Skip to main content

Full text of "مكتبة محمد زاهد الكوثري رحمه الله"

See other formats


العامة ا لحرن الئاقدالمَمَيِه 
الاما مد زاو دين السنالکوري 


فرق سه ١۳۷٠ء‏ روم اتال 


ای ابن آي كيج اة أي نة اوك ية 


فة ومس وعشر ين متا لمن اما اسل 
فقامَحا الاب جص أل ارت 

رگن گی رمن التاق فا ختادن دار المقهًاء 

َأظوارا لفق الإتلا مما لطر عندالباجين 


ید و * : ا ا ۹ سے ا سے 
في الح دش عن ر دود ابن اي َيب ة عل اي َة 


النگت الطزيفة 

تاليف : الإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
خفيق: الدكتور حمزة محمد وسيم البكري 
الطبعة الأولى : 1436ه - 2015م 

جمبع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد© 

قياس القطع : 17 × 24 


دارالفتح للدراسات والنشر 


هاتف : 4646199 6 (00962) 
فاكس : 4646188 6 (00962) 
جوال : 799038058 )00962( 
ص.ب: 183479 عمان 11118 الأردن 
` البريد الإلكتروني: info@daralfath.co0™‏ 
الموقع على الشبكة الإلكترونية: ص"www.daralfat.c0‏ 


الدراسات المنشورة ا تفبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. < يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو اي جزم منه أو تخزینه في 
نطاق استعادة المعلومات أو تقله باي شكل من الأشكال دون إنن خطي سابق من الناشر. 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or 
transmitted in any form or by any means without prlor permission in writing from the publisher. 


ر س >33 2 2 Le‏ جت م 
فا شعن رد ودا بن اي ية عل اي َة 


العم :ا محرت التاقد المََبّه 
n‏ 


الوق سکة ۳۷۱٠ھ‏ رمه اة تحال 


اتابن أي َيّبة اة أي حََمَّة لأحَاوِيْتَ صحيكة 
ةو حمس وعش رين من أله من مهاب المسائل 
نقامَهًا لكاب محص أدلة لرن 
کشک نک ره من الحَقَائق فا ختلاف مارك المُقَهاء 
وَأظوارا لقو اللاي ما لطر عتدالباجتين 


الجرءالاؤل 


خنع رہ 
سرج و س د |ا س 
د ةوس البکري 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


مُقَدّمة التحقيق 


الحمد لله رب العالمين» والصلاةٌ والسلام على سيد الأولين والآخحرين» المبعوثِ 
رحة للعالمين سينا ومولانا حم خاتم التبّين» وعلى آله الطاهرين» وصحابته الَرضيّن. 

وبعد» 

فهذا كتاب «الشكّت الطريفة ني التَحَذّث عن ردود ابن أبي شيبةً على أبي حنيفة) 
للعلامة الْحَمّق الفقيه» والَحَدَّثِ الناقِ النبيه» اكلم الأصول انار مولانا الإمام محمد 
زاهد الكوثري» المولود سنة ۱۲۹٦١‏ والمتوق سنة ۱۳۷۱ء رحه الله تعالى» أضعه بين يدي 
الَرّاء» وقد خدمته بالتحقيق والتعليق» على وَج أرجو به رضا الله تعالى» وأحسَبٌ أن فيه 
ما َو به عينٌ مله لو رآه» رهه الله تعال. 

ات ا ا بين يدي هذا الکتاب: 
أولا: تعربف مُوجَرٌ بالکتاب: 

-موضوعه وطريقة تألبفه: 

بن الولف موضوع کتابه هذا ومضمولّه فی ذكرّه على غِلافِ الکتاب في طبعته 
الأول التي صدرت في حياته» رهه الله تعالىء فقال: «ادعى ابن أبي شيبة حالفةً أبي حنيفة 
لأحاديتٌ صحيحة ني مئة ومس وعشرين مسألة من أمهات المسائل» فقام هذا الكتابُ 
بتمحيص أدلة الطرفين» وكشّفَ عن كثير من الحقائق في اختلاف مَدَّارك الفقهاء» وأطوار 
الفقه الإسلاميء» ما له خطّره عند الباحثين». 


٦‏ النكت الطريفة 


ر و ص ع 


قلت: وطريقتّه فيه : أذيُورةالمسائل التي ادعى ابن أبي شيبة حالمة أبي حنيفة ا لحديت 
فيهاء مسأل مسألةء يذكر أو كَل مسأل الأحاديك التي ذكرها ابن أي شيبة وأتبَعَها بقوله: 
«وذُكر أن أبا حنيفة قال ٠...‏ أي: بخلافهاء ثم يُعقبُها الولف بكلامه» يرا له ب«أقول» في 
أوّله» دارساً في ذلك المسألة بتقدها من جهة حديثية» وتوضيحها من جهة فقهيةء مَبيناً ني 
ذلك مَنْ وافق الإمام أبا حنيفة فيها من أئمة الفقهاء» أو تابعه عليها من كبار الأصحاب» 
منبّهاً إلى ما تصح نسبته إليه منها. 
فكان:الكات ذلك جامعا للفقه واللنديف ١‏ وهه فة عة من لزاون 
وخريدة نفيسة من ا لجواهرء فَلّ أن تَظقَرَ بها ني كتاب» لا سيا عند المتأخرين» ومَْ عي 
به دراسةً وفه) جنى منه فوائدَ ليست بالقليلة ولا باليسيرةء منها: تكن ال ملكة الحديثية 
النقدية عنده» والدّربة ني فقه الحديث» وتطبيق قواعد النسخ وال جحمع والترجيح في تلف 
الحديث» وفهم مدارك الأئمة الفقهاء في أقوالم ومسائلهم ومذاهبهم» مع سَعةَ الأفق 
وبُعْلِ التظّر ني دراسة أي مسألة تَر به في قادم الأيام. 
ولذلك لا أبالع إذ أقول: إن هذا الكتابَ من أمتع كتب الكوثري وأهمُهاء إن ] 


() ولا عجب في ذلك» فا جم بین الفقه والحدیث صفة مُولفه» وإن کان قيل: إن الكلام صفةُ 
اكلم فأقول: إن لكات م ر وضور ا عة 
أما کون الولف رحه الله تعالى قد جم بين الفقه والحديث: فهو وَصْفُه عند عارفيه ومُعاصريه 
قال العلامة شيخ الإسلام مصطفى صبري في کتابه «موقف العقل» ۳: ۳۹۳ عن الُولف: إنه 
«غوَاص منْقَطِمٌ الظير في البحرَيْن الُحيطين اللدَيْن هما علم الحديث والفقه اللذَيْن امتاز بها 
الإسلامٌ على جميع الأديان» وعلهاؤه على علمائهاء ني ضبط وتحقيق الحقائق الدينية ٠...‏ 
وقال العلامة الُحدّت السَيّد عمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى في كلمته التي قَدَمَ بها ل«مقالات 
الكوثري» ص۳: «رجل جع بين سَعة الولم والاستبحار ادهش ودقة النظرء وال حافظة الخارقة 
للعادة ليخن الح والجمع بين علوم الرواية على اختلاف فروعها وشْعَبهاء وعلوم 
الدراية على تفنن مراميها ومقاصدهاء وبين رقة الشمائل ومكارم الأخلاق ٠...‏ إلى آخر كلامه 
و 


ج وه ب د ا ا 
يكن أمتَعَّها وأهكّها على الإطلاق» وقد صَدَقَبْ فيه كلمة العلامة لكر الكبير الأستاذ 
الشيخ مصطفى صبري» شيخ الإسلام في الدولة الحثانية العليّة» رحه الله تعالى» حيتُ 
قال عن كتابي الكوثريٌ «النكت الطريفة» و«تأنيب الخطيب): إنب) «الجديران بأن ٿباهي 
ما معاهد الفاتح بدار الخلافة السابقة معاهد الأزهر بوصر الجديدة» حيث كان مُوْلّفُ 
هذَيْنٍ الكتاببن ا لجليين خرَّيج معاهد الآستانةء ثم مُدرّس طبقات الفقهاء والُحدّثين». 

وأعودفأقول: إن الكتابَ أيضا في غاية الأهمية لدارس أحاديث الأحكام» وهو فن 
عزیز» لف فيه حماعةٌ من الأئمةء كعبد الحق الإشبيلي» وابن ¿ الحوزي» والمجد ابن تيمية» 
والتقي ابن دقيق العيد» والزين العراقي» رحمهم الله تعالى. 

وللمُؤلّف فيه مَلحَظٌ؛ فقد قال عن «منتقى الأخبار» للمجد ابن تيمية: إنه «1 شرح 
بعد على مَلمَح مُصنَمه» فالشر وح ا مو جودة بالأيدي اليوم مُعرّبة فيا يشرق فيه الصتف». 

وإني لأحسَبُ أن هذا الكتابَ - أعني: «النكت الطريفة!- ليد جانباً كبيراً ما كان 
يدور في د الولف ر حه الله تعاى في هذا الباب. 

ويُمشل الكتابُ أيضاً الوجة التطيقي لِاحَّث حت نظرياً ني مسألة «أسباب اختلاف 
الفقهاء»» وقد لف فيها التفيٌ ابن تيميةء وابنُ السيد البَطَليوس» وول الله الدّهلوي» 
وغیرهم. 

وأسبابٌ اختلافِ الفقهاء كثيرةء منها ما هو عام يشمَل ما صل بالكتاب والستَةٍ 
واللغة والقواعدِ الأصولية وتخو ذلك» ومنها ما هو خاص بالسنَةٍ وما صل بهاء آعني: 
أسبابَ اختلافي الفقهاء في العمل بالحديثِ الوارد في المسألة أو رك العمل به. وكتابُ 
«النكت الطريفة» ألصىَ بهذا الطرف الثاني من الأول» وإن کان لا بخلو من تنبيهات 
وإشارات تعصل بالطر ف الأول أيضا. 


(۱) «موقف العقل والعلم والعا م من رب العالمين» للشيخ مصطفي صبري .٠۹۳:۳‏ 
(۲) التعليق على «شر وط الأئمة الستة» للمقدسى ص۲٠.‏ 


ا ا ا E‏ 

-زمان تأليفه وحال الولف حينئذ: 

آلف الإمامٌ الکوثریٌ هذا الکتابَ قبل وفاته بست سنین؛ حیت انتهی منه في شعبان 
سنة ٠١١١‏ ه» وتوفي في ذي القعدة سنة ١۳۷١‏ هعن خسة وسبعين عاماًء رحه الله» وكان 
اليه لهي َر سو وشدَومَرَضه» وقد قارب حیتها السبعین من عُره البارك» فکنټه عل 
جهة الإ از والاحتصار ر جاء إتمامه قبل حول الاج ذ فحَمَىَ الله تبارك وتعالى له ذلك 
الأمل» فأتعه طبع ني حیاته سنه تألیفه نفسها؛ سنةٌ ٠۳٠١‏ ه» في ۲۷١‏ صفحة. 

وقد صرح المُولّفٌ نفسّه بالتزامه الاختصارً في هذا الكتاب» فقال في مسألة 
(الصلاة في خسوف القمر): «وسَوْق الأحاديثِ الدالّة على ذلك بخرجُنا عا نحن بسبيله 
مر الاتتصان: 

ولم يكن هذا الاختصار بطريقة ة الاقتصار على فوائد ومعانِ دون أخریء فيكون ما 
بل كان باختزال المعاني الوفيرة بألفاظ معدودة» وعبارات محدودة» وبالاكتفاءِ باللإشارة 
والتنبيه الحفيّ عضا عن العبارة والتوضبح اء فكان هذا الاختصارٌ ما يزيد الكتابَ 
حسناعلی حشن» وجَودة على جَودة. 


)۱( بدل على ذلك قوله ني مقدّمته ص1۷: «ل ارد التسويف والعُمُرٌ ني سبيل الانقضاء». 
رفو ف جلى رائ إل العاهة الخدت الحنى ال مد و مف اوري ر اال 
- وهي رسالته الْورّخةٌ ب ه شوال ۱۳۹١‏ -: «حتی إن «النکت» استَعجَّلتٌ في تدوینه حرْصاً 
على إتعامه قبل انقضاء الأوان»» انظر «رسائل الإمام الكوثريّ إلى العلامة البثوريّ» ص۸٤٠.‏ 
وقال شيُخنا الْحدّث محمد عوامة فيا صَدّر به المجلد العشرين-الُشتمل على كتاب الرد على أبي 
حنيفة - من «مصنف ابن أبي شيبة» ص١٠‏ : «كانت صحة الشيخ رحه الله قد بدأت بالاعتلالء 
فتعجّل في كتابته» خشية طروء موانع من إتعامه). 

(۲) انظر ( ص14۲ -مسألة .)٠١١‏ 

(۳) وهذه طريقة الإمام الکوثري رحه الله تعال في كه ومُقدّماته وتعلیقاته» ولو کان يكب بعبارة 
مسهبة لتضاعفت صفحات کتبه مراب ومرّات» وهذا کانت کتبه نافعةً للمُبتدئ؛ حيت يقفٌ = 


مقدمة التحقيق  .-‏ ۹ 

ولذاذكر شيخنا العلامة الحدّث محمد عوَّامة حفظه الله تعالى: أن العلامة الكوثري 
«كتبه بأسلوبه ال جزل الرصين» ولو أن غيرّه أراد أن يكتبَ هذه الفوائد والتحقيقاتِ 
بالأسلوب العادي» لتضاعفَ حجم الكتاب مراب ومرّات». 

وجاء تاليف هذا الكتاب بعد جملةٍ من كتب الولف وتحقيقاته أحال فيه على 
بعضهاء ک«تآنيب الخطيب»' و«إحقاق الحی»» کا نقل فيه من «التأنيب» ما يقرب 
صفحتین بحروفه. 

ک| جاء تأيه قبل جل أخرى من كتبه وتحفيقاته» أحالّ في بعضها عليه» كاحسشن 
التقاضي“ و«الإمتاع“" وهي من تأليفه وكذا أحال عليه في تعليقه على «مُنية الألمعن)“ 
و«الغرّة النيفة»*» وهي من تحقيقه» وغير ذلك. 

-مقصد المصتف من تأليفه: 

قد يبدو للناظر في هذا الكتاب لأول وَهَلة أن مص الولف من بحوله فيه: تر جي 
مذهب الإمام أي حنيفة في المسائل ال مذكورة فيه» والانتصار لرأيه فيهاء وتضعيف الآراء 
امخالفة له» وهذا ليس بصحيح. 


= فيهاعلى فوائد ظاهرةء وللمُتوسّط؛ حي يجدٌ فيها امعان البديعة والتحقيقات النفيسةء وللمُنتهي؛ 
حي يمد فیها إشاراتِ إلى مرام بعيدة, تکاد لا تحظر له على بال. 

() مُقدمة الأستاذ محمد عوامة ل(كتاب الرد على أبي حنيفة) من مصنف ابن أبي شيبةا .٠١ :۲١‏ 

)۲( حال عليه في ص۷٦‏ و٤‏ و۸. 

(۳) أحال عليه في ص۸٦1‏ . 

)3 انظر مسألة سهم الفارس رقم .)١(‏ 

)٠(‏ «حسن التقاضي في سيرة الإمام أي يوسف القاضى» ص۳۹. 

0( «الإمتاع بسيرة الإمامين ا لجسن بن زياد وصاحبه حمد بن شجاع» ص۷٦‏ . 

(۷) «منية الأ لمحي فيم فات من تخريج أحاديث اهداية للزيلعي» لابن قطلوبغا ص۳۹. 

(۸) «الغرة ا منيفة في تحقيق بعض مسائل أبي حنيفة» للغزنوي ص٥9٠‏ . 


م النكت الطريفة 
فقد ألمح الولف إلى مقصده من تأليفه في الفِقرة التي ذكرها على غلاف الكتاب» 
وتَقدّم نقلّها قريباًء وفيها قوله: «قام هذا الكتابٌُ بتمحيص أدلة الطرفين") وكسَفَ عن 


(1) يعني بالطرفين؛: ابن أي شيبة وأبا حنيفة» أما أدلة ابن أبي شيبة فقد ساقها هو نفسُه في أحاديث 
اباب وأما أدلة أي حنبفة فقد عني الولف ببيانها هنا 
ومن هنا يظهر أن الولف ل يقصد استيعابً أدلة الطرف الأول» أعني: ابن أبي شيبةء وإنها قصد 
توجيهها من وجهة نظر الحنفيةء فلا برد عليه أنه ما زال هناك أدلةٌ أحرى هذا الطرف في المسألة 
ل أت بها الوأف» فالكتابُ ليس في الفقه المعارنء ولاف نُصرة مذهب على آخر» ولافي ترجيح 
قول على قول» وإنا الغاية منه بيان مدارك الفقهاء كا صرح به الُولف» وتوجيةُ الأحاديث 
التي ساقها ابنٌ أي شيبة بها بظهرٌ منه أن أبا حنيفة | بالف الحديث» وسيتضح هذا الذي ذكرنّه 
بشواهده من كلام الولف نفيه في هذه المقدمة. 
وقد غفل عن هذا الدكتور كيلاني محمد خليفة حيتٌ قال في «منهج الحنفية في نقد الحديث» 
ص۳۳۴: «وقد سلك الكوثري طريقة مُوهمة في تمده للأدلةء فيبدأ بنقلِ أسانيد الأحاديث التي 
ذكرها ابن أبي شيبةء ما يُوهم القارئ بداية ضعفَ هذه الأدلةء مع أن أصلّها غالباً خرّج في 
«الصحيحين!» كا أن تضعيفّه لر جال الأسانيد لا بُوافق عليه ني بعض الأحيان. 
كما أنه م يستوعب حَجَج المخالفين» كاستيعابه حْجَجَ الحنفيةء ما عطي الفرصة للتعقب 
والاستدراك» واكتفى الكوثري في بعض الأحيان بالإشارة إلى المراجع التي اسَوفتُ بحت 
المسألة» ولم ينشط في تلخيصها كعادته في بقية المسائل. 
وإن من أهمٌ ما يفتقرٌ إليه كتابٌ الكوثري ني مجَمَله الإنصاف واستيعابَ الأدلة وتوثيق النقول» 
ومن أهمٌ ما ينقصه أيضاً إغفالٌ الإشارة إلى الأصل الذي من أجله رد أبو حنيفة الحديتٌ واعتبره 
لیس ثابتاًء وهو ما ر كرت عليه خلال هذا البحث. 
وعلى كل حال» فقد بذلّ الكوثريّ جهداً مشكورآني الدفاع عن أي حنيفة فت به ا لمجال لدراسة 
هذه المسائل ومعرفة رجه الصواب فيهاء وقد استفدت من كتابه في هذا البحث إفاداتِ كثيرة). 
انتهی کلامه. 
قلت: أما مسألة نقد الأحاديث والر جال فسيأتي الكلام عليها تفصيلاً في هذه المقدمة. 
وأما كلامّه في عدم استيعاب الكوثري لأدلة المُخالفين» وما بنى عليه من حكمه على كتاب 
الكوثريّ بالافتقار إلى الإنصاف! فخفلة منه عن مقصد الكوثريّ الذي ببَنّه هناء وقد صرح به = 


ال ي > ا ب ج س 
كثير من الحقائق في اختلاف مداركٍ الفقهاء» وأطوار الق اللإسلامي» ما له حطْره عند 
الباحثن». 

ومن هنا بوكر أن تُجول ما قصده الولف من هذا الكتاب في أمور» منها: 

-١‏ بيان مدارك الفقهاء وأنظارهم في الأدلة الشرعية - لا سيا في الأحاديث 
النبوية الشريفة -» ما يودي إلى الوقوف على رفعة رُتبة الاجتهاد وعلَوّهاء ومعرفة أقدار 
المجتهدين» والتأني في بحث المسائل الفقهية ودراسة الآراء المختلفةء دون تسرع في تر جيح 

ETD 2 moe 3 2 5 1 8‏ 
بعض ارائهم على بعض» ولا مجازفة في إطلاق خالفة الحديث عليهم. 

بيان أطوار الفقه الإسلامي» ومواطن متابعة بعض أهل العلم لبعض» ومواضع 
الاتفاق والاختلاف بين الْجكهدين. 

ذلك أن هذا الكتابَ بحت في مثة ومس وعشرين مسألة فقهيةء وهو عَدَد صالخ 
لأنْ تعد هذه المسائل أنموذجاً لدراسة استقرائيةء وفيما قام به الولف في بحوثه فيه: بيان 
مدى موافقة صاحبّي أبي حنيفة؛ أبي يوسف ومحمد بن الحسنء أو شخالفتهم لشيخهم في 


= الكوثريّ نفشه على طرّة الكتاب كما علمت» فأ عذر للدكتور كيلاني في تجاهله إلا العجلة في 
النقد من غير تحر وتدقيق» وهو - بحكم تخصصه في علوم الحديث - من لا تخفى عليه خطورة 
ذلك حسب| تقرّر في علم اجرح والتعديل. 
وافتقار الكتاب إلى توثيق النقول فيه ليس على الوجه الذي يُصوره» فعّزو النقول إلى مصادرها 
موجود فيه غالبًء وقد يكتفي الكوثريّ ني بعض الأحيان بكر صاحب القول الذي بنقل عنه 
دون كتابه» وذلك لشهرة كتابه وكثرة نله عنه في الخالب» ك«معاني الآثار» للطحاوي و«عمدة 
القاري» للعيني. 
أما العزو بالجزء والصفحة فمسلك مُعاصرء لا يُستندٌ إليه في تقويم أعال السابقين. وها قد 
مت بشوشيقهاي هذا التحقيق» فلم يقم فيها من الخلل ما غيل بالأمانة أو يقن اة با: 
وأما الإشارة إلى الأصل فهو ما يمير هذا الكتاب» لا ما ينقصه! لكن الكوثري يُصرَح به تارة» 
ويلح إلیه أحری» فلا يقفٌ عليه مَّن يمر عليه متعجّلاً! 


ا 2 ج لکا 
هذه المسائل» والتنبيه على مَّن سبق أبا حنيفة في قوله فيهاء ومن وافقه من مُعاصٍريه أو مَّن 
بعدهم من الأئمة المجتهدين. 

وهذا من شأنه أن يشكُلّ في ذهن القارئ صورة-ولو تقريبيةً -للمدارس الفقهيةء 
وتجائس المجتهدين من أهل المدرسة الفقهية الواحدة فيا ذهبوا إليه» ومدى اقتراب هذه 
المدارس في أصوهما وفروعها من بعضها أو ابتعادها. 

ويُضاف إل هذين الَقَصِدَيْنِ اللذَبنِ صرح ب مقاصد أخرى تظهر لكل متامّل في 
هذا الكتاب» وهي: 

۳ رد دعوى مخالفة أبي حنيفة للحديث» وهذه المخالفة هي ما اذعاه ابن أي شيبة 
في أول الباب» فكان رد الولف عليه وارداً بالدرجة الأول على تقض هذه الدعوى» وبيانِ 
يها وإبطاها من أساسهاء ولذا ترى الولف يسو الحجج» ويور الأدلة وين معنى 
الأحاديث المسوقة عند ابن أبي شيبةء فإذا رأى أن فيا أورده مَقَتَعاً لردٌ تلك الدعوى اكتفى 
به» ول يزد عليه» وربما كانت المسألة تحتمل أكثر من ذلك. 

وسيأتي مزيد تفصيل في هذه القضية تحت عنوان (دعوى مخالفة المجتهد للحديث). 

بيان وجه الاجتهادِ في هذه المسائلء وظنية الأدلة الواردة فيهاء سواءٌ من حيتُ 
ثبوتها أو دلالتهاء والتنبية إل سَعَةَأنظار المجتهدين وآفاقهم فيهاء والانتهاءًٌإلى أن الاخلافَ 
فيها مر مشروع» بل هو أمرٌ مقصودٌ للشارع الحكيم؛ توسعة على الأمة. 

وسيأتي مزيد تفصيل في هذه القضية تحت عنوان (التسامح في الاختلاف الفقهي). 

وأختمْ هذا القَرِعَ بان الناظر في هذا الكتاب يُلاجظ خَلَوّه من الحانب الشخصي في 
الرد» حیتٌ لم یتناولٍ الکوثريّ ابن أي شیبة نفس أو کتابه «الُصتف» بالنقدء كا بلاحط 
لوه أيضاً من الشدَة التي عرف الكوثريّ مها ني الردعلى شالفيه في العقيدة. 

وتأني هذه الْلاحَظة انسجاماً مع مَقصِد الُوف من هذا الكتاب» فهو يُوْصل 
بطريقة تطبيقية منهج التسامُح في الاختلاف الفقهي» وقبول رأي الُخالف في المسائل 


مقدمة‌التحقيق _ ____ ٣۳‏ 
الاجتهاديةء وابنٌ أي شيبةً وإن ادعى أن أبا حنيفةً حالف الحديث» إلا أنه في نهاية أمره يعبر 
عن ري فقهٌ مُعسَسر وتَظّر اجتهادیٌ مقبول» فلاب إذن أن يَسلْكٌ الكوثری ني ارد عليه 
طريق اللين في العبارة» والساحة في المسالة. 

لذلك ل یکن رده عليه حائلاً بینه وبين الثناء عليه وعلى كتابه» وقد افتتح الولف 
هذا الرد برضف ابن أبي شيبة بقوله: «الحافظ الكبير أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شَيبة 
إبراهيمَ الحَبْىٌ الكوفيء الو سنة ١۲۴ه‏ وهو من كبار أئمة الحديث» روى عنه أمثالٌ 
البخاريّٰء ومسلم» وأ رُرْعة الرازيٌء وأبي داودء وابن ماجه» وقي بن لد وأبي القاسم 

د ٍ 

البعويّء وجعفر الفزيابي» وأمم سواهم» ووَصَفوه بالثقة والضَبْط والإتقانِ والحفظ». 

ت م oT:‏ 

وأتبَعَه بالثناء على كتابه بقوله: «وكتابُه «للَصَّ» أجَمٌ كتاب أل ني أحاديث 
الأحکام رلّبه على أبواب الفقه» وسَرَد ني كَل باب منه ما ورد فيه من مرفوع موصول» 
ومُرسّل مقطوع» وموقوفي» وقول تابعيّء وأقوالٍ سائر أهل العلم في المسألة التي يعانيهاء 
فيَسهُلٌ بذلك على القارئ أن بحكَمّ على تلك المسألة أنها إجاعية أو خلافية. 

َ َ 2 م 

وأثنی عليه آیضاً ني مواضع ار من کتبه» ومنها وَصفه له في مُقدّمته ل«نصب 
الراية» بأنه «أهم کتاب في َظّر الفقیه»'» وکذا وَصفه له في تعليقه على «ذيول تذكرة 
الحفاظ» بأنه «أحوحُ ما يكون الفقية إليه من الكتب الجامعة للمسانيد والمراسيل وفتاوى 
الصحابة والتابعين ...»وهو من أجمع الكتب لأدلة الفقهاء» حاصّة أهل العراق)'. وأثنى 
على طريقة ابن أبي شيبة في الردٌ على الإمام أبي حنيفة بأنه «سَرَد المسائل اده كل أدب 
من غير شحاباة»» كا أرشد إلى تسه ا -لخطية في المكتبات في مقدّمة هذا الكتاب' تشجيعاً 
على طبعه. ولا كتب إليه تلميذه السَمّدٌ حمد يوسف البنورى التفكير في طبعه كتب إليه 
(۱) «مقدّمات الإمام الكوثري» ص۲۸۳. 
(۲) التعليق على «ذيول تذكرة الحفاظ» ص۸١٠‏ 
(۳) المصدر السابق ص۸١٠.‏ 
)٤(‏ انظر ص1۸-1۷. 


ا س ا ا د ا 
الكوثريّ في رسالته الُورّخة ب١٠‏ ربيع الآخر :۱١١١‏ «وإعدادٌ «مُصتّف ابن أي شيبة» 
طخ غین الیل را سیسات رکم لذا 
ثانياً: رد ابن أبي شيبة على أبي حنيفة: 

حص الإمام ا لحافظ ابن أبي شيبة رحه الله تعالى الاما أبا حنيفة رضي الله عنه بالنقد 
في «كتاب الرد على أبي حنيفة) من «مُصتفه)» وصَدّره بقوله: «هذا ما خالف به أبو حنيفة 
الأثر الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم. 

وتخصيص ابن أبي شيبة أبا حنيفة بالرد دون غيره من فقهاء الأمصار في مختلف 
الأقطار يحتاح إلى وقفة وتأمُل» لا سيا أن جل المسائل التي أورَدَها ابن أبي شيبة في هذا 
الباب - وعدتّها مثةٌ وخمسة وعشرون مسألة - قد وافق أبا حنيفة فيها أئمةٌ سابقون له أو 
ا 

وقد أورَد شيخنا العلامة الْحدّث محمد عوامة حفظه الله تعالى في بيان وجه هذا 
التخصيص احتماليْن: 

أوطما: أن اب أي شيبة فعل ذلك انحرافاً منه عن الإمام أي حنيفة ونجافاةٌ له. 

واستبَدَه بأنه لا يظهر من ابن ابي شيبة شيءَ من ذلك في سائر بواب «مُصتَفه»» بل 
إنه روى فيه من طريق الإمام اثنين وأربعين خبرأًء وذكر قولّه في ثلاثة مواضع» كا أنه ) 
يتعرَض له بشيء من النقد ني «کتاب الإیمان» من «مُصتفه» نفيه» وفيه جال صب لنقده؛ 
لا هو معلومٌ من ا لخلاف بين أبي حنيفة والُحدّثين في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. 

وعدم ذكر ابن أبي شيبة لأبي حنيفة بشيءٍ من النقد في تاب الإيمان دلي على خسن 
معتقده به وبالتالي: فإ إفراده كتاباً للردٌ عليه في فروع فقهية واف الإمام عليها هره من 
الأئمة؛ ليس فيه أدنى دلالة على انحرافه عنه ومجافاته له. 


(۱) «رسائل الإمام الكوثري إلى العلامة البثوريّ» ص۹۸. 


مقدمة‌التحقيق ا 

وثانيهم): أن ابنَ أي شيبة رأى متابعة الناس لأبي حنيفة في أقواله الفقهية» وتَصدرَ 
أصحابه للفتيا والقضاء وانتشارَ مذهبه في الآفاق» فأراد أن يبه إلى مسائل يرى ابن أي 
شيبة أن قول أبي حنيفة فيها على جلاف الأثر؛ لثلا تابح فيها. 

وكأنه بذلك يُقَرٌ ضمناً بصِحْة قول أبي حنيفة في سائر المسائل الاجتهادية, أو في 
أكثرها على الأقل» وأن لباقيها وجها من الصحّة والدليل. 

م و 

ونما يدل على رجحان هذه الاحتمال: أن جل هذه المسائل لم ينفرد بها الإمام أبو 
حنيفة- كا تقدّم فلولا أن لذكر أبي حنيفة مزيةٌ عند ابن أي شيبة لا حصّه بالذكرء وهذه 
المزية فذح أو مَذح» ولا وجه للقذْح كما سبق» فلم يبق إلا أن ذاك لفضيلة في الإمام أراد 
ابن أي شيبة أن يُسدده فيهاء فنبّه إلى ما يستدرّك عليه . 

ر 

ثالثا: دعوى عالفة المحتهد للحديث: 

وهي ما صَدَرَ به ابن أي شيبة هذا الباب من «الْصتّف»؛ حيث قال: «هذا ما حالف 
به أبو حنيفة الأثرّ الذي جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلًّم. 

ومن هنا كان رد هذه الدَّعوى هو الحْرَرَّ الرئيس لكتاب «النكت الطريفة)» فقد 
عى الولف في كل مسألة من المسائل المذكورة في هذا الباب بأن يدرسها بيا يتبكن به شالفة 
الحديث أو عَدَمّ خالفته» وبما يضح به سببٌُ خالفة الحديث إن كان ثمَةً خالفة. 

فقول آلو أ ى ةف أرل الا هداعا حال به أو هة زلا ٠‏ دعوی» 
والدعوى لا قبل إلا بإقامة بيّةٍ عليهاء والبيّةَ التي أقامها ابن أي شيبة: هي الأحاديتُ 

ٍ ‌ ۶ 2 ا مص‎ f TT ۰ < 

والآثار التي ذكرها في كل مسألةء وأَتبَعَها بقوله: «وذكرّ عن أبي حنيفة آنه قال ٠...‏ آي: 
بخلدفهاء وال قد تقيل غد القاضى وقد رة حب ما عنده من الأدلة والقرا 


(۱) ينر كلام الشيخ محمد عوامة في هذه المسألة بالتفصيل في مقدمة المجلد ٠١‏ من «الصتّف» لابن 


آی شيبة» ص٥‏ -۷. 


سد ےد > > س ت النكت الطريفة 
وهذا ما قام به الولف ره الله تعالى في كتابه هذاء حيتُ قام بدراسة هذه الأحاديث دراسة 
وافيةء فكانت هذه الدراسة حك عَذّلاأً في قبول البيّة ا لمذكورة أو ردّهاء ما يعني إثباتَ 
الدعوى المذكورة أو نفيّها. 

و هة ا كانت اسان لرن فا ل ردا ظول ار و ار 
بحسب ما يودي هذا العَرَّض- أعني: إثباتَ دعوى شحالفة الحديث أو تَْيّها-» وكثيراً ما 
كان يخم اول امسألة بأد أبا حنيفة « بالف الحديتٌ الصحيح الصّريح» »بل صَرَحَ 
بأنه يق في بحثه حيت يبت هذا المعنى» فقال في جتام مسألة (ثمن الكلب): «ولسنا ني 
صَدَد تمحيص تلك الناقشة» وكفى هنا أن شت أن أبا حنيفة لم الف الأثرَ الصريحَ 
الصحيح» بل له في المسألة مَدَارك رة ... كما أن له سَلَاً من الصحابة والتابعين ٠...‏ 

ورميّ َه ما بمُخالفة ا لحديث يعد مجازفةًني القول ونَسَوُعأء إذ لبد قبل إطلاق 
هذا القول من التَظّر في صِحْة الحديث أو ضصَعْفه عندّه- أي: عند الْجتَهدِ نفيىه"-» فإن 
صح عنده» فينبغي البحتٌ ني رواياته وألفاظهء را كانت الُخالفة الَدعاءٌماهي إلاعدول 


(۱) انظر المسائل: ٦‏ و٩‏ و۱۷ وا۲ و٤٤‏ واه وەه و٩‏ و٦٦‏ و٤۷‏ و٥۷‏ و۷۷ و۷۹ و۸۱ و۸۳ 
و٤‏ و۸۸ و و٩‏ و و۱۰ و۱۰ و۸١۱‏ و١١۱.‏ 
أما في سائر المسائل فيْفهّم هذا المعنى من فحُوى كلامه. 

(۲) انظر (ص١٠۳-‏ مسأل .)٠١‏ 

(۲) وسيأتي في هذا المعنى قول الولف رجه الله (ص٤۳۸-مسألة :)٥۹‏ «والحديتُ لا يمذ صحيحاً 
عند الُجتهد ما لم حل من العلل في تَظّره». 
وقال أيضاً في «تأنيب الخطيب» ص۱۷۸-۸۹: «شروط قبول الأخبار تختلفٌ عند الأئمةء فا 
يصح عند هذا ربما لا يصح عند ذاك» ولا مانعَ من ذلك عند من عرف مواقع الاجتهاد ومن 
ضرورة ذلك الخد بأحاديتٌ م يأخذ ا آخرون» باعتبار أنها اسدَجمَعَت الشروطً عندّه دون 
من سواه ودرك الأحذٍ بأحاديتٌ م تستجمع في نظره الشروط أو رجح هذا على ذلك لأدلة 
لاحت لهء لأو لعِلة ظهرت لديهء ولم يَرَ الإعلال بها سواه». 
وانظر ما سيأتي ني هذه المقدّمة ص .٠٤-۳۲‏ 


ا 
ااك دعن أحد ألفاظ رواياتِ الحديث إلى لفظ رواية أخرى له» لقرائن رجح 4 
اللفظ على ذاك. 


كما ينبغي البحك أيضا عا ورد في الباب من أدلة أخرى» سواء كانت من السنة أم 
غيرها كالقرآن والإجماع والقياس» فرب تكن الُخالفة الَدّعاءٌ ما هي إلا تر جي اجه 
دليلأًمن الكتاب أو السنّة أو غير ذلك على ظاهر هذا الحديث؛ لقرائن تقتضي هذا التر جيح 
عند( ولت واف الا الاخ 

ولاب أيضامن الإلمام بمباحث علم أصول الفقه» كالعموم وا لخصوص,» والإطلاق 
والتقييدء والإجمال والبيان» وغير ذلك من مباحث كثيرة. 


وهذه الأمورٌ وما بُشبهها تحول مُراعانما دون إطلاق دعوى عة المُجتَهرِ 
للحديث» كما أن إهماكا يوي إلى الَمَرعٌ ني إيراوها"» بل إلى رَمْي الُجتهدين كا 


(۱) وسيأتي في هذا امعنى قول الف ص١۹:‏ «تر جي الُجّهد لإحدى الرواياتِ عند اختلافِ 
الرواة ني لفظ ال حديث بوجو رجيب وځ له ليس من المخالفة في شي»». 

۳( وسیأي في هذا امعنی قول للف ص٥٠۰٠‏ : اليس جرد سلامة إسناد الحديث بكافي في الأحل 
ا ی و 
لها وقولة أيضا ضر ۰ أف الُجتهدِ أوسع» وره ه في الحديث غير قاصر على ناحيت 
فيظهرٌ هذا من عِلَّةٍ تعنعٌ من الأخذٍ بظاهره ما لا يظهرٌ للآخرء ويعتني هذا لهد بمُوافقة 
الحديثِ للأصول الُجِمَع عليها فوق اعتناءِ ذاك الُجتَهدِ بهذا». 
وذكر المؤلف أيضاً ني كتابه «الحاوي في سبرة الإمام أي جعفر الطحاوي» ص۱۹ أنه اليس بين 
طوائف أهل السنة من لا يتخ ا حديتٌ ثاني أصول الاستنباطء لكنْ بعد تصفيته بوصفاة التق 
القويم متناً وسنداًء لا باسټرسال في قَبولِ مروياتِ النقلةء من غير بحب ولا تنقيب عن كل ما 
ورد في البحثِ الوضوع على شرحة التمحيص؛. 

(۳) والتسَرعٌ في شيء مَظِنَةٌ ا لخطأ فيه لذلك قال اولب رحه الله في «تأنیب الخطیب» ص۱۳۸ - 
۲۷۱-۹: «يُوجَدٌ بين العلهاء من يسرع ي الحكم بمُخالفة الكتاب والسنة» بحيتُ يظهرُ 
بعد إمعان النظر في كلامه» أن ما عدّه الفا للكتاب والسنة هو لواف اء وهو الصوات بعينه». 


۸ النكت الطريفة 
بمخالفة الحديث» فإنه ما من إمام من الأئمة» ولا فقيو من الفقهاء إلا قد عمل بشيء من 
الحديث وترك شيا آحر» كما قال الإمامٌ ابن عبد البر رحه الله تعالى في «جامع بيان العلم 
وقَضله»“: «ما أعلمٌ أحداً من أهل العلم إلا وله تأويل في آية» أو مذهب في سنه رَد من 
أجل ذلك المذهب سنه أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء تَشخ». 

وقال الإمامٌ القراني: «ومما تع على مالك رحه الله خالفتّه لحديثِ بيع الخيار" مع 
ووا لوغر ی م ریات غ کے فلا یود غاا الا وف خالف من کا 
له ةيه عليه الصلاة والسلام أدلة كيرة» ولكن أُعارض راجح عليها عند الفهاء 
وكذلك مالك ترك هذا الحديك تُعارضي راجح عند وهو عَكَل أهل المدينة» فليس هذا 
انا ا بذعا ا ابَدَّه»". 


E 
اشع‎ ET ا‎ 
رسو اله صل اله عليه ولم ویقول أ بو حنيفة: : هو مثلة! قال الرجل : فانه قد روي عن‎ 
إبراهيم يم النخَعيٌ أنه قال: الاشعار اة مثلة. قال: فرانتا و فعا فضت غفا شدیدا وقال:‎ 
أقولٌ لك: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم» وتقول: قال إبراهيم؟! ما أحقَكَ بأن َس‎ 
ثم لا تخر حتى نزع عن قولك هذا».‎ 

قال ابن قطلوبُغا: «وكيِعٌ من ينظرٌ في الرأي» وله أقوالٌ رواها عنه ابن أي شيبةً 
وغيڙه» وفيها ما هو على جلاف ما روي عن رسول الله صلی الله عليه وسَلَّم في ذلك 
الحکم» قاله لدلیل آخرَ صح عندّه من ذلك الَرْویٌ بخصو »۱ . 


A: (0) 

(۲) يعني: حديث: «البيّعان با نيار ما لم یتفرقا)» وسیأتي تخ رجه والبحتٌ فیه ص٤٤۲‏ 
)۳( شرح تنقیح الفصول؟ ص۹٤٤‏ . 

(©) «جامع الترمذي» بإثر الحديث .)۹١٦(‏ وسيأتي الكلامٌ في مسألة الإشعار ص١١١‏ . 
)٠(‏ «منية الألمعي فيا فات من تخريج أحاديث المداية للزيلعي» لابن قطلوبغا ص۳۹. 


و ب ا ا 

ودعوى «مخالفة الُجتهد الحديتٌ؛ قديمة حديثة فقد روى الإمام القاضي أبو عبد الله 
الصَيْمريٌ رحه الله تعالى في «أخبار أي حنيفة وأصحابه“" بإسناده إلى محمد بن سماعة قال: 
کان عیسی بن أبان حَسَنَ الوجه» وکان يُصَلّي معناء و كنت أدعوه إلى أن أي محمد بن ا لحسن» 
فیقول: هؤلاء قوم افون الحدیتٌ» وکان عیسی حَسَنَ الحفْظٍ للحدیث» فصلل معنا بوما 
8 و 
الصبْحَ» فكان يوم مجلس محمد فلم أفارقةُ حتى جلس في المجلس» فلما فرع محمد أديته إلي 
فلت ل هاا أك ان بن دة لكاتب وه دكا ورف بادك واا آذعرة 
إليك فيأبى» ويقولً: إنا تالف الحديتً. فأقبلَ عليه وقال له: ايء ما الذي رأيتنا تُخالِفه 
من ا لحديث» لا تشهد علينا حتى تسمع مناء فسأله يومئذ عن خسة وعشرين باباً من الحديث» 
فجعل محمد بن الحسن نيه عنهاء ويره بها فيها من المنسوخ» ويأتي بالشواهد والدلائل. 
I‏ 
مُلكِ الله مث هذا الرجل يُظهرّه للناس» ولزم محمد بن ا لحسن لزوماً شديداً حتى تی َفقه 

قل الام الحاو رحد اف لا يفي لاحد اناق إل كبر دقعل 
تأریلات, فیعطقّه عل أحدها بلا دلیل بده عل ذلك من کتاب أو سنآو جاع» ثم زعم 
آذ ن حالف ذلك عاف لا روي عن رسول اله صل اله عليه وسَلّم» وكیف یکول 
الفا قد روي عن رسول اله صل اله عليه ولم وقد تأر ذلك عل معنى حنمل 
ما قال؟! بل ما الف إلا تأوی حالفو حدیثِ رسول الله صل الله عليه وسَلّم» ول حالف 
شیئاً من حدیث رسول الله صل الله عليه وسَلّم»". 

وقال أيضا في مسألة أخرى: إنها وع فلاف بيننا وبينكم في التأویل» لا في نفس 
الحديث» لأنا قد صَرَفنا الحديتٌ إلى وَج يحتملّه» فاعرفوا موضع جلاف التأويل من 
مَوضع خلافی الحدیث» فإنه) ختلفان»". 


(۱) ص۱۳۲ . لكنْ في إسناده متهم» فليس اعتمادي عليهاء بل على ما سيأتي بعده عن الطحاوي. 
() «شرح معانی الآثار» ۱٤۸-۱٤٩١: ٤‏ . 
(۳) «شرح معاني الآثار» ٠۳١:۲‏ . = 


١‏ النكت الطريفة 


وني کلاميه CS‏ وعالفة َم اسر ني بعض 
الأذهان من الحديث وكثبراً ما تكونْ دعوى الُخالَفة نائشة عن الخلط بينهاء كا جاء 
في قول 2 بن سعد لا حاوَرَ الزهري في فتواه بوقوع الطلاق اعلق على النكاح» فقال 
له: ملعك أن رسو الله صل اله عليه ولم قال: «لا طلاق قبل نکاح» ولا عت قبل 
ملك»؟ قال ابن شهاب: بی قد قاله رسول اله صل الله عليه ولم ولکنْ أنزلتموه على 
خلاف ما آراد رسول الله صل الله عليه وسل 


ولذا أنكر الإمام بدرٌ الدين العينيٌ رحه الله تعالى على مَنْ يدعي شحالفة الُجّهد 
الحديتٌ من غير وقوفه على مدارك الُجتّهد فيهء وفرّق بين خالفة الحديث وتزك العمل 
بالحديث» فقال تعقيباً على قول ابن الُنذر في مسألة الكفالة عن الميت: «حَالّفَ أبو حنيفة 
ا لحديتٌ»» قال العينىّ: «هذاإساءةٌ الأدب» وحاشا من أبي حنيفة أن حالف ا لحديثٌ الثابتَ 
عن رسول الله صلی الله عليه ول عند وقوفه عليه» وكان الأدبٌ أن يقول: ترك العمل 
بهذا الحديث» ثم تزه في الموضع الذي رلك العمل به: إما لأنه م يثبثْ عنده» أو لم يقف 
عليه أو ظهر عند ت۳ قلت: أو لغبر ذلك أيضاً'. 


= ولاومام الطحاويّ رمه الله تعالى عِدَةٌ تنبيهاتِ إلى هذا المعنى في مواضعَ من شرح معاني 
الآثار؛» فمن ذلك قولّه في :١‏ ۳۹۹4: «فلم تالف هذا الحديث» وإنما خالفنا تأويل أهل القالة 
الأول» وقوه ني :۱٤۹:۳‏ «إذا کان لیس في هذا الحدیِ ما يتفي مايقو آبو حنبفةً وسُفیان» 
ل یکن فيه حُجَةٌ علیهماء > لأن خالمَها ليس بالتأويل اول منها» . وقولًه في :e: ٤‏ «ولّسنا ندفع 
من ذلك شيعا لصحَة مخرجهء ولكتا تالف التأويل الذي تأوَكا عليه أهل امقالة الأول». 

(1) وسيأتي في هذا المعنى قول الولف رحه الله (ص ٠١٠‏ - مسألة۷۷): «فلا يعد أبو حنيفة الفا 
للحديث الصحيح بول هذاء بل يكون عالفاً لرأي بعض الُجتهدين» وله ذلك». 

)۲( ستأي القِصَةٌ بتخريجها في مسألة الطلاق قبل النكاح برقم )۸١(‏ ص۷٠٠‏ تعليقاً. 

(۴) «عمدة القاري» ٠٠۳:۱۲‏ . 

©) وني هذا المعنى قول الولف رحه الله (ص٤ ۳٠‏ - مسألة :)٤٥‏ «لا كلام في الحديث من جهة 

غر و ر ع 0.2 

الإسناد ٠...‏ لكن أف المجتهد أوسَع» ونَظرّه في ا لحديث غير قاصر على ناحية» فيظهرٌ هذامن = 


مقدمة التحقيق لل 

وقال العينيٌ أيضاً تعقيباً على قول ابن خزيمة في حديث ابن مسعود في سجُود 
O a‏ 
0 نهم خالفوه» فلو وقف هذا عرض على مَدارك هذه الصّورة َا قال ذلك» 
وذكر العيني أربعة مَدّارك ثم قال: «فإذا وَقّف أحد على هذه الَّدارك لا يصدرٌ منه هذا 
الاعتراض» ويحرُمّ عليه أن نسب أحداً إلى محالفة اسن بعد العم N‏ 

وسيتي في هذا الكتاب َف العلامة التوزبه SG TE‏ 
دمي في حُصومه غالفتهم احدیک وفيه قول ر ضية 
ا فا ‏ اه ان تقل ل يغه ا لحدیت» أو بلَعّه من طریق ل ر كبو لَه 
يعني: إذا تحقَمَّتِ الُخالفة فِعْلا وإلا فرب لا تكن الفةء وإنما تون تأويلاً أو كلا 
للحدیث على وجه صحیح» کا تَقَدَمٌ بيانّه. 

والواقع أن دعوى الفة الجتهد للحديث: كثيراً ما تلق من باب التشنيع عليه 
والتعصب ضِدّه» لا من باب البحث العلمي وفرع اة بامشجة. وقد قال الولف 
الإمام الكوثري رحه الله تعالى في م مُقدّمة «نصب الراية» - وهي الُسماة «فقه أهل العراق 
وحديثهم»-: ومن تحامَلَ على أئمتنا: إما راو جامد لا ينب إلى دقَة مدارك أئمتناف الفقه 
فيطعن فيهم بمخالفة الحديث» وهو احالف للحديث دونهم» أو زائغ صاحب بدعة» 
بط ا قل فال رر ی 

ونقل الُوْلّفُ ني «تأنيب الخطيب»“ عن النجم الطوني الحنبلي قولّه في شرح 


عِلَةٍ نع من الأخذ بظاهره ما لا طهر للآخرء ويعتني هذا الُجتَهِدٌ بمُوافقة الحديث للأصول 
الْجمَّع عليها فوق اعتناء ذاك الُجتّهد بهذاء وهكذا يسع طاق الكلام». 

.۳٠۰٠٦:۷ «عمدةالقاري»‎ )١( 

(۲) انظر ( ص۱۱۹ - مسألة ۸). 

(۳) «مُقَدّمات الإمام الكوثري» ص٣۳٠.‏ 

.۲۸۱=۱٤٤ص‎ )٤( 


۴ الكت الطريفة 
مختصر الروضة)': «وجملة القول أنه (يعني: أبا حنيفة) قطعاً م بالف السَنةً عناداً وإنما 
خالفً فيا خالفَ اجتهاد» بحجج واضحة» ودلائل صالحة لائحةء وححجه بين أيدي 
الناس موجودة» وقل أن ينتصف منها مخالفوه» وله بتقدير الخطأ أجرء وبتقدير الإصابة 
أجران» والطاعنون عليه إما حسادء أو جاهلون بمواقع الاجتهاد». 

هذاء وقد اذُعيّت مثل هذه الُخالفة في غير الإمام أي حنيفة وأصحابه» حتى ألّفَ 
الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم - وهو أحدٌ من تفقّه على الشافعي» 
إلا أنه استقرٌ مالكياً ي آخر أمره - كتاباً سه «الرد على الشافعيّ فيم خالفَ فيه الكتاب 
والسنة)" قال العلامة تاج الدين السبكي": «وهو اسم قبيح». 


,۰ ۳ )( 

(5) كذا ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» :٤‏ ۹١٠-٠٠٠ء‏ وابن فرحون في «الديباج 
الذهب» ۲: ١٠٠ء‏ والصفدي في «الوافي بالوفیات» ۳: ۲۷۲ والتاج السبكي في «طبقات 
E O TS‏ 
وذكره املف في «إحقاق الحق» ص۲۷ باسم «ما حالف فيه الشافعي كتابَ الله وسنة رسوله 
صل الله عليه وسَلّم). 

(۳) «طبقات الشافعية الكبرى) 1۹:۲ . 

(8) ويْسسَغرَّبُ من شيخ الإسلام تقي الدین السبکيٌ ره الله تعالی تفريقٌ ذكرّه بين أسباب عَدَم 
عمل انهل بالحديث» فقال في «رسالته في حَنَمية لا اجتهاد مع النص» ص :٥ ٤-٠۳‏ «أما ما 
قام الدليل عند الشافعي على طعنِ فيها (أي: في السنة) أو تشخها أو تخصيصها أو تأويلها أو تخو 
ذلك؛ فليس الكلام فيه» ولیس هذا تَرْكآهاء وإنم التر ك للحدیثِ أن لایُعمَل به أصلاء کا يقوله 
من ترك الحديتٌ لعمل أهل المدينةء أو للقياس» أو لعدم فقه الراوي» أو لعمله أو عمل صحابي 
بخلافه» ونَخْرٍ ذلك هذا هو الترك). 
ٹم قال في موضع آخر منھا ص ۸۳- Af-‏ : إن العلماء رضوان الله عليهم لكل منهم أصول وقواعدٌ 
قد بنی مذهبّه عليهاء لأجلها رد بعص الأحاديث. ك| هو مذهبٌ مالك في عمل أهل المدينة 
وغيره ومذهبُ أبي حنيفة في عِدَّة مسائل. وأما الشافعیٌ فليس له قاعدةٌ يرد بها الحديث» فمتى 
صح الحدیت قال به). انتهی بتصرٌف یسیر. 
ثم قال في خاتمتها ص :١٠١‏ «قد بان بم| ذكرناه امتيارٌ الشافعيٌ بقوله: إذا صح الحديث فهو = 


مقدمة‌التحقيق ا ۲۳ 
رابعاً: لمحات من منهج المؤلف في نَقَدِ رواة الحديث في هذا الكتاب: 


تكلّم الولف ني عَدَدٍ لايُْسسَهانْ به من رواة ا لحديث في كتابه هذا تعديلاً أو جريا 
وربمايَسكَوقفٌ القارئ أن كثيراًمن هؤلاء الذين تكلم فيهم هم من الثقات» بل بعضهم من 
رواة «الصحيحين)» ومع ذلك ترى في الكتاب تجرياً هم وإذا ما رجع القارئ إلى ترجمة 
أحدهم في كتب اجرح والتعديل لرأى أن ا جرح الذي ذكره الولف في كتابه هذا فيه هو 
قول لأحد الاد يقابلّه قول آخرُ من ناقلٍ آخر في توثيقه» أو تابه أقول بإاعة من الَمًاد 
فی توثیقه» فلماذا ذکر الُولّفٌ قولاً وسکت عن آخر؟ أو ذکر قولاً وسكت عن أقوال؟ 

أقول ني ا لجواب عن ذلك: لو كان الولف يُريدٌ ا لحكمَ على الراوي مُطلقاً لكان هذا 
الإشكال وارداً عليه حيبت يحب على الناقد أن يَستَونٍ كلام الشقًاد في تعديل الراوي أو 
عر ل ااا عو و کی الف ا ای کک اع 
والتعدیل ولا کتابآني رجال الحدیث ورواته» ونما کان یرید یراز جاني زج في الراوي 
القةء لا حط عن مرتبته» ولكته انب قد ينظ إليه ا لمجتهد في حديث هذا الراوي» فيتر اء 
العمل به ني بعض المسائل» لا سيا إذا ورد في المسألة دلي آخر بخالفه أو حديث يُعارضه 
أو غير ذلك من القواعد والأصول المستقرة في نظر المجتهد. 


= مذهبيء» وأنه مر ذخره الله وخصَّه به» فلم بَبلُغنا ذلك عن غيره من الأئمةء وإن کان كلهم قائلاً 
با لحدیث غير خحارج عنه). 
أقول: من ترك العمل بالحديث لعمل أهل المدينةء أو لعمل راويه الصحابي بخلافه» أو لعدم 
اشتهاره فيم| تعم به البلوى» أو نحو ذلك؛ إنا يرى مث هذه الأسباب علامةٌ على التّخ» أو 
قرينة للتخصيص أو التأويل أو نحو ذلك؛ على ما بن في مظاله من كتب الأصول وفي ثنايا 
هذا الكتاب شي منهء فالتفرقة بين هاتين الجملتيّن من الأسباب - حي عد الجملة الثانيةً من 
الأسبا بتر كا للدت دون اة الارن - غي ظاهرة. 
أما القياس وفقه الراوي؛ فلم يصح جح ترك العمل با حديث بها في مذهب أي حنيفةء کا سيأي في 
خاتمة هذا الكتاب ص١٤۷.‏ 


ما > ن ت ا ق 

وفي مُقابل ذلك يريد إبراز جانب في الراوي الضعيف» لا يرفعه إلى مرتبة الثقة أو 
الصدوق» ولكنه جانبٌ قد ينظرٌ إليه لهد في حديث هذا الراوي» فيعمل به في بعض 
المسائل» لا ستّا إذا تأيد بدليل آخرَ أو واف أصلاً أو قاعدةٌ عنده. 


وإليك الخال ليتضح المقال: 


آد عد ساق 


و 


ذكره الوب في مواضع» وأعل عنعنته بقوله: إنه «مدلّس وقد عَنْعَنَ» فلا بحتَح 
رہ)۱ وقوله E TS‏ 


الاحتجاج بحديث روا بالعنعنة» کا تراه في مواضع آخرى ° 

و «محمد بن إسحاق قد طال الخد والرَدٌ فيه» وكش من 
الفاد و رة إطلافا ا سق الأمر عند ابجمهور على آنه داس لا سج بحديثه وحده إذا 
عنعن» لکن لا یستلزمٌ هذا رَد كل ما عنعن فیه» وأصحابُنا یأخذون بروایته إذا كانت تدلٌ 


(۱) وقد كنتٌ سألتٌُ شين العلامةً الُحدّتَ محمد عرامة حفظه الله تعالى عن قَهْم كلام الولف ني 
نقد الرواة على هذا التَّحُوء فأجابني بالموافقة» وقال ما معناه: هذا هو فقه اجرح والتعديل الذي 
مي به الكوثريّ» وغفل عنه الُعلّمي في «التنكيل»» فسار على قواعد علم الجرح والتعديل» من 
غير أن يفظن لِمَلْحَظٍ الكوثري. انتهى. 
وني مُقدّمة «مُقَدّمات الإمام الكوثري» ص۷: أن الكوثريٌ «عالم مَلَكَ علم ا لجرح والتعديل» 
ومَلَكَ تاره ومَلَكَ فقهه» ميل إليك أنه في قمة جبل شامخ لا يُستطال» مَلَكَ من العلوم 
زماتها يریل منها كل زيفي ودخيل» فترى العالمَ يتعبٌ في تنقبح المسألة طويلاء وهي عند 
الكوثريّ على طرف اللسان أو القلم ينثرها نثر». 
قلت: وقد لمسب هذا المذكور أخيراًفي تنقيح مسائل هذا الكتاب مرّات» ومن ذاق عَرّف. 

(۲) انظر ص۸°-مسألة .١‏ 

(۳) انظر ص٤۲۰‏ -مسألة۲۸. 

.٩ و۱‎ ٥۵ انظر ص۳۹۳ و۳۹٥ -مسألة‎ )٤( 


مقدمة التحقيق _ __ ٣‏ 
على ما هو الأحوط, ولا سيا عند وجود قرائن تُوَيّدّهاء وكان ابن المديني شيخ البخاري 
بحت بحدیث ابن إسحاق فلا یکو ن رَد عنعنته موضع اتفاق» فيْحسَبٌ جسابٌ حدیثه في 
باب الاحتياط عند احتفافه بقرائن». 

فقد يبدو بين الكلامين تعارض وتناقض في الظاهرء ولكنه| في الواقع منسجان 
تام الانسجام» فالأصل رد عنعنة ابن إسحاق» لكنْ قد يقبا لهد ني مواضع لقرائنَ 
تقوم عنده» أو احتياطاًء أو نحو ذلك» ما دام للقًبول مُستَندّه وهو وجود قول به عند الَمّاد. 

۲- فرج بن فَصَالة: 

SES 
بقوله: و وا ي قال ابو زکریا۔ ر یعنی: ابن معین - : فرج بن فُصالة:‎ 
:هو ثمة. .اه . وروی عله‎ TT مال وا الي‎ 
عب ووکيځ وغيهماء وأخرج له آبو داود والترمذيٰ واب ماجه» والُجتوڈ قد یرجح‎ 
عنده ر وايةٌ مله إذا احتقت بقر ا‎ 


فليس مراده هنا تقوية فرج مُطلَقاًء بل مراده التنبية إلى وجود توثيق فيه قد ينظرٌ 
الْجتَهدٌ إليه» فيعمل به في مواضع لقرائنَ تقوم عنده. 

۳ المغبرة بر زياد: 

ذكره الوت في مسالة (تخليل الحمر) أيضاً قال: «اُخيرة: وإن اختلفوا فیه» لک 
أخرَجَ له أصحابُ السنن الأربعة وفي «تذيب التهذيب»: وق وکیع» وابن معين» 


والعجليٌ» وابنْ عمار» ويعقوبٌ بن سفيان. وقي «التقريب»: «صدوقٰ له أوهام». فلا 
بغرت أن مسك بروآية مله امه وهذايقال فيه ما قيل في الذي قبله. 


(۱) انظر ص۷۲۹-مسألة ٠۲۴‏ . 
(۲) انظر ص۲۱۹ -مسألة .۳١‏ 
(۳) انظر ص۲۲۰-مسألة .۳١‏ 


ا ا ي ا 

٤‏ وه همام بن حيى العَوْذيّ» وسعيد بن أبي عروبة: 

وكلاهما من رجال «الصحيحين»» وقد قال الولف في مسألة (طلوع الشمس في 
أثناء الصلاة): «في آحد السَنَدين إليه همام» وهو سح الحفظ عند بجیی بن سعيد القَطان» 
وق الد الا خر ى ع وهر موا و ع وا ت ا وا 
وذاك». ٠‏ 

وآخرُ کلام ظاهر الدلالة عل آنه لا یرید جرحھما با ذکر طلقا »بل التنبية إلى قول 
عند الماد فيهماء قد يعمل به لتد ني مسألة أو مسائلء فيل ا لحديتٌ به» قران تقتضي ر 
ذلك عنده. 

فة نلواك ا اعارا ندل عل راد الوت رغه اه ال من 
کلامه في رواة الحدیث في کتابه هذاء وقد اخترمها لتنبيهه فيها - إشارةٌ أو تصريحاً-علل 
مُراده المذكورء فإذا رأيتَ بعد ذلك كلاماً له في هذا الكتاب في راو ما تعديلاً أو تجرياً 
فاعلم أن ذلك لا يعني بالضرورة تعدیه بإطلاق» و تجر حه بإطلاق بل قد یکون للمَلحَظ 
الذي ذكرتء لا سيا إذا كان الراوي ثقة وذكر فيه تضعيفاًء أو ضعيفاً وذكر فيه توثية 

ومثاله سعيدٌ بن أي عروبة المذكور قبل قليل» فقد ذكره بالتدليس» ونب إلى أن 
الْجَهد بحسب جسابه» ثم إنه ذكره بالتدليس في ثلاثة مواضع أخر» من غير إشارة إلى 
آنه حك عا فل عنعنة ابن آي عروبة طلقا أو حك خا قد يعمل به لهد في 
حالات لقرائن. والأصل في ذلك حل بعض کلامه على بعض» فلا یکون حك عاماً إذنء 
يود ذلك أن الخافظ ابن حجر عَذَ ابن أي عروبة في امرتبة الثانية من الدلسين» وهم * ف 
احتمل الأئمة تدليسهم» وأخرجوا هم في «الصحيح»؛ لإمامتهم وة تدليسهم في جَّذْب 


ما رَوّوا». 


(۱) انظر ص۲۹۷-مسألة ٤۲‏ . 
(۲) انظر ص۲۸۲ و۲۸۸ و٤4٤‏ _مسالة۱٤‏ و٣٤‏ و٤۸.‏ 
)۳( انظر: (طبقات الدلسين» لابن حجر» رقم .)٥١(‏ 


فة ال ب ج و ا ف ل 

وأرى أنّفي هذا المَذر كفايةء وإن كان الأَمرٌ أوسَحَ من ذلك» وما هي إلا« محات»» 
والله الوفق. 

‌ 2 
خامسا: الاحتجاج با لحديث المرسّل عند الكوثرى: 

والكلامٌ فيه قريب من الكلام في الرواةء حيث يبدو لغير الأمّل في كلام الإمام 
الكوثريّ أن فيه تعارضاً في هذه المسألةء وذلك أنه في كلامه على الأحاديث التي يُوردُها 
ابن أبي شيبة تراه يَف كثيرا منها بالإرسال في سياق إعلاهما أو تضعيفهاء فيقول: «الحديث 
الأول مُرسل» أو «الخبر الأحير مُرسّل» وتخو ذلك" . وني المقابل تراه يَستشهد في مسائل 
أخری بأحاديت مراسيل. 

والجوابُ عن ذلك: أن الكوثريّ يحتج بالُرسل» شأئه ني ذلك شأنُ سائر الحنفية 
ولك ا لحديت الُستد عندهم أقوى ورجح من الحديث الرس ل» فذِكُرّه بعص الأحاديث 
بالإرسال في سياق الإعلال: فيه تنبية إل وَصف مهم في الحديث» وهو الإرسالء وهذا 
الوَّصف لا بد من مُلاحَضته فیا لو عارضه حدیت مسد فيقدَمٌ سند کا لا بذ من 
مُلاحَظته فیم| لو عارصّه ليل آخرٌ من كتاب أو إجاع أو عَمَّل مُتوارث ونحو ذلك. 

وهذا يعني أنه إذا أعل حديثا بالإرسال فينبغي أن بُفهَمَ هذا الإعلالٌ بها يذكڑه قبلّه 
أو بعده في المسألة نفيمها من أدلة وأحاديث» ولا يصح أن بطم هذا الإعلال من سياق 
العام» وبُقال: إنه يُضعّف الرس مطلقاً. 


وقد صرح بذلك في مواضع» منها قوله في مسألة (استئناف النكاح عند إسلام 


() وبهذا الذي بيّنتُ هنا من منهج المؤلف في نقد رواة الحديث؛ يندفعٌ ما أورده الكََدٌ اح 
بن الصّيتق الغهاري رمه الله في رده على الكوثري» فإ كتابَ الغماريّ مبنيّ على هذه 
الدعوى الُضمجلةء وردّد مثلّها الدكتور كيلاني محمد خليفة في «منهج الحنفية في نقد الحنفية 
ص۳۳۳. 

0( کا في ص٦۷‏ و۲۳۹ وغبرها. 


ا ی ج ی 
الزوج بعدإسلام زوجته): «مرسل لا نجج بهي هذاالموضوع خاصّة وقوله ني مسألة 
(ما تفه الماشية بالليل): «فكيف يحت به من لا يحت بالُرسل» ولا ساني مُعارضة ماهو 
صحیځ بالاتفاق». 

و ی ر ا ا ا 
أل الات عل أله 

أما احتجا جه بالراسيل فلا شكال فيه على مذهبه» ولكنهيُشكل من جهة عَدَم إلزام 
الُخالف به» ولذلك كان الكوثرئ يسك في احتجاجه بالمرسل مسالك: 

آوها: أن أي له بشواهد و قرائن تقرٌيه""» ومن ذلك قولّه: «فإذا 1 يقل مُرسَل مثله 
مع كثرة ما وده فممن يقب الرس ل۲ 

E EE‏ فیْحتَح بالُرسل 
حیدغز(. 

ثالٹها: آن یکو ن احج اجه به من باب إقامة مة الحْجّة على من يحتج بالُرسل خاصة 
ومن ذلك قولّه: وهو مرسلّ صحيح عند النُقَادء وابنٌ آي شيبة من بحت بارس ل»» 
أي: فيلزمه قَبُولّه. 

و بهذا يتين أنه لا تعارض في کلامه حیث الحديتٌ بالإرسال تارة» ويستشهد 
با لمراسيل. والله تعالى أعلم. 


(۱) انظر ص۲۰۹-مسألة ۲۸. 
() انظر ص١٥٤‏ -مسألة ۷۷. 
(۳) کا في ص٤۹٦۳‏ و۸٦۳‏ و۳۹۳ -المسائل: ٥٥‏ و٦٥‏ و١٦‏ . 
)٤(‏ انظر ص۳۹٥‏ -مسألة .٩۱‏ 


.٦٤ -المسألة‎ ٤٤١-٤۰١۲١ کا في ص‎ )٥( 
. ٦ انظر ص۹١٠ -مسآلة‎ )( 


ا ا ےک و و ا 
سادساً: قواعدُ عامةء وكلهاتٌ جامعةء نثرها الولف في كتابه: 

تشر الولف في بحوثه في هذا الكتاب كلهاتِ جامعةء وقواعدَ عامةء رأيتٌ في إبرازها 
فائدة فقمتٌ بجَمْعِها وتر تيبها وص كل كلمة منها إلى نظائرهاء وأذكرٌها هنا تحت عناوين: 

١-التسامح‏ في الاختلاف الفقهي: 

ويْعَدٌ هذا المعنى أحد مقاصِدٍ هذا الكتاب» إذ ليست غاية الولف الانتصارً لأي 
حنيفة في هذه المسائل التي انتََدّه فيها ابن ابي شيبة ورد قول غيره من الأئمة الْقَهاء وإنا 
الغاية التنبية إلى أن هذه امسائ هي مسائل اجتهاديةء تختلف فيها أنظار الُجتهدين» وَتعددُ 
مسالكُهم ومآخدّهم فيهاء مع بيان ا لجواب عن الحديث الوارد في المسألة عند مَنْ م يعمل 

وينبني على ذلك أنه ينبغي أن تكو هذه المسائل وأمثاها من الفروع الفقهية موضعَ 
سامح في شرعية الاختلاف فيها لا تشدّد وانسجام بين الُحَلفينَ لا تعصّب» وإقرار 
لتعدّد الآراء لا إنكار. 

وقد عني الولف بإبراز هذا المعنى في صريح كلامه في مواضع من هذا الكتاب» 
فمن ذلك قولّه: «المسائل الاجتهادية ليست بموضع للبت فيها)» وقولّه: «الإفتاءٌ إنها هو 
موضع تخطئة» وليس بموضع تكذيب»'. 

وهاتان الكلمتان من المؤلف رحه الله تعالى تُعدّان أصلاً عاماًء لا ينبغي أن يقل 
عنه» فإذا رأيته ينتصرٌ لرأي الإمام أبي حنيفة في مسألة» ويحشد له الأدلةء وجيب عن أدلة 
الُخالفينء ويذكر من وافقه فيها من الأئمة الجتهدين» فليس معنى هذا أنه حجر ا لحي في 
هذا الرأي» وينفي ما سواه ويُلغيه من أن يكون له اعتبار» غاية مايُريد: أن رأي الإمام رأيّ 


(۱) ونحوها قولّه في «تأنيب الخطيب» ص4=۲۴٤:‏ «لا يُسَساع التشنيعٌ في المسائل الاجتهاديةا» 
وقول فيه أيضاً ص۹=۱۳۲١٠:‏ «القولٌ بتأثيم المجتهد الُخطى -على فرض ثبوت خطته قول 
أهل الزيغ». 


و۴ النکت الطريفة 
وجيهء له أدلنه المعتبرة» ووجهة نظر قويةء وفهِمٌ مقبولٌ للأدلة الأخرى الواردة في المسألة 
ثم إنه قد یکون راجحاًني نظر المؤلف» وقد یکون مرجوحاً. 

وقد أكد المؤلفٌ هذا المعنى بقوله في مسألة الوتر بركعة واحدة» وقد ساق أدلة 
الإمام فيها: «تلك حُجَج فقيه الل في ترجيح ما رجُحَه في تلك المسائل» وليس معنى هذا 
مَنعَ أهل الاجتهاد من أن يَرّوا حلاف رأيه»“. 

وعليه» فن قبولً الرأيين في المسائل الاجتهاديةء وتسويعَ الاختلاف فيها: هو المسلك 
الذي أراد المؤلفُ تقريره في بحوث كتابه هذاء من غير إنكار على أحد من الُجتهدين في 
اتتهى إليه فيهاء يدل عليه قولّه ني مسألة الصلاة على القبور: «واثلافُ فيه قدي بحيتٌ لا 
َد فريق من الُحتلفين في ذلك الفا للأثر الثابت من حَضرة النبيّ صل الله عليه وسَلّم 
وللنظر فيه مسّسع». 

وقولّه في مسألة زيادة ركعة خامسة سَهُواً: «وإعادةٌ الصلاة عند عَدَم القعود في 
الرابعة مسألة اجتهادية لا نص فيها لاح الطر فين غبزرذها إلى الأضول العامة» وذلك 
عا تختلف فيه الأنظارُء من غبر تَصور حالفة للآثار»". 

وقولّه ني مسألة كر القَصعة وضماا: «أمرٌ الخلافِ فيه سَهُلٌ» من غير أن يُرمى 
أحد الفريقين بمخالفة الحديث»'. 


(۱) انظر ص۹۳٥‏ -مسألة ۹۸. 

(۲) انظر ص١٠٠١‏ -مسألة ۷. 

(۳) انظر ص۹۱١٠‏ -مسألة١۱.‏ 

() انظر ص٠٠٤‏ - مسألة .1٩‏ ويْلاحَظٌ هنا أن ابن أي شيبة أخطأ في نسبة القول الذي ذكره لأي 
حنيفةء والصوابٌ أنه قول مالك فصارت دعوى مخالفة الحديت مُتوجُهة إلي ومع ذلك ختم 
الكوثريّ المسألة بهذه الكلمةء نما يدل على أن الأمرَ عنده أعمٌ من أن يكون انتصاراً لأي حنيفة 
بل هو انتصار لمسالك الأئمة الفقهاء عامةء وبيان مداركهم في الفهم والاستنباط» وتنزي هم عن 
أن يُرمى أحدهم بمخالفة الحديث. 


مقدمة التحقيق لل 

وقولّه ني مسألة صدقة الخيل والرقيق: «فظهرّ من ذلك أن أبا حنيفةً م ينفرد بتلك 
السألة ون له دار قويّةٌ وحُجَجاً ناهضةء مع الاعتراف بان الاجتهاد ني هذه المسألة له 
مسَسَم فلا سرع في تخطئة أحد الطرقين». 

وقوه في مسألة رفع الإمام صولّه ب«آمين»: : «فبان أ أن هذا الموضع ليس بموضع 
تہویل» بل الام سهل میسور». 

وقوله في مسألة الصلاة أثناء الخطبة: «على أن للاجتهادِ معا ني المسألة بالنظّر إلى 
أدلة الفريمين»". 

وما يتصل بهذ المسألة - ولعله ينبني عليها من بعض الوجوه- أن المسائل الفقهية 
الا خاد دار نالفو ات راطا ل من انى الول فد نالا لف إل هد 
القضية في مواضع من كتبه» فمن ذلك قولّه في «إحقاق الحق: إن «التمييرّ بين المسائل 
الاجتهادية ليس من قبيل تمييز الحق من الباطلء بل من قبيل تمييز الصواب من الخطأ؛ ظتاً 
في مذهب أهل الحق» وليس أئمة الاجتهاد من أهل الباطل صلا بل هم مأجورون» سواء 
أصابوا أم أخطؤواء بخلافِ آهل الباطل» وأئمة الاجتهاد في الفروع على هدى من ربم» 
وقد برئت ذمة من تابعهم عند أهل الحق). 

وقولّه في «مقالاته»: إن «المسائل المجتهد فيها تدور بين الإصابة والإخطاء بدون 
تأثيم قائلها أصلاً عند أهل الحقء لا بين الحتى والباطل كا هو عند أهل الزيغ المؤثمين 
للمخطى في الاجتهاد». 


(۱) انظر ص٠٦٩‏ -مسألة ٩٥‏ . 

(۲) انظر ص1۸٥‏ -مسألة .٩٩‏ 

(۳) انظر ص٩٦٠‏ -مسألة ١١۲‏ . 

() «إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» ص۳۲. 
)٥(‏ «مقالات الکوثري» ص۱۷۹ . 


ج ج د ا 

۲ صخة الحدیث لا تق تقتضي بالضرورة العمل به: 

ف ا ر ی 
جهةء والعمل به أو تزه من جهة أخرىء والأول هو وظيفةُ الماد من الُحدَثين» والثاني 
هو وظيفة الُجتّهدين من الفقهاء. 

وقدص رع اولك بوذا الى قي وله فليس جرد سلامة سناد الحديث بكاي اي 
الأخذٍ بظاهره» بل لايد من سلامة المتن من عالَة ماهو أقوى منه» من كتاب وستّة وأضلٍِ 
مع عليه فالشدوذٌوالِلَةُ بمنعان الخد به» ففف عن العمل بظاهره». 


وهذا كلام دقيق يستدعي تأمَلاً ليظهرً على وجههء فقولّه: «في الأخذ بظاهره)» يعني : 
أن الحديت إذا صح على طريقة الُحدّثين وأصوهم» فما زال للفقيه نظ آخرٌ ني متنه» وقد 
يظهرٌ له بعد النظر فيه عَدَمّ الاحتجاج به» لأدلةٍ عندّه تقتضي ذلك إلا أن نَظَرَ الفقيه هذا 
لا يعودٌ على أصل الحديث بالتضعيف» وإنها يعودٌ عليه بترلكٌ ظاهره» وتأوي له با واف 
تلك الأدلةً التي استند إليها في عَدَم الاحتجاج بهء ولذا قال في آخره: «فيوقفٌ عن العمل 
بظاهره). 

وينبغي أن نحمل على هذا المعنى قول ني موضع آخر: «وأما إخراح مالك لحديثه 
في «الموطأ»» فلا يستلزمٌ أن يكونَ منصوصاً عنده على أنه صحيح» والصحة رع الخو 
من العِلّلء وقد أخرج مالك في «الموطأ» نحو سبعين حديثا مُستداً لم يأخذ بها فُخالمَتها 
لعمل أهل المدينة» وهی عله قادحة ني صِحَة الحديث عندهء والحديث لا يعد صحيحاً عند 
اجه ما م يخل من العلل في ره . 

فقولّه: «لا يستلزم أن يكون صحيحا» وقولّه عن خالفةٍ الحديثِ عمل أهل المدينة: 
إا «علَةٌ قادحة في صحّة الحديث عندّه» أي: عند مالك» لفظ «الصحّة» عمولٌ فيهما 


(۱) انظر ص۹٥١۳‏ -مسألة ٤٥‏ . 
(۲) انظر ص٤۳۸-مسألة‏ ۹ه . 


مقدمة التحقيقق ٣‏ 
على الصحْة الُستلزمة للعمل با لحديث والأخذ بهء لا الصحْة الاصطلاحية التي هي أحدٌ 
تروط لعل رة فو لمق آجرة رادت ل د مدا عد الجهه ف 
ب«المجتهد فيه إشارة إلى ماذكرت. 

ثم ظفرتٌ من كلام الولف نفيمه - لكنْ في غير هذا الكتاب -بما ويد هذا الفهم 
لعبارته ا مذكورة آنفاًء فقد قال في تعليقه على (شروط الأئمة الخمسة» للحازمي: «واعلم 
أنه لا تناني بين كلام الحفاظ وكلام المقهاءِ في هذا الباب» فإن الحمًاظ إن بُريدون صِحة 
ا حدیث لعن إذا کان رلا[ متلا" وهو لیس بصحبح عل طریقهم» لانقطاعه وعدم 


اتصال إسناده إل النبي lL‏ الله عليه و وأما الفقهاءٌ ء فمرادهم و ة ذلك المعنى 
الذي دل عليه الحدیٹ»". 


وقال في موضع آخحر منه» في كلامه عن الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم» 
وتر مح عند الجتهد خملاها: إن «ذلك ايان الصحَةً عند الحدئين» لأن الت جيح راجح 
إلى E:‏ امن د عل لايعّدّها الحدث قادحة» وفٰي «الانتصار والترجيح للمذهب 


(۱) ومن المعلوم أن الشرط يزم من عَدَمِه العَدَم» ولا يلزمٌ من وجوده وجودٌ ولا عَدَم» فقولًنا: إن 
صِحَةٌ الحديث - حسب أصول الُحدّثين -شرط للعمل بالحديث» معناه: أنه لا يلزمٌ من ثبوت 
هذه الصَحْة ثبوتٌ العمل» إذ قد يثبتُ هذا الشرط ويفوتٌ آخرء أو ثبت هذا الشرط ويمنعُ 
من العمل مانع؛ كالنسخ مثلاً عند جميع الفقهاء أو خالفة عمل أهل المدينة عند مالك أو كونه 
آحاداً فيا تعمٌ به البلوى أو منافاته للعمل الّوارّث عند أبي حنيفةء وهكذا. 
as SE E SE‏ 
في الأحكام مطلقا قاء مع أن الاستدلالّ E ES‏ 0 
فالجواب: أن استدلالهم بالضعیف إن یکونٌ بانضمام قرينة له» فيكونٌ الاسيدلال باميئة 
اللجموعة من الأمرّين» أو في باب الاحتياط» وهذا لا ينفي أن تكو الصحْة شرطاً للعمل. 

(۲) لفظة «مثلا» زيادة مني» لأن کلامه عام» إلا أن ا معرض حديثه عن المرسل. 

(۳) التعليق على «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي ص٤١٠‏ . 


۳ النكت الطريفة 
الصحيح» لبط ابن الجوزي جل أحاديتً مال يأخذ بها الشافعيةمن أحاديث "الصحيحين» 
لا ترج عندهم عا مخالفهاء وكذافي بقية المذاهب» وتلك م مُعتّرك أنظار الُجّهدين». 
۳ ضرورة جمع روايات الحديث كلها والتظّر في ألفاظه قبل الاستدلال به: 
ازل الَوَلّفب هذه القضية عنايةً حاصة» حي أكثر من الإشارة إليهاء وبيان أهميتها 
في فهم الأحاديث النبويةء والتنبيه إلى وجوه العَاَط ني الاستنباط والقصور في الفهم في حال 
إغفاها. 
وله في بيان ذلك عباراتٌ كثيرة» منها قولّه: «الحكمْ على الثيء بعد استعراض جميع 
ما ورد فيه أبحَدٌ عن الرَدّل»”» ويعلَل ذلك بقوله: «الحكم على حديثِ قبل استّعراض 
جيع طَرقه مَبعدّ عن الصواب» لأنَ تام الحديث ومُلابسَاته إنما يسين بذلك»"» ويزيد 
هذا التعليل بياناً بقوله: «الحديت لا يهم حى المَهْم إلا باستعراض جمیع ألفاظه؛ لان 
بعص الرواة قد مختصر الحديث» فَختل دلاله الحديث»ء وقوله: «كثيراً ما يزيد هذا 
الراوي ما يِه الاآَحرٌ في حديث واحد فباستعراض جيع ما ورد يتمكُن الناقدُ من 
المح ينغا هو روزا أا وين ما هو روات الت اف أمانة الوقف ف اود 
به وفيا جر 2 , 
وكا كانت هذه القضية موضع عناية الكوثريّ ني هذا الكتاب» كذلك كانت موضع 
عنایته في غيره من كتبه» ومن ذلك ما ذكره في «الحاوي»: أن الإمام الطحاوي مس في 
منهجه الجديد-يعني: بعد انتقاله إل مذهب أبي حنيفة - ا لحاجة الماسَةً في استعراضٍ جيع 
,و 2 ا ف ۴ e GC î RE E a e‏ 
ما ورد في کل موضوع فقهي؛ من خبر مرفوع او موقوفي أو مرسّل» أو آثر من السلف أو 
)١(‏ التعليق على «شر وط الأئمة ا لخمسة» للحازمى ص١۷١.‏ 
(۲) انظر ص٤۷٠-مسألة‏ ۲۲. 
(۳) انظر ص۸۸ مسألة ۲. 
)٤6(‏ انظر ص۲۸٥‏ -مسألة .٩۱‏ 
(۵) انظر ص٦۲۸‏ مسألة ٤۲‏ . 


ا 2 > 2 ف ف 
رأي منهم» بأسانيد تلفة الراتب» ليَستَخلص من بينها الح الصراح» لان من فصر 
في جع الروایات واکتفی بخبر مده صحیحاً؛ لا يكونْ وى العلم حقّهء لأَنٌ الرواياتِ 
تختلف زيادة ونقصاء ومحافظة على الأصل ورواية با معنى واختصارا فلا تحصل طمأنينة 
في قلب الباحثِ إلا باستعراض جيعهاء مع آراءِ فقهاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
فمك بذلك من رَد المردود وتأييد المقبول» وهذا ما فعله الطحاوي في كتبه». 

٤‏ مُراعاة العمل النوارث للأمة في الاجتهاد: 

اهم الولف في ثنايا كتابه هذا أن يَلفِتَ النظرَ إلى ضرورة مُراعاةٍ العمل الُتوارَثِ 
للأمةء وعَدَم إهماله» لح فيه من معونة على فهم النصوص الُشكلةء أو تر جيح بعضها على 
بعض» أو بيان الناسخ منها من المنسوخ» أو التنبيه إلى وجه الجمع بين محَتلفهاء إلى غير ذلك 
من فوائد لا يستغني الفقية عنها. 

ولي الكلامٌ هنا في تأصيل حُجّية العمل المتواراث فإنه بحت يطول" وإنا 
الغرص هنا بيان عناية الولف بالتنبيه إليه في هذا الكتاب» فمن ذلك قوله في مسألة 
الجلستين في حطبة الجحمعة: «بل العمل على الجلستبْنِ ني جميع الأمصار»"» وقوله في مسألة 
الصلاة في أثناء الخطبة: «وأن العَمَل التوارث بين جمهور الصحابة والتابعينَ هو الامتناع 
من الحديثِ والصلاة أثناء ا لخطبة) وقوله في مسألة شراء السيف الُحللَ بنوع جليته: 


() «الحاوي في سيرة الإمام أي جعفر الطحاوي» ص .۲٠-۲۰‏ 

(۲) وئمة روايات في ذلك عن حاعة من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم من أئمة الفقه والحديث» 
وانظر جملة منها في «أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمة الفقهاء) للأستاذ الشيخ محمد عوامة 
ص۸۲ وما بعدهاء وانظر ما ذكرتّه فيها في بحشي «المحاورة المروية بین عثان بن عفان وعبد الله بن 
عباس في قوله تعالی: إن کان وة لاه ألسدُش )۰ وهو دراسة هذه المحاورة التي تضمّنت 
قول عثمان رضي الله عنه: «لا أستطيعٌ أن أردً ما كان قبلي» ومضى في الأمصارء» وتوارث به الناس». 

(۳) انظر ص۳۹ - مسألة ٩۲‏ . 

() انظر ص٩٦٥‏ -مسألة ۱١۲‏ . 


اا و 
«ومَنْ لا يرى حَجَةٌ في آقوال الصحابة رضي الله عنهم وآثار التابعين لا يبلي بتَبْذٍ تلك 
الآثارء لك أبا حنيفة ليس عن لا يلتفت إلى أقوال الصحابة وآثار التابعين». 

َ‫ و ھە 84 ا 
سابعا: الجواب عن شبهة تعصب الكوثري: 

كرفي هذا الحَصر التسرّع في َقدِ بعض العْلَّاء بالتعصب ا مذهبيّ» من غير تحقيق 
لمعنى التعصّب» ولا تأمّل فيا يترتبُ على إطلاق هذا الصف على أحد العلاء من آئارء 
حتی بلغ الأمر ببخضهم إل أن تخد ذلك و رد أقوال الأئمة التي توافی زات 
بمذهبيّتهم وتعصبهم» من غير بيان حجْة ولا إقامة بُرهان. 

ولذا كان لاب من بيان معنى التعصّب» وذكر ما ينبني على الصف به من آثار؛ 
إيقاظاً للغافلء وتعلي) للجاهل» وإرشاداً للحائر الردّدء ورَذْعاًللناقد سرع فأقول: 

التعصّب لغاً: من الحَصبيةء والعصبية: آن يدعو الرجل إلى رة عَصبته والتألّب 
مهم على من يناوتهم؛ ظالمين كانوا أو مظلومين". 

وهذا المعنى اللغوي للتعصب يقتضي انقسامه إل: تعصب محمود» وهو ما كان ني 
الدعوة إل ثُصرة العَصَبة وهم مظلومون» وإلى تعصّب مذموم» وهو ما كان في الدعوة إلى 
تُصرة العَصَبةٍ وهم ظالمون. 

وهذا المعنى اللغوي بقِسمَيّه نراه مُستعملاً في كلام أهل العلم في إطلاق لفظة 
التعصّب» ولو نظرنا في كتب التراجم لرأينا وَصفَ بعض العُلاء بالتعصّب في معرض 
المدح هم والثناء عليهم» ومن ذلك: 

١د‏ ما جاء في ترجة الإمام المحدث أي الحسن محمد بن يحيى الرازي» المعروف بابن 
حيكويه» المتوفى سنة :۳٠۸‏ «كان متعصبا للسّنةء ناصرا لأهلها»". 


(۱) انظر ص۳۸٦‏ -مسألة ٠٠١‏ . 
(۲) «لسان العرب» لابن منظور» مادة (عصب). 
)۳( سير أعلام النبلاء» للذهبی .۳۷۹:۱٥‏ 


دة الق ا د ا ت ل 
۲ وني ترجة الإمام النَحْويّ الأديب إسماعيل بن محمد الصمَّارء ا لمتوفى سنة :۳٤١‏ 
«قال الدارقطني: كان ثقة متعصباً للسنة). 


۳ وني ترجمة الإمام الحافظ أي الفضل تَضر بن محمد الطوسي» المتوفى سنة :۳٤۸‏ 
«قال الحاكم: هو أحدٌ أركان الحديث بخراسان» محَ ما يرجع إليه من الدين والزهد 
والسخاء والتعصب لأهل السنة»". 


«قال جى ابن مَندَه: وهو شيخ صالح» ثقة» واسع yT‏ الح 
مقبول» عضت لأهل الشنة". 

١‏ وني ترجمة الشيخ الأجَل المدوة أي منصور عبد الملك بن محمد البغدادي» المتوفى 
سنة ٠٠١‏ : «كان صالخا عظيم الصْدَقة» متعصباً للسنة»١.‏ 

“وني ترحة الإمام الفقيه أبي الظفر منصور بن محمد السَمْعانيء المتوفى سنة ٤۸۹‏ : 
تعصبَ لأهل الحخديث والسنة والمياعة» وكان شوكا في أعين الُخالفين» وحْجَة لأهل 
السبة»(. 

۷- وني ترجمة العلامة الأكمل الشاعر أبي الُظمّر محمد بن أحد الأبيرّردي» المتوفى 
سنة :٠٠۷‏ «كان من أفراد الوقت ... متعصباً للسنة وأهلها»". 


۸ - وفي ترجة الإمام الخطيب أبي الحجاج يوسف بن دوناس الفندلاوي» المحوفى 


(۱) «تاريخ بغداد» للخطيب ٠۴١:٦‏ و«سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤٤١:٠١‏ . 
(۲) «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۷:۱۷. 

(۳) «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٠۲۳:۱۸‏ . 

() «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۸: ۳۳۳. 

() «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱٠۹:۱۹‏ . 

() «سیر اعلام النبلاء» للذهبي ۱۹: ۲۹۰. 


۴۸ النكت الطريفة 
ة5 وروی غه اب غساكر» وقال: كان حن الفاكهة حر المحاضرة شد 
التعصّب لذهب أهل السنة». 

۹-وفي ترحة العلامة أي محمد عمارة بن على الحكمي الذحَجيء المقتول شنقاً سنة 
۹: «قال اب حَلّکان: كان شديد التعصّب للسنة». 

فهذه تسعة أمثلةٍ من كتاب واحد من كتب التراجم در فيه التعصْبٌ للسنة أو 
التعصّب لأهلهاني معرض المدح والثناء. ومعنى التعصّب للسّنة: الانتصارٌ هاء والدفاع 
عنهاء والتَصدّي لدفع الشبهات عنهاء والعمل على نَشرهاء ونحو ذلك مما يَصب في 
خدمتهاء وقش عل ذلك التعصب لأهلهاء وكلاهما عل العنى تعصّب عمود. 

ولا بُدٌ لتحقيق هذا ا معنى المحمود للتعصّب من ثلاثة أمور» وهي أن يكو القائم 
رة السنة مُعتَقدأً حقََة مايُدافعٌ عنه- أو صوابّه في المسائل الظنية الاجتهادية-» منص راً 
لالد و اة وال عات میا به نیت فده عل غر 

ومّراعاةً للمعنى الشائع للتعصّب - وهو إيرادذه بمعنى القسم المذموم منه - ودفعاً 
لاویہام» فإنه بحسن أن تعر هناعن التعصب ب«التمسّك» أو «الصلابة». 

وكما يطبق هذا المعنى المحمود للتعصّب على التمسك بالسنة والصلابة فيهاء 
والتمسّك بمذهب أهل الحديث والصلابة فيه» والتمسّك بمذهب أهل السّنة والمىاعة 
والصلابة فيهء كذلك ينطب على التمسّك بالمذاهب الفقهية والصلابة فيهاء بمعنى: أن 
يقوم امتمذهبٌ بأحدها بالانتصار لمذهبهء والدفاع عنه» والتَصَدّي لدفع الشْبُهات الثارة 
عليهء بالشروط الثلاثة ا لمذكورةء وهي: أن يكونَ معتقداً صوابه مع احتمال ا لخطأ فيه" 


(0( سير أعلام النبلاء» للذهبي KD‏ 

)۲( «سير اعلام النبلاء» للذهبي ٥۹٤:۲۰‏ . 

(۳) التعبير ب«الصواب» دون «الحقية)» لأن المسائل الفقهية تدور بين الصواب والخطأء لا بين الح 
والضلال. 


مقدمة التحقيق ___ ۹ 
مُنتَصراً له بالدليل والحجْة والرهان» مُقَدّماً هذا المَقصد على غبره. 

وني هذه الحال يكون فعل هذا اذهب تمسّكاً حموداً با ذهب وصلابة فيه. 

أمافي حال فق الشرط الأول أو الثاني" كأن يتصدى النمذهبُ للانتصار لمذهبه 
في مسألة من مسائله والدفاع عنه مع اعتقادٍ َيه فيها وصواب غيره""» أو مع اعتقاد 
EE E‏ 

وقد لمح الإمامٌ الكوثري رحه الله تعالى إلى هذا المعنى للتعصب المذموم حيث قال: 
«التعصّب: هو التحرّبٌ لرآي أو طائفة بدو إقامة حُجّةا» ول ذكر ابن حزم أن الَمَلّد 
ينر كَل قَوَلة بلَعنةُ لذلك الذي انتمى إليه» وإن ل يعرفها قبل ذلك» وهذا هو التقليدٌ 
بعينه»» علق عليه الكوثريّ بقوله: «مَن تَصََرَ العالمَ إن ينص بدليل» وصاحبٌ الدليل 
لایکون مُقلّدل ولا مانع من ن يکود مُسَبا»). 

وهناك حالات أخرى تعرض للتمسك المحمود الذي توافرت فبه شروطه» فتجعلّه 
تعصباً مذموماًء وذلك كرفع الظتّيّ إلى القطعي - وهذا بودي إلى التشدّد في مسائل 
الاجتهادء والتضييق على الناس فيا هم فيه سعة -» أو الطعن في الُخاليف أو تنقيصه أو 
تفسيقه وتضلیله"» ونحو ذلك. 


() ما الشرط الثالت فلاينقل التمسك المحمود إل تعصب مذموم» وإنها رح المسألة عن التمسّك 
والتعصب من أصلها. 

(۲) وني هذا المعنى يقول الإمام التفتازاني في «التلويح» ۲: :۹١‏ «التعصب: هو عَدَمّ قبول الحق عند 
ظهور الدلیل؛ بناءٌ على مَل إلى جانب». 

a (۳ 

(6) «النبّذفي أصول الفقه» لابن حزم ص٦٩‏ . 

)٥(‏ وذلك بأن يعتقد أن مسال اذهب صوابٌ ولا تحمل الخطاً. 

() سيأتي هذا المعنى في كلام الإمام فخر الإسلام البزدوي» ومنه أيضاً قول ابن فرُوخ ا مكي في «القول 
السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد ص: «التعصب: هو اليل مع الهوى لأجل تُصرة 
المذهب» ومُعاملة الإمام الآخر ومقلديه بها حط عنهم». 


وو ا ا م ب افا 

ولا شك أن هذه الصرَرَ للتعصب المذهبيٌ المذموم لا بخلو صاحبُّها من الإث» 
لوقوعه فيها في المحظورء ولذا حَذَرّ منه الإمامٌ الكوثريّء فقال في مُقدّمة «لَضب الراية): 
«وأخطرٌ ما بغي على بصيرة العالم عند النظر في الأدلة هو التعصْبُ المذهبي» فإنه يلبش 
الضعيفتَ لباس القوي والقويّ لباس الضعيف» ويجعل الناهض من الحجَة داجضاً 
وبالعكس» وليس ذلك شأنَ مَّن حاف الله في أمر دينه» ويَهيّبُ ذلك اليومَ الرهيبَ الذي 
حصب فيه كَل امرئ على ما قدَمَتُ یدا». 

وإذا كان الأَمرٌ على هذا الحو من الخطورةء فينبغي التروّي والاحتراز في إطلاق 
هذا الوصف على أحد العلماء» لحا يترتب على وَصَفِهٍ به من تأثيمه» ورب دى ذلك إلى 
جر جه في عدالته ودینه 

وقد تحص من هذا البيان الو جز ضرور؟ التفريق بين التعصّب لإمام أو مذهب وبين 
التمسك به-النابع من الإيمان بحََيته أو صوابه -والصلابة فيه وأنْ اخلط بينه) بقتضي أن 
لايَّسلَمَ أحدٌ من كبار الأئمة والعلهاء من التعصّب لأن لكل واحلِ منهم اهتهاماً كان يناف 
عنه» وقضية كان يَعمَل لنصرتهاء وربا اشتَدّ ني ذلك أحياناًء ولان أحياناً أحرى. 

وهذا التفريق مُقرَرٌ عند أهل العلم» وهم ني بيانه كلاتٌ عديدة منها مانقله العلامة 
ابنْ عابدين عن الإمام فخر الإسلام -يعني: البزدوي - أنه سيل عن التعصّب؟ فقال: 
الصلابة في المذهب واجبةء والتعصّب لا يجوز والصلابة: أن يعمل بها هو مذهبّه» ويراه 


(۱) «مُقدّمات الإمام الكوثري» ص۲۸۲. 

۳( وهناك حالاتٌ آخرى هي اقرب إلى الُحاباة المذهيية منها إلى التعصّب» کا يقم لبعض علاء 
لتراجم حي بُطبلُون في ترجة اموافق في المذهب ويْقصرون في ترجة الُخالف» وربا ترك 
بعضهم ترجته بالكُلَیة فهذه محاباةٌ من أجل المذهب. 
أما ما وقع فيه بعضهم من الاقتصار على ذكر مَعايب احالف والسّكوتِ عن مناقبه؛ فتعصّبٌ 
مجوج ولا بد. 

(۳) في «العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية» ۲: .٠٠۳‏ 


مقدمة‌التحقيق ا 
حقاً وصواباء والتعصَبُ: السفاهة والجفاءني صاحب ال مذهب الآخر» وما يرجع إلى مضه 
ولا جوز ذلك فإ أئمة اللسلمين كانوا ني طب الحق» وهُم على الصواب». 

وقال العلامة ابن قَرُوخ لمكي الحنفيّ: «نص علاؤًنا وغيرهم من أصحاب 
اذاهب على حُرْمة التعصّب وتَصويب الصلابة في المذهب». 

وفي الُعاصرين ذكر الدكتور بشار عواد معروف في مُقَدّمة سير أعلام النبلاء» في 
كلامه عن الخحافظ الذهبي-وهو أحد من رماه خصومه بالتعصب تعمد خحنابلة وأصحابه-» 
قال: «وحاولث بعد ذلك أن أُسسَيينَ مدى تعصبه أو إنصافه في النقدء ف فتبيَنَلي بعد دراسة 
E‏ ا ا د 
التفريق بين التعصّب وبين الإيمان بالشيء والدفاع عنه بل مین ». 

وبناءٌ على ما تقدّم أقول: 

لقد کان الكوثري حصنا منيعاً جامي عن الذهبية عموماء ويجحذرٌ من حطر الخروج 
عن مناهجها في التفقًه» ومسالکها في الفتویء وقال في ذلك كلمته ا امع التي ما زالت 
براقة على توالي السنين: «اللامذهبية قنطرةٌ اللادينية"» ومن بَبّمَ حياةً الكوثريٌ ونظر 
فيا أصدَرَه من كتب -سواء تلك التي ألّفها أو حقّقها وعلق عليها أو قم ها-عَلِمَّ أن هذه 
القضية كانت من أهم أولوياته» كا قال: « م زل في جميع أدوار كفاحي أدعو إلى التمسك 
بشرع الله بالانضواء تحت رايات هؤلاء الأئمة رضوان الله عليهم أجعين» بدون التفاتِ 


(۱) «القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد» ص۳. 

(۲) مُقَدمة «سير أعلام النبلاء؛ .٠١ :١‏ لكن - وللأسف - لم بُطبّق الدكتور بشار هذا التفريق 
الضروريّ الذي ذكره هناء فوصفَ في العدّمة تفسها ٠١١ :١‏ العلامةً قاضي القضاة تاح الدين 
السبكيّ ني ردوده على الذهبي بأنه «أشعري جلد مُتعصَبٌ غاية التعصّب)» فهلا اعتذر عنه با 
اعتذر عن الذهبي به نعم تقد السبكي الذهبي بعبارات شديدة» کان پمکنه أن ب يعر بألينَّ منها 
ی ا ا 

(۴) وجعلها عنواناً لأحد مقالاته. انظر «مقالات الكوثري» ص١١٠.‏ 


ا ع ا ا ي ع ا ا 
إلى من شد عن جاعتهم في الفرع والأصلء ومن عزا إل جلاف ذلك فهو عجو جرج 
معتل آثیم» مُفتّر کذاب»'. 

وني سبيل تحقيق هذا الَقصد» ونظراً لكونه حنفيً المذهب؛ فقد عَنِيّ الكوثري 
بتوجيه غالب جُهُلِه ني ذلك في خدمة مذهب أي حنيفة» فانتصر له من خصومه» ودافع 
عنه أشدً الدفاع» ورد الشبهات الثارة عليه» إيماناً منه بأنّ زعزعة كيانِ مذهب من المذاهب 
الأربعة ما هو إلا خطوة في طريق هَذم المذهبية أجمع» مع اعتقاده أن جُهُدَه هذا لا بذ أن 
یتکامل مع جهود غیره من أتباع المذاهب الأخری؛ من يشعی مث سَعیهء يبدل مث بذلِى 
کف ان م ی امن 

ومع ذلك فلم تخل جهودٌه ني الحفاظ على المذهبية الفقهية من خدمات جليلة قدّمها 
للمذاهب الفقهية عامة. ويكفيه فخراً أنه كان القائم بهذا الواجب في عَصره أيام مُقامِه 
في مصر؛ مع تقاعُس الآ خرین» على عَرْبيه عن وطنه» ومَرَضه» وقلة ذات یده. وقد وجه 
کف و ا ا لا ع ف السنة أن يستيقظوا من 
عَفوتهم» ويَستَنفرهم فيها أن يَنبّهوا من عَفلتهم» لا سيا الأزهر الشريف. 


(۱) «مقالات الکوثري» ص ۲٠٤١-۲٥۳‏ . 

(۲) وله ني ذلك عِدَّة مقالات» أهمّها «اللامذهبية قنطرة اللادينية)» ومنها «الدين والفقه» و«اشرع الله 
في نظر المسلمين» و«أنسح الأحكام من حن الإمام؟٠‏ وهل لغير الله حقّ في الإجاب والتحريم؟» 
و«خحطورة التسرع في الإفتاء» و«نظر المرء إلى شرع الله معيار دينه» و«أثر العف والمصلحة في 
الأحكام» و«رأي النجم الطوني في المصلحة». 
وبْعدٌ كتابه «الإشفاق على أحكام الطلاق» وتعليقاثه على «البذ ني أصول الفقه» و«مراتب الإجاع» 
لابن حزم» ما يفي المذاهبَ الأربعة جميعاً. 
كما أنه حت بعض الباحثين على تحقيق كتب» وأشار على بعض الناشرين بسر أخرى» وعدم اء 
ومن ذلك تقديمّه لكتاب «أحكام القرآن» للشافعي» و«آداب الشافعيٌ ومناقبه) لابن أي حاتم 
و«ترتيب مسند الشافعي» محمد عابد السندي» و«فتاوى السبكي»» وغيرها. 


مقدمة التحقيق _ __ _ ٣‏ 
أا نرنه لهت أي فة ردقاغة عه وده ل لهات غه فد كانت 
مسا يُشكرٌ عليه» لا تعصباًيُْعابٌ به» وذلك لأمور: 

ا و که ر و اا ع 
قولّه: «دينٌ الله ليس بوقف على حل من الُجتهدين» وما من أحدٍ من المقَّهاء إلا وفي 
ااا بوخد وما ن غر صا ذلك الق ال الد ا رل اھ علو 
و 

وأصرَح منه- لتَعَلَقّه بمذهب أي حنيفة بحصوصه- قوله: «ونحنٌ على استعداد 
للنظر في كل تيوه إلى واحٍ من أئمتناء وقَبولٍ مابرَهَنْ عليه منها كَل إنصاف»٠.‏ 

وهذا كلام نظريّء وقد طبّقه عملياً في مقاله «كُلّيمةٌ أخرى في الوقف»» حيتُ 
قرّر فيه حلاف رآي أبي حنيفةء وقال: «الإصابة ني كل شيءِ ليست من شأن المجتهد بل 
الْجتَهدٌ قد لا لُه النّص» فيرى رأياًيخاله اة صارخةء لكتّه عدر ويُوْجّر» في حين أنه 
لايَسُوعٌ لأحلٍ بعدّه أن يده فيه بعد وضوح الحجّة واستبانة ضدٌ رأيه». 

وثانيها: أنه حالف أئمة المذهب في مسائل» شأنه في ذلك شأن كبار العُلاء الَْسَبينَ 
إلى مذاهب الأئمة المجتهدين على مَرّ العصورء وني ذلك يقول: «نسبة عام إلى مذهب 
تكونٌ باعتبار أنه قائل بمُْعظّم مسائل ذلك المذهب أصلاً وَرْعاء لا باعتبار أنه لا مالف 
مسألة من مسائله» کا هو ظاهر»'. 


ومن أبرزهذه المسائل: مسألة الوقف» وسيأتي بحثه فيهاني هذا الكتاب” ٠»‏ وتقريره 


(۲) «تأنیب الخطیب» ص۳۲=٦٦.‏ 

() «الإمتاع! ص۹۹ . 

(۳) «مقالات الکوثري» ص٤١٠‏ . 

() «تأنیب الخطیب» ص ۱۷۹۹۰ . 
(۵) برقم (۱۹) ص۱١٣۱‏ . 


و ا ا ا ا ا کے ےق غ ف 


0 


خلاف رأي أبي حنيفة» مع إبداء الذر له رحه الله تعالى فيم قال. وني هذه المسألة يروي 
الكو ثري في مقاله «حادئة قديمة في الوقف» قَصَةٌ وقعت له مع عالم زهريّء كان يود 
إلغاء الأوقاف الأهليةء ويستند في ذلك إلى قول أبي حنيفة فيهاء وما ذكره الكوثريّ في 
هذه القصة قولّه: إنه «كان يظنٌ بي - من بالغ إجلالي لأبي حنيفةً ومزيد تعمسكي به - ني 
أتصلَبُ لكل رأي يُروی عنه بدون تخر ولا تظّر إلى ما هو من استنباطه بحُْجَجه الباهرةق 
وإلى ما هو من آراءِ من تَقَدّمَه وقد تابه فيها من غير تَر فإذ ذاك أكون مُتسَرّراً لا 


EY 
ومنها أيضاً: مسألة انتباذ الخليطين» ومسألة الُزارعة» وسيأتي بحثه فيه في هذا‎ 
الکتاں.‎ 


وثالثها: أن جملةَ من سائر المسائل التي يقول فيها بمذهبه» ولا برج عنه فيهاء يرى 
أن مذهبَه يتساوى مع غيره فيهاء حيتُ يكون الام فيها على التخييء والاختلاف فيها إن 
ad as‏ أن المذهبَيْن فيها صواب» لا أن أحدَهما 

a‏ لارنم ا ليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع منهء كا 
صرح بهذا الرأي فيها ني مقَدّمة هذا الكتاب"» ومسألة صَدَقة الخيل» ومسألة تضمين 
متلف العروض الل أو القيمة°. 

ورابعُها: أن القسم الآخرَ من المسائل التي يقول فيها بمذهبه ولا خر عنه فيها 
وهو القسمٌ الأكبر-يرى أن مذهبَه فيها هو الصواب» ومع ذلك يقبل القولّ الآخر فيهاء 
ویتسامځ في الاخټلافِ فیهاء کا تقدّم تقريرٌه قبل صفحات. 
(۱) «مقالات الكوثري» ص١٠٠‏ . 
۳( برقم )٤٩(‏ و(۱۳۱). 


(۳) انظر ص۷۲. 
(5) ستأتي مسألةٌ صدقة الخيل برقم (١٩)ء‏ ومسألة التضمين برقم (1۹). 


مقدمةالتحقيق _ ہج 

وأزيد هنا مثالاًبين تسامحة في قبول الرأي الفقهي الآخر» مع تنصيصه عل ضعفِ 
هذا الرأي وترجح غيره عليه بالأدلة» وهو مسألةٌ اجتماع الجمعة والعيد في يوم واحد 
حيثٌ كتب فيه مقالاً ني نحو ۷ صفحات» بن فيه «أنْ القولًّ بإجزاء صلاة العيد يوم 
الجمعة وكفايتها عن صلاة الجحمعة قول شاذ, يُعزى إلى الإمام أحمد بن حنبل من بين الأئمة 
التبوعين» رضي الله عنهم»" ثم تكلم في مدى صِحَة نسبة مثل هذا الأقوال الُخالفة 
لقول الحمهور إلى الإمام أحمدء وأطال في الاحتجاج لصحة قول الجمهور ني المسألة. 

ثم تراه يختم السألة بقوله: «فظهر أن صلا العيد لا تُغني فتيلاً عن صلاة الحمعة» 
والترخيص للتخأف عن ا لجمعة إنما هو بالنظر إلى أهل الى والبوادي عند الأئمة الثلاثة 
وأصحاہم وجماهير الفْقَّهاء» ر ضي اله عنهم» وآبو داوة على إخراجه لتلك الأحاديثِ | 

يعر السألة إل أحد في «مساقلهاء ولا إسحاق بن منصور. ومح ذلك تمل دة الذحب 

ا حخبلج أو الريديّ ني اتباح القولِ ادن في الذهيتنِ ين في المسألة» وإن كان ضعيف الدرَك 
داحض الحجةء لان دلي الد قول إمامه» فلا يلرم بالحجة» بخلافي من له إِلامٌ بأدلة 
الأحكام» فإنه لا تسمه عالَفة ا لحجْة الظاهرة». 

وأين هذا التسامُح من عضب بعض الننطعين اليوم» الذين يُدَوون بهذه المسألة 
على كَل مِنبر» جاهدينَ في إلزام الناس بالقول بسقوط الجمعةء من غير َظّر إلى مذاهب 
الخاطّبين وما اشتَهر في بلادهم من أقوال فقهية سائغةء فضلاً عن كونها هي الراجحةء بل 
بال بعضهم فأغلق المسجد يوم ا لجمعة» وم بخرج للناس صلا وهو إمامُهم» وما ذاك إلا 
لَص ر أَفقّه» وضيتق ظرء! 

وبه تعلمٌ ن ثرا من ا لحقائق في هذا الحَصر قد قَلبّت» وكم من مرم بالتعصّب 
هو منه بريء! وکم من مُدَع للفقه مُتعجٌل بالفتوی هو عليهما جريء! 


(۱) «مقالات الکوثري» ص۱۲۸ . 
(۲) «مقالات الكوئري» ص٤۳٠‏ . 


ل م النكت الطريفة 


وليُعلّم أن بيان إنصافِ العام من تعصبه إنما يقاس بمثل هذاء لا بكثرة خروجه 
عن مذهبه وخالفه لإمامه من عَدَمِه» على ما شاع في هذا العصر وذاع بلا حْجَّة. وأشدٌ 
غرابةً منه: أن يقيس بعصهم إنصافَ بعض العلماء من تعصّبهم ببضع مساتل ينتقيهاء تبدو 
له بحسب لَظره أنها ما ينبغي فيها الخروج عن المذهب وعالفة الإمام الذي يقول بهاء ثم 
ينظ في حال بعض العُلهاء من انيبن إلى الإمام المذكور» فإن كان حالف إمامه فيها فهو 
مُنصف» وإن کان تخالفه فهو مُتَعصّب! 

وهذا خللّ كير ني التفكيء وعَلَّط حطير ني التطبيقء لأ تَظّر هذا الحاكم التأخر 
الذي يرى ضرورة الُخالفة في المسألة ليس بأولى من تَر العا اندم الذي يرى ضرورة 
عدم المخالفة فيهاء فضلاً عن كونِ كثير ممن يُقَيم نفسّه هذا المقام لا يرقى إلى دِقَةٍ أفهام 
العلهاء وسَعَة مداركهم» فكيف محكُم لَظَرَه فیهم؟! 

وضرب مثالا على ذلك» وهو الإمام الْحمَقّ ابن الهمام رحه الله تعالىء فقد بلغ في 
الفقه درجة عاليةٌ حتى عَدَ في الُجتهدی ن" وله اختيارات في الفقه بخرح فيها عن مذهب 
أبي حنيفة رضي الله عنه» فجاء تلميذه العلامة قاسم ابن قطلوبُغا فتَقَده في أكثر اختياراته 
و«أفاد في «فتاواه» أنه لايعمل بأبحاث شيخه ابن الهام الخالفة للمذهب». 

وني مقابل ذلك نرى العلامة اللكنوىٌ يميل إلى هذه الاختيارات» ويوذٌ لو كانت في 
غيرها من المسائل أيضاًء فيقول: «لا يكر وجو التعصب ني بعض المسائل من ابن اهما 
کا لايخفى على من طالع بَحْتَ سؤر الكلب وغيره» وإنصافه" في كثير من المواضع» فإنه 
كثيراً ما يرجح ما وافق الأحاديث وإن خالفت الجمهور) ويسير إلى قو ا لخلافِ وإلى 
(۱) كا ذهب إليه العلامة ابن تُجَيم وغيُره وإن نازعه فيه العلامة الكشميري في «فيض الباري» 

۳ 

(۲) نقله ابن جيم في «البحر الرائق» ٠٠١ :٠‏ . 
(۳) أي: ولا يكر وجو د إنصافه ... إلخ. 
)٤(‏ أي: ههور علاء الذهب. 


ا ع ن د ب ج ر ا 
ما هو المنصور. وهذا لا يصح إطلاق النعصّب عليه فان مث هذا اللفظ إن يطل على 
من كانت عادتّه ذلك وكخفي ا حى كثيرآ مَحَ ظهور احق فيم) هنالك» وإلا فالتعصّب أحياناً 
أمر َل من ِي عنه» ولا يُطلق على من يَسلُكُ مَسلَكٌ التعصّب آحياناً آنه مُتعصبٌ أو 
متعسّف وهذا کا أن مُنكَرٌ ا لحدیثِ لا بطل ني عرف الُحدّثین على من روی مُنکرآ إلا 
على من کان غالب روایاته منکرا». 

وکام اللکنويٌ رجه اله تعای في عدم اکم بالتعصب على ن وقع منه تعب في 
مسائل يسيرة لم لکن كلاه ني الحكم على ابن الهمام بالتعصب في هذه المسائل غير 
ملم من أصله» فليس نعل اللكنويّ في هذه المسائل بأؤلى من لطر ابن الهمام حتى يحم 
عليه بالتعصّب فيها. 

ويْلاحَظ أنه والعلامة ابن فطلوبُغا على طَرَفَيْ نقيض في مسائل ابن الها فبأيّ 
كم نحكم على ابن الهام؟ أنجعلّه مُتوسعاًفي مخالفة المذهب متساهلاًنفي الترجيح؛ على 
ما يقتضيه كلام ابن فُطلوبُنا؟ أم نجعله منصفاًني هذه الُخالَفة متعصًبًني بعض المسائل 
التي كان يوفع منه أن بخالفَ مذهبه فيها أيضاً وم يفعل» على ما يقتضيه كلام اللكنويّ؟! 

الصوابٌ أنه لا ينبغي لنا أن ُصيِر أي حكم فلكُل عالم َظَرّه» ولا ينبغي الحكمْ 
عليه انطلاقاً من تَظر آخر» ولو من عالم مثله. والتعصّب والإنصاف يعرف بالضوابط 
المذكورةسابقاً. 

-الجوابٌ عن شبهة آخرى: 

هذاء وقد كنت أودٌ أن أضربَ صَفحاعن به أثبرت على الإمام الكوثري» وهي 
دعوى مُعاداته لأئمة الفقه والحديث خلا أئمة الحنفيةء لظهور عَوار هذه الدعوى» وخلوّها 
عن البرهان» فما هي إلا تشخيب ينَصيّد صاحبه فيه عباراتِ مُقتطعة» خر جُها عن سياقها 
الذي وردت فيه» ويْررُها على نحو غير الذي قيلت فيه فيظهرٌ الأمرٌ على غير وجهه. 


(1( «إبراز الي الواقع في شفاء العىّ» ص١"‏ باختصار. 


ا ی ا کے کی ی ا ا 

والباحت الصف لا يرضى لنفيه أن يقبل مث هذه الدعوى في واحل من علهاء 
الأمة إلا بعد بحثِ وتمحيص» ومن بَدَهيَاتِ هذا البحث أن يرجح في كل لفل بُبديه 
أصحابُ هذه الدٌعوى إل علّه» ويقرأه بسياقه» متجرّدا من حُكم ابی لجل لدا 
على حقیقته وواقعه. 

وقد رَد الكوثري هذه الّعوى في مَهُدِهاء فقال: «ثم يقول: هو بعادي أيضاً أئمةً 
المسلمين! فعادوه» فإذا سألتّه عن الدليل على مُعاداته للأئمة المتبوعين» يَذكَرٌ مناقشاته 
لبعضهم في بعض المسائل الخلافية. والله يعلمُ مبلعَ إجلالي للأئمة المتبوعين ...» ولم أزل 
ئي جيع آدوار يفاحي أدعو إلى التمسك , SS‏ هوؤلاء الأئمة 
رضوان الله عليهم أجعين» بدونِ الِفاتِ إل من شد عن جماعتهم في الفَرْع والأصل» ومن 
عزا إل خلاف ذلك فهو محجوج ممجوج» مُعتَدِ أثيم» مُمتَرٍ كذاب. ولیس معنى إجلال 
الأئمة عدم التدليل على مسأل أصلية خلافية أو فرعية كذلك» بالجري على التسليم المحض» 
فإنه تقليدٌ أعمى» بل شان العام إبداءٌ ما عنده من الأدلة في المسائل الخلافيةء وبذلك نضج 
لفق الإسادمي: ولي كل من رد عل عا في ممالة أجتهادية بعد معاديا له وها أبضا 
مَنطِى البادية» وليس في تر جيح مسألة خلافية بأدلة عِداءٌ لإمام يقول بخلافها أصل. 

وقد كان الكوثرئ يشتد في هذه المناقشات العلمية تار ويلينٌ آخرىء بحسب ما 
يقتضيه المقام» وقد صرح بذلك حيتُ قال في أول كتابه «إحقاق الحق»: «ولستٌ أسلك 
فما أكتبٌ من ال على ابن اإموينيّ مسل العلامة نوح القونويّ من التلطّف البالغ ولا 
أتتحي مسحى العلامة علي القاري من السو ة التناهية» بل أسلك في) أكتبُ إن شاء الله 
تعاى منهجاًوسطً بين التلطف والقشوة؛ عل قذر ما يتوج الكلاء الذي رد عليه من 
جهة بُعده عن الح وفزبو منه» کائلاً له بكبْله» في غير صعب ولاعف 


(۱) «مقالات الکوثري» ص٤٠۲.‏ 
(۲) «إحقاق الحق» ص٤١-١٠.‏ 


مقدمة‌التحقيق هه 
وقد تجلى هذا المنهجٌ الذي سكه الكوثري في كتابَي الكوثري؛ «تأنيب الخطيب» 
و«النكت الطريفة» حيتُ سلكَ في الأول مسلك القَسوة على الخطيب» والشدَّة في خطابه 
ينما سلكً ني الثاني مسلك اللْنْ مع ابن أبي شيبةء واللطفي في عتابه". وهكذا ترى هذا 
ا منهج ظاهرأني سائر كتبه ومقالاته. 
فإذا لحظتَ مسأل اشتَدّ في عبارته فيهاء ورأيت أنه كان يُمكِنه أن يعبر بأل منهاء 
وأ الأمرَ يم دون هذه الشدَة؛ فليُحمَّل ذلك على اختلاف وجهة تَظّرك مع وجهة نره في 
استحقاق الأمر هذه الشدَةً أو عدم استحقاقهاء لا على التعصّب والإنصاف» وفرقٌ كبير 
بين الأمرَيْن»فتأن ولا تتعجّل. 
ثامناً: عمل في الكتاب: 


٤ رر ء ا ر‎ 2 TA Ff 
وأوجز القول فيه؛ إذ هو بين يدي القارئ الكريم وأمام ناظرَيْه» ويتَلخص ب| بلي:‎ 


(۱) ذكر السَيّد محمد يوسف البثوريّ ره الله في كلمته التي قدّم بها ل«مقالات الكوثريّ» ص :٥‏ أن 
ما يسلكه الكوثري أحياناً من شِدَّة ني التعبير وحشونة ي الرَدإنما هو انتيجة حرارة دينية وحماسة 
طبيعية؛» ثم قال: «طبعا تيد هجة الردٌ على الكلام المردود با يقتضيه فرب وده عن الحق» فهو 
سمح هين لن معَ كل مَنْ ضاع صوابّه حطأء وأما مَنْ أراد التلبيس في الحق أو التدليس في الدين 
فهو (أي: الكوثريّ) معذورٌ في ذلك لا يستطيع اللَنَ معه ...» انظر كتابه «النكت الطريفة في 
التحدث عن ردود ابن أي شيبة على أي حنيفة» وانظر «تأنيب النطيب على ما ساقه في ترجة أبي 
حنيفة من الأكاذيب» تجد في أسلوبما رقا بنا تجده في الأول مُوادعاً سَمْحا ليا ني حين تراه 
ني الثاني هِرَبْرا مَزيراً. وقصارى القول: أن أسلوبه يتفاوتُ في الشدَة واللن بمبلغ ا خطورة في 
الكلام المردود. 
والبنوريٌ إنا أفاد هذا من قول الإمام الكوثريّ في إإحدى رسائله إليه: «وكان الرذٌ على ا لخطيب 
ت ني میعاده الُحدّد بتوفیق الله سبحانه» وههجتّه لا تخلو من قسوة» ومَنْ لا يستطيمٌ أن يذكر با 
حنيفة إلا بأبي جيفة في المسجد الحرام لا أستطيع الل معه» انظر «رسائل الإمام الكوثريّ إلى 
العلامة البنوريّ» ص4۲. 


با ا ي س ي 

١دضبط‏ نص الكتاب» ويَشمَل ضبط أسماء الرواة والأعلام» وضبطً متون الأحاديث 
النبوية الشريفةء وإثباتَ الح ركات الإعرابية لسائر النص مع ضبط ما بحتاج إلى ضبطهء ِا 
في ذلك من تيسير الوقوف على المعنى الُراد. 

۲ تفقير النص» وتفصيل مله وعباراته بعلامات الترقيم» وقد خَدِم النص في 
طبعته الأرلى من جهة علامات الترقيم بعص ال خدمة» فتكّمتها. 

۴-مقابلة النص المنقول عن ابن أي شيبة على «اأصتف» في طبعته الحققة» وتوثيفّه 
منه» حي لم يكن اصتّف» قد طبع في حياة المؤلف ر حه الله» وإنما استل بعص الْعصبة 
كتابَ الردٌ على آبي حنيفة منه وأفرَدّه بالطبع» ولیت هذا عضب لا تول سره ولو 
مدا عن الكتاب_أخرَ جه حَقَقا مُصحًحا نقيّاً من الأسقاط والتحريفات والتصحيفات! 
وإنا أحرج طبعة سقيمة ملأى بالأغلاط والأسقاط الفاحشة. 

وقد أصلَح الُولّفٌ في كتابه هذا بعص هذه التحريفات والتصحيفات» ونه إلى 
بعض تلك الأسقاط» حسب مايتفیٌ له من غير تتبّع؛ إذ م يكن عَرَصه. 

هذاء وقد كنت بدأث العمل في هذا الكتاب بالقابلة على الطبعة الهندية من 
«اأصتف» والتوثيق منهاء فأفدتٌ منها بعص التصويبات» واجتهدث في تصويبات أخرى 
كثيرة من غيرهاء ع في هذه الطبعة من الأخطاء الكثيرة» ثم طبع «الصتف» طبعة متقنة 
بتحقيتق شيخنا العلامة الُحقق المُحدّث الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى سنة ٤۲۷‏ ١ه‏ 
في ۲١‏ مجلدأء فأعَذْتُ الكَرَةَ على ما نجز من العملء فقابلنّه على هذه الطبعةء ووتقته 
منهاء وواصَلْتٌ العمل بالاعتماد عليهاء وأقَذْتُ من ذلك فواثدً ليست بالقليلةء وأثبتها في 
الحراشي. 

٤‏ تخريج النص المنقول عن «الصتّف»ء سواء أكان أحاديتُ مرفوعة أم آثاراًموقوفة 
على الصحابة والتابعين» ودراسة أسانيدهاء والكلام على رواتما جرحأ وتعديلاً إذا اقتضى 
الأمر. 


دة الوا ا ي ا ا ي ا س ت ن 
» شح .= e‏ . ۹ 
٥-توثيق‏ نقول المؤلف”'» ومقابلتها على أصوها. 
توثیق ما رجه الولف من أحاديتٌ يستشهد بهاء وتخريج ما م رجه من ذلك 
مع دراسة أسانيدها والحكم عليهاء ورَفْدِها بالشواهد واأابعات إن وجدّت. 


۷-التعليق العلميّ على النص» بتوضيح غامضه» وبيان مله وتأييده بالنقول عن 
أهل العلم قدي وحديثاًء وإضافة بعض الفوائد التي تخدم مقاصده. 

۸ووا قف الوت رج ا شان ف رع آنه جات ارات فهو 
غضاضة في ذلك ما دام يَعلُوه رَسمٌ الأدب. 

۹ أبقيتٌ تعليقات المؤلف في حواشى الكتاب مختومةً بحرف (ز) على ما وردت 
عليه في الأصل» وهى قليلة". 

هذاء وقد اعتمدتٌ في تحقيق هذا الكتاب على طبعته التي صَدَرَتْ في حياة مله 
سنة ١٠١٠ء‏ بمطبعة الأنوار بالقاهرة» وقد وقفت على صورة من نسخة أهداها الولف إل 
تلمیذه السيّد أحمد خيري")» وعليها مه0 ), 


وهذه الطبعة قام بتصحيحها والإشراف علیها بعص تلامیذ الولف ول يي 


)١(‏ وقد عزا المؤلف بعص نقوله إلى مصادرها بالجزء والصفحة في صلب الكتاب» فأبقيتها كما هي إلا 
أني أضفت في الحاشية عزوها إلى الطبعات المعتمدة في هذا التحقيق. 

«0۸0.010.0۰4.0۰4 4۳۱.214 ۳21,0۲ ۰۲2۱.11 7۳ وهي في الصفحات:‎ )۲( 
VEN VEO VTA VIF VIY TT 9۹۱ 

(۳) وهي محفوظة ني مكتبته التي الث إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» وهي 
محفوظة في المكتبة المركزية/ المكتبات الخاصة/ مكتبة مد خيري» برقم .٠۴١‏ ورقم التصنيف 
7 مز.ن). 

(9) وقد أثبتٌ صورءة عن هذا الإهداء ص١٥٠.‏ 

() انظر آخر الکتاب ص۹٤۷.‏ 


وھ النكت الطريقة 
ذلك الولف تعيهء لرضة وك سنه كا سلف بيانه ى هذه المقدمة إلا أنه اترك 
تصويبً بعض الأّخطاء التي وقف عليها في جدول ألحقه بالكتاب في آخره. 
وهذاما صرح به الْوأف في بعض رسائله الشخصيةء فقد قال في رسالته إلى السَيّد 
2 ور - 
محمد يوسف البنوري الورّخة ب۲۲ حرم :۱١١١‏ «(النكت) غير مصححة)» يعني: 
من طرف الولف نفینه» کا صرح به في رسالته الأخرى إليه الُورّخة به رمضان ۳۹۹٠ء‏ 
یف ذكرّ كتبّه «الإشفاق» و«إحقاق الحق» و«التأنيب» و«النکت» وابلوغ الأماني»» 
وقال: « أمكَنْ من تصحيح شيءٍ منهاء وفيها أخطاءٌ وى ما في الجداول في الأواخر». 
وهذه الطبعة المذكورة على ما فيها من أحطاء» إلا آنا أفضل من ساثر طبعات 
ر0 ڪ ر ل ٍ ٤‏ 
الكتاب التى بَلَنّهاء لأنه أعيدَ في هذه الطبعات كلها تنضيدٌ الكتاب» فحافظت على أخطاء 
الأصلء وزادت عليها أخطاءٌ أخرى» وم خم الكتابُ فيها بشیء آے ۳ لذلك أهملتّها 
جيعاًء واعتمدت الطبعة التى صدرت في حياة الُولّف» فهى أوثقًها. 
وسيرى القارئ الكريم في حواشي هذه الطبعة تصویباتِ عديدة لنص الکتاب» كا 
سيقفٌ على استدراك بعض الأسقاط المطبعية التي وقعت فيه» وقد بلغت في أحد المواضع 
سطراً کاملاً. 
(1) «رسائل الإمام الكوثري إلى العلامة البنوريّ» ص٤١٠.‏ 
(۲) «رسائل الإمام الكوثري إلى العلامة البنوريّ» ص۱٤٠‏ 
(۳) اللهُمّ إلا الطبعة التي اعتنى بها الأستاذ أحمد يوكسك من تلاميذ شيخنا الربّي الأستاذ عمد 
أمين سراج حفظه) الله تعاى» وطبعت في إسطنبول سنة ١۴٤٠ء‏ ففيها نوع خدمة» حيت ضبطاً 
نص الكتاب بالشكّل التام في ثلثه الأول (إلى المسألة ۳۹)ء ثم لم يبط في الثلكين الآرَيْن إلا 
متونْ الأحاديث» لكن ل يَسْلّم نص الكتاب من أخطاء إملائية ومطبعية كثيرة» وأحيلّ أيضاً ني 
كَل باب إلى مايقابله من «الصتف» بتحقيق شيخنا الْحدّث محمد عوّامة» مع ترجة نص الكتاب 
كاملا إلى التركية» ولعل هذه الترجمة هي أهم ما يمير هذه الطبعة. 
وقد أهداني الأخ الأستاذ أحمد يوكسك جزاه الله خيراً نسخة من هذا الطبعة عندما التقينّه في 
إسطنبول سنة ۱٤١١‏ في مجلس شيخنا الأستاذ عمد أمين سراج حفظه الله تعالى. 


مقدمة التحقيق o٣‏ 

هذاء وإني أرى أن تحقيقّ هذا الكتاب وإخراجه بهذ الحلَة القشيبةء ليروي غلي 
له من طلبة العلم وأهلهء الذين طالّ انتظارُهم لخدمة مثله» ونحقَیّ أمنيَةَ كانت تجول في 
صدور بعض أعيانهم ومنهم تلميد الُولّف شيخ شيوخنا العلامة الحدَّث الُحقَقٌ الشيخ 
عبد الفتاح أبو غدّة فقد بلغني عنه أنه كان كث الاهتمام بهذا الكتاب» وقرأتُ بخطه 
رحه الله تعالى: «ني كتاب «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث» 
للدكتور عبد المجيد محمود عبد المجيد فصل خا بمناقشة الباب الذي عَمَدّه ابن ا 
شيبة في الصف فيا حالف فيه أبو حنيفة الأثرء وقد اعكمة فيه كل الاعتياد عل «النكت 
الطريفة)» في فينبغي الرجوعَ إليه عند طبع هذا الكتاب بعون الله تعالى وتيسيره. وکتبه عبد 
الفتاح» فی ۱٤۱۲/۴/۱١‏ بالریاض ۲ 


هذاء ولله الحمدٌ في الأولى والآخرة» وصل الله على سيّدنا عمد وآله وصحبه وسَلّم 
تسلیما کثبرا. 


بعال الأردن وکتب 


في ٠١‏ شوال ۱٤۳٤‏ مز ریم ابر 


() أثبتُ صورة هذا النص بخطً الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحه الله ص٦ه.‏ 
هذاء وقد كنت عزمبٌ على إضافة خلاصة ما كتبه الدكتور عبد المجيد جزاه الله خيرآفي حواشي 
هذا الكتاب-على ما أشار إليه الشيخ عبد الفتاح -» ثم رأيتٌ حواشي الكتاب قد طالت بالتخريج 
والتوثيق والتعليق» فعَدَلت عن ذلك خشية الزيادة في إثقاها. 
وكتاب «الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث في القرن الثالث» مطبوع» يسر الوقوفُ 
عليه لمن أراد. 

(9) ثم نظرت فیها وزدت فیها زیاداتِ بسيرة في إسطنبول في ۱١‏ من ربیع الثاني ٠٤١١‏ . 


o0 


رہ میرم اقل سماو م ار یں زاوجل 
الاسم الاو ع رھ ری ر ا موقر ۰ 


ا ي عور ره تیال 
لے ا په وکس من مراعہ 


> را رای 


ل ر تل ای س 


الت 


التي إلِه مال 


روا 


وكيل مشيخة الإسلام بدار الفلا الملهانية ابا 


ادعی ابن ای سية غخالفة ای نيفة لاديف ث حه فى مائ 
وک س و عشرین مسال من أء د پات المائل: فقام هذا النکتاب 
e‏ سأرل الطرفن 0 وکشفعن؟ رمن ا قال EF‏ احتلافی 
مداراك الفقاء رط رارالفقه الاسلامي» عا له مره عند الباحثن 


الطبمَةالأزلى 
۵ھ 


مطبعة الا نوار بالفاعرة 


صورة غلاف الكتاب في طبعته الأولى وعليها إهداء المؤلف بخطه 


Ca 


ی کب ر ار کجاهات ا لقریۃ عن می ہے الیگ 
ب الم اك ت) الہ توم بط جد کر اید 

تل خا س پا ححح الاب ١ری‏ اہ أبس 

زلا مف ) جا خان ارصم ار › رترا رضم کل 
الات ري ( ١شت‏ ار ری ) جب رعرع اب 
گنر طبر ورا اتاب لاہ یں وب ١‏ رت 


ac / het 


. Ut, 


| 


ار اہ دا لر ی ری الہ غاا 
ا ہے ار انت ا لای ی ) لکت ر اور 
الجر مرے ES‏ _ ( الاتالاى: 


.4 
العم زین ۰ س ا اہ رال عنم 


۱ امل ای ا رااری ا 


تعر د انی دارم ع رواش رین سجی 


صورة ما كتبه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو دة أولٌ هذا الكتاب 


ف الد ڪن رُدُودابن| 


(٤ 
ي َة کل آي َة‎ 


العامة الد ت التاقدالنَمَبّه 
الاما م یر زا ید بن الحسنالکوثريٰ 


الوق سه ۹ھ رجه اة قال 


اتابن أي َيب اة أي حفَة حََفَة لأحاد يت صحيّكة 
ف ية وَس وَعشرين مال من امات المساثل 
فقا مهدا ال کاب بحص ادل الظرین 
فع گر مى الحَقَانق فا ختدف مارك المْقَهاء 
رَأظوَّارالقِقه اتلام ما لطر هة عتدالباجين 


الجزءالاوَلُ 


صت فهو 


دارالفتح 


للدراسات والنشر 


۹ 


تار 


الحم لله الذي أضاء منارَ الهدى لمن استهداه» فسلك به طريق الهداية من غير أن 
تَشعّبَ به الطرق في كَل مَاه» والصلاةٌ والسلام الأتمَانِ الأكملانِ على سيد الُرسلين» 
سَيّدنا خمد إمام المحقين» وقائد العْرّ الْحَجّلينء وآله الطيّبين الطاهرين» وصخبه السادةٍ 
القادة الهادينَ الَهْدين» والتابعين هم بإحسان إلى يوم الدين. 
أا بعد» 
SS (NPAs‏ 
فهذا كتيب سَمیته 
8ے 
النكت الطريفة 


۰ 2 
في التحذّثِ عن رُدود ابن أبي شيبة على أي حنيفة 


أتكلَمٌ فيه عن باب خاص من كتاب «المُصَّف» للحافظ الكبير أي بكر عبد الله بن 

محمد بن أبي سَيْبةَ إبراهيمَ العَبْي الكوفي» المُتون سنة ۴ه وهو من كبار أئمة 

الحديث» روی عنه أمثالٌ البخاريٰء ومسلم» وأبي زرْعة الرازيٰء وأي داود» وابن 
سے 2 2 ي ع 

ماجه» وقي بن مَخلّد» وأبي القاسم البَعْويّء وجعفر الفِريابي" وآمم سواه 


(۱) بل هو كتاب» كان في طبعته اللأولى ني ۲۷١‏ صفحةء وهو الآن كما تراه» وتصغيّره في عبارة 
الولف تواضم منه» رحه الله تعالل. 

(۳) الخمسة الول مشهورون» وستاأتي ترجة بقيٌ بن مخلد قريباً. 
أما أبو القاسم البغوي: فهو الإمام ا مُه الْعَرٌ عبد الله بن محمد البخدادیٰ »)۳٠۷-۲۱٤(‏ 
صاحب «الُستّد» و«معجم الصحابة؛. «سير أعلام النبلاء» :١١‏ -0. = 


م النكت الطريفة 


ووَصَفوه بالشقة والصَبْط والإتقانِ والحفظ. 


وكتابه «الصَكَ» أَحَمٌ كتاب أل في أحاديث الأحكام» رتّبه على أبواب الفقه 
ی ی 8 و و ٠‏ اښ e‏ ا 
وسر في کل باب منه ما ورد فيه من مرفوع موصول» ومرسّل مقطوع» وموقوفي» 
وقول تابعٌ" وأقوالٍ سائر أهل العلم في المسألة التي يعانيهاء فيَسهُّل بذلك على 
القارئ أن حكُم على تلك المسألة أا إجماعية أو خلافية. 


دعا ق اة قي بن تلد الأندلسي في «مَصَتَّفْه»")» وهو کان 
آثار مالکىةً الأندلس بادخال الت ابن أي شَسبة) الأندلس لأول مرق وهيْجّهم 


= وأما جعفر الفريابي: فهو الحافظ النْبْتُ القاضی آبو بكر جعفر بر محمد .)۳١٠-۲١۷(‏ سير 
اعلام النبلاء» ٠٠١١-۹٦:۱۴‏ . 

() وهو المقطوعٌ في اصطلاح أهل الحديث» واستعمل الُولْفب رحه الله تعالى في قوله: «اومرسل 
مقطوع؛ المقطوع بمعنى الُنقطع» وهو موجود في كلام بعض المُتقدّمين» كالإمام الشافعي 
والطبراني والدارقطني وأبي بكر الحميدي» ورأيته في كلام الإمام الطحاوي أيضاًء لكن استَقَرّ 
الاصطلاح على التفريق بينه|. انظر: «تدريب الراوي» للسيوطي ۱۹٤:۱‏ (النوع ۸). 

(9) بقيّ بن خلد: هو الإمامٌ الحافظ أبو عبد الرحمن القرطبي (ولد في حدود سنة »)۲۷١-۲٠٠١‏ 
صاحب «التفسير» و«المسند» اللذَيْن لا نظير هما كا يقول الحافظ الذهبي -» وقد أكثر من 
الرواية عن ابن أبي شيبةء وهو راوية «الَصتف» عنه. «سير أعلام النبلاء؛ للذهبي ۱۳: -۲۸١‏ 
. 
أما «مصنفه» المذكور في كلام الولف رحه الله: فهو «مستدّه» المذكور في ترجمته» قال أبن حزم 
- فيا نقله عنه تلميذه الحميدي في «جذوة المقتبس» ص۱۷۷ - وهو یعدد مؤلفاته: «ومنها في 
الحديث «مُصتَفه» الكبير الذي ره على أسماء الصحابة رضي الله عنهم» فروى فيه عن ألف 
وثلاث مثة صاحب ونيّف» ثم رلب حديت كَل صاحب على أسماء الفقه وأبواب الأحكا 
فهو مُّصتَبٌ ومُستدّء وما أعلمٌ هذه الرتبة لأحد قبله» مع ثقته وصَبطه وإتقانه واحتفاله فيه في 
الحديث وجَؤدة شيوخه» فإنه روى عن مئتي رجل وأربعة وثهانين رجلا ليس فيهم عشرةٌ 
ضعفاءُ وسائرهم أعلام مشاهير). 


النص ال محقق .ل 
ا هو مسجل في التواریخ» مع أنه ليس فيه باب حاص يرد به على مالك بن انس 
عالم المدينةء رضي الله عنهء لكته مُكرٌ من أحاديثِ أهل الكوفة وسائر بلدان العراق» 
و مالک الأندلس تعوّدوا أن لا يُصَخْوا لغير حديث «الموطأه وأحاديث أهل المدينة 
بحيتُ أصبحوا إذا سمعوا أحاديتٌ لغير أهل المدينة يضيقٌ صدرّهم» وينطل لامي 
ويأشرونً ذلك عن إمامهم» لكت برحل لطَلّب الحديث رِخلهً باقي الأئمةء رضي الله 
عنهم أجمعين. 

ولم يضق صدر أهل الشَرْق ضِيقّ صَذر هؤلاء بکتاب «الْصنّف» لابن أبي 
يبء مع اشټماله على باب حاص عنوانه هداما حالف به أو حنفة الأ ر الڌڏي جاء 
عن رسول الله صل الله عليه وسلّم!» يرذ فيه على أبي حنبفة إمام أهل العراق» في خسي 
وعشرين ومئة مسألة بآثار يردها في كل باب من موصول» ومرس ل» درن 
ووو وقول تابعيّ» 2 سائ و إلى عَصره» ثم یذکر في آخر كل باب: 
اوذ أن أبا حنيفة قال كذا)» فيستبين فيَسبين الُطالِم بذلك أن تلك الآثار رد عن رای ای 
حنيفة هذا. 

لكنْ لا يْسيِدٌ الرأيّ الذي يروه إلى أي حنيفة بسر يَسوقه» ولو فعل هذا لكان 
أبرَألذِمَيّه» وأتمٌّ فائدةء لأننانرى كثيراً من الآراء التي يعزوها إليه لم تثبت نسبتها إلبه في 
كتب المذهب المتداولة مدى القرون““ 


() انظر: «جذوة المقتبس» للحميدي ص١١»‏ و«تاريخ دمشق» لابن عساكر ٠٠٦:٠١‏ واسير 
أعلام النبلاء» للذهبي ۲۸۸:۱۳. 

(0) سيأتي في هذه الَمَدّمة أن الولف يقد هذه المسائل بحْمُس شطرهاء يعني: /.٠١‏ من مسائل 
lL a‏ وسيأتي ذِکرها 

في هذه المقدمة تعليقاً-» يعني: اما ریا رلا عل اد ب ۱۲ من اجان عرو 


الآقوال إل المردو دغل تة كرف وهي ي اراد بالكثرة في كلام الولف هنا = 


النكت الطريفة 


ثم إنه بال بانقطاع في الأسانید» ولا بوجوو رجال فیها متكلّم فبهم» فَمَكَنَ 
CT E‏ 
استعراص جع ما ورد في الباب» ما حاوَل آهل الحدیث أن يرُدُوا به عليه فينوبُ 
ال ف ا فا طرق ان ااي أن ج ر 
الآثار مهم من ال5٠.‏ 

ومن الدليل على ذلك: أنه يذكرٌ في باقي أبواب الكتاب كثيراً من الأسانيد في 
صالح أصحاب أبي حنيفة» وهي أقوى نما ذكره في باب الرَدّ كا سنشيٌ إلى ذلك في 
مواضع. 

والواقعٌ أننالو قَرَضنا أن أبا حنيفة أخطأني جميع المسائل التي عزاها ابن أي شيبة 
إليه» وهي خْس وعشرون ومئةُ مسألةء لكان هذا العددٌ عدداً يسيراً جداً بالتَظّر إلى 


وقد تسرّع الدكتور كيلاني محمد خليفة في كتابه منهج الحنفية في نقد الحديث» ص۳۳۲ فقال: 
«أغلبٌ الأقوال الفقهية الني نسبها [ابنٌ أي شيبة] لأبي حنيفة صت نسبتّها إليه إلا في مسال 
معدودةء وهو خلاف ما قال الكوثري في مقدّمة كتاب «النكت الطريفة» من أن كثيراً من الآراء 
التي عزاها ابن أي شيبة لأ حنيفة ل تلبت نسبتها إليه في كتب المذهب المتداولة عبر القرون». 
ولو تأنّى الدكتور كيلاني لظهرَ له وجه كلام الكوثري» ولكنها العجلة في النقد لا تأي بخير. 

() قارن هذا بيا ذكره الدكتور كيلاني محمد خليفة في «منهج الحنفية في نقد الحديث» ص۳۳۳ 
قال: «وقد اتيم الكوثريٌ ابن أي شيبة بأنه م يبال بانقطاع الأسانيد ولا بوجود رجال تكلم 
فيهم والذي وجدنّه أن أغلبَ الأحاديث التي أوردها ابن أي شيبة على أي حنيفة أصلُها في 
الصحيحين»» وقد تكون من الطريق نفسه أو غيره». 
فأين هذا الاعبام ني كلام الكوثري؟ لا سيا أنه قال: «وم يكن هذا عن غفلة منه»» وهي العبارة 
التي أغفلها كيلاني في نقله عن الكوثري! والمسألة عند الکوثريّ - کا هو ظاهرٌ من سياقها - 
مسألة أمر مُلاحَظ في رد ابن أبي شيبة - وهو إيرادٌ أحاديتٌ فيها كلام من جهة انقطاع ي أسانيدها 
أو مقال في رواتا - يحتاج إلى كشفٍ عن سَبَبهِ وبيانِ لعلته» فذكر أنه من أجل استعراض جيع ما 
ورد في الباب» وليست المسألة مسألة أغلبية أو كثرة وقلة كا جعلها الدكتور كيلان. 


إلا ااا > اه د ده ج د 
كثرة مسائله التقديرية في الفقه» وأقل ما َيل فيها: إنها ثلاث وثمانون ألفَ مسألةء وما 
ند مالك مها و جد تخر سن الت ما 


وني رواية أب القَضل الكزمان" عَصْرى إمام الحرمين: مسائل أي حنيفة 
خس مئة ألف مسألة» على ما في «إشارات المرام»". 


وفي رواية صاحب «العناية شرح الهداية»: أل لف ومتتا ألف وسبعون ألفاً 


ونيف. 
والقلة باعتبار أصول المسائل التي تتفرَعٌ منها صْوَرٌ كثبرةٌ إلى أن بلع ذلك العدد 
الک 


فلو أخذنا العدة الأقلٌ کد عدد المسائل المنتَمدة إليه نسبة الواحد إلى 


(۱) وني «تاريخ ا لخطيب» ٤٠١:٠١‏ ورود مئة ألف مسألة إلى أبي حنيفة من خراسان فقط. (ز). 
قلت: وني الرواية قصّة» لكنه حبر لا يصح اة وقد مده الُولَب الإمام الكوثري سند ومتناني 
كتابه «تأنيب الخطيب» (ص۱۹۲=۹۷)ء وقَصْدّه في الإشارة إليه هنا: إلزامٌ ا لخصم بالاعترافي 
بكثرة مسائل أبي حنيفةء وذلك بأنٌ رواياتِ أهل مذهبه فيها أن عد مسائله كذاء وأنٌ رواياتِ 
خحصومه فيها أن عدد مسائله كذا. ولم كانت الروايةٌ الأخيرةٌ لا تصح عنده أورَدها في الحاشية 
لاني صلب الكتاب» فتنبّه» ولا تلتفت لتشنيع الخصوم. 

(۲) هو ركن الدين عبد الرحن بن محمد بن أميرويه الكر ماني »)١ ٤١- ٤٥۷(‏ إمام الحنفية بخُراسان» 
له «شرح الجامع الكييرا وغيره. «تاج التراجم» لابن فطلُوبغا ص٤۱۸.‏ 
وقول الولف رحه الله تعالى: «عَضريّ إمام الحرمين فيه نظر؛ فإمام الحرمين في طبقة شيو خه» 
فقد ولد سنة ٤۱۹‏ وتوفي سنة .٤۷۸‏ 

(۳) انظر: «إشارات المرام» للبياضي ص۲۱. 

(4) صاحبُ «العناية): هو العلامة الفقية الحم الإمام أكمل الدين عمد بن محمد البابري» الو 
سنة ۷۸٦‏ ه» رحه الله تعالى» وقد تَركَمتٌ له بشيء من التوسّع في مُقدّمة كتابه شرح وصية 
الإمام أي حنيفة). و«العناية): شَرْحه على «المداية)» وهو مطبوع بحاشية «فتح القدير» لابن 
الهمام. وانظر منه .۹:١‏ 


€ د النكت الطريفة 


gr‏ ا 


(9) وهذا شيءَ لا يُذكر في مسائل مته غير معصوم» خط ويْصيبُ فصلا 
عا إذا أخذنا العدة الأوسط أو الأككَرَ فن السبةً في الأوسط تكو نسبةً الواحد 
إلى (١٠١٠٠)ء‏ وفي الأكثر تكون التسبةً: الواحد إلى (١١۱٠١٠)ء‏ وهكذا يتضاءلُ عدد 
لمسائل المغروض العَاَطٌ فيه بالتسبة إلى كثرة مسائله. 


ر 
م 


مع أن القارئ يَسَبينٌ من مناقشاتنا مع ابن آبي َة في تلك المسائل أن نصفَ 
تلك امال فاو ردقه أخاذيت فة ناخد هذا الد ا خاد اا ل ا 
عنده بوجوه ترجيح معروفة عنده» وباعتبار اختلاف روط قبول الأخبار عند هذا 
وذاك") فلا جال في هذا انوع للحكم على الُجتهد بأنه حالف الحديتٌ الصَحيح 
الصّريح؛ لن المسائل الاجتهادية ليسَتْ بموضع للبَت فيها. 

وإذاقَسَمْت الصف الباقي أخماساً: 

فخُمُس منها: ما حالف خر الآحاد فيه نص الكتاب» فيْوْححدٌ بالكتاب”. 


وس آحَر منها: ورد فيه خبرٌ مشهور وخب دون ذلك فيْرجُځ ا لخر المشهورُء 
عَمَلابأقوی الدليلین". 


(۱) وهي المسائل ذوات الأرقام: ۳۰۱ ۰۲۳۰۲۲۰۲۱۰۱۸۰۱۱۰ ۰۲٤‏ ۲۸۰۲۹۰۲۰ ۳۳۳۰ 
A VI VANO NFAT «0 cO Tc cO CEA EAE FA (FY «FE‏ 
EITM VANO NTA YN AAAATAV ATA CAASA (AY‏ 
٠١١ ۹‏ . وعدتها إحدى وخسون مسألة. 
ويُمكِنٌ أن يضاف إليها غيرها من الأقسام التاليةء لأن وجوه البحث تتداخل في المسألة الواحدة» 
لا سيا ما سيآتي في الخمس الثالث» وهو ما اختلفت فيه الأفهام» فكثير منه وردت فيه أحاديث 
ختلفة أيضاً. 

(۲) وهي المسائل ذوات الأرقام: ۰۲۷۰۱۰ ۳۲ ۱۱۸۰٤١‏ . وعدا خس مسائل. 

(۳) وهي المسائل ذوات الأرقام: ۹ 0۲۰٤۲۰٤۱۳۹۰۳۹۰۲۰ ۰۱٤۱۳)‏ ۸۲ 444۳۹۰ 
٠١ ٤,۴۳‏ . وعدتها هس عشرة مسألة. 


ااا ااا ي بے و 

والخمس الثالت: ما اختَلمّت فيه الأفهام» وتبيّت فيه دِقةَقَهْم الإمام» دون قَهْم 
الآخرین» فالقول قول أيفا'. 

وا مس الرابح: هو الذي تببُنَ َوه فيه» على أكبر تَتَرّل0. 

والخمش الأخير: ما عَلِط فيه الْصَنَُ بعَزوٍ ما م يمُله إليه» بالنّظّر إلى كتب 
امذه“. 

أفليست هذه النتيجة بعد أن أجلبوا بخَيّلهم ورَجلهم في فض آراء أبي حنيفة 
نتيجة تقضي لآرائه بالسَدّاد والاعداد؟ ما دام للفقه الإسلامي سلطانٌ ني النفوس 

حتی إا نری مذهَبه رعرعب“ -أوَلّ المذاهب الفقهية في الإسلام في الحكم 
به ني حاكم الإسلام» مع استمرار العَمَل به في أغلب الأقطار مَدَّى القرون» إلى أن 
أصبَحَ خر المذاهب انمحاباً من المحاكم» عند تَخَلُل آراء العَرْب في نفوس المغرورين 
بها من أبناء الشرق الإسلامي» ولله الأمرٌ من قبل ومن بعد. 


ثم إن صنب ل يذكر في عدا المسائل القدة: ترك ا لجهر بالبسملةء وانقاش 


۳ ۳۸ ۳ ۳۱ ۰۲۹ ۱۷ ۱۹۰۱۲۰۱۰ ۸ ۷ ۵ ۰£ ۲ وهي المسائل ذوات الأرقام:‎ )۱( 
«AA cA cA CAI VEVY V1 0V TO TY Nc OA (OV (Of (o c.0 (EV (E4 
وعدا ثاني وثلاثون مسألة.‎ . ۱۲۲۰۱۲۰۹ 6 

(۲) وهي المسائل ذوات الأرقام: .٠١٠١٤۹۰۱۹‏ وعِدتها ثلاث مسائل. 

(۳) وهي المسائل ذوات الأرقام: ۳۹ (والخطأني العَزْو فيها من وَجُه)» ٤٤‏ (ول ينه الولف على خطاً 
العزو فیها)» ٠۰۲۰۹۲ ۸۷ ۰۷۷ ۰۷11۹ 1۷ ۰٩۳‏ (والخطآ في العَزْو فيها من وَجه)» ٠١٠١‏ 
۱۷۰۱۱١۰١١١ ۸‏ . وعدتها مس عشرة مسألة. 
على أن وجوه البحث تتداخل في كثير من المسائل» بحي بجتممٌ سببان أو أكثر في المسألة 
الواحدةء فتعيين المسائل في كل خمُس على التقريب لا التحديد. 

9) بُرید: الرغبةً عنهء أي: کراهته بُقال: رَغْبَ عن الشيء؛ ترگه معدا ورَهدَ فيه ول بُرذه. «لسان 
العرب» لابن منظور» مادة (رغب). 


ا ر ل ي ب ع 
ال توء ال ا والتوضوٌ بالّبيز"“» وعَدَمَ رفع الأيدي 
ي الركوع"» وعدم انتقاض الوضوء بمَس الذَكرء واعتبار حال المرأةفي الرَقّ والحرَيَةٍ 
ي الطلاق”» وغير ذلك من المسائلء لظهور ُو حُجَةٍ أي حنيفة في تلك المسائل في 
تظّره بالمعنى الذي يريد . 

والحافظً محمد بن يوسفَ الصالحيٌ الشافعيّ صاحبٌ «السيرة الشامية الكبرى»(“ 
ساق في کتابه «عقود الجان في مناقب أبي حنيفة اتان“ مسانيد أي حنيفة البالغة 


(۱) والمراد به هنا: مء مال تُلقَى فيه تُمَيراث لِيَحلو يسيراً» كما هو عادةٌ العرب. فالكلاءٌ ني الوصو 
الروت الروت (j).‏ اظ ان( ١‏ مسألة .)٤١‏ 

(۲) سيَعرَّض الولف رحه الله تعالى إلى هذه المسألة في هذه ادم ص4۹٦-۷۳.‏ 

)۳( شط إلى حاها في عدد الطلقات: فإن كانت حَرَةَ ففلاث طلقات» وإن كانت أَمَةَ فطلقتان» 
سواءٌ كان زوجُها حرا أو عبدا ني الحالتين. وعند الشافعية: ينظ إلى حال الرجل لا المرأة. انظر: 
«اللباب شرح الكتاب» للغْتيمي ٠٠١:۲‏ و«المنهاج» للنووي ص۷١٤‏ واتحفة ا محتاج» لابن 
حجر اميتمي ٤٦:۸‏ . 

(4) وانظر ما سيأتي في الخاتمة في مسائل ترك الجهر بالبسملة» وانتقاض الوضوء بالقهقهة» وعدم 
انتقاضه من مس الذكر» واعتبار حال المرأة في الطلاق. 

)٥(‏ الُسماة «سبّل ادى والرشاد ني سيرة خير العباد» وهي مطبوعة» والصا لحي توق سنة ۹٤۲‏ ه» 
رهه الله تعالی. 

(7) ص۲۹۷-٠ ۳٠‏ (رسالة ماجستير في جامعة الملك عبد العزيز). 
فال اَلَف رحه الله في كتابه «تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجة أبي حنيفة من الأكاذيب» 
(ص٤١٠=٠١۳)‏ تعليقاً: «هكذا اسم الكتاب في أغلب النسخ المحفوظة في الخزانات» لكن 
نسخة المكتبة العامة في ميدان أبي يزيد (في إسطنبول) باسم «عِفد الجُان»» وهي أصح نسخة 
رأيتهاء وعليها حط المؤلف». اه. 
قلت: والجُمان: وات تُتَحَدُ على أشكال اللؤلؤ من فصةء وقيل: اللؤلؤ الصّغارء وقيل: حَبّ 


رورت ۶2 


سَحَذ من الفصة أمثالّ اللؤلؤ وقيل رر اء ال . «لسان العرب» (حهمن). 


النص‌المحقق _ ل۷ 
سب ع سرا اسان e a‏ 
كَيْبةَ بعص قَسوة في ردوده هذه» وأتى من كثّب الأصول لأصحابنا بنصوص فيد 
وجة إعراض أبي حنيفةَ عن كثبر من الروايات» عَمَلاً بأقوى الدليلينء ما أشرت إلى 
بعضها في «تأنيب ا لخطيب» (ص١١٠٠)'»‏ وذكر رواياتٍ أعرَّص عنها أبو حنيفة لتلك 
الأصول» لك قل بينها ما استندَ عليه في الرَدعلى ابن أبي سَيْبة في هذا الباب» فلم أ 
تلخيص كلامه ني هذا الفصل”. 

ثم كر الصالحيٌ أنه شَرَعَ ني تأليف رَد على ابن أبي شيبة» فكتبَ الجوابَ على 
نحو عشرة أحاديث فقَدَرَ أن ذلك الرَد يلع نحو جُلَدين» فعَدَلّ عنه لانصرافه إلى 
إقام كتاب «السيرة الكبرى»» وأخرَ العو إليه إلى الفَرَاغ منه» آملاً من الله شبحانه أن 
يمن عله بالوقوف على ما عَولّه اخحافظ الشيخ يي الذّين القرشي ي صاحبٌ «الجواهر 
a NES N Î‏ 
a E a E‏ اورا 
ب«الدرر الُنيفة في الرَدّ على اب بن أبي شيبة عن أبي حنيفة)» وإني بحشت aS‏ 
به» كا م أظمَز ب«الأجوبة عن اعتراض ابن أبي شيبة» للعلامة قاسم بن فَطلوبُغا في 
اموضوع نفينه» مع طول بحثي عنه أيضاء لعل الله جُدِث بعد ذلك أمراً. 

لكنْ ل ارد الويف والعُمُرُني سبيل الانقضاء» بعد أن طَْعَ هذا لباب بمُفردِه 
ککتاب مسقل في هلي با هند" » من قبل بعض مَنْ طن ني ذلك نكاية ني أي حنبفة 
ا 

والواقع م أن «الْصتفَ» لابن أبي شَيبة ار ھن اا ات 
(۲) أو ص۲۹۸-٠١۳‏ من الطبعة التي عليها تعليقات السيد أحمد خيري. 


(9) ئم ری الُوَلّْبُ رحه الله تعالى آن ينقلَ كلامه في الخاعة» فانظرها إن شئت ص۷۳۸. 
(۳) سنة ۳۲۳٣۱۳هھ.‏ 


۸ م النكت الطريفة 
محفوظة في مكتبة محمد مراد البُخاريّ ا لمعروف بمُراد ملا في جهار شنبة“ في حي الفاتح 
في إسطنبول» تحت رقم 7)1٠ ١-٠۹4(‏ - وهناك أيضاً «مُصَنَفٌ عبد الررًاق» في 
م 
خسة بجلدات تحت رقم (۲٠1-٠1)-ونسخة‏ أخرى من «مَصَسَّف ابن أبي شيبة) 
محفوظة في مكتبة السلطان أحد الثالث» تحت رقم )۲٠١(‏ ني طوبقبو في إسطنبول أيضاً 
8 رتو : ورم 3 
إلا آہا ينقصها الْجَلد الثامن. وني لهند أيضا نسّخ أخرى كا في «نوادر المخطوطات). 
وله-مع هذا الرَدمِنَة عظيمة على مذهب أهل العراق» لأنه أجَعٌ كتاب لأدلتهم 
في الفقه» فتعرف له هذا الجميل. 
ومن غرائب ما وقع لي قبل سنينَ متطاولة: أنه زارني عالم مغربي الأصلء يتسب 
هلال ویدعی أنه أصبَحَ سلفبا سنا عد آن کان مالیا تنجانا مُظھراً کل اغتباط 
ھم د ۴ 2 ء کے 
وسَرُور» کأنه انتَقَل من ضلال إلى هدى» وفاجأني بقوله: إن الأمَةَ ضّلت في يع 
البلاد بإعراضها عن الأخذ بالحديث واتباعها لآراء الرجال» ولك لا تخلو بلدةٌ من 


(۱) وهي ما يُسمّی الآن 2ط .)Çarçam‏ وا مكتبة المذكورةٌ ما ضّ م إلى المكتبة السليانية. 

)۲( وقد طم بعد وفاة أف في اند ثم في يروت عة طبعات وكلها مليئةبالسقط والتحريف» 
ثم قام شيخنا العلامة الُحَدَّث الْحَقق الناقدُ محمد عرامة حفظه الله تعالى وأمتع به بتحقيقه تحقيقاً 
علمياً متقناً وتقويم نصوصه» مع تخريج أحاديثه المرفوعة» وطبع في ببروت سنة ۱٤۲۷‏ في ۲٣‏ 


مجلداً. 
تعالى في ٠١‏ مجلداً. 


(6) هو الشیځ تق الین املاح .)١٤١۷-۱۳۱۱(‏ 
قاله تلميدٌ الُؤلّف العلامة الشيح عبد الفتاح أبو غدة رجه الله في تعليق له على (تتمة) أورَدَها 
آخرٌ کتاب «الإمام ابن ماجه وكتابه السنن» E‏ 
)٥(‏ نسبة إلى الطريقة ة التيجانية ا منسوبة إلى الشيخ أب العباس أحد بن محمد بن الُختار امغربي التيجاني 
(۱۲۳۰-۱۱۵۰). ترجمته في «الأعلام» للزرکلي ۱: .۲٤٠١‏ 


ااا ي ا ي 
بلاد الإسلام إلا ويُوجَدُ فيها مَن يأخد با لحديث» رَعْمَ ما يلقى من الاضطهاد من قبل 
الْقلّدة لآراء الرجال»ء سوى بلدتکہ)» فإننا لم نسمع من يأخدٌ با لحدیٹ و 
تقليد الرجال فيهاء وقد بلغني أنك من أهل الحديث ومن يأخذ بالحديث فشُررت 
وریت من الواجب زیارتکم. 

وأفاض في هذا المعنى بحرارة وتحمس وأنا ساکت» فتردّدت لحظةء هل أتر که 
غل ی ف ااا ا فار رای قول را جا ا ا 
فرأيت الأول غِشَاً يأباه المسلمُ والثاني لضا ورالد اة فقل ك سادا 
أراك فرط في رمي طوائفي السَنَة بالإعراض عن الحديث» وليس بينهم طائفةً - في 
أعلمٌ - لا تتفانى في الأخذ بالحديث» لكنٌ قَهْمَّ الحديث وإدراك عِلّل الحديث ليسا 
من الأمور الميسورة لكل أحد فلا يَسُوعٌ رميّهم بالإعراض من غير ذِكرٍ ما أعرضوا 
عنه من الأحاديث”. وأبدَيت له أي على استعداد لأناقتَة في اة مسألةٍ شاء» على 
أي مذهب شاء» في آمر یکونُ الحدیت على خلافه بکُل جّلاء» وطلبتٌ منه مسأل من 
مسائل مذاهب السَنَة تكون محالفتّها للحديث في غاية الوضوح في تظّره» وجَرَّت هذه 
الكلمة على لساني فته من غير قَصد. 


لك صاحبي لم يکن مُرَفقا في اختيار مسألة تربځني حقا فقال: فها هو رَفْعُ 


(1) يعني: تركيا. قاله الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رمه الله في الموضم المشار إليه قريباً. 

(۲( أخرجه مسلم في (صحيحه» )٠١(‏ من حديث تيم الداري رضي الله عنه. وعلقه البخاري في 
کتاب الإییان من (صحیحه)ء باب ٤۲‏ . 

(۳) وما زال بعضهم لا يقرف بين خالفة الحديث وخالفة ما يفهمه هو من الحديث» فتراهم يرمون 
الأئمة والمذاهب - اجتماعاً تارةء وانفراداً أحرى - بمُخالفة الحديث وخخالفة السّنةَء وما هو إلا 
خالفة فهمهم للحديث» وفهيهم للسنَة!! 
وانظر ما كتبته في ذلك في مُقدّمة الکتاب ص ۹٣أ٠-۲۲.‏ 


اا ا ا ا 
n‏ فقلتٌ: : بل معهم مالك عالمٌ 
أهل المدينة" وفيا الور منافِس أبي حنيفة في الكوفةء وك هؤلاء يقولون بعدم 
الرَفْع» بل لم يصح حديث مُطلَقاً في الرّفع غير حديث ابن عمرء وعِكَلٌ الأحاديث 
الأخرى مشروحة في «ا لجوهر النقي وانصب الراية“ وغيرهما. 

وأما حديثٌ ابن عمر”" في الرّفع» فلم يأحذٌ هو به ني رواية جاهد وعبد العزيز 
الحضرميٌ عنه ورك الراوي الصحاي الحَمَلَ بروايته عِلّةّ فاوحة فيها عند سلف 


() قال ابنْ عبد البر في «الاستذكار» :٤١۸:١‏ «قال مالك فيم روى عنه ابن القاسم: يرف للإحرام 
عند افتتاح الصلاةء ولا يرفعٌ في غيرهاء قال: وكان مالك يرى رفع اليدين في الصلاة ضعيفاً 
وذكر ابن خوّيزمنداد: اختلفت الرواية عن مالك في رفع اليدين في الصلاةء فمرَةً قال: يرفعٌ في 
کل خض ورَفْع على حدیث ابن عمر» ومرَةٌ قال: لا يرفع إلا ني تكبيرة الإحرام» ومرَةٌ قال: لا 
يرفع أصااًء والذي عليه أصحابنا أن الرفع عند الإحرام لاغير). 
ثم قال: «وروى أبو مَصعَّب وان وَهْب عن مالك: أنه كان يرفعٌ يديه إذا أحرَمّ» وإذا ركع» وإذا 
رفع من الركوع على حديث ابن عمر. ورواه أيضاً عن مالك: الوليد بنْ مُسلم وسعيدٌ بن أي 
مريم» وقال ابن عبد الحكم: ل يرو أحدٌ عن مالك مثلَ رواية ابن القاسم في رفع اليدين». 
قلت: وأشهرٌ هذه الروايات: عَدَمٌ الرفع» وهي المعتمدة في ال مذهب» كا في «حاشية الدسوقي 
على الشرح الکبیں» ۱: .۲٢۷‏ 

(۲) انظر: «الجحوهر النقي» لابن التركماني ۲: ۷1-٦۸‏ بحاشية سنن البيهقي ٠ء‏ و«نصب الراية» 
للزيلعي ۱: ٤۱۸-٤۰۷‏ . 

(۳) يعني: ما آخرجه البخاري »)۷۳١(‏ ومسلم ( ۰) وآبو داود (۷۲۱) «VY‏ والترمذي 
947ا )وار بن ماجه (۸٥۸)ء‏ عنه رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله 
عليه ولم کان برفع یدبه حَذْو تیه إذا فح الصلاةء وإذا کب للرکوع» وإذا رفع رآته من 
الركوع رفعهم| كذلك أيضاًء وقال: «سمع الل من حمده» ربن ولك الحمداء وكان لا يفعل ذلك 
في السجُود. وهذالفظ البخاري. 

() انظر: «نيل الفرقدين في مسألة رفع اليدين؛ لاإمام محمد نور شاه الكشميري ص۱۳١١-۱۱۸ء‏ 
وبحت الأستاذ الشيخ شميم عمد البنغلاديشي السلهتي: «تصحيح حديثِ ابن عكر ني َر = 


ا ا ا ب ج ج ا 
النقاد""» وليس هذا بمذهب للحنفية فقط» كا تجدٌ تفصيل ذلك في «شرح علل 
الترمذي» لابن رجب . 


و ا و 
وھ ا الا صل بكم صلاةٌ رسول الله صل لله عليه وسَلّم» فصلى» فلم رفع 
يديه إلا في اول مرّة٤»‏ كا في (سنن» النسا وأبي داود والترمذي. 

والأحاديتُ كثيرة ني هذا المعنى: منها حديتٌ البراء عند أبي داود: «كان النبيّ 


ر سے 


صل الله عليه وسَلّم ذا فح الصلاءَ رفع يديه على قريب من أذ ثم لا يعو(. 
فقال صاحبي: لکن لفظ: «ثم لا یعود) انفرد به يزيد بن أي زيادء وهو تلط . 
A‏ 
أي داود والطحاوې واليهقي وما ٹقتانء کا تابَعَ د ریا الراوی عن بز : هشیم 
وإسماعيل بن زكريا ويونُس» فيكون إعلالٌ أبي داود للحديث بالانفراد عَلطاً مكشوفاً 
بها ني «الجوهر النقي» وغيره. 


رفع اليدَيْنِ والردٌ على الألباني في إبطاله»» وقد أورَده العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدَّة رحه الله 
تعالى في (تتمَة مهمّة) آخرَ كتاب «الإمامٌ ابن ماجَةٌ وكتابُه السنن؛ للعلامة الشيخ محمد عبد الرشيد 
النحمانٌ رهه الله تعالی ص‌۳۲۰-۲۹۱٠‏ وقال: إنه (بحث واف نافع». 

() سيتكلَم الولف رحه الله تعالى على هذه القاعدة بثيء من التفصيل مع التدليل عليهافي (ص ٠۷٤‏ 
-مسألة ۲۲)» وانظر في التعليق عليها مواضع م ذكره ها في سائر الكتاب. 

.A* 1-41: (1) 

)۳( «سنن التّسائي» (۲۹ g1۰‏ سنن ابي داود» (۸٤۷)»ء‏ و«جامع الترمذي» .)۲٥۷(‏ 

.)۷٤۹( «سنن ابي داود»‎ )٤( 

)١(‏ أبو داود في «السنن» (۲١۷)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار» ٠١١ :١‏ والبيهقي في «السنن 
الکری)۷۷:۲. 

() ۷۷-۷7:۲ بحاشية «سنن البيهقي». 


٣-۴‏ النكت الطريفة 
وأريثّه نصوصاً من «بناية البدر العينيء ورسالة العلامة الإتقاني" في الرَدّعلى 
السبكي وقلتٌ: فيها حُجَج ظاهرةًٌ في عدم الرفع» وإِنْ غالى في الاعتداد برواية شاذة 
في «اللؤلؤيات»”. 
ولعلك عرفت الآن أن عدم الرفع ليس بُخافي للأحاديث الصحيحة الصريحة 
بل تكادٌ تكون الأدلة تتكافاً في ا لجانبين: الرفْع وعدم الرفع* كما ييل إلى ذلك ابن 
القيّم في بعض کتبه) على مُغالاټه في المسائل» فتکو ن نت اند مُغالاة منه» حيث تعد 


(۱) هو العامة قوامٌ الدّين مر كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي (٥۸٠-۸٨۷)ء‏ إمام تفن 
علامة مُناظر - کا يقولٌ ابن حجر -» ولي تدريس مشهد الإمام أي حنيفة والقضاءَ ببغداى 
له «غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الزمان» وهو حه على «الهداية»ء و«ارسالة في مسألة 
رفع اليدين؛ ولتأليفها قصةء وغيرها. ترجته في: «الجواهر الضِيّة» للقرشي ۲۸:٤‏ و«الدرر 
الكامنة» لابن حجر ۱: ٤۱٦-٤۱٤‏ وتاج التراجم» لابن قطلوبغا ص۸١٠.‏ 

() يعني: الإمام تق الدين علي بن عبد الكافي السبكيّ» المتوفى سنة ١٠١۷ء‏ رحه الله تعالى. وانظر 
قَصة تأليف هذه «الرسالة» في «الدرر الكامنة) لابن حجر .)٠١:١‏ 

(۳) «اللؤلويات» لأي مُطيع مكحول بن الفضل النسفي (ت ۸١۳)ء‏ وهو كتابٌ في الزهد والمواعظ 
و مكحول النسفيّ هذا كاب في الفقه اسمّه «الشعاع؟. انظر: «الجواهر المضية» للقرشي »٤۹۸:۳‏ 
و«الفوائد البهية» للكنوي ص ۲۱۷-۲٠١‏ و«الأعلام» للزركلي ۷: ۲۸٤‏ 
وجعله السمعاني في «الأنساب» :١‏ ۳۷ لابنه أبي المعين محمد بن مكحول» وهو وَهَّم. 
أما الرواية الشاذة التي أشار إليها المؤلف: فهي رواية مكحول النسفيّ عن أي حنيفة أن مَن رفع 
يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه تسد صلانّه» بناءٌ على أنه عمل كثيرء إلا أن مكحولاً 
النسفيّ رواها في كتابه «الشعاع؟-ك| في «العناية» للعلامة البابرتي ٤۳1:١‏ -» لافي «اللؤلؤيات». 
أما شذودٌ هذه الرواية: فقد صرح به السغناقيّ ني «النهاية)ء كما في «فتح القدير» ٤٤٦:١‏ . وانظر 
واا ی ی ا ا 

. ٠١۹-۸٤ وکذا قال الولف أیضاً في کتابه «تأنیب الخطیب» ص‎ )٤( 

() ذكر ابن القَيّم في «زاد المعاد» ۲٠١ :١‏ في كلامه على القنوت في الفجر: أن «أهل الحديث 
مُتوسّطون بون هؤلاء [يعني: من كره القنوت في الفجر] وبين مَن استحبه عند النوازل وغيرهاء = 


الا ا ا ي ل 
عدَمّ الرفع من أجلى المسائل في المخالفةء مع أن التخييرَ هو مُقتضى الأدلةء بل ابن أي 
شيبة ل يذكّر هذه المسألة في عداد المسائل التي حالف فيها أبو حنيفة الأحاديث» وأنت 
فرط هذا الإفراط. 

فقال: كنت أنا الساعي ني طَبْع كتاب ابن أبي شيبة في اند . قلث: لو سَعَيتَ 
في طبع «الُصَتَف» بأکمله بَدَلّ طَْع باب منه لغاية خاصة لکن عملت عملا یُذگر. 


فعلم أ ني لست من الاخذينَ بالحديث أخد رَمَلائه من أشباءِ العامة بول حديث 


= وهم أسعدٌ بالحديث من الطائفتين» فإمم يقنّون حيتُ قنت رسول الله صلى الله عليه وسل 
ویترکونه حيت ترکه» فیقتدون به في فعله وزکه» ویقولون: فعلّه نة وکرکه س ومع هذا فلا 
ينون على من داوم علیه» ولا یکرهون فِعلّه» ولا یرول بدعة» ولا فاعلّه خالفا للسَنةء کا لا 
نکرون على مَّن أُنکرّه عند النوازل» ولا یرون رکه بدعة» ولا تارگه خالا للسنَة» بل من قنتَ 
فقد أحسن» ومن تركه فقد أحسن». 
ثم قال: «وهذا من الاختلاف الباح الذي لايُعتّف فيه مَن فعله» ولا من تركه. وهذا كرفع اليدين 
في الصلاة وتّركهء وكالخلافِ في أنواع التشهدات» وأنواع الأذان والإقامة» وأنواع انك من 
الإفراد والقران والتمتع». 
غير آنه کان قبل هذا ۲٠١:۱‏ قد ضعّف أحاديث عدم الرفع» وقال: «) يثبت عنه جلاف ذلك 
[أي: حلاف الرفع] البتةء بل كان ذلك هَدْيّه دائ إلى أن فارق الدنيا »٠...‏ وذكر نحوّه في «المنار 
المنیف» ص۱۳۷ .)٠۹(‏ 
وكلامُه الأول أجود وأقرب» ولفائدته نقلته بطوله» فليتأَلّه ايوم مَّن بكر رمي خالفيه بالبدعة 
أو خالفة السَنةَ! 

)١(‏ يرى الأستاذ سعود السَزحان في تعليقه على «رسائل الإمام الكوثريّ إلى العلامة البثوريّ» 
ص٩٩‏ أن الهلالٌ كان مبالغاً في وصف دَوره في نشر كتاب ارد ابن أبي شيبة على أي e‏ 
فالکتاب طبع عام ۳۳۳ف وعمُر ر الهلالي إذ ذاك ۲۲ سنةء وكان في ذلك الوقت يبحث 
عن الرزق في الجزائر» نما يبود أي دور له في طبع الكتاب» أما رحلثه إلى اند فقد كانت عام 
۲ ها1ا. 


اا ت م ي ر س ا س 
يَلقَولَةٌ من غير استعراض لجحميع ما ورد في الموضوع ولا بَحْثِ عنه» ولا َظرٍ إلى 
العمل الُتوارّث في أمصار المسلمين حلفا عن سَلّف» فلو كان هذا الداعي إلى الأخحذ 
بالحديث ورك الفقه التوارّث أنصَفَ ني المسألةء لقال بالتخيير بين الرَفْع ورك الرَف» 
بالتظر إلى أدلة الفريقون» وحَسَم لزاع بَدَلّ أن يتحاملَ على عدم الرَفْع الذي ربا يكونُ 
هو قوی حُجَةٌ کا نقول. 

ومن الغريب أني علمتٌ فيم بعد أن هذا الزائرّ الساعيّ في طَبْم رسالة ابن أي 
شيبة في اند ازج في الججاز وفي المد إلى آن اسسمَرّ في بلا لا جد فيها من ينافِشُه 
في المسائل الإسلامية"» ولا أدري ما إذا كان كَمَكَنَّ من الاحتفاظ بتاج الإسلام في 
راا 

وقد آل أوانُ الشروع في المقصودء ومن الله ا ا و ارقن رغ 
توكَلتٌ ولیه نیب. 


() نه الولف رحه الله تعالى إلى ضرورة استعراض جيع ما ورد في الموضوع قبل الحكم عليه فيا 
سیأتي ( ص۰۱۷۳ ۰۲۹۹ ۰٤٥۹ ۳۰۹ ۳۱۰١ ۰۳۰۵ ۰۲۸٦‏ 0۲۸ ۵۸۲ _ مسألة۲ و۲۲ و۳۸ 
و و٥٤‏ و٤‏ و٥‏ و٩‏ و٩۹).‏ وائظر أیضا تطبیقه هذه القاعدة في ( ص۳۸۸ و۸۹٤‏ ۔ 
مسألة ۵۹ و٩۸).‏ 

)۲( يعني: آلانيا. 


ال و ا 2 ي 
قال ابن ابي شيبة في باب من لصتف تحت عنوان؛ هذا ما حالف به 
أبو حنيفة الأنَرَ الذي جاء عن رسول الله صل الله عليه وسلّب»“: 


١رَجُم‏ اليهودي واليهودية 


حا ريك بن عبد الله عن يماك عن جابر بن سَرة: 2 

صل الله عليه وسلّم رَجَم بہودیا أ ويہوديةً". 
حدثنا أبو معاوية ووكيع» » عن الأعمش» عن عبد الله بن مَرّة» عن البراء 

ابن عازب: أن رسول الله صل الله عليه وسَلَّم رَجَمَ ہو دی" 

e 
عبد الله : : أذ الي لى اله عليه وسم َج بودي وودة.‎ 

حداثنا ابن یں حدنا عبد اله عن نافع» عن ابن عُكَرَ: أن الي 
صل الله عليه ولو رَجَم ہودتّین» آنا فیمن رکم . 


.)۳۷۲۰۹-۳۷۲۰۲( ٥4-۳:۲۰ «الصتف»‎ )۱( 

(۲) حديث حسن» شريك بن عبد الله سم الحفظ» لكل تابعه اد بن سلمة عند الطيالسى في امسنده) 
.)۷۷٥(‏ ساك: هو ابن حرب. 1 
وأخر جه الترمذي »)۱٤۳۷(‏ وابن ماجه )۲٠۵۷(‏ من طريق شريك» ذا الإسناد. 

(۳) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير» ووكيع: هو ابن الجرّاح» والأعمش: هو 
سلیمان بن مهران» وعبد الله بن مرّة: هو الهمداني الخارفي. 
وخرجه مسلم (۱۷۰۰)» وأبو داود )٤٤٤١(‏ و(۸٤٤٤)»‏ وابن ماجه )۲٥٥۸(‏ من طریق 
اللأعمش» مهذا الإسناد. 

() حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف مادء وهو ابنْ سعيد الهَمُداني. عامر: هو ابن 
وأخرجه أبو داود )٤٤٥۲(‏ من طريق تجحالد» ذا الإسناد . 
وأخرجه مسلم (۱۷۰۱)» وأبو داود )٤٤٠٥(‏ من طريق أب الزبير» عن جابر. 

= إسناده صحيح. ابن نُمَر: هو عبد الله» وعبيد الله: هو ابن عمر الْعُمَري.‎ )٥( 


١‏ النكت الطريفة 
حدثنا جرير» عن مُغيرة» عن الشَعْي: أن الي صل اله عليه وسَلّم 


7 
رَجَم بہودیاً وهودية 


وذْكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه رَجُم. 
أقول: فى سد لخر الأول ريك وسماك زف سند ار القالت: الك وال 
الأخيرمُرسّل. ومع ذلك أصل الخبر ثاب حُمَملاً أن يكونٌ ورودُه في أول المجرة, أو فيي 
بعد. وعلی کل حال فهو كاي ِل لانَعمْء وقد عارص هذاالفِعْلّ قولينْص على اشتر اط 
الإسلام ي الإحصانء والقول مدعل الفغل. على أنّفي اشتر تراط الإسلام احتياطاًء وهو 
مطلو ب ني باب الحدود ک| حَمَقه حَققّه ابن الهمام") والخبر ورد من طرق يقري بعضها بعضاً. 


ول ا ابن راهويه بين الرَفع والوَفّف”» ومثل هذا الاشتراط غا لا 


= وأخرجه ابن ماجه )۲٠۵۹(‏ من طریق ابن نمیر» مہذا الإسناد. 
وخر جه مُطولاً البخاریٌ (۱۳۲۹) و(۳۹۳۰) و(٩٥٥٤)‏ و(۱٤1۸)‏ و(۷۳۳۲) و(۳٤٥۷)»‏ 
ومسلم »)۱۹۹٩(‏ وأبو داود »)٤٤٤٩(‏ والترمذي )۱٤۳٩(‏ من طرق عن نافع» به. 
وأخرجه البخاري (1۸۱۹) من طریق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 

(۱) رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميدء ومغيرة: هو ابن مِقَسّم الضبي. 
وخر جه بو داود )٤٤٥۳(‏ من طریق مغیرة» و(٤٥٤٤)‏ من طريق عبد الله بن شَبْرمة» كلاهها 
عن الشَعبيّء به. ورن ني الموضع الأول بالشَعبيٌ: إبراهيم الََّعي. 
وقد سلف موصولاً قبل قليل من طريق الشَعْبيّ عن جابر. 

(۲) في «فتح القدیر» ۲۲۹:۰. 

)۳( وهو حديث: «مَنْ اشر بالله فليس بمْحصن)» أخر جه إسحاق بن راهويه في «مسنده» -ومن 
طریق إسحاق: خر جه الدارقطني (۳۲۹۵)» والبيهقي ۲۱۹:۸-من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الدارقطنيٌ: م يرفعه غير إسحاق» ويّقال: إنه رجع عنه» الصوابٌ موقوف. وقال الإمام 
الکشمیریٗ في «فیض الباری» ۴: ۱۷۱-۱۷۰ : «رجالّه ثقاتٌ» وإسناده قوي إلا أن ا لحافظاً مال 
إلى وففه [في «التلخيص الحبير »]١٤ :٤‏ ونَصَدّى الحاكم إلى إثباتِ رَفعه. قلتٌ: والذي يحكم 
بق الوخدان آنه مو قرف آتهی: 


النص المحقق WV‏ 
عرف بالرأي» فیکون الموقوف في هذا الباب في حكم المرفوع. ولفظً ابن راهویه في 
(امسنده): من أذ شرك باله فليس بهُحْصَنِ»» ولفظ عَفيف بن سال :لا حصن السك 
بلله شيئاً“ ولفظ أي بكر بن أي مريم عند الدارقطنيّ: ن کے بن مالك راد آن 


وَج بهودیة فقال له انب صلی الله عليه وسلَّم: : لا تتزوجها » فإنها لا صك . 
e‏ نُه ابن معین کا ذکره ابن القطّان”» وأحد بن أبي نافع الراوي 


ر 
ااا 
٤‏ و 


عله : وثقه ابن حبّان° . وان أبي مريم وإن ذُِرَ بالاختلاط لكن تابَعه عتبة بن قيم 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳۲۹۳)» والبيهقي ۲۱۹:۸ من طريق أحد بن أي نافع» عن عفيف بن سالم» 
عن الثوريّ» عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. وقال الدارقطني: «وَهم عفيفٌ في رفعه» 
والصحيح موقوفٌ من قول ابن عمر». 
ثم آخرجه )۳۲۹٤(‏ من طريق وکيع» عن الثوري» به موقوفاً. وذكر الدارقطني في «العلل» - كا 
في «انصب الراية» ۳۲۷:۳ - أن أبا أحمد الزبيريّ رواه عن الثوري موقوفاً أيضاً. 

(۲) «سنن الدارقطني» (۳۲۹۷) من طريق أب بکر بن عبد الله بن أبي مريم» عن علي بن أبي طلحة» عن 
کعب بن مالك. وأخرجه أیضاً ابن أي شیبة (۷٤۲۹۳)»ء‏ والطبراني ٠٠۳١:۱۹‏ (١٠٠)ء‏ والبيهقي 
1۸ 

(۳) ابن القَطّان: هو الإمام الحافظ التاق أبو الحسن عل بن محمد المغربي الفاسي المالكي .)1۲۸-١٦۲(‏ 
انظر ترجته ني: «سير أعلام النبلاء» للذهبي .۳٠۷-۳٠٦:۲۲‏ 
وقد نقل ابن القطان توثیق ابن معین في «بیان الوهم والإہام» ۴: ۲۷۹-۲۷۸ »)٠٠۲١(‏ لکن 
أعلَّه بأحد بن أبي نافع الراوي عنه» ولذا أعمَبَ الُرلّفُ رحه الله الكلام على عفيف بالكلام عل 
ابن أي نافع. 
وعفیف ونقّه أیضاً آبو داود فی قال ا زی فی «التھذیب» ۲۰: ۰-۱۸۰ وقال ابو حاتم کا في 
«الجرح والتعديل» ۷: ۲۹ -: ثقة لا بأس به. وفي «التقريب» :)٤۲۷(‏ صدوق. 

(6) في «الثقات) ۸: 1۷ وقد روى عنه ثلاثة. 
وذکره ابن عدي ي «الکامل» ۱۷۳:۱ وذكر هذا الحديث في منكراته» ثم قال: «أحمد بن أبي نافع 
قارب الحدیث» وليست أحاديثه بالُنگرة جدا. فغاية ما فيه أن يكون وهم ف رَفْعه. 


ا د ا و ا ی 


في الرواية عن عل بن أبي طلحةء في «مراسيل أبي داود» وعتبة ثقةٌ عند ابن حبان. 


والإرسالٌ والانقطاع ما لايمنع الحُجَة عند كثير من أئمة الاجتهاد. 


و 


وقد قال محمد بن الحسن السَْبان في «الآثار» : حدثنا أبو حنيفةء عن مادء عن 
إبراهيم: أنه لا محص المسلم باليهوديّة ديّة ولا التصرانيّةء ولا حصن إلا بالمسلمة". ام 

E ARE E 
بها حصنا ول يُرجَّم» وضرب مئة. وهذا قول أبي حنيفة ره الله العامة من فمّهائنا. اه.‎ 

وقال ابن حجر في «فتح الباري» (1۲: ۱۳۸ ): «قال المالكية ومُعظَمُ ا لحنفية 
وربيعة شيخ مالك: رط الإحصانِ الإسلام» وأجابوا عن حديث الباب: أنه صل الله 
عليه وسَلّم إن رها بحكم التَوراة» وليس هو في حكم الإسلام في شيء وإنها هو 
من باب تنفيذ الحكم عليهم با ني كتابهم» فان في اللّوراة الرَجْمَ على الُحصّن وغير 
احص “. 


(۱) برقم ٩(‏ ا بالانقطاع بين علي پن اي طلتخة ؤكعب بن مالك ولذلك قال الوت 
رحه الله فيم بعد: «والإرسال والانقطاعٌ ...» 

(0) «الثقات» :١‏ ۷٠ه.‏ وقد ذكره البخاري في «التاريخ الكبير“ ٥۲۸:١‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» :٩‏ ۰۳۷۰ وسکتاعنه» وقد روی عنه ثلاثةٌ کا في «تہذیب الکمال» ۲۹۹:۱۹. 

(۳) «الآثار» (۱۳٤)ء‏ ولفظه فيه: «إلا باخحرة الُسلمة). 
وانظر: «الحجة على هل المدينة) ٠۲۰-۱۲ ۲ : ٤‏ و«الُصتف» لعبد الرزاق .)٠١۴۳١١(‏ 

() بإثر الحدیث .)1۹٤(‏ 

)٠(‏ هكذا في إحدى نسخ «الموطأ» كا قال اللكنوي في «التعليق الْمَجّد على موطأ حمّد» ۴: ۸> وني 
اللطبوع منه: «أَمَة هودية أو نصرانية)» ولا يستقيم» وني طبعة الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف 
من «موطاً محمدا: «أمة أو يهودية أو نصرانية». 

(0) أو ٠۷١:٠١‏ من الطبعة السلفية ني مصر 

)۷( ا ا ا ا :ما جاء في حدیٹ أبي هريرة عند ابي داود )٤ ٤٥ ١(‏ 
مرفوعاً: «فإني أحكمُ با ني التوراة» وفي حديث البراء عند مسلم )۱۷١١(‏ مرفوعا: «اللهم إني = 


النص المحقق V4‏ 

قالوا: وكان ذلك أو دخول الب صلل الله عليه وسلَّم المدينةء وكان مأموراً 
باتباع حكم التوراة والعمل بهاء حتى ينس ذلك في شزعه» فرج اليهوديّين على ذلك 
ا لحکم ثم تح ذلك بقوله تعالی: وال یأیت ألَْحِسة من اگم استت دوا 
یھی ازب م € إلى قوله: أو جم الد هن سيا [الساء: »]٠١‏ ثم تسح 
ذلك بالتفرقة بين من احص ومن ۾ بجُصن» کا تقذّم». اه . 

وهذا تلخيص من ابن حجر لحا ذكره الطحاوي في «معاني الآثار)ء وجمهرةٌ 
الَقَهاء غير الشافعيّ وأحمد على هذا الرأي. 


ورَجْم الزناة طلقا من غير كر بين حصن وغيره: هو حُكُم التوراة ا مو جودة 
بين يدي اليهود اليوم". 

و«مَسسَدٌ البرّار» في الأحاديث الْعلَلة فلا جدي وجودٌ إحصان اليهو دن في 
حدیث مُعلّل) بل في سَّده ابن لُهيعة. ومثلّه ما وقع عند ابن جریر» بل فيه جهولٌ لا 


= أول مَنْ أحيا أمرَلٌ إذأماتوه». قاله العلامة الشيح ظفر التهانوي ره الله في «إعلاء الستن» :٠١‏ 
٥ء‏ وذکر هناك أیضاً دلیلین آخرین» فانظر ها إن شئت. 

6-6: (0 

(۲) حتى إن اب عبد البر قد نقل الاتفاق على أن شرط الإحصان الوب للرجم هو الإسلام. انظر 
«التمهید) .۳۹٤:۱ ٤‏ 

(۳) انظر: «الكتاب المقدس)» العهد القديم» سفر التثنيةء .١ :١١‏ وانظر أيضاً: العهد الجديد إنجيل 
يوحت ۸: ۵. 

( يعني ما ري لان الي صل الله عليه وسل جم ودين رتاه وكانا قد أحضتاا؛ 
رجه البرار - کا في «فتح الباري» ۱۲: ۱۹۸ -» والبیهقیٌ ۸: ۲۱۵ من حديث عبد الله بن 
الحارث الزبيدي. قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير) :١ ٤ : ٤‏ إسناده ضعيف. 
وأخحرجه أبو داود )٤٤١١(‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده محمد بن إسحاق» وقد رواه 
بالخنة ا أن فة شه (زجلا من مربة: = 


> 


النكت الطريفة 


J) 


r‏ 0 . وني سد أحمر: : ابن إسحاق: مدل وقد عَنعَنَ فلا تج بره في 
حصان الیھودی 0 


= وأخرجه الطبراني في «المحجم الكبير» »)۱١۸۲١( ۳۴١:٠١‏ والحاكم في «المستدرك) ٠٠٠ :٤‏ 

من حديث عبد الله بن عباس. وفي إسناده جهول. 

وأخرجه ابن حبان )٤٤۳۱(‏ و(۳۲٤٤)‏ من حديث علي بن مُسهر٬‏ عن عبيد الله بن عمر» عن 

نافع» عن ابن عمر. 

قلت: وهذا إسناد صحیح» لکن تن تفرد بكر الإحصان علي بن شسهرء وقد روا جاع عن 

عبید الله بن عمر فلم یذکروه» وکذا رواه جماعةٌ عن نافع» فلل ظر فيه مَُسَع» على أنه يُمكِنْ 

ا لجوابُ عنه بن «ما ورد من إطلاق (الُحصّن) عليهما فهو على عرف اليهود وحم التوراةا» 

كا في «إعلاء السنن» للتهانوي .١۱1:١‏ والله تعالى أعلم. 

روايةٌ الطبري ذكرها الحافظ ابن حجر في «فتح الباري“ ۱۹۷:١‏ » وهي من رواية الرَهْريّ» عن 

رجل من مُرَينة من تبع العلم وكان عند سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. فهذا الرجل من مُرَينة 

هو المجهول الذي أعل الولف ره الله الحديت به. 

(۳) كذا قال الولف رحه الله تعالى» وهو سَبْی قلم» والصواب: «في سند أب داود» بدل «في سد 
أحمد»ء فا لحديث في « سنن أبي داود»» كما سلف في الصفحة السابقة بقة تعليقاً. 

(۳) قال الإمام الكشميري في فيض الباري» ١‏ ۰ بعد أن ذکر جوابَ الإمام الطحاوي وأقرّه: 
وها هنا وجة خر أيضاًء وهو أنه ناب تتفي الرَجم لانعقاد صورة الناظرة بينه صل الله عليه 
وسَلّم وبیتهم» فإنهم کانواُنکرون کول ارجم من شریعتهم» وکان الي صل لله عليه وسَلّم 
يذّعیه» کالإبار بالغیب» فلم خرج في التوراة کا کان حبر به» ناس إجراؤّه أيضاًء وإذن لا 
TERS ART‏ 
يكون ذلك لداعية امقام فیقتصر على موده وإن شت شعت جعت هذه الأعذار كلّها». 
تنبيه: الماد باشتراط الإسلام للإحصان أن أهل الذمة لا رَجُمَ عليهم» وإنم) عليهم الجلدء لا أن 
ا لحد ساقط عنهم جملة. قاله العلامة الشيخ ظفر التهانويٌ رحه الله في «إعلاء السنن» ١٠:۲۲ه.‏ 


۱) 


جر 


اش ي 2 ا 
۲ الصلاة في أعطان الإبل 


حدَّثنا ابن إدريس» عن الأعمش» عن عبد الله بن عبد الله» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبيّ صل الله 
عليه و فقال: اص“ في مَرَابض الغتم؟ قال: «نعم)» قال: أرقا من 
لحومها؟ قال: «لا»» قال: فاص في مار الإبل؟ قال: «لا٤»‏ قال: فأتوصاً من 
لحومها؟ قال: «نعم». يريد هنا الوصو ايء وهو عَسْل اليد" -. 


حدثناهُسَيمُ» عن یونس»[عن الحسن] )عن عبد الله بن مُعَمَل قال: 
. ا ت ر2 ر و 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «صلوا في مَرَابض الغنم» ولا تصّلوافي 
أعطانِ الإبلء» فإنها خلقّت من السَبْطان»(*. 


.)۳۷۲۱۱-۴۳۷۲۰۷( ٥٩-۵٤:۲۰ «ال٘صتف)‎ )۱( 

(۲) إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد اللّه» وعبد الله بن عبد الله: هوالرازي. 
وأخرجه أبو داود )۱۸٤(‏ و(۹۳٤)»‏ والترمذي (۸۱)» وابن ماجه )٤۹٤(‏ من طريق الأعمش› 
بهذا الإسناد. ورواية الترمذي وابن ماجه ختصرة بالسؤال عن الوضوء. 

(۳) زيادة تفسيرية من الُولْف» وليست في «الُصتّف»» ولا من الحديث في مصادره. 
وَل الوضوء في هذا الحديث على عَسل اليد: هو قول جهور الفقهاء» منهم أبو حنيفة ومالك 
والشافعيّ» وني «معارف السنن» للبنوري ۲۹۳-۹ إثبات ورود هذا المعنى للوضوء في 
عزف الشرع ولسان الحديث» فانظره. 

() قوله: «عن الحسن» سقط من الأصل» وأثبته من «الصتّف». 

)٥(‏ إسناده صحيح. هُسَّيم: هو ابن بشير» ویونس: هو ابن عبيد العَبّدي. 
وأخرجه ابن ماجه (۷1۹) عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي )۷۳١(‏ من طريق أشعث بن عبد الملك الحُمُراني» عن الحسنء» به. 


-النكت الطريفة 
حدثنا عبید الله بنْ موسى» عن إسرائيل» عن أشعث بن أبي الشعثاء 
عن جعفر بن ابي ثور» عن جابر بن سَمُرة قال: ام نا النبيّ صل الله عليه ولم 
أن نتوصاً من لحوم الإبل» ولا نتوصًاً من لحوم العَتَم» وأن نص ني مرابض 
الَتم ولا ضبني أعطان الإبل. 
حدثنا يزيد» عن هشام» عن محمد بن سِيرينَ» عن ابي هريرة» عن 
لنب صلی الله عليه وسم قال :ذا م تجدواإلاة رابص العَتَم وأعطان الإبلء 
فصوا في مرابض العّم» ولائُصلواني أعطان الإبل». 
حدّثنا زي بن الحْبَاب» عن عبد الملك بن الرّبيع بن سَبْرةً» عن أبيه 
عن جَدّه أن النبيّ صل الله عليه وسلَّم قال: «لا يُصَل في أعطان الإبل». 
وذْكرّ أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك. 
أقول: قال الطحاوي بعد أن ذكر عِدَةَ أحاديث في النهى عن الصلاة في أعطان 
الإبل في «شرح معاني الآثار»: «ذهبَ قوم إلى أن الصلاة في أعطان الإبل مكروهة 


(۱) إسناده حسن من أجل جعفر بن أبي ثور. إسرائيل: هو ابن يونس السّبيعي. 
وأخرجه مسلم (۳۹۰)» وابن ماجه )٤۹٥(‏ من طریق جعفر بن ابي ثور» به. ورواية ابن ماجه 
ختصرة بالسّؤال عن الوضوء دون الصلاة. 
(Y)‏ إستاده صحیح. یزید: هو ابن هارون» وهشام: هو ابن حسّان. 
وأخرجه ابن ماجه )۷٦۸(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وخر جه الترمذي »)۳٤۸(‏ وابن ماجه )۷٦۸(‏ من طریقین عن هشام بن حسان» به. 
وخر جه الترمذي )۳٤۹(‏ من طريق أبي صالح» عن أبي هريرة. 
۳( إسناده ذ ضعيف TS‏ 
me‏ 
(5) قال الإمام العيني في انخب الأفكار» :۱٤١ :١‏ «آراد بالقوم هؤلاء: الحسن البصري وأحمد 
وإسحاق وآبا ٹور ...» وروی هذاعن عبد الله بن عمر وجابر بن سَمُرة). 


النص‌المحقق AY  _‏ 
واحتجُوا هذه الآثار» حتى عَلَظّ بعصهم ني حُكم ذلك» فأفسَدَ الصّلاة. 

وخالَمهم في ذلك آخرون فأجازوا الصّلاة ني ذلك الموطن» وكان من الحجّة 
نهم أن هذه الآثار التي نهت عن الصلاة في أعطان الإبلء قد تكلم اناس في معناهاء وني 
السَبَّب الذي كان من أجله النهيٌ. 

فقال قوم: ااا تيم التغوط بزب إبلهم والبولء فينجَسُون 
بذلك أعطانَ الإبلء فتهي عن الصّلاة ةني أعطان الإبل لذلك, لا لعلّة َي الإبلء وان)| 
هو لوَّة التجاسة التي تنم من الصّلاة ني أي موضع كانت وأصحابُ العَكَّم من عادتهم 
تنظيفُ مواضع عَتَمهم ودرك البول فيها والَعَوطِء فأبيحت الصّلاءٌّفي مرابضها لذلك. 


هذا رزوی عر شر يك ب عبد الله -القاض » متناف أن حنيفة وأصحابه" _ 
روي عن شريك بن عب ضي» منافِس ابي حني ب 


أنه كان يمسر هذا الحديث على هذاالمعنى. 
وقال يجي بن آدم: ليس من قي هذه ال عندي جاء اله ولک من يل 
ا اال کات روا ف من يلاقیها حینئذ ألا تراه قال: «فنہا جر“» من جر 
خلقت»)» وني حدیث رافع بن دیج عن رسول الله صَلنَ الله عليه وسَلّم نه قال: «إِنَ 
5 ۴ ت ۴ سه ۰ 4 ۹ م 
لو ابل اواد کاو اة الو ج ا ب ودا غر رف م اله فام اجات الا 
ربل اوابد كاوابل الوحش عون مر اجار 
۰ ا 0 e‏ ا 2 م 
في معاطن الإبل خوف ذلك من فِعلهاء لا لأن ها نجاسة ليست للغتم مثلهاء وأبيحَّت 
الصّلاةّني مرابض الغنم لأنه لا حاف منها ما حاف من الإبل. 


(1) أراد به الإمام أحمد. قاله العيني في «نخب الأفكار» ٠٤١:١‏ . 

(۲( أراد بهم: أبا حنيفة ومالكا والشافعيً وأبا يوسف وحمدا وجمهور العلماء. قاله العيني أيضاًفي٦:‏ 
16۳-1۲ . 

(۳) ما بين علامتي الاعتراض زيادةٌ من الولف وليست من كلام الطحاوي. 

)4( قوله: «من ا لحر خلقت» هو لفظٌ حديث عبد الله بن مُعْصّل عند أحمد .)٠٠٠۵۷(‏ 

(۵) اُخرجه البخاري )۲٤۸۸(‏ و(۰۳٥٥)»‏ ومسلم (۱۹۹۸). 


۴« النكت الطريفة 


YS‏ ر آدھ راش 
حدثني خلا بن محمد عن محمد بن شجَاع الثلجي» عن يحیى بن آدم بالتفسيريْن 


حدّثنا هد قال: حدّثنا عبد الله بنٌ صالح قال: حدّثني معاوية بن صالح» 
أن عاضا" قال: إنما يي عن الصلاة في أعطان الإبل لان الرجل يسار بها ليقضي 


م 


حاحجته. 

فهذا التفسير مُوافق لتفسير شريك. 

حدّثنا قد قال: حدّثنا عمد بنْ سعيد وأبو بكر بن أبي سَيْبة قالا: حدّثنا أبو خالد 
الأمر» عن عبيد اله» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسولً الله صل الله عليه وسَلّم كان 
صل إل بر 


حدثنا فد قال: حدّثنا محمد بنْ سعید قال: أخبرنا جیی بن أي بُكير العَبّدي قال: 


(۱) هو أبو محمد فهدٌ بنٌ سليمان التخّاس الكوفي زيل مصر» ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
۷ء وابنْ يونس في «الغرباء» وقال: کان ثقة ثبتاء توفي بمصر سنة ۲۷۵ ه. نقله عن ابن 
يونس: الحافظ ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٠١۹ :٤۸‏ والعبني في «مغاني الأخيار من رجال 
معاني الاثار» ۲: ٤٠٠-٤٥۹4‏ . 

(۲) لم يترجم الإمامٌ الحينيّ ني «مغاني الأخيار من رجال معاني الآثار» ٠٠٠:۲‏ إلا لعياض بن عبد الله 
ابن سعد بن أي سرح» بينم قال الشيخ محمد أيوب المظاهري في «تراجم الأحبار من رجال 
شرح معاني الآثار» ۳: :۱١۲‏ «الظاهر أنه ابن عبد الله بن سعد ويحتمل أن يكون ابن عبدالله 
ابن عبد الرحهن الفهري المدني نزيل مصر). 
ثم رأيت الإمام العينيّ صرح بمثله في «نخب الأفكار بتنقيح مباني الأخبار في شرح معاني 
الآثار» ٠٤٤:٦‏ وزاد أن الأول وثقه ابنٌ معين والنسائيٌ وابنٌ حبانء أما الثاني فوثقه ابن حبان. 

)۳( أخرجه الببخاري )٤۳۰(‏ و(۷٩٥)»‏ ومسلم »)٥۰۲(‏ وأبو داود (1۹7)» والترمذي )۳٣۲(‏ من 
طرق عبيد الله بن عمر العُمّري» به. 
وحمد بن سعيد المذكور في الإسناد: هو أبو جعفر ابن الأصبهاني» ثقة مقن . 


النص المحقق N‏ 
أخبرنا إسرائيل» عن زياد الْصَمْر» عن الحسن» عن القدام الرَاوِيّ قال: جلس عَبادة 
ابن الصامت وأبو الدَرّداء والحارت بن معاويةء فقال أبو الدّزداء: يكم حفط حديتَ 
رسول الله صل اله علیه ولم حین صلی بنا إلى بعیر من الَْم؟ فقال عُبادة: ناء قال: 
فحَدّث» قال: صلل بنا رسو الله صلل الله عليه وسل إلى بعير من الَعدّم» ثم مد يده 
واخ قراذة من البعن فقال: N‏ 
مردودفیک». 

ففي هذين الحديثين إباحة الصلاة إلى البعير. 

قثب بذلك أن الصلاةً إلى البعير جائزة وأنه ل ينه عن الصلاة في أعطان الإبل 
ا قر الاد ااا واا أن كر الكراهة لحه ما كرد سن الل ف 
محَاطِها من آرواثها وأبوااء فنظرنا في ذلك فرأينا مراب العَتم كل قد أجحَ على 
جواز الصلاة فيهاء وبذلك جاءت الروايات التي رويناها عن رسول الله صل الله عليه 
وسَلّم. 

وکان حکمُ ما یکون من الإبل فی عطانہا من ہوا ا وغیر ذلك حم ما یکون 
من الغنم في مَرّاإبضها من أبوالها وغير ذلك لا فرق بين شيء من ذلك في نجاسة ولا 


(0) أخرجه ابن أي شیبة (۳۸۸۷)» والبزار ٥۸۹(‏ - كشف الأستار) من طريق جى بن أبي بكيرء 
هذا الإاسناد. 
وزیاد الُصفر: قال فيه آبو حاتم - کا ني «الجرح والتعدیل» ۳: ٥۳۹‏ -: ثقة لا بأس بحديثه. ثم 
أعاده في ۳: ٠٥۳‏ وقال: كوي لا بس بحديثه. 
والمقدامٌ الرْمَاويّ: ذكره البخاري في «التاريخ الكبير» ۷: ٤٠۲۹‏ وابنْ أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» ۸: ۰۳۰۲ وابنٌ حبان في «الثقات» ۰٤٤۹:٩‏ و یذکروا راوياً عنه غير ا لحسن. 
وأخرجه بنحوه ابن ماجه (۲۸۰۰) من طریق يعلى بن سداد عن عبادة. 
وله شاهدٌ صحيح الإسناد من حديث عمرو بن عَبْسة» خر جه أبو داود (۲۷۵۵). 


۸ د النكت الطريفة 
طهارة لان مَنْ جعل أبوال الخنم طاهرة" جعل أبوالّ الإبل كذلك» ومن جعل أبوالً 


الإبل تجسة" جعل أبوالً الغنم كذلك. 

فلا كانت [الصلاءٌا" قد يحت في مَرَابضِ الغنم» في الحديث الذي ي فيه 
عن الصّلاة في أعطان الإبلء ثبت أن اللَهيّ لذلك ليس ليِلَّة اللّجاسةء إذ ما يكونُ منها 
حُكمُه ثل مايكون من الغنم» ولك العِلَةٌ التي ها كان اهي هو ما قال ريك أو ما 
قال جیی بن آدم. 

فان کان ل قال شرك فان الصا مك روغ جيث يكو الغاقط والترل» 
کان عَطناً و غیرّه» وإِن کان ِا قال بجحیی بن آدم» فانٌ الصلاة مكروهةٌ حي اف 
على النفوس» كان عَطناً أو غيرَه. فهذا وجه هذا الباب من طريق تصحيح معاني 
الآثار. 

وأما حُكمٌُ ذلك من طريق التطّر فلا رأيناهم لا بختلفون في مرابض الخنم» وأ 
الصلاة فيها جائزةء وإنما اختلفوا في أعطان الإبلء فقد رأينا حُكمَ خان الإبل كحُكم 
خان الخنم في طهارتہاء ورآینا حُکْمَ أبو اها كخُكم أبوا ماني طهارتما أو نجاستهاء فكان 
يجي ءٌ ني التظّر أيضاً أن يكونَ حُكُمُ الصلاةّني موضع الإبل كهو في موضع الغنم قياساً 
راغا 


N 2 ۰‏ ر 2 ي 
وهذا قول أي حنيفة وأبي يوسف [ومحمّد]) رهم الله. 


)١(‏ قال الإمام العينيٌ في «نخب الأفكار» : :٠٠١‏ «وهو قول عطاء والنخعي والثوري ومالك 
وأحمد ومد بن الحسن». 

(۲) وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وأحمد في رواية. قاله العينيٌ أيضاًفي «انخب الأفكار» 
:1 1 

(۳) سقطت كلمة «الصلاة» من الأصل» وأثبتها من اشرح معاني الآثارا. 

)٤(‏ لفظة اومحمد» لم ترد في الأصل» وأثبتها من «شرح معاني الآثار. 


اا ال ا س 

وقد حدّثنا يزيد بن تان قال: حدّثنا ابن أي مريم قال: حدًثنا اللي بن سعد 
قال: هذه نسخة رسالة عبد الله بن نافع إلى الليث بن سعد يذكرٌ فيها: أمّا ما ذكرتَ من 
معاطن الإبل» فقد بََعْنا أن ذلك يُكرَه وقد کان رسو ل الله صلی الله عليه وسَلم بصي 
على راحلته» وقد کان ابنْ عمرَ ومَْ أدركنا من خيار أهل أرضنا يَعرض أحدهُم ناقته 
بينه وبين القبلة فيصل إليهاء وهي بعر وتبولٌ». انتهى ما ذكره الطحاو ي" وهو في 
غاية التفاسة» ۾ رص أن أحذِف منه شيئاً. 

ول برج البخاريّ في صحيحه» حديت التي عن الصّلاة ني أعطان الإبلء لأنه 
لیس من سَزطه» وإِن قوی بكثرة طْرّقه. 

وأما حديتٌ: «جُولّت لى الأرض مَسجداً وطَهُورا" فكال بل ثبْوتاًء فلا 

والنَضَرٌّ الذي ذكره الطحاوي يكون عِلَّة ني الحديث الذي يمَرفُ بين الأعطان 
والمرابض» بحيب يُفيدٌ أنه لا يقوى لعارضة حديث: «جُعلّت لى الأرض مَسجداً 
وطَهُورا» الُخْرّح في جميع الصحاح والسّنن والمسانيد, اليل بعُمومه جوارّ الصلاة 
في أعطان الإبل وغيرها بعد أن كانت طاهرة» كا هو مذهبٌ جمهور العلماء» منهم 
أبوحنيفة» ومالك والشافعي» وأبو یوسف» وحمَّدٌ» وآخرون» کا ذکره البدرٌ العيني 
شرح الخاری 9 


(۱) في «شرح معاني الآثار» ۱: .۳۸٦-۳۸۴٤‏ 
(۲) روي من حديث جابر وحذيفة وأبي هريرة وأبي ذر وابن عباس وأبي موسى: 
فحدیت جابر: أخرجه البخاري (۳۳۰) و(۳۸٤)‏ و(۳۱۲۲)» ومسلم .)٥۲۱(‏ 
وحديت حُذيفة وحديث أي هريرة: أخرجه| مسلم )٥۲۲(‏ و(۲۳٥)‏ على الترتيب. 
وحدیت ابن عباس وحدیت ابي موسی: أخرجه| أحد في «مسنده» )۲۷٤۲(‏ و(۱۹۷۳۰). 
)۳( «عمدة القاري» للعيني ٤‏ : ۲ 


A^ 


النكت الطريفة 
SS‏ - کا یقول 


العلامةٌ الکشمیری ي نور شاه ؛ لان يمام الحديث وملابساته إنما يستبين بذلك. 
وحديث الصلاة في مرابض الغنم إنما ورد جواباً من لا جد غيرها". 


0) 


في «فيض الباري» ١‏ ولفظه: «الحدیتُ ما م تمع وء لا ینکشف مُراڈه». 
وال هو إمامٌ العصر محمد نور شاه بن الشيخ مُعظّم شاه ابن الشاء عبد الكريم 
الکشمیری الحنفیٌ ٠۲۹۲(‏ - ۱۳۲ ) له عد مولفات» منها: «التصريح بما تواتر من نزول 
السيح» و«نيل الفرقدين ني رفع اليدين)» وبسط اليدين لنبل الفر قدين»» و«كشف الستر عن 
مسألة الوتر» والإتحاف لمذهب الأحناف»» وهي حواش وتعليقاتٌ على «آثار السنن»» وجيعت 
ماليه عل «صحيح البخاري» في افيض الباري على صحيح البخاري» . انظر تر حته في: انفحة 
العنبر في هدي الشيخ الأنور» للد هد يرف الكروى رده فيضن الاري دة 
«التصريح)ء كلاهما له» و«تراجم ستة من فقهاء العام الإسلامي» للأستاذ الشيخ عبد الفتاح 
أبو دة 

سيأتي في هذا المعنى قول الولف رحه اله ص۱۷۳: «الحكمُ على الثيء بعد استعراض جيم 
ماآورد فيه بعد عن الرلّل >.٠‏ وكثيرا ما يل هذا الرآوي ناحية لا يلها غرره وبالعكس» 
فاستعراص النواحي كلها شان الُجتهد»» وسياني أيضاً وله ص٠۲۸:‏ «كثيراً ما يزيد هذا 
الراوي مايقِصّه الآَحَرٌ في حديث واحد فباستعراض جيع ما ورد يتمكُن الناقدٌ من التميبز بين 
ما هو رواية أصليةء وبين ما هو رواية بامعنى» فينجلي أمامه ا لوقف فيما يُوْحدٌ به وفيا مُهجّر). 
وانظر ما سلف في مُقَدّمة الولف ص٤۷‏ والتعليق عليه. 


(۳) كا في حديث البراء الذي أخرجه ابن أبي شيبة أول الباب: صل ني مرابض الغنم؟ قال: نعم» 


وكمافي حديث آبي هريرة عند الطلحاوي Af : ١‏ «إذا م تجدوا إلا مراب الغنم ومعاطنَ 
لإبلء فصلّواني مرابض الغنم» ولا لاني معاطن الإبل؛. 

قال الکشمیریٌ ني «فيض الباري» ۱: ۳۲۹ تعليقاً على هاتين الروايتين: «إن| دتا على أن الأمرَ 
ليس ابتدائياًء بل هو في جواب سائل»» قال: : فلم ت فا ا واک ت ور ..» وعم 
أن أمرَ الصلاة في الَرًابض إنما هو عند فُقّدان مكانٍ سواهاء لا أن الصلاءً مطلوبة فيها مع وِجدان 
مکان غبرها». 


النص‌المحقق A‏ 
بل صحيح البخاري» ص على أن الصلاةً في المرابض كانت قبل بناء ا مسجد 

حتى إن ابن حرم يدعي َس الصلاة في مرابض الغنم بها ورد في تطييب المساجد 
وتنظيفها عند أي داود"» ولعلّه كان يرى نجاسة الأزبال والأبوال على جلاف أهل 


مذهبه. 


ثم إن الصلاة في مرابض الغنم لم تكن في مَوضع الأرواث منهاء لحديث أبي 
هريرة في «موطأً حمد» حيث قال: «أحسنْ مَرَابص الغنم» وأطِبْ مَرَاحَهاء وصَل ف 
ناحيتها“ء أي: في مكانِ مُنتح منها بعيلِ عنها. 

والغريبُ أن ابن أبي سَيبة المد أخرج الصلاة إلى البعير في «مُصَتفه»* كا 
أخرج ف اصن انشا جيف کعب في أن اليهوديّة لا تحصن هکذا قضی على 


٠ 0‏ 2 2 
نفه بنفسه في البابين» والله سبحانه ولي التسديد. 


*% % % 


(۱) وذلك في حدیث انس رضي الله عنه قال: کان النبيٌ صل الله عليه وسَلّم بُصلٌ قبل أن بُبنى 
الملسجد في مرابض الغنم. أخرجه البخاري (۲۳۲) و(۲۹٤)ء‏ ومسلم .)٥١٤(‏ 

(۲) في «المحلل» ١۷۲:١‏ . 

(۳) من حديث عائشة »)٤٠٥(‏ ومن حديث سَمُرة .)٠٠١(‏ والحديثان في بناء ا مساجد في الدُوْر 
وتطبيبها وتنظيفهاء ودلالته) على تطييب مساجد ا لحي وتنظيفها من باب أولل. 

() «مو طا حمد» برقم (۱۷۹)»ء وهو في «موطأ مالك برواية بجیی ۲: ۹۳۳ . 
وأخرجه أيضاً أحمد (٠٠٠4)ء‏ والبخاري في «الأدب المغرد» (۷۲٥)ء‏ وهو فيه مرقوف على 
أي هريرة قال الإمام الكشميري رحه الله تعالى في «فيض الباري» :۳۳١ ٠١‏ «ورَفَعَه البيهقي؛ 
وار ف قە وگ افرش 

(AAT) 44: (6) 

.(YAPEV) 01-0۱۷ :1€ (0 


ب س ا ج ا ی ا ت النكت الطريفة 
٣سَهم‏ الفارس والراجل من الغنيمة 
وقال اشا : 


حدثنا ابن تمر وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء 
غو ال فلاف فول ا للم ن ول ا 

حدّثنا حفص بن غیاٹ» عن حجّاج» عن مکحول: أن النیّ صلی الله 
عليه وسَلّم جَعَلَ للفارس ثلاثة أسهم: سَهْمَون لفرَّسه» وسه) له" . 

حدثنا أبو خالدء عن أسامة بن زيد» عن مكحول قال: أسهم النبي 

صل اله عليه وس بوم خر لرن ن وللر جل سه . 

حدثنا ابن فْصيل» عن حجًاج» عن أي صالح» عن ابن عباس : أن الي 
صل اله عليه وسَلَّم َمل للفارس ثلاة سهم : سا له» همین لفَرَس۵) 


.)۳۷۲۱۹-۳۷۲۱۲( ٥۷-۰٦:۲۰ «الُصتف)‎ )۱( 

(۲) إسناده صحيح. ابن تمير: هو عبد الله» وأبو أسامة: هو حاد بن أسامة الكوفي. 
وأخرجه البخاري (۲۸۹۳) و(۲۲۸٤)»‏ ومسلم (۱۷۹۲)» وأبو داود (۲۷۳۳)» وابن ماجه 
)۲۸۵٤(‏ من طرق عن عبید الله بن عمرء به. 
ولفظً رواية البخاري ني الموضع الأول: «للفرس سهمين» ولصاحبه سهما٠»‏ وي الموضع الثاني: 
«للفرس سهمين» وللراجل سهم»» والأول هو لواف لرواية أبي داود وابن ماجهء ففيهم) التصريح 
بأنه صل الله عليه وسَلّم أسهَمَ للفارس ثلالة أسهُم: سه له وسهمَين لفَرّسه. 

(۳) إستاده ضعيف على إرساله» حجًاج وهو ابن أرطاة- ملش على مقال فيه» وقد رواه بالعنعنة. 
وانظر ما بعده. 

(©) رمل خسن الإسناد من أجل أسامة بن زيد؛ وهو الليش. أبو خالد: هو الأحرء 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل؛ (۲۸۹) سد رجاله ثقات إلى مکحول. 

)٥(‏ إسناده ضعيف» حجًاح - وهو ابن أرطاة-مُدلَّس على مقال فيه» وقد رواه بالعنعنة. ابن فصّيل: 
هو محمد وأبو صالح: هو ذكوان السّمان. = 


الا ي ب دة ب د ي 
حذشا ابر حال عن یی بن سعید عن صالع بن گیسان: اا الي 


ووت ر 


صل اغاه رتل اسو یرم خر لی درس لکل درس شی 
ودر أن أباحنيفة قال: سهم للقَرّس» وسَهّمٌ لصاحبه. 


أقول: احتلفت الرواياث في تقسيم الغنائم» ففي بعض الروايات: للقَرَس سَهمان» 
وللرجل سَهمُ». وني بعضها: «للفارس سهان وللراجل وو ي ا 
أبو حنيفةء وهو الذي وقع في لفظ مم بن جارية» ون وهه بو داود فيه" 

وترجيح الُجتَهدِ لإحدى الروايات عند اختلاف الرواة في لفظ الحديث» بوجو 
ترجیح لوح له؛ ليس من الُخالفة ني شيء. 

فأبو حنيفة لى) رأى اختلافَ ألفاظ الرواة في ذلك مع توهيم هذا لذاك وذاك 
فا ا2 یاب وات بک عل ان روا ارتي 
سانا الد بظاهرها الكنك لالنة د OE‏ من عَلَط الراوي» 
حي كانت الألفُ في وَسط الكلمة قد تحذَفُ في حط الأقدمين في غير الأعلام يض 
قرأ هدا الغالط ف سا ور جلا ما غت قرا «فارسا وراجلاء فتتابَعّت روا على 


= وأخرجه أبو يعلى )۲١۲۸(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا اللإسناد. 
وأخرجه أيضاً )۲٠٠۱(‏ من طريق مِقَسّم بن بُجُرة» عن ابن عباس. وفي إسناده ابن أي ليىء 
وهو ضعيفٌ من جهة جفظه. 
)١(‏ مُرسَل قوي الإسناد. أبو خالد: هو سلبان بن حبّان الأحهر. 
وأخرجه عبد الرزاق (۹4۳۲۳) عن ابن جُرَيج» عن صالح بن كيسان» به. 
وأخرج الدارقطني (٤۲۱۷٤)ء‏ والحاکم ۲ :۸ والبیهقي ۳۲۹:۹ من طريق عطاء» عن ابن 


عباس: أن النبيّ صل اله عليه وسَلًم َس تي فرس يوم خيب سين سهين. 
)۲( سيذكر الولف رحه الله طائفة منها ني هذا الباب. 
() في اسننه) بإثر الحدیث .)۲۷۳١(‏ 


النكت الطريفة 
هذا الغَلَّطء قاصدِينَ باللفظين المذكورَين: الخيل والإنسانء مع إمكانِ إرادتمم الفارس 
من القَرَس» كا يراد با لخيل: الخيّالة" عند قيام قرينةء جمَعاً بين الروايتين. 

ومضى آخرون على رواية الحديث على الصحُةء فردٌ أبو حنيفة على الغالطين 
بقوله: «إني لا أفضلّ E‏ على مؤمن»")» ليقهمَهم آنه لاغليك ف الشرع للبهائم» 
والمجار خلاف الأصل. 

وإنا تكلم عن التفضيل»مع أنه لايقول أيضاً بمُساواة البهيمة لؤمنء لأ الكلام 
في الحديث ال مغلوط فيه في التفضيل» فاقتَصَر على مورد النظر» ولايَستلزمٌ هذا أن يكونَ 
أبو حنيفة قائلاً بالُساواة بين الُؤْمن والبهيمة» لأنْ القولً با مفهوم ليس من مذهبه. 

و 

وقول أي يوسف في «الخراج؟ بعد وفاة أي حنيفةء ومتابعة الشافعيٌ له في «الأم» 
مع زيادة تشنیع» بعیدان عن مَعْرّی کلام فقيه الِلَة كا يظهرٌ لن أحسَنَ التدبُْرَ في 
ذکرناه هنا . 


(۱) کا في قوله تعالی: والب نهم ملك ورجل تت € [الإسراء: ]٦٤‏ وقوهم: «يا خی الله ارکبي». 
انظر: «الكشاف» للزخشري ٤٥٩:۲‏ و«إعلاء السنن» للتهانوي ٠۷۳:١۲‏ . 

(۲) روى ذلك عن الإمام أبي حنبفة: تلميدّه القاضي أبو يو سف رحه) الله تعالی في ا خراج٩‏ ص۱۹١ء‏ 
وانظر أيضا: «المبسوط؛ للإمام السرخسي ۱۹:٠١‏ و«عمدة القاري» للعيني ٠١١:١١‏ وافتح 
الباري» لابن حجر .1۸:٦‏ 

(۳) یرید ما ذکره الإمام أبو يوسف رضي الله عنه في کتابه «الخراج» ص۱۹ قال: «ليس هذا على 
وجه التفضیل» ولو کان على وجه التفضیل ما کان ينبغي أن یکوت للمَرس سهم وللراجل سهم 
لأنه قد سَوى بهيمة برجل مسل N EN‏ 
عدَّة الآخر (يعني الراجل)ء وليرغب الناس في ارتباط ا لخيل في سبيل الله. ألا ترى أن سَهْمَ الفَرَس 
إنها يرذ على صاحب الفرس» فلا يكون للفَرَس دونه؛. وانظر كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه 
في «الأم» ۷: ۳۳۷. 

mg es (4)‏ بقوة حُجّة أبي حنيفة هذه فقد نقل 
عن سحنون آنه قال: إنها «شَبْهةٌ ضعيفةً لان السهام في الحقيقة كلها للرجل»» ثم تَعَقّبه فقال: - 


اال ااا س س ا ا م ا م ا 
وأما ما ورد في مُضاعَفة سهم الفارس في بعض الحروب» فقد مله أبو حنيفة على 
التنفيل حَمْعاً بين الأدلةء لان ا لحاجة إلى الفُرّسان تختلفٌ باختلاف الحروب. 
أفبهذايكون أبو حنيفة ردّعلى رسول الله صل الله عليه وسَلّم؟! حاشاهٌ من ذلك. 
وأدلَة أي حنيفة في المسألة مبسوطة في مُمَّصلات كتب المذهب» ولا سيا «أحكام 
القرآن» لأبي بكر الرازي الجصاص (۸:۳٨)»ء‏ وانصب الراية لتخريح أحاديث المداية) 
للحافظ الزيلعي .)٤١۱١٦:۳(‏ 
وقد أطال النَمَّس في سرد ما تَمَسَكَ به أبو حنيفة في ذلك: العلامة الْحذْث 
احق أبو الوفاء"» رئيس لحنة إحياء ا لمعارف النخاة ق در اباذالد كن حف اد 
فيم عَلَمّه على كتاب «الرَدٌ على سير الأوزاعي» (ص۷١)»‏ فأجاد وأفادء على غاطة في 
كلمة تعرّى إلى مالك أشرت إل وجه الصَحَة فيها في «تأنيب الخطيب» (ص۸۷)“. 


= «الو م يثبت الخبء لكانت الشَبْهة قويةً لان اراد الََاصَلة بين الراجل والفارس» فلولا الرس 
ما ازداد الفارس سَهّمين عن الراجل» فمَنْ جعل للفارس سَهُمين» فقد سَوّى بين الرس وبين 
الرجل .٠...‏ انتهى اراد نقله منه. 

)١(‏ هو العلامة الُحمَیّ الفقية الْحَدّتُ الناقدٌ حمود شاه بن مبارك شاه القادري الحنفي» الأفغاني 
ثم الهندي »)۱۳۹١-۱۳٠١(‏ المشهور بأبي الوفا الأفغاني» َرجَمَّ له العلامة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة رحه الله في كتابه «العلاء العُرّاب» ص٠۲۷‏ وحلاه بقوله: «أستاذنا وبركتنا العبد 
الصالح». وفيها وضفه ووَصْفُ بیته وذْكر ماقام بتحقیقه وطَّبْعه من نفائس الكتب ونوادر 
الخ طا ية ا مان 
وهو أحدٌ تلاميذ الولف الإمام الكوثريّ بالإجازة - كا في كتاب «الإمام محمد زاهد الكوثري 
وإسهاماته في علم الرواية والإسناد» لمجيزنا الأستاذ الُورّخ محمد بن عبد الله آل رشيد ص٤۱۸‏ ى 
وکانت صلته به وثيقة» وبینه| مراسلات. 

(۲) أو ( ص۱۷۴ من الطبعة المزيدة)» وما ذكره اَلَف ره الله من أول المسألة إلى هنا هو بحروفه 
في کتابه «تأټیب الخطیب) ۱۷۳-۱۷۱2۸۷-۸٦1‏ . 
أما الغلطة ا مشار إليها فقد بيّنها في «التأنيب» بقوله: «ما نقله -أبو الوفا الأفغاني - من «اختلاف = 


ا م ج و ا > س ج د ي ج الكت الط هة 
وهنا أنقل كلام مولانا الأستاذ أبي الوفاء بتمامه» استغناء ببَحْثه المع في هذا 
لموضوع» أدام الله التََعَ به قال حفظه الله: «احتح الإمام بأحاديتً: 
مھا ما روا هو عن ز گرا بن ارت عن ادر ين أي حصة ا 
امطاب رضي اله عنه استعملّه على رة فيم فأسهَمَ للفارس سَهُمین» وللراجل 
سه واحداء فلغ ذلك عَمَرَ» فرضي به. أخر جه ابو يوسف عنه في «الآثار». 


7 


ونهاها روا عن عبد آله بن داوف عن ا دربن آي خكصة فال: عة غمر ب 
ا لخطاب في > جیش إلى مصرء فأصابوا غنائم» فقَّسَمَ للفارس سَهْمَين» وللراجل سَها 
فرضى بذلك عمّر. رواه عنه محمد في «الآثار»". 


= الفقهاء» لابن جرير من عزو «إني م أزل أسمع أن للفارس سَهّمين» وللراجل سه إلى مالك» 
خلب نص قول مالك» فالصوابٌ: «إني ل أزل أسمع أن للَرَس سهْمين» وللرجل سَها» 
وكنتٌ بهت ناڈ شره اتشرف إلى ذلك فأصلَحَه ني جدول بآخر الكتاب في جُلة ما أصلًح». 

)۸( وا أي حَّصَة الوادعي» کان من أمراء ا جيوش في عَهّد عمر» روى عنه الشَعْبىّ. انظر 
تر ته في «رواة الآثار) لابن حجر ۱۷۸:١‏ . 

(۲) «الآثار) برقم (۷۸)» وأخرجه ابو یوسف أیضاً في «الخراج» ص۱۹ . 
وجاء إسناده في «الآثارا: عن زكريا بن الحارث» عمّن حدثه» عن المنذر بن أبي حميصة). 
أما ني «الخراج» فقال: «عن زكريا بن الحارث» عن المنذر بن أبي حميصة الهَمُداني: أن عاملاًلعمر 
قَسَمّ ني بعض الشام ٠٠...‏ فأسقط الرجل الم وجعله من ِعْلٍ عامل لعمر» لا من فعْل المنذر. 
وأخرجه ا لحافظ طلحة بن محمد العَّذل في «مسند أبي حنيفة)-ك| ني «جامع المسانيد للخوارزمي 
۲ من طریق عبد الله بن خالد بن زياد» عن آي حنيفة» عن زكريا بن الحارث» عن المنذر: 
أن عمر بن ا لخطاب استعمله . .. إلخ. 
قلت: الرواية الأولى أصح في الوجهين. وزكريا بن الحارث: : كأنه أبو جى البصري» تَر جم 
yT‏ 
«الثقات» ۸: .۲٠۵‏ وعلى کل فحدینه يتقرّی بيا بعده. 

(۳) برقم (۸۵۸). 


النص‌المحقق هه 
ومنها ما أخرجه الجصّاص في «أحكام القرآن الكريم» من طريق عفيفي بن سال» 
عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله صل الله عليه وسَلَّم سهم 
يوم بر للفارس سَهُمَین» وللراجل سه . 
ومنها ما أحرجه محمد في «السَير الصغير» عن ابن عباس: أ النبيّ صل الله عليه 
ولم أعطى الفارس سَهْمین» وللراجل سه" . 


وقد روي هذا ا لمحدیث من طرق E‏ شَيّبة عن أبي أسامة وابن 
مر عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» به" 


(۱) «أحكام القرآن» للجّصّاص ۸:۳. وتَقدّم الکلام في توثيق عفيف ص۷۷. 

(۳) «السير الصغير» ص1٩‏ رقم (۱۸)» وني روايته: أن ذلك كان يوم بَذر. وفي إسناده: الحسن بن 
ار والجمهو على تضعيفه» لکن قواه الرامَهرْمُزيٌ في «الُحدّث الفاصل» ص۳۲۰٠‏ وانظر 
التتمة الَلْحَقة آخرَ المجلد الثالكت من «نصب الراية» ومُقَدّمة «مُصتّف ابن أي شيبة» للأستاذ 
الشيخ محمد عوامة ۱ -14» أو «دراسات الکاشف» له ص ۰٠٥۲-۱٤۸‏ فتحسین حدیثه 
هو الصواب. 

(۳) أي: بلفظ: «جعل للفارس سَهمين» وللراجل سَهّما»» هكذا أخر جه الدارقطنيٌ )٤۱۸٠(‏ عن 
أبي بكر النيسابوري» عن أحمد بن منصور الرَمَّاديّ» عن ابن أبي شيبةء به. وقال: «قال الرمادي: 
گا قول ابن لرة: 
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» )۳۳۸٤١(‏ بلفظ : «جعل للقَرَس سَهُمين» وللرجل سه)٠»‏ وقد 
سبق أيضا في أول هذا الباب. وهو لفظ رواية الجماعة عن عبيد الله بن عمر. 
وقد رُوي اللفظً الأول عن عُبيد الله بن عمر من طرق أخرى أيضاً: فقد رواه عنه سيان الور 
عند ا لجصّاص في «أحکام الق رآن» :۸٥ء‏ وعفيف بن سام عند أيضاًء وعبد الله بن البرك عند 
الدارقطني (١۱۸٤)ء‏ وحادٌ بن سلمة عنده أيضاً .)٤۱۸٤(‏ وأربعتهم من الثقات. 
والإسناد إلى اوري صحي» وكذا الإسناد إلى حاد بن سلمة» لكنْ روي عن كَل واحد منهيا 
اللفظ الآحر أيضاً. والإسناد إلى عفيف جيّد وأما الإسناد إلى ابن البارك فراويه عنه: عَم بن 
حهاد» وفیه مقال. 


A tv 


ي ع ا ا 
قال الدارقطنيً: قال لنا أبو بكر النيسابوري: هذا عندي وَهَمٌ من ابن أي سَيبة 
[ أو من الرّمَادي]؛ لان أحمد رواه عن ابن نمر كال عة وكذا عبد الرهن بن بشر 
وغيرّه عنه» ورواه ابن كرامة وغيرٌّه عن أي أسامة كذلك. اه . 
قلتٌ: رواية ابن أي شيبة النقدّمة أوردها عبد ا لحق في «أحكامه»» وسكت عليهاء 
ومثل ابن أي شيبة لا يَهِمُ مع أن أبا أسامة وابنَ مير لم ينفرداء بل تُوبعا على ذلك 
تابَعه سفيان كما أخرج ا لحصَاص عن عبد الله بن رجاء عنه» عن عَبّيد الله» الحديت 
في «أحكام القرآن»" وقال: قال عبد الباقي: م يئ به عن الثوريّ غير محمد بن 
MM 5‏ 
الصَبّا. 


وذکر ابن مير مع أبي أسامة يشير إلى التقويةء وأنه ليس بوهَّم. 

ومنها ما أخرجه الدارقطني من طريق نُعَيم بن حمّاد» عن عبد الله بن الُبارك 
عن عبّيد الله» عن نافع» عن ابن عمر» به. وقال: قال أحمد بن منصور: الناس بخالفونه 
وقال النيسابوري: لعل الوَهَمَ من تعَيم. 


= وسيأتي في كلام الشيخ أي الوفا الكلامٌ على هذه الروايات جميعاً عدا رواية عفيف. 

(۱) ما بين حاصرتين ليس في الأصل ولا في تعليق الشيخ أي الوفا على «الرَد على سير الأوزاعي»» 
وأثبته من «سنن الدارقطني؛ بإثر الحديث .)٤۱۸٠(‏ والرمادي: هو أَحدٌ بنٌ منصور؛ الراوي 
عن ابن أبي شيبة عند الدارقطني. 

(۲) ۸:۳ وسفیان: هو الثوری. 

(۳) عبد الباقي: هو ابن قانع شيخ الجصاص فيه» وحم بنْ الصاح يرويه عن عبد الله بن رجا 
عن سفيان. ومحمد بن الصاح - وهو الجَرْجَرائيٌ -» وعبد الله بن رجاء - وهو أبو عمران 
البصري _: ثقتان. 

(5) برقم »)٤۱۸۱(‏ يرويه عن أي بكر النيسابوري» عن أحد بن منصور الرمادي» عن نُعَيم بن 
هماد به. 


النص المحقق ‏ ۹۷ 
قلت: وذكر هذه الروايةَ صاحبٌ «التمهيد"'» وهو يدل على شهر تا عندهم» 
وکیف یکون وَکَماًءوقد توبع علیه٩؟!‏ 


ومنها ما أحرجه الدارقطنيٌ أيضا من طريق ابن وَهْب» عن عبد الله بن عمر 
امک به" . وقال: قد رواه عنه القَعتَبيٌ على الشك» هل قال: للقرسن او لااد 10 

ومنها ما أخرجه أيضاً من طريق ماد بن سَلَّمة» عن عبید الله بن عمر» به“ . 

قلث: وهذا الشك من القعنبيّء وكذا الاختلاف فيه على كماد: لايَصْرٌ مع المتابعات. 


وا اح به الإمام: ما رواه 8 داود» وأحمد» وابن أي شيبة» والطبرانء 
والہہ لبيهقیٌء والحاكم عن جنع بن جارية» قال: شهدت الحديبية ...» فذكر الحديث» 


(۱) «التمهید» لابن عبدالر .۲۳۷:۲٤‏ 

(۲( ويرى الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 1۸:٦‏ ثبوت رواية «جعل للفارس سهمين» وللراجل 
سهم) عن عبيد الله بن عمر» ولكتّه حمل هذا اللفظ على أنه رواية با معنى عن لفظ الجماعة: 
«جعل للفرس سَهُمين» وللرجل سَهما٠»‏ قال في قوله «جعل للفارس سَهُمين): «المعنى: أسهَمَ 
للفارس بسَبَب رَه سَهُمین غير سهمه الُحتَص به 

(۳) أي: عن نافع» عن ابن عمر. والحديث في سنن الدارقطني» برقم .)٤۱۸۲(‏ 

(5) ولفظ الدارقطنيّ في سننه»: «تابَعَه -أي: تابََ ابن وَهْب -: ابن أي مريم وخالد بن عبد الرحهن 
عن العُمَري. ورواه لقعت السك في الفارس أو الفَرّس». 

)٥(‏ «سنن الدارقطني» »)٤۱۸٤(‏ وقال: «كذا قال -يعني: حجًاج بن مهال -» وخالقه الَضر بن 
محمد عن حاد» وقد تمذم ذکره .))٤۱۷٩(‏ 

)٩(‏ ابو داود (۲۷۳۳)» وأحمد »)٠١٤۷١(‏ واب أي شيبة (۸١۳۳۸)ء‏ والطبراني في «معجمه الكبير) 
۹ ) والبیهقي ۰۳۲۰:۹ والحاکم ۱۳۱:۲ و۹٥٤‏ . وخر جه أيضاً الدارقطنیٌ »)٤۱۷۹(‏ 
كلهم من طريق ُمُم بن بعقوب» عن أبيه يعقوب بن مع بن يزيد بن جارية عن عبد الرحن 
ابن يزيد عن ممع بن جارية. 


۸ النكت الطريفة 


ال للقي ي تد غ بن بعتو کک ع الشان ان قال دشن لالمرت 
قلتٌ: هو ممم ب یعقوب بن یرید بن جارية الأنصاري» وقال الحاكم في 


و 


«المستدرك)» a‏ اوت تفه دروف قال صاخ ب ۶الکال» :«روى 
عنه القَعْتبيٰ» ويجبى الوْحَاظي» وإسماعیل بن آبي أُوَيس» ويونس الْودَبُء وأبو عامر 
الحَقَديّ» وغيرهم. قال ابن سعد: توفي بالمدينة وکان ثقةً. وقال أبو حاتم وابنْ معين: 
لیس به بس» وروی له بو داود والتَسَائیٌ). انتهی. وابنْ معن إِذا قال: لیس به باس» 
فهو توثیق". 

ومنها ما أحرجه الطبراني؟ عن الداد: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم أسهَمَ له 
سَهْمَين: لقره سهم وله سهم . وفي إسناده السَادَكون عن الواقديّ”. 


(1) «المستدرك» للحاكم .٠١۲:۲‏ 

(۲) قال شيحنا العلامة الُحدَّتُ الناقدٌ الشيحٌ محمد عوّامة في تعليقه على «المصنف» :)۳۳۸١۸(‏ 
«وأعلّه ابنٌ القطّان في «بيان الوهم» ٤‏ :1 بیعقوب والد مجع قال: لاد عرف عدالنّه ولا 
روی عنه غر ابنه» مع نه روی عنه ثلاثةء وولّقه ابنٌ حبان» فالإسناد حَسَن کا تقدٌم لا «فیه 
ضعفاء کا فی «الفتح) ٦۸ :٦‏ (۲۸۹۳)). انتھی. 

(۳) انظر: «الرفع والتکمیل» لاومام اللکنوي ص‌۲۲۳-۲۲۱. 

)٤(‏ في «المعجم الكبير» )11٤4(:۲١‏ من طريق سلبان بن داو د الشاذكوني» عن الواقدي» عن موسى 
ابن يعقوب الرّمْعى» عن عكّته قريبة بنت عبد الله» عن أمها كريمة بنت المقدادء عن أمها ضباعة 
کا ا 

() وار چ ایشا اغارف بن أبي أسامة في «مسنده» ٠١۹(‏ -زوائد الهيثمي)ء عن الواقدي» به. 
وأخرجه الدارقطني )٤۱۷۱(‏ من طريق الواقدي» به إلا أنه قال: (ضرب سَهمين لهَرّسه» وله 
سه|». 
وكذا أخرجه الدارقطنيٌ أيضاً )٤۱۹۹(‏ من طريق محمد بن خالد بن عَثمة» و(۱۷۰٤)‏ من 
طریق یحی بن هانئ» کلاهما عن موسی بن یعقوب» به. 
فا حدیتُ مضطر بُ التن» کا أن إسناده ليس بذاك فموسی بنْ يعقوب الرَمْعيٌ: فيه كلام من 
جهة جفظه» وعكّته قريبة: لم يرو عنها غير ابن أخيها موسى. 

= إلا أنه م ينفرد به» فقد تابعه‎ »)۳۹۰۲( ۱٤۸-۱٤۲ : ۴ نمر ترجمة الشاذكوتي في السان المیزان)‎ )١( 


النص‌المحقق هي 

ومنها ما رواه الواقدي ني «ا مغازي» عن الزّبير: شهدت بني فَرَيظة» فص رب لي 
بسهم» ولفرسي سه 

ومنها ما يروّى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قسَمَ النبيّ صل الله عليه وسم 
سَبّايا بني الْصطَلق» فأعطى الفا رس سَهمَين» والرَاجلّ سه أخرجه ابن مَردويه. 

ومنها ما أخرجه ابن أي شيبة "عن هانئ بن هانئ» عن علي رضي الله عنه قال: 
للفارس سهان وللرَاجل سهم . 

ومنها ما أخرجه ابنْ جرير في «التهذيب» عن أي موسى: أنه ل أخدٌ تَر 
وقَسَلّ مُقاتلتهم» جعل للفارس سَهْمَین» وللراجل سه" . 

ومنها ما ذكره الجصَاص في «أحكامه»“ قال: روى شّريك عن أبي إسحاق 
ا ESR e RT‏ 
قال: قم قشم بن العبّاس على سعيد بن عثمان بخراسان» وقد عَيمُواء فقال: أجعل 


= الحارث بن أي أسامة عن الواقدي» بل هو ي «مغازي الواقدٰ» ۲: .٠۲٤‏ 
والواقديّ فيه كلام كثير» ولينظّر ما قاله للب الإمام الكوثري في الدفاع عنه وإنصافه في 
مُقدمته ل«طبقات ابن سعد)» وهی ضمن «مقدّمات الإمام الكوثري» ص۸۸٤ ٤۸۹-‏ . 

(۱) «المغازي» .٠۲٤:۲‏ وإسناده مُنقطع. 
وأخرج الواقديّ أيضاً: أنه كان مع الزبير يومئٍ فَرّسان» فأسهَمَ له النبيّ صلل الله عليه وسَلّم 
خسة أسهم. لكن إسناده ضعيف ومنقطع. 
أما ما آخرجه آحمد »)۱٤۲١(‏ والنسائي )٠١۹۳(‏ عن الزبير: أن رسولً الله صل الله عليه وسَلّم 
ضرب له أربعة أسهم: : همين لَرّسه» وسَه له وس لأمه سهم ذوي القربى . فقد كان ذلك 
يوم خیبر کا ني رواية النسائي» فهي قَصةٌ أحرى. 

)۳( برقم (۳۳۸۵۹)» وهانی بنٌ هانۍ قال فيه النسائی: لا بأس به ووّثقّه العجلٌ» وذکره ابن حبان 
في «الثقات» ٠٠۹:٩‏ . 

)۳( عزاه إلى الطبري: ابن التركماني في «الجوهر النقي» ٦‏ بحاشية سنن البيهقي» . وأخرجه 
خلیفة بن خیاط في «تارخه) ص۹٤۰۱‏ واب بي شيبة (۳۳۸۵۷)» وإسناده صحيح. 

OR: (€) 


وو ا د ب ب س الكت اإلطفة 

وقد روي عن 5 من ابن عمر» والمقداد والزبیر وعلي» قولان متعارضان» 
فرجًّح الإمامٌ ماروي عن ابن عمر آولاء ا ظهر له من الترجيحات» و كمل ما روي 
عنه وعن غبره بخلاف ذلك على التنفيل » کا روي آنه صل الله عليه وسَلّم أعطی سَلَمة 
e‏ رواه همد ومسل بمعناه» وهو: «کان راجلا 


س 


أچت الاس يستجق سه من الَنيمةء إن أعطاه اا وتال اخ رالا مل د 


3 


الأكوع» وخر فرّساننا أبو قتادة»» وأعطى الزبر يومعذ أربعة أسهم. 


ص 


وروی این یی بده إل ین الژیر :ن لی کان پُضرَب لهف اَم اربع 
أسهم]". ذكره ا حصا ص © 

قال : «وقد يُمكِن ا لجمع بينهما بأن يكون قَسَمَ لبعض الفُرْسان سَهُمَن» وهو 
احق وقَسَمَ لبعضهم ثلاثةء وكان السَهْمُ الزائدٌ على وجه التنفيل». 


وقال: «وهذه الزيادة كانت على وجه التنفيل تحريضاً هم على إيجاف الخيل”) 
کا کان ينف بِسَلَّب القتيل» ويقولٌ: «مَّن أصاب شيئاً فهو له" تحريضاً على القتال». 


(۱) آحهمد في «مسنده» (۱۹۳۹)» ومسلم في (صحیحه» (۱۸۰۷). 

(۲) الرَّضخ: العطية القليلة. 

(۳) مابين حاصرتين سقط من الأصل» واستدركته من التعليق على «الرد على سير الأوزاعي»» وهو 
سَفط مطبعي کا هو ظاهر. 

. في «أحکام القرآن» ۳: ۹ه‎ )٤( 

)٥(‏ يعني ا حصا ص» وكلامّه هذا ني «أحكام القرآن» ٥۹:۳‏ قاله تعليقا على حديث مُجمّم بن جارية 
الذي فيه أنه قَسَمَ للفارس سَهمين وللراجل سء وحديث ابن عباس أنه قَسَمّ للفارس ثلاثة 
اسهم وللراجل سه والحدیثان ي يوم خیبر. 

0) أي: إعماها ني الحهادء ومنه قوله تعاى: رما اف ا عل رولو منم فما أَوَجَفَْم عليه من َيل وکا 
ركاب [الحشر:]ء آي: ما أعملتم فيه خيلا ولا رکاباً. 

(۷) روي هذا اللفظ من کلام اوري کا ذکره الترمذیٌ في «جامعه» بإثر الحدیث »)٠١۹۲(‏ لك = 


اا و ا ا ك 
فال 0 N Gs‏ 
وو اسهم الواح ن به لاتفاق الآثار وما زاد عليه مشکو فيه لاشت باو الآثارء 
ف أعش ال الى ول أفضل هة غل آذ ا آ: 
ا ف و ف فو ا ا ا ف ر ت 
كتب الفقه» وروح كتب الحديث. قلت: وبقول الإمام قال رُقَرُ والحسنْ بن زياد 
اللؤلؤي من أصحابه). انتهى ما نقلناه من كلام الأستاذ أي الوفاء الأفغاني حفظه الله. 


وني ذلك كفاية ني هذا المقام. 
٤-السفر‏ بالمصحف إلى أرض العدو 
وقال أيضفا: 


حدثنا ابن مير وأبو أسامة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: 
أن الب صل الله عليه وسَلّم هى أن يُسافَرَ بالقرآن إلى أرض العَذوّ اة أن 
ناله العدوٌ". 

وذْكِرَ أن أبا حنيفة قال: لا بأس بذلك. 


= معناه صحیځ ثاب ت في حدیث: «مَنْ تل تَتیلاً فله سَلَبه»» خر جه البخاري )۳۱٤۲(‏ و(۳۲۲٤)»‏ 
ومسلم .)۱۷١۱(‏ 

(۱) في «المبسوط) ۱۹:۱۰. 

(۲) «الٰصتف) ۵۸:۲۰ (۳۷۲۱۷)۔ 

(۳) إسناده صحيح . ابن تُمير: هو عبد الله وأبو أسامة: هو حاد بن أسامة. 
وأخرجه البخاري (۲۹۹۰)ء ومسلم »)۱۸۹٩۹(‏ وأبو داود (۲۹۱۰)» وابن ماجه (۲۸۷۹) 
و(۲۸۸۰) من طرق عن نافع» عن ابن عمر. 


ك ی 

أقول: هذا لفط الراوي» وأما لفظً النبيّ صل الله عليه وسَلَّم ففيم أخر جه أبو عبد 
في «فضائل القرآن» حي قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم (وهو ابن عَليّة)» عن 
أیوب (وهوالسْتٍیاني)» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسولٌ الله صلی الله عليه 
و «لا تسافروا بالقرآنء فإني اف أن يناه العَذ”. 

ولفظ الطحاويٌ أن من ذلك حيت بقول في «مشكل الآثار»*": حدٌ ا 
عن الشافعيّ» عن سُفيان» عن آيوب» عن نافع» عن ابن عمر: أن لنب صلی الله عليه 
ولم قال: «لا ساروا بالقرآنِ إلى أرض العَدّْ فإني أخاف أن يناه الذي . وساق 
أف طرق نن ذا ادت 

وهذا النهيْ منصو ص الول كا ترىء فيفيدٌ اققصار اللي على حالة قيام ا خو 
عليه من ليل العدو. 

وقال الطحاوي: «اخمَلَف أهل العلم في السَمَّر به إلى أرض الَدوّ: فذهب 
بعضهم إلى إباحة ذلك» منهم أبو حنيفة وأبو يوس وحم بن الحسن» كا حدّثنا عم 
ابن العبّاس» حدّثنا علي بن مَعبّده عن محمد بن الحسن» عن يعقوب» عن أي حنيفة. وم 
E‏ 

وذهَب ب بعضهم إلى كراهية ذلك وقد روي هذاالقول عن مالك بن آنس». اه 

MS 
من اعد فإبا هم لا تكون على الإطلاقء بل بهذا الشرْط فلا يكون تجويرٌ‎ 
»)۳٦۸ :۲( الكفر الط شالفاً للحديث المذكور. راج جع «(مشکل الآثار»‎ 


(۱) ص۱۲۰ و۱۹۸ وما بین الین زياد من الولف رجه الله على كلام أي عبيد. 
(۲) وأخرجه من هذه الطريق بهذا اللفظ: مسلم .)۹٤( )۱۸٦١(‏ 

(۳) برقم (۱۹۰۹). 

)4( شرح مشكل الآثارا 0 -۱3۷7. 


اا اا م د و ا 
و«شرح السَيَر الكبير» (1: ۱۴۷). 

ولص كلام محمد في «السَير الكبير»: «ولا بأس بإدخال المصاحف في أرض 
العدو لقراءة القرآن ني مل هذا العَسكر العظيم» ولايُسسَحَبٌ له ذلك إذا كان جرج ني 
سَرِيّة؛ لأنٌ الغازيّ ربا حتاح إلى القراءة في لصحف إذا كان لا حيس القراءء عن ظَهُر 
فلاو د يل الم و 

والذي روي أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم بى أن يُسافَرَ بالقرآن إلى أرض 
لحد تاویله: أن بکد الَمَر به مع ریدو تیل" لا رزگ هم والظاهر آنه في 
الشگر العظيم يان من هذا لبم وني اة ربمل به َة حدوهم» ون دخل 
آلب مش امان وا با بان بور مع امک ا کانوا قرا رر بال 

والاأمنٌ عليه ما يختلفٌ باختلافي الزمان» فالمنع من السَمًر بالقرآن إلى أرض 
اعدو عند الخوف عليه من الأعداء جم عليه عند الفقها فيّباح ذلك عند الأمن 
من ذلك عند أبي حنيفة وأصحابه» وليس في هذا أدنى عالفةٍ للحديث السابقء لعدم 
تحقق عل النهي في هذه الصور:0. 


(۱) أو ۱٦۷:١‏ من شرح مشكل الآثار» ط الرسالة» و ۲٠٠:١‏ من «شرح السير الكبير» ط القاهرة 
بتحقيق صلاح الدين المنجد. 

() قال الفيروزآبادي في «القاموس» (جرد): «الحريدة: حيل لا رجّالةً فيها»ء قال السَيْدُ مرتضى 
الرَبيديّ في «(شرحه: «بُقال: نَدَبَ القائد جريدةٌ من ا غيل إذا ينض معهم راجلا 

(۳) قال الإمامٌ ابن عبد البر في «التمهيد» :٠٠٤:٠٠١‏ «أجمع الفقهاءٌ أن لا يسافرَ بالقرآن إل أرض 
العدو في السرايا والعَّكر الصغر الَحُوف عليه .٠...‏ أفاده شيحنا العلامة الأستاذ محمد عرامة 
ي تعلیقه على «الُصتف» لابن أي شيبة (۳۷۲۱۷). 

() قال الإمامٌ الحافظ ابنٌ حبان في (صحيحه» بإثر الحديث :)٤۷١١(‏ «في قوله: «افةً أن يناله 
العدو» بيان واضح أن اعدو إذا كان فيهم صَعْفبٌ وله والمسلمون فيهم فَوه وكثرة ثم سافر = 


ا ا ا کا 

وروى الكرَخسي عن الطحاويً: «أنٌ هذا النَهِىًّ كان في ذلك الوقت» لان 
افا ر ق ابذى المسلمين» وكان لا يُوْمَنٌ إذا وقعت الصاجف في يدي 
الحَدُوٌ أن يموت شيءٌ من القرآن من أيدي المسلمينء أويُعيَرَ بعص ماني المصاحف ما 
يعلمون أنه م يبق بأيدي المسلمين. 

ويُومَنْ مشه ني زماننا هذا (زمن الطحاوي) لكثرة المصاحف وكثرة القُرّاء» ولو 
وقع مُصحَفبٌ في یدیم م سفوا به» لنم ون کانوا لا يرون بأنه کلام انه تعالی» 
فهم بُقرُون بان آفصَح الکلام بأوجَز العبارات وأبلغ امعان فلا مون به کی لا 
تفرد اة الي .أاه. 


ثم قال السرّخسى يّ: ولكنْ ما ذكره محمد رحه الله صح فإنهم يفعلون ذلك 


انظ مله :اه 
والحاصل أن السََرَ به إلى أرض الحَذُوّ حرم إذا يف اليل منهء وبا عند الأمن 
ك 
3% %* % 
٥-التسوية‏ بين الأولاد في العطية 
ENTE‏ 


حدثنا ابن عَيينة» عن الزهُري» عن ميد بن عبد الر من وعن محمد 
ابن النعمان» عن أبيه: أن أباه تَحَلّه غلاما وأنه أت انب صل الله عليه وسَلّم 


= أحذُهم بالقرآنء وهو ني وسط الجيش, يأمن أن لا يقحّ ذلك في أيدي العدوء كان استعال ذلك 
الفځل مباحا له» ومتى يس نما وصفنا م جز له السَمَرٌ بالقرآن إلى دارالحرب». 

(۱) في «(شرح السَيرَ الکبیر» ٠۲۰٠:۱‏ وانظر: «المبسوط) له ۲۹:۱۰. 

.)۳۷۲۲۰-۳۷۲۱۸( ٦۰-۵۹:۲۰ «الُصتف)‎ )۲( 


النص‌المحقق ەا 
0 هده فقال: «أكُلَ ولد د حلت مل هذا؟» قال: لاء قال: «فاردذه». 


حدثنا عاد عن حصّین» غ ال فال ست الاد ر 
یقول: أعطاني آي عط فقالت امي عَمرة بنك رَوَاحة: لا أرغی حتی تشهد 
النبيّ صل الله عليه وسَلّب »> قال: فأتی الب صل الله عليه ولم فقال: ي 
أعطيتُ ابني من عَمْرَةَ عَطبه فأمرثني أن هدك قال: «أعطيت كَل لَك 
مل هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقٌوا اله واعٍلوا بین آولارکہ». 


حدثنا ابن مُسْهر» عن أي حَيّان» عن السَحْبيّء عن النعمان بن بشير» عن 
النبيّ صل الله عليه وسَلّْم أنه قال: «لا أشهد على جَور». 
وان اا 0 ا 


(1) إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان» والنعهان: هو ابن بشير الأنصاري. 
وأخرجه مسلم )١١( )۱١۲۳(‏ عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وآخرجه البخاري (۲۹۸۲)» ومسلم (۱۹۲۳) (۱۱-۹)» والترمذي (۱۳۹۷)» والنسائي 
»))۲۱۷٩-۲‏ وابن ماجه )۲۳۷۰٣(‏ من طرق عن الزهري» به. 
وأخرجه بنحوه مسلم (۱۹۲۳) (۱۲)» وآبو داود »)۳١٤۳(‏ والنسائي )۳۹۷۸-۳۹۷۰٩(‏ من 
طريق عروة بن الزبير» عن النعمان. 

(۲) إسناده صحيح. عبّاد: هو ابن العوًام» وحْصين: هو ابن عبد الرحهمن السَلَّمي. 
وخر جه مسلم (۱۹۲۳) (۱۳) عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وآخرجه البخاري (۲۹۸۷)»ء ومسلم (۱۹۲۳) (۱۳) من طریق حصین» به. 
وآخرجه مسلم (۱۱۲۳) »)۱۸-۱١(‏ وأبو داود »)۲۳٤٥(‏ والنسائي (۳۹۷۹) و(۳۹۸۰) 
و(۳۹۸۳)» وار بن ماجه (۲۳۷۵) من طرق عن عامر الشعبي» به 

(۳) إسناده صحيح. ابن مُسهر: هو علي» وأو حَيّان: ls‏ 
وأخرجه مسلم )٠٤( )۱٦۲۳(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۹۰۰)»ء ومسلم (۱۹۲۳) »)۱٤(‏ والنسائي (۳۹۸۱) و(۳۹۸۲) من 
طریق أي حیان» به. 


ل١1‏ النكت الطريفة 

أقول: اعلفت ألفاط الرواة ى جديت اللعان ين شير فى الل بيت 
رسعت على أئمة الفقه طاق الاجتهاد. 

فرأى جمهورهم: أن الأمْرَ بالتسوية لذب منهم: مالك والليت» والتوري» 
والشافعيّء وأبو حنيفة» وأصحابُه"" فأجازوا أن بص بعص بنيه دون بعض بالتَحْلة 
والعطيةء على كراهية من بعضهم» والتسوية أحَبّ إلى جيعهم. 

ويرى بعصهم وجوبَ التسوية بينهم في العطيةء لظاهر بعض ألفاظ الروايةء منهم 
ابن امبارك وأحدٌ والظاهرية. وكان إسحاق" معهم»ثم رجع إلى مذهب الجحمهور؟. 

والإجماعٌ على جواز هبة الَرءِ لاله للغريب ما يويد رأيّ الجمهور”. ولان 
حیتُ یکون احتمالء فلا یکون معنیّ ِا بُقال: «لا قياس إلا ي مورد الاجتهاد» هنا. 

وقد أورَد البيهقَيٌ نحو عشرة وجوه في تأييد أن الأمرَ بالتسوية هنا لللّذ ب" 
وإن ناقشَّه فيها بعضهم. 

وسبَبُ اختلاف الفقهاء في حمل تلك الأحاديث على الوجوب أو على التذب» 
هو اختلاف ألفاظها: 


)۱( الخرة العطاياء الراحدة تخل الا مدر قال تله نله نحا أي: أعطيتّه شيعا 
من غير عوض بطيب فس. «المصباح ا نير للفيومي» مادة انحل). 

زاد العينيّ في «نخب الأفكار» ۳١١ :٠١‏ فيهم: القاسم بن عبد الرحمنء ومحمد بن المنكرء 
وأحدَ في رواية. 

(۳) هو ابن ابراهيم المَرْوّزيٌء المعروف بابن راهویه (۲۳۸-۱۹۱). 

() انظر: «التمهيد لابن عبد البر ۷: ۲۲۷ و«عمدة القاري» للعيني ٠٤١:١۳‏ . 

)٥(‏ بُوصحه قول الإمام العيني في نخب الأفکار :۳٤٠-۳٤٤ :۱٤‏ «أكثرٌ الفقهاء على أن معنى 
هذا الحديث الدب إلى الخير والب والفضل» والدليل على ذلك إجاعً العُلماء على جواز عطية 
الرجل ماله لغير وله وإذا جاز أن تحرج جيم وله من ماله» جاز أن برج من ذلك بعصّهم». 

0) انظر: «السنن الكرى) :٦‏ ۱۷۸-۱۷۷ و«معرفة السنن) .٠٤-١١:۹‏ 


شاا ب ج ت ق 
فقول في هذا: «فارجغه» وقولّه في الآخر: «أشهذ على هذا غيري»» وني 
أخر انرك أن يكونوا في ال سو ا تدلٌ على النّذب. 
وهناك ألفاظٌ ون بالو جوب مثل: «لا شد على جؤں١)‏ إلا إذا جل «الْجَور 
على جرد المَيّْل لقرائِنَ قائمة» حتى قال القاضي عياض: «وا ل جحمم بين أحاديث الباب 
ول من رح بعضهاء ومن توهين الحديث بالاضطراب في ألفاظهء وجه الجمع أن 


س 


حمل كلها عل التب ثم ب وجة نها كُلّها على الدب ني «شر حه» على (صحيح 
مسل». 

ونحن نرى أنفسنا في عة عن التوسّع هنا بأكثر ما ذكرناهء لان المسألةٌ ليست ما 
انفرد به أبو حنيفةء بل معه فيها جمهورٌ أهل الفقه. 

فشر أن كر اة وعَمَرّ لعاصم ني العَطيّة نما نص عليه الشافعي"» 


(۱) أخرج هذا اللفظ: البخاري (۲۶۸۲)ء ومسلم (۱۹۲۳) (4)ء والنسائي (۳۹۷۳) و(٤ .)۳١۷‏ 

(۲) أُخرج هذا اللفظ: مسلم (۱۹۲۳) (۱۷)» وأبو داود »)۳۵٤۲(‏ وابن ماجه (۲۴۷۵). 

(۳) أخرج هذا اللفظ: مسلم (۱۹۲۳) (۱۷) و(۱۸)» وأبو داود (۲٤١۳)ء‏ والنسائي »)۳۹۸١(‏ 
وابن ماجه (۲۳۷۵) . 

0) أخرج هذا اللفظ: البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم )٠١( )۱١۲۳(‏ و(١٠)‏ و١١)»‏ والنسائي 
)۳1۸1۱ -1۸€(. 

)0( ال «إكال العم بفوائد ملم :۳۵۰. 

0( أخرجه مالك في «الموطأً» ۲ :۲ عن ابن شهاب» عن عروة ب ن الزبيرء عن عائشةً زوج النيّ 
صلی الله عليه وسَلّم نما قالت : إن أا بكر الصّدَيیَ كان نح لها جادً عشرينَ وَسْقَاً من ماله بالغابةء 
فلا حَصَرنَةٌ الوفاةٌ قال: والله يابنيةء ما من الناس أحد أحبً إلي غِنىً بعدي منك» ولا أعر عل 
فقراً بعدي منك» وإني كنت تَحَلّكٍ جا عشرین وَسْقاً» فلو کنتِ جَدَذْتیه واحتزتیه کان لك» 
وإنا هو اليوم مال وارث» وإن) هما أحواك وأختاك, فاقتَيمُوةٌ على كتاب الله. قالت عائشة: 
فقلت: يا أبت» والله لو كان كذا وكذا لتركته إنم| هي أسماء» فمن الأخرى؟ فقال أبو بكر: ذو 
بطن بنت خارجة» اراها جارية. 

(۷) انظر: «السنن الكبرى؛» للبيهقي ۷۸:١‏ وتتمة كلام الإمام الشافعيٌ فيه: وفص عبد الرهن - 


ا ا ا ا > س س الكت الط فة 
وكذافعل غيرهما من الصحابة. وإقدامّهم على ذلك من أجلى الأدلة على أن الأمر بالتسوية 
للّذب» ودعوی رضاالاًخرین بعید' عن مُتناول ا لحدیٹ» فتکون مُجرد َعّب. 


*% % E 


2 
٦‏ بیع الدبر 
وقال E‏ 


َٴ و 9ے ا َ ك ی ۳ 
عُلاماً له» ولم یکن له مال غيرّه» فباعَةٌ انی صل الله عليه وسَلّم» فاشتراه 
الّحَامٌ(نعَيم بن عبد الله)" عَبْدا قنطياًء مات عام الأول في إمارة ابن الزبير 9 


ت ت ت ٴ 2 ¢ ت 
صلی الله عليه وسَلم باع مدر . 


= بن عوف وَلَدَ م كلثرم»» وروی البيهقَيّ أيضاً عن ابن عمر: أنه أعطى بعص وَلّده دون بعض» 
وأنه أعطى أرضا لابنه واقد دون سائر وَلّده. 
قلت: وتفضيل عبد الر حن بن عوف ولد أمّ كلثوم: خر جه الطحاوي في «اشرح معان الآثار» ٤‏ : ۸۸. 

05 ف الأصل: ميد رل وجه لك ما أيه أحسن: 

(۲) «الصتف» ۲۰: ۰ (۳۷۲۲۲-۳۷۲۲۱). 

(۳) زيادة توضيحية من الولف رحه اللهء ليست في «الصتف». 

(6) إسناده صحيح. ابن عيبنة: هو سفيان» وعمرو: هوان دينار. 
وأخرجه مسلم في تاب الأی‌ان (۹۹۷) )١۹(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۲۳۲)»ء ومسلم ني الأی‌ان (۹۹۷) »)٥۹(‏ والترمذي (۱۲۱۹)ء وابن ماجه 
)من طریق سفیان بن عيبنةء والبخاري (1۷۱۳) و(۷٤1۹)»ء‏ ومسلم (9۸) من طریق 
حاد بن زید» کلاهماعن عمرو بن دینار» به. 

= حديث صحيح» شريك وهو ابن عبد الله لعي وإن كان سيئ الحفظ  قد توبع. سلمة:‎ )٥( 


النص المحقق ها 
وذْكرٌ أن أبا حنيفة قال: لايباعٌ. 

أقول: وني مسل أي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السَلامٌ أنه قال: شهدت 

الحديتٌ عن جابر: إن أن في بيع جدمته. کا في «سنن الدارقطني٣.‏ وهو مرسل 

صحيځ عند الا راب آي گرب هن سج بأرصل. وه عبد امار بن قاسم» وهو 
شيعي جلد إلا أنه بشني عليه ابن عقدة). 


ويم خدمة الُدبّر الذي دَبَرَه ماله الّدينْ غير ْم الَدبّر. وعلى كل حال» فهو 
حکاية واقع لاتَعُمٌ. 


وفي عت الُدبّر من الملث ورد أحاديتُ عند الدا رقطني يقو ي بعضها بعضاً 
وصح عن ابن عمر من قوله“. 


= هو ابن گهّيل» وعطاء: هو ابن ابي رباح. 
وأخرجه البخاري (۲۲۳۱) و(٩۷۱۸)»‏ والنسائي )٤٦٥٤(‏ و(۱۸٤٥)»‏ وابن ماجه )۲٥۱۲(‏ 
من طريق سلمة بن کهيل» عن عطاء» به. 
وخر جه البخاري (۲۱۲۱) و(٤‏ ۰٤۲)»ء‏ ومسلم في الأیمان (۹۹۷) »)٥۸(‏ وأبو داود (۴۹۵۵) 
و(۳۹۰۱) من طرق عن عطاء» به. 
وأخرجه مسلم في الأیم‌ان (۹۹۷) »)٥۹(‏ وأبو داود (۳۹۷)» والنسائي )٤٦٥۲(‏ و(۳٥٤٤)‏ 
من طرق عن أي الزبير» به. 

e (۱) 

)٨(‏ وهو مله شيعي جلد فثناؤه عليه عل تَر ولذا يبقى الإرسال هو الأصح. 
وانظر في تر جمة ابن عَقدة: «سير أعلام النبلاء؛ للذهيي ۴٣٥-۰ :٠١‏ وني تر جمة عبد الغفار: 
«لسان المیزان» لاہن حجر ۰: ۲۲۸-۲۲۹ .)٤۸٥۳(‏ 

(۳) برقم )٤۲۹۳(‏ و(٤۲۹٤)‏ من حديث ابن عمر مرفوعاً. ورجُحَ الدارقطني وَفْقَه» وحكم أبو 
زرعة على المرفوع بالبطلان» ک) في «علل الحدیث» لابن أبي حاتم ۲: ٤۳۲‏ (۲۸۰۳)ء وانظر 
«نصب الراية) للزيلعي ۳: ۲۸۰. 

)٤(‏ أخرج ابن أب شيبة (٠١١٠۲)ء‏ والدارقطني )٤۲٠١(‏ من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمر 
أنه كره بيع الَدبّر. وهذا إسناد صحيح. 


۵ س النكت الطريفة 
he HS e‏ و ۹ے و وء 


فذهب أبو حنيفةء ومالك وجماعة من أهل الكوفة: إل أنه ليس للسَيّد أن يبع 


مدبره. 
ء۶ 2 ء ¢ 7 ۾ 2 
وأجازه القافع + وأخد واو رن وإسحاف: وأهل الظاهر وهن قول اة 
1 
ومحاهد» والحسن» وطاووس. 


ت ھ ي و و ت ھە م 
وکرهه ابن عمر» وزید بن ثابت» ومحمد بن سيرين» وابن المسيب» والزهري» 
ا ا و 
والشَعْبىّ والنحعى والليث بن سعد. 


fri‏ سە ل 


جور أحمد بيْعَّه بنط أن يكون على السَيّد دَيْن. اه. 
وقال أبو الوليد الباجى: «إن عَمَرَ رضي الله عنه رد بيع الَدبّرة في ماو حير 
aT ۰ ۰ 8 ۰‏ ^ 
القرون» وهم حضو متوافرون» وهو إجماعٌ منهم أن بيع ا لمدبر لا مجوز».اه. 
وقال البدر العينيّ ني «شرح المداية: «وبه قال مالك وعامة العلاء من الف 
a‏ .ك ا ا ا 
والخلف من الحجازيين والشاميين"' والكوفيين» وهوالمروي عن عمَرَ وعثان وابنِ 
۰ " ث ر ج َ 3 GA PL.‏ 
مسعود وزید بن ثابت» وبه قال شَرَيح وكَتادةٌ والوري والأوزاعي»' اتفاقاً في الْدبّر 
ا 
الطلق. 
(۱) انظر أقوال هؤلاء في: «(مصنف عبد الرزاق) ۹: ۱٤۳-۱۳۹‏ (۹۰٦۹۹١-١۸٦۱۹١)ء‏ وامصنف 
ابن أي شيبة) ۱۰ .)۲٠۰۵۹-۲۱۰٤۹( 1٤٤-٩٤۲:‏ 
(۲) م أقف عليه في «المنتفى» للباجي» وقد نقله العيني في «عمدة القاري» ۲٠۲:۱١‏ وفخر الدين 
الزيلعى في تبن الحقائق» ۹۸:۳ . 
)۳( تحرّفت في الأصل إلى: «الشافعي»ء وهو تحطا مطبعيء فالشافعيٌ مذكورٌ قبل قليل مع الُجيزين» 
والتصويبٌ من «(شرح المداية. 
(6) «البناية شرح الهداية» للعينى :٦‏ ۸۷. 


الت ال ب م ا ا ب ب ج ١ا‏ 
وحدیث جابر بيده مُرسل أب جعفر» فیخرځ من أن يَصلَّحَ للاحتجاج به عند 
e‏ 
N SS‏ 
و۶ 
شروح «صحيح البخاري“' وكتبَ التخاريج المبسوطة. 
ومن أصل أبي حنيفة أنه إذا دار الدليلٌ بين إبقاء النَسمة تحت الرَقّء وإنقاذِها 
ا ادرت لن َصَرفات المالك العاقل واف جل شان ون ارق ف 


() انظر «فتح الباري» لابن حجر ٤۲۳-٤١١: ٤‏ وه: ١٠٠-۱۹۷ء‏ و«عمدة القاري» للعيني ٠١‏ : 
۹ و 4:۳ . 

(۲) وأجاب الإمام الكشميري في «فیض الباري» ۳: ۲۲۹-۲۲۵ عن حدیث جابر 0 ابيعه ۾ 
کن عل ان یمالکیر جادر فی لزع بل لان الرجل م یکن له مال غو ف قر زره 
اني صل اله عليه وسم بذللك كاي اساي [قلت: N‏ : فبلغ ذلك 
eT e‏ ل 


ولا الشارع فوق ولاب سار ل ولاه تفا بضاًتکون فرق ت انه فیجور نمالا 
جوز لغيره» فأمثال تلك الثَّصرفات تختص به به صل الله عليه سلما ڈ ثم ذکر حديث أبي داود 
»)۲١۱۹(‏ وابن ماجه (۲۹۸۰) الذي فيه إعتاقٰ النبیٌ صل الله عليه وسَلّم عبداً لغيره» ثم قال: 
«فإعتاق عبد الغیر لیس بادوَدٌ من إبطال تدبیره» فإذا جار له أن يعت عبداًلغبره» جار له أن بيع 


مُدَبْراً ليره أيضأء ولا يكون ذلك لحل بعده» لقَوّة ولايته وعموم تَصَرّفاته على الإطلاق). اه 
باختصار وتصرف يسبر. 


E 


۷-الصلاة على المقبور 
وقال ارضا: 
حدثنا حفص وابنْ مُسهر» عن الشيّباني» عن الشعْبيّ» عن ابن عباس 
قال: صلی النبيٌ صلل الله عليه وسَلّم على قبْر بعدما دفن . 
حدّثناهُشیم عن عثان بن حکیم» عن خار ج بن زید عن عه یزید 
ابن ثابت -وکان أك من زيد -: أن الي صل الله عليه وسَلّم صَلى على امرأة 


بعدما ذفنت وكَبَر ربعا" . 


جد اعد بن ی الیمری فن سيان بن سین عن الزهری 
عن أبي أمامة بن سَهُل» عن أبيه قال: كان انب صل الله عليه وسَلّم يعو د فقَراء 
أهل المدينة. ويَشَهَدٌ نارهم إذا ماتوا. قال: نوميت امرأةٌ من آهل العواليي 


.)۳۷۲۲۹-۳۷۲۲۴( 1۲-٦۰:۲۰ «الصتف»‎ )۱( 

(۲) إسناده صحیح. حفص: هو ابن غیاٹ» وابن مُسهر: هو علي» والشَيْباني: هو أبو إسحاق سليمان 
ابن ابی سلی‌ان. 
وأخرجه البخاري (۸۷)» ومسلم »)٩۸( )٩٩ ٤(‏ وأبو داود »)۳۱۹٩(‏ والترمذي (۱۰۳۷)» 
والنسائي (۲۰۲۳) و(٤۲۰۲)»‏ وابن ماجه )۱٥۳۰(‏ من طرق عن الشيباني» به. 
وأخرجه مسلم )1٩( )٩۹٩ ٤(‏ من طريقيٰ معاذ بن معاذ وأبي حصين عثمان بن عاصم» كلاهما 
عن السْعْبيّ» به. 

(۳) هنیم وهو ابن بشیرء وإِن کان مُدلْساً- قد صرح بالسماع عند ابن بي شیبة نفسه (۱۱۳۲۹)» 
وعند أحد .)۱۹٤١۲(‏ ويزيدٌ بن ثابت قيل: إنه قل يوم اليمامة في عهد أبي بكر فإن ثبت هذا 
فالإسناد منقطع. 
وأخرجه ابن ماجه )٠١۲۸(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. ووقع عنده تصريح هشيم بالتحديث 
أيضا. 
وأخرجه النسائي (۲۰۲۲) من طرق ابن نمير» عن عثهان بن حکیم» به. 


النص المحقق ا ی 
قال: فمشی النبیّ صل الله عليه ولم إلى قبْرهاء وبر أربعً“. 
gg‏ »عن عمران بن 
عن النبنٌ صل الله عليه وسَلّم :إن أخالكم قد مات فصلا عليه» 


و ئ 


حلاصل عن نتر سن وخر عن یدنیه من 
أي هريرة: أن الس صلل الله عليه وسَلّم صل على النجاشح]"» و 
(O‏ 
0 


(۱) حدیث صحیح» سُفیان بن حسین-وإن كان ضعيفاً في الزهري -قد تُوبع. 
وأخرجه النسائي (۱۹۰۷) من طريق يونس بن عبيد» و(۹٦۱۹)‏ من طريق مالك بن انس 
- وهو في «موطته» ۲۲۷:۱ ۔» و(۱۹۸۱) من طريق سفيان بن عيبنةء ثلاڻتهم عن الزهري» عن 
E‏ .»ل يذكروا في الإسناد: عن أبيه». 
وأخرجه البيهقي ۸۸:٤‏ من طريق الأوزاعي» عن الزهريء عن أي أمامة» عن رجال من آصحا 
رسول الله صلی الله عليه وسَلّم. ل شی لمان عمد عزاة في تميق عل ال 
(۱۳۴۵): «فتكون قد صت الرواية عن الرَهْريٌ برضل الحديث». 
(۲) إسناده صحيح. الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد» وأيوب: هو ابن أي تميمة السَّحْيّياني» 
وأبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَرّمي» وأبو الَهلّب: عمّه» جَرْميّ أيضاً. 
وأخرجه مسلم (۹۵۳)»ء والنسائي )۱۹٤٩(‏ من طریق یوب السختیاني» وابن ماجه )٠١۴(‏ 
من طريق يونس بن عبيدء كلاهما عن أبي قلابةء بهذا الإسناد. 
وأخحرجه الترمذي (۱۰۳۹)» والنسائي )۱۹۷٥(‏ من طريق ابن سيرين» عن ابي الهلّب» به. 
(۳) ما بين حاصرتين سقط من الأصل» واستدركثه من «الأصتّف». 
)٤(‏ إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلىء ومعمر: هو ابن راشد. 
وأخحرجه ابن ماجه )٠١۳١٤(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۱۳۳۳)» ومسلم »)٩٥۱(‏ وأبو داود »)۳۲۰٤(‏ والترمذي (۱۰۲۲)» 
والنسائي (۱۸۷۹) و(۱۹۷۲) و(۱۹۸۰) من طرق عن الزْهُريّء به. وفْرنَ سعيدٌ بن الُسيّب 
بأبي سلمة بن عبد الرحهن بن عوف في بعض الروايات. 


إا ي د د ن ج 
حدئنا بجیی بن آدم» حدثنا سُفیان» عن أي سسّان» عن عبد الله بن 
الحارث» عن ابن عبّاس: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم صل على ميت بعدما 


دف ). 


حدثنا يزيد بن هارون» آخبرنا سيم بن حَيّان» عن سعید بن میناءء عن 
جابر: أن الي صل اله عليه وسَلّم صل على أَصْحَمة٬‏ َر عليه آربعً. 
ودر أن أبا حنيفة قال: لايُصلى على ميت مرّين. 
أقول: في بعض طرق حديثِ الصّلاة على المقبور ما يدل على أن ذلك من 
خصائص حَضرة المصطفى صلوات الله وسلامُه عليه» وهو ما أخرجه البخاري 
ل ع ای هر ا ای لا ع وا مل عل ر روو ار رل 
كان يقم مسجد ثم قال: :إن هذه القَبورَ ملوءة على أهلها ظَلْمةء وإني أنورها بصلاتي 


علیهہ»". 


(۱) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري» وآبو سنان: هو ضرار بن هُرة. 
وأخرجه أبو يعلى (۲۳٠۲)ء‏ والطبراني )۱١۷۳۲(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبراني (۱۲۷۳۲) من طريق أحمد بن حنبل» عن بحيى بن آدم» به. ولم أره في «المسند». 
وقد سبق في أول الباب من طريق السَعْبي» عن ابن عباس. 

(۲) إسناده صحيح. 
وأخرجه البخاري (۳۸۷۹)» ومسلم )1٤( )۹٥۲(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۱۳۳۲٤(‏ عن محمد بن سنان» عن سليم بن حيان» به. 
وأخرجه البخاري (۱۳۱۷) و(۱۳۲۰)» ومسلم »)٠١( )۹١۲(‏ والنسائي (۱۹۷۰) من طريق 
عطاء» ومسلم )۹٩۲(‏ (10)ء والنسائي (۱۹۷۳) و(٤۱۹۷)‏ من طريق أبي الزبير» كلاهما عن 
جابر. 

(۳) البخاري )٤٥۸(‏ و(١٦٤)‏ و(1۳۳۷)» ومسلم (٦٥4)ء‏ واللفظ المذكور له. 
ومعنی: : يقم المسجد»» آي: re‏ 


اا ال ا ا ا ا ج 

وقد قال أبو الوليد الباجي في الرَدٌ على الحمسّكين بصلاته عليه السام على 
القبور قائ إن الي صل الله عليه وسَلّم عَلَلَ صلاَةُ على القّبور بيا لا طريق لنا إلى 
العلم بأ حُكمَ غيره فيه كحُكوه» فقال: «إن هذه الور بمتلئة ظلمةء والله ينره 
بصلاتي علیهم»'. 

کا م 4g‏ ھ ا 1 هح 

والصّلاة على القبر: كرهَها النخعي والحسن» وهو قول آي حنيفة» والثؤري» 
والأوزاعیٌ» والحسن بن حى والليث بن سعد. 

قال ابن القاسم -على ما في «اعمدة القاري“-: قلت لالك: فالحديتُ الذي 
جاء في الصلاة عليه؟ قال: قد جاء» وليس عليه الحَمَل. 

وفي «الترمذي» عزو عدم الصلاة عليه إلى مالك. 

وا لحلاف فيه قدي بحت لا بعد فريق من الُختَلفين في ذلك الفا للأثر الثابت 
من حَضرة النبيّ صل الله عليه وسَلم» و لظ فيه متسع. 

والصّلاةٌ على الخائب ما جعله مالك كأبي حنبفة من خصائص النبيّ صلل الله 


(1) «المنتقى» للباجي ٠٤١:۲‏ . 

() وهذا إذا صلل عليهء أما إذاذُفِنَ ول يُصَلّ عليه فيصل على قبره» ولا رح منهء يصن عليه ما 
م يتفسخ» والُعَرٌ ني ذلك أكبرٌ الرأي. كذا في «اهداية» لاإمام ازغیناني ۱: .٩۲‏ 
وقال الإمام العينيّ في «عمدة القاري» ٠١١ :٦‏ و۸: :٠١‏ «وفي «المحيط): لو صل عليه مَنْ 
لا ولايةٌ له عليه صل عل قبره ويُصلى عليه قبل أن يتفْسَحَء والُعتبر ني ذلك أكبر الرأيء 
أي: غالب الظن؛. اه. قلت: والنبيٌ صل الله عليه وسَلّم له الولايةٌ على المسلمين جميعاء فهذا 
جوابٌ آخرٌ عن أحاديث الباب والله أعلم. 

1:۸ (¥) 

() بإثر الحدیث .)۱٠۳۷(‏ 

)٥(‏ الواردة في الآحاديث التي رواها ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين وأبي هريرة وجابر» في 
صلاته صل الله عليه وسَلَّم على النجاشي. 


۹١‏ النكت الطريقة 
عليه وسَلّم» ول تنبت صلائةُ على غائب يواه لتكو زعا عاماء بل قال ابن عبد البر: 
«أكثرٌ أهل العلم يقولون: إن ذلك خحصوص به . اه. 


2 و 
وني حدیث عمران في صحیح ابن حبان»: «وهم لا بظنون إلا آن جنارَلّه بين 
¢ 
یدیه)» وهلا یدل على ان النجاشى کان يراه الإمام ولا يراه لمأموم. اله اة أعلم. 


۸ -إشعار اهدي" 
وقال أرفا0: 


حدّثنا وکیع؛ عن هشام الذستوائي» عن قتادة» عن أي حَسّان» عن ابن 
عبّاس: أن النبيّ صل الله عليه وسَلْم أشعَرَ في الأيمن» وسَلَتَ الدَمَ بيده . 


۰ 2ے 2 وس‎ o2 2 2 کے ے‎ ٠َ 
حدثنا ابن عيينة» عن الزهري» عن عرْوة» عن الور بن حَرّمة ومروان:‎ 


(۱) «التمهید) ۳۲۹:۰. 

(۲) برقم (۳۱۰۲). 

(۳) الإشعار: هو جرح البدّنة في سنامها حتى يسيل الدمٌ» فيْعلَمَ أنها مَذي. كذا في «المصباح المنيرا 
للفيومي» مادة (شعر). 

(VY TYP) 1-1۲ :۲° «ال٘صف»‎ )£( 

)٥(‏ إسناده صحيح. وکيع: هو ابن الجرّاح» وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي وأو حسّان: هو 
الأعرج البصري. 
وأخرجه مسلم (۳٤١۱)ء‏ والترمذي (٩۹۰)ء‏ والنسائي (۲۷۸۲) و(۲۷۹۱)ء وابن ماجه 
(۳۰۹۷) من طريق هشام الدَستوائي» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۲۴۳)» وأبو داود )۱۷١۲(‏ و(۳٥۱۷)»‏ والنسائي (۲۷۷۳) و(٤۲۷۷)‏ من 


طريق شعبة» عن قتادة» به. 


الا ت و ا 
EN‏ 
أصحابه» فلا كان بذي الحُليفة قَلدَ الهذيّ وأشعَي وأحرَ 00 


[حدّثنا اد بن خالد» عن أفلح» عن القاسم» عن عائشة: أن الي 
E RE‏ 
وذكر أن أبا حنيفة قال: الإشعار ملة. 


أقول: الإشعار المسنون: هو ما كان برفقء وأما الإشعار المعهودٌ ني أهل زمان أي 
حنيفة من بالغ الجَرح: فهو مله حقا0). 


(1) إسناده صحيح. ابن عيبنة: هو سفيان» وعروة: هو ابن الزبير. 
وأخرجه البخاري »)٤۱٥۸(‏ وأبو داود )۱۷١ ٤(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه البخاري »)۱۹۹٩ »۱۹۹٤(‏ وأبو داود »)۲۷٠١(‏ والنسائي (۲۷۷۱) من طريق معمر» 
عن الزهري» به. 

(۲) إسناده صحيح. فلح: هو ابن يد والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر. 
وأخرجه ابن ماجه (۳۰۹۸) عن ابن أبي شيبة» بهذا اللإسناد. 
وخر جه البخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسلم (۳۹۲()۱۳۲۱)» وأبو داو د (۷١۱۷)ء‏ والنسائي(۲۷۸۳) 
من طریق فلح بن ید به. 

(۳) ما بين حاصرتين سقط من الأصل» واستدركته من «المصنف». 

) قال ابن حزم في «الٌحن» ۷: ۱۱۱ ۱١-‏ بعد ذكره قول الإمام أي حنيفة: «الإشعار مُثلةه ما 
م : «هذه طامَة من طَوَاء العام آن يکون مثلةٌ شي فعله رسو اله صل انه عليه وسَلّم» أف 
لکل عَقّل یتعقَبُ حُکم رسول الله صلی الله عليه وسَلّم» وبازمه . .هذه مقولة لا نعلم لأي 
حنيفة فيها َم من اسلف ولا موافق من آهل عصره؛ إلا کن ابتلاه اله بتقليده؛. 
فتعقبه الإمامٌ بد الدين العيني في «عمدة القاري» ۰ ۵ فقال: «هذا سَمَاهة وقلّة حياء» لان 
الطحاويّ الذي هو أعلم الناس بمذاهب الفقهاءء ولا سيا بمذهب أبي حنيفةء ذكر أن أبا حنيفة أ 
يكره صل الإشعار» ولا كوه سَنةء وإنم) كره مابفعَل على وجه ماف منه هلاكّها ليسراية الجُرى» 
لا ساني حر الحجازء مع الطعن بالسّنان أو السَفْرةء فأراد سد الباب على العامةء لآم لايُراعون- 


ا سے ج سے ی ی ی ا 

بل الإشعار نفسه ركن عائشةء حير ابن عباس بین فل الإشعار ودرکه» کمافي 
«عارضة الأحوذي»"' لأ بكر ابن الغرن: وکر ال مى :أن «الاإشعار مُثلة» مروي 
عن إبراهيمَ الَحَعيٌ"» فيكون هذا القول بالتظر إلى إشعار أهل زمانه أيفا. 


= الحدّفي ذلك وأما مَنْ وقف على ا لحد فقطع ا جلد دون اللحم» فلا يكره. وذكر الزماني صاحبُ 
EGS‏ قال: وهر الأصح» لا سيا إذاكان يبشع ونحوه). اه. ٍ 
وقد أشار الحافظ ابن حجر أيضا في «فتح الباري» ۳: ٠٠‏ ه إلى كلام ابن حزم السابق» وتعقبه 
بنحو كلام العيني» رحمهم الله تعالى جيعاً. 

0( £: ۷ 
وأخرج ابنٌ أبي شيبة (۱۳۳۷۷) عن ابن عباس قال: إن شئت فأشور الهذْيّ» وإن شعت فلا 
نشور وأخرح مثلّه عن عطاء وطاووس وتجاهد (۱۳۳۷۷). 
واخ ا 0۱۳۳۷۲ ع ارد عن ع ئشة: أنه أرسَل إليها: أيشعرٌ؟ يعني: البدنةّ. فقالت: 

إن شت إن ده نشور ليْعلَمَ آنا بدنة. 

(۲) في «اجامعه» بإثر الحديث (٩٠۹)ء‏ ويقول الأعمش- كا في «حلية الأولیاء» لأبي نعیم ۲۲۲۰:۴-: 
«ما رات إبراهيم قول برأيه ني شيءٍ قَطّا» قال الولف الإمامٌ الكوثريٌ رحه الله في كتابه «تأنيب 
CC‏ 
النخَعيّ عند ابن عبد البر وغيره). ب يعني: أنها صحاح. 

)۳( قال الولف رهه الله ني «تأنیب ا لخطیب» ص۸۷- ۱۷۳: «ليس مرادهما-يعني إبراهيم يم النحَميّ 
وأبا حنيفة - رد الإشعار مُطلقاًء بل بُريدان إشعار أهل زمانه) الْبالَع فيه ولام التعريف حمل 
على المعهود في زمان|». 
قلت: وده ما ذکره الإمامٌ الکشمیريٌ ره الله ي «فیض الباري» ۱۱۹۳ء قال: «ورُوي عن 
عمر بن عبد العزیز أن الاشعار مسحب ومميء زمانٌ بجع الناس گال وهو بالإفراط فیه). 
أما قول الأستاذ الْعلّميٌ ني «التنكيل» ۲: ۷4۷ أن حمل الكلام على إشعار خصوص دَعُوىء 
وأن «الظاهر الواضح من قول القائل: «الإشعار مثلة» الحكم على الإشعار مطلقاء وإلا لقال: 
#البالغة في الإشحار مثلة؟ أو تحر ذلك فغريت من مغلة» وكأنه ما مر به فى امبانحت اللغة أن 
ال٤‏ تکون للعھد الذَکُریّ او الذھنیّء کا تکون للجنس والاستغراق وغیر ذلك فأنی یکونُ 
الظاهرٌ من العبارة الحكمَ على الإشعار مطلقاً! بل هذا الظاهر المزعومٌ هو الدعوى. 


ااا ا اا ا و ا ا ا ت ےا ع 
وقال فضل الله التورْبشتي في «شرح المصابيح» - وهو مرجم له في عِدادِ 
الشافعية في «طبقات ابن السبكي»_ : كان هذا الصَنيعٌ معمولًا به قبل الإسلام 
وذلك لأن القومَ كانوا أصحابَ غاراتِ, لا يهَو عن العَصب والتَهُب» وكانوا مع 
ٍ م ۹ ٠‏ 
ذلك يعظمون البيت» وما أهدِيّ إليه» وكانوا يعلمون الهدي بالإشعار والتقليد") 
:1 و ES‏ 
فلا جاء الإسلامٌ أَقِرٌّ ذلك لغير المعنى الذي ذكرناه» بل ليكون مُشَعراً بخروج ما 
أشعِرَ عن ملْكِ مَن يقرب به إلى الله تعالى» وليعلّم أنه هَذي. 
وقد صادفتٌ بعص علماءِ ا لحدیث ينَشدَدٌ في النکبر على مَنْ أباه» حتى أَفضصَتْ به 
مقالنّه إلى الطَّعْن فيه والادّعاءِ بأنه عانَدَ رسو الله صل الله عليه وسَلّم في بول سنه 


ویغفر الف هذا اقرح بها عنده يذ أن سيل انه غي سبيل الناقل؟ وأن 
يس هة فشان إل لار وال ال داف لقان و 


العلل والأسباب؟ وأقصى ما يُرمَى به الْجتَهدٌ في قضية يُوجَدٌ فيها حديت مخالفه» أ ان 
يقالّ: )يغه ا لحدیث, أو بلَعَه من طریق م ير فَبولّه. 


مع أن الطاعن لو فص له ذو دهم فالقی إلبه القولٌ من مز وني نصابه 
وقال: إن الب صل الله عليه وسَلّم جِيٌِ هداياه إما ست وثلاثون» أو سبع وثلاثون 


۳١۱-۳٤۹ :۸ )۱(‏ وقال: «أطنه مات في حدود سنة ..٠‏ وأَرَحَ الأستاذ الرر كل في «الأعلام» ه: 
1۲ ب ۱ وجعله حنفیاًء وني «کشف الظنون»؛ ص۱۹۹۸ آنه حنفيٌ أيضاًء وقال 


ے وو 


العلامة ال حه رالرى رهه ا ال ف مورف ال٠‏ : ۷۳ تعلیقاً: اهو 
حافظ حتفي مقِنٌ» ولکن أوء َم البعص أنه شافعيٌ كوه تلميذاً للشيخ عيي السنة البغوي». 
قلت: ليلذ التوزبشتيٌ على البغوي» بل ل بُدرکه» فالبغوي توفي سنة ٥۱١‏ وإنها شرح تابه 
(مصابيح السنة). 

(9) الإشعار: سبق بيان معناه. أما التقليد: فهو أن ثعَلَّى بعْنى البعير قطعة من جلد ليعلَمَ أنه هَذْىّء 
فيكف الناس عنه. قاله الفيُوميٌ في «المصباح المنير)» مادة (قلد). 


اا کے ی ي و ا 
بدَنةء والإشعارٌ ل يُذكر إلا ني واحدة منهاء أفلا بحنَمَل أن يتام الْجتَهدٌ في فعل الى 
صل الله عليه وسَلَّم؟ فيّرى أن الب صل الله عليه وسَلَّم إن أقام الإشعار في واحدة» 
ثم ترکه فی البقیق حت رای الَز آؤل» ولا سيا والزك اجر الأمرین أو اكتفى 
عن الإشعار بالتقليدء لأنه سد ا المطلوب منه والإشعار بهد البدَنة 
وفیه ما لا بخفی من اذب الحیوان» وقد ہی عن ذلك قول ثم استغنی عنه بالتقلید. 

ولعلّه مع هذه الاحتمالاتِ رأى مح القول بذلك: أن النبيّ صلل الله عليه وسَلّم 
حَجّ وقد حَصَره المحم الغفير ول يرو حديتً الإشعار إلا شرذِمة قليلون”. 

ر واوا غاس لفط دهعل ما دراد 


ت 


ورواه السورٌ بن ححرّمة» وفي حديثه كر الإشعار من غير عرض للصبغة »ثم إن 
السود -وإن لم نكر فضلَةٌ وفقهه -فإنه ولد بعد الهجرة بسنتين. 
ورَوَنةٌ عائشة - وحديثها ذلك أورده الولف في هذا الباب” - ولفظ حديثها: 
«قَكَلْت فلاب بُذنِ النبيّ صلل لله عليه ولم بيدي» ثم لها وأ شعَرّها وأهداهاء في 
حرم عليه شيءَ کان أجل له». 
ولإ يعلق هذا الحديتُ بحَجَة النبيّ صل الله عليه وسَلّم» وإنا كان ذلك عام حَجّ 
بو بکرء والُشرکون یومئلٍ کانوا بحضرون لوسم ثم هوا . 
() الشَرذمة: القليل من الناس» کا في «القاموس» (شرذم)» ومنه فلاا 8 إن مولو ردم 
يلو € [الشعراء: ١٠]ء‏ وقوله: «شرذمة قليلون): فيه أنه «ذَكَرَهم بالاسم الال على القِلّق ثم 
جَعَلَّهم قلیلاً بالوَصف)» قاله العلامة الز حشري رحه الله تعای في تفسیره «الکشاف) ٠١١:۳‏ . 
قلت: ففي هذا التعبير دلالة على التقليل» وليس فيه دلالة على التحقير» كا قد يتوم من استعمالنا 
اليوم» والكلام للتوزيشتي من علاء القرن السابم» فتنّه. 
(5) يعني البخاريّ في «صحيحه)» باب إشعار البدن» برقم )٠۹۹۹(‏ والجملة المعترضة من زيادات 
الميرتي الآني ذكره في آخر النقل. 
(۳) كا في حديث أبي هريرة: «أن أبا بكر الصديق بعثه في ا لحجًة التي أمّره عليها النبىٌ صلل الله عليه = 


آل ا و لے 
وروي عن ابن عكر أنه أشعَرَ َر الهذي ولم يرفځه. 
ومَنْ عَلِمَ أن الُجتَهدَ نظر إلى تلك العلل والأسباب» ورأى جَمْعاً من التابعين 
على كراهية الإشعار» فذهب إلى ما ذهب إليه» لسارَع في العذر قبل مُسارَعته في اللَوم. 
والله يغفر لنا وهمم نينا من الَرّى» فإنه ريك العَمَى. انتهى ما لَحَْصه الأستاد 
الميرتهي من كلام التوزبشتي فيم عَلْقَه على «فيض الباري» (۳: )")٠١١‏ فنكتفي 
مهذاالقدرهنا 


% 4 % 
۹مَنْ صلى خلف الصف وحده 


وقال أيفا": 
اتان رر ف ج عن هلال ين يسّاف قال: خد بيدي 
زياد بن أي ي الجعد فأوْفَمَني على سَيْخ بالرَقة قال له: وَابصَة بن مَعْبده 


= وسَلَّم قبل حَجَّة الوداع يوم التَحُر ني رَهُطِ بوذن ني الناس: أن لا يح بعد العام مشر وأن 
لا يطوف بالبيت عُريان؛. قال حي بنٌ عبد الرحمن (الراوي عن أبي هريرة): «ثم أردَفَ رسول الله 
صل الله عليه وسَلّم علياًء فأمره أن يُؤذَنَ ب(براءة)٠‏ قال أبو هريرة: «فأذَنَ معنا علعٌ ني أهل نى 
يوم النَحْر: لا بح بعد العام مشر ولا يطوفٌ بالبیت عُریان». أخرجه البخاري (۴۹۹) 
و(۱۹۲۲)» ومسلم .)۱۳٤١۷(‏ 

Go oS 

(9) كلام التوزبشتي في کتابه «اليسر في شرح مصابيح السنة» : ٠٠٠١‏ ونقله شيخنا العلامة 
الْحمَى الأستاذ محمد عوّامة في تعليقه على «المُصتف» »)١۳١٠۸(‏ وقال بإثره: «إنك تمد فيه 
العلمَ والأدبَ والتعليم؟. 

(۷۲۳٤-۴۷ ۲۳۳( 1٤-1۳:۲۰ «الصتف)‎ )۳( 

(9) الرَفة: مدينةٌ مشهورة على نهر الفرات» معدودة في بلاد ا جزيرة» وهي اليوم في الأراضي السوريةء = 


اا ج ا ا 
قال: صل رج خلف الصَفبٌ وحده» فأمرّه النبىٌ صل الله عليه وسَلَّم أن 
بعد . 

حدّثنا مُلازم بن عمرو» عن عبدالله بن بَذر قال: حدّثني عبد الرهن 
ابن علي بن شيبان» عن بيه علي بن شيبان - وکان من الوَفد- : حرجنا حتی 
قشنا على نبي اله صل اله علیه وسلّم» فبایغنا وصَلَیتا خلقه» فرأی رجلا 
بصي خلفَ الصفوف» قال: فوقفَ عليه نبي الله صلی الله عليه وسلّم حتی 
انضرف فقال: استقبل صَلانَكٌ. فلا صلا للذي صل خحلفَ الصف . 


وذْكرَ أن أبا حنيفة قال: جز ئه صلاته. 
أقول: ابن إدريس: هو عبد الله الأَوديّ» وعنه يقول ريك في رواية هيشم 
ابن خالد - : آهل بیتِ جُنُون» احق ابن أحمق» وکان أبوه هاهنا مُعَلّمَ وَلَِ عیسی بن 


= والرَقَةفي أصلها: كَل أرض إلى جَْب وادٍيَبَيسطً عليها ا لاء. «معجم البلدان» لياقوت الحموي 
094-۳. 

(۱) حدیٹٌ حَسّن کا قال الترمذيٌ» وهلا بن ساف في سماعه من وابصة جلاف وقد روي 
بواسطة بينهما. ابن إدريس: هو عبد الله» و حْصين: هو ابن عبد الر حن السَلّمي. 
وأخرجه ابن ماجه )٠٠١٤(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذي (۲۳۰) من طريق حصّين» به. وقال: حديث حسن» ورجح هذه الطريق على 
التي بعدهاء وهي ما: 
اجر او داید ی ۴ )من ری ھ0 ان ا ھن در یں اا 
غو وابصة. وعمرو بن راشد ذکره ابن حبان في «الثقات» :٥‏ : ۷۰ وق تويقه عن الإمام 
أحد. وتوقف في هذا التَْل الأستاذ الشيخ محمد عرامة في تعليقه عل «لُصتف» (۱٤۹)ء‏ 
وجعله حلط فلبراجم. 

(۲) إسناده صحيح. 
وأخرجه ابن ماجه )٠٠٠۳(‏ عن ابن أي شيبةء مهذا الإسناد. 
وأخرجه اهمد (۲۲۰۰۹/ )۷١‏ من طريق ملازم بن عمروء به. 


ااا ت ي ا 
موسی') ولقد قال السَعْبیٌ لعمّه داود بن یزید: لا يموت حتی َء فم مات حتی 
وى رأْسَة إبراهيم بن بشّارة. اه. 

وحْصّين: هو ابن عبد الرحمن السَلّميّء حلط ذكره في الضعفاء: البخار 
والعقيل وابن عدي ”. 

وقال البرَارٌ ني «مسنده» الُعَلّل: حُصَينٌَ لم يكن بالحافظ فلا نح بحديثه في 
حم وهلالٌ: ‏ يسمع من وابصة» فمُرسل. 

وقال عن مُلازم: لا حح به. وعن عبد الله بن بَذر: ليس با معروف» وعليٌ بن 
سَيْبان لم بحدّث عنه إلا ابه عبد الرحمن» وابثه هذا غير معروف» وإنها ترتفعٌ جهالة 
الجهول إِذا روی عنه ثقتان مشهوران, فأما ذا روی عنه مَنْ لا حح بحدیثه» م يكن 
ذلك الذيث رات خا اه 

ن¿ ونی حصنا حماعة وأخرج عنه البخاريّ قبل اختلاطه. ومُلازم: وَنقَه 

aS ا‎ 

على آل ا لحديت مُضطرب الإسناد: 

فمرَة ڀروی: «هلال» عن عمرو بن راشد» عن وابصة). 


(n th 


ومرَة: «عن زياد بن أبي ا لجحعد: فقام بي على شَيّخ يقال له: وابصة» فقال زياد: 
ت ere‏ رر ت 
حدئنی هذا السَْخ)» ولیس عند ابن ماجه": «والشيخ يَسمَع)» حتى يعد عرضاء وإن) 


(۱) هو بو موسی عیسی بن موسى بن محمد بن علي الهاشمي العباسي» ابن أخي الماح والمنصورء 
جعله عه أبو اعباس الماح (عبد الله بن محمد بن علي) ولي عد المؤمنين بعد أبي جعفر الصو 
ثم تيل عليه المنصور حتى أخره وقدّم في العَهُد عليه المهدي . توفي سنة ٠۹۸‏ بالكوفة. له ترجة 
في «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٤١٤:۷‏ . 

(۲) «التاريخ الكبير» للبخاري ۳: ۷ء و«الضعفاء» للعقيلي ۴٠١ :١‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن 
عدي .۸۰٩ ٤:۲‏ 

.)۱۰١٤( برقم‎ )۳( 


کے ج ا کو ا ا ا 


. 


انفرد به في «جامع الترمذي» مَنْ لوخد بانفراده ضدً جاءة. 
وعمرُو بن راشد: رجل لا بعلم أنه حدَّتٌ إلا بهذا الحديث» وليس معروفاً 
بالعدالة فلا تج بحدیثه» کا يقول البزار. 
وقال ابن عبد البر: إنه (مضطربٌ الإسنادء ولايشلّه جماعة من أهل الحديث»". اه. 
وقال الترمذي: «قال قوم من أهل العلم: تجزئه إذا صل حلف الصف وحده 
وهو قول سفيانَ التؤْريّء وابن البرك والشافعي». اه . 
ودليل هؤلاء حديث أي بكّرة ني «الصحيحين»: أنه أحرَمّ دون الصف فقال له 
صل الله عليه ا «زادك الله حرصاً ولا تعد وهذا یفید الصحةمع الكراهة 
لا الان" . 


(۱) برقم (۲۳۰). 

(۲) وبیان هذا: أنه رواه عن هلال بن يساف: حُصین» ورواه عن حْصين: سفيان الثوري وشعبة 
عند آحمد (۱۸۰۰۲) و(۱۸۰۰۷)ء وعبد الله بن إدریس عند ابن ابي شيبة (۳۷۲۳۳)» وعنه ابن 
ماجه »)۱۰۰٤(‏ وهُسَيمٌ عند الطحاوي ۳۹۳:۱ وابن حبان (۲۲۰۰)» فلم يقولوا: «والشيخ 
يسمع). وأربعتهم من الثقات الأثبات. 
ورواه آبو الأحوص سَلامٌ بن ليم عن حصين عند الترمذي (١۲۴)ء‏ فذكرها. وأبو الأحوص 
وإن كان ثقة- ليس في ربة سفيان ولا شعبة» فكيف وقد اجتَمَعا. 

(۳) «التمهید» ۲۹۹:۱. 

() في الأصل: «فلا١ء‏ والبّت لفظ البخاري. 

() أخرجه البخاري (۷۸۳)» ولم أقف عليه عند مسلم. 
وقوله: «ولا تَعُذا» قال الخحافظ ابن حجر رجه الله في «فتح الباري» ۲: ۲۹۹: «صَبَطناه في جميع 
الروايات بقتّح أوله وصَمٌّ العين» من العَود» وحكى بعض سراح «المصابیح» آنه روي بصم 
أوله وكَسْر العين (ولا تَد)ء من اللإعادة ثم ذكر الحافظ ما يُرجُح الصبطَ الأول. 

(0) قال الحافظ ابن حجر رحه الله في «فتح الباري» ۲: ۲۹۸: «استَدَل الشافعىٌ وغيُره بحديث 
ای نکر غل ان الا فی حت وا عة لااب کر ن ای بک ای ن الاب 


النص ‌المحقق __ ٣٣‏ 

ومن عى بُطلانَ الصلاة بدون حَلَّل في الأركان تمسّكٌ بأحاديت ل بُصَخُحها 
الآخرون ا )0111:۳ 
رض صَتها حمل على نفي الكمال حمعاً بين الأدلة .کف ولو کان الُصلي وحدّه خلفَ 
الصف في باطل لا انتَظَرَهُ هانب صل الله عليه وسَلّم إلى انتهائه من صلاته ليقولً له: 
«لاصَلاةً للذي صل خلفَ الصف" وهذا ظاهر. 

وقال الشافعيّ: لو ثبت الحديت-يعني: حديتٌ وابصة-لقلتٌ به. وقال الحاكمٌ: 
إنها م رجه اشخان لقساد الطريق إليه". 

وقال البدرٌ العينٌ: «وبصحَة صلاة لمرد خلف الصف قال اوري وان 
اباك والحسنٌ البصري والأوزاعي وأبو حنيفةء والشافعيٌ» ومالك وأبو يوسف» 
وحم لکتهياًث ثم أماا لجوارً: فلانەيتعلقبالأركان» وقدوْجدّت, وأماالإساءءٌ :فلوجود 
اللي عن ذلك» وهو قوله صل الله عليه وسلّم: «لا صلاة لقَرْدٍ خلف الصف 
أخرجه الأثرم ومعناه: لا صلا كاملةء كا في: «لاوضوءَ لمن ل يسم الل ودلا 


= خلف الصّفّء ول يمر بالإعادةء لكنْ ثبي عن العَود إلى ذلك» فكأنه أرَد إلى ما هو الأفضل». 

(۱) أو ٥٦:٦‏ وانظر منه أیضا .۲٦۲-۲۹۱:۰‏ 

(۲) في الأصل: «خلف الإمام»» وهو سَبْقّ قلم» إن م يكن خطأ مطبعياً. 

(۳) أخرج الحاكم في «المستدرك» ٠٠١ :١‏ حديثاً آخر لوابصة بن معبد بمثل إسناد حديثه هذاء 
وقال بإثره: «هذا حديتٌ صحيٌ عل شرط الشبخين» غير أنه لم يُخرجا لوابصة بن معبد 
لفساد الطريق إليه». 

(6) في «عمدة القاري» .٩٦:٦‏ ومثلّه لکن باختصار في آخره في «نخب الأفکار) له ٠۹۳:۹‏ . 

)٥(‏ أخرج هذا اللفظ: الطحاوی ۱: ۰۳۹۲ وابن خزیمة »)۱٩۹۹(‏ وابن حبان (۲۲۰۲) و(۲۲۰۳)» 
والبيهقي ۳: ٠٠١‏ من حديث علي بن سَبْان. وقد نقدَّم حديثه في أحاديث الباب بلفظ: «لا صلاة 
للذي صّلى خلف الصف». 

(0) أخرجه الترمذي )۲٥(‏ و(۲)» وابن ماجه (۳۹۸) من حدیث سعید بن زید» وأبو داود (۱۰۱)» = 


۹۳٦‏ النكت الطريفة 
صلاءً لحار المسجد إلا ف المسجد»'». اه. ودا مع بین الأحاديث. 

فظهر أنَبُطلانَ صلاة من انفرد خلفَ الصّفّ: مذهبُ أحدَ فقط من بين الأربعة 
ومذهبُ الظاهرية الساهلين ف ا 

أفيعَدٌ أبو حنيفة شالفاً للأثر في مسألة د نَمَسَكَ فیها هکذا بحديثِ ممق على 
صّته» مع رَجْم باقي الآثار إليه بحَمْلِها على الكمال جمعاً بين الأدلةء وقد تابه في 


ذلك معظم علاء ءالأنة مَة غير الذي يتساهلون في تصحيح ضعاف الآثار» وهَجر صحيح 
الأخبار. والله سبحانه هو اهادي إلى الأرشد الأقوم. 


% 3% 3% 
١٠-الملاعنة‏ بالحمل 


وقال یف۳ : 


دنا عدف عن الأعمش»› عن إبراهيم» عن عَلْقَمة» عن عبد الله: أن 

النبیّ صل الله عليه وسَلّم لاعَنَ بين رجل وامرأته» وقال: «عسى ان تجيءَ به 
أسوَدَ دا فجاءت به اش ود مدا . 
و(*٠٤)‏ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهم. 

)۱( أخرجه الدارقطني (۳١١٠)ء‏ والحاكم ۲٤٠:١‏ والبيهقي ۷:۳ من حديث أبي هريرة. وأخر جه 
الدارقطنی )٠٠١۲(‏ من حديث جابر. وفي الإسنادين ضَعّف. 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة ٤١:۲‏ و«المحلى» لابن حزم ٠١:٤‏ . 

(VF V- FV ۳°) 16-1 £ : ۰ «الصف»‎ )۳( 

)£( اادج . عبدة: هو ابن سليان الکلابي» والأعمش: هو سليمان بن مهران» وإبراهيم: هو 
ابن يزيد النَعي» وعلقمة: : ھو ابن ق قيس التخَعي. = 


اراو م ب ا ب ف و 
حدّثنا وكيع» عن عاد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
الب صل الله عليه وسَلّم لاعَنَّ بالحمُل. 
حدثنا وکيع» عن [ابن] أبي خالد» عن الشَعبيّ: في رجل ترا ما في 
بَطْنِ امرأته» قال: فلاعِنها . 
ودر أن أبا حنيفة كان لا يرى الُلاعنةً با لحمْل. 
أقول: اختلف العلمءٌ في اللَعانٍ با حمْل: فمنهم مَنْ لا يرى ذلك؛ لان ماظن به 
أنه كمل قد يكون انتفاخاً ني البطن» فلا تصح الَلاعَنةٌ على أمر موهوم. ومنهم أبو حنيفة 


= وأخرجه مسلم )٠٤۹١(‏ عن ابن أي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم أیضاً »)۱٤۹٩٩(‏ وأبو داود (۲۲۵۳)ء وابن ماجه (۲۰۹۸) من طرق عن 
الأعمش» به. 
وقد اختَصَرَّه ابن أبي شيبة هناء ورواه بطوله في تاب الدیات من «مُصتفه» »)۲۸٤٦۲(‏ وي 
لفظه هناك -وكذافي مصادر التخريج -التصريح بأن الَلاعَتَّة كانت على الزنى» لا على الحمل. 
وسیشیرٌ الولف إلى هذاء وانظر تعلیق الأستاذ حكّد عرامة على «الُصتف» (۳۷۲۳۹). 

(1) ضعي بهذا اللفظء عَبَادبِنٌ منصور صحَفوه من جهة حفظه» وتكلّموا في روايته عن عكرمة 
وکان قد تعر 
وأخرجه الببخاري (۲۹۷۱) و(۷٤۷٤)‏ و(۳۰۷٥)»‏ وأبو داود »)۲۲٣٤(‏ والترمذي (۳۱۷۹)» 
وابن ماجه (۲۰۹۷) من طريق هشام بن حسان» عن عكرمة» عن ابن عباس» فذكر قصَة مُلاعنة 
هلال بن أمية امرآته ريك ابن الشخاء. وهي مُلاعَنة على الزنى» لا على الحمل. 
وأخرجه کذلك آبو داود (۲۲۰) من طریق يزيد بن هارون» عن عباد بن منصور» عن عكرمة 
به مُطوّلاً بالقصّة نفسها. وكأن عبّاداً اختَصَرَه بقوله: «لاعَنَ با حمْل)» فلم يُِبْ. 

(۲) كلمة «ابن» سقطت من الأصل» واستدركتها من «المصنف». 

(۳) رجاله ثقات. ابن بي خالد: هو إسماعيل» والشَعْبيٌ: هو عامر بن شراحيل. 


۸ ¬ النكت الطريفة 

م 5 2 ٤‏ وغ o72‏ ق 

E ys 
حدیث هلال ا رقه في الصسَا وال تن٬ وفيها وک ان‎ 

بن رمن چ 

اة بالو لد اسوة عدا وفها أيضا ف آيت E‏ 6 خاد 

ر و 2 فراي بعينيّ معت بادسي ر 
على أن اللّعانَ كان لِرَمْيها بالّنى» لا بنفى الحمْل. 

وکذا لو حم على حدیث عوَیمر العَجُلان» فإن في صَذّر حديثه: «أرأيتَ رجلاً 

ي e‏ ي و 2 ۴ ت #٤‏ 
لو وج مع امرأته رجله أيقلّه» فتقتلونه؟!» وهذا يدل أيضاً على أن اللَعانّ هنا كان 
آیضا لرَمْیها بالزنى 

وقد ساق الطحاوي في «معاني الآثار؛” من ري حديثِ عبد اله وان عباس 
في اللعان ما يعَينّ ما فلناه. 

وأما ا لحديث الثاني: ففی ستده عاد بن منصور» وعنه يقول ابن جِبّان: «گل ما 
روى عن عكرمة: سمعه من إبراهيم بن ابي يحيى الأسلَّميّ» عن داود بن الحْصّينء 
فدَلّسها على عكرمة). اه. فانفراذ مله بلفظ : «لاعَنَ با لحمُل»» لا يَصلّح للاحتجاج 
به ني المسألة. 

نعم» لو احج َج بمافي اصحيح البخاري» في تفسير سورة نورفي حديث 
سهل بن تی7 «(وکانت حاملا فأنکرَ حَمْلّها)» لكان ٤‏ ذلك بعض وَجّاهة» لکن 


(۱) آخرج هذا اللفظ أبو داود .)۲۲٠۹(‏ 

(۲) أخرج هذا اللفظ البخاري »)٤۷٤٥(‏ ومسلم »)۱٤۹۲(‏ وأبو داود »)۲۲٤٥(‏ والنسائي )۳٤٠۲(‏ 
و(۹۷٤۳)‏ من حديث سهل بن سعد. 

.1۳-4 ۳ )۳( 

.۸٦:٦ وسبقه إلى ذلك أبو حاتم» كما في «الحرح والتعديل»‎ . ١١١:۲ «المجروحين» لابن حبان‎ )٤( 
وإبراهيم الأسلمي: متروك.‎ 

.)٤۷٤٩( برقم‎ )۵( 


ااا و 
جاب عنه ضا بان اللعانٌ فیه کان برَّمُیها بالزنی» لان في متن الحديث: «أرأيتَ رجلاً 
1 اه ٤‏ ۰ ۾ o‏ ۰ ر ۹ 
رأی مع امرأِهِ رجلا وهذا صریح في رَمّیها بالزنى» وإنكارٌ مها لفظ بعض الرواة 
على ما يظهر نميا للتخالف. 

وقال البدر العيني في «اعمدة القاري» (۹: :)0٥۷‏ «ذهب إلى جواز المُلاعنة 
با لحمُل: ابن أي ليلى» ومالك وأب وغييد" وأبو يوسف في رواية. 

وذهب إلى عدم جواز ذلك: الثوري» وأبو حنيفة» وأبو يوسف في المشهور عنه 
ومحمد وأحد في روايةء وابنٌ الماجشون من أصحاب مالك ورْقَرُ بن الهُدّيل» وهم 
يرون أن لا تَلاعنَ با لحمُل. 

وسواءٌ عند أبي حنيفة ورَفرَ ولدت بعد النفي لتهام ستة أشهر أو قبلهاء وعند أي 
يوسف وححكّد وأحد: إن ولدت لاقل من ستة أشهر منذ نفاهٌوَجَبَ عليه اللعان؛ لأنه 
حینئل سق بوجوده عند النفی» ولاکترَ منھا احتَمَلَ آن یکون مل حادتٌ. وبه قال 
مالك إلا أنه يشترط عدم وَطيها بعد النفي). اهم. 

وأما ا لخب الثالتُ في هذا البحث: فليس بحديث مرفوع ولا مُرسّل» وإنا هو 
رأ للشعْبيّ"» فليكن هو تمن يرى اللعان ني ا لحمُل. 


% % 3% 


(۱) أو ۷۷:۱۹. 

(۲) وهو القاسمُ بن لام »)۲۲٤-٠۵۷(‏ الإمامٌ الحافظ الُجتَهدٌ ذو الفنون» صاحب التصانيف 
الْؤنقة التي سارت با الرّكّبان» منها «غريب الحديث» و«الأموال» و«فضائل القرآن). انظر ترجمته 
في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٠٠۹-٤۹٠0 :٠١‏ . 

(۳) وهو من فُقهاء التابعین» وَلِدَ زمن عمر» وسمم علياًء مات سنة ٠٠۴‏ أو ٠١٤‏ . «الكاشف» 
للذهبي .)۲٠۳۱(‏ 


اللكت الطريفة 
١-القزعة‏ في العتق 


وقال أبضا: 


حدّثنا ابن عليه عن أيوب» عن أبي قلابةء عن [أي] الهَلّب» عن 
عمران بن حصين : أن رجلا كان له ستة عبد فأعتقّهم عند موتهء فأقرع الذي 
صلل الله عليه وسَلّم بینهم» فأعتیّ ااا 


حدثنا عبید الله بن موسی» عن إسرائيل» عن عبد الله بن الُختار» عن 
محمد بن زيادء عن أبي هريرة» عن النبيّ صل الله عليه وسلّم» نحرّه أو مله 
ودر أن أبا حنيفة قال: ليس هذا بشي ولا یری فيه فَرعةً. 
أقول: أخرجه مسلمٌ بلفظَينِ لا يُمكِنُ أن يَّصِحًا جيعاً لتنابُذهماء ولا التر جي 
لتساوي السََدَين» ولعلّ البخاري ل رجه لذلك. 


.)۳۷۲۳۹-۴۳۷۲۴۳۸( ٦٦-٦٥:۲۰ «الصتف»‎ )۱( 

(۲) كلمة: «أبي» سقطت من الأصل» واستد ركتها من «ال"صنف)». 

(۳) إسناده صحيح. ابن علي : هو إسماعيل بن إبراهيم» وأيوب: هو ابن أي تميمة السَحْيّياني» وأبو 
قلابة: هو عبد الله بن زيد الجَّرمي» وأبو الهلّب: عمّه. 
وأخرجه مسلم )٥٦( )۱۹٦۸(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وخرجه مسلم )٥٩( )۱۹٩۸(‏ و(۷٥)».‏ وأبو داود »)۳۹٥۸(‏ والترمذي )۱۳۹٤(‏ من طرق 
عن أیوب» به. 
وأخرجه بو داود (۳۹۰۹)ء وابن ماجه )۲۳٤۵(‏ من طريق خالد الحذّاء» عن أبي قلابة» به. 
وآخرجه مسلم »)٥۷( )۱۹٩۸(‏ وأبو داود )۳۹٦۱(‏ من طریق عمد بن سیرین» والنسائي 
(۱۹۸) من طريق الحسن البصري» كلا هما عن عمران بن الحصين. 

0) إسناده صحيح. إسرائيل: هو ابن يونس السّبيعي. 
وأخرجه النسائي في «السنن الکری» )٤۹٦۰(‏ من طريق عبيد الله بن موسى» به. 
وأخرجه أیضاً(۹٥۹٤)‏ من طريق محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» بنحوه. 


االاا ا م ت د ا 

ففي لفظ: «أعتَقَّهم عند موت وهذاتبتيل وقَعٌ بإعتاقهم عند الموت» ول يكن 

له وار بالتظّر إلى أن النبيّ صل الله عليه وسَلَّم ل بختبر إجازة الوَرَثة في هذه الرواية. 

وني لفظ: «أوصى عند موته»" وهذا وصيَّة بالإعتاق. 

فإذا رجُحنا إحدى الروايتين بدون مُرَّجُح ت الصرر الأخرى مقيسة ۸ 
يتناو ها لَص بإحدى الدلالات الَعترة في دلالة الَصر ۳. 

وة «مَنْ أعتَق ّ شقَصاً له في عبد فخَلاصّه في ماله إِنْ کان له مال فان ¿ 
يكن له مال استسعيّ العبدٌ غي مشقوق علیه» - کا أخرجه مسلمٌ وغيره)-يشمل 
الور كن راخ ة عل تقدير أن لةوارنا 

فاخداو ا بهذا الحديث الصريح الدلالةء دون ذلك الحديث الُجمَل غير 
لبيّن. والُخالف للأثر هو احالف للصريح لاالُجمَّل. 

على أن الفِعْل والقولٌ إذاتعارضا ب يعدم القول عندَهم في الأخذِ به» وما مسك به 
أبوحنيفة قولٌ» ومانَمَسكَ به الآخرون فعْل. 

قال القاضي عياض في شرح مسلم»: «وبقول أبي حنيفة قال جماعة». 

والطحاوي أطال النَمَسَ في إثبات أن القرعة منسوخة بآية الرّبا ني «معاني الآثار» 
»)٤۲:۲(‏ وکذا في «مشکل الآثار» (1: ۳۱۸). 


(۱) أخرجه مسلم برقم »)٥٩( )۱۹٩۸(‏ وهو لفظٌ ابن أي شيبة هنا. 

(۲( أخرجه مسلم برقم ( ۸( (0۷). 

(۳) وهي: عبارةٌ الَص» وإشارتّه» ودلالنه» واقتضاؤه. وتفصيل القول فيها في كتب أصول الفقه. 

)۳۹۳۷( وأخرجه أيضاً الببخاري (۲۲۹۲) و(٤ ۲۰۰) و(۲۷٥۲)» وأبو داود‎ .)٠٥۰۳( مسلم‎ )٤( 
.)۲۵٥۲۷( وابن ماجه‎ »)۱۳٤۸( و(۳۹۳۸)» والترمذي‎ 

)٥(‏ کال العم بفوائد مُسلم) ٠٤١:۵‏ بنحوه. 

.۲۱۸-۲۰۸:۲ و«شرح مشکل الآثار»‎ ۰۳۸٤-۳۸۱ : ٤ آو «شرح معاني الآثار!‎ )٩( 


ا ب + جي اتال 

وبدليل": أن علياً كَرَم اله وجهّه [لما]" كان في اليمن في عَهّد النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم قرع بين ثلاثو اختَصموا ني ولد فاق بمَنْ خرجت فُرْعَّ» ثم حكم في 
عَهُد عَمَرَ بین شخصین اختَصاني ولد فأحقّه بهم جيعا؛ يَرتٌهما وبر ثانه. ولولا أن عند 
عل ما ينسح الحكم الأول لما حكم بدون فَرْعة فيا بعد 

وال الأول: أخرجه أبو داود والنسائيٌ والطحاويّ وغيرهم"» وأما الثاني: 
فقد أخرجه الطحاويٌ والبيهقى وغيرهما. 

وعَمَل المسلمين بالقُرعة فيا بعد في منُل الإقراع بين الساءِ لاستصحاب الرَوْج 
إحداه يفي قر قطي نفس من لا رح معه» مع أن حك القشم برتفع باقر إجحاعاً: 

وكذا الإقراعٌ بين الأسهام عند القسمة بعد تعديلها بقَذرِ الاستطاعة» والإقراع 
بين مُتَخاصكين لِيََظَرّ القاضي في قضيّة أحدهما أولا؛ لأ إن كانا ُجَرّد تطييب 
الخواطر بدون أي خحاطّرة» وبدون أي احتمال للرّباء وإجحافي لبعض الحقوق» وهي 
ما نقول به؛ لورود الآثار بذلك من غير وجود أي ناسخ ها. 

فبانَ بذلك أنه لا شحالفة هنا للأثرء رَعْمَّ تشغيب ابن القيّم في «الإعلام»* كا 
هو دَيَْنه ني رمي أصحابنا بالأخلٍ بالقياس الباطل» والإعراض عن السَنَة. وجا 


() قوله: «بدليل» معطوف على «هذا الحديث» في قوله: «فأخذ أبو حنيفة هذا الحديث». 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. 

(۳) ابو داود (۲۲۹۹) و(۲۲۷۰)» والنسائي »)۳٤۹۹-۳٤۸۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
٤‏ .. وأخرجه أیضاً ابن ماجه .)۲۳٤۸(‏ 

() الطحاوي في «معاني الآثار» ١١١ : ٤‏ والبيهقي في «السنن الکبری» ١۲۹۸ء‏ ورجال إسناد 
الطحاوي ثقاتٌ إلا أنه مُرسل» أما إسناد البيهقيّ فموصول على صَعْف فيه» والُرسل إذا جاء 

.۲٥۳:۳و‎ ۲٤۲ «إعلام الçوقعین» ۱ :۱۸۹-۱۸۸ و۲:‎ )٥( 


ا ااا ج ا ا ف ا ا 
ف الستة ظاهرة ل القياس الباطل عل مَنْ قاس العْقَلاءً بالدراهم إزاءَ السنة 
الصرعة. والله المادي( 


e 7f Ho 
جلد السید امته إذا زنت‎ -۲ 
وقال أرضا":‎ 


حدثنا ابن عُيينة» عن الرَهْريّ» عن عُبيد الله بن عبد الله» عن زيد بن 
خالد وشبْل وآ هريرة: کنا عند لنب صن الله عليه وسَلّم» فأتاه رجلّ 
فسأله عن الأَمَة تزني قبل أن حصن قال: «اجلدوهاء فن عادث فاجلدوها»» 
قال في الثالثة أو الرابعة: «فبيعوها ولو بصفير». 


(۱) قال الإمامٌ الكشميريٌ رحه الله في «فيض الباري» ۳: :۳٤٤-۳٤۳‏ «اعلم أن القَرعة ليست 
بحْجّة عندنا ني موضع من المواضع» فهي للتطييب لا غررء وجعلها الآخرون ْج مع بعض 
تفصيل عندهم» وتكلّم عليها ابن القَّم أيضاًء واسَدَلّ بالأحاديث التي كلها من باب الدّيانات» 
ولم يَستَطِعْ أن يُخرَّج له شيئاً من باب الحكم» ولا نجدٌ في الأحاديث لقَصْل القضاء إلا اليه 
للمُدّعى واليمينَ على الُدّعى عليه» فهم| طريقا القَصّل عند الُخاصمة). 

VE-6) 14-11:۲۰ صف‎ 

(۳) جاء في الأصل: «عن زيد بن خالد وشِبْل عن أبي هريرة!» والتصويبُ من «الصتّف» ومن مصادر 


ورن 
التخريج كلها 
€3 إسناده صحيح. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود الهُدَليء وشبّل: هو ابن حامد أو 
ابن خليد المزني. 


وأخرجه البخاري «(Yo00)‏ وابن ماجه )۲٣۹۰(‏ من طریق سفیان بن عيبنة» مهذا الإإسناد. 
لكن ليس في الإسناد عند البخاري: «وشبل»ء وكأن البخاري رحه الله تعمد حذفها لوهم 
سفيان فيها. 


کے و ا 


حدثنا أبو الأحوص» عن عبد الأعلىء عن أي جميلةء عن علي قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسَلّم: : «أقيموا حدود الله على ما ملكت أيمانكه». 


- وخرجه البخاري (۲۱۰۳) و(1۸۳۷)» ومسلم »)۱۷۰٤(‏ وأبو داود )٤٤٩۹(‏ من طریق 
مالك عن الزهري به قال فيه ھن آي هريره وريد ول در 4 ب إا وهکذا رواه 
عن الزهُري: : محم وغ واحد في قال الترمذي في «جامعه؟ اثر الحدیث ۰۱٤۳۳۳(‏ ۲( ٹم ذکر 
الترمذي أن سفيان بن عيينة قال: «عن بي هريرة وزيد بن خالد وشبّل» وقال: «حديت ابن عيينة 
رَه فيه سفيان بن عيينةء ادل حدیاً ني حدیث .٠...‏ وانظر ما سیأي ( ص۱۷۸ - مسألة ۲۳). 
قوله: ولو بضفير» أي: ولو بحبل مضفور. 

(۱) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى» وهو ابن عامر الثعلبي. أبو الأحوص: هو سام بن سلي» 
زاو ية هو رة ن عقرب الهري: 
وأخرجه أبو داود )٤٤۷۳(‏ من طرق عن عبد الأعلى» بهذا الإسناد. 
وأخرج مسلم ٠(‏ اا ا 
فلا ابا الاس قيموا على أرانكم الحدو5 من حصن منهم ومن ل حصن فان اة 
لرسول الله صل الله عليه وسَلّم رث فأمرني رسول الله صل الله عليه وسَلَم أن أجلدها. . إلخ. 
قلت: بذه الرواية يظهرٌ أن الأمرَ بإقامة الحدود على الأرفاء موقوفٌ من قول علي رضي الله 
عنه» فأخطأ عبد الأعلى فرَقَعَه _ وحديثه في القصّة نفسهاء كا هو صَريح رواية ابن أبي شيبة في 
الحدود (۲۸۸۹۲)-» آما المرفوع: فأمر النبيّ صل الله عليه وسَلَّم علياً بتنفيذ الحدٌ على الأمة 
والنبيٰ صل الله عليه وسَلّم هو الإمام» فالحد إليه. 
على أن قول سيّدنا علي: «أقيموا على أرقائكم الحدودا» بحتملُ أن يکود اراد به إثباتَ وجوب 
ا لحد على الأرقاء» كما هو واب على الأحرارء وإن كان تنفيذ ذلك كله إلى الإمام. 
ولیس هذا ببعید» ألا تری الخطابَ ني قوله تعالی: * وا لسارق وألسَارقة فأفط موا يديه ًا 4 
[الائدة: ۳۸]ء وقوله: # الزانية والزانی جلد و کل وج درينمامأئة جلْدَو [النور: ۲]» إلى u‏ عامَةّ 
مع أن التنفيدً إلى الإمام وحده فليكنْ هذا كهذا. 
ثم ريت الإمامَ العينيّ حه في «نخب الأفكار» ٤٤١ :٠١‏ على هذا المعنى» مُستَدِلاً بالآيين 
المذكورتين» فالحمد لله على فضله. 


اال ا ا ے کک ہے ا ا 
حدّثنا ابن عيينة» عن أيوب بن موسى» عن سعيد» عن أبي هريرة 
قال: قال النبیّ صلی الله عليه وسَلّم: «إذا رَنّتْ أَمَةٌ أحدكم فليَجلذهاء ولا 


ا عليهاء فإن عادٹث فليجلذهاء فان عادت فليَبعها ولو بضفیر س 
سعر * 


حدثنا شبابة» عن ليث بن سعد عن يزيد , بن ابي حبيب» عن عار بن 
أي فَرْوة» عن عروة» عن عائشة تشة: أن اني صل الله عليه وسَلّم قال: «إذا رََّتِ 
الأْمَة فاجلدوهاء فإن عاذت فاجلدّوهاء فإن عادَّتُ فاجلدٌوهاء فإن رن 
فاجلدوهاء ثم بيعُوها ولو بصفيرة الحَبّل». 


2 و "“ و ر 8 ^ 
عاد بن تمیم» عن عمّه - وکان بَذریاً - قال: قال النبيٌ صلی الله عليه 
وسَلَّم: «إذا رٍََ الأَمَة فاجلدوهاء ثم إِنْ رَنَّثْ فاجلدٌوهاء ثم إِنْ ّث 


)۱( إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي سعيد الَقَبرّْي. 
وأخرجه مسلم (۱۷۰۳) )۳١(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وخرجه مسلم (۱۷۰۳) (۳۱)» وأبو داود )٤٤۷١(‏ من طرق عن سعيد المقبري» به. 
وأخرجه البخاري )۲۱٣۲(‏ و(۲۲۳۲) و(۲۸۳۹)» ومسلم (۱۷۰۳) (۳۰) من طريقين عن 
سعيد المقبري» عن أبيه» عن أي هريرة. 

(1) إسناده ضعيف» عبار بن أبي فروة تفرد بالرواية عنه يزيد بن أي حبيب» وقال البخاري: «لا يتابع 
على حدیثه»» وقد اضطرب فيه» وخالفه أصحابٌ الزهري» فرووه عنه عن عبيد الله عن زد بن 
خالد وأبي هريرة» كا سلف قبل الذي قبله. شبابة: هو ابن سَوّار. 
وخرجه النسائی في «الکبری» »)۷۲۲٤(‏ وابن ماجه )۲٠١۹7(‏ من طرق عن الليث بن سعد» عن 
يزيد» عن عمار» عن الزهري» عن عروة» عن عمرة» عن عائشة. فزاد في إسناده الزهري وعمرة. 
وأخر جه النسائی أیضاً(٣۷۲۲)‏ من طريق عيسى بن حادء عن الليث» عن يزيد عن عمار» عن 
الزهري» عن عروة وعمرة» عن عائشة. 


ا س و ج ا ا ا ا 
فاجلِدوهاء ثم بیعُوها ولو بصفیر». 

ودر أن أبا حنيفة قال: لا جلها سَيّذها. 

£ س‎ 2 u2 wo ٤ که‎ 

أقول: يرى أبو حنيفة جَلْدَ الأمَة الزانيةء لكر لا يرى أن ذلك إلى آحاد الأمَّة 
بتعاداً عن القَوْضى» بل يرى أن ذلك إلى مَنْ إليه إثباتُ الأحكام» ولا شأن في ذلك 
إلا من له الولاية العامة وأين للآحاد أن يعرفوا طرق إثبات الحكم وتنفيذه بالعَذْل؟ 
فيكون هذا الرأيٰ من أبي حنيفة من فقهه رحه الله . 

وابنٌ أبي شيبة نفسّه روى في «مَصَّفه» عن عَبْدَهَ عن عاصم» عن الحسن: 
«أربعة إلى السلطان: الصلاةٌ والرّكاة والحدو والقصاص»". 


ر ا ا 0 ور 
وعن ابن مهدي» عن حاد بن سّلمة» عن جَبلة بن عطية» عن عبد الله بن يريز : 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف أبي أويس» وهو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي. عم عباد: هو 
عبد الله بن زيد بن عاصم صحابي مشهور. 
وأخرجه النسائي في «السنن الکری» )۸۲٠١(‏ من طريق مُعلى بن منصور» بهذا الإسناد. وضَعفه 
بأبي أويس. 

(9) أما قوله صَلنَ الله عليه وسَلّم: «إذا رنت أمةٌ أحدكم فليَجلٍذها!» فمعناه «أنْ لا يمتنع من إقامة 
ا لحدٌ عليها» كما يقولٌ الإمامٌ الكشميريّ في «فيض الباري» ۳: ٠۳٠۲‏ قال: «والشيء قد يكون 
داخلاً تحت ولايتين: ولاية عامة وهي ولاية الإما» وولاية خاصّة» ثم تحذَفُ الولاية العامة 
من البيان مع كوجا مَنْويةّ ويبقى ذلك الشيءٌ منسوباً إلى الولاية ا لخاصّةء وهم كونما مداراً. 
فهكذا في هذا الحديث» أمر الَوْلى أن جلد أَمََه» مع كونه تحت ولاية الإمام» فيَجلِدّها کا هو 
المعهودٌ عند الشّرع» وهو بإحضارها عند الإمام» ثم يأمرٌ الإمام به» فهذا هو طريق الولاية 
الخاصّة مع العامةء فاعلَمّه». 

(۳) «المصنف» )۲۹٠۲۹(‏ ورجالّه ثقاتٌ» لكن فيه: «القضاء» بدل «القصاص». وذكره الحافظً 
الزيلعيٌ ني «نصب الراية» ۳۲۹:۳ -والُؤلّفُ ينقل منه - بلفظ : «القصاص». 


النص المحقق ۷ 
2 و . 4 (PD. 2 1 (0 # 2 o‏ 
«الحمعة» والحدود» والزكاة والفيْٰء إلى السلطان» . ومثله عن عطاء الخراساني 


8 س ر 
۴۳-الماء إذابلغ ق قلتين 
وقال ارضفا: 
حدثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثر» عن محمد بن كعب» عن عبيد الله 


ابن عبد الله بن رافع بن حَلٍيج» عن أبي سعيد الخْدريّ: قيل: يا رسول الله 
e e .‏ 2 0 ت ت 
أنتوضأ من بئر بُصَاعَة وهي بث يُلقى فيها ا لحي ولحو مالكلاب والتتن_؟ 


(۱) «المصنف» (۲۹۰۳۰)ء ورجاله ثقات. 

(۲) «المصنف» (۲۹۰۳۱)» ولم يذكر «الفيء»» وإسناده حَسّن. 

(۳) قال الإمام بد الدين العينيٌ ره الله في اعمدة القاري» ۱۷:۲١‏ :قال الشافعيٌ وأحد وإسحاق 
وأبو ثور: َعم (إقامة السَيّد لحد على عبد أو أمته) الحدود كلّهاء وهو قول ابن عمر وابن مسعود 
وأنس من الصحابة. وقال الثوريّ والأوزاعي: بده المولى في الرّنى. وقال مالك والليت: بده 
في انى والزب والقَذف إذا شهد عند السود لا إقرار العبدء إلا القَطْم خاصّة فإنه ل 
يَقَطَعْه إلا الإمام. وقال الكوفيون: لا بقيمُها إلا الإمامٌ خاصّةً؛. ثم ذكر أدلتّهم التي ذكرها 
الولف رحه الله هنا 
وما يروى عن بعض الصحابة والتابعين من أنهم كانوا بجلدون عبيدهم إذا رَنوا: حمول عندنا 
على التعزيرء لا إقامة الحدّء بدليل أنه رُوِيّ عن بعضهم جلد حدم عشائرهم» وليسوا بعَبيد هم 
فلم يكن جَلْذهم إلا من باب التعزير. وانظر تفصيل القول في ذلك في «إعلاء السنن» للعلامة 
ظفر التهانوي رحه الله .٥٤۹-٥٤۲:۱۱‏ 

.)۳۷۲ ٤۷-۴۳۷۲ ٤٥( 1۹-1۸:۲۰ «الصتف)‎ )( 


ےه ا ب و ي ج ت 
فقال الب صلی اله عليه وسَلّم: «ا اء هور لا جه شي .٠7‏ 
افتتل بعش زواج الب ل له عله ولم فی فق جا الب صل ال 


عله وسَلَّم ليغتَيلّ فيها أ و لیتوصا“ فقالت: يا رسول الله إني كنت نبا 
قال: «إنٌ لاء لا جنن». 


(۱) إسناده ضعيف» عبيد الله بن عبد الله بن رافع - ويُقال في اسمه أيضا: عبيد الله بن عبد الر حن بن 
رافع -روی عنه جع وقال ابن القطان: «لا يعرف له حال وقال ابن منده: «مجهول»» وذکره 
ابن حبان في «الثقات» :١‏ 1۷ء وني «التقريب: «مستور». 
وأخرجه أبو داود )٦١(‏ و(1۷)» والترمذي »)٩٩(‏ والنسائي )٤۳١(‏ من طريق أبي أسامة حاد 
ابن أسامة الكوفيء هذا الإسناد. 
وأخر جه النسائي (۳۲۷) من طريق مَّطرّف بن طريف» عن خالد بن أي نوف» عن سَليط 
- وهو ابن أيوب الأنصاري ٠‏ عن ابن أبي سعيد» عن أبيه» به. قلت: مُطرّف وخالد وسَليط : 
قال الحافظ ابن حجر في كل واحد منهم: «مقبول»» وقد انفردوا بهذا الوجه» بل سلیط برویه عند 
أي داود )٦۷(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع» عن أبي سعيد» فرجع الحديث إلى مداره. 
وأخرجه الطيالسي »)۲٠٠١(‏ والبيهقي ۲٥۸:۱‏ من طريق طريف بن سفيان» عن أي تَضرة 
عن أي سعید. وطريف بن سفيان - وهو طريفٌ بن شهاب نفسه - : ضعيفٌ باتفاق» وقد 
اضطرب فيه» فرواه - عند ابن ماجه (١۲٥)-عن‏ أي َضرة عن جابر. 
وخر جه ابن ماجه )٥۱۹(‏ من طريق عطاء بن يسار» عن أي سعيد. وفيه عبد الر هن بن زيد بن 
أسلم» وهو ضعيف. 
وأخرجه عبد الرزاق )۲٠١(‏ من طريق رجل عن أبي سعيد» وفيه الرجل المبهم. 
وبهذا بعلم أنه ليس لحديثِ بُضاعة إسنادٌ تقوم به حْجَّةء لكنْ لقوله: «الماءُ هور ...» شواهد 

(۲) في الأصل: «وليتوصًا»» وهكذا هو ني نسخ «الصتف» كا في تعليق الأستاذ الشيخ محمد عوامة 
عليه )۳۷۲٤(‏ لکن أثبتّه «أو)ء لأنه تقدّم هكذا عند ابن أبي شيبة نفسه .)٠١(‏ 

(۳) إسناده ضعيف روايةٌ سماك عن عكرمة فيها اضطراب. أبو الأحوص: هو سام بن سليم الكوني. = 


ا ر و ا 
حدثنا أبو أسامة» عن الولید بن کثر» عن محمد بن جعفر بن الڑي عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلَّم: 
«إذا كان الماء ق لین ل يحمل تجا . 


وذ ان ابا فال ت لا 
أقول: يقول أبو الحسن ابن القَطّانِ عن حديثِ بغر بُصاعة في كتابه «الوهم 
والإمام»: إنه ضعيف؛ أن ني إسناده اختلافا فقوم يقولون: عبد الله بن عبد الله بن 
رافع» وقومٌ یقولون: عبد الله بن عبد الله بن رافع» ومنهم مَنْ يقول: عن عبيد الله بن 
عبد الرمن بن رافع» ومنهم مَنْ يقول: عبد الله" ومنهم من يقول: عن عبد الر هن بن 


= وأخرجه أبو داود (1۸)» والترمذي .)٠١(‏ والنسائي (۳۲۰)» وابن ماجه (۳۷۰) و(۳۷۱) 
من طريق سباك بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح» قال شيخنا العلامة محمد عوامة: 
«وكأنه صح ِا قال الحافظً في «الفتح» :١‏ ۰ ارواه عن ساك شعبةء وهو لا حمل عن 
مشایخه إلا صحیح حدیثهم. انتهی بمعناه). 

(۱) رجاله ثقات» لكنه مضطرب. أبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي. 
وأخرجه أبو داود ) والنسائي )٥۲(‏ و(۳۲۸) من طريق أبي أسامة» بهذا الإسناد. 
وأخر جه أٻو داود »)٩٤(‏ والترمذي (1۷)» وابن ماجه )٥۱۷(‏ من طریق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر» عن ابن عمر. 
وأخرجه ابو داود )٦٥(‏ وابن ماجه )٥۱۸(‏ من طريق ماد بن سلمة» عن عاصم بن الُنذر» عن 
عبید الله بن عبد الله به. 
قال شيخنا العلامة الْحذّثُ عمد عوامة في تعليقه على «الُصتّف» :)٠١۳۳(‏ «هو حديثٌُ 
مشهورٌ بالاضطراب»» وقال أيضاً: «واضطرابُ الحديث سَتداً ومتناً أشهرٌ من أن يدفم أو يْدافَعَ 
عنه» وإن ظهر هذا في كلام بعض العلاء السابقين ومَنْ يتمسّك بكلامهم من اللاحقين» ومنهم 
الْعلّميٌ (الشافعي الَمَذهبُ اللترم) أولً المجلد الثاني من (التنكيل)». 

(9) ٹم صََحَه من حدیث سهل بن سعد» وسيتكلم الُولّفُ على هذه الطريق قريباً. 

(۳) أي: عبد الله بن عبد الرحهمن بن رافع. 


ا 
رافع» قال: فیحصل فيه خسة قوال» وکیفم کان فهو لايُعرَف له حال ولاعَینٌ. اه. 

ثم ساقه بطريق ابن وَصّاح» عن عبد الصمَد بن أي شكينةء عن ابن أي حازم“ 
لكنْ قول ابن عبد البر وغيرٌه عن عبد الصحّد: إنه جهول» ول يُوجًد له راو غير محمد 
ابن وصاح» وکلام ابن فيه معروف فلا تنهض بوثله حُښّ). 

وزوی الطخاوی ده عن الرافدى: أن بر قاع كان ماؤها ارا ا 
ا يْستَقرٌء وأنها كانت طريقاً إلى البساتين. وقد قَوّى الواقدي أناس ذكرناهم في مقدمة 
«طبقات ابن سعد». وعلل ك حال» هو أجدر بالتعويل من الذي فتح بابَ البستان 
لأب داود ني زمن متأخر جدا. 


(۱) «بیان الوهم والإیہام» ۳۰۹-۳۰۸۳ برقم .)٠١۵۹(‏ 

(۳) في الأصل: «ساق»» وما أله أنسَبُ. 

(۳) عن أبيه» عن سهل بن سعد. رواه عن محمد بن وصاح: قاسم بن أصبغ في «مُصتفه). انظر: 
«بیان الوهم وال یہام» لابن القطان ۰: ۲۲٠-۲۲۲‏ (١١٠٤۲)ء‏ و«التلخيص الحبير» لابن حجر 
۱ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخحبير» :١١ :١‏ «قال ابن حَرْم: عبد الصمد: ثقةّ مشهور 
[انظر «المحلى؛ ٠٠١ :١‏ دون قوله: «مشهور»]ء قلت (القائل ابن حجر): ابن أبي سكينة الذي 
زعم ابن حَرْم أنه مشهورء قال ابن عبد البر وغيرٌ واحد: إنه جهول» ولم نجد له راوياً إلا حمد 
ابن وضاح». 

.٠۹:٤ أي: في محمد بن وضاح. وانظر: «ميزان الاعتدال؛ للذهبي‎ )١( 

) ولحديث سهل بن سعد طريق أخرى» فقد أخرجه الطحاوي :١‏ ١٠ء‏ والدارقطني (11)ء 
والبيهقي ۲٠۹:۱‏ من طريق عمد بن أي حى الأسلمي» عن أمه» عن سهل بن سعد. وهذا 
إسنادٌ ضعيف أيضا م (حمد بن آي جیی): تفرد ابتھا بالرواية عنهاء ولم وها أحد. 

(۷) في شرح معاني الآثار» ٠١:۱‏ . 

(۸) انظر: «مقدمات الإمام الکوثري» ص۹٩۸٤.‏ 

(۹) شیر إلى ما ذکره ابو داود في «السنن» بإثر الحديث (1۷)ء قال: «وقَدّرتٌ أنا بثر بُصاعة بردائي» = 


آل ا ا ا ا ل 


د 
۾ ٍ 8 ےه 2 
وسکوت ابي داود عنه لا یدل على تصحیحه عند مَنْ درس موارد سکوته» 


وكلامّ أهل الشأن في ذلك" . 


سے 8 ¢ ت ور 
وقد تین من کلام ابن دقيق العيد في «الإمام» آن حديث القلتين ف وقد 


ساق طرق بحیتُ یظهر كل الظهور مَبلَعَ اضطراب هذا ا حدیثِ سنا ومتناً حتی قوی 
e 8 5 2 in, 2 2‏ 5 2 أ 
غسك ١‏ حنفية بحدیٹ الماء الدا ۳ المخرج ي «الصحيحن»)» والزيلعي الحافظ 


حص ق اتصب الرايةه كام ابن دفيق العيد فى هذا اديت إفاتا لأضطرابه دا 


ومتناًفي ثلاثة أوراق» فنستغني عن قله هنا“ . 


فمَدَدنّه عليهاء ثم ذَرَعنّه» فإذا عَرصها ستة أذرع» وسألتُ الذي فتح لي باب البُستان فأدسلَني 
إليه: هل َر بناؤها عم| كانت عليه؟ قال: لاء ورأيتُ فيها ماءَ مُتَعْبَرَ اللون». 

قال العلامة التيمو ي ره الله: «الو اقدی وإن کان مجر و حا عند المحدثن في الحديث» لكنه رأس 
في المغازي والسَير والأخبار والحوادث الكائنة في وقت النبي صلل الله عليه وسَلَّم وبعد وفاته 
وهو من أهل المدينةء ولا شك أنه أعلمُ بحاما وحال آبارها من غبره» وأخباره أحرى بالقبول 
من خبر القَيّم ومن قول مَنْ فتح الباب لأبي داودء لأنبا رجلان مجهولان». اه من «إعلاء 
السنن» للعلامة ظفر التهانوي .٠٠٠ ٠:١‏ 


(۱) أي: عن حديث بئر بُضاعة. 
)۳( تكلم الولف عن سكوت أبي داود في تعليقه على «رسالة أي داود إلى أهل مكة في وَصف سننه»» 


وما قاله هناك عند قول أبي داود: «وما کان في کتابي من حدیث فيه وهن شدید ننه ومنه ما لا 
يصح سَتَذه» وما م أذكر فيه شيئاً فهو صالح»ء قال: «أي: للاعتبار أو للحْجَة وتعيينٌ أحدهما 
تابح للقرينة القائمةء كما هو شأن الشترك واأعاء أنه صالخ للحجة : تقويل لأب داود ما ل يقله). 
وللعلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رجه الله بحت واف في مسألة (سكوت أبي داود)» ذكره في ف 
تعليقه على «رسالة أي داود» المذكورة ص ٤٥-۳۸‏ فلبراجع» ففيه فو ائد. 


)۳( يعني حديث أبي هريرة مرفو عا «لا يبولَنٌ أحدكم في الماء الدائم الذي لا جري» ثم یغتسل فيه . 
)٥(‏ انظر: «(نصب الراية) .١١١-٠٠١:١‏ = 


و و ا ج ج ا 


ولو سلّمنا جَدَلاً صِحَةَ حديث الُتين وحديث بثر بُضاعةء فإ في قول أبي حنيفة جمعاً بين 
أحاديث الباب» قال العلامة الكشميري في فيض الباري» ۱: :۲٦٩-۲٦٤‏ «ما من مذهب 
إلا ويرم عليه آن يتر حديثاً من أحاديث الباب أو يرول فيه فالالكية بَستيلّون بحديث بثر 
تاوالت وة كر ديت القن وحذنف النهي عن البول في الماء الراكد وأمثاه|. 
وهكذا الشافعية» بختارون حديث القَلَيّن يلون في الباقي. والحاصل: أن کل منهم يأخدٌ 
بحديثِ في الباب ويعلّه فاضياً على جميع الأحاديث» وحص فيه مسأل مياه فشكل عليه حم 
الأحاديث على مَوردٍ واحد فتارة يلجأ إلى تأويل هذاء وأخرى إلى إعلال هذا. 

وأمًا إمامنا الأعظم فإنه لدِقّة نظره لر يترك في الباب حديثاً إلا وقد عمل به» فقال: إن الله تعالى 
خلق المياه على أقسام: فمنها ماء الأنهار» ومنها ماء الآبار» ومنها ماء المَلّوات والقفار» ومنها ما 
ررق الخرت والتيان والك رة لاطت ل ا نى 

فحديت بئر بُضاعة إنما ورد في مياه الآبار» بعد إخراج النجاسة عنهاء لا حال كونها فيها. 
وحديث الفَلَتن في مياه العُيونٍ التي ني الفلوات» ويكون ها َب من تحتهاء وأخر جه من فوقهاء 
قى ني الصحاری على طريق ES‏ يدون عليها وبَصدرون عنهاء ولا 
یکون فیھا تین الجاست غیر أا لتا منکن د مَصونةٌ حفوظةٌ تسب الأوهام إلى نجاستهاء ويره 
الحاقة عن:استى اها 

وحديت ولوغ الكلب وأمثاله في الياه المقطوعة الُحرّزة في الأواني» ولذا أخذها الحديث في 
العّنوان وقال: «طهور إناء إحدكم إذا وَلَعَ فيه الكلب »٠...‏ و... فلا يعس يده في الإناء»» كا 
أنه أخذ عنوانَ الفَلّوات في حديث الفَلتّين. 

وعليه» فمياء الآبار حُكمُها أا تجُ بو قوع النجاسات» ثم يبقى سبيل بتزجها كلها أو بعضها 
بعد إخراج النجاسة عنهاء فلا يكونْ نجساً بحي لا يَطْهُرٌ أبداء كا أن ا لمؤمن لا يَنجُس» وأنْ 
الأرض لا َنجُس» وهو معنى قوله: «إنَ اماء طَهُور لا ينجَّسه شيء» أي: بحي لا طهر أبداً. 
وماة العبون حكمها أا لا جس من النجاسات الموهومة غر القطوعة أصلد وذكر القلقن 
لأنه إذا بلع هذا المقدارٌ لا بظهرٌ فيه أثر النجاسة غالبا ول يرذ به التحديدء وهذا صح فيه لفظ : 
«أو ثلاثا»» فهو للتنويع والتقريب» وإن مه الشافعية على السكّ. 

على أن حديت القََتّين لو مناه على ما حملوه لكان غريباً ني الباب» فإ مسألة مياه مح كثرة = 


اا ا ا 
2¢ 3 


ومن تساهل وزع َة الحديث”“ لا يأحْدٌ به أيضاً للجَهُل بمقدار المُلّين. 
= الأحاديث لا يوجد فيها ذْكرٌ للقلتن» ولا نعلمُه إلا من تلقاء ابن عَمَر. فنذرَنّه عندهم وعَدَمُ 
الببحث عنه صري في أنه لیس بمّدار» بل نحو تعبير» فاعلَمْه. 
والمیاہ الْحرَزہ حُکمھا ھا نجس ولا یبقی إلى تطھیرها سیل غير طُرجهاء بل نجش معها 
أوانيها أيضاًء ولذا قال: «طهورٌ إناء أحدكم...٠.‏ 
هذه أفسام المياه وتلك أحكامهاء فراعها وأنزلها في منازهاء ولا تُدخل متها تحت حديبٍ 
ادا ای ضار س 
قال الولف الإمامٌ الکوثریٌ رحه الله تعالى في اتأنيب ا لخطيب» ( ص :)٠٠١=۸۳‏ «حديت القلتين 
م يأخذ به أحدٌ من الفقهاء قبل المتتينء لأن في ذلك اضطراباً عظيماء ولم يقل بتصحيحه إلا 
التساهلون ول ينفع تصحيح من صَحَحَه في الأخذ به لعدم تعن الُراد بالقلتين». 
قلت: مسألة تصحيح الأحاديث وتضعيفها مسألة اجتهادية» كما بيّنه الحافظ المنذري زٍ 
«جوابه عن أسئلة في اجرح والتعديل» ص۸۳ ولا شك أن ما اختاره للب من تضعيف 
حدیث القَلَسَن بالاضطراب سبقه اليه جاع من کبار العلماء» كابن عبد البر في «التمهيد» :١‏ 
۳۳۰۹-۹ و۲٤۲:‏ ۱۹-۱۷ وابن دقيق العيد ني «الإمام)» ووافقه الزيلعيّ في «نصب الراية) 
۱۱۲-۱ ملحصاً کلامه. 
وبه تعلمٌ ما وقع فيه ق «جُزء العلاثيّ ني تصحيح حديث الفلتين؛ من المغالطة والتهويل 
والتجني» حيث عَدّ في تعليقاته على الجزء المذكور ص١٠‏ كلمةً الكوثريّ هذه تعصباً وجُرأة 
وطيشاً! مع إقراره ني مقدّمته ص١٠‏ أنه م جد أحداً نسب هذا «الجزء» للعلائي إلا الكوثري 
في تعليقه على «ذيل تذكرة الحفاظ» للحُسَيني ص٥٤‏ فهلا نظر وتأمّل كيف ير الكوثري ذكر 
هذا «الجزء في تصحيح حديث المَلَبّن؛ في تعليقاته وهو رى تضعيقّه» وا جزءٌ حبيس خزانة دار 
الكتب المصريةء قل أن يعرقّه أحد في ذاك الزمان» وهو في تسع ورقاتِ فقط يصعبُ الاهتداءُ 
إليه» أفهذا فعل الُنعصبين؟! 
أما وَضفب الولف لمَّن صَحَحَه بالتساهل؛ فأمرٌ يدور بين الصواب والخطاء فاي جُرأة هذه 
التي يدّعيها وأيٌ طيش؟ 
هذاء وقد أضرَبَ الإمامان البخاريٰ ومسلم عن إخراح هذا الحديث في صحيحيه|) - كا 
لمح إليه ابن القيم في «عهذيب السنن» 1۳:١‏ وله كلام في هذا الحديث طويل يحسنْ مراجعته = 


۱) 


حر 


ت ا ا ا ا ت ج سے الکن ال ا 


0 ار سر .۰ . r‏ 
ومَنْ تعود أنيَغطس في مشل هذا الماء تَعَودَ أن يسمي حابس الماء التي لا تخرج الماء 
إلا بمقدار بالحَسَفِيّات» باعتبار أن الحنفيَّة لا ميزود الطهارة إلا بمثل هذا الماء. 


3% % 3% 


٤‏ صلاة المستيقظ في أوقات الكراهة 
وقال ارفا : 


حدثنا مت بن ر عن يوب أي الىلدء۳» حدنا فتادة عن ا 
قال: قال النبيّ صلی الله عليه وسَلّم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكقارتّه أن 
يُصَلَيّا إذا ذكرها»۵. 


= ۷۳-۰۹:۱ مع كون هذا الحديثِ أصلاًني بابه» وما يُقال: إنها م يستوعبا الصحيح؛ فصحيح» 
لكنْ في فروع المسائل» أما في أصوها فإنه) لا يتركانِ حديثاً ظاهرّه الصّحَة إلا اكتفاءٌ بمثيل له 
أخرجاه - وني هذه الحالة قد یکونُ ما تراه صحيحاً عند ما -» أو عدولا إلى ضدّه - وني هذه 
ا لحالة يكونُ ما تركاه مُعلَلاً عندهما -» أو يتركان البابَ بالكُلّية» إشارة منهها إلى أنه م يصح فيه 
ڻيءَ عندهما. 
وقد ألح الحافظٌ بن حجر إلى بعض هذا المعنى في «النكت على ابن الصلاح؛ ۱ وني 
مواضع متفرّقة من «فتح الباري»ء ولتفصيله محل آخر إن شاء الله تعالى. 
وجوابٌ الحافظ العلائّ رحه الله تعالى عن هذا الإإضراب من الشيخين» وتعليق الُحقَق في 
تأييده: فيه ابتعاد عن عل التزاع» حسب ما ذكرث آثفاً من التفصيل في هذه المسألة. 

(۱) وانظر «تأنبب الخطیب» (ص۹=۸۳٣٦۱).‏ 

(۲) ال صتف) ۲۰: ۷۱-۹۹ .)۳۷۲۰۱-۳۷۲٤۸(‏ 

(۳) في الأصل: «عن أيوب» عن أبي العلاء»ء والتصويب من «المصنف». 

(4) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل أيوب أبي العلاء - وهو ابن أبي مسكين التميمي - 


وقد توبع. 


ا 

حدّثناغندر» عن شعبةء عن جامم بن شداد قال: [سمعتٌ عبد الرحمن 

ابن أي علقمة قال]: سمعتٌ عبد الله بن مسعود قال: أقبَلنا مع النبي 

صل الله عليه وسَلّم من الحُديبيةء فذكرواأنهم نزلوادَهَاساًمن الأرض-يعني 

بالدَّاس: الرّمْل-قال: فقال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلَّم: «مَنْ كلَوٌنا؟» 

قال: فقال بلالٌ: أن فقال الي صل اله عليه وسأّم: اإذن تناما فناثوا حتی 

طعت الشمس. قال: فاستيقظًّ ناس فیهم فلان وفلان» وفيهم عمر بن 

الطاب قال: فقال: اهضبوا" يعني: لمران فال فاا الى 

ص الله عليه ر فقال: «افعلوا كما ف تفعلون»» قال: ففعلناء قال: 

فقال: کک 


yT oa 


حتی طعت الشمس» فقال: «إنكم كنتّم أمواتاء فرد الله إليكم أرواحَكم» فمن 


= وأخرجه البخاري (۹۷٥)ء‏ ومسلم (٤۸٦)ء‏ وأبو داود »)٤٤۲(‏ والترمذي (۱۷۸)ء والنسائي 
7 / و(٤۱٩)»‏ وابن ماجه )1۹٥(‏ و( )٩۹‏ من طرق عن قتادة» به. 

(۱) ما بين حاصرتين سقط من الأصل» وهو ساقطً أيضا من تسخ «اأصتّف» في هذا الموضع» كا 
في تعليق حَققه الأستاذ الشيخ محمد عوامة عليه» وقد رواه ابن أبي شيبة في موضعين آخرين» 
وجاءت النسخ بإثباته. 

(۲) في الأصل: «اهصبوا» بالصاد الُهِمَلةء وهو من خطأ الطبع» والصوابٌ البّت. انظر: «النهاية» 
لابن الأثير ٠٠٠ :١‏ مادة (هضب). 

(۳) قال شيحنا العلامةٌ محمد عوَامة: رجاه كلهم ثقات» وعبد الرحمن بن أي علقمة» مُخْتَلَفٌ 
في صحبته» فلا يُسألٌ عنه بعد ذلك» كا قَرّرنّه بشواهده في مقدمة «تقريب التهذيب» ص١٠٤‏ 
وص ٠٠‏ من الإخراج الجحديد له). غندر: هو محمد بن جعفر. 
وخر جه ابو داود )٤٤۷(‏ من طريق محمد بن جعفرء بهذا الإسناد. 


٦‏ - الكت الطريفة 

نام عن صلاةء أو نسي صلاةًء فليُصَلّها إذا ذكرهاء وإذا استبقظ». 

حدثنا ابن فصيل» عن أي إسماعيل» عن أبي حازم عن أي هريرة 
قال: عَرّسنا مع النبّ صل الله عليه وسَلّم ذاتَ ليلةء فلم تَستَيقظً حتى آذَننا 
الشمس» فقال النبیٌ صل الله عليه وسَلَّم: «لیأخدٌ گل رجل منكم برأس 
راجلیّه)» ثم سی عن هذا انزل» ثم دعا با لاء فتوضصاًء فسجد سجدتین» ثم 
: 
أقيمت الصلاةٌء فصل ". 


ص 


ودر أن اة فال: لا مزه نيصل إذاا َة عند طلوع الشمس 
أو عند غروما. 
أقول: ليس فيم سره من الأحاديث أنه صل في حالة الطْلوع أو الغروب» وقد 
صح أحاديثُ في النهي عن مُطلق الصلاة في حالة العُروب والطلُوع والاستواء منها 
حديث عَقّبة: أحرجه الست غير البخاري". 


(1) إسناده قوي من أجل عبد الجبار بن عباس» وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه ابو يعلى »)۸٩٥(‏ والطبرانی ۲۲: ۱۰۷ (۲۹۸) من طريق أبي نعيم الفضل بن ذكينء 


هذا الإإسناد. 
)۲( إسناده صحیح. ابن فضیل: هو حمد» وأبو إسماعيل: هو بشیر بن سلمان الکندي» وأبو حازم: 
هو سلمان الأشجعي. 


وأخرجه مسلم »)1۸٠(‏ والنسائي (1۲۳) من طریق بجی بن سعید» عن أي حازم» به. 
وآخرجه مسلم »)٩۸۰(‏ وآبو داود )٤٤١(‏ و(٣۳٤)»‏ والترمذي (۳۱۹۳)» والنسائي -٩۱۸(‏ 
»)٠‏ وابن ماجه (1۹۷) من طريق سعيد بن المسيب» عن أي هريرة. 

(۳) مسلم (۸۳۱)ء وأبو داود (۳۱۹۲)» والترمذي (۱۰۳۰)» والنسائي )٥٦۰(‏ و(٥٩٥)‏ 
و(۲۰۱۳)» وابن ماجه .)٠١۱۹(‏ ولفظّه: «ثلاثٌ ساعات کان رسول الله صل الله عليه وسَلّم 
ينهانا أن نص فيه أو أن نق فين موتانا: حين تَطلَعٌ الشمس بازغةً حتى ترتفع» وحين يقومْ 
قائم الظّهيرة حتى تيل الشمس» وحين تَصَيَبُ الشمس للغروب حتى كَغرّب». 


ال ا ا ا کے ی ا ج ی ی کے ا 


فیکون مَنْ قضى صلاةً - نام عنها أو نسيّها - بعد الطلُوع أوالعْروب مُتمسّكاً 
بأحاديث البابين. 


عل أن حديتٌ آي هريرة رضي اله عنه في تیه صل انه عليه وسَلّم عن ذلك 
الترل نص يفي أن آنَ الاستيقاظ غير م معن للقضاء» فيذهبٌ اعرا ابن أبي سَيْبة 
ھکذا أدراحّ الرياح» فيبقى قول فقيه الل مدا بصحاح الأحاديث» بخلافِ مَنْ حاول 
مُعارضته. 


3% % 3% 


١٠-المسح‏ على العامة 
وقال آرف: 


خا أبو معاوية» عن الأعمش»› [عن ا لحکہ]) عن عبد الرحمن ن 
أي ليلى» عن كَحْب بن عجُرة» عن بلال: أن رسول الله صل الله عليه وسَلّم 
مسح على الخقين والار0. 


ت ۶ ۶ 
حدثنایوئس» عن داود بن أبي الفرّات» عن محمد بن زيد» عن شُرَيح» 


(۱) سيزيد الولف رحه الله هذه المسألة بیاناً فيا سیأتي ( ص ۲۹۸-۲۸٤‏ - مسألة۲٤).‏ 

.)۳۷ ۲۵٤-۴۳۷ ۲۵۲( ۷۲-۷۱:۲۰ «الصف)‎ )۲( 

(۳) ما بين حاصرتين سقط من الأصل» واستدركته من المصنف». 

() إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم» والأعمش: هو سليان بن مهران» والحكم: هو 
ابن عتيبة. 
وأخرجه مسلم )۲۷١(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وآخرجه مسلم »)۲۷١(‏ والترمذي (۱۰۱)» والنساتي (٤۱۰۹-۱۰)ء‏ وابن ماجه )٥٩۱(‏ من 


طرق عن الأعمش» به. 


ا E a a‏ 
عن اي مُسلِم موی زید بن صوحان قال: كنت مع سهان فرأی رجلا ينع 
ت ر ف فال لسا امس على حُقيگ وعلى خارك وام 
بناصِيَيّك» فإني رأيتٌ رسولً الله صل الله عليه وسَلّم يمسح على الحفين 

والضار. 
حدّثنا يزيد [بنٌ هارون» عن التَيْميّ» عن بکر» ی ا 
شعبة» عن ابي عن النبيّ صلی الله عليه وسَلَّم: أنه مسح مُقَدّمّ رأيه وعلى 
الحقين» ووضع يده على الىامةء ومس على العامة" . 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا جى امس عليهم|. 
أقول: ل ا 
ويلع عبامته و سوه باحدی يديه المبلو تین لیمسح على ناصِيَيهبالآخری» 
ریما يَظْنْ به أنه مسح على عمامته. 


() إسناده ضعيف» أبو مُسلم تفرد بالرواية عنه أبو شرَی» وأبو شرَیح روی عنه اثنان» وذکر ها 
ابن حبان ني «الثقات). 
وأخرجه ابن ماجه )٥۹۳(‏ عن ابن أي شيبة» هذا الإسناد. 
وخر جه أحمد (۲۳۷۱۷) و(۲۳۷۲۲) من طريق داود بن الفرات» به. 

۳( ما بين حاصرتين سقط من الأصل» وهو ساقطٌ من تسخ «الصتف» في هذا الموضع» كما في 
تعليق مُحققه الأستاذ الشيخ كد عوّامة عليه» وقد رواه ابن أبي شيبة قبل ذلك (۲۴۳۰)» فجاء 
هناك على الصواب. 

(۳) إسناده صحيح. التيمي: هو سليمان بن طَرّخان» وبكر: هو ابن عبد الله الَرني» وابنُ المغيرة: هو حمزة. 
وأخرجه مسلم (۲۷۲) (۸۲) و(۸۳)» وآبو داود »)٠١١(‏ والترمذي (۱۰۰)» والنسائي (۱۰۷) 
من طريتق سلي|ن التيمي» بهذا الإسناد. وزيد في إسناده عند بعضهم بين بكر وابن المغيرة: ا لحسن 
البصري» وبن بكر عند أبي داود والترمذي أنه سمعه منها حيعاً. 
وخر جه مسلم (۲۷۲) »)۸١(‏ والنسائي (۱۰۸) من طريق حيد الطويل» عن بكر به. 

(6) القَلْسوة: لباس للرأسء مُختَلف الأنواع والأشكال. «المحجم الوسیط» .۷١٤:۲‏ 


النص المحقق و 
على أن كتابَ الله قاطعٌ با مسح على الرأس» فيكون الاكتفاءٌ با مسح على العامة 
بمثل تلك الأخبار اجتراءٌ على النَصّ القاطم» فيكون القائل بذلك داج الحجّة جد 


وإن كان مَرويًاً عن أحمد وحدَه. 


بل ادعى ابن قتيبة في «تأويل ختلف الحديث» الإجماعَ على تَرْدٍ الأخذٍ بحديثِ 
العمامة» وقال: «والمسح بالناصية فرص في الكتاب» ذ فلا یزو بحدیث مكف في 
لفظه»") وصَرَبَ أمثلةَ لوجوه التَرْكٍ لأحاديتٌ بالإجاع» وسَرَدَ عِلََها في 
فا رلا ی اجا إل تفل ولك کله بعد تیر آن أا حفة مدت جذا 


ف المسالة). 
ي + #%+ #% 


() أي: من الأربعة المتبوعين» رضي الله عنهم» وإلا فالقول بذلك مَرْويّ أيضاً عن الأوزاعيّ وإسحاق 
ابن راهويه والطبري. ونجكى عن بعض الصحابة والتابعين. 
على أنه يشرط في مذهب أحمد حتى يجوز المسح على العمامة: أن تكونَ ساترة لحميع الرأس إلا 
ما جَرَّت العادة بكَشْفه كِمُمَدّم الرأس والأذنين» وأن تكونَ على صفة عمائم الُسلمين» بأن يكونً 
تحت الحَنَك منها شيء» لأنه يَسی ترْعُهاء سواءٌ أكانت ها دُوابة أم لم يكن. فإن ل يكن تحت 
الحََكِ منها شيء» ولا ها ذُوابةء لم ُز المسح عليهاء لأنما على صفة عمائم أهل الذَّمَة» ولا يَش 
َرْعها. انظر: «المغني» لابن قدامة .٠٤٠١ :١‏ 

(۲) وقال الخطابي في «معالم السنن» :١۷ :١‏ «الأصل أن الله تعالى قَرَصَ مَسْحَ الرأس» والحديتُ 
حسمل للتأويل» فلا يرك اليقين بالُحتمل». 

(۳) أو ص۱۷۷ ط دار الكتاب العربي» وص ۳۸۲ ط مؤسسة الإشراق والمكتب الإسلامي. 

() وقد روی ابن آبي شيبة شيبة نفسه عدم المسح على الومامة عن جابر وعلي وابن عمر من الصحابة» 
والمغيرة والشَعْبيّ وعروةً ب بن الزبير والقاسم بن محمد من التابعين. انظر «المصنف)» -۳١٤:١‏ 
.)۲۳۹--٩‏ وأثر جابر رواه أيضاً الترمذي .)٠٠۲(‏ 
أما ا لجوابُ عن أحاديث الباب: فحديث المغيرة: فيه أنه صل الله عليه وسَلَّم مَسَحَ مُقَدّم رأسه 
و ل ی و ل کا ب ای ب ت ی ا 
وهو الناصيةٌ كما في بعض الروايات -» وأكمل المسح على الىامة. ت 


١‏ النكت الطريفة 
١١-حكم‏ زيادة ركعة خامسة سَهُواً 
I‏ 


حدثنا جريرّ» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: 
صل رسو ل الله صل الله عليه وسَلّم صلا فزاد أو َقَص» فلم سَلَمَ وأقب على 
ار قالوا: يا رسول الله» أحَدَّت في الصلاة شيء؟ قال: «وما ذاك؟» 
قالوا: صلَیتَ کذا وکذاء فی رل فسجة سجدین» ثم لم وق عل 
القوم بوّجُهه» فقال: «إنه لو حدث في الصلاة شيءٌ اکم به» ولكنْ إن 
انا بسر مثلم آنسی کا تسود فإذا نسیت فذَكَرُوني» وإذا ك أحدُکم فی 
صلاټه فليتَحَرٌ الصَوابَ ولم علیه» فإذا سَلْمَ سجد سجددین». 


= قال الإمامٌ الكشميري رحه الله في «فيض الباري» :۲۸١ :١‏ «فحديتُ المغيرة لا يقومٌ دليلاً 
للحنابلة في الاكتفاء بالمسح على العمامةء ما م يأتوا بدليل نصا على مسح العامة بدون المسح 
َء شم م2 ٤‏ + 
وأما ا لحديث المجمَّل- كحديث بلال عند ابن أي شيبة هناء وحديث عمرو بن أمية عند البخاري 
(١٠٠)-فإنه‏ لا يكفي» فن الراويّ قد يكتفي بكر اليمامةء ثم إذا أراد التفصيل ذكر معه ا مح 
على الرأس أيضاًء مع أن الواقعة واحدة فلا بُمكِنْ إلا أن يكونَ مسح على بعض الرأس» وأدّى 
سََةَ التكميل على العامة). اه بزيادة ما بين علامتي الاعتراض. 
وقال الإمام الكشميري أيضاً :١ ١:١‏ «والأحاديث في المسح على اليمامة على أنحاء: في بعضها 
كر اليمامة فقطء وني بعضها ذِكَرُ العامة والرأس كليه)ء وي بعضها ذِكرُ الرأس فقط. وقد جاء 
e‏ 
٤ i a rT RE‏ 
وأخرى على العمامةء وإذا أوعَب القَصَةَ ذكرهما...» 
وانظر معارف السنن» للسَيّد محمد یوسف البنوریّ ۱: "١۸-۳۵۲‏ فقد أجاب عن أحاديث 
المسح على العمامة من عشرة وجوه. 

.)۳۷۲٥٦-۳۷۲٥۵( ۷۳-۷۲:۲۰ «المصنف»‎ )۱( 

)۲( إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميدء ومنصور: هو ابن الْعتَمر» وإبراهيم: هو ابن يزيد = 


النص‌المحقق لا 
خا عدر عرش a E‏ 
عبد الله» عن النبيّ صل الله عليه وسلَم: اال الف خت هر زك 
صَلَيتَ خساًء فسجد سجددین بعدماسلٌ. 


وذْكرٌ أن أباحنيفة قال: إذا م بجلس في الرابعة أعاد الصلاة. 
أقول: لا نص في الحديث على أنه صل الله عليه وسَلَّم ما كان قعدَ في الرابعة 
ليكون أبو حنيفة مالفا للأثرء بل الظاهرٌ أنه قعد في الرابعةء بدليل أنه زاد على المعهود 
في البيان" م مُجرد زيادة ا لخامسة» ولو کان فعلَ شيئاً غير معهود سواها لذكرّه مها" . 
وإعادةٌ الصلاة عند عَدَم القعودِ في الرابعة مسألةٌ اجتهادية لا نص فيها لأحدِ 
الطرقين» غير ردّها إلى الأصول العامة وذلك ما تختلف فيه الأنظار» من غير تَصوّر 
الفة للآثار. 


= التحَعي» وعلقمة: هو ابن قيس التَحَّعي. 
وأخرجه مسلم )٥۷۲(‏ (۸۹) عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وآخرجه البخاري )٤١۱(‏ و(11۷۱)» ومسلم )۸٩( )٥۷۲(‏ و(۹۰)ء وآبو داود (۱۰۲۰)» 
والنسائي (۰٤۱۲-٤۱۲۲)ء‏ وابن ماجه (۱۲۱۱) و(۱۲۱۲) من طرق عن منصور» به. 

(1) إسناده صحيح. غندر: هو محمد بن جعفر» والحكم: هو ابن عتيبة. 
وأخر جه البخاري )٤۰ ٤(‏ و ۱۲۲) و(۹٤۷۲)»‏ ومسلم )٩۷۲(‏ (4۱)» وأبو داود (۱۰۱۹)» 
والترمذي (۳۹۲)» والنسائي )۱۲۰٤(‏ و(۵٠۱۲)»‏ وابن ماجه (۱۲۰۵) من طرق شعبة» بهذا 
الإسناد. 

(۲) قوله: «زاد على المعهود في البيان؛: أي: زاد الراوي في بيانه لمخالفة تلك الصلاة للمعهود من 
صلاته صل الله عليه وسَلّم زيادة ركعة خامسة فقط. 

(۳) فإن قيل: قد جاء التصريح بأنه لم يقعد في الرابعة عند الطبراني في «المعجم الكبير» :٠١‏ ۲۸ 
070 فجوابه: آنها رواية غير محفوظةء فقد انفرد بها أبو الأصبغ عبد العزيز بن جى الحراني» 
وله أوهام» وخالفه الثقات فلم يذكروها. 


إا 2 ت ا انا 
وعلى كل حال» ففيم| ذهب إليه أبو حنيفة من إعادة الصلاة غايةً الاحتياط» فمن 
ص ص 2 ٍ 
r EN‏ ر E‏ 
وأبو حنيفة نظر إلى أن الصلاة في الإسلام تنائية أو تُلائية أو باعي ول تعمد في 
الإسلام صلاة تماسية فإذا م يقعذ في الرابعة وسجد للخامسة يكو آنى با ل بهذ 
الاعتداد به فوَجَبّث إعادة الرْباعيَّ المزيدِ فيه الخامسةً بدون فَعُودٍ قبلّهاء كا في «فيض 


۷-وجوب الدم على حرم لبس سراویل بعذر 
وقال أيضفا“: 


حدشا eS‏ ا 
4 وإذا ا جد تَعْلين لیل خن ٠‏ 


جا لفل ر کن عن زع عن آ ی الریں عن جار ال فال 


(۱) للکشميري۲: ٤۳۹٩‏ . 
(۲) «الُصتف» ۲۰: ۷4-۷۴ (۳۷۲۵۹-۳۷۲۵۷). 
)( إسناده صحيح. عمرو: هو ابن دينار» وجابر: هو ابن زيد أبو الشعثاء. 
وأخرجه مسلم )۱٠۷۸(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )٥۸۰ ٤(و )۱۸٤۳(و )۱۸٤۱(‏ و(۳٥۸٥)»‏ ومسلم (۱۱۷۸)» والترمذي 
۸) والنسائي (۲۹۷۱) و(۲۹۷۲) و(۲۹۷۹) و(۳۲۰٥)»‏ وابن ماجه (۲۹۳۱) من طرق 


عن عمرو بن دینار» به. 


إا ا ا ي و ا 
ا ت oe °7 OEE‏ و o”‏ 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «مَن م جد نعلين فليلبًس خفين» ومن لم جد 
إزارافليَلبش سراویل». 
حدّثنا ابن عيينة» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رجلّ: يا 
ت و f‏ ا n‏ و‌ 
رسول اللهء مايلبَّس الحرم أو: ما يترك المحرم؟ قال: «لايَلبَس القميص» ولا 
2 ر ر و م ا ر 
السّراويل» ولا العامةء ولا الخفين» إلا أن لامج تَعلين فليَلبَسها وليقطعه| 
أسفل من الكعبين»"'. 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا يفعل ذلك» فن قعل فعليه دم. 
أقول: ليس في الأثر نف وجوب الدم على الحرم إذا لَب ذلك» ولا يُوجِبُ 
عَذر الحرم سقوط الدم عنه إذا لبس ما لا يليس عند العْذر» والإباحة لعُذر لاوجب 
سقوط الفدية» كِمَنْ به أذیّ من رأسه فلق أو لبس لقوله تعالی: لیکن منک مَریسًا 
وء اذى من رَأسِهِءذَيْذيةّمَنْمِيَايٍأَوَصدَةَة أَوَسكٍ € [البقرة: ١۱۹]»ء‏ ولقوله عليه السلام 
لكعب بن عَجْرة عند الستة": «أيوؤ ذيك هَوامَكٌ هذه؟ قال: نعم» قال: احلق» ثم اذبَحَ 


(۱) إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاوية» وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم المكي. 
وأخرجه مسلم (۱۱۷۹) من طريق زهير» بهذا الإسناد. 

۲( إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تتميمة السَحْيّياني. 
وأخرجه البخاري »)۱۳٤(‏ ومسلم (۱۱۷۷)» وأبو داود )۱۸۲١(‏ و(١٠۱۸)»ء‏ والترمذي 
(۳) والنسائي (۲۹14) و( ۰ ۲۹۷) و(۲۹۷۳) و( ۲۹۷) و( ۲۹۷۸-۲۹۷) و(۲۹۸۰) 
و(۲۹۸۱)» وابن ماجه (۲۹۳۲) من طرق عن نافع» به. 
وأخرجه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم (۱۷۷١)»ء‏ وأآبو داود (۱۸۲۳)» والنسائي (۲۹۹۷) من 
طريق سالم» عن ابن عمر. 

(۳( البخاري »)۱۸۱٤(‏ ومسلم (۱۲۰۱)» وأبو داود »)۱۸٠٠-۱۸١7(‏ والترمذي »)۹٩۳(‏ والنسائي 
(۲۸۵۱) و(۲۸۵۲)» وابن ماجه (۳۰۷۹) و(۳۰۸۰). 


کے ا 
شاه نشکا أو صمْ ڈ ثلاثة أيام» أو أطعِمْ ثلائة آصع من تمر على ستة مساكين»» ل 
لمسلم. وليس في الأحاديث ما يصَرّح بسقوط الفدذية عن المعذور. 
وقد روى أبو حنيفة أحاديتٌ في لا يلبشه الحرم إلا بعذْر» وفيا [لا] لبشه 
مُطلَقاًء وأخذ بأحاديث البابين» من غير أن سقط عن المعذور ما ۾ يسقَطة الشَرْعُ 
نصَاًء کا أوصَحتٌ ذلك في «تأنیب الخطیب)-راجع (ص٤۹)‏ منه۔» فلا یکون هذا 
عا حالف أبو حنيفة فيه الأثء عند من أحسن التدبر. 


*% % % 


۸-الحمع بين الصلاتين في السفر 
رقا شا 


eS 
أبا السعّنا اظ ار الر وع العضى اکر تر انتا‎ 
قال: وأنا ظر٣ ذلك.‎ 


(۱) مابين حاصرتين زيادة مني يقتضيها الباق ويدلٌ على إثباعما قول الولف في «تأنيب الخطيب» 
(ص٤۱۸۷=۹)‏ - وفد أحال عليه هنا - : «وقد روى أبو حنيفة الأحاديث في البابين: في لا 
يلبسه الحرم وفيا يسه من الخفافي والسّراويلاتِ عند عدم حصوله على إزار ونَل» وأحذ 
بأحاديث البابين ...». فالظاهر أنها سقط مطبعي. 

(۲) أو ص ۱۸۸-٠۸١‏ من الطبعة التي عليها تعليقات السَيّد أحمد خيري. 

.)۳۷۲٣۵-۳۷۲۹۰( ۷٦-۷٤:۲۰ «الصتف)‎ )۳( 

)4( هي کنية جابر بن زید» والقائل: عمرٌو بن دینار. 

(۵) إسناده صحیح. عمرو: هو ابن دینار. = 


النص المحقق - __ _ _ _ _ 0 
حدثنا ابن عيبنة» عن الرَهْريّء عن سال» عن ابن عمر: أن النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم كان إذا جد به السَبرٌ جع بين ا مغرب واليشاء. 


حدثنا وكيم » عن سُفيان» عن أي الزبير» عن أي الطَميلء »عن معاد 
ابن جَبّل: SS‏ 
والعشاء في السفرفي عرز ا 


= وأخرجه مسلم )١٤( )۷٠١(‏ عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخر جه البخاري )۵٤۳(‏ و(۲٩٩)‏ و(٤۱۱۷)»‏ وآبو داو د(٤‏ ۱۲۱)» والنسائي )٥۸٩(‏ و(۰۳٠)‏ 
من طرق عن عمرو بن دينار» به. 
وأخرج مسلم (١٠۷)ء‏ والترمذي (۱۸۷)ء وأبو داود ( ۰ و(۱۲۱۱)» والنساتي (۱ 1( 
و(1۰۲) من طریق سعید بن جُبیر» عن ابن عباس قال: صل رسولٌ اله صل اله عليه وسَلّم 
بالمدينة الظهر والعصر جيعاًء وا مغرب والعشاء جيعاء من غير حف ولا سَقَر. وفي رواية: من 
غير َف ولا مَطر. وأكثر الروايات أن ذلك كان في المدينة. ووقع في إحدى روايات مسلم: في 
سَفرة سافرناها إلى تبوك. 
ولشيخنا العلامة محمد عوّامة تحقيق بدي في تعليقه على «المصنف» »)۸۳٠۲(‏ عَرَّصّ فيه كيفية 
إخراج مسلم هذا الحديث» وانتهى إلى أن مُسل)ً أشار بذلك إلى ضرورة تأويل حديث ابن 
شا ر 0 ۷ ر اموه ن مف 

(۱) إسناده صحيح. سالم: هو ابن عبد الله بن عمر. 
وأخرجه مسلم (۷۰۳) )٤٤(‏ عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۱۰۹۱)» ومسلم )٤٤( )۷٠۳(‏ و(١٥٤)»‏ والنسائي )٦٠۰(‏ من طرق عن 
الزهري» به. 
وأخرجه مسلم (۷۰۳) )٤۲(‏ و(۳٤)»‏ وآبو داود (۱۲۰۷) و(۱۲٩۱)»‏ والترمذي »)٥٥٥(‏ 
ES‏ 
عبد الله بن دینار» کلاهما عن ابن عمر 

9 ادو مسان هو اوري E‏ هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المکي» وأبو 
الطمّيل: هو عامر بن واثلة. ج 


واا و د ي و س ي ج ا ق 


حدثنا ابن مُشهر» عن ابن اي ليى» عن عطاء» عن جابر قال: : هم 
ا ید ری او و وی ارت 
والعشاء. 


حدثنا يزيد عن حكدِ بنِ إسحاق» عن حفص بن عبيد اله بن نس 
قال: كتا سار مع أنس إلى مك فكان إذا زالت الشمس وهو في مَنزل» | 
برک تی صل القن ذا راح فحضرت العصلرُ صل العص فان سار 
من مَنزلِه قبل أن تزولٌ الشمسُ» فحضرت الصلاة قلنا: اللا فيقول: 
سیرواء حتی إذا كان بين الصلائين َء فجمع بون الظهر والعصرء ثم قال: 
رایت انب صلی الله عليه وسَلّم إذا وصل ضَحْرَلّه برَوْحَه صنعَ هکذا. 


= وأخرجه مسلم »)۷۰٩(‏ وأبو داود (۱۲۰۹) و(۱۲۰۸) و(۱۲۲۰)» والنسائي »)٥۸۷(‏ وابن 
ماجه )٠٠۷١(‏ من طرق عن أبي الزبير» بهذا الإسناد. وبعضهم يرويه ختصراء وبعضهم يرويه 
فظو 
وأخرجه مُطوّلاً الترمذيٰ )٥٥۳(‏ من طريق يزيد بن أي حبيب» عن أي فيل به. 

(۱) إسناده ضعيف من أجل ابن أبي ليلى. ابن مُسهر: هو علي. 
واج اج ر 01۷20 م ری بن ف ن ای ار ا فال سالك ابرا 
هل جع رسو اه صل انه عليه وسَلّم بين الغرب والوشاء؟ قال: نعم» زمانَ غَرَونا بني 
الصطلق. وابن فيعة حلط . 
وأخرج عبد بن ميد في «مسنده» )١١١١(‏ من طريق أبي بكر المدني» وابنٌ حبان في (صحيحه» 
(۹۹۰٠)-واللفظ‏ له- من طريق أب الزبير» كلاهما عن جابر: أن النبيٌ صل الله عليه وسَلَّم جع 
بين الظهر والعصرء وا مغرب والوشاء» في السفر. 

(9) محمد بنْ إسحاق مُدلْس ورواه بالعنعنةء وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه البخاري ( ),)/),١‏ من طریق ی ب بن ابي کثير» عن حفص بن عبید الله» به» بلفظ : کان 
يجمع بين ا مغرب والعشاء في السَمَّر. دون التفصيل المذكور هنا 
وعَلْقَه البخاري )۱۱٠۸(‏ عن حسين الْعلم» عن يجیى» به. = 


حدئنا أبو خالد الأهر» عن حَجّاج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه 
عن جَده: أن النبيّ صَلى الله عليه وسَلْم حع بي الصلاّين في غزوة بني 
ا1 (. 
د أن اا فال ا عور ان فعا ذلك 
أقول: في «الصحيحين» عن ابن مسعود: «ما رأيت رسول الله صلل الله عليه 
وسَلَّم صل صلاة لغير وقتها إلا بجَمْع"» فإنه جع بين المغرب والوشاء بجَمْع» 
وص صلاةً الصْبّح من العَدِ قبل وقتها». ومنزلة ابن مسعود في الفقه وملازمة 


= وأخرج نحو التفصيل المذكور في رواية لصن من فعْل النبيّ صل الله عليه وسَلّم دون قصّة 
ا البخاري (۱۱۱۲)» ومسلم ٤(‏ ۷۰)ء وأبو داود (۱۲۱۸) و(۱۲۱۹)» والنسائي )٥۸٩(‏ 
و(٤۹٥)‏ من طريق الرْهُريّء عن أنس. 
فان إسحاق انقرَدَ بكر التفصيل في حديث حفص بن عبيد الله عن أنس» كا انفَرَدَ بكر عل 
أنس رضى الله عنه» ولذا قال شيخنا العلامة الحم محمد عرَامة في تعليقه على «الصتف» 
(A۳1۷)‏ «ل أر الحديتٌ كا هو عند الصف في مصدر آخرء وإسناد اصن حَسَنٌ لولا عنعنة 


(1) إسناده ضعيف» حجًاج - وهو ابن أرطاة-مُدلْسل على مقال فيه ورواه بالعنعنة. أبو خالد الأحر: 
هو سليان بن حيّان. 


وأخرجه أحمد في «مسنده» )1٦۸۲(‏ و(1۹۰1) من طرق عن حجاج» به. 

(۲) البخاري (۸۲٦۱)ء‏ ومسلم (۱۲۸۹). 

(۳) يعنى: مزدَلفة. 

5( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۳: ۲۵٠-٠۲ه:‏ «ليس معناه: أنه أوقعَ الفجرَ قبل 
طلوعهاء وإنا أراد أنها وقعت قبل الوقتِ العتادِ فعلُها فيه في ا لحصرء فقد كان الناس بمُزدلِفةً 
مجتمعين» والفجرٌ تُصَبَ أعينهم» فبادر بالصلاة اول ما بزغ» حتى إن بعضَهم کأن ۾ ن له 
طلوعه» وهو بين ني رواية إسرائيل [ني «صحيح البخاري» (۱۹۸۳)] حيث قال: «ثم صل 
الفجرَ حينّ طلحَ الفجر وقائل يقول: طلحَ الفجرء وقائل يقول: ل يطلع. انتهى باختصار. 


اوا ا کے کے ر 


النبيّ صل الله عليه وسَلْم معروفةء فلا يجهل مثله ذلك لو لم يكن معنى الجمع على ما 
ذكره أصحابنا. 


وني «صحیح مسلم؟ عن ابن عبّاس: صل رسول الله صلل الله عليه وسَلّم 
لر والعصر جميعاني غير كفي ولا سر وليس أحدٌ من الأئمة التبوعين قول 
بجواز الجمع في الحَّصّر فدَلّ ذلك على آن ارا با لجمع :تاحر الظّهر إل آخر وقته 
وأداءُ صلاة العصر في أول وقتها- کا ذكره ابنْ أي شيبة في حديث جابر بن زيد"» 


.)۷۰٥( برقم‎ )۱( 

(۲) قال الإمام الترمذي في کتاب الل المطبوع بآخر «جامعه»: «جميع ما في هذا الكتاب -يعني 
جامعه» من الحدیث فهو معمولٌ به» وبه أخذ بعص أهل العلم» ما خلا حديئین؛ حديتٌ ابن 
وا 
E sy‏ «الْصتف» ۰: ۳۸۹ (۸۳۱۲): «وکأن الترمذيّ ۾ 
یلتفت إلى ما يسميه يُسَمَيه الأصوليون ب(نذرة الُخالفي)» لأنٌ هذا الحديتَ ل يقل القولُ بظاهره عن 
أحد إلا عن ربيعة الرأي شيخ مالك» وعن أشهب تلميذ مالك» ونل عن ابن سيرين جوا 
العمل به لحاجة إذا ‏ يذه عادة» بل جعل النووي ني شرح مسلم» :٥‏ ۲۱۹ قول أشهب 
كقول ابن سيرين. ونقل أيضاً الحَمَلُ به عن ابن اندر اتوق سنة ۳٠۸‏ وأبي إسحاق المروزي 
المتوفى سنة ٤٠١‏ وهذان بعد الترمذي. 
وقد حکی ابن عبد البر في «الاستذکار» ۲۱۱:۲ و۲۱۲ و«التمهید» ۱۲: ۲٠١‏ إجماع العلاء 

ا ا و ا د م 
على عَدَّم جواز ذلك إلا طائفة سَدّثء وذكر الثلاثة الأول فسَكّى انفرادهم دوذ وكَنْ عل 
كر من تحذير الأئمة من سواد العلماء ونوادرهم). انتهى. 

E‏ بال بن رج ا ال ي ن 
عباس الحافظ ابن حجر رجه اله في «قتح الباري» ۲ :4 وقال : «استحسته القرطبیٌ» ورَجُحه 
قبله إمام الحرمين وجَرم به من القدّماء ابن الماجشون والطحاوي» وقاه ابن َي الناس». 
ثم قال الحافظ : «وُقوّي ما ذر من الجمع الصوريّ: أن طرق اديت كلها لسن فها رضن 
لوقت الجحمع» فإما أن تحمل على مُطلقها » فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر» = 


النص‌المحقق __ _ _ _ _ __ ۹ 
وبذلك مجم بين الأدلةء وهذا ما فعله أبو حنيفةء فهل يلام على أخذِه في المسألة بها هو 
الأوثق الأحرَط؟! 

قال محمد بر الحسن في «الموطآ»: «والجمع بين الصلاتين أن تور الأول منھے|ء 
فصلل في آخر وقتهاء ونعَجل الثانية فعضل في أول 
ا ا اق ةقب انيغب بقت ال خان ازو الك 2 
ل 
ا لجمع بين الصلاتين في وقتٍ واحلٍ كبيرة من الكبائر. أخبرنا بذلك الثقات» عن العلاء 
ابن الحارث» عن مکحول)) انتھی» والبلاغان صحیحان. 


فلعل رواية نافع في حديث مالك ': «سار حتى غابً السَمَق) بمعنى: غيبوبة 


= وإما أن نحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ونجمَمٌ بها بين مُفَرن الأحاديث» والجمم 
الصوْري أوْلء والله أعلم». 

(۱) بإثر الحدیث ۲٠ ٤=۲۰۴(‏ من المطبوع مع «التعليق الُمجّد»). 

(۲) أخحرجه الطحاوي ٠١۳ :١‏ من طريق أسامة بن زيد الليثي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
والعَطًاف بن خالد لاثتهم عن نافع» عن ابن عمر. وعبدٌ الرحمن بِنْ يزيد ثقة والإسناد إليه 
صحيٌ وأسامة والعَطَافُ بحسن حديثّهما إذا م بخالفاء وأنت ترى أنه قد توبعا. 

(۳) العلاءٌ بن الحارث ومكحولٌ: ثقتان» لكنٌ مكحولًا | يدرك عمر فهو منقطع. 
وأخرج البيهقي ۳: ٠۹‏ من طريق أبي العالية عن عمر قال: جمْمٌ الصلاتين من غير عدر من 
الكبائر. ونقل البيهقيٌ عن الإمام الشافعيٌ أنه قال في «(سنن» حرملة: «ليس هذا بثابت عن عمر» 
وهو مُرسّل» . قال البيهقي: «أبو العالية م يسمع من عمرا. 
ثم آخرج عن أي قتادة العدوي: أن عمرَ تب إلى عامل له: ثلاث من الكبائر: ا لحمع بين 
الصلاتين إلا من عذر» والفرار من الرّخف» والشهُبى. وقال البيهقي: «أبو قتادة العدوي أدرك 
عمر رضي الله عنه» فان کان هده كتب فهو موصول» وإلا فهو إذا انصَمّ إلى الأول صار قويا». 

)٤(‏ في «موطئه) برواية محمد برقم ۲٠٠-۲۰۲‏ من المطبوع مع «التعليق الْمجّد»). وكذا رواه جاعة 
-غير مالك -عن نافع عند آي داود (۱۲۰۷) و(۱۲۱۲)» والترمذي .)٥٥٥(‏ 


ا ا ا ه4 س ا 
ا الأول» ورواية أسامة بن زيد": «حتى كاد أن يعيب | سفق بمعلى: غيبوبة 
ال٤‏ الثاني» والخلاف معروف في آخحر وقت المخرب الُردَدٍ بين العَمْبوبتين. أو الأول 
0 2 0 . 2 
من التأويل بالجمع الصوري الذي سبق بيانه. 
وإذافَرّضنا عدم إمكان الجمع بين روايتي نافع تتساقطان» فتبقى باقي الروايات 
صالحة للحَمْل على الجحمع الصوريّ. 


ومن أراد المزيد على ذلك فليراجع «معانی الآثار)'. 


3# % % 


(۱) عن نافع أيضاً. وقد أخرجها الطحاوي كا سلف قريباً. 

(۲) وهو قول الإمام الطحاوي ني الجمع بين الحديثينء وأيَدّه الإمامٌ العينيّ ني «نخب الأفكار» 
۳ بقوله: «ومثل هذا يقح في الکلام کثیرآًء حتی في کلام الله عر وجلء کا في قوله تعالی: 
ودا طلَقَع السا فن جهن اكه رفي أَوْسرحوُنَ روفي € [البقرة: »]۲۴١‏ فبعد 
بلوغ الأجل الذي هو العِدّة لا يتصوَرٌ الإمساك, لأا تين من زوجها حينئذ» وإن) معناه: فإذا 
شارَفنَ على بلوغ الأجل وفَرْبْنَ منه» وهاهنا كذلك: بعدما قَرْبَ غيابٌ الشفق). ثم ذكرّ أن 
الشف الُراد هنا هو الشف الأحمر الذي يكون قبل الأبيض» فيكون نزولّه ووقتٌ المغرب باق 
على قول من يقول: الشف الذي خرجٌ به وقتّها هو الأبيض. 
وقال العلامة الشيخ ظفر التهانوي رحه الله في «إعلاء السنن» ۲: :۹٤‏ إن هذا التأويلَ «نظيرٌ ما 
لوه ني حديث إمامة جبريل: «صل العصر في اليوم الأول حين كان ظل كل شيءَ مثلّه» و صل 
الظهر في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء شه لوقت العصر بالأمس»» فلما كان ظاهرًه يدلٌ 
على اشتراك الوقت بين الظهر والعصر أوَلُوه بان اراد أنه صل الظهر في اليوم الثاني ني قرب 
الوقت الذي صل فيه العصر بالأمس». 

٠٦٦-۱١۰ :۱ )۳(‏ وينظر أيضاً انخب الأفكار» للعيني ۳: .۲۸٠-۲۳۵‏ 


a A‏ ا 
۹-الوّقف 
وقال أبضا: 


حدّثنا ابن علي عن ابن عون عن نافع» عن ابن عمر قال: أصابَ عمر 

آرضا َير فأتی لنب صل اله عليه ولم فسأله عنهاء فقال: ا ا ا 
ع ق رنا؟ فقال: إن شئت حبست 
اصآھاء دَق بہا؛ء قال: فصق با عمرٌ غب نه لا باع اصلّهاء ولا 
بوب ولا ورت فَصدّق ہہا في الفقّراء» والقَّرْبی» وني الرٌقاب» وني سبيل 
اله وابن السّبيلء والصَيّف» لا جُناحَ على مَنْ وَلِيّها أن يأكل منها باللعروف» 
أو يطعم صديقا غير متَمَول فيه“ 

حدثنا ابن عيينة» عن ابن طاووس» عن أبيه: أل تَر أن جرا الَدَريّ 
أخبرني: أن ني صَدَقة النبيٌ صل الله عليه وسَلّم: يأكل منها أهلّها با معروف 
وغیر النگر»". 

وذكر أن ابا فة قال :وز اللو رة أن دوا ذلك: 


أقول: ری و و ر ک6 اجر ری ال س 4 


.)۳۷۲۹۷-۴۷۲۹۹( ۷۷-۷٩:۲۰ الصف‎ )۱( 

(۲) إسناده صحيح. ابن علية: هو إسماعيل» وابن عون: هو عبد الله. 
وأخرجه البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم (۱۹۳۳)» وأبو داود (۲۸۷۸)ء والترمذي (١۱۳۷)ء‏ 
والنسائي )۳٦۰۱-۳۰۵۹۷(‏ من طرق عن عبد الله بن عون به. 
وأخرجه البخاري )۲۷٦4(‏ من طريق صخر بن جويرية» عن نافع» به. 

۳( شرل رجاله ثقات» حجر اندي تابعيّ م يدرك النبيّ صل اله عليه وسَلّم. 

() قولّه: «إذا جرى مجرى الوصية» أي: بالإضافة إلى ما بعد الموت. انظر: «فتح القدير! لابن امام 
۹ 


إا ت ي ا ا ا ا کے 


¢ ۳ ۶ شو 
حكم بلزومه القاضي» وأن للورثة أن يُردوا ما زاد على الثلث إذا كان حَبْس الحابس في 
مرض موته. وکان تابَحَ ني ذلك شَرَجاً القاضی' لأٌحاديتٌ کان يَسوقها". 
وفي «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للحافظ ابن أبي العوّام": «قال لنا أبو جعفر: 
حکی عیسی بن أبان: أن أبا يوسفَ لا قَدِمٌ بغداد من الكوفة» كان على قول أي 


(1) هو الإمام الفقيه أبو أمية شرَّيح بن الحارث الكندي» أسلم في حياة النبيّ صل الله عليه وسَلّم 
وكان في اليمن» وانتقل إلى المدينة في خلافة أبي بكر الصْدّيق» وولاه عمر قضاء الكوفةء وقال 
له علي بن أبي طالب: أنت أقضى العرب» توفي سنة ۷۸» وقيل: »۸١‏ رحه الله تعالى. انظر: (سير 
أعلام النبلاء» للذهبي ٠١١۷-٠٠٠١ :٤‏ . 

(۲) قال نولب الإمام الکوثريٰ رحه الله ني «مقالاته» ص۹١٠‏ : «أبو حنيفة ف قال متام لشرَيح 

القاضي دون بَذل الجهد بنفسه في حُكم المسألةء ولو بلخته تلك الأحاديث لَا عه وقد أقَرٌ 

بذلك تلمیده البارٌ له حياً وميتا أبو يوسف» كا روى ذلك عنه ابن أبي العوًام الحافظً بسند إليه» 

ومَنْ يكون أعلمّ بحال أبي حنيفة من تلميذه ا مذكور» والمجتهدٌ كثرا ما باع بعص من َقَدَمَه 

من أهل العلم ني مسألة بدون أن يفحص عن الدليلء ولأبي حنيفة مسائل تابح فيها أمثال شَرَيح 
والتَحَعيّ من غير أن يذل المجهود في معرفة دليل كل قول منها ...» وللأئمة كلهم مسائل من 

هذا القبيل»ء وذكر أمثلةٌ من ذلك للإمامين مالك والشافعي» رضي الله عنها. 

وقال أیضا في «تأنیب الخطیب» ص۲۷۲=۱۳۹: «ني كتاب القت أخذ (أبو حنيفة) بقول 

شريح القاضي» وجعله أصلا فرع عليه السائل» فأصبحت فروعٌ هذا الكتاب غير مقبولة 

حتی ردها صاحباه). 

وذكر العلامة الشي ظفر التهانوي في «إعلاء السنن» :۱٠١:٠۳‏ أن «في «أحكام الوقف» لال 

ابن بحيى الرأي تلميذ أبي حنيفة عن أبي يوسف: أن قول أبي حنيفة في الوقف هو قول العامة من 

أهل الكوفة. وني «الحجج» [للإمام محمد بن الحسن ۳: ٠١‏ ]: أنه هو ما عليه الفقهاء وأهل العلم 

ببلدنا» فظهر بهذا أن أبا حنيفة تابح لشُرَيح وجحماعة من فقهاء الكوفة. 

ص۳۲۷ رقم »)۷١ ١(‏ وأبو جعفر المذكور: هو الإمام الطحاوي رحه الله تعاى. 

() هو الإمامٌ الكبيّر القاضي ابو موسی عیسی بن أبان» تفقه على محمد بن الحسن» كان حَسَنَ الوجه 
حَسَنَ الحدیث سخياًء توفي سنة۲۲۱» رحه الله تعالى. ترجه في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 
٠‏ و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي 1۷۸:۲ . 


۳( 


کر 


اال اال س س > ي ا د س ا 
N aT‏ 
E EE‏ 


وقسَا محمد على أبي حنيفةء وقال: «قولٌ أي حنيفة في الوَفّف تكم على الاس 
من غير حْجَة»» وقال: «ما آخذ الناس بقول أي حنيفة وأصحابه إلا بتَركهم التحكةَ 
على الناس» فإذا كانوا هم الذين يَحكّمونَ على الناس بغير أثر ولا قياس» ل يمَلّدواهذه 
الأشياء» ولو جاز التفليد كان مَْ مضى من قبل أبي حنيفةء مثل: الحسن البصري وإبراهيم 
الَحَعیّ رحمهم) ال أحری آن يُملّدوا»» قال السرَخسی: «ول تمد على ما قال 

E A E OE N 
وهكذا يكون الإخلاص في الولہ".‎ 

*# #%*#  #% 


)۱( «المبسوط» للس رخسي ۲۸:۱۲ بُريد: أن محمداً محمد على َيه ني شيخه. 
وزاد ابن تُْجَيم في «البحر الرائق» ه: ۰ 1 «وقيل: بسبب ذلك انقطع خاطره» فلم يكن من 
تفريع مسائل الوقف» كالخصافِ وهلال). 

(۲) والفتوى في المذهب في هذه المسألة على قول الصاحبين في لزوم الوقف دون اشتراط حكم 
القاضي أو جريانه جرى الوصيةء وهو قول عامة العلاء» وهو الصحيح. ثم إن أبايوسف يقول: 
يصيرٌ وقفاً بمُجرّد القول» لأنه بمنزلة الإعتاق عندّه» وعليه الفتوى. وقال محمد: لاء إلا بأربعة 
شروط. انظر: «حاشية ابن عابدین» ٥۱۹-۰٥۱۸:‏ . 
وقال الُولّفُ الامامٌ الكوثريٌ رحه الله في «مقالاته» ص١١1:‏ «قول أبي حنيفة في لزوم الرَقّف 
عند حم القاضي به» وعدم لزومه عند عدم ځکمه به: ري قام الدلیل على خلافه» فهُجرَ في 
امذهب». وقال أيضاً ص٤٠١‏ : «لا بأس في أن بخطى أبو حنيفة أو ريح في بعض المسائل» وقد 
أخطأ مَنْ هو فوقهما بمنازل في جملة مسائل). 

(۳) قال العلامة التهانويّ ني «إعلاء السنن» :4٦-۹١ :1١‏ «اختلف كلام علمائنا ني تنقيح مذهب 
أبي حنيفة رجه الله في باب الوقف ...» والح أن الوقفَ ينقسمٌ إلى قسمين: أحدهما: ما تصق = 


إا ا و و ي ا 
١ذر‏ الحاهلية 
وقال أیضآ: 


حدّثنا حفص» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر» عن عمر 
قال: تدرب لَذرآني ال جاهليةء فسألت النبيّ صل الله عليه وسَلْم بعدما أسلمتٌء 


فأمرني آن أفِي بتذري. 


= الواقفٌ بأصله» كأرض جعلها مسجداً أو مقبرة. والثاني: ما تصدًّق الواقفٌ بمنفعته دون أصله. 
فالآول: لا نراع في حه ولزومه» وقول أبي حنيفة فيه كقول ا لجمهور. 
والثاني: لا نزاع في جوازه في حق وجوب التصدّق بالفَرْع ما دام الواقفُ حياًء حتى إل مَن وقف 
نخ ارد ار ار دغل مسا ار غل القع ر ره الفاق بغ اندر واا رشن وکر ن ذلك 
بمنزلة النذر بالتصدّق بالعلّة. ولا حلاف في جوازه في حقّ زوال ملك الرقبة إذا اتصل به حُكمْ 
حاكم أو أضافه إلى ما بعد اموت بأنْ قال: إذا مت فقد جعلت داري أو أرضي وقفاً على كذاء أو 
قال: هو وق في حیاتي صدقة بعد وفاتي» ک) في «البدائع». 
والنزاعٌ إنها هو في وقف ل يَصدّق الواقفٌ بأصله» بل حَبَّسَ أصلَّه وتصدّق بثمرته ومنفعته على 
نفينه» أو وَلَدِه وولَدِ وله وعلى الفقراء بعدهم» أو تَصَدّق بها على الفقراء ابتداءٌ و يُضِفَه إلى ما 
بعد ا موت ولم بُصرّح بکونه وقفا مُؤبّداء ولا حَکَمَ حاکمٌ بصِحته. فهذا لا یکون لازما عند أي 
حنيفة رحه الله» حتى كان للواقف بيعه وهبته وإذا مات يصير ميراثاء وقال أبو يوسف وحمدٌ 
وعامة العلماء بجواز ذلك ولزومه أيضاً حتی لا یباع ولا وهب ولا یورّٹ». 
هذاء وللمُؤلّف رحه الله ثلاث مقالات في الوقف» تعرَّض فيها جيعاً لقول الإمام أبي حنيفة 
رحه الله في المسألة من قريب أو بعيد» انظرها في «مقالاته» ص ١١١-٠١٦‏ قال في القالة الثانية 
منها: إن قول أبي حنيفة في هذه المسألة «رأيّ قام الدليل على خلافه» فهر في ا مذهب). وانظر 
للاستزادة: «الُركَفات اليمانية في عَنّي من قال ببْطلانِ الوقفي على الذرية للعلامة الفقيه المفتي 
محمد بخيت المطيعي ر حه الله تعالى. 

(۱) « الصف ۷۷:۲۰ (۳۷۲۹۹-۳۷۲۹۸). 


)۲( إسناده صحیح. حفص: هو ابن غیاٹ. = 


النص المحقق م 
حدثنا حفص» عن ليث» عن طاووس» في رجل َد درا ني ا جاهليةء 
ثم أسلَمَء قال: يفي بتذره“. 
ودر أن أبا حنيفة قال: سمط اليمين إذا أسلم. 
آقول: قد صح عن رسول الله صلی الله عليه وسَلّم: «مَنْ نذرّ أن يعصي الله فلا 
يعْصه» »و١‏ إن النذر ما ابي به وَج الله" فمن نذري الجاهلية اعتكافاً في ا مسجد 
الحرام مشلا إن يكون نذر لربّه الذي يَعبدّه من دون الله» وذلك معصية من غير شكٌ. 
وأمره-عليه السلامّ-بالوفاء: ليس بمعنى استبقاءِ قَصدِه في الجاهلية بحاله» بل 
بمعنى توجيه قَصدِه السابق في عهد ال جاهلية إلى ما فيه رضا الله سبحانه» وإلل مايكون 
e‏ 


سبحانه e‏ ا أي TS‏ ا يناي هذا ذاك. 


= وأخرجه مسلم (۱۹۰) (۲۷)ء وابن ماجه (۲۱۲۹) عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۰۳۲) و(۲٤۲۰)‏ و(۳٤۲۰)»‏ ومسلم »)۲۷()۱۹۰٩(‏ وأبو داود(٣۳۳۲)»‏ 
والترمذي (۳۹٥٠)ء‏ والنسائي (۳۸۲۲) من طریق عبید الله بن عمر؛ به. 
وأخرجه بنحوه البخاري )۳۱٤٤(‏ و(۳۲۰٤)»‏ ومسلم )۱۹٥٩(‏ (۲۸)» والنسائي (۳۸۲۰) 
و(۳۸۲۱)» وابن ماجه (۱۷۷۲) من طریق أیوب» عن نافع» به. 

(۱) إسناده ضعيف من أجل ليث» وهو ابن أي سليم. 

(5) أخرجه البخاري )٦٦۹7(‏ و(٠٠۷٦)ء‏ وأبو داود (۳۲۸۹)ء والترمذي »)٠٣٨١(‏ والنسائي 
۳۸۰۸-۳۸۰۲)ء وابن ماجه (۲۱۲) من حديث السَيّدة عائشة رضي الله عنها. 

(۳) أخر جه أحمد )1۷۱٤(‏ و(٥1۹۷)»‏ والطحاوي ۱۳۳:۳ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

() ومعه في هذه المسألة: إبراهيمُ النخعي» وسفيان الثوري» ومالك» وأبو يوسف» ومحمدٌ بن ا لحسن» 
والشافعي في قول» وأحمدٌ في رواية» ك| في «نخب الأفكار» للعيني ٦۷ :٠١‏ . 


وا > ب ي 


راجع «معاني الآثار»٠‏ 0 وهناك د شرح خلافِ أهل العلم في ذلك» والواقع آنه لیس فيه 


خلاف ک| قل" . 
3% 3% 3% 
۱ ۲-النكاح من غر ول 
وا 


امد اول اون بن جرج عن سلبان بن موسیء 

عن الزهْري» عن عروة» عن عائشة ئشة قالت : قال رسو اله صل ان عليه وام : 

أا امرأة ل يها الول والولاءٌ فنكاحها باطل - قاها ثلاثاً-ء فإن أصابيا 
فلھا مَهرُها بم صاب منهاء فان تشا جروا فالسلطان ول مَنْ لا ول له . 


TE: (1) 

(۳) توجية الولف لاختلاف أهل العلم في هذه المسألة توجية لطيف» وبه يهون الاختلافُ حتى 
يقتربَ من الاختلاف اللفظي» لكته يبقى اخيلافاً حقيقياًء جلافاً لا نشور به عبارةٌ الؤلف 
رحه الله تعالى؛ فمذهبُ الشافعيٌ وأحد وإسحاق: أن المشرل إذا أوجبَ على نفينه شيئا من 
اعتكافي أو صدقةٍ أو عِتق أو نحو ذلك» ثم أسلم» يجب عليه الوفاءٌ به. 
وذكر الإمام ا لخطابي في «معالم السنن» ٤‏ :1 اا ديت فم دل غل تما ف نارق 
الجاهلية»» وقال: «فيه دليل على أنه يواخ بتوابع الأحكام التي کانت مبادتها في حالة الكفرء 
فلو حلف في الجاهليةء وحنث في الإسلام؛ لزمته الكفارة» وهذا أصل الشافعي». 
رادل عن ر جرد ادف له افر هته الال رالد لن رة ادت فظي: 

(۳) «الصتف) ۷۸-۷۷:۲۰ ۱-۴۳۴۷۲۷۰7 ۳۷۲۷). ۰ 

)€( ابن جُرَیج وان کان مدا ورو اال ص I‏ 
زان وی وا ا و ل الترمذي: «قد تكَلّمّ بعص 
أصحاب الحديث في حديث الرَهْريّ عن عروة عن عائشة؛ من جهة أن ابن جُرّيج قال: :لاثم = 


اا اا ع ا 


حدَثنا أبو الأحوص» عن أبي إسحاق» عن أي بُرْدة قال: قال النبي 
صل الله عليه ر «لانکاح إلا بولي». 

حدّثنا يزيد بنْ هارون» عن إسرائيل» عن أبي بُرْدة» عن أبيه قال: قال 
رسول الله صل الله قو «لا كاخ إلا بولي». 

ودر أن أبا حنيفة کان يقولٌ: جاثرٌ إذا كان كُفؤاً. 


أقول: راوية الحديث الأول عائشة رضي الله عنها م تعمل بهذا ا لخبر» حي رَوّجَّنْ 


لقیت ازمر فاك فانگره» فضعفوا هدا اديت من آجل هذا لکن کر ابن معین آنه 
يذكر هذا الحرف عن ابن جُريج إلا ابن عليه وضَعَفَ ابن معين رواية ابن عليه عن ابن 
جُریج٠.‏ انتهی باختصار. 

وأخرجه ابن ماجه (۱۸۷۹) عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 

وأخرجه أبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲) من طريق ابن جُرّيج» به. وقال الترمذي: 
احديتُ عائشة عندي حس). 

وأخر جه أبو داود )۲٠۸۲(‏ من طريق جعفر بن ربيعة» عن الزهري» به. 

وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۰) من طریق حَجّاج بن أرطاة» عن الرْهْرِيّء بهء بلفظ : «لا نكاح إلا 
بولي» والسلطان ولي مَن لا ولي له». 

مُرسلّ رجاه ثقات» وقد تاب أبا الأحوص - وهو سَلَام بن سُليم الكوفي - على إرساله: شعبة 
وسفيان الثوري عند الترمذي (۲٠١١٠م).‏ 

وسیرویه ابن أي شيبة بعده موصولاً. 

رجاله ثقات» لكنْ اختَلفَ ني وَصلِه وإرساله» وسيأتي مزيدٌ کلام فيه. إسرائيل: هو ابن يونس 
السبيعي» وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبيد الله السّبيعي» وأبو بردة: هو ابن بي موسى. 

وأخر جه ابو داود (۲۰۸۵)» والترمذي (۱۱۰۱) من طريق إسرائيل» مہذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي (۱۱۰۱) من طریق شريك ویونس» والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه 
(۱۸1) من طريق أبي عوانة الوَصاح بن عبد الله» ثلاثتهم عن أبي إسحاق» به. 

وأخرجه أبو داود (۲۰۸) من طريق يونس» عن بي بَرْدة» به. لم يذكر أبا إسحاق. 


۸ د اا ب الكت الطرمة 


بنتَ أخيها عب الرحن من غير عليه» ك في «الموطأا"' ورك الراوي العمل بحديثه 
عله قادحة في الحديث عند جمهرة النقاد من السَكف. 


ر ۴ وو (m) - ٤ a Os‏ و 
وحديث أي بردة: منقطع في رواية سفيان وشعبة عن آبي إسحاق > وکل منھ| 
2 ا 1 1 © ب 
حجْة على إسرائيل» فكيف إذا اجتمعا جميعا“ والمنقطع لا خير فيه» ولا سيّمافي 


٠ :۲ (۱)‏ رواه عن عبد الرحهن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة. ومن طريق مالك: أخرجه 
الطحاوي ۸:۳ والبیهقی ١١١:۷‏ . 
چ 9 ن ی ی مهو اقاس 
وابنةٌ عبد الرحهن: اسمُها حَفْصة» كا في بعض الروايات. 

0( ستكلَمَ امؤلفٌ رحه الله تعالى على هذه المسألة بشيء من التفصيل في ( ص٤۱۷‏ -مسألة ۲۲)» 
وانظر في التعليق عليها هناك مواضع ذكر الُوف هما. 

)۳( يريد بالانقاطاع الإرسال. ورواية شعبة وسفيان أخحرجها الترمذي (۲٠١٠٠م).‏ 

() قد تابع إسرائیل على وَصل الحديث: شريك بن عبد الله» وأبو عوانة» وزهيّر بن معاويةء وقيس 
ابن الربيع» وغيرهم» وخالفه: اللوريّ» وشعبةء وأبو الأحوص. 
والثوري ثبت الناس في أبي إسحاق - کا في تہذیب الکمال» ۲۲: ٠-٠٠۹‏ ثم هو وشعبة 
واحد متهم أحفظ وأثبتٌ من وَصله فهذا مايُرجُح روا الإرسال. 
لکن رُح البخاري والترمذي روايةً الوَصل» وذكر الحافظٌ ابن حجر نهم حكموا بذلك لمعانِ: 
«منها أن ونس بن أي إسحاق وابَيه إسرائیل وعیسی رَه عن أي إسحاق موصولاً ولا ك 
أن آل الرجل أخحص به من غيرهم» ووافقهم على ذلك أبو عوانة» ورك الَخَّعي» وزهير بن 
معاوية» ومام العشرة من أصحاب أبي إسحاق» مع اختلافِ مجالسهم في الأخذ عنه» وسماعهم 
إياه من لفظه أما شعبة وسفيان فإن] أخذاه معافي جلس واحده ثم إنها قد أخذاه عنه عضا 
-أي: : قراءء على الشيخ -» ولا يخفى رجُحان ماد من لفظ الحَذث في مجالس مُتعددة على ما 
أذ عنه عَرْضاً ني تخل واحد» . اه من «النكت على ابن الصلاح» ۲: ٠٠۰۷-٠٠١‏ باختصار. 
على أنه يُمكنٌ أن يْقَّص ذلك برواية أي الأحوص له عن أي إسحاق مرسلاًء کا رواه سفيان 
وة - وقد أخرج روايته ابن أي شيبة هنا a‏ 
اللجلس نفيه. ثم إن طائفةً من الُحدّثين والفقهاء بمَصلون العَْض على السماع ويرَجُحُونه» كا 
هو مبسوط في کتب مصطلح الحدیث. 


النص المحقق -__ _ __ _____ ۹ 
مُناهَصة ما لا انقطاعَ فيه. ورواية أبي الأحوص عند لَص على طِبْق رواية سفيان 
وشَغبة في الانقطاع. 

ودی مُسلم والأربعة: لايم أحیّ بشفسھا یرد حذیت: «لا نکاح إلا 
بول الْمَطِع. والكلام ني ذلك را اذل في «معاني الآثار» و«انصب الراية» واعقود 
الجواهر»". 

وأبو حنيفة إنها أذ هنا بأقوى الدليلين» ويره هو احالف للاثر”. 

# + + 


= وبهذا يبن أنه ما زال الحرم بترجيح إحدى الروايتين في هذا الحديث يحتاج إلى بحث طويل» 
والله تعالى أعلم. 

(۱) آخرجه مسلم »)۱٤١١(‏ وأبو داود (۲۰۹۸) و(۲۰۹۹)ء والترمذي (۱۱۰۸)ء والنسائي 
»)۳۲۹٤-۳۲۹۰(‏ وابن ماجه (۱۸۷۰). 
وقوله: «الأيّم٠»‏ قال ابن الأئير في «النهاية» ۲٠۷:١‏ مادة (أيم): «الأيسّم في الأصل: التي لازوج 
هاء بکراً كانت أو ثا مُطلَمَةَ كانت أو مُتوف عنها)» ثم ذكر ابن الأثير أن الُراد ب«الأيم» في هذا 
اديك عامة: الب وغل الشاهد غا ذكر ةن أصل الشن: 
قال العلامة الشيخ مر التهانويٌ رحه الله تعالى: «فإن قلت: لحا أريد ب«الأسّم» هذا المعنىء 
فما فائدة قوله عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث: «ولا تنك البكرٌ حتى ستَأدّن»» فنا 
دخلت في العموم المذكور؟ قلت: وذلك لثلا بوهم أن البكر لعََبة الحياء عليها لعلّها خارجة 
عن العموم» فأظهَرّه صل اله عليه وسَلّم بأل حُكمَها كذلك ثم التخصيص بعد التعميم لبيان 
الفرق بين إذن الثيّب وإذن البكرء ويْيُدّه قوهمم: «وكيف إذتّها». اه من «إعلاء السنن» 
۱ بتص ف یسیر. 

(۲) «شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي ۳: ۷-١٠ء‏ و«انصب الراية! للزيلعي ۳: ›٠۱۹۰-۱۸۲‏ 
و«عقود الحواهر المنيفة» للسيد مرتضى الرڙبيدي .TT-:1‏ 

(۳) ولاومام الكشميريّ كلام بديع في هذه المسألة في «فيض الباري» ٤‏ : ۲۸۷-۲۸۲ أرى أن أنقله 
هنا بطوله لنفاسته» قال رحه الله: «اعلم أن هاهنا مسألتين: الأولى: أن النكاح لا ينعقدٌ إلا برضا = 


ی و ا کے کے 


ص 


الولي وإجازته» والثانية: أن الساءَ لا أهليَةً فيه للإنكاح» فلا ينعقدٌ النكاحُ بعبارتهن» وإن 
أجازه الول ألفَ مرَة 

متت توا ا م على رضا الموليةء والعقدٌ -الذي هو الإمجات والقبولٌ E‏ 
يصلح إلا للرجال» فإن عَقَدَت النكاحَ بنفسها ل ينعقد. وإ رَضِيَ به الول أيضاً. 

وذهب أبو يوسف ومد إلى اشتراط رضا الولي فقط فالضروري عندهما رضا الوليء سواءٌ 
صدر النكاح بعبارته أو بعبارتاء فإن عَقَدّت هي بنفسها بعد تحصيل ضا الولي انعقد عندها. 
ما احديتُ فلا حه فيه للجمهور في السالة انيت إن اتصی ما يدل عليه اديت لغ هو ال 
ضا الولي وشرکته مر ضرورئ؛ وان النكاح لا یکو إلا بشهوده» سواء َة إجازة سابقة 
أو لاحقةء وسواءٌ صدر من عبارة المولية أو وليّهاء فا لحديث إن كان حجَة ففي المسألة الأولىء 
أما المسألةٌ الثاني فلا ساس له بها كل وعدت عانفة ااي ار اة خت بشن إن وها 
نکاځها باطلٌ؛ صريځ في أن اوري هو إذن الول لا عبار وقد أ به احتف فيا إذا 
نحت غير كفْء بغير إذن الولي» فان له حينها ولايةً المّشخ باراتعة إلى القاضي. 

أما قولّه صل الله عليه وسَلّم: اليم أحق بنفسها؛» فإنهم لوه عل غل آں الول مامرر تج 
رضا موليته. 

ومذهب أبي حنيفة أن رضا المولية مُقَدَمّ عند تعارض رضاها ورضاه» مع كونها مأمورة بتحصيل 
رضاوليّهاء وكذا الول مأمورٌ بتحصيل رضاهاء فلا بُ من اجتماع الرضاءین» ثم لا كان اشتراط 
ضا التساء قهن في أنفسهن دمه على رضا الولي. 

ولذلك قالوا: إن نکحت كفا بمَهر مُلهاء فالُتعتّتُ هو الول فلا يُعبا به ولا يالى بأمره» أما إذا 
نحت من غير كُثهاء أو بأقل من مَهر مِْلِهاء فللولّ أن يرفع أمرَها إلى القاضي» ويفسح العقد 
ليدفع عن نفسه العار. 

وقد أجابوا عن الاستدلال بحديث: «لا نكاح إلا بولي» بأجوبة تراجّع في مظانّماء وقد سَنَحَ لي 
جوا ل يذكروه» ولا بد فيه من تمهيد مقدمة» وهي أنه قد تقرّر عندنا من سَبْر طريق الشارع: 
أن كَل أمر يوم بجماعة بُراعى فيه حال الطرفين» والأحاديت فيه ترد في الجانبين» وذلك هو 
الأصلح لإقامة التظْم» فالصوابُ في هذه المواضع أن عَجِمَعَ أحاديث الطرفين» ويُوْحدَ اراد 
من مجموعهاء ومَنْيَقَصر نره على حديث ا لجانب الواحد» فإنه لا يدرك من مراد الشارع إلا 
شَطراً منه» ولن يأتي على تمامه» كيف وتام مراده ليس إلا في المجموع). = 


إا ا ج کے ی و ا ا ی چ ی 


= انم دک الکشري أربعة أمثلة على هذه القاعدة فلاراجُع. ثم قال: «وإذا أتقَّنتَ تلك النظائرَ 
من الشارع» فاعلم أن الأحاديت في مر النكاح أيضاً وردت بالوجهین» ألا تری أنه لا حاطب 
EN ALAN ES‏ 
في نحو قوله: ام امرأة نکحت بغیر إن ولّهاء فنکاحُها باطل» باطل» باطل»» ولم) تو جه إلى 
الأولياء قال هم: «الأَيم أحق بنفسها من وليّها؛» كَأنٌ الأولياء ليس ضحم دحل في ذلك وإنا 
سلك الحديت في هذه المواضع مسلك الإجم اللا عَلِمت أن هذا هو الأنفع في التاس» وأدعى 
هم إلى العمل. 
فمُراد لجان ي الجن وإنا دي ي کل من الحديئين طز سط فن تمك بواحڍ منها 
فکأنه ل يأخذ إلابكَطر المراد» وهذا الذي يلوح من كلام الطرفين» ف الشافعيةَ جعلوا 
حدیتٌ: (لا إلا بولي» خخ وأوّلوا حديث: لام أحقٌ بنفسها»» والحنفية جعلوا 
حدیتٌ: الأ ا E‏ وصاروا يطلبہون حلصا عن حدیث: «لا اح إلا 
بولي»» والأمرٌ على ما قرّرت: أن مراد الشارع في المجموع» ونا قصل في مُراده» وليس الام أا 
حديثان متعارضان» لتطلَبَ صورة التوفيق بينها. 
وبعبارة أخرى: إن حديث: «لا نكا إلا بولي» يرذ فيم تعارَّصَ فيه الرضاءان» إلا هو لبان 
منشأ الشارع» وهو أن المولية مأمورةٌ بتحصيل رضاه» كا أنه مأمورٌ بتحصيل رضاهاء فإذا توافق 
الرضاءان قق منشوه» آما إذا تعارَضاء فهل يدم رضاها على رضاه» أو بالعکس؟ ففيه قوله: 
لا م احق بنفسها؛ وار العنوی بود فنا إذا نحت من گفتها بکهر وشلهاء تم | رش 
الول حلم أنه متعتت» فاي غبرة به وحي بظهر حقها الذي هو عَقهاء وقي حدبت: لايم 
أحق»... إلخ. 
ثم هل اشتراط الإذْنٍ لكونه حقاً للولي أم َرأ إلى مصلحة المولية؟ فذهب الجمهور إل أنه لكونه 
حقّه» وذهب أبو حنيفة أنه كَظّراً لصلحة الموليةء لقصان عَقْلِهِنً وسوء فكُرهنٌ» فكثيراً ما لا 
دين إلى الصلحةء ولعدم حاية الحسب منهن غالبأًء فرب رَغبْنَ في غير الكفء» وني ذلك عار 
على قومهاء فاشترط الإذْنَ لِكَنسَدً امفسدة فان كان الأمر كذلك فالنْظَرٌ حكم أن يدم رضاها 
غل رادان ار فاا ایی اده ا ارو کف ع وا فا بطر ها اد 
فيه تحقیقاً بدیعاًء رحه الله تعال. 


النكت الطريفة 
۲-الصلاة عن المت“ 
(DV sf NE‏ 
وقال أيضا: 
خاتا ا عة عن الز هری غن عید اله غ ابن عا أن سعد 
ابن عَبادة استفتّی النبيّ صل الله عليه وسَلَّم ني َذْر كان على أَمّه» وفيت قبل 
أن َقَضِيهء فقال: «اقضه عنها»". 
حدثنا ابن تمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن برَّیدةء عن أبیه قال: كنت 
ر ۴ ر ه ع 2 
جالسا عند النبٌ صل الله عليه وسَلّم إِذْ جاءنة امرأةٌ فقالت: إنه كان على امي 
صَومٌ شهُرَين» أفأصومٌ عنها؟ قال: «(صومي عنها)» قال: «لو کان على اَمَك دين 
فقَصَيْيه» أكان ذلك نجزي عنها؟» قالت: بلى» قال: «فصومى عنها). 


(1) لو ذكر «الصوم» أيضاً لكان أحسن» فكلاهما ما يمنعٌ أبو حنيفة النيابةً فيه عن الميت» ويْلاحظٌ 
أن الأحاديتٌ التي ساقها ابن أبي شيبة في هذا الباب؛ أوفما ني النذرء والثاني في الصوم» والثالث 
في الحج» ثم قال: «وذْكرٌ أن أبا حنيفة قال: لا جرى ذلك»» فأفهَمَ أنه يمن النيابة مطلقاًء وليس 
كذلك. 

(۲) «ال٘صتف) ۷۹-۷۸:۲۰ (۲۷۳ ۲۷-۳۷ ۳۷). 

(۳) إسناده صحيح. عبيدالله: هوابن عبد الله بن عتبة بن مسعود. 
وأخرجه مسلم (۱۹۳۸) عن ابن أبي شيبةء مهذا الإسناد. 
وخرجه البخاري )۲٥٦۰(‏ و(۲۷۹۱)» ومسلم (۱۹۳۸)» وأبو داود (۳۳۰۷)ء والترمذي 
١‏ والنسائي (۳۹۹۳-۳۹۰۰۹) و(۳۸۱۹-۳۸۱۷)» وابن ماجه (۲۱۳۲) من طرق 
عن الزهري» به. 
وأخرجه البخاري )۲۷٥٩(‏ و(۲۷۷۰) من طريق عكرمة» عن ابن عباس. 

)٤(‏ إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله» وابن بريدة: هو عبد الله. 
وأخرجه مسلم )١٠٤۹(‏ عن ابن أي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم »)۱۱٤٩۹(‏ وأبو داود (۲۸۷۷) و(۳۳۰۹)» والترمذي )٩٩۷(‏ و(4۲۹)ء وابن 
ماجه )۱۷٩۹(‏ من طریق عبد الله بن عطاء» به. 


ا ا ی و ر و ی 
حدّثنا عبد الرحيم» عن محمد بن كريب عن کُريب» عن ابن عبَاس» 
عن يسنان بن عبد اله الجُهنيء أنه دته عَمَتّه: أا أتتِ النبيّ صل الله عليه 
وسَلّم فقالت: إن مي ئدَرَٺْ أن تحجّ» فماتت قبل أن تح فاح عنها؟ 
فقال النبيّ صل انه عليه ولم : «أتستطيعينَ تشين عنها؟» قالت: نعم» قال: 
«فامشي عن أَمّكِ» قالت: أونجزئ ذلك عنها؟ قال: «انعم٤»‏ قال راا 
کان علیها دي فصي هل کان يبل منها؟ قالت: نعم» فقال النبيّ صل الله 
عليه وسلَّم : دين الله أحى. 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا جز ذلك. 
أقول: مدارك أئمة الاجتهاد اعرف بإمامتهم في الفقه دَق وأوسّع» وهم لا 
بحکمون في مسأل إلا بعد استيفاء جمیع ما ورد فيها من موصول ومقطوع وموقوفي 
ومُرسَل وعَمَلِ متوارَثِ» استذكارِ القواعد العامة في الفقه» وهم قرب إلى عَهْدِ 
الضظفى صل الله عليه صلم من مرن الأصول الستة فلا يفرعم في من ملابسات 
تلك الروايات. 


والحكمٌ على الشيء بعد استعراض جيع ما ورد فيه أبعَدٌ عن الزّل من يقتصرُ 
على كتاب أو كتابين لبعض الُحَدّثين بعد الأئمة المتبوعين» وكثبراً ما مهيل هذا الراوي 
اة E‏ غرّه» وبالعکس» فاستعراض النواحي كلها شان الجهد". 


(۱) حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن كريب. عبد الرحيم: هو ابن سليمان الرازي. 
وأخرجه أحد »)۲١۱۸(‏ والنسائي (۲۹۳۳) من طريقين عن أي التَساح يزيد بن حميد» عن 
موسى بن سلمة الهنلي» عن ابن عباس قال: أمرث امرأةٌ نان بن عبد الله الجهني أن يسال 
رسولً الله عن مها ٠...‏ فذكره. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرج البخاري )۱۸٥۲(‏ من طريق سعيد بن جُبير» عن ابن عباس اد ارا ھن ةجاوت 
إلى التب صل الله عليه وسَلّم» فقالت: إن أفى: ٠‏ فذکر نحوه. 

(۲) تقدَّم في هذا المعنى قول املف ص٤۷:«الحكمٌُ‏ على حديث قبل استعراض جيع طرقه = 


ا ج ج ا ن ا و 

ففي مسألتنا هذه اضطربت الروايات» وأصبَحَ العمل حَالِفاً لبعض المرويّات. 
والصحابيٌ إذا عمل بخلاف روايته فلا بذ أن يكونٌ هناك ناسخ لعا رواه عن النبىّ 
صل الله عليه وسَلّم» وروايةٌ الصحابً عن الرسول [صلى الله عليه وسَلّم] يقينية 
عنده» بخلافي أخبار الآحاد في الطبقات المتأخرة» فلا يضور أن يرك الصحاب ما 
هو يقينيّ عنده إلى رأي مظنونِ وذَرْصُ جلاف هذا جَهل بمقام الصحابة رضي الله 
عنهم فقول القاتل: «الور ةب روی لا بها رأى»» لا يصح في الصحابة بإطلاقه» بل رَد 
الرواية بمُخالَمَتّها لعمل الراوي الصحابً هو الطريقة المسلوكة في إعلال الروايات عند 
اسلف كا ني «شرح علل الترمذي» لابن رجب . 

وقد قال الشافعيٌ في الجديدء ومالك وأبو حنيفة: لا يُصامٌ عنه إلا النذر. 


ومُستتدٌ مالك في رَد الصوْم عن الميت عَمَل أهل المدينةء وبه يرذ خير الآحاد ني 
تَظّره» لكوْنِه فوق المظنون"» قال مالك في «الموطأ»: «لم أسمع عن أحد من الصحابةء 


= مُبودّ عن الصواب؛ لأن تام الحديث وملابساته إن يُستبينٌ بذلك». وانظر التعليق عليه. 

(1) ومن ذلك قول محمد بن سيرين في نكاح التعة: «هم الذين رَوّوا الرخصة في العةء وهم الذين 
هواء ولي في رأيمم مايْرعَّبُ عنه» ولاني نصيحتهم ما يوب الَهُمة). ذكره الإمامٌ الس رخني 
في «أصوله» ٦:۲‏ والعينيٌ في «انخب الأفکار» 1۸۳:١‏ . 
وقول إبراهيم النخعي: «لو رأيتُ الصحابة رضي اله عنهم يصون إلى الكوعَين - أي: 
اعون لتوضصَأتُ كذلك. وأنا أقرأها: إلى أَلْمرَّافق € [الائدة: »]١‏ وذلك لأنهم لا همون في 
ترلكٍ السّن» وهم أربابٌ العلم وأحرَص ححلى الله على اتباع رسول الله إل فلا يظْنٌ ذلك بهم 
أحدٌ إلا ذو ريبة في دينه!. نقله شيخنا العلامة حمد عوامة في «أثر الحديث الشريف في احتلاف 
الأئمة المقهاء؛ ص ۸۳-۸۲ عن «ا لجامع لابن أي زيد ص١١٠.‏ 

.۸٠٠-۷۹۹:۲ )(‏ وقد أشار اولب رحه الله تعالى إلى هذه المسألة في تقَدَمّ ( ص۹۸١‏ - مسألة 
١‏ وفیے) سیأتی ( ص۰۲۰۷ ۰۲۳۷ ۳۷۹ مسألة ۲۸ .)٥۸ ۰۳٤‏ 

(۳) سيعودٌ الولف رحه الله إلى التنبيه إلى أصل الإمام مالك هذا ني (ص٤۳۸-‏ مسألة .)١۹‏ 


اا اا ی ا ا م ا کے کے ا ےکی کے وا 
ولا من التابعين بالمدينةء أن أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد ولا أن صل عن 
أحد». اه. 

وأما ما أخرجه الشيخان” عن عائشة مرفوعاً: «مَنْ مات وعليه صِيامٌ صام عنه 
وَليّه» ففى سََدِه عَبيد الله بن أي جعفر» وهو مُنْكَرٌ الأحاديث عند أحمد وا لحديث غير 
محفوظ ک| روی ذلك عنه اله" . 

وأما ما عَلْقَه البخارى في أبواب النذور من الصلاة عن الميت رواية عن ابن عمر 
وابن عباس فقد صح عنهما خلاف هذا. وني «الموطأ»: اة ان غا ف 


)١(‏ «الموطاً» ١‏ : ۴ برواية أي مصعب الزهري» وليس في رواية ية جى الليثي. 

.)۱۱٤١( ومسلم‎ »)۱۹۰٩۲( البخاري‎ )۲( 

(۳) قال الإمامٌ العينيٌ في «عمدة القاري» :1١ :١١‏ «قال مُهتا: سألتُ أحد عن حديث عبيدالله بن 
أي جعفر ...» فقال بو عبد الله: ليس بمحفوظ وهذا من قبل عبيد الله بن ابي جعفر» وهو كر 
الأخاديث) و كان يها وام اديت فلق هو بذاك». ی 
هذاء وقد أجاب عنه العلامة الكشميريٌ في «فيض الباري» ۳: ٠۹۹‏ بأنه «حمولٌ على الإثابة 
دون النيابة» والتعبير المذكور ضا هما بدون تاویل» لأنیا نيتان» أي: قد يكون الصومٌ عن 
أحي بنية الإثابةء وقد يكون بنية الليابةء ولا لظ ا أصلا يقال في الإثابة أيضا: : صا عنه» 
کا يقال في التابةء بدون قَرق. أمّا حديتٌ: «لا يصوم أحدٌ عن أحد» فمحمول على اتباب 
فلا تناني بين الحديٿين. 
وبعبارة أخرى: إن الإثابة والنيابة من أنظار الفقهاء» وليست مايل عليه اللفظ بمَدلوله اغوي 
بل هي أمرّ وراء الميئة التركيبية نهم عنهاء ولا تكون مدلولةً وَضعاً. وإنما كرَرناه للا تظلَّه 


تأويلاً. 
ثم إنه انعَمَدَ الإحماعٌ في باب الصلاة: أن لا نيابةً فيهاء وحيتْذٍ فالأقربٌ أن يكونَ في باب الصيام 
أيضاً». 


(9) قال البخاري في كتاب الأيمان والنذور من «صحيحه»: «باب من مات وعليه نذرء وأمر | ابن 
عمر امرأًةً - جت ماغل ها اد ف قال «صلي عنها)» وقال ابن عباس نحرَّه).= 


٦ہ‏ النكت الطريفة 
کان يقول: «لايُصلي أحدّ عن أحده ولايصو م أحدّ عن أحد'. كا أحرح النسائيٌ في 
«الکبری» عن ابن عباس مل ذلك. 

وإزاءَ هذا الاضطراب ف النقل -على ما اعترف بذلك ابن عبد البر" وغيره- 
يكون عمل الُجتهد شاقاء فإما أن يُعرص عن ا لحميع لاضطرابه» فير جع إلى القواعد 
العامةء أو جمع بين الروايتين بما يتثج به صَذره من نحو جَعُل الصلاة عن ا ميت 
على طريق إهداءِ ثواما إليه» فيكون كأنه صل عنه» وني ذلك لَقَمٌ الميت في الجملة 
ويصح ذلك عند الحنفية أيضاًء وجَعّل نفي الصلاة عن الميتِ محمولاً على نفي التيابة 


= وأثر ابن عباس وَصلَّه مالك ني «موطته» ۲: ٤۷١‏ بلفظ المشي إلى قباء. وقال مالك بإثره: لا 
يمشي أحد عن أحد. 
وأخرج ابن أي شيبة أیضاً (۱۲۷۳۸) عن ابن عباس: سل عن رجل مات وعليه نَذر؟ فقال: 
«ْصامٌ عنه النَّذْر». وأخرج عنه أیضاً (۱۲۷۳۹) أنه قال: «إذا مات وعليه نذر فضي عنه)» 
وأخرج أیضاً (۹۷۸۷) و(۱۲۷۰۰): أن امرأة نذرت أن تعتكفَ عشرة أيام» فماتت» ولم 
تعتكف» فقال ابن عباس: «اعتكف عن أمك». 
)١(‏ «الموطاً» .٠۳:١‏ 
ووَصَلّه عبد الرزاق )١۳١١(‏ عن عبد الله بن عمر العُمَري» عن نافع» عن ابن عمر» وزاد: 
«ولكنْ إن كنت فاعلاً تصدقت عنه أو أهديتَ». وأخرج هذه الزيادة وحدها ابن أبي شيبة 
)٠١۳١۷(‏ عن وكيم» عن العمري» به. وعبد الله بن عمر فيه مقالٌ من جهة حفظه» لكلّه ني 
روایته عن نافع: صالځ کب قال ابنٌ معین-» وقد تویع. 
فقد أخرجه ابن أبي شيبة )٠٠١١۳(‏ عن أبي خالد ال حمر عن يحيى بن سعيد» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: «لا حح أحد عن أحد» ولا يَصّمْ أحد عن أحد». 
وأخرج الترمذي (۷۱۸) بسنل ضعيفيٍ عن ابن عَمَرَ مرفوعاً: «مَنْ مات وعليه صيام شهرء 
فليْطْعَمٌ عنه مكانَ كل يوم مسكينا)ء وقال الترمذيّ: «الصحيح عن ابن عمر موقوفٌ قوله). 
(9) برقم (۲۹۳۰)» وتتمتّه: «ولكن يُطعَمْ عنه مكانَ كل يوم مدا من جنطة)» وإسناده صحيح. 
() في «التمهید» ۲٠-۲٤:۹‏ و۲۷. وانظر «فتح الباري» لابن حجر .0۸٤:۱۱‏ 


ااا و 
م ¢ 
فيها عن الغير» بحيث تقع عن الميت وتبرا ذمته. 
ويستأنس في ذلك با أخرَجّه عبد الرزاق" عن ابن عمر: «لا يُصليْن أحد عن 
أحد» ولا يضوم أحدٌ عن أحد ولك إن كنت فاعلا تَّصَدَقَتَ عنه أو أهدَيتَ». 
وقد أجاد الْحَدّت العانئ" تحقيق هذا الموضوع في «فتح الهم بشرح صحيح 
مسلم» .0)۱٥۸:۳(‏ 
E RET 3 ِ e „f‏ : 
متناو الأيدي ني مسألة لم ينفرد بها أبو حنيفة. والله سبحانه هو الهادي. 


3% % * 


(۱) تقدَّم كلام الإمام الكشميري رحه الله تعالى في هذا ا معنى قريباً. 

(۲) في «مصنفه» برقم (١٤۳٦١)ء‏ وسلف قريباً الكلامٌ عليه تعليقاً. 

(۳) هو العلامة الْحدّث الفقية الشيخ شر أحد بن فضل الرحمن العثاني الحنفي (۱۳۹۹-۱۳۰۰)» 
رحه الله تعالی. تخرّج من دار العلوم بدیوبند سنة ۰۱۳۲۰١‏ ثم درس فيها وني غيرها من مدارس 
الهند وباکستان وجامعاته اء ولم يزل مُدرّساًإلى أن توالت عليه الأمراض والأسقام سنة »٠١١۲‏ 
وله عِدّةٌ مؤلفات أبررُها «فتح الهم بشرح صحيح الإمام مسلم؛ ولم يتم» فأكمَلّه العلامة 
المغتي الشيخ محمد تقي العثهاني حفظه الله تعالى. 
ترج له الشيخ نور البشر بن محمد نور الحق في طليعة «فتح المُلهم؛ (طبعة دار القلم)» 
وللمُولف رجه الله مقالّ في الشناء على هذا الشرح وذكر محاينه يُنظّر في «مقالاته» 
ص٤ ١-۷‏ ۷ء وحلى مؤلفه فيه ب«الجهبذ الحجة ا لجامع لأشتات العلم حمق العصر المفشّر 
اللحدّث الفقيه البارع النقاد الغوّاص مولانا شبير أحد العثماني» شيخ الحديث با لجامعة 
الإسلامية في دابل سورت بامند» ومدير دار العلوم الديوبندية أزهر الأقطار المندية وصاحب 
المؤلفات المشهورة .٠...‏ 


)£( آو :۲۸۰-۲۷۸ من طبعة دار القلم» دمشق. 


س 2 EE a‏ 
۳-نفي الزاني والزانية 
وقال رفا : 
حدثنا ابن عَيينة» عن الرّهرى» عن عبيد الله (بن عبد الله بن عتبة بن 
ا هم کانواعند النبيّ صلل الله 
عليه ولم فقام رل فقال :سد إلا قَصَيتَ بيننا بكتاب الله؟ وأذنْلي حتى 
أقول» قال :قل قال :إن ابني کان عَرمیفاً على هذاء وإنه زنی بامرأته» فافدَیتٌُ 
منه بمئة شاة وخادم» فسألتٌ رجالا من أهل العلم خيرت أن على ابني جَلْدَ 
مئة وتغريبَ عام» وأن على امرأة هذا الرَجْم. فقال النبيّ صل اله عليه وسَلّم: 
«والذي نفسي بيده لاقف کا ات الله اله الشاءٌ والخادم رذ عليك 
وعلى بنك جَلْدٌ مئة وتغريبٌُ عام» وعد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفث 
فار ممها». 


(۱) «ال٘صتف) ۲۰: ۸۰ (۳۷۲۷۷-۳۷۲۷۹). 

(9) ما بين القوسين زيادةٌ من الولف رجه الله» والذي دعا اَلَف إلى هذا التوضيح أن «عَبيد الله» 
تحرف في نُس «المصنف» إلى: عبد اله كا نص عليه حَققّه الأستاذ الشيخ محمد عوامة في تعليقه 
عليه ٠‏ فأصلحه الولف إل: عبيد الله» ووضحه: 

(۳) إسناده صحیح. 
وأخرجه ابن ماجه )۲٠٤۹(‏ عن ابن أبي شيبةء هذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (1۸۲۸) و(٠1۸1)»‏ والترمذي »)۱٤۳۳(‏ والنسائي »)٥ ٤۱۱(‏ وابن ماجه 
)۲۹٤۹(‏ من طرق عن سفيان بن عيينة» به. لكنْ ليس في إسناده عند البخاري «شبل)» وكأنه 
حَذَقّه عمدا لوهم سفيان بن عيينة فيه. وانظر كلام الترمذي في توهيم سفيان في ذلك. وانظر ما 
تقدّم (ص٤۳٠‏ -مسألة .)١١‏ 
وأخرجه البخاري (۲۷۲۵) و(11۳۳) و(1۸۳۲) و(1۸۳۸) و(۳٤1۸)‏ و(٥۷۱۹)‏ و(۷۲۹۰)» 
ومسلم (۱۹۹۷)» وأبو داود (٥٤٤٤)ء‏ والنسائي )٥٤۱١(‏ من طرق عن الزهري» به» م يذكروا 
«(شبلا» في إسناده. 


ال ا س ا ت ج و س د 
حدقا مامه بن شرار عن شعلة عن فاده عن التخسن غ خطان 
ابن عبد الله» عن عبادة بن الصامت» عن النبيّ صَلى الله عليه وسَلّم قال: 
«ځذوا عني» قد جيل هن سبيلا: البكر بالبكر جَلدٌ مئة ولَفْيٌ سنق والفَيّبُ 
باليّب جَلْدُ مئة والرًجب»“. 
و 
ء و 2 ا 
أقول: الأحاديث متعارضة في الجمع بين الجلد والتغريب في البكر» وفي الجمع 


بين ا جلد والرّجُم وإفراد الرَّجْم في الشُيّب» وليس في حديث الأمَة الزانية غير ا جلد" 
ولا ني حديث الغامديّة والحييف غير الرج“. 

فنظر أبو حنيفة في تلك الروايات» فرأى أن جَلْدَ الزاني والزانية هو عقوبتّه 
النصوص عليها في كتاب اله“ ف| إذا كانا بكُرين بالستّة الُتواترة -» ولم يزد في 
الكتاب على تلك العقوبة تغريهماء ولا يُرَادُ بالظْسَيّ على القطعيّ في مذهبه التَبّر 


ن 


امنهاج» وأ رهما هو عقوبتهم) انات رفي اسه فيم إذا كاناتَيّبين حصن فع النفيي 


(۱) كذا جاء لفظه هناء أما ني «الصتف» فلفظه: «قد جعل اله هي سبيا: البكرٌ بالبكرء وايب 

بالّب» البکر ملد وينفی» والب جلد وير جم». 
E‏ ۱ 

وا لحدیث إسناده صحیح. وآخحرجه مسلم (۱۹۹۰) )۱٤(‏ من طريق شعبة» به. 
وآخرجه مسلم (۱۹۹۰) (۱۲) و(۱۳)» وأبو داود »)٤٤٤٤١(‏ والترمذي )۱٤۳٤(‏ من طرق 
عن الحسن» به. 
وأخرجه ابن ماجه )۲٥٠۰(‏ من طرق قتادة» عن يونس بن جبیر» عن حطان» به. 

۳( يعني حديتَ أبي هريرة مرفوعاً: «إذا زنت أمة أحكم فليجلدها» وقد سلف عند ابن أي شيبة 
( ص٣۳٠‏ -مسألة »)١۲‏ وتقدم تخريجه هناك. 

(۳) حديث العَسيف سبق في هذا الباب» أما حديث الغامدية فقد أخرجه مسلم )١۹۹٥(‏ وأبو داود 
)٤٤٤۲(‏ من حديث بريدة. 

.]١ ني قوله تعالی: 3 الرانية والزنی قادو وبي اناا لدو [النور:‎ )٤( 


ن س > ب ر الكت الط ةة 
الوارد ني بعض الأحاديث من قبيل نفي أهل الدَعَارة"“ إذا قَصت المصلحةٌ بذلك لا 
كعقوبة أصلية مع ال جلد النصوص عليه في الكتاب» ولو كان النفي عقوبةٌ أصاية لكر 
مع ا لحد ني الكتاب البين١.‏ 

وقضاءٌ الملصلحة بالنفي ما يختلف باختلاف الأحوال» حتى إذا نتج من ذلك ما 
هو أصَرعدِلّ إلى حب الصرَرَينء وهو درك النفي في بعض الحالات على منافاة تسفير 
امرأة لنصوص صريحة"» واختيار أف الصرَرين ما دل عليه الكتابُ ا لحكيمُ بقوله 
تعای: وإ مهما ڪر من نموا 4 [البقرة: ۲۱۹]ء وغيره من آيات الذكر الحكيم. 

ولذا ترى عبد الررّاق يول في «مُصتفه)» وحمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا 
أبو حنيفة» عن حماد بن أي سليمان» عن إبراهيم الَحَعيٌ قال: قال عبد الله بن مسعودفي 
البكر يزني باليكرء قال: «نجلّدان مئ وينميان سنة). قال: وقال عللّ: «حَسْبُهما من الفتنة 
أن ينْمّا»0). اه. 


(۱) الدعارة: الفسق» كا في «لسان العرب» لابن منظورء مادة (دعر). وارد هنا فس خصوص» كا 
لا خفى. 

(۲) ومع أبي حنيفة في هذه المسألة:إبراهيم النخعيّء وأصحابه الثلاثة: أبو يوسف» ومحمد بن ا لحسن» 
ورْفَرٌ بن الهذيلء» كا في «نخب الأفكار» للعيني ٠١‏ : ۱ 

(۳) منها حديث عبد الله بن عباس: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي حرم). أخرجه البخاري (۱۸۹۲)» 
ومسلم .)۱۳٤۱(‏ 
را ا و ر ا مو و ر ا 
حُرمة). آخرجه البخاري (۱۰۸۸)» ومسلم (۱۳۴۹)ء وي لفظ لمسلم: «أن تسافر ثلاثا». 
وهو لفظ حدیث ابن عمر» عند البخاري )۱۰۸٩(‏ و(۰۸۷ ۱ ومسلم (۱۳۳۸). 
وني حديث أي سعيد الخدري عند البخاري )۱۸٦٤(‏ و(٩۱۹۹)‏ و(۱۱۹۷)» ومسلم پإثر 
(): «مسيرة يومين»» وني لفظ لمسلم: «ثلاثة أيام فصاعدا». 

() «المصنف» لعبد الرزاق (۱۳۳۱۳) و(۱۳۳۲۷)» و«الآثار» لاومام محمد .)١١١(‏ 


E E E 
وقال محمد بن الحسن: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم‎ 
التحَعيّ قال: «كفى بالنفي فتنة). اه.‎ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّر عن الڙهريّء عن ابن الْسيّب قال: عَرَبَ عمرُ‎ 
ربيعة ب ميه بن لف في الشراب إلى ْب فلَحی برقل فصر فقال عمرٌ: «لا‎ 
ف بعده مل اه.‎ 


ذل :2 e‏ ت 5 
وعلى ذلك يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في «جامع 
الترمذي» وغره ° 


ت 


والاقتصار على ارجم في اليب : مذهب أي بكر» وعمر والزهري والنَحَعيّ 


(۱) في «الآثار» أیضاً(۱۲٩).‏ وانظر: «الُصتّف» لعبد الرزاق .)٠۳۴۲۰(‏ 

(۲) «المصنف» لعبد الرزاق .)۱۷١٤١(‏ 
وقوله: «ني الشراب»» أي: فتاهو وه دل عل اء عر فرت ق فرت الس 
ولیس هو من الحدٌ المنصوص, فيكون تعزير وبه يظهرٌ أنه لا بُعْدَ ني قول أي حنيفة: إن النفي 
المذكور في الحديث في حَدٌ لزاني غير الحصن: عقوبة تعزيريةء وليست من الحد نفيه. 
وقال الإمامٌ العينيّ ني «نخب الأفکار» :٤۳۲-٤۳۱:۱١‏ «وكان عَمَرُ رضي الله عنه إذا غضبَ 
على رجل نفاه إلى الشام» وروي عن عل رضي الله عنه: انه قطع ید سارف ونفاه إلى زرارة» وهي 
قرية قريبة من الكوفةء وكذا جاء النفيّ في الُختثين ...» قال ابن حزم: وبنفي اين يقول يحيى 
ابن سعيد الأنصاريٌ ومالك بن أنس٤.‏ 

)۳( نقل الترمذئ في «جامعه» بإثر الحديث )٠٤١١۸(‏ القولً بالنفي عن أي بكر وعمرَ وعلي و وأ بن 
كعب وابن مسعود وأبي ذر. 
فل اما ابویک وغ فد روف ذلك نها انرمدی تفه واا آي وای در وغل روي 
ذلك عنهم ابن ابي شیبة (۲۹۳۸۲) و(۲۹۳۸۷) و(۲۹۳۹۰) و(۲۹۳۹7)ء ورواه ابن أي شيبة 
أیضاً )۲۹۳۹٤(‏ عن عثان. 

)€( يعني: دون الجلد. 


اا ج ا ا 


وأبي حنيفة» ومالك والشافعيّ» والأوزاعيٌء وسفیان» باعتبار أن هذا آخرٌ الأمرينء 
لحديث ماعز والغامدية والحسيف'. 


وما روي عن عل من الجمع بين جلد شَُرَاحَة ورَجُها"؛ ذ ففي البخاري 


اقتصاره على رها . 
(1) حديث الخامدية والحَييف سلف تخر يجه في هذا الباب» أما حديث ماعز: فأخرجه البخاري 


(۲) 


() 


(۸۲۶)» ومسلم (۱۹۹۳) من حدیث ابن عباس» ومسلم )۱۹۹٤(‏ و(٩۱۹۹)‏ من حدیث 
أي سعيد الخدري وبريدة. 

أخرج عبد الرزاق )۱۳۳٣۰(‏ و(۱۳۳۵۳) و(٤١۳۳١)ء‏ وان أبي شيبة (۷٠١٤۲۹)ء‏ وأحمد 
(۸۳۹) و( )و( ۱۱۸) و(۱۱۹۰) و(۱۳۱۷) والنسائي في «الکبری»(۷۱۰۲) و(۷۱۰۳)» 
والطحاوي ۴: ٠٤١‏ والدارقطني (۳۲۴۳-۳۲۳۰)» والحاکم ۳٠ :٤‏ والبیهقي ۲۲۰:۸ عن 
ا أن عاباً جلد شراحة يوم الخميس» ورجمها يوم الجمعةء وقال: جلدہا بکتاب ال 
ورجتها تة رسول الله صل الله عليه وسَلّم. 

وأخرجه الطحاوي ۳: ٠٤١‏ من طرق عن عل. 

آثبّت «الفاء» ل في الاسم الموصول «ما» في ا الجملة من معنى الشرط. 

أخرجه البخاري (1۸1۲) عن آدم» عن شعبة» عن سَلَّمة بن كيل قال: سمعتُ السْبي دت 
عن عل رضي الله عنه حين رَجَم الرأة يوم الجحمعة وقال: قد ر جنها سنه رسول الله صل الله عليه 
2 

قلت: هي رواية حتَصرةٌ من الأول - كا هو ظاهر -» وليست من الاختلافِ على عل رضي الله 
عنه» خلافاً لا ذهب إليه الولف رحه الله تعالى. 

والأحسَنٌ ني الجواب عن أثر علي رضي الله عنه أن بُقال: إن النبيّ صل الله عليه وسَلَّم جمع بين 
الجلد والنفي (التغريب)ء وقد قام الدليل على كون النفي خار جا عن الحدء فكان فِعْلّه مفوّضاً إلى 
رأي الإمام تعزيرآ وكذا ا لحمم بين الجحلد والرَجُم حمول على أن ا جلد مُمَوّص إلى رآي الإمام 
تعزيرأء لأنه ثبت الاقتصارٌ على الرجم في عة مواقف» وعلى هذا حمل عل علي رضي الله عنه. 
انظر: «إعلاء السنن» للعلامة التهانري ١١:٦١١ه٠.‏ 


النص‌المحقق ا 

نعم» وقع في بعض الأحاديث الجمع بين جلد الْحصّن ورَجمه» لك ا جلد 
أولالعَدَم الِلْم بان الزاني حصن وبعد الوِلم بأنه حصن رج كا يظهر من حديث 
جابر في س سنن ابي داود» واسنن النسائي»". 


ولف و الر اتان ول ان جه ا ان ك هااا 


% % % 


(۱) منها حديت عبادة بن الصامت» السالف في أحاديث الباب. 

(۲) خر ج أبو داود »)٤٤۳۸(‏ والنسائي في «الکبری» (۷۱۷۳) من طریق عبد الله بن وهب» عن ابن 
جرج عن أبي الزبير» عن جابر: أن رجلا زنی بامرأًة» فأمر به رسول الله صل الله عليه وسل 
اش اجر غي ا فرجمَ. وقال النسائي: «لا أعلمٌ أحداً رفع هذا الحديت 
غير ابن وهب». 
ثم أخرجاه من طرق أبي عاصم النبیل» عن ابن جُرَیج» به موقوفاً على جابر. 

(۳) وأجيب عن حديث عبادة أيضاً بأنه مسو بخديث رَجم ماز والغامدية وحديث العييف» 
کا الطحاويٌ في «شرح معاني الآثار» ۳: ٠١۹‏ . 
وقال الحافظٌ اب حجر في لافتح الباري» ۱۲: ۱١۹‏ : «والدليل على أن قَصة ة ماعز متراخحية 
عن حديث عبادة: أن حديت عبادة ناسح لا شرع أولاً من حَبْس الزاني في البيوت» فيح 
الحبس با جلد وزيد الثيَبُ الرَجْمَ» وذلك صريځ في حديث عُبادة ثم يح ا جلد في حقّ 

ايء وذلك مأخودٌ من الاقتصار في قصّة ماعز على الرّجُم» وذلك في قَصّة الغامدية وا جهّنية 

واليهوديين» م يُذكر الجلد مع الرجم». انتهى. 

وبالرجم وحده قال أكثرٌ أهل العلم» منهم: إبراهيم الَحَعيّء والزهري» ومالك» وأهل المدينة 

والأوزاعيّء وأهل الشام» وسفيان التّوريّء وأبو حنيفة» وأهلُ الكوفةء والشافعيّء وأصحابه. 

قاله ا لحازميٌ في «الاعتبار» صض۲٠۲.‏ 

أما ا جحمع بين الجلد والرجم فنقله الحازمي أيضأ عن أحدَ بن حنبل -وهو إحدى الروايتين عنه-» 

وإسحاق بن راهويه» وداود الظاهري» وابن المنذر. وانظر: «المغني» لابن قدامة ١١١:٠١‏ . 


O E O 
و‎ 
الطفل‎ لوب-٤‎ 
وقال ایض‎ 


حدثنا ابن عَيَينة» عن الڙهريّء عن عبد الله» عن أم قيس بنت حصن 
قالت: دخلتٌ بابن لي على لنب صل الله عليه وسَلَّم م يأكل الطعام» فبالّ 
علیه» فدعا بء فر شّه. 


حدثنا أبوالأحوص» عن ساك عن قابوس بن الُخارق» عن لباب بنت 
ا لحارث قالت: بال ا لحسينْبنْ عل على النبيّ صل اله عليه وسَلّم» فقلت: أعطإني 
وا غ ا ی م وا و ن و 

حدّثنا وكبع» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن النبّ صل الله عليه 
وسَلّم ابي بصَبِيّء فبا عليه فاته الم ول يغرله2). 


حدثنا وکيع» عن ابن ابي ليلى» [عن عيسى» عن عبد الرحن بن آي 


(۱) «المصنف») ۸۲-۸۱:۲۰ (۳۷۲۸۱۹-۳۷۲۷۸). 

(۲) إسناده صحيح. عبيد الله بن عبد الله: هو ابن عتبة بن مسعود. 
وأخرجه مسلم (۲۸۷) (۱۰۳)» وابن ماجه )٥۲٤(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۲۳) و(۹۹۳٥)ء‏ ومسلم (۲۸۷) (۱۰۳) و(٤ (۱١‏ وأبو داود ٤(‏ ۳۷)ء 
والترمذي (۷۱)ء والنسائي (۳۰۲) من طرق عن الزهري» به. 

(۳) إسناده حسن من أجل ساك وهو ابن حرب- وقابوس بن الُخارق. أبو الأحوص: هو سام 
ابن سلیم. 
وأخرجه ابن ماجه )٥۲۲(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخحرجه ابو داود (۳۷۵)»ء وابن ماجه (۳۹۲۳) من طریق ساك به. 

)٤(‏ إسناده صحيح. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. 
وأخرجه مسلم )۲۸١(‏ (۱ ۰) وابن ماجه )٥۲۳(‏ عن ابن أبي شيبةء ذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۲۲)»ء ومسلم )۲۸١(‏ (۱۰۱) و(۲٠۱)»‏ والنسائي (۳۰۳)ء وابن ماجه 
(۳) من طريق هشام بن عروة؛ به. 


ال اا ا 
لیل عن جَدّه بي ليلى قال: كتا عند النبّ صلل الله عليه وسَلّم جلوسا 
فجاء ا لحسينٌ بن علي تجبو» حتی جلس على صَذّره فبال» فابَدَزنا لنأخدّ» 
فقال لنب صل الله عليه وسلَّم: «ابني ابني٤»‏ ثم دعا بها فصَبّه عليه" . 

و ان اخ قال شاه 
أقول: والحديت الأول هنا بلفظ: «فرشّه»» وعند مالك بطريق الرهرىٌ بلفظ : 

«فتَصَحَه ولم یله" وبطریق هشام بن عروة في صبیٌّ: «فدعا بء فأتبَعَه إياه»*» 

وعد الأصيلي لفظً: «و ل يَغيله» من قول الرْهريٌ» وقال ابن شعبان من فُدَماء 

المالكية: «معنى «فبال على ثوبه»: على ثوب الصَبيّ». 


(۱) ما بين حاصرتين سقط من الأصلء واستدركته من «الصتف». 

(۲) حديث صحيح» ابن أبي ليلى-وهو محمد بن عبد الر حن بن أبي لبلى» وإن كان سى ا لحفظ - قد توبع. 
وأخرجه آحمد .)۱۹۰٥٩(‏ والطحاوي ۹۳:۱ و٤٩‏ من طريقين عن ابن أبي ليلل» به. 
وآخرجه آحمد )۱۹۰٩۷(‏ من طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحهن بن أبي ليى» عن أبيه 
(عيسى)» عن جَدّه (عبد الرهن)ء عن أبي ليلى. وهذا إسناد صحيح. 
وأخر جه الطحاوي ٩٤:۱‏ من طريق عبد الله بن عيسى» عن جد عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. م 
يذكر عيسى في إسناده. 

(۳) «الموطأ؛ برواية بجيى ٠٠٤:١‏ وبرواية محمد برقم .)٤١(‏ 

() «الموطأ» برواية حى ٠٤:١‏ وبرواية محمد برقم .)٤١(‏ 

() نقله عن الأصيلي: ابن حجر في «فتح الباري» ۱ ۳۲۷ وتعقبه» فينظّر. 
والأصيلي: هو الإمامٌ شيخ الالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأموي المغربي 
(۳۲۴- -۳۹۲)» كان من حُمَاظ مذهب مالك» ومن العالمين بالحديث وعلَله ورجاله. تر مته في 
«سير أعلام النبلاء» للذهيي ٠٠١ :۱١‏ . 

)١(‏ نقله الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :١‏ ۳۲۷ وقال: إنه «أغرب» فيه. 
وابنْ شعبان: هو شيخ المالكية بمصر في وقته أبو إسحاق محمد بن القاسم العّاري (ت »)٠١‏ 
كان صاحبَ سنة واتباع وباع مديد في الفقه» مع بَصّر بالأخبارء وأيام الناس» مع الوَرَّع» 
والتقوى» وسَعَة الرواية. ترجمته في «سير أعلام النبلاء؛ .۷۸:٠١‏ 


E 


وف رواية «الصحيحين) ف حدیٹث اسا ا دم EE‏ بالماء» ٹم 
َنصَحه» ثم ثَصَلي فيه)» ومعنى التَضح هنا: العَّْل. 

وني رواية الترمذي: «حتيه» ثم اقرْصيه» ثم رُسيه» وصلّي فيه» في حديث أساء 
r‏ 2 0 ا ا 1 
بعينه» فيكون الرّْش هنا بمعنى الغسل» والغسل قد يكون بدون ذلك وعرْكٍ» تقول 
العربٌ: «غسلنى السماء» عند انصباب المطر عليه. 

٤ء‏ و 7 ت 2 

وأخرج الطحاوي" عن ابن السب : «الرش من الرَس» والصب من الب 

ر و 

رند ان ر ج البول من الصبیّ ص فیکون بول رشا فیکتقی فيه بالرش على قوع 
الإصابة ومن الصَبية واس فيكون بوا صَبَا فيص فيه الماءٌ بَا على موضع الإصابة. 


ولفظ يماك عن قابوس بن الُخارق أو ابن أبي الُخارق -عند ابن آي شيبة: 
انا بح من بول الذگرء وتخس من بول الأنشى»» وقد اتفرد بهذا القَصر ماك عن 
ا ف ا ف ا ا ابن حبان على طریقته في 
تو توثيق المجاهيل إذا) يله عنهم جرح وهذاغاية التساهل. ومن لا يعت بتوثيق مَنْ هو 
غير مُعاصر للراوي الْعحدّث عنه» لا يعت بقول الَسائ: لا بأس به(“ 


)۱( البخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱). 

)۲( برقم (۱۳۸). 

(۳) في «شرح معاني الاآثار» ٥۹٦:۱‏ . 

() هو ابن القَطان الفاسي» کا سيْصرّح به الولف في ( ص۲۷۳ -مسألة ۳۹). 

)٥(‏ كلام الولف رجه الله تعاى في قابوس غير مُسلم» فقد بناه على تفرد سماك بن حرب في الرواية 
عن قابوس» حیت ل یذکر الحافظ ا زی في «تہذیب الکیال» ۳۳۰:۲۴ في الرواة عنه غیره» وبتفرٌده 
عنه جزم الذهبيٌ ني «الميزان»» وقال في «الكاشف» :)٤٤۹۹(‏ «نجهّل). وتعقبه شيخنا العلامة 
احق الأستاذ حمد عوامة في تعليقه عليه برواية ذكرها الزيلعيّ في انصب الرايت ٠١١:٤‏ عن 
ابن بون تاریخ ضر وها رول آي اپاق الکیجي عن قابوس؛ وما نزول هال 
العين على قول ال جمهور۔» فيقبل تو ثیق ابن حبان فيه» على أن قول النَسَائي مُعتَمَدٌ فيه» ولو 1 
يرو عنه إلا واحد» والله أعلم. 


الو ا ت ر ج ا ا ی د و 


وهكذا نسَح طاق التظّر في المسألة» مح كثرة ما ورد في الاستنزاءِ عن البول 
مل 


فعَدَمٌ الفَرْق بين الصبيٌ والصَبيّة: مذهبُ ابن الُسيّب» والنَحَعيّ والحسن بن 
ت ت ت ا 4 لے ب 
حَيّ» والثوري» وأبي حنيفةء وأصحابه» ومالك» رضي الله عنهم» وهم يَعذون الرش 
واللَّضحَ في أحاديث الباب بمعنى العَسل لعا سبق. وهذا هوالأحوط لواف للعزيمة. 


٤ ا‎ E “٣ 
والفرق بينه| مذهتُ طائفة» منهم الشافعي-في روایة» وأحمد“) وإسحاق»‎ 


(۱) کحدیث ابن عباس عند البخاري ۲۱) و(۲۱۸)» ومسلم (۲۹۲): أن الي صل الله عليه 
وسَلّم مر على قبرين» فقال: «أما إنيا ليْعدّبانء وما يُعذّبان في كبير» ما أحذهما فكان يمشي 
بالنميمة» وأما الاّخرٌ فكان لا يستترٌ من بوله!» ولفظ النسائي (۳۱): «فکان لا یستنزه من بوله). 
وأخرج ابن ماج (۳۸) من حديث أي هريرة مرفوعاً: «أكثرٌ عذاب القبر من البول». 

e (۲)‏ 1 مع «الام») :«وأصل الأبوال وما خرج من غرج 
حي مايۇکل مه أ و لوگل لحمه؛ فكل ذلك نجس» إلا ما ّت عليه السنَة من الرش على بول 
الصبي ما م يأكل الطعام» ولا ين لي فرق بيته وبين بول الصبيةء ولو عل کان أحبً إلي». 
وفسّرّه ا ماورديّ في «الحاوي» ۲٤۲۸:۲‏ بأل الشافعيّ يرى نجاسة بول الصبيٌ أيضاًء والاستخناءُ 
في كلامه وارد على كيفية تطهيره» فقال: «إلا بول الصبيٌ قبل الطعام» فإنه يطهرٌ برش الماء عليه». 
ولذا انتقد الإمامٌ النوويٰ في «شرح صحیح مسلم» ۲٠٤:۲‏ من نقل عن الشافعيٌ القولً بطهارة 
بول الصبي» فقال: «وآما ما حكاه بو ا لحسن ابن بَطال» ثم القاضي عياض» عن الشافعيّ وغيره 
أنهم قالوا: بول الصبيّ طاهرء فينصح» فحكاية باطلة قطعاً». 
وقال أيضاً: «الخلاف إن هو فى كيفية تطهير الشيء الذى بال عليه الصبي» ولا خلافَ في نجاسته 
وقد نقل بعص أصحابنا إجاع العلماء على نجاسة بول الصبيء وأنه | بالف فيه إلا داود الظاهري». 
وتعقبه الإمامٌ العيني في «عمدة القاري» ۴: ۰ -_ومثله في «نخب الأفکار» له أيضاً ۲ :04 
بأنه تقل عن الشافعي ومالك والأوزاعي» کا تقل عن داود. 
قلت: أما الشافعي فعبارئه حتملة» وأهلُ مذهبه أدرى به من غيرهم» وقد فكّسروها بنجاسة بوله 
كا سبق» وأما مالك فا منصوص عليه في مذهبه نجاسة بوله أيضاًء كا ني «حاشية الدسوقى على 
الشرح الکبير» ١:۸ه.‏ 

(۳) والنقل عنه في هذا كالنقل عن الشافعي. . 


ا و کے اک ا 
رضي الله عنهم» وهم يحتجُون بظاهر أحاديث الباب. وهذا رُخصة ودوسعة كا ترى. 
قال محمد بن الحسن في الوط : «قد جاءت ر خصة في بول الغلام إذا کان | 
يأكل الطعام ور بعشل بول الجارية وعَسْلّهما جيعاًأحبٌ إليناء وهو قول أي حنيفةا. اه. 
وقال آيضاً في ةقاعا ن فام ا6 ودا نان هة آنا عضا 
حتى نُنْقيَّه» وهو مذهبُ أبي حنيفة). اه. 
وبهذا ظهر أنه لا غبار على قول أبي حنيفة في المسألة» وأنه لم ينفردبه» بل معه أئمة. 
ومَنْ راد المزيدَ فعليه ب«معاني الآثار»» و«عمدة القاري»»ء و«فيض الباري»". 


# *%*  X*% 
0 و و‎ 
الملاعن بعد الملاعنة‎ حاكن-٥‎ 
حثنا ابن عيينة عن الڙهريّء سمع سَهَل بن سعد: أنه مهد املاعِتن‎ 


= قال العلامة ابن قدامة - عند قول الخرقي: «وبول ما يكل مُه ورَوْنه طاهرء إلا بول الخلام 
الذي لم يأكل الطعام» فإنه يرش ال ماءٌ عليه»-: «هذا استناء منقطع؛ إذ ليس معنى الكلام: طهارة 
بول الغلام» إن أراد أن بول الغلام الذي م يطعم الطعامَ زئ فيه الرش» وهو أن يُنْصَحَ عليه 
لاء حتى يَعمُرّه» ولا يحتاج إلى رش وعَضر. وبول ال جارية يسل وإن ل تطحَم»» ثم نقل هذا عن 
الشافعي وإسحاق. 
وبهذا يظهر أن قول اللي رحه الله: «والفرق بينهما مذهب الشافعي وأحد وإسحاق» حمولٌ 
على معنى: الفرق بينه) في كيفية التطهيرء لا في أصل الحكم بالنجاسة. 

(۱) بإثر الحدیث .)٤١(‏ 

(۲) وهو في «موطئه) برقم .)٤۱(‏ 

)۳( شرح معاني الآثار» امام الطحاوي ۹٤-۹۲:١‏ و«عمدة القاري» للبدر العيني ۳: -٠۱۲۹‏ 
۳ و افيض الباري» للکشمیري ۱: .۳۱۷-۳۱٣١‏ 

.)۳۷۲۸۹-۳۷۲۸۲( ۸۳-۸۲ :۲١ «الُصتف)‎ )٤( 


اا اا 2 ا د س د ل 
على عَهد النبّ صلی الله عله وسَلّم فُرَقّ بینهماء قال: یا رسو الله» کذبتُ 
عليها إن أنا أمسكتّها'. 

حدثنا يزيد عن عبّاد بن منصور» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
ری ل ا 

حدثنا ابن تُمَبر وأبو أسامة» عن عَبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
لاعَنَ النبيّ صل الله عليه وسَلّم بين رجل من الأنصار وامرأته مرق بينهم". 


خا ا ن عن عد الجا غین مید ن ن ع ا غه 


(۱) إسناده صحيح. 
وأخرجه بأطول ما هنا البخاري »)1٨٩ ٤(و )٥۳۰۹(و )٥۳۰۸(و )٥۲۵۹(و )٤۷٤٥(‏ ومسلم 


.)۱٤۹۲(‏ وأبو داود )۲۲٤١(‏ و(۲۲۰۰) و(۲۲۰۱)» والنسائي )۳٤۰۲(‏ و(٩۹٤۳)»‏ وبن 
ماجه )۲۰٠(‏ من طرق عن الزهري» به. 

(۲) إسناده ضعيف» عَبَادُ بنٌ منصور صَعَّفوه من جهة حفظه» وتكلّموا في روايته عن عكرمة» وکان 
قد تعبّر» وقد سلفت قطعة أخرى من حديثه هذا (ص ٠۲۷‏ -مسألة ١٠)ء‏ وقد وهم فيها. يزيد: 
هو ابن هارون. 
وأحرجه مُطوّلاً ني قصّة مُلاعَنة هلال بن أمية امرأئه بسّريك بن السّحاء: أبو داود )٠٠٠۹(‏ 
من طریق یزید بن هارون» بہذا السناد. 
وهذه القصَه مَرويةٌ عن ابن عباس من طريق عكرمة وغيره دون ذِكر التفريق» وقد سلف تخر يها 
في الموضع النقدّم. 

(۳) إسناده صحيح. ابن تُمير: هو عبد الله» وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة الكوفي» وعبيد الله: هو ابن 
عمر العُمَري. 
وآخحرجه مسلم )۱٤۹٤( )۱٤۹٤(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )٤۷٤۸(‏ و(٦۳۰٥)‏ و(۳۱۳٥)‏ و(٤۳۱٥)‏ و(٥۳۱٥)»‏ ومسلم )۱٤۹٤(‏ 
(۸) و(4)ء وأبو داود (۲۲۵۹)» والترمذي (۱۲۰۳)» والنسائي (۷۷٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۰۹۹) 


من طرق عن نافع» به. 


۱4۰ 


النكت الطريفة 

[أن انب صل الله عليه وسَلّم فرق بينه. 

داس فان ن ع غو عرو غ سحاد ر حفن غو ان 

۶ EE ب ر‎ e 

عمر]: أن النبيّ صن الله عليه وسم فَرَق بين المتلاعتين» فقال: ماليء 
فقال: «لا مال لك إن كنت صادقا فيا استَحلَلتَ من فَرْجهاء وإِنْ كنت كاذباً 
فذلك أبعَدٌ لك منها»". 

E ss 


أقول : الأحاديتُ التي ذكرها ابن أي ية هنا إنه تد عل أن اللعانً ليس بقاطع 


وحدّه حل النكاح» وإلا لا التفري» فيكون الْصَتَبُ استدلّ لأي حنيفة حينم أراد 


لے ر و ت 


ن يقيمَ 


(۱) 


() 
(۳) 


ق 


إسناده قوي. ابن تُمير: هو عبد الله» وعبد الملك: هو ابن أبي سليان. 


وأخرجه مسلم )٤( )۱٤۹۳(‏ عن ابن أي شيبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم »)٤( )۱٤۹۳(‏ والنسائي )۳٤۷۳(‏ من طريق عبد ال ملك به. 

ما بخاص تن سقط من الأصل ا واستدر كه من الفلت: 

إسناده صحيح. عمرو: هو أبن دينار. 

وأخرجه مسلم )١( )۱٤۹۳(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم »)١( )۱٤۹۳(‏ والنسائي )۳٤۷٩(‏ من طريق سفيان بن 
عيينة» به. 

وأخرجه البخاري )٥۳۱۱(‏ و(۹٤۳٥)»‏ ومسلم »)٩( )۱٤۹۳(‏ والنسائي )۳٤۷١(‏ من طريق 
أبوب» عن سعید بن جبیر» به. 

يرى الإماء أبو حنيفة وصاحباء رجهم اله تعالى: أن ارق لا تقعٌ باللعان وحده» بل بتفريق 
القاضي ينه بعده» ویری رَفْرٌ رجه الله: أن الفرْقَةً ڌ تقع باللعانِ نفيه» ثم إن الإمام آبا حنيفة 
مدا انان الف با رن قله ا فو اكت مه ر خا من اكات 
وكذا إذا قَذّفَ امرأةّ غبرَها بعد اللعان خد أو َنَت بعد اللعان فحدّت» جاز له أن يتزوجَها؛ 
لزوال حُكم اللعان؛ بزوال أهلية الحلاعتين. أما أبو يوسف فيرى أن الفرقةً بينه) على التحريم 
الوبّد. انظر: «المداية» للإمام الَرغیناني .۲٤:۲‏ 


a r o > 2 الف ا‎ 

وطلاق الُلاعن أمام الرسول صَلى الله عليه وسَلّم وسكوئه"“: من الدليل على 

أن الفراق ني اللاعَنة إما بالطلاق أو بالتفريق» ومن لازم هذا الرأي أن لا تكونَ حُرمة 

اة عل اللأعن رة بل رار تاخ ها إذا اكذت ةه فة رن تب 
رَلَدهماء كما هو رواية عن أبي حنيفة". 

وأما حديث: «المُتلاعنانِ إذا ترقا لا جتمعانِ أبدا»"؛ فور على عل 

واب مسعود رضي الله عنهما . وأما رفعّه بطريق ابن أبي المَعْراء إل ابن عُمَرّ عنه عليه 

السلام؛ فلا يځ لا الراوي عن ابن آي ارام هو حم بن حثانء وهو ابأ 

ا الجت اا ھم بالکذب› فکیف یکون إسناد هذا الحدیٹ جیّدا؟ 


¢ کک 


(۱) أي: سكو ت النبيّ صَلنَ الله عليه وسَلّم. 

(۳) ينر ما مراد الولف رحه الله تعالى من هذه الروايةء فا لمعروفُ في كتب المذهب: أن الإمام أبا 
حنيفة ومحمّداً يقولان: لاعن إذا أكذَبَ نفسه حل له أن يزوج مُلاعتته» جلاف لأي يوسف» 
فإنه يرى الفزمة في اللّعان على التأبيدء كا مر ني التعليق قريباً» والله أعلم. 

(۳) أخرجه الدارقطني (۳۷۰۹) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبةء عن فروة بن أبي الَعْراء 
عن أي معاوية» عن محمد بن زيد» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عمر مرفوعاً. وقال الحافظ ابن 
عبد اهادي في «التنقیح» - کا في «نصب الراية» ۳: ۲۵۱ _ : إسناده جيّد. وسيتكلم الولف 
على قوله هذا. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۲٤۳۳(‏ و(٤۳٤۱۲)‏ و( »)۱۲٤۳‏ وابن أي شیبة »)۱۷٦٥۹-۱۷٩۵۷(‏ 
والدارقطني (۳۷۰۷) و(۳۷۰۸) من قول علي» وعمر» وابن مسعود» موقوفاً علیهم. 

() ولیس هو صاحبَ «الَصَنَ»» فانه عبد الله بن محمد بن أي َة (۹ »)۲۴٠- ٠۵‏ أما المذكورٌ هنا 
فهو محمد بن عثهان بن محمد بن ابي َة (حوالي ۲۹۷-۲۱۰)ء فهو ابن أخي صاحب «الص». 

(۵) انظر تر هته في «لسان الیزان» للحافظ ابن حجر ۷: ۳٤۲-۳۲۰‏ (۸١۷۱)ء‏ وفيها حكاية تكذيبه 
عن جماعةء منهم: عبد الله بن أحهد بن حنبل» وابن خراش» ونحو ذلك عن الدارقطني» والبرقاني. 
وهو صاحبٌ كتاب «العرش وما روي فيه»» وهو مطبوع» ويكفي النظر في مُقدمته بُرهاناً على 
التجسيم الذي يرميه به الُلّف. 


 -_‏ ._-النكت الطريفة 
ابن عيد اهادي( صاحبَ «التنقيح» یتغاضی عنه لاشتراکھ| ف العقيدة. 


E‏ في ستده عياض الفهريء وهو لين الحديث» بل نكر 
الحديث عند البخاري0 


فلا يكون أبو حنيفة الفا للأثر الصحيح» على تقدير ثبوت أن ذلك رأيه» وإن كان 
أناس يقولون: إن) لا مجتمعان أبدأ" تعويلا على تلك الروايات التى بنا بعص ما فيها. 
وعلى کُر حال للاجتهادِ م مُتسَع في مل هذا الموضوع. 


% % *# 


١-إمامة‏ الجالس 
وقال أيفا0“: 


حدثنا ابر عيبنة» عن الزهرى قال: سمعتُ أنس بن مالك يقول: سقط 


(1) شمس الدين محمد بن أحد المقدسي الحنبلي ٤٤-۷ ٠١(‏ ۷)ء أخذ عن ابن تيمية والذهبي» وصتّف 
أكثر من ۷١‏ كتاباًء منها «المُحرّر» في الحديث» و«تنقيح التحقيق؛ في أحاديث الأحكام. 

)۲( رید ما آخرجه أبو داود (۲۲۵۰) من طريق عبد الله بن وهب» عن عياض بن عبد الله هري 
ویره عن ابن شهاب عن سهل بن سد وف : «قال سَهلٌ: حضرت هذا عند النبّ صلی الله 

عليه وسَلّم فصت السَة بعد في الثلاعتين أن فرق بينهما» ثم لا يجتمعان أبدا». وعياضش 

الفِهُريّ: قال ابن معين: ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم - كما في «ا جرح والتعديل» :٦‏ 
۹ : «ليس بقوي»» وقال الساجى: «روى عنه ابنٌُ وهب أحاديث فيها تظّر» وني «التقريب» 
(۸): «فیه لین». ٠‏ 
والصحيح أن قوله: «فمضت السّة ...» مدر في الحديث من كلام الْهْريّء رواه عنه مفصولاً 
مالك في «موطئه» ۲: ٠٦٦‏ وغيرّه» وانظر: «الفصل للوصل المدرَّج في المتن» للخطيب البغدادي 
۱۸-1" (0). 

(۳) وهو قول جمهور الفقهاء» ومعهم بو یوسف ورَفَرُ کا تقدّم. 

(4) «الصتف» ۸-۸:۲۰ (۳۷۲۹۰-۳۷۲۸۷). 


ڪڪ ر ۱14۳ 
نبي صل الله عليه وسَلّم عن قَرّس» فجُجس شقه الأيمن» فدخانا عليه 
نعوده» فحضرت الصلاة فصلل بنا قاعد 0 وراءه قیاماء فلا قضی 
اللا قال: «إنم| جُيِل الإمام ليُوتَمٌ به» فإذا كبر فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء 
E‏ : مم اله من يده فقولوا: 
اللهع زبنا ولك الحمد و إن صل فاعدافضلر اة قَعُوداً أهعون). 

حدثناعَبدة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: اث شتکو النبی صل الله 
عليه وسَلّم» فدخل عليه ناس من أصحابه يوذو تّه» فصل انب صل الله عليه 
وسَلّم جالساًء فصلّوا بصلاته قياماًء فأشار إليهم أن اجلسواء فجلسواء فلا 
انضرف قال: إن جُعِل الإمام ليُوْنَمّ به» فإذاركع فاركعواء وإذارفع فارفعواء 
وإذاصل جالسافصلوا جلو سا . 

حدثنا وکیع» عن الأعمش» عن أي سُفيان» عن جابر قال: : صرع 


رسول اله صل اله عليه ولم عن رَس له» فوقع على جع فاتفگٹ قَدَم» 
قال : فدخلنا عليه نعوده» وهو يصلي في مشر مشر به لعا فشة جالسا فَصلينا بصلاته 


(۱) إسناده صحيح. 
وأخرجه مسلم )٤۱١(‏ (۷۷) عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )1۸٩(‏ و(۷۳۲) و(۷۳۳) و( ۸۰)ء ومسلم »)٤۱۱(‏ وأبو داود »)٦۰۱(‏ 
والترمذي (۱٦۳)ء‏ والنسائي )۷۹٤(‏ و(۸۳۲) و(۱۰۹۱)» وابن ماجه (۱۲۳۸) من طرق عن 
الزهري» به. 
وآخرجه البخاري (۳۷۸) من طريق حيد» عن آنس. 
والجَحْش: قشر الجلدء كالحَّدْش أو دونه أو فوقه. كا في «القاموس» (خدش). 

(۲) إسناده صحیح. عبدة: هو ابن سليان الكلابي» وهشام: هو أبن عروة. 
وأخرجه مسلم )٤۱۲(‏ (۸۲)» وابن ماجه (۱۲۳۷) عن ابن أبي شيبة» به. 
وأخرجه البخاري (1۸۸)ء ومسلم )٤۱۲(‏ (۸۳)ء وأبو داود )٦۰٥(‏ من طرق عن هشام» به. 


ت ج 


(1) 


aT‏ جيل الإمام لیوتم به 
lL‏ 

حدثنا آبو خالد» عن محمد بن عَجُلان» عن زيد بن أسلَمُ عن أي 
صالح» عن أبي هريرة قال: قال التب صل الله عليه وسَلم: «إن) جيل الإمام 
لیوتم به» فإذا َر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا قال: # مط أن امت 
لهم عَبرالمَْصوب عكَنه روک الال € فقو لوا: آمين» وإذا ركع فاركعواء وإذا 
قال: سمح الله من كيده فقولوا: الله ربا ولك الحمد» وإذا سجد فاسجُدواء 
O ECAP‏ 


حديث صحيح» وهذا إسناد قوي من أجل أي سفيان» وهو طلحة بن نافع» وقد تُوبع» وحديه 
عن جابر صحيفة. 

وأخرجه أبو داود )1٠۲(‏ من طريق الأعمش» ذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم »)٤۱۳(‏ وأبو داود »)1٠(‏ والنسائي (۰ ۰),) وان ماجه )۱۲٤١(‏ من طریق 
أي الزبير» عن جابر. 

حديث صحيح» وهذا سناد حَسَنْ من أجل محمد بن عَجُلان. ابو خالد: هو سليان بن حَيّان» 
وأبو صالح: هو دكوان السّمان. 

وأخرجه ابن ماجه )۸٤7(‏ عن ابن أبي شيبة» مهذا الإسناد. 

وخر جه أبو داود »)٦١ ٤(‏ والنسائي )۹۲١(‏ من طريق أبي خالد الأحرء والنسائي (۹۲۲) من 
طریق محمد بن سعد» کلاهما عن محمد بن عجلان» به. 

وأخرجه مسلم »)٤٤١(‏ وأبو داود )٦۰۳(‏ من طرق عن آبي صالح» به» دون قوله: «وإذا قرا 
فأنصتوا). 

وأخرجه دونا أيضاً البخاري (۷۲۲) و(٤۷۳)»‏ ومسلم )٤۱٤(‏ و(۱۱٤)‏ و(۱۷٤)»‏ وابن ماجه 
(41۰) و(۱۲۳۹). 

وزيادة: «وإذا قرأ فأتصتوا): صححَّها مسلم في ((صحیحه) (6 »)٤ ١‏ ولم ينفرد بها أبو خالد اللأحر» = 


النص المحقق ____ __ 0 
وذكِرّ أن أبا حنيفة قال: لايَوّمٌ الإمامٌ وهو جالس. 
أقول: أطال الْصَنَفُ في هذا الباب في غير مَطَال؛ لأ حديث: «إذا صل جالساً 
فصلا جُلُوساً؛ صحيحٌ من طرق» لك خر الأمرين صلاة ا جماعة قياماً عندما يهم 
الإمام جالساً بعذر» کا في حديث عائشة ني «الصحيحين۲ وني صحيح البخاري» 
التصريح بتَسخ الحديث الأول" فلا حاجة إلى إطالة الكلام في الرد على الصف في 
هذه المسألة. 


وأما ابن بان فتهوّر ني «صحیحه) في الردٌ على أي حنبفة بکلام غير مسرن 
وعَدَ أبا حنيفة حتج بجابر الجُعْفيٌّ في روايته عن الشَعْبى: «لا ومن الناس أحدٌ بعدي 
جالساً۵» مع أنه صح عنه تکذيبًه أغلَظٌ تكذيب في «جامع الترمذي»» ونس ابن 


= بل تابعه عليها محمد بن سعد الأنصاري وهو ثقة۔» کا رواها سليمان المي عند مسلم ٠ ٤(‏ 6( 
عن قتادة عن يونس بن جُبر» عن حصان ا عبدالله الرقاشي» عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. 

(۱) يعني حديتَ صلاة النبّ صَلنَ الله عليه وسَلَّم في مرضه الأخير جالساًء واقتداء أي بكر به وهو 
قائم» واقتداء الناس بأبي بكر وهم قيا أيضاً. وقد أخرجه البخاري )1٦4(‏ و(1۸۹)» ومسلم 
(4۸(. 

(9) قال البخاري في ااصحيحه» بإثر الحديث (1۸۹): «قال الحميدى: قوله: «إذا صل جالساً فصوا 
جُلوسا» هو ني مرضه القديم» ثم صل بعد ذلك الب صلل الله عليه وسَلّم جالساً والناس خلمَّه 
قياماًء لم يأمرهم بالقعود وإنا بوخد بالآخر فالآخر من فعْل النبيّ صلل الله عليه وسَلّم). 

. EVE VY: (F) 
وقال: إنه «كلام‎ ۲۲١ :١ ونقله عنه الإمام بدر الدين العينيٌ رهه الله تعالى في «عمدة القاري»‎ 
فيه إساءءٌ أدب وتشنيع بدون دليل جلي.‎ 

ء)٠١۸( والإمام محمد بن الحسن في «الموطأً؛‎ »)٤٠۸۸( أخرجه عبد الرزاق في «مصتنفه»‎ )٤( 
من طريق جابر الجخفي» عن الشعْبي مرفوعاً.‎ ۸٠ :۳ والبيهقي‎ »)۱٤۸١( والدارقطني‎ 

() يعني في كتاب «العلل» آخر e‏ الترمذي» ا أن كتاب «العلل» E‏ 
ولیس كتاباً مستقلاً عنه» وني عبارة الولف رحه الله دلالةٌ على ذلك-» وقد روى الترمذى هناك = 


ا س ي ب س 
حِبّانَ ني وره هذا أن مذهبَ أي حنيفة مَنعٌ غير المريض من القعود. 

وني انصب الراية» (۲: )١‏ ما يشفي ويكفي في إيضاح هذه المسألة» على أن 
جرح الرجال ما تختلفُ فيه أنظارٌ أهل العلم فجابر الذي يُكذبه أبو حنيفة يروي 
عنه الثوريّ ومحمد بن الحسن" ويحتجَانِ بروايته» وهما غير مُلرَمَن بمتابعة أي حنيفة 
في تجريح جابرء والُجتهدٌ إن) يتابع اجتهاد نفيه. 

وكفى ما عند أي حنيفة من الحُجَج منها حديتٌ عائشة: «صلى آخرَ صلاته 


ص 


ا ا . ر 

قاعداء والناس خلفه قيام)» حتی قال الحمَيدي في «صحيح البخاري»: بهذا نخ 
و س ت س و 

حدیث: «إذا صل جالسا فصلوا جلوسا»“. 


وليس أبو حنيفة بمُنْمّرد في تجويز صلاة القائم خلفَ القاعد المعذور» بل معه في 


م )4( 


ذلك: أبو يوسف» وحمده والشافعيء ومالڭ-في رواية-ء والأوزاعي» رهم الله 


= بإسناده إلى الإمام أي حنيفة ره الله تعالى أنه قال: «ما رأيتٌ أحدا أكذَبَ من جابر ا لجعفي» ولا 
أفضل من عطاء بن أبي رباح». 

() قال الإمام الترمذيّ رحه الله في كتاب «العلل» بآخر «جامعه»: «قد احتف الأئمة من أهل العلم 
في تضعيف الرجال» كا احتلفوا في] سوى ذلك من العلم». وقال الحافظ المنذري ره الله في 
«جوابه عن أسئلة في اجرح والتعديل» ص۸۳: «واخحتلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء» كل ذلك 
يقتضيه الاجتهاد)ء وقال العلامة الشيح عبد الفتاح أبو دة رحه الله تعاى في تعليقه على «جواب 
المنذري» ص٥٠‏ : «حُكم الْحَدّث الناقد على الراوي بجر حه أوتعديله حُكمٌ اجتهادي» فلذايقع 
فيه الاختلافٌ بين الُحَدّثين ... كما يع الاختلاف فيا هو اجتهاديّ بين الفقهاء وغيرهم» أي: 
فلا غرابة إذا حكم ناق بسك راوء وحكم ناق آخرٌ باعتماده والرواية عنه». 

(۲) توفي جابر الحعفي سنة ۱۲۷ وقيل: سنة ٠۴۲‏ فروايةٌ الثوري )١١١-۹۷(‏ عنه بلا واسطةء أما 
محمد بن ا لحسن (۱۸۹-۱۳۱) فيروي عنه بواسطة سر ائيل السبیعي» کا وقع في «موطته» .)٠١۹(‏ 

(۳) سلف قريباً تخريځ الحدیث وَقَلُ قول الحميدي بلفظه. 

() وهؤلاء ذهبوا إلى وجوب قيام الُوَتَمٌ حلفَ إمامه القاعد المعذور. والرواية الأحرى عن الإمام = 


النص المحقق _ _ 4۷ 


فنكتفى بهذا القذر من البيان في هذه المسألة الواضحة البرهان. 


مالك وهي المشهورةٌ عنه -: أنه لا جوز اقتداء القادر بالقاعد مُطلَقَاًء لا قائ ولا قاعداً. 
وذهب الإمام أحدٌ رحه الله إل وجوب القعود خلف القاعد» ولو كان الوم أصحَاء واشترط 
أن کون الإمامٌ إمام الحيّء وأن يكون مرضٌه ما يُرجَّى زوالّه. ثم فَرَّقّ بين القعود الطارئ 
والأصليء فأجاز قيام ا مأموم في الأول دون الثاني. 

قال الإمام الكشميريّ ني «فيض الباري» ۲: ۲٤۴‏ - وقد اختار مذهبَ أحد في المسألة - : 
احاصل مال عن أحدفي الفرق بينهما: أن وجوبَ القعود وكراهة القيام خلف القاعد» إنما هو 
لأجل التشبّه بالأعاجم في إفراط التعظيم لعّظمائهم» وذاك إن بَصَوَرٌ إذا كان الإمام قاعدا من 
أول الأم لأنْ قيامهم حينئلٍ عد من قيام الأعاجم» حیثُ إنهم أيضاً يقومون بين يدي أمرائهم 
الجالسين. وأما إذا أَمَمُمّ الإمامٌ قائ واقتدَى به القومٌ كذلك» ثم طرأً على الإمام عدر فقعدء 
فلا يعد قيامهم للتعظيم» فإنهم كانوا قائمين من قبل وإنما أورَتَ صورة التعظيم فُعودُ الإمام. 
وبعبارة أوضح: إن التعظيمَ إنا هو في القيام للقاعد» دون القعود للقائم» فهاهنا قد الإمام مع 
کون القوم قائمين» فيه قعودٌ للقائم» دون القيام للقاعد» وبينه| بون بعيدا. 

اعلا ن ای شا فة رڑی لت ادال جا فوا وتا ع اس عات وجار 
وأبي هريرة رضي الله عنهم» وني حديث آنس وعائشة وجابر التصري بان ذلك كان عندما 
سقط انب صل الله عليه وسَلّم عن قَرَس» وكان ذلك في السنة الخامسة كما قال ابن حبان 
في «(صحیحه» ٤۹۲ :٩‏ (وانظر: «فیض الباري» للکشمیري ۲: ۲۲-۲۱)» وناب عن تلك 
الأحاديث بالتّشخ ك ّنه الولف رحه الله أما أبو هريرة فقد أسلم في السنة السادسةء فلم 
يحضر تلك القصّةء فحديثه َمِل أن يكون مُرسَلَ صحابي» وتكون القَصه واحدة» فيْجابُ عنه 
بالسّخ أيضاًء وحمل أن يكونَ في غيرهاء فيْجابَ عنه بها نقله الكشميريّ عن الإمام ابن دقيق 
العيد قال: «قوله: «إذا صل قاعدًا :٠...‏ إحالة على موضع القعود» وليس الُرادٌ القعود بَدّل: 
القيام» أي: إذا قعدَ الإمام ني فَعْدَيَه فاقعدُوا نتم أيضاً ولا تختلفوا عليه)ء قال العلامة الكشميري 
في «فیض الباری» ۲: ۲٤٤‏ _ على احتياره ئي هذه المسألة مذهبَ أحد _: «ولا بعد فيه لأنً 
الحديت يَشَمِل على سلسلة في أفعال الصلاةء من القيام إلى الكوع» ومن الركوع إلى القيام» ومن 
القيام إلى السجُود» ومن السجُود إلى الود فأ بعد ني إرادة هذا القيام وهذاالقَعُودا. ‏ - 


۹۸ 


(1) 
(Y) 
(۳ 


النكت الطريفة 
۷-شهو د الرضاعة 
وقال بض : 
حدثنا عیسی بن يونس» عن عمر بن سعید بن ابي حسین قال: حدثنا 
ابن أي مُلّيكة قال: حدّثنا عقَبة بن الحارث قال: تَرَوّجْتٌ بنت أي إهاب 
ت فلا کانٹ صبیسحة ملكتا جاءت مولا لهل مگةء فقالت: إني قد 


أرصعتک فر کب ء 2 عَقبة إلى النبيّ صل الله عليه وسَلّم بامدينةء فذكر ذلك له 
وقال: سألت آهل الجارية» فأنكرواء فقال: «[وكيف]' وقد قيل؟)» ففارقهاء 
ونکت غ 


ثم ذكر الكشميري أن ابن دقيق العيد قد أورد عليه هو بنفسه: أن الألطَفّ في هذا الُراد أن يقول: 


«إذا قعدَ فاقدوا ليْوافِی قرائته» كقوله: «إذا كبر فكوا ...)» لكنه غايرَ بين السياقين» فقال: 
«إذا صلل قاعداً فضأو ُعُوداً ٠...‏ فدَلّ على أنه برد به ذلك. 

ثم قال الكشميريً: «وجوابه عندي: أن أفعال الصلاة على تَحُرَين: بعضها عبادةٌ كالركوع 
والسّجُودء وبعضهايشبة العادةً أيضا كالقَعُود والقيام» فإغا من الأحوال العامة أيضاًء ولا ميان 
في العبادة» فأدتحل عليها لفط «الصلاة» للفرق بين العبادة والعادة و التمحْض ل للعبادة» وهكذا 
فعلّه القرآن فإذا ذکر ارکیئع والسجود أطلقهاء وقال: كغ وسْجدُوأ 4 [الحج: ۷۷ 
وإذا ذكر القيام أتبَعَه بلفظ بذ بش إل کونه عبادة» فقال : لوفوموأ ريي [البقرة lg A:‏ 
يأمر ني و بالقيام مُطلقا كا مر بالركوع والسجُودء وذلك لان «قوموا) لا يتعيّن للعبادة 
بخلاف الركوع والسجود). 

.)۳۷۲۹۲-۳۷۲۹۱( ۸۹-۸٥ :۲۰ الصف‎ 

قوله: وكيف» سقط من الأصل» واستدركته من «المصنف». 

إسناده صحيح. ابن أي مليكة: هو عبد الله بن عبید اللّه. 

وأخرجه البخاري (۸۸) وأطرافه» وأبو داود )۳۹٠۳(‏ من طرق عن ابن أبي مليكةء هذا 
لإسناد. قال ابن أي مليكة عند أبي داود: «حدّثني عقبة بن الحارث» وحدثنيه صاحب لي عنه)» 


قلت: وهو عبد بن ابي مريم» فقد خر جه أبو داود (٤٠٠۳)ء‏ والترمذي (١١٠١)»ء‏ والنسائي 
(۴۳۳۰) من طريق آيوب» عن ابن أبي مليكة» عن عبيد بن أبي مريم» عن عقبة بن الحارث» به. 


ا اا ت س ا ي د ا 
حدثنا مُعتّمر» عن محمد بن عَتَيم» عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلانٍ» 
عن أبيه» عن ابن عمر قال: سيل النبيّ صل الله عليه وسَلَّم: ما يجوز في 
الرّْضصاعة من الشهُود؟ قال: ازل أو امرأة». 
وذْكِرّ عن أي حنيفة قال: لا جور إلا أكثر. 
أقول: إن الحديتٌ الأول عر ني الصحاح والسنن على ألفاظ وأخدً بظاهره 
عثهان رضي الله عنه» ففرَق بشهادة الُرضعة" وهذامذهب أحد وإسحاق والأوزاعيٌ. 
وا لجمهورٌ على أنه لا تكفي في ذلك شهادة الُرضعةء وأجابوا عن هذا الحديث بِحَمْل 
النهي في: «فنهاه عنها» - ني بعض رواياته"" - على التنزيه» وبمل الأمر في: «دعها 
عنك» في بعض رواياته"“-على الإر شاد ليبتعد عن مواقف اله <. 


)۱( إسناده ضعيف جداً» محمد بن عثيم شديدٌ الضعف -وهو من رجال تعجيل المنفعة) »)۹١۹(‏ 
و«لسان المیزان» ۷: »-)۷١١١( ٠٤٠٠-۳٤٤‏ وابنْ البيلماني وأبوه ضعيفان. 
وأخرجه آحمد في «(مسنده» )٤۹۱١(‏ و(۸۷۷٨)‏ عن ابن أي شيبة» مذا الإسناد. 
وأخرجه البيهقیٌ ٤٦٤:۷‏ من طريق مُعتَوِر بن سليمان» عن محمد بن عثيم» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۸۲) و(۳۷٤١٠)-وعنه‏ أحمد (۹۱۰٤)-عن‏ شيخ من آهل نجران» 
عن ابن البيلماني» به. وهذا الشيخ من نجران: هو محمد بن عثيم نفشه» كا في «تعجيل المنفعة» 
للحافظ ابن حجر )4۹٩۹٩(‏ و(۳۰٥١٠).‏ 

(۲) آخرج ذلك عنه ابن ابي شیبة (۱۹۹۸۸). 

)( وهي رواية البخاري .)۲٠١۹(‏ 

)٤(‏ وهي رواية البخاري »)٥۱٠١ ٤(و )۲٣٣۰(‏ وأبي داود »)۳٣۰۳(‏ والترمذي »)١١١١(‏ والنسائي 
(TTT)‏ 

)٥(‏ أي أن شهادةً الرضعة مُعتبرة ديانةً لا قضاءً ومنه قول الإمام ابن المام رمه الله تعالى في «فتح 
القدير» ۳: :٤١١‏ «إنه إذا وقع في القلب صدفها بسحب التنزه ولو بعد النكاح»» قال الإمام 
الكشميريٌ في «فيض الباري» :١‏ ۱۸۷: «ولا بذع فيه فن الحديتٌ كا عرص لمسائل القضاء 


2 r 


كذلك يَعرَّض لسائل الدّيانة أيضاًء وهذا كث فيه» ولكنْ عمل عنه الناس». د 


- النكت الطريفة 
َء سے ج ھ2 4 
وقد أستَدَ أبو عبيد من طريق عمرء والمغيرة بن شعبة» وعلي بن أبي طالب» وابن 
عباس» رضي الله عنهم: أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك» فقال عمر: فرق 
بينهما إن جاءت بينةّه وإلا فل بين الرجل وامرأته إلا أن يَنرّهاء ولو فيح هذا البابُ ل 
n aa ۴‏ ر x‏ ع 
تشأ امرأةٌ أن ترق بين الزو جين إلا فعلت. اه. ومعهم الجمهورء ولأبي حنيفة سوه 


والذين لا يقبلون شهادةً الُرضعة وحدها: بختلفون فيا يزيدون عليها"» مع 
ER E N OEE TE eko‏ : 
فرق بعضهم بين شهادتي المرضعة: قبل العقلِ وبعده. وتفصيل ذلك في شروح كتب 


= ٍ ثم ذكر الكشميري رجه الله كلاماً نفيساً في التفريق بين الديانة والقضاء» أذكر شيناً يسيراً من 
وهو أن الأمر تحت الذّيانة ما برع إل القاغي» فإذا رفع إليه فقد حرج عن الديانة ودخل تحت 
القضاء ومسائل الدّبانات كلها يفتي بها تيء ولا حكمْ بها القاضي» وهكذا مسائل القضاء 
بحكم بها القاضي» ولا علاقة بها للمُفتي» » فان الدّيانةً والقضاءَ قد يتناقضان حك آي: يکون 
حُكمٌ الذيانة تقيض ماني القضاء» وقد صرحا بأنه لا يجوز لأحدها آن بحكم بحم الآخر. 
قال: ولتود اليو غافلون عنه» فإ أكثرهم بترن بأحكام القضاء ووجة الابتلاء فيه: أن 
اذكو في کتب الفقه عام هو مسائل القضاءء وقلم) ذکر فیها مسائل الديانة. . نعم» تذكر تلك 
في المبسوطات» ولا تنل إلا بعد كدرب تام. 

(1) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر .۲٠۹:٩‏ 

() فمذهبٌ الحنفية: أنه لا قبل إلا شهادةٌ رجلين» أو رجل وامرأتين. كا سيأتي في كلام الإمام 
العيني عند الُؤلّف. وزاد الشافعية: قبول شهادة أربع نسوة منفردات» كا في «المنهاج» امام 
النووي ص٠۷٠‏ . 
أما المالكية: فتقبل عندهم شهادةٌ رجلين أو رجل وامرأتين مُطلقاًء قبل العقد وبعده. 
وبل شهادةً رجل وامرأة بعد العقد لا قبلهء بلط فشو الشهادة من غير جلاف بينهم ني ذلك» 
وكذا قبل عندهم شهادة امرأتين بعد العقد لا قبلهء بكَرط فشو الشهادة أيضاً على المشهور في 
الذهب» وقال سخنون: ثبل شهادة المرأتين مع عدم الفسُو. ولا قبل شهادة امرأة أجنبية على 
المشهورء وقيل: تقب إذا فسا قوها قبل العقد. والفشو الُعتَرٌ عندهم: فو قوها قبل شهادتهاء أو 
شو ذلك عند الناس من غير قوهما. انظر «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» .٠٠۷:۲‏ 


ار ا س ج ا 
الحديث وكتب المذاهب» ولسنافي صَدَد تفصيل ذلك. راجع: «فتح الباري» »)٠۷٠:٥(‏ 
و«عمدة القاري» (۱: .)٤۹٥‏ 

وأما ا لحديث الثاني: ففي ستده ابن لاني وابن عَنّيّم» وهما ضعيفان. 

وقال البدر العينى: «قال أصحابنا: ثبت الرَّضاعٌ بها ثبت به الالء وهو شهادةُ 
ری اوج وران هول ها شاد الا اا وات ن ت ا 
من لوازم الك في باب النكاح» ثم المِلْكٌ لا يرول بشهادة النساء الَنمُردات» فلا 
تثب الحرمة»» اه ؛ لقوله تعالى في الإشهاد على الأموال: #وأستَتمدُوأسَهِيكَبْنِمِن 


رول و ا 


راڪم نلم یکا رجن مرل وانرآً کان [البقرة: ۲۸۲]. 
 X#‏ #* # 


۸-استئناف النكاح عند إسلام الرَوْج بعد إسلام زوجته 
وقال آ0 


حدّثنا يزيد ب هارون» عن عمد بن إسحاق» عن داود بن الحْصّين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبيٌ صل الله عليه وسَلْم رَد ابنته زينبَ على 
أي العاص بعد سنتين بنكاحها الأول" . 


() أو: «فتح الباري» ۲۹۹:١‏ ط السلفيةء و«عمدة القاري» ۹۹٩:۲١‏ . 

.)۳۷۲۹٤-۴۳۷۲۹۳( ۸۸-۸1:۲۰ «الَصتف)‎ )۲( 

(۳) إسناده ضعیف» داود بن الحْصّین ضعیفٌ في روایته عن عكرمة» کا سيه الُوؤلف. 
وأخرجه أبو داود (١۰٣٤۲۲)ء‏ والترمذي )۱۱٤۳(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹) من طریق محمد بن 
إقاق هدا الاتقا وال الر دى هدا ديف لن اناف باس درا لا رف وه 
هذا ا لحديث, ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن الحصين من قبل حفظه. 


ت ا 
حدقا او اة فن تاع عن ال :أن ال صل اة غل 
و ا 
وذْكِر أن أبا حنيفة قال: يستأنفٌ النكاح. 


ت ت 


أقول: زينبُ رضي الله عنها تَرَوّجَّها أبو العاص بن الربيع ا 
الکبری رضي انه عنها -قبل البعثة النبوية بعشر سنين» وأبى زوجُها نسلج وأيسر 
بذرء فال برط إطلاقهاء فهاجرت إلى المدينةء وأ سر أبو العاص ثاني مرّة» وهو 
قافلٌ من الشام في عير لقرّیش» سنه ت في جُمادی الأولی منهاء فأجارته زينبُ» لكتَّه 
آبی الإسلام ایض حتی رحل إلى مک فد الحقوق ورجع بعد أن أسلمّفي مشه من 
E ES‏ الله عنها ني أول سنة 
ثمان من الهجرة» ووي أبو العاص سنه اثنتي عشرةً من ا في التحقيق في خحلافة 
أي بکر رضي الله عنه) 

وابئهما عل بن أبي العاص؛ ارده النبيٌ صَلى الله عليه وسَلّم على راحاتِه يوم 
الَنح» ووي ني حياته عليه السلا وهو قد ناهر ا حل . 

وبعد هذا التمهيد أقول: 

قال أبو حنيفة: إذا أحذ الحَرَبيّين» وخرج إلى دار اللإسلام وبقيّ الآخرُ 


ا e‏ ا ر 


كافراً بدار ا لحرب وقعت الفر َة بينه) باختلاف الدارَيْن» لقوله تعاى : ااا لذن ءامنواً 


(9 ا رخال قات ابو اشام فی اد ین اسان تاغل هوا بن أي خالد» والشعبي: هو 
عامر بن شراحیل. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۲۹٤۰(‏ عن الثوري» عن جابرء عن الشَعبيّ. 

(۲) انظر: «أسد الغابة» لار بن الأثر : ۱۸٦-۱۸٩‏ و«الإصابة) ۲١۱-۲٤۸۷‏ . 

(۳) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثبر ۳: ٠1۲١-٠۲١‏ و«الإصابة) لابن حجر .٥۷١ :٤‏ 


ا ا ا ا و 
e‏ وء E‏ ا م ےک ی و و سے کی کے و لے 
لذ اجا هڪم اَلمُومِتتُ مهلجرات فامتحنوهنٌ الله غلم یکیو شون زوو ا رر 
ب کر کل متيل ن اوا ا ا ج ر رمم 
ٍ ا ر ت سے أ I betl Jer‏ ۴ 0 کے س 
لی وکات کر ابی مآلکرفر تاراما نق fU‏ ایک کر کک بتک واه 
یا2 [الممتحنة: ]٠١‏ فن عدم إعادتهن إلى دار زواجهن» وتحريمَهنٌ عليهم» ورد 
ا NEN E‏ ا 
بين امرأة أتت إلى دار اللإسلام م مُسلمةء وبين زوجها الذي بقي بدار الحرب وهو كافر. 


4 

اى 

ق € ا و ر 
کان ت إذاء ستموهن 


a‏ لأنْ العِدّةّ إنما هي في 
الطلاق والوفات وهنا ساخ نکاج بدون طلاق ولا وفات فکفی اسټبراؤها بض 
نروح من غير حاجة إلى انظارِها إلى انقضاء مُه ثلاثِ حِيَّض» كا يرى ذلك طائفة 
من الفقهاء. 

ومن أدلة أي حنيفة في الاكتفاء بحَيْضة واحدة: حديتٌ ابن عباس في كتاب 
الطلاق من «صحيح البخاري»» وفيه: «إذا هاجرتِ امرأةٌ من أهل الحرب ل ثُخطَبُ 
حتى تعيض ونَّطهُرَ فإذا هرت حل ها النكاح» والظاهرٌ منه الحيضة الواحدة. 


(1) ذكر الإمامٌ العينيّ في اعمدة القاري» :۲۷١ :٠٠‏ أن المُشركة إذا أسلمت وقعت الفرقة 
بإسلامها بینها وبين زوجها الکافر» ووَجَبَ استبراٌها بثلاث يشي ثم تل للازواج» عند 
مالك والليثِ والأوزاعيٌ وأبي يوسف وحمل والشافعيّ» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا 
دة عليهاء وإنما عليها استب راء رها بحَيْضة واحتَحّ بأل الِدَةًإنها تكونُ عن طلاق» وإسلامُها 
قَّْ ولیس بطلاق). انتهی باختصار یسبر 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤۱۸:۹‏ : «الحمهور على أنها تعتد عة الحرّة» وعن أي 
حنيفة: : يكفي أن تَسَمرأ بحَيّْضة). 
قلت ا ثلائة أطهارء لا 


(۲) (صحیح البخاري» .)٥۲۸١(‏ 


وا ي ا ت ت ی ت 


ولقَوّة حُجَة أبي حنيفة في هذا الباب اضطرٌ ابن حَزْم -المعروف بكثرة خروجه 
على ما يقوله الفقهاءُ- إلى قبول ما ذهب إليه أبو حنيفة من عَدَم وجوب العدَة هنا" . 


فعلى هذاء إن الزوج إذا حَصَر إلى دار الإسلام E‏ التي 
حَصَرَت مُسلِمة من قبل إلا بعل جديد ومَهر جديد» كا هو مقتضى القواعدِ العامة 
وك| قال بذلك عطاء» وقراه البخاري ف «الصحيح»")» وإليه ذهب ابن عباس» 
وعطاءً» وطاووسش» والوری» رابو ثور وان المنذرء والبخاريء وفقهاءٌ الكوفةء كا 
في «فتح الباري» (۹: 6 

وفریق يقولٌ: إا ترد إليه على النكاح السابق من غير عَقَلٍ جديد» إذا كان مجيه 
أثناءَ الود وهذا ما يصح فيه حبر مع منافاته لآية المتحنة السابق ذِكُرّها. 

وبنى ابن أبي شيبة اعتراصّه على أبي حنيفة على الرأي الثاني» واحتَح بخبرين» 
کر ارق ف ایر ما ا ل 0 ا ا 
عنعن» وقال عبد الح في «الأحكام»: « لم يروه مه إلا مَنْ هو دونه». 

a O‏ نتّقي حدیثه» وقال ابو داود: 
أحادیثه عن عكرمة مناکیر» وقال أبو حاتم : لولا أن مالکاً روی عنه لرك حديثه» يعني: 
فيه من المآخذ ما يُوجِبٌ ترك حديثه» لكل تساهل مالك في الرواية عنه حمل الرواء 


(۱) انظر «الحل) ۳۱۰:۷ و۱۹۱-۱۹۰:۱۰. 

(۲) في کتاب الطلاق» باب ۲۰. 

(۳) أو ٠١٠:۹‏ ط السلفيةء وأصلّه للإمام النووي ني «المجموع» .۲۹۹:۱٩‏ 

() وبه قال الأوزاعيٌ والليث بن سعد ومالك والشافعيٌ وأحد وإسحاق» كا في «نخب الأفكار) 
للعیني ۱۲: ۳۸۳. 

)٥(‏ لكن صرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد ١۲۴۳۹)ء‏ والترمذي (١٤١۱)ء‏ فانتقّت شَبْهة 
تدليسه»ء فالاأولى الاقتصارٌ على العلة الثانية (داود بن الحصين). 


آلا ا ا ا ا ی کے کے ی ےو 
على التساحُل معه» ومع ذلك ل برج مالك حدیته هذا في «الموطأ»» بل اکتفی مرل 
a‏ 
الساجي: مُنکر الحديث ث ينهم براي الخوارج و : كر الكلامٌ فيه. 

وذكر الذهبيٌ في «الميزان» في عدادٍ مناكير ابن الحْصّين حديت الباب» وساقه“ 
بلفظ : «أنَ النبيّ صل اله عليه وسَلّم رَد زينبَ على أي العاص بعد س نين بالنكاح 
الأولء ول تح نكاحا»» ثم قال: خر جه الترمذی وقال: لا يعرف وجهه» لعله جاء 
من قبل جفظ داود بن الحصين»". اه 

وحاولً ابنْ حجر أن يزيل الاضطرابَ في ذْكر عدو السَنينّ في الحديث: بان 
الست من هجرتها إلى إسلام أي العاص» والستتين أو الثلاتٌ من نزول: هنيل 
هج [الممتحنة: ]٠١‏ إلى قذومه مسل فن بينهم) ستتين وأشهراء فأهمل الكَسْر بعضهم» 
وجَبَرَه بعضهم» کا یظهر من «الفتح» (۹: ٤۲‏ 0)۳ . 

ولك مدد امار اا البينونة فقبلَ ذلك بكثي لأنها إن وقعت من 


)١(‏ «الموطأ» ۲: ٥٤۳‏ وفيه: أن امرأة صَفُوان بن أمية أسلمت يوم م الفَح» ورب زوجُها صَموان 
من الإسلام» فبعث إليه النبيّ صل اله عليه ولم ابن عه وهب بن عُمبر بردائه أمانًله» ودعاه 

إل الإسلام وأن قم عليه ققدم على رسول الله صل الله عليه وسَلّم وخرج معه إلى حتين 
والطائف وهو كافرء وامرآئه مُسلمة» ول برق رسول الله صل الله عليه وسَلّم بين وبين امرأته 
حتى أُسلَّمَّ صَفُوان» واستَقَرّت عند امرأثه بذلك النكاح. 
قال ابن عبد البر في «التمهید» ۱۲: ۱۹: «هذا الحديتُ لا أعلمُه َمِل من وجه صحيح» وهو 
حديث مشهور ٠...‏ إلخ. 

(۲) في الأصل: «وساق». 

(۳) انظر «ميزان الاعتدال» ٦:۲‏ . ورواية: «بعد ست سنين» أخرجها أحد في «(مسنده» (۲۳۹)» 
وأبو داود »)۲۲٤١(‏ والترمذي .)۱۱٤۳(‏ 

)٤(‏ أو ٤۲۳:۹‏ ط السلفية. 


و ا 
حين البعثة النبوية حينَ آمنت خديجة وبناتها إلى إسلام أي العاص» فالمُدَةٌ قريبة من 
عشرين سنةء وإن وقعت حي نزلت: #ولا تنكخا ألمْركينَ حَىيُومنوا 4 [البقرة: 
ER e‏ 

فظهر أن رها على أي العاص بنكاح جديد حين فلم المدينة مسل سنة سبع» 
وكان ذلك بعد نزول آية الممتحنة بعد صلح الحْدَيبية وتحريم الُسلمة على الكافرء 
القاضي بان لا تُر عليه بعد أن أُسلم إلى بعَقٍَ جدید وصَدَاتقِ جدید» کا هو مقتضى 
حديث ابن عباس الُخرٌّج في اصحيح البخاري»» وقول عطاء الَوَبّد فيه 

وهو الُوافِی لحديث حَجًاج بن أرطاة» عن عمرو بن شَعَيب» عن أبيه» عن 
جَدّه عبد الله بن عمروء اصرح فار ھا غا فد د ویر جدرب وافط ان 
النبيّ صل الله عليه وسَلَّم رَد ابه زينبَ على أي العاص بنكاح جديدا» في سنن | 


(۱) في كتاب الطلاق» باب ۲١‏ وهو فيه موقوف على ابن عباس» ولفظه: «إذا أسلمتَ النصرانيَة 
قبل زوجها بساعة حرمت عليه»» وقد عَلَقَه البخاري عن عبد الوارث» عن خالد الحدّاء عن 
عكرمة» عن ابن عباس. 
وأخرجه ابن أبي شيبة )۱۸٦٠۷(‏ عن عبّاد بن العَرّام» عن خالد, به» بلفظ: «إذا أسلمت 
النصرانية قبل زوجهاء فهي أملَكٌ بنفسها). 
وأخرجه الطحاوي ۳: ۲١۷‏ من طريق أيوب السختياني» عن عكرمة» عن ابن عباس» في البهودية 
والتصرانية تكو تحت النصراني أو اليهردي فلم هي» قال: يرق بينهماء الإسلامٌ يعلو ولا 
يعلى عليه». والإسئادان صحيحان. 

(۲) وقد عَلَمَّه البخاري أيضاً عن داود بن أبي الفرات» عن إبراهيم بن ميمون الصائغ» عن عطاء 
عن امرأة من أهل الد أسلمت» ثم أسلَمَ زوجُها في العدة أهي امرأته؟ قال: لاء إلا أن تشاء 
هي بنکاح جدید وصدَاق. 
وأخر جه بنحوه ابن أبي شیبة (۱۸۹۰۹) و(٠۱٦۱۸)‏ من طريقين عن عطاء. 

CENE 


إا ا ا و ي و ي ا 
وحکی الترمذيٰ ” عن يزيد بن هارون: أن حديت ابن عباس أجود إسنادً 
والعمل غل حدیث ا عمرو بن شب اه 
وقد سیق اد ما ی اتاد دت ان عانم الا ل غا 
المذكور في البخاري» وقول عطاء الدونِ فيه وبر عند البخاريّ. 


۴ 2 یی مانن ر و ٌ 
ومن الغريب تأويل ابن حجر العمل في كلام يزيد بن هارون بعَمَّل آهل العراق» 
تسوية للمسألة على مُوافقة مذهبه فيه °. 


والمقالٌ الذي يُشيرٌ الترمذی إل وجوده في حديث عمرو بن شْعَيب: هو وجود 


(۱) في «جامعه» بإٹر ا لحدیث .)۱١٤۳(‏ 

(۳) ویر الإمامٌ محمد بن ا لحسن السَْاني رحه الله تعالى: أن اختلاف الروايات في رَد زينب على 
زوجها أي العاص إن جاء من «أن اله إن حرم أن ترح المؤمناتٌ إلى الكفار في سورة الممتحنة 
بعدما كان ذلك جائزاً حلالاً فعلمَ ذلك عبد الله بن عمروء ثم رأی أن رسول اله ص الله 
عليه وسَلّم قد رد زينبَ على أي العاص بعدما كان عل حُرمّها عليه بتحريم اله الؤمناتِ على 
الكمارء فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد فقال :رها عليه رسول اله صل الله عليه ولم 
بنکاح جدید. ولم يعلم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بتحريم الله عز وجل المؤمناتِ على 
الكمار حتى علمبردّالنبيّ صل اله عليه وسَلّم زنب على أي العاص» فقال : رذّها عليه بالنكاح 
الأول لأنه م يكن عنده بين إسلامه وإسلامها فس للنكاح الذي کان بينهاء فمن هاهنا جاء 
اخټلافهم لا من اختلافِ سمعوه من النبٌ صل الله عليه وسَلّم ني ذكُره ما رَد زينبً به على أي 
العاص: أنه النكاح الأول أو النكاح الحديد»» روى ذلك عنه امام الطحاوي ف «(شرح معاي 
الآثار» ۲٠۷:۴‏ وقال: «وقد أحسَنَ محمد في هذا 
قلت :يهد له أن الحديثين موان بصيغة الفغل : ارذ رسوا الله صل لله عليه ولم زين ٠...‏ 
فهو لفظ الصحابيء وليس فيه لفظ مُضاف إلى النبيّ صل الله عليه وسَلّم Nk‏ 
a‏ 

١‏ تكلم الوب رحه لله على هذه المساألة بثيء من التفصيل في ( ص٤۱۷‏ -مسألة ۲۲)» وكَقَدمّ ني 
التعليق عليها الإحالة إلى مواضع ذكر الولف ها. 

. ٤٤۳:۹ انظر: افتح الباري»‎ )٤( 


النكت الطريفة 


س ت و ۶ 5 و 
حَجّاج بن أرطاة في سَتَده» وکونه )م يَسمَخْه من عمرو بن ڈ عي 7 


ولذا ترى أبا بكر ابن العربي الحافظً يقولٌ في شرح الترمذي»": «هذا باب | 
يصح فيه حدیتٌ مسد وصح مرل ابن شهاب الهْريّ ني (الموطا)». يعني: في رَد 
الُسلمة على زوجها الذي أسلم في العِدَّةٍ بالنكاح الأول”". وهذا غريب منه» حيتُ ! 
تلفت ال ما قر ی دغرو بن یت من ابت ابن عباس في البخاري» وقول 
عطاء فيه أيضاًء وإلى عمل الأمة به» وإلى آية الُمسَحنة القاضية بزوال العصّمة بعد أن 
نامت اراوح ذاه ميل مع لمذهي: 

والباجي بعد أن أشار إلى الصَحْفٍ في رواية ابن إسحاق» والاضطراب فيها حتى 
في السنين» ذكر حديتٌ عمرو بن سحيب في رد زينبً إلى أبي العاص بنكاح جديدى 
وحديتٌ غيره» وقال: «وهذا أشبَة وأقَرَبٌ» ولو ثبت الرَدٌ بالنكاح الأول لاحتَمَّلَ آن 
يراد به: مل الصداق الأول ... ويحتمل أن يكونٌ منسوخاً بالإحماع على اليْنونة عند 
انقضاءِ عِدټه)» راجع «المنتقیى) (۳: .)١٤١‏ 

وجَنحَ ابن عبد البر إل ترجیح حدیث عمرو بن سُعَيب» وأوَلّ حديتٌ ابن إسحاق 
بمثل ما أل به الباحي» وقال: اوحديت عمرو بن شَعَيب تَعضدٌه الأصول» وقد صرح 
فيه بوقوع عَفّد جديد ومَهُر جديد» والأَحذ بالصريح اول من الأحْذٍ بالْحتّول». اه. 

على أن الخطابيً يرى في «المعالم»: أن رواية اود ن لضن عن عكر ا 
صَعَمَها عل ابن ا لمديني وغيرٌه من علماء الحديث. اه. يعني: أا غير متلقَاة بالسماع. 


(۱) وإنما سمعه حَجّاج بن أرطاة من حكّد بن عبيد الله العَرْزمي» والعَرزمي ضعيفٌ جداً. كذا قال 
3 : ۾ و و 
یجیی القطان ‏ ک| في «فتح الباري» ٤۲۳:۹٩‏ - ومد بن حنبل في «(مسنده» .)٩۹۳۸(‏ 
(۲) الُسكّى «عارضة الأحوذي» :٥‏ ۸۲. 
(۳) سلف نقلّه ختصراً وتخر جه في هذا الباب. 
(6) «التمهید» لابن عبدالر .۲٤:۱۲‏ 
() «معالم السنن» للخطابی .٠١۹:۳‏ 


النص‌المحقق _ __ _ ۲۰۹ 

وقصاری ما يواح عليه حَجَاح بن أرطأة أنه مدَلّس» لکن كم من ملس قبل 
روایته إذا حفت پا قرات تؤید يذّهاء وزد على ذلك ثناءَ شعبة وغيره عليه» بيا تجذه في كتب 
الال 


ويقول ابن عبد البر ني «التمهيد»: ادبت ان اسان في الرَدٌ بالنكاح الأول: 
إن صح فهو متروك منسوح عند الحميع»". اه 


وني «الجوهر النقي» وفتح القدیر بل في «الحلح» ماهد 2 ئ تهور الب قر 
على الطحاويّ ني السَْخ» فلا تطيل الكلام هنا بها هو خارحٌ عن موضوعنا. 

وأما ا لبر الثاني في كلام ابن أبي سَيْبة في هذا الباب؛ فمُرسل لا حنج به في هذا 
الوضوع خا ف ت إفتاء السعْبيّ بخلاف هذا ف لشت ابن آي و 

و ٍ مه 
وروایته على طب رواية عمرو بن شَعَيب عند الطحاوي وابن حزم وغیر هما . 


وهذاالمقامٌ لايتحمل التوسع م بأکثر من هذا. 


3% 3% % 


(۱) «التمهيد) لابن عبدالر .۲٠:٠۱۲‏ 

() «الحوهر النقي» لابن التركاني ۷: ۱۸۹-٠۸۷‏ بحاشية سنن البيهقي»» و«فتح القدير» لابن اهمام 
Sah‏ 

"1-1:۷ (۳) 

(5) لعله بريد ما أحرجه ابن أي شيبة )۱۸٩۲۰(‏ عن السب قال: هو أحقٌ بها ما كانت ني الِضر. 
وهو حالف مُرسَلّه السالف من وجه» وبوافقه من وجه. 

)٥(‏ أي: بنكاح جديد. انظر: «شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي ٠٠٠:۳‏ وإسناده إلى السعْبى 
صحيځ» ولم أقف عليه في «ا لحل » لابن حَرْم. 
وقال الطحاوي بإثره: «وقد وافق عبد الله بنَ عمرو على ذلك: عام الشعبيٰ» مع عليه بمغازي 
رسول الله صل الله عليه وسَلم». 


وا ا اس ا ا ا 
۹-تأخير المناسك بعضها عن بعض يوب الدم 
وقالأرضا): 


حدثنا ابن عَيينةء عن الزهريّ» عن عيسى بن طلحةء عن عبد الله بن 
oY E‏ ت ا ر 2 
عمرو قال: أتى النبيّ صلی الله عليه وسَلّم رجلء» فقال: حَلَقَتُ قبل أن أذ 
قال: «اذبح ولا حَرَجّا» قال: ذبحت قبل أن أرميّ» قال: «ارم ولا حر ج . 
حدَّثنا عبد الأعلى» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عبّاس: أن سائلاً 
سأل النبيّ صل الله عليه وسَلّم: رَمَيبُ بعدما أمسَيت» فقال: «لا حرا قال: 
وقال: حَلَقَت قبل أن انحر قال: «لا حَرّ». 
حدثنا بجی بن آدم» حدّثنا شفيان» عن عبد ال رحن بن عيّاش» عن زيد 
ابن علي» عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي» عن النبيّ صل الله عليه 
ت 2 oe o‏ 0 2 
وسَلم: آتاه رجل فقال: إني فضت قبل أن أحلء فقال: «احلق - أو: فصر 
(۱) «المصتف) ٩۰-۸۸:۲۰‏ (۳۷۲۹۹-۳۷۲۹۵). 
(۲) إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان. 
وآخرجه البخاري (۸۳) وأطرافه» ومسلم (۱۳۰۹)» رابو داود »)۲۰۱٤(‏ والترمذي »)٩۱٩(‏ 
وابن ماجه )۳۰۱١(‏ . 
)١(‏ إسناده صحيح» عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي» وخالد: هو الحدًّاء. 
وخر جه البخاري )۸٤(‏ وأطرافه» ومسلم (۱۳۰۷)» وأبو داود (۱۹۸۳)ء والنسائي »)۳١۰۹۷(‏ 
وابن ماجه )۳۰٤۹(‏ و(۰٣۳۰).‏ 
(4) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحهمن بن عياش» وهو عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله بن 
عياش. سفيان: هو ابن سعيد الثوري . 
وأخرجه الطبري في مسند على من «تهذيب الآثار» (۸١۸)ء‏ والطحاوي ۲: ۲٠٠‏ و۴۷ من 
طريق عبد الر من بن عياش» بهذا الإإسناد. 


f EE E E E E 
حدثنا أسباط بن محمد عن السَيْباني» عن زياد بن علاقة» عن أسامة بن‎ 
ريك: أن الي صل الله عليه وسَلّم سأله رجلٌ: حَلَقَتٌ قبل آن ذب قال:‎ 
«لاحَرّج».‎ 


حدثنا وکيع» عن أسامة بن زيد» عن عطاء» عن جابر قال: قال رجل: 
بارسلا قت قبل أن أنحَرَء قال: «لا حَرّج». 


وذْكِرً أن أبا حنيفة قال: عليه دم. 


أقول: إن هؤلاء السائلين مجاهي" في هذه الروايات» وفي الروايات | ل نة في 
الصحاح. 


وورد في (صحیح البخاري»0“ ف حديث عبد الله بن عمرو: «فقال 1 


(۱) إسناده صحيح. الشيباني: هو آبو إسحاق سليمان بن أي سليمان. 
وخر جه بو داود )۲٠٠١(‏ من طريق سليمان الشيباني» بهذا اللإسناد. 

(۲) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيده وهو الليثي المدني. عطاء: هو ابن أبي رباح. 
وأخرجه ابن ماجه )۳١١۲(‏ من طريق أسامة بن زيد بهذا الإسناد. 

(۳) ليس المراد ا هنا ا لجهالة ني مصطلح الحدّثِن» وهي نوع من أنواع الجرح في الراوي» بل 
الراة هنا أن السائلين ليسوا بمعروفين ولا مشهورين في تلك الطبقةء يعني: آنہم من عَرَامّهاء لا 

من أهل اليل والفقو والتيفظ والاتبا» وقد ذكر للب رجه الله تعالى هذا تمهيداًا سيذكره 

بد من أن ما فعلوه کان عن جَهُل ونسیان» لاعن تعد. 
ا الإمام الطحاوي في اشرح معاني الآثار» ۲: ۲۳۸: أفلا ترى أن السائلينّ 
a‏ فأجابہم رسولٌ الله 
صلی الله عليه وسلّم بقوله: «لاحر رَج» على الإباحة منه هم التقديم ني ذلك والتأحير فيا قدّموا 
من ذلك وأخرٌواء ثم قال هم ما ذكر بو سعيد في حديثه: «وتعلّموا منایگکم» . انتھی. فتأنٌ ني 
الفهم ولا َتَعجّل في النقد. 


.)۱۷۳١( برقم‎ (€) 


ا ی ا و 2 ب بے الكت الط فة 
شر فحَلَقَّتُ قبل آن اذبح قال: اذبح ولا حَرَجَّ» فجاء آخرٌ فقال: ل أشعُر فتَحَرت قبل 
أن أرمي» قال: ازم ولا حرّج». 

وني حدیث آخر فيه" : «فقام إلیه رجل فقال: كنت أحسَّبُ أن کذا قبل كذاء ثم 
قام خر فقال: گت اعت ان ذا قب کذا). 


وني رواية مسلم: فما سمعتّه سيل يوم عن أمر ما سى الَرَءٌ أو مجهل» من 
تقديم بعض الأمور على بعض» أو أشباههاء إلا قال: افعلوا ذلك ولاحَرّج). 

وقد بوب البخاري على حديث ابن عباس بطريقَيٰ طاووس وعكرمة في التقديم 
والتأخحبر وقوله للسائل: «ولا حَرَجّ)» بلفظ : «باب إذارمى بعدما أمسى» أو حلق قبل 
أن يذبخَ» ناسیاً أو جاهاا". 

وقال الُوفْىّ ابن قَدامة في «المغني»: قال الأثرمٌ عن أحمد: إن كان ناسياً أو 
جاهلاً فلا شيء علیه» و إن کان عالاً فلاء لقوله في الحديث: «) أشعر». فيختص 
الحكمْ بحالتي اجهل والنسيان» فلا تَعَمُ التَوْسعة الأحوال كلها من علم وجَهُل» وذكر 
u f fr‏ ےه م ه٠‏ 
ونسیان» ک| وهم آهل الظاهر ومن سار سَيرَهم. 

ولا قن الطحاوي في «معاني الآثار» بعد أن أشار إلى أن «لا حَرَجَ» محتمل 
التَوْسعة العامةء ونفيّ الإثم لعُذر اجهل والنسيان» وبعد أن ذكر الأحاديتٌ الدالّةَ على 
عذر اجهل والنسيانِ في طرق الحديث المذكور: «فدَل ما ذكرنا على أنه صل الله عليه 


(۱) آي: ني «صحیح البخاري» برقم (۱۷۴۷). 

.)۱۳۰١ برقم‎ )( 

(۳) انظر: «صحيح البخاري)» كتاب الحج» باب رقم ۰ 

)٤(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة ۳: .٤۷۹‏ وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» والرواية الثانية 
عنه: أن الترتيب سنة مُطلقاًء ولا دم على من أسَحلّ به» ولو كان عالً. 


ا ا ب ا ی 
وسَلَّم إن أسمَّطً الحَرَجَ عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك هم حتى يكونَ هم 
مباحاً أن يفعلوا ذلك في العَمْد»٠.‏ 

ثم ساق حديت أي سعید الخدريّ ني هذا الباب» وني آخره: «عبا5 اله» وضع الله 
ع وجل ا حرج والصيق لّوا منایگکم» فإنها من دینکم»» وقال: : «أفلا تری أنه 
ای عل ا لأ نم کانوا لا بجینونهاء فدَلّ ذلك على أن ر فع الحرج عنهم 
هلهم بأمر مناسكهم» لا لغير ذلك». 

ثم ساق حديتٌ أسامة بن ريك وفيه: «أن الأعرابَ سألوا رسولً الله له صل الله 

عليه وسَلّم عن أشياء» ثم قالوا: هل علينا حرج في کذا؟)» ثم قال: «أفلا ترى أن 
السائلين لرسول الله إنما كانوا أعراباً لا عم هم بمناسك الح فأجابهم رسول الله 
صلل الله عليه صلم بقوله: «لا حَرَجَ٤ء‏ يبيج هم ما فعلوا من تقديم وتأخيرء وأمرّهم 
بقوله: (وَعَلَمُوامناسگکه)». 

ثم قال: «قد جاء عن ابن عباس ما یدل على هذا العنی أیضاً؛ء وقال: حدّثنا ع 
ابن سَْبةء قال: حدّثنا بجی بن حیى قال: حدّثنا أبو الأحرص» عن إبراهيم بن مُهاجر» 


(۱) لاشرح معاني الآثار» ۲۳۷:۲. 

() رواه الطحاوي من طريق حجّاج بن أرطاة» عن عبادة بن سىء عن أي ربيد» عن أي سعيد 
الخدري. وأبو زيبد: لم آعرفه» ولم يتر جم العينيّ في «مغاني الأخيار في رجال معاني الآثار» 
۳: ۷ إلا لأبي زبيد عبثر بن القاسم» وليس من هذه الطبقة» فقد توفي سنة ۱۷۹ بينم) توفي 
عبادةٌ بن سي سنة ۱١۸‏ . 
وأخرجه الطبراني في «مسند الشامیین» (۲۲۳۱) من طريق جعفر بن بُرْقان» عن عبادة بن سىء 
عن أبي سعيد. لم يذكر أبا ربيد - ولعله صح ما قبلهء فجعفر بن بُرقان ثقةء أما حجاح بن أرطاة 
ففیه لین -» فیکون منقطعاًء قال الحافظ الذهبي في ترجة عبادة من «الكاشف» :)۲١۸۷(‏ اثقة 
كبير القدرء وأظن روايته عن الكبار منقطعة). 


اک ا ج ا ا س 
عن مجاهد» عن ابن عباس أنه قال: «م مَنْ قَدّمَ شياً من حَجّه أو أخرَه فليُهُرف لذلك 
دما . 

حدّثنا صر بنْ مرزوق ثنا الحَصِيبٌ» ثنا وُهَيْبٌ» عن آيوب» عن سعيد بن 
جُبّیر» عن ابن عبّاس» مشه" . 

فھذا ابن عباس پوب على ن قَذَمّ شیئاً ن که أو ره دما وهو أحد ن 
روی عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم آنه ما سُيَل يومثلِ عن شيء فَدّمَ ولا أَحرَ من أمر 
الح إلا قال: «لا حَرَجّ» . فلم يكن معنى ذلك عندّه معنى الإباحة في تقديم ما قَدّموا 
وتأخير ما أخرُوا عا ذكرناء إذ كان بُوجِبٌ في ذلك دما ولك كان معنى ذلك عنده على 
أن الذين فغلرة هني حك النبيّ صل الله عليه وسَلّم كانوا فعلوه « عل الجهل منهم بالحكم 
فيه» كيف هو؟ فحَدَرَهم بجَهُلِهم» وأمَرَهم في الُستاتَف أن يتعلٌموا مناسگهم»" اھ . 

وهذا من الوضوح بمکان» ومَنْ مسك فی تضعیفِ ثبوته عن ابن عباس بابر اهيم 
ابن مُهاجر ليطن بان كلام ابن ا جوزي فيه من جهة أنه الكَبَس عليه هذا بآخر افق 
E‏ 
غا ع ا 2 ا 

قد ازم فر حدره اسن یځ ون ومر النقي» 
عن حديث ابن مُهاجر هذا: سَنَده صحیح على د شط مُسلم»» وقد روی عن 


(۱) وأخرجه ابن بي شيبة )٠١۱۸۸(‏ عن أي الأحوص سام بن سُليم» به. وإبراهيم بن مُهاجر 
حن حديه إذا ُوبع» وهذا منها. 

(۳) إسناده صحیح» نصر والْحَصِیب سيتَكلَمٌُ علیه) الولف رجه الله ووْهَیب: هوابن خاد بن 
عَجلان» وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. 

(۳) «شرح معاني الآثار» ۲۳۸:۲. 

, 
() انظر: «المحل» ۱۸۳:۷ . 
)٥(‏ «الجوهر النقي» لابن التركاني ٠١١ :١‏ بحاشية «سنن البيهقي». 


النص المحقق ١ال‏ 
L4 0 .‏ و د ٤ f‏ 
ابن مُهاجر هذا المحماعة غب البخاري» كا روى عنه أمثال الثورى وشُغبة والأعمش. 


و 


ولو سلَمَ تضعيفه بشوء اظ » فالسَتَدٌ الذي ذكره الطحاوي هذا الخبر بعدّه 


يدل على أ ابنَ مُهاجر صَبَط الحديت» فصر بن مرزوق من شيوخ ابن ابي حاتم» 
وقال عنه: إنه صدوق'» وعن الحَصيب بن ناصح سَيْخه قال أبو رُرْعة: «ما به 
اس إن شاء الله»)» وقال ابن حبان: E‏ ثقة رى أخطا»“» ومن فوقهم جال في الثقة. 


وزد على ذلك إخراج ابن أبي شيبة عن جرير» عن منصور» عن سعيد بن جبّير» 
عن ابن عباس نحوَه» کا ني «عمدة القاري». وهذا يقطمٌ کلام كَل تحَطيب» إن ۾ 
یکن ناسځ الكتاب رَفَعَه إلى ابن عباس سَهُوأً أن فيه رواية ذلك عن ابن جُبر بهذا 
السّد. 

وقد روى ابن أي شيبة مل ذلك بأسانيدَ صحيحة عن سعيد بن جْبّير» وأبي 
الشخثاء» وإبراهيم. كا روى ابن جرير في «التهذيب» ذلك عن الحسن. 

٤ ٤ ٤ ۳ e. i‏ م ت اس 

فلأبي حنيفة أسوةٌ حَسَنةٌ لاء الأخيار أحبار الأمةء بخلاف مَنْ َل كلمة لا 


اراس ص - ھ2 ad‏ 
حَرَج» ما لا تحتمله بدون دلیل تَر 


= قلت: إبراهيم بن مُهاجر إِن) أخرج له مسلم حدیثين» الأول برقم (۳۳۲) (١1)ء‏ والثاني برقم 
)٦۰(‏ (۲۵۸)» وکلاهما في الُتابعات» فلا يقال ني مثله: إنه على شرط مسلم. 

() «الجحرح والتعدیل» لابن أبي حاتم ٤۷۲:۸‏ . 

(۲) «الجرح والتعدیل» ۳: ۳۹۷. 

(۳) «الثقات» لابن حبان۲۳۲:۸. 

(©) ۷۲:۱۰. وهو في «(مصنف ابن ابي د N a OE‏ 
فيه دك اب بن عباس» فتعین ما أورَده اَلَف ره الله تعالى من احتمال أن یکون موقوفا. 

(۵) انظر: «ال٘صتف» .)٠١۱۹۰-۱۵۱۸۷(‏ 

() انظر مسندعلي من «تہذيب الآثار» (۸۷۷). 

)۷( َمَدَمَ قول الطحاويٌ ره الله : إل قولّه صلل الله عليه وسَلّم: «لاحر ج يحتمل التوسعةً = 


۹٦‏ النكت الطريفة 


على أن قول أي حنيفة هو العزيمةًني المسألة والأحوَط بخلافي قول الآًخرين» 


العامة - أي: نفيّ الإثم ونفيّ الجزاء -» ويحتمل نفيّ الإثم فقطء فيبقى الجحزاء -وهو وجوت الدم- 
على من لم يراع الترتيب. 
وتختلفبُ أنظارٌ الفقهاء بعد ذلك في ترجيح أحد هذين الاحتمالين» وما أورده الولف رحه الله 
تعالى إنما هو لبيان رُجُحان إرادة «نفي الإئم» على إرادة «نفي الإثم والجزاء». 
وهذا لا يعني أن المعنى الثاني -وهو نفي الثم والجزاء - ي اللفظ بحتمل بل هو حتلء وإنا 
هو مرجوځ -في نظر الحتفية -» ولذلك فإنني أرى أن في عبارة الولف رحه الله: : «بخلاف مَنْ 
حمل كلمة «لا حرج ما لا تحتمله» تَظّرأًء حت بال ني ترجيح إرادة نفي الإثم فقط من اللفظ 
المذكور» فنفى غيره. 
ومن جهة أخرى» فقد بال العامة الفقية الشيخ مصطفى الزرقا رحه الله تعالى في ترجيح إرادة 
«نفي الإثم والحزاء» من اللفظ المذكورء فقال: «الحنفيَة يُرْوّلون هذا الحديتٌ تأويلاً بعيدأ 
فيقولون: إل قول الرسول صلل اله عليه وسَلَّم للسائل: «لا حرج»» معناه؛ نفي الإثم» فلا يُناني 
وجوب الجزاء» وإني-وأنا حتفي أبعن جَدٌ-أستسيع أن أقول: إن هذا التأويل بعيدٌ عن أسلوب 
LS‏ 
ولا خرّح) ج٤:‏ أنه لا شيءَ عليه من اوا جر 

قلت: والأمر- والله تعالى أعلم - وَس بينهماء فاللفظ يجحتمل الأمرين» بل تسمية هم الحنفية 
الحديث على الوجه المذكور تأويلا: محل تظر. 
عل آنا لو مارلا ان قول صل اله عليه ولّم: افع ولا حرج يدل على نفي ا جزاء 
كيدل عل تفي الإئم» فإتنا تحمل ذلك على تفي ا زاء في هده صل الله عليه وشام فقط 
فإنه كان زم انعقاد الشريعةء والقوم يون إذذاك وكم من أشياء َكل في الابتداء ولا 
ُسَحَكّل فيا بعدا» كما يقول الإماء الكشميريّ في «فيض الباري؛ ١‏ : ۸۰ وفیه تام الکلام في 
التفريق بين عَهُده صل الله عليه وسَلّم وعَهّد مَنْ بعده في اعتبار اجهل عَذراء فلينظّر. 
يرى الشافعيٌ وأحمد_في رواية عنه» وهي ا معتمدة عند الحنابلة - وأبو يوسف ومحمد من الحنفية: 
أن ترتيب أعال يوم لحر سن والرواية الثانيةٌ عن أحمد: التفريق بين الجاهل والناسي من 
جهةء والعالم من جهة» في وجوب الدم على مالفة الترتيب. وقد تَقَدَمَت قريباً. = 


النص المحقق - ___ ۷ 
فلا معنى للاعتراض على أي حنيفة فيما أخذ فيه بأقوى الدليلين. 


ولیس الفَرْقٌ بين المناسك باعتبار وجوب الدم في بعضها دون بعض ما يتعلْقٌ به 


عَرَضصنا ني هذا الموضوع» فنترك ذلك إلى ماله من كتب الخلاف(٠‏ 


* *% *% 


أما الإمامٌ مالك فيرى وجوبَ الترتيب في تقديم الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة» وبالرمي 
خضل التحلل الأول عند آم فقي الرفي عل الذي تقذ البح عل الحلق رتدينه عل 
الإفاضةء وتقديمْ الحلق على الإفاضةء فمندوب. قال الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير؛ 
۲ : «فالمراتب ستة؛ الو جوب في اثنتينء والندب في أربعة). 

ويجدرٌ التنبية إلى أن وجوبَ الترتيب عند الحنفية إنما هو بين الرمي والذبح والحلقء أما الترتيب 
بين هذه الثلاثة من جهة وطواف الإفاضة من جهةء فسنة وليس بواجب. 

بقيت هنا مسألة» وهي: كيفية وقوع ّبح اهدي في حال الإنابة فيه بعد الرمي وقبل الحلق 
او التقصیںء حت لا بعلم ن بب ب بنكاً أو مُوْسَسَةَ أو هيئة لتذبح عنهء الوقت الذي يذب 
فيه هَدَيه؟ فهل «يعتبر دَفْعُه البق - في قواعد المذهب الحنفي - مزا بمثابة الذبح في موقعه 
الواجب» فيتحلل التحلل الأول بمجرد الرمي ثم الحلق» دون أن يترتبَ عليه دم جزاء؟). 
أجاب عن ذلك العلامة الشيخ مصطفى الزرقا رحه الله تعالى فقال: «لا شك عندي في ذلك 
بمقتضى المذهب الحنفي نفيمه»» وذكر كلاماً طويلاً في التدليل على ذلك قال فيه: «فمجرَدٌ أداء 
قيمة اهدي إلى هذه الجهةء وتوكيلها بالتنفيذء يتحقّىقٌ به الواجبُ الشرعي»» وقال فيه أيضاً: 
«دَفْعٌ فيمة الهدي لمن يتو التنفيذ في حينه بصورة مضمونة مأمونةء يُصبح في مثل هذه الحال 
مجزئًاً وكافياً شرعاً»» وقال في آخره: «إِنَ دَفْعَ قيمة اهدي مُسبقاً إلى الجهة التي تُعينُها اللجنة 
الشرفة على المشروع؛ وتوکیلها بشراء اهدي وذبحه في أيام النحرء وتوزيعها نيابة عنه» هو 
زئ عا ركاف للك انحل الاسر بعك الرمي .الارن راللىي ول ر عله مه ا 
محذور شرعي أو جزاء» بل بالعكس» هذا أفضل شرعاً من أن يذبحَ بنفسه» ويُشارك اجهل ني 
الإهدار والتقذير ما لا يرضاه الشرع. اه من «فتاوى مصطفى الزرقا) صض۲۰۸-۲۰۳. 


ا کر وی ت ا ق 
١٠ت‏ ليل الخمر 
وقال أيضفا: 
حدثنا وکيع» عن سفيان» عن السدّيّ» عن بحیى بن عبّاد» عن أنس بن 
مالك: أن أيتاماً وروا خر فسأل أبو طلحة النبيّ صل الله عليه وسَلّم أن 
مجعله سَاًد؟ قال: «ل. 
و ا 
أقول: أخر جه مُسلِمٌ وغيره» لك في أغلب طرق السدّيّء واختلفت فيه الأنظار. 
ومُلحَص ما صله الطحاوي في «الُشكل»" في أربعة أوراق: أن ذلك كان في 
بدأ حريم الخمرء وكان إذ ذاك تسق الرَقَاقٌ فيما يكفي فيه الإهراف؛ نجرد التشديد 
of : . . Aif = ٤‏ 
وغزس عزيمة الإقلاع في النفوس» لا لتحريم التخليل أوالزى. 


.)۳۷۳۰۰( ٩۰:۲۰ «الُصتف»۲‎ )۱( 

(۲) إسناده قوي. سفيان: هو الثوري» والسدّي: هو إسماعيل بن عبد الرحن. 
وآخرجه مسلم (۱۹۸۳)» وأبو داود (۳۷۷۰)» والترمذي (۱۲۹۲) من طریق سفیان» به. 
وأخرجه الترمذي (۱۲۹۳) من طريق ليث بن أي سَليم» عن بجی بن عبّاد» به. 

(۳) «شرح مشكل الآثار» .٤١۷-۳۸۸:۸‏ وقول المؤلف: «في أربعة أوراق» يعني: من الطبعة القديمة. 

)٤(‏ وكذا ثبت تحريمُ الانتباذ في بعض الأوعية» ثم رخص فيهاء فقد أخرج البخاري (۸۷)ء 
ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس: «وأنهاكم عن الدْبّاء والحنتم 
والنقير والمُبّ؛. قال الإمامٌ النووي في «شرح صحيح مسلم :۱۸۹-٠۸١ :١‏ لإِنْ هذا 
النهيّ كان ني آول الأمرء ثم ثح بحديث بُريدة رضي اله عنه: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم 
قال: «كنتُ نيكم عن الانتبا إلا فى الأسقيةء فانتبذوا ی کل وعاء ولا تشربوا مُسكرآ» 
رواه مسلم في «الصحیح» (4۷۷)ء هذا الذي ذکرناه من کونه منسوخا هو مذهبُنا ومذهبُ 
جاهير العّلماء». 


إل ا ج ا ي 

وقد أخرج أبو يعلى في «مسنده» عن جابر: أن النبيّ صل الله عليه وسَلَّم 
عَوّص الأيتام عن نرهم مالاً. كا في «نصب الراية» (۴: .)١١۲‏ 

وني «سنن الدارقطني» بطريق فرج بن فَصالة» عن حى بن سعيد» عن عَمْرة 
عن أم سَلَمة في إهاب اليتة: أن الي صل لله عليه ولم قال: اد دا ا 
E‏ حل وباعُها كا حل حل النمر» وقال الدارقطنٌ: تفرد 
به فرج بن فضالة عن یجیی» وهو ضعیف»'. 

لكنْ في «تاريخ الخطيب»: «قال أبو زكريا": َرَج بن فصَالة: صالح» وقال ابن 
O SS‏ 
وغيرهماء وأخرج له أبو داود والترمذيٌ وابنٌ ماجه. والُْجتَهدٌ قد يترجّځ عنده رواية 
مثله إذا احتَفَّت بقرائن. 


وني «المعرفة»“ للبيهقي : عن المغبرة بن زياد» عن أبي الزبير» عن جابر مرفوعاً: 
خير کم عل خ رکم قال الببهقيّ :تفرد به المخیرة ولیس بالقوي» ون صح ْمَل 
على ما إذا تخلّل بنفسه» وعليه أيضاً حمل حديتٌ فَرّج بن قَصالة). اه. 


لكنٌ الََُعَ كرك الُطلق على إطلاقه» والمخيرةٌ وإن اختلفوا فيه» لكنْ أخرج 


(۱) برقم »)۱۸۸٤(‏ لکن في إسناده عيسی بن جارية» وفيه مقال. 

(۲) «السنن» للدارقطني )٠۲١(‏ و(۷٠۷).‏ 

(۳) هو الإمامٌ الحافظ الناقدٌ بجی بن معين» رجه الله تعالى. 

)٤(‏ «تاریخ بخداد» ۳۹١ :١‏ . لكنْ صَعَفَه أحدٌ في روايته عن حى بن سعيد الأنصاري خاصة 
وقال ابن معين في رواية أخرى: لا بأس به» وني ثالثة: ضعيف» وقال ابن المديني في رواية انه 
غل ا لاحات غ وقال أبو حاتم - كما في «الجرح والتعديل» ۷: ۸١‏ : «صدوق 
كب حدیثه ولا تج به» حدیثه عن یحی بن سعید فیه إنکار» وهو في غیره أحسَن حالا. 

(ه) برقم (۱۷۲۳)» وهو في «السنن الكبرى» أيضاً ل:۸. 


ی 
له أصحابٌ «السنن» الأربعةء وني تهذيب التهذيب»: وَنقّه وکيع» وابنْ معین» 
واليجلي» واب عمار» ويعقوبٌ بن سفيان. وفي «التقريب»: «صدوق له أوهام). فلا 
ر ت اف عمك روا ل اداو مسا یا ای به فن ف ر یا 
باليتيم» وسبق تعويص النبيّ صل الله عليه وسَلّم مالاً عن إهراقها. 

واختلف قول مالك في التخلیل"؟ فقال مره : لا مجوز» وإن قعل عصى وطَهُرّت". 
وقال مرَة: لا جوز ولا طهر وبه قال الشافعي وأحمد“. وقال مرَة: يجوز وتطهُرء 
وهو قول أبي حنيفة. 

وحکى محمد في «المُْجَّج» جوارً ذلك عن علي وابنِ عباس وأبي الدرداء بلاغاًء 
کا روی ذلك بسَتَده عن عطاءِ بن أي رباح. والله أعلم. 


% * 3% 


.۹1۰ )۱( 

)٧(‏ أي: ي تخليل اخم بالقاء شيء فيها بصي من فاعله وتعمُد» أما إذا نَت بنفيها حلا طَهُرّت 
بالاجاع» إلا ما ځکِي عن سَځنون الالکيّ آنا لا تطهرء فان صح عنه» فهو حج وج بإجماع من 
قبلّه. قاله الإمام النووي في شرح صحیح مسلم» ۱۳: ١۲١٠ء‏ وكلام الولف هنا مستفاد منه. 

() قال ابن عبد البر في «التمهید» ٠١١ : ٤‏ : «روى أشهبٌ عن مالك قال: إذا حلل النصراني خمرا فلا 
بأس بأكله» وكذلك إن خللها ملم واستغفر الله E a‏ 

)٤(‏ لعل م مستنده ما ذكره ابن عبد البر في «التمهيده ٤‏ : 1 قال: «قال مالك فیا روی عنه ابر 
القاسم وابن وهب: لا م 2 أن خلّل الخمر» ولكن بريقّهاء فان صارت خلا بغیر علاج» 
فهو حلا لا بأس به» وهو قول الشافعي وأحد». وهو صريح في عدم الجوازء لكنْ لا ذِكرٌ فيه 
لكونها تطهر أم لاء ولع عطفبَ رواية أشهب على هذه الرواية يُشوِر بن اراد هنا: أنها لا تطهر. 
وبُشكل عليه ما ذكره الدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير» ٠۲:١‏ قال: «واختلفواني تخليلها 
فقيل بالحرمة؛ لوجوب إراقتهاء وقيل بالكراهةء وقيل بالإباحة» وعلى كل يَطهر بعد التخليل». 

() انظر: «روضة الطالبين» للنووي ۷۲:٤‏ و«كشاف القناع؛ للبهوتي :١‏ 1۸۷. 

() «الحجة على أهل المدينة) ٠١-۹:۳‏ . 


ا اا ا ا ج ی 
١-اغتيال‏ ناكح المحارم 


وقال أرضفا): 


حدثنا حَفْص» عن أشعث» عن عدي بن ثابت» عن البراء: أن التي 
صل الله عليه و أرسَلَ على رجل َرَو امرأة أبيه» فأمَرّه أن يأتيه بر أسه. 
حدّثنا وكيع» عن اخسن بن صالح» عن السَدّيّء عن عَدِيّ بن ثابت» 
عن البراء قال: لقيتٌ خالي ومعه الرايةء فقلت: أين تذهبُ؟ فقال: أرسَلَني 
الب صل الله عليه وسلّم إلى رجل َرَو امرآةً أبيه أن قله أو أضربَ عَُقَه". 
وذ أ اا عة فال ل ةل ا 


أقول: يعني العقوبة المعروفة للزنى من الرَّجْم أوا ل جلدء على اختلافِ حالتي الزاني 
AAO e 2‏ ت 
من إحصانِ وغيره» وفي سَسَدَي الحديثين: أشعث بن سَوّار وإساعيل بن عبد الر هن 


۾ 


السد لكنْ ورد الحديث من غير طُرقّه| أيضاً عند الطحاو ی وغيره. 


ول يُذكر في الحديث غير التزوج» وهو المد والعقدٌ على ذاتِ بحرم مع اللم 
استباحة لنكاجهاء فيكون هذا العقدٌ وحده كُفراً وردَةً ولا سا أنه قد ورد في بعض 


(۱) الم صتف ٩۱:۲۰۲‏ (۳۷۳۰۲-۴۷۳۰۱). 
(۲) حديث حسن» وهذا إسناد ضعيف لضعف أشعث» وهو ابن سار الكندي. 
وأخرجه الترمذي (۱۳۹۲)» وابن ماجه (۲۹۰۷) من طریق حفص بن غیاث» به. 
وأخرجه آبو داود (۷٥٤٤)ء‏ والنسائي (۴۳۴۲) من طریق زید بن أبي أنيسة» عن عدي بن 
ثابت» عن يزيد بن البراء» عن البراء. وهذا إسناد قوي. 
وأخرجه أبو داود )٤٤٥۷(‏ من طريق أب الجهم سليان بن الجهم» عن البراء. 
(۳) إسناده حسن من أجل السدَيّ» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن. 
وخرجه النسائي (۳۳۳۱) من طريق الحسن بن صالح» بهذا الإسناد. 
)٤(‏ في شرح معاني الآثار» ۳: ٠١١-۱٤۹‏ . 


ا ا ا ا 
طرق الحديث عَقَدٌ اللواء من بُعِت لقَعله"ء كا ورد في بعضها استباحة مال المقتول"» 
وهذان لا یکونان إلا صد ارد الُحارب. ول بُذگر في طرق من طرق المجورٌ بہا. 
فيكو ن قله على الرّدّة لا على الزنى. 

ولو کان الُراد العقوبةٌ على الزنی» لانت عقوبثه إماالوَجْمَّ أو ا جلد فيكون ْله 
بسبب رده الُوجِبَة للقتل» وقیامه بالسلاح» لا بسبب الزنی» لأنه ل( يُصَرّح به ني طريق 
من طرق الحديث» فيكون ادَعاءٌ أن يكو ذلك القَنْل للزنى دعوى بلا دليل» وعخالفةً 
صريحة للمنصوص في عقوبة الزاني في الكتاب والسَنّة. 

ویرد زی بذاک کر ن رو ال عل اور ا کات 
عقوبئه عقو انا كما يقو أبو حنيفةء فلا قى عل للاعټراض عليه على هذا 
التقدير ". 

وقد يكون اغتيالّه لأجل أن لا يسَّحدَتٌ عن مثل تلك الفضيحة الفظيعة. 


كما تَوسَعَ ي بيان ذلك الْحَدَّتُ الفقية بو محمد عل بنٌ زكريا بن مسعود 


(۱) وهي رواية الترمذي (۱۳۹۲) وابن ماجه (۲۹۰۷). 

(۲) وهي رواية أحمد ني «مسنده» (۱۸۵۵۷) و(۱۸۱۰)» والنسائي (۴۳۳۲). 

(۳) ذکر الولف رحه الله تعالی هنا حالتین: 
الأولى: أن يروج الرجل ذاتَ حرم مسحلا فحكمه القتل للردة. 
والثانية: أن يزني بذات محرم» أي: من غير أن يعقدَ عليهاء فحكمّه ا لحد إما با جلد أو الرجم. 
وثمة حالة ثالثةء وهي: أن يزوج ذاتَ محرم» فيعقد عليهاء لكنْ من غير استحلال» وقد 
احتف في حكمه؛ فقال الشافعيٌ ومالك وأبو يوسف وحمّد: بجحدّ. وقال أبو حنيفة وسفيان 
الثوري: يُعرّر بالعقوبة الول د ولا يتل و العقدٌ شْبهةٌ دارثةٌ للحَدّه ولا بحب 
الحدٌ عندهما ني النكاح مطلقاًء سواء كان نكاحاً حلالاً أو حراماً. وقال أحد وإسحاق: كَل 
ويُوَمذٌ مالّه. انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي ۳: ۱۹ء وسَرْحّه «نخب الأفكار 


.٥٠١۲و‎ ٥۰۵:۱١ للعینی‎ 


النص المحقق _ ٣٣٣۳‏ 
ا لخزرجی ال في «اللباب ف الجمع بین السنّة والکتاب»'. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


وشفى الطحاوي وكفى في هذا الموضوع")» وحَققَ م مَلحَظً أبي حنيفة في ذلك في 


تَرجَمَ EE‏ الذهبي في «تاريخ الإسلام) ٠۷١ :٠١‏ لکن كاه أبا ا لجسن لا أبا عمد 
ووصفه بالُقّرئ العام الفقيه الحنفي» توفي بالقدس الشريف في رمضان سنة .1۸٦‏ وتحرّف 
«انبجیٌ» إلى «الُسَبّحي» ني «کشف الظنون» ۲: ٤١‏ ١٠ء‏ واهدية العارفين» ۷٠١:١‏ وامعجم 
الؤلفين؛ لعمر رضا كحالة ۲: .٠٤۴١‏ وزاد الأخيرٌ وهماً آخر» حي ترجم لعلي بن زكريا 
المسبحي» وذكر أنه صاحب «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب»» ثم ترجم لعلي بن زكريا 
الحنفي» وذكر أن له شرحا على «معاني الآثار». 

وذكره القرشي في «الجحواهر المضية» ۲: ۰ لکن ساه عل بن زكري بن مسعود. 

٤٠-۷ ۲‏ ۷. وكتابٌ «اللباب» هذا: هو شرح كتاب «شرح معاني الآثار» للطحاوي. 
وقول ا ۇل ر چە اله غال: «ك| وسح في بيان ذلك ٠...‏ ينبغي أن حمل على ما ذكره في ا مسألة 
من أوهاء لا إلى آخر أمر ذكره وهو قولّه: «وقد يكون اغتياله لأجل أن لا ينحدّث عن مثل تلك 
النشية النظبا إ1 أقف على هذا المعنى عند المنبجي» ولا عند الطحاوي. 

وعا أورده الطحاوي من الحجة لأ حنيفة : ما أخرجه عن سعيد بن الُسيّب وسليمالَ بن يسار: 
أن طُلیحة نکحت في عِدّتهاء فاي بها عَم بن ا لخطاب» فضربها ضرباتٍ بالحمقة» وضرب 
زوجهاء فرق بینهماء وقال: «أيما أمرأةٍ نحت في عتما فرق بيتها وبين زوجها الذي نكحت» 
ثم اعتَدّت بقية عِدّتها من الأول» ثم اعتدّت من الآخر» إن کان دحل بها الآخرء ثم م ينكحها 
أبداًء وإِن م یکن دخل بها اعتَدّت من الأول» وكان لخر خاطباً من الخْطّاب». 

وأخرج أيضاً عن سعيد بن الُسيّب: أن رجلا تزوَحَ امرأة في عِدّتهاء فرُفعَ إلى عَمّر رضي الله عن 
فضرتها دون الحد» وجعلَ ها الصّداق» وفَرَقَ بينههاء وقال: لا بجتمعانِ أبدأ. قال: وقال عل 
رضي اله عنه: إن تابا وأصلحا جعلتهما مح الحطاب. ۰ 
وقال الطحاوي بإثره: «فهذا دلي صحیح آن عق النکاح» وإن کان لا یثبت یثبت» وجب له حکم 
النكاح في وجوب المهر بالدخول الذي يكون بعده» وف الِدَّةٍ منه» وني ثبوت السَسب. وما كان 
يوجبٌ ما ذكرنا من ذلك فيستحيل أن بحب فيه حَدَء لأن الذي يجب الحدٌ هو الزنىء والزنى 
لا يو جب ثبو ت نسب ولا مر ولا عدة). انظر: «شرح معاني الآثار» ٠١١:۳‏ وانظر جملة من 
الآثار في ذلك في «مصنف ابن ابي شيبة) (۱۹۱۲۹-۱۹۱۲۴). 


ا اا کے سے ای ا 
«معاني الآثار» وتوسّع في بث هذا الموضوع أيضاً الشيخ عبد ا لحي اللكنري في كتابه 
«القول الجازم ني سقوط الحذفي نکاح المحارم»"» فليراجع تلك المصادر مَنْ أراد المزيد. 


%* #%+ % 
۲-ذكاة الحنين 


وقال یف "): 


حدثنا حفص وعد الرحيم بن سليان» عن ناد عن أي الوَدالِ جَبْر 
ابن توف» عن أي سعید قال: : قال رسو الله صل الله عليه وسَلَّم :«ذكاة اجنين 


ذکاء مه إذا ش0 
ودر أن با حنيفة قال: لا تکون ذاه ذکاة مه 
أقول: قال ابن الأثير في «النهاية: «يروى هذا الحديت بالرَفع والنّصب؛ فمن 


(1) 19-۹4:۴. 
وقد تَعقَبَ الخطابي في «معالم السنن» ۳۲۹:۴ كلام الطحاو ي في أن نَل هذا الرجل كان بسبب 
استحلاله ما فعل» لا للزنی» فردً عليه العينيٌ في «نخب الأفكار» »٠۰۸:٠١‏ فانظره إن شئت. 
(۲) طبعّت هذه الرسالة طبعة حَجرية في حياة مُؤلفها ره الله سنة ۱۲۹۸ هى » ثم قام أستادًنا 
الدكتور صلاح أبو الحاج بتحقيقها والتعليق عليهاء وم طبع بعد 

(۳) «الٔصتف» ۹۲-۹۱:۲۰ (۳۷۳۰۳). 

)٤(‏ حديث حسن» وهذا إسناد ضعيف لضعف مجالد» وهو ابن سعيد وقد توبع. 
وأخرجه آحمد (۱۱۲۱۰) و(٩۹٤۱۱)»‏ وأبو داود (۲۸۲۷)» والترمذي (١٩۷٤۱)ء‏ وابن ماجه 
(۳۱۹۹) من طریق مجالدء ذا الإسناد. 
وأخرجه أحمد )١۱١۳٤١(‏ من طريق يونس بن أبي إسحاق» عن أبي الوداك» به. وإسناده حسن. 
وله شاهد من حدیث جابر» خر جه ابو داود (۲۸۲۸)» وني إسناده عبيد الله بن أي زياد القَدّاح» 


وهو ضعيف. 


ااا س و ب ي د ا 
۶2 

رفعه جعله خبر البتدأً الذي هو «ذكاءٌ ا لجنين»» فتكون ذكاءٌ الام هي ذكاءٌ اجنين فلا 

يحتاج إلى دح مُسسَأتَف. ومَنْ نصبَ كان التقديرٌ عنده: ذكاة ا لجنين كذكاة أمّه» فلا 

حرف ا لجار نصب المجرورء أو على تقدير أنه يدّكى تذكية مث ذكاة أمّه» فحذف المصدرَّ 

وصفته» وأقام لضاف إليه مقامه» فلا بد عنده من دَبْح اجنين إذا خرج حياً. ومنهم مَنْ 


e 


2 2 
یرویه بصب الذکاتّین» أی: ذكوا ا لحني ذكاة أمّه». اه. 


والتذكية: البح واللَحرُ فعلى الروايتإن الأحيرإْن لاد من تذكية اجنين ليجل 
۶ 


أكله. 
والرواية الأول تحتمل معنيين: أحدّهما: إغناءٌ ذكاة الأمٌ عن ذكاة الجنين. 
والآخرّ: أن ذكاةًّا جنين تكونُ على طِبْت ذكاة الأ بطريق التشبيه البليغ"» وهو 

لواف لمعنى الروايتيْن اللتّن سبق ذكُرُهماء وا لجمم بين الروايات لا يدَعّها تتضاد. 

٩‏ و ت 0 ن 
وأما إغناءٌ ذكاة الام عن ذكاة ا لجنين» فيّفيد جل أكل الجنين» سواءٌ حرج حيا أو 
میتاًء وهذا یکون شالفاً لقوله تعای: حرمت علیک يسه 4 [الائدة: ۳]ء والحنينٌ إذا 
مات في بطن أمه يكون مُنحَيْقاء والَنحَِقَةَ ني عدا الحرّمات بنصُ الكتاب» وإذا خرج 
م 0 2 2 o‏ ى ب 

حياًثم مات من غير دح شرعيٌ يكون القول بجل أكله قولاً بجل أكل الميتة. 
وليس ذلك الحديتُ في رة الُعارضة لمدلول الكتاب الصّريح؛ لأن طُركّه 

كلها لا تخلو من ضعيف أو هالك» فمُجالِد ني سند حديث ابن أبي سَيْبة هنا ضعيفُ 


بالاتفاق بين النقادء وأبو الرَداك ضعيفٌ عند ابن حرم" ووجوهٌ تضعيف باقي 


(۱) «النهاية» لابن الأثیر ۱۹٤:۲‏ مادة (ذكا). وانظر: «أحکام القرآن» لأبي بكر ابن العربي ۲:٤۴ه»‏ 
فقد نص على الاختلافِ في ضبط «ذكاة» الثانية. 

)۲( وهو ما حذْقّت منه أداةً التشبيه» وسيأتي تعليقاً تأييده بکلام ابي حیان. 

(۳) أبو اوداك -واسمه جير بن نوف -وَثقه ابن معين» وآخرج له مسلمْ في «الصحيح»» وقال = 


کے و و ت س 
الطرق يظهرٌ من «نَصب الراية» ومن «المُحلى» لابن حَرْم. 

ومع أبي حنيفة في القول بعَدَّم إغناء ذكاة الأمّ عن ذكاة الجنين: رَفَرٌ بين 
أصحابه"» وكذا ابن حَزم» مع سي منه في إخفاء متابعته له في المسألةء بأن أوْسَعه سباً 

کیا هو یدنہ" . 

اتاو الح ول عه اخافط ان جر ا قان ف لن باقر فاق رال أن بكرن 
صدوقاًء أما القولٌ بتضعيفه فغير مُسَلّم» والله أعلم. 

(1) «نصب الراية» للزيلعي ٤‏ : ۱۹۲-۱۸۹ و«المحلى» لابن حزم ۷: 6۱۹ . 

() أما الإمامان أبو يوسف ومحمد رمه الله» فمع الجمهور في القول بإغناء ذكاة الم عن ذكاة 
ا لجنين» قال العلامة الشيخ مر التهانوي رحه الله في «إعلاء السنن» ۱۷: :۷١‏ «ما قالاه 
(الصاحبان) أقربٌ إلى اللفظ - يعني: لفظً الحديث -» وما قال أبو حنيفة أقربٌ إلى المعنى» 
لأنّ الجن حي بحياة نفسه دون حياة أمه» وله دم سائل» فكيف ثََصَوَرُ لعي في البح ... 
واللحديتُ ليس بنص في التبعيةء لأنه يحتمل تأويل التشبيه» فلا برك القياس» بل يُولٌ الحديتُ 
معا بين الأدلة». 

(۳) وقال العلامةٌ النحوي الْفْسَرٌ أبو حيان - وهو ظاهري أيضاً - في «البحر المحیط) ۳: :٤١۹‏ 
«وظاهرٌ قوله: لاما دكن 4 [الائدة: ۳]» يقتضي أن ما لا يدرك لا ور أكله» كا جنين إذا خرج 
من بطن أمه المذبوحة ميتاًء إذا كان استثناء منقطعاً فيندرح في عموم اليتة. وهذا مذهبٌ بي 
حنيفة. وذهبَ الجحمهورٌ إلى جواز أكلهء والحديث الذي استنبطوا منه الجواز حجَة لأبي حنيفة لا 
هم» وهو «ذكاةٌ ا لجنين ذكاةٌ أمه» المعنى على التشبيه» أي: ذكاءٌ اجنين مثل ذكاة أمهء فك ذكامها 
الذبح» فكذلك ذکاتّه الذبح» ولو کان کا زعموا لكان التركيب: ذكاة ام اجنين ذكانّه». 
وسبقه إليه الإماٌ اللغويّ أبو الفتح ابن نّيب فقال: «إن كان اراد اتحاد الذكاة؛ لكان حن العبارة: 
ذكاةٌ الأمٌ ذكاءٌ ا لجنين». نقله العلامة الكشميري في «العَرْف الشذيّ» ۳: ٤‏ ١٠ء‏ وينظر موضعه 
من کتب ابن چتي» فلم قف عليه فيا بين يدي منها. 
ومن یری رأيّ الجمهور جيب عنه: بأن فيه تقديم) وتأخيرأًء كا قاله الطيبيّ في «حاشيته» على 
«مشكاة المصابيح»ء ونقله علي القاري في «مرقاة المفاتيح» :١‏ ۹ فکا صح حلّه عندهم 
على التقديم والتأخير» كذلك صح حه عندنا على التشبيه البلیغ» کا شرحه أبو حيان. 


اا اا س ي ا ي س د ا 
و انود أن ترىئ النذري آنره لحان عايقو ل ف هدا الات من عافن را مه 
الأصحاب ٠‏ وله ني ححلقه شؤون. 1 
وني حديث ابن عمر عند الدارقطني قول عبد الله بن عمر: ولكتّه إذاخرج من بطن 
مه يُوْمَرٌ بَّجه حتى يخر الدَمٌ من جَؤفه» أهذا شىء غير التذكية عند النذريً؟! 
قال ابن رسد في «بداية المجتهد»": «قال أبو حنيفة: إن خرجَ حياً ذب ا 
وإن خر ميتاً فهو ميتة ...» وسببُ اختلافهم اختلافهم في صَِة الأثر المرويّ ني ذلك 
مع امه للأصول لأنَ ا لحنينّ إذا كان حياً ثم مات بمَوْتِ أمّه فإنما يموت حنْقاء فهو 
من النَنقة التي ورد لَص بتحريمها وإلى تحريمه ذهب أبو محمد ابن حَرْم). اه 
وتوسّع الإمامٌ أبو بكر الرازيٌ الجصَاص في «أحكام القرآن» في إقامة الأدلة 
على صِحَة ما ذهب إليه أبو حنيفة هناء بحيتُ لا يستغني الباحتُ عن الاطّلاع على بيانه 
البديع ني هذاالموضوع. 


چ 


(۱) انظر: «ختصر سنن ابي داود» للمنذري ٤‏ :11۸ ق إن الذي رواه بصب 
«ذكاة» الثانية» رواه كذلك عرض له. 
وأحف منه قول النووي في «تبذيب الأسماء واللغات» ص۲ 1 : وبعش الناس ينصبهاء ويجعلها 
ااب دل و مدت أ حف رة لأاع اة ت تقدیره: 
كذكاة أمه» حُذِقّت الکاف فانتصب» وهذا لیس بشي لأن الرواية المعروفة بالرفع». 

(۲) «سنن الدارقطني» .)٤۷۳١(‏ لكنْ راوه عن عبد الله بن عمر: مبارك بن جاهد» والأكثرون عل 

.60۷: )( 

(0) قال العلامة الشيخ طَقّر التهانوي ره الله في «إعلاء السنن» :۷١:1۷‏ «ل| كان الجن حا 
خاد ا ی اک و و ل وت و ا ی ن 
اللحفة: ويكرن عر ما الاب جف تاوت الخدت لاضن اللن): 

.۱۱-۱۱۱:1 )( 


4 ا ت اا س اکن اط 


0 
۳ آکل لحم الخیل 
وقال آرضا: 
حدَثنا وكيم وأبو خالد الأحمر» عن هشام بن عروة» عن فاطمةً بنتِ 
الَنذْرء عن أسماء بنتِ أبي بكر قالت: تَحَرْنافَرَساً على عَهٍُرسول اله صل الله 
علو فألنامن لحمه". 


حدثنا ابن عيينة» عن عمرو» عن جابر قال: أطعَمَنا انب صل الله عليه 
ا 

حدّثنا أبو خالد» عن ابن جُريج» عن أبي الرّبير» عن جابر قال: اكلا 
لحو م الخیل يوم خير . 


(۱) «ال٘صتف) ۹۳-۹۲:۲۰ (£ ۳۰۹-۳۷۳۰ ۳۷). 

(۲) إسناده صحيح. أبو خالد الأحر: هو سلیان بن حیان. 
وأخرجه ابن ماجه )۳۱۹١(‏ عن ابن أبي شيبة» مهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۱۰٥٥)ء‏ ومسلم (۲٤۱۹)ء‏ والنسائي )٤٤۰٩(‏ و(۰٩٤٤)‏ و(۱٣٤٤)»‏ 
وابن ماجه (۳۱۹۰) من طرق عن هشام» به. 

(۳) إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان» وعمرو: هو ابن دينار. 
وأخحرجه النسائي »)٤۳۲۸(‏ والتر مذي (۱۷۹۳) من طريق سفيان بن عيبنة» به. 
وخر جه النسائي )٤۳۲۹(‏ من طريق الحسين بن واقد» عن عمرو بن دينار» به. 
وخر جه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم )۱۹٤۱(‏ (۳۹)» وأبو داود (۳۷۸۸)» والنسائي )٤۳۲۷(‏ 
من طريق عمرو بن دينار»ء عن محمد بن علي» عن جابر. 
ورَجَحَ الترمذيّ الرواية الأولى» ينما جَرَمَ البيهقي بأنْ عمرَّو بن دينار م يسمعه من جابر. وانظر 
«فتح الباري» .1٤۹ :٩‏ وعلى كَل حال» فمُحكَدُ بن علي: هو السَيّدُ محمد الباقرٌ بن علي زين 
العابدين بن الحسين السّبْط» رضي الله تعالى عنهم. 

(9) حدیث صحیح» وابن جریج صرح بالسماع عند مسلم وغیره فانتفی تدليسه. = 


ام ال ا ي ر ب ي 
o‏ ر 
وذكر أن أبا حنيفة قال: لا نوكل . 
أقول: يويد ا لجل حديتٌ جابر في «صحيح البخاري» عن يوم خیبر» وفيه: 
«ورَخص في الخيل»» ولتلك الأحاديث جَوَرَ أك لحم الخيل: ابن البارك وأبو يوسف» 


2 0 اش ^ 
ومحمد بر الحسن» والليث» والشافعىٌ» وأحمد, وأبو ثور". 


وخالَمَهم أبو حنيفة» ومالك والأوزاعي» وأبو عبید") وقالوا: لا يوگل حم 
الخيل؛ لقوله تعالى: # وليل وبعال وحمي لرّڪبوها َة [النحل: ۸]» وقد 
ن مالك في «موطأ الليئى» وَج دلالة الآية على أا لا تُؤكر ©. 

ولحدیث خالد بن الولید: «نپى رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم عن لحوم الخيل 
والبغال وا مرا خر جه أو داود والنسائی واب ماج وقال بقَية في سند التائ 


ت وخرجه مسلم )۱۹٤۱(‏ (۳۷)» والنسائي (۳٤۲٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۹۱) من طریق ابن جُرَیج» 
ذا الإسناد. 
وأخرجه ابو داود (۳۷۸۹)» والنسائي )٤۳۲۹(‏ من طرق عن أبي الزبيرء به. 

.)٤۲۱۹( برقم‎ )۱( 

(۲) وبه قال سعيدٌ بن جبير» وعطاءٌ بن أبي رباح» وإبراهيمٌ النخعي» وإسحای بن راهویه» کا في 
«نخب الأفکار» للعینی ٠١۲:۱۳‏ . 
واختاره الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤‏ : ۱. 

(۳) هو القاسم بن سَلاَم تَقَدَمَت ترجمته (ص‌۱۲۹ -مسألة .)٠١‏ 
ومعهم أيضاً: مجاه والحسنٌ البصري» ك) في «نخب الأفكار» للعيني ٠١۲:۱۳‏ . 

() «الموطاً» ٤۹۷:۲‏ . حت قاب هذه الآية بقوله تعالى في الأنعام: لر ڪبوا نپا ويها تا کوبت )4 
[غافر: ۷۹]ء وقال: «فذكر الله اليل والبغال وا حميرّ للركوب والزينة» وذكر الأنعام للركوب 
والأكل». 
وذكر الإمام المرغيناني في «الداية) ٤‏ :1۸ وجهاً آخر لدلالة الآية على ذلك» فقال: إن الآية خرجت 
رح الامتنان «والأكل من أعلى منافعهاء والحكيمٌ لا يترك الامينانَ بأعلى الَعَم» ويمتنٌ بأدناها). 

= وابن ماجه (۳۱۹۸) من طريق بقية بن‎ ء»)٤۳۳۲(و‎ )٤۳۳۱( آبو داود (۳۷۹۰)» والنسائي‎ )٥( 


و ا ب 4 > ج ج ر لین الطريقة 
وابن ماجه: «حدتني ثور بن یزيدا. ذ فقيَة: مُدلْس لكته صرح بالتحديث هكذاء 
فأصبحت روایته حجَة. وثور: حص روی عنه البخاري» قال ابن عڍيٰ: «إذاروىبقيّة 
ه 0 o f e ٣ . 2 e‏ 
عن هل الشام فحديئه ثبْت»» اھ وقال ابن معين والنسائي وأبو زرعة وخيرهم: 


و 


ية إذا صرح بالتحديث فستده حجة. فشیخه هنا شامیّ» وقد صرح بالتحدیث کا 
تری» فيْحتَج بروایته هذه على المذهبین می . 


ر م 

وصالح بن بجیی بن المقدام بن مَعْدي کرب -شیخ ثور-: روی عنه جماعة» وقال 

عنه الذهبي: «قال البخاري: فيه تَظّر"» وقال موسی بن هارون: لا یُعرّف)» ثم قال 
الذهبیٌ: «قلتٌ: روی عنه ثور ویجیی بن جاہر وسلیان بن سلّیم» وقد وی۵ اه 


= الولید» عن ثور بن يزيد» عن صالح بن حى بن المقدام بن معدي گرب» عن أبيه» عن جه عن 
لیر الو 

(۱) «الكامل في ضعفاء الرجال» .١٠١:۲‏ 

(۳) على أن جاعةٌ من النقاد يُصَعّفون بقيةٌ مُطلَقاء فا جوابُ: أنه قد وبع على حديثه هذاء فقد 
أخرجه اح )٠۹۸١١(‏ من طريق أبي سلمة سليمان بن سيم - وهوثقة-» عن صالح بن حى 
ابن المقدام» عن أبيه» عن جَدّه. وني رواية لأحمد أيضاً من هذه الطريق نفسها قال: اعن صالح بن 
يجيى» عن ده المقدام)» لم يذكر جى في إسناده. 
وصالخ بن بجيى: ذكره ابن حبان في «الثقات» ٠٥۹ :٦‏ وقال: «يُخطئ»» وليه الحافظ في 
«التقریب» (٤۲۸۹)ء‏ واختار الولف رحه الله قبولًّ حديثه. وأبوه: قال عنه الحافظً في «التقريب» 
:)۷٥۳(‏ «مستور)» لکنه تابعیٌ کبیر» يروي عن أبیه» وهو صحابي الحدیث» ویروي عنه ابن 
وبالتطّر إلى هذه القرائن حمل بول حدیثه. وإِن م یکن بقَوّة حدیث جابر - كما سيأتي في کلام 
لولف نفيه-» لكنْ قد ترج للمُجتهد العمل بحديثه دون حديث جابر لقرائنَ وأدلةٍ أخرى. 

(۳) هو في «تاریخه» ٤‏ : ۲۹۲ ويرى الأستادٌ الشيح محمد عوامة في «دراسات الكاشف» ص١١٠‏ أن 
البخاری وإِن کان يُریدٌ بقوله: «فیه نظر»: شدَةَ صف الراوي» إلا أنه في هذا الراوي بخصوصه 
بريد تضعيف حديثه فقط» بقرينة سياق کلامه. 

.۳١ ٤:۲ «میزان الاعتدال»‎ )( 


الو ااا ا 
يريد أنه ليس بمجهول العين ولا مجهول الحال» وهو وأبوه من ومهم ابن جبان على 
طريقته المعروفة في التوثيق» وجَدّه: هو الصحايً الشهورٌء وليس بقليل بين الماد مَنْ 
يقبل رواية رجال طبقة كبار التابعين إذا م يبت عنهم ما جر حهم. 

او داو دا اد ا ادبت منسوځ» والنسخ فَرْعٌ الت 

والحاصل أن القولّ بالكراهة فيه الاحتفاظ بالخيول التي كَشتَد الحاجة إليها ني 
الجهادء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

والإذنْ ني حير لعلّه كان لضرورة المجاعةء كما ورد ني بعض طرق الحديث 0 

کون مَنْ بت ني الحكم بالصَعْفِ على حديثِ خالدِ بن الوليد متنا وسَّداً قد 
أخطأً؛ لا ذكرنا في رجال ستده. 


وخال هاجَرَبُحيدَ ا حديبية سنة ست في روابةء فلا ماع من شهُوده غزوةً خير 
سنه سبع» على خلاف ما تومه ابن حزم التق آفاء ا لازي لمن هن الشهر 
با لمكان الذي يتَّصوَرّه أبو عمد اليزيدئ". 


(۱) أخرج البخاريٰ )۳۱٣۵(‏ و(۲۲۰٤)»‏ ومسلم (۱۹۳۷) من حديث ابن أي أوفى قال: أصابتنا 
محاعة ليالي حيبر» فلم كان يوم خيبر وَفَعْنا في الحمُر الأهلية» فانتَزناهاء فلا عَلَتِ القدورٌ نادى 
منادي رسول الله صل الله عليه وسَلَّم: «أكفتُوا القدور» فلا تطعموا من لخحوم ا حمر شيعا 
Se‏ للطحاوي ۱۹۷:۷ . 

(۲) حیت قال في «اُحل» ۷: ۸ e‏ فيه دلي الوَضع» لان فيه عن خالد 
ابن الوليد قال: روت مع الي صل اله عليه ولم خیبر»» وهذا باطلٌ؛ لأئه يسيم خالد 
إلا بعد خيبر بلا خلافي»» فأطلق القول بوْضعه» وهو جَسَارةً منه» ثم نفى الخلاف مُطلقاً ني 
تأريخ إسلام خالدء وهو خطأء فقد قال الحافظً ابن حجر في ترجمة خالد من «الإصابة» ۲: 
١‏ أسلم في سنة سبع بعد خيبر» وقيل: قبلهاء ووَهِمَ مَنْ زعم أنه أسلَمَ سنة خس). وسينقل 
الولف قريباً قول ابن عبد الر في هذا أيضاً. 

(۳) هو ابن حَزْم نفسه» وهو فارسيٌ الأصل» إلا آنه نسب بالولاء إلى يزيد بن آبي سفيان الأموي» = 


ا ا ا ا و ی ی 

ولم يقع ذْكرُ خيبر إلاني إحدى الروايتين عند أبي داود'» ورواياث أحد والنسائي 
ra‏ 
ذكر خيبر» والثقة قد مهم وعالفة الأكثر من أماراتِ الوَهّم. ومرس الصحابي حجة 

والخلاف في سنة هجرته مذكور في «الاستيعاب)) قال ابن عبد البر: «فقيل: 
هاجر خالد بعد الحديبيةء وقيل: بل كان إسلامّه بين الخديبية وخيبر» وقيل: بل كان 
إسلامُه سنةً مس بعد قراغ رسول الله صل الله عليه وسَلّم من بني فريظةء وقيل: بل 
كان إسلامه سنة ثمانِ مع عمرو بن العاص وعثان بن طلحة)» اه وأخر ابن عبد البر 
الأخيرَينٍ لتأخرهما ني ره عن مقام الاعتداد بها 

عار حدیث خالد فی تَر هؤلاء حدیكٌ جابر السابق رُح حدیث خالد 
لکونه حاظرآء لکن ل ب يبُتوا با لمنع ولا بالإباحة؛ لكونِ حديث جابر أصحٌ» مع وجودٍ 
أحاديتٌ أخرى تعارضه»ء بل راعَوًّا ا لجانبين وقالوا بالكراهة» بمعنى كراهة التنزيه'. 


= حیت کان جه الأعل - واسمه يزيد-مولى ليزيد بن أي سفيان أخي معاوية. انظر: سير أعلام 
النبلاء» للذهبي ۱۸: ۱۸١-۱۸4‏ . 

(۱) ما زال الكلامٌ عن حديث خالد رضي الله عنه» ول أ حديث خالد عند أي داود إلا ني موضع 
واحد (۳۷۹۰)» ولیس فيه ذکر خیبر» وقد أخرج أبو داود قبله حدیثٌ جابر» وفیه ذکر خیبر» 
فكأ تَر الولف رحه الله تعالى انتمل إليه» والله أعلم. 
وقد أخرج حديتٌ خالد بكر خيبر الدارقطنيّ (٩۷1٤)ء‏ وني إسناده الواقديّ. 

(۲) آحمد (۱۹۸۱۷)ء والنسائي )٤۳۳۱(‏ و(۳۳۲٤)ء‏ وابن ماجه (۳۱۹۸). 

)۳( ا 1( 

)€( اختلف مشايخ الحنفية ني كراهة لحم الخيل؛ هل هي كراهة تنزيه أم كراهة تحر یم؟ اومبنی اختلافهم 
في ذلك على اختلاف اللفظ المروي عن الإمام أي حنيفة رهه الله» فإنه روي عنه: : رخص بعض = 


ال ا ا ج ي 
وإنما وقع التشدذ البالغ في المنع مع ذلك في كلام ابن عبّاس» وكلام الحكّم بن عتيبة 
صاحب إبراهيم ايء والله أعلم. 


*% % % 


= العلاء في لحم الخيل » فأما أنا فلا يُعجبّي أكْلّه» وهذا يلوح إلى التتريه. وروي عنه أنه قال: 
أكرهُه» وهو يدل على التحريم» على ما ذكر أبو يوسف رجه الله أنه سأل أبا حنيفة: إذا قلت في 
شيء: أكرهه» فما رأبك فيه؟ قال: التحريم»» قاله الإمام البابرتي في «العناية» (۹: ٠٠۲‏ بحاشية 
«فتح القدير») بتصرّف يسير. 
وقال العلامة اب عابدین ره الله تعالی في «حاشیته» :٥۰۸:۹‏ هو مکروهٌ كراهةً تنزيه» وهو 
ظاهرٌ الروايةء كا في «كفاية؛ البيهقي» وهو الصحيح على ما ذكره فخ الإسلام (البزدوي) 
وغيرّه. فُهشتاني [يعني: العلامةً شمسَ الدين الفَهشتاني الثونى سنة 4۳ وقيل: 4٦۲‏ 
صاحبَ «جامع الرموز»؛ من أحسن شروح الثقاية لصدر الشريعة]. ثم نُقَلَ تصحيعُ 
كراهة التحريم عن «الخلاصة) و«المداية» و«المحيط» و«المغني» وقاضي خان والعادي وغیرهم» 
وعليه المتون». 
وني «بدائع الصنائع» للإمام الكاساني :١‏ ۳۹: أن التحريم: هو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة» 
قال الكاساني: «أما على ظاهر الرواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه يكره أكله» ولم بطق 
التحريم؛ لاختلافي الأحاديث المروية في الباب» واختلافي السَلف» فكره أكل لحمه احتياطاً 
لباب الحرمة)» وهو يشير بكراهة التنزيه أيضا. 
ويويّده قول الإمامٌ الكشميريٌ في «فيض الباري» :۳٤١ :٤‏ «هي إما مكروهة تتزياً أو تريب 
كالصَبٌ» وكان مولانا شيخ اند بختار التنزية في الخيل» والتحريم في الصَبَ». 
قلت: وشیخ الهند: هو العلامة الشیځ محمود حسن بن ذو الفقار علي ا حتفي (۱۳۳۹-۱۲۹۸)» 
غلب لقب «شيخ الهند» على اسمه» فاشتَهرٌ به ني العامة والخاصة» وكان قلي الاشتغال بالتأليف 
مقارنة بغزارة علمه وكثرة درسه. انظر ترجمته في «نزهة الغواطر وبهجة المسامع والنواظر» للشيخ 
عبد الحي الحسني ۸: ۱۳۷۷ )٤۹٩(‏ من طبعة بيروت. 

)0( آخرجه ابن بي شیبة )۲٤۸۰۴(‏ و(۸۰۵٤۲).‏ 


ا ا 2 ا 


)۱( 
(۲) 


(") 


٤-الانتفاع‏ بالمرهون 
وقال أيضا: 
حدّثنا وكيع» عن زكرياء عن عامر» عن أي هريرة قال: قال النبي 
صلل الله عله وسَلَّم: «الظَهْرٌ يركب إذا کان مرهوناًء ون ار يشرب إذا 
کان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويْشَرَبٌ نفقت». 
حدّثنا وكيم حدّثنا الأعمش» عن أي صالح» عن أي هريرة قال: الرَهْنْ 
محلو ومرکوب'. 


حدثنا وكيع» عن سُفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن أي هريرة 


.)۳۷۳۰۹-۳۷۳۰۷( ٩ ٤-۹۳ :۲۰ ال صتف»‎ 

إسناده صحيح. زكريا: هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو ابن سراحل الشَعْبي. 

وأخرجه ابن ماجه )۲٤٤۰(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري )۲٥۱۱(‏ و(۱۲٥۲)»‏ وأبو داود »)٣۲(‏ والترمذي )۱۲٣٤(‏ من طرق 
عن زكريا بن أبي زائدة» به. 

رجاله ثقات» وقد اخَلف في رَفعه ووَقّفه» والصوابٌ أنه موقوفٌ ك هي رواية ابن أي شيبة هنا 
وسيأتي مزيد كلام في ذلك عند الولف فانظر مع التعليق عليه. 

وأخرجه عبد الرزاق )٠١١١(‏ عن معمرء والبيهقي ۳۸:٦‏ من طريق سيان بن عَبينة» كلاهما 
عن الأعمش» به موقوفاً. 

وأخرجه الدارقطني (۲۹۳۰)ء والبيهقي ۳۸:٦‏ من طريق إبراهيم بن جشر» عن أبي معاوية 
والدارقطني (۲۹۳۰)» وا لحاکكم ۲: ٥۸‏ والبيهقي :٦‏ ۳۸ من طريقين عن أبي عوانةء كلاهما 
(أبو معاوية وأبو عوانة) عن الأعمش» به مرفوعاً. وقال الحاكم: «إسناده صحيحٌ على شرط 
الشيخين» ولم ترجاه لاجاع الثوري وشعبة على توقيفه عن الأعمش» وأنا على أصلي الذي 
أصلته في قبول الزيادة من الثقة!)ء وقال البيهقيّ: «رواه ا لماعة عن الأأعمش» فوَقَفوهُ على 
أي هريرة). وانظر ما سيأتي قريباً. 


النص المحقق ___ ____ ٣٣‏ 
قال: الرهن محلو ومركوب 
وذكِر أن أبا حنيفة قال: لا فع به. 
أقول: زكريا: هو ابن أبي زائدة» وعامر: هو الشَعْبيّ. 
ولفظ يزيد بن هارون عن زكريا عند الطحاوي: «الظَهُْر يركب بنفَفَيه إذا كان 
مزهو ناء وین الدر يشر ت بفقته إا گان مر هونا" . 


ولفظ البخاري بطريق أي تيم عن زکريا: ارهن يرگب بنفَقيه» ويْشرَ ب لن 
ادر إذا کان مرهونا»"» وعنده بلفظ ححَدِ بن مُقاتل کا هنا . 


وني «صحيح البخاري» أيضاً: «قال مُغيرةٌ عن إبراهيم: تركب الضالة بقَذْرِ 
ص 2 5 oar‏ ص o2‏ 3 
عَلفِهاء ولب مدر عَلمِهاء والرَهٌْ مثلّها»(٠“.‏ 


(۱) رجاله ثقات» وهو منقطع» إبراهيمٌ - وهو السَحَعيّ - لم يسمع من أبي هريرةء لكنه داخلٌ في 
مراسيله التي حكموا بصكَتهاء وقد عرفت الواسطةء فقد أخرجه عبد الرزاق )٠١١۹۹(‏ عن 
معمر» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة قال: الرهنْ مركوبُ ولوب وارت 
قال الأعمش: فذکرت ذلك لإبراهيم» فگرة أن ينتفع من الرهن بشيء . فهذايدلٌ عل أن إبراهيم 
أخذه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة فرجع الحديت إلى إسناده الأول. 
ومنصور-في الإسناد هنا-: هو ابن الْعَمرء أما سفيان: فيحتمل أن يكو التُوريّ أو ابنَ عيينة 
ووروايةٌ وكيع عن سفيان الثوري أشهرٌ من روايته عن سفيان بن عيينة» لكنْ أخرج عبد الرزاق 
)٠۹۰۷۰(‏ عن ابن عيينة» عن منصور» عن إبراهيم قال: م يكونوا يأخذون من حديث أي هريرة 
إلا كذاء وكذاء والرَهْنْ مركوب ومحلوب. فهذا قد يرجح أنه ابن عبينةء والأمر في ذلك هيّن» 
فكلا هما ثقةٌ جليل. 

(۲) «(شرح معاني الآثار» للطحاوي ٤‏ :۹۸. 

۳( «(صحيح البخاري» .)٠١۱۱(‏ 

() «صحيح البخاري» (۱۲١۲)ء‏ ومحمد بن مقاتل يرويه عن عبد الله بن المبارك» عن زكرياء بالإسناد 
السالف عند ابن أي شيبة هنا. 

. ٤باب اصحیح البخاري»» كتاب الرهن»‎ )٩( 


و ا ا 


راا «الرَهْنٌ مركوبٌ وحلوب»» فقد أخرجه الحاكم وغيُره لكن 
رَفّْه انفرد به [براهيم بن حشر وله مُنگرات کا یقولٌ البدر العین وغبر.". 


وأخرج الطحاوي بطريق إسماعيل بن سام الصائغ» عن هُسيم» عن زكرياء عن 
السَعْبيّ» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذاكانت الدابة مرهونة فعلى ارين عَلَفُهاء ولَبَن الدَرّ 
ا و . ت ¢ 2 
يشرب وعلى الذي يشرب مها" وهذا يدل على أن اراد بال ركوب والشرْب في 
ا لحديث السابق: ركوب ربن وشُربه. 


تُسخة ابن حَرْم كانت مشه عل ا بون فح ف الوا وغ خي هذى 
ا 


وإسماعيل بن سال : رَنقَه غير واحد واحتٌَ به مسلمٌ. ولم ینفرد إسماعيل بن 
سالم الصائغ بتلك الزيادة في الحديث» كا توهّم ذلك ابن حزم في «الحلى )7 وبال 


.٥۸:۲ ١كردتسملا« في‎ )١( 

(۲) في «عمدة القاري» ۱۳ : ۱ نقلا عن ابن عدي في «الکامل» ۱ 

(۳) إبراهيم بن مُجشّر يرويه عن أبي معاوية» عن الأعمش» بإسناده السالف مرفوعاً. وعدّه في 
مناکیره: ابن عدي ني «الکامل» ۱: ۲۷۲ والخطیبٌ في «تاریخ بغداد» ۱۸٤ :٩‏ والذهبيٌ في 
«المیزان» ۰٥١:۱‏ وابن حجر في «اللسان» ۳۳۹:۱ .)۲١۳(‏ 
وروا ابو حاتم کا في «علل ا لحدیث» ۱: ۳۷١‏ (١١١١)-عن‏ علي الطنافسي» عن أبي معاويةء 
به» وقال: رَفَعه مره ثم ترك بعد الرفع» فكان يقفه. 
ورواه أبو عوانة عن الأعمش مرفوعاً - كا تقدّم في التخريج ٠‏ ورواه موقوفاً أيضاً- ف ذكر 
الدارقطني في «العلل» .-١٠١:٠١‏ وأكثرٌ أصحاب الأعمش يروونه موقوفاً على أبي هريرة. قال 
الدارقطني: وهو المحفوظ عن الأعمش. وكذا قال الخطيب. 

0) شرح معاني الآثار» ۹٩ : ٤‏ وفيه في آخره زيادة: «(ویرکب). 

)٥(‏ انظر: «المحلی)۹۲-۹۱:۸. 

(۲) ۹۲:۸. وانظر ما سيأتي عنه في آخر هذا الباب. 


ا ا ي 
في التشنيع» بناءً على هذا التوهُم» بل تابعه زياد بن أيوب عند أحد والدارقطني 
کا تابعه بعقو بُ الدَوْرَقي عند البيهقي» على ما قاله البدرٌ العيني وغيره. 

وقد أخرج الطحاويٌ بطريق أي تُعيم» عن الحسن بن صالح» عن إسماعيل بن 
أي خالدء عن السَعْبيٌ قال: لاينتقع من الرَهُن بشيء ٤‏ 

ھکذاتری الث لسعب يفتي بخلاف روایته ولو م تکن روایته منسوخة في نره ّما 
فع هذاء وليس هو كآحاد التابعينء بل كان يزاجم الصحابة ني الإفتاء" َعم أنف ابن حَزم. 


(۱) هذا سبق قلم من الولف رحه اش فأَحدٌ وزيا , بن أيوب» كلاهما قد تابَعَ إسماعيلَ الصائغ» 
وحدیتٌ أحدفي «مسنده» »)۷۱۲٥(‏ آما حدیت زياد بن یوب فعند الدارقطني (۲۹۲۹) وحده. 
وزياد بن أيوب هذا : هو الحافظ الثقة أبو هاشم البغدادي ٠١١(‏ قو ا 
أحمد )۲٤۱- ٠١٤(‏ لکن تاخرّت وفاّه عنه» وکان آحد نله ویقول: «(اکتبوا عنه» فإنه شعبة 
الصغیر»» وقد ذکر المزیٌ في «نہذیب الکال» ٤٠٤:۹‏ رواية أحمد عنه» لكنْ م يقع في «المسند» 

E 
.)٥۳۷( منها شيء» ونم| فيه روایة عبد الله بن آحمد عنه في موضع واحد من زیاداته‎ 

(۲) تحرف في الأصل إلى: «الدوري»» تبعا للمطبوع من «عمدة القاري»» والتصويب من «السنن 
الكبرى» للبيهقي ٠۳۸:٦‏ ويعقوب الدّورقي هذا: هو أبو يوسف يعقوبٌ بن إبراهيم» وهو ثقة» 
وكان من الحقاظ» وأخرج له الجماعة. 

() في «عمدة القاري» ۱۳: ۷۲. 

(6) «شرح معاني الآثار) .٠٠٠١:٤‏ 

(ه) گ الولف رجه الله عل مسألة (عمل الراوي بخلاف روایته) في ( ص٤۱۷‏ مسالة۲۲)» 

وتَقَدَمَ ني التعليق عليها الإحالة إلى مواضع زكر الولف ها. 

»( ال هو ابو عمرو عامر بن شرَاحیل اممداني» من فُمّهاء اقاب رفا الحدیث أثنی 
عليه عبد الله بن عمر حت و ر ااکار ی فال کان حل کان شا خاو ا ا 
ها مني وأعلَمُ. وكذا أثنى عليه جاع من فقهاء التابعين» من مثل مكحول الشامي وإبراهيم 
التَحَعىّ وكان النخعيٌ إذا اقب الشَعْبيٌ قام إليه وأجلّسّه مَوضعه. 
أما مُزاحمته الصحابة في الإفتاء: فقد قال أبو بكر الهذلي: قال لي ابن سيرين: الرَم الشَعبيًّ» فلقد 
رأیته بُستفتی وأصحابٌ رسول الله صلل الله عليه وسلم مُتوافرون. وعن ابن سيرين أيضاً أنه = 


۸ النكت الطريفة 

ومثله عند البيهقي بطريق سفيان عن إسماعيل. 

وأخرج البيهقيٌ بطريق سفيان» عن خالد الحدًاء» عن محمد بن سيرين قال: 
جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني أسلَفْتُ رجلا مس مئة درهم» ورهَتني 
قَرَّساء فركبتّها أو أركبتّهاء قال: ما أصبتَ من ظَهرها فهو ربا. 

وأخرج أيضاً بطريق سفيان» عن زكريا» عن ا انه قال في رجل ارتهن 
جاريةء فأرصَعَتْ له: یغرم لصاحب الجارية قيمة إرضاع الان 

وأخرح أيضاً عن سُفيان» عن جابر» غ رال ال له: إبراهيم» قال: سیل 
ريح عن رجل ارتہن بقرة» فشربَ من لبنهاء قال: ذلك شرب الرّبا". 

وجابر: هو الحُعْفيّء وإبراهيم: هو النحَعىّ» والعفى: وَنَمَه الثوري وشعبةه 
وإن طعنَ فيه آخرون. 

والانقطاع في رواية ابن يرين“ لا بضر بعد آن علِم ا واش شی 
المخارجح)» وبعد أن اخشبرّ مبلغ تشه ني الرواياتِ على الإطلاق. 

وقضاءٌ معاذٍ بجساب الرتَين الثمرةً من رأس المال» أخرجه البيهقيٌ"“ بطريق 
الشافعي» وهو بهذا ا معنى. 


ت 
0 


= قال: قدمتٌ الكوفة لسعب حلقةً عظيمةء والصحابة يومئذ كثير. 
انظر ترجمته في (سير أعلام النبلاء» للذهبي .۳۱۹-۲۹٤:٤‏ 

(۱) في سننه» .۳۹:٩‏ 

(۳) في «السنن الكبرى؛ للبيهقي :٦‏ ۳۹: «عن خالد الحذًاء ويونس». 

(۳) كأهاي «السنن الكبرى؛ للببهقي ٦‏ :. 

)€( ل اجاء رج إلى ابن مسعودا» وهو يدرك ذلك. 

() کذا قال اولب رحه الله تعال» وهو خطأ لوي شائم» والصوابٌ أن بُقال: «من مارح شتّى»» 
لأن «شتى» لا تأي إلا صفةء كا نبّه إليه شيخنا العلامة حمد عوامة ني تعليقه على «الصش» 
لابن ابي شیبة (۲۸۷۵۵). 

(0) قي (سننه) ۳۹:٦‏ 


الاو ا ی ا ی ج کا س 
ودف لا تلن ال هن من صاخ الذي رهه له وغه غ 

أخرجه الحاكم وغيره"» وهو نص في عَودٍ منافع الرَهْن إلى الراهن دون المُرتهنء 

لك أغلبَ الُمّاد على أنه مُرسَلّ من مراسيل ابن الْسيّب» من غير ذكر أي هريرةت 

(۱) أخرجه عبد الرزاق »)٠١۰۳۲(‏ وابنٌ أي شيبة (۲۳۲۰۰)» والشافعی في (مسنده» ٠١۳:۲‏ 
بترتيب السندي ‏ ومن طريقه البيهقي :٦‏ ۳۹ وأبو داود في «المراسيل» (۱۸۷)» والطحاوي 
٤‏ من طريق ابن ابي ذٽب» عن الزهري» عن سعيد بن الُسيّب مسلا 
وأخرج قوله: «لا يغلق الرهن): مالك في «الموطا» ۷۲۸:۲ وأخرجه عبد الرزاق »)٠١١۴۳(‏ 
وأبو داود في «المراسيل» »)۱۸١(‏ والدارقطني (۲۹۲۹))ء والبيهقي ٤٠١ :٦‏ من طريق معمرء 
والطحاوي ۱۰۰:۴ من طریق يونس بن یزید» و٤: ٠٠۲‏ من طريق سفيان بن عيينة» والبيهقي 
٦‏ من طريق شعيب بن أبي حهزة» خستهم (مالك» ومعمر» ویونس» وسفیان» وشعیب) 
عن الزهري» عن سعيد مرسلاً. وكذا رواه عن الزهري مرسلاً: عقيل» والأوزاعیّء في ذكر 
الدارقطني في «العلل» ٠٦۸:۹‏ . 
ووَصَله بذٍکر أي هريرة: إسماعیل بن عیاش عن ابن أي ذئب» آحرجه الدارقطني (۲۹۲۱) 
و(۲۹۲۲)ء وال حاكم ٠٠٠:۲‏ والبيهقي ٠۴۹ :٦‏ وكدير أبو بجيى عن معمرء أخرجه الدارقطني 
(۲۹۲۰)» والحاکم .٠۲:۲‏ والإسنادان ضعيفان» والصواب عنها الإرسال. 
وأخرجه موصولاً ابن ماجه )۲٤٤۱(‏ من طریق إسحاق بن راشد وابنٌ حبان »)٥۹۳٤(‏ 
والدارقطني (۲۹۲۰)» والحاکم ۲: ٥۱‏ والبیهقي :٦‏ ۳۹ من طریق زياد بن سعد» والحاکم 
۲ . والدارقطني (۲۹۲۲) من طریق سلی‌ان بن داود الرَقَنّ والحاکم ۲: ١١‏ والدارقطني 
(۳) من طريق محمد بن الوليد الزبيدي» أربعتهم عن الزهري» عن سعيد» عن أبي هريرة. 
وإسحاق بن راشد: له بعض الوم في حديث الزهري» وسليان بن داود: قال ابن عدي في 
ترحهمة أحمد بن عبد الله بن ميسرة من «الكامل في الضعفاء» :۱۸١ :١‏ «لا يعرف»ء والإسناد إلى 
الزبيدي ضعيف. آما زياد بن سعد: فإنه ثقة ثبت» لكن قد خالفه الثقات عن الزهري» فأرسلوه. 
وانظر «علل الدارقطني» ۹: ۰۱3۹4-4٤‏ ورجح فيه الإرسال» فالعجب منه کف قال عن 
الوَصل من حديث زياد بن سعد عن الزهري في «اسننه»: «هذا إسناد حسنٌ متصل»! 

© أي دل لانمل التأويل. 


وا ا ا ا د ی ق 
وزذ على ذلك أن لفظ : «له عَنْمه» وعليه عُرْمّه» مدر في الحدیث من ابن الُسيّب» كا 
يقوله الرْهْريّ. 

ولم تبه ابن حَرْم إلى ذلك الإرسال وإلى هذا الإدراج» فحَسته لَه ب ساقه 
بطريق تَصر بن عاصم الأنطاكي". وهذا وإن ذكره ابن جبان في «الشقات» 
على قاعدته فيمن هله لکن ذکره العْقَيلٌ في «الضعفاء»» وقال: «لا يتاع على 
ج aS a‏ 
ابن حزم إلى تَر بن عاصم» ادرال ک) في «المیزان» 
و«اللسان». 


حدیثه». وقال ابن 


وهذا هو الحديث الذي يقول فيه ابن حرم في «الحلى» (۸: :)4٩‏ «فهذا مسد 
من أحسن ماروي في هذا الباب)» اه ورد عليه ابن حجر ني «التلخیص» ( ص٦٤ ٩)۲‏ 
با سبق من إقامته اسا مقام اسم وَعَماًء وكلاهما من لاتقوم بروايتهم الحجّة. 


(1) روى الطحاوي ٠٠١ :٤‏ من طريق ابن وهب» عن مالك ويونس وابن ن ابي ذٿب» عن الزهري» 
عن ابن الُسيّب مرفوعاً: «لا یغلی الرهن)» قال پونش بن یزید: قال ابنٌ شهاب: وکان ابن 
الْسيّب يقولٌ: «الوَهْنُ لصاحبه عُنْمه» وعليه عُرمه». 
وكذا بن الإدراج فيه: الأوزاعي عن الرَهْريّ فیا قال البيهقي ي ااسننه» ٤٠ :٦‏ . ورواية معمر 
عن الزهري في «مصنف عبد الرزاق» )٠٠١١۳۳(‏ فيها ما يدل على هذا أيضاً. 

(۲) انظر: «الُحلٌ» ۹۹:۸. 

.۳۷:4 )۳( 

)٤(‏ «الضعفاء» للعقيلي ۲۹۸:٤‏ ولفظه: «نصر بن عاصم عن الوليد» ولا ابم عليه ولا يعرف 
إلا به). 

() انظر: «التلخیص احبر » ۳: ۳۷ و«لسان المیزان» ۸: ۲۹۴ بإثر .)۸١١۷(‏ 

(0) انظر: «میزان الاعتدال» .۲٥۲ : ٤‏ و«لسان المیزان» .)٤٤۸٦( ۲۷:٥‏ 

(۷) أو ۳۷:۳. 


اا ا و ا ی و م 

ا ف جوت اة ن د ی ت ا ما و 
ر افد من ال شو دل ال غا د بی ما روف فل 
قَرْض جر منفعة فهو ربا؛» وكذلك ما يُروی في هذا المعنی عن ابن مسعود» وابن 
عباس» وأنس بن مالك في «(سنن نن البيهقي» (ه ) في باب «کل قَرْض جر منفعة 


فهو ربا». 

وقد ذكر أبو عبد بعد أن ساق فتوى من ابن مسعود في ممل ذلك: يذهب إلى أنه 
#2 هه 0(١‏ 
فر ص جر منفعه . 


قال البيهقيٌ: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظٌ وأبو سعيد بن أبي عمرو» قالا: حدّثنا 
أبو العباس عمد بن يعقوب» حدّثنا إبراهيم بن منقذى حدثني ٳدريس بن جى عن 
عبد الله بن عيّاش» حدثني يزيد بن آي حبيب» عن أي مززوق التجيبيّء » عن فَصَالةَ بن 
عبد صاحب النبيّ صل الله عليه وسَلَّم أنه قال: ا ا ا 
وجوه الربا)» موقوف). 

وني سنن البيهقي» أيضاً قول ابن مسعود فيمن أقرضصَ وشَرَطً على الْستقرض 
ظَهْرَ فَرَسه: «ما أصابَ من ظَهْرِه فهو ربا). 

وفي انيل الأوطار»: «وعا ا عل عدم شر القَرْض الذي جر إلى عرض 
نفعا: ما أخرجه البيهقيّفي «امعرفة»" عن قَالة بن عُبيد موقوفاً بلفظ: كل رض جر 
منفعة فهو وجه من وجوه الربا)» ورواه في «السنن الکبری)» (کا روی) عن ابن مسعودء 


ى 


وبي بن كعب» وعبد الله بن سلام» وابن عباس» (وأنس بن مالك ما بمعنى ذلك)"» 


(۱) نقله عن أبي عبيد القاسم بن سَأدم: البيهقي في «السنن» .٠٠١ :١‏ 
(۳) برقم .)۱۱١۱۷(‏ 
(۳) وزد بُ هنا ما زدتٌ بین قوسین ليصح النقٌل. (ز). 


اا د د ا د ا 
ورواه الحارث بن آي أسامة من حديث علي كرَمَ اله وجهّه بلفظ: إن التي صل الله 
عليه وسَلّم ہی عن قَرْض جَرٌ منفعةًا» وني رواية: «گُل قَرْض جر منفعةً فهو ربا)» 
وفي إسناده سَوَارُ بن مُصعَب» وهو متروك قال عمر بنْ زيد في «ا مغني): لم يصح فيه 


شی . أاه. 


a 
اتون سنة 1۲۲ ه»صاحب عد ة كتب في الحديث» منها اني عن ا يفظ والكتاب»‎ 
الطبوع قبل سنين" وني (زید) تصحيفٌ بتقديم ما حف التاخير. ولیس هو بموضع‎ 
للتعويل والثقة في باب َقَدٍ الحديث» ونفي الصحّة يحتملُ معنيین» كا أشرت إلى ذلك‎ 
ي مُقدّمة «انتقاد ا مخني»" المطبوع.‎ 
وحدیت: «الرَهنْ مرکوبٌ ومحلوبٌ» على ما فيه من عِلَّل سبق ذْكُرُها-‎ 
حمل كله جه الان بحدیث إسماعیل بن سال بان اأراة ركوب الرتين ولب‎ 
فيتنافى ذلك وتلك الاثارَ الموقوفة عن ابن مسعود وابنِ عباس ا وأبي بردةَ‎ 
و‎ 


نسي رضي ا عنهم في تحريم كل رضي جر منفعةء فر الطحاوي ا افع 


ارين كان في أول الأمرء ثم حرم بتحريم الرباء وبتحريم کل قَرْض جر منفعةً» 


(۱) «نیل الأوطار» .۲٠۲:۰‏ 

(۲) واسمّه بتمامه: «المخني عن الحفظ والكتاب» بقولهم: م يصح شيءٌ من الأحاديث في هذا 
الباب». 

(۳) يعني کتابَ تلمیذه الأستاذ حسام الدین القَذْسيّ )٠١١١-۱۳۲۱(‏ رجه الله الُسكّى 
«انتقاد ا لمغني عن الحفظ والكتاب» بقوهم: لم يصح شيءٌ من الأحاديث في هذا الباب»» 
وقدَّم له المُولّفُ بمْقَدَّمة نفيسة» انظرها في: «مُقَدّمات الإمام الکوثري» ص۹٠۲-‏ 
€ 

.۹۹:٤ انظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )٤( 


ا ا ج ا و ج و 


وتحريم الربا من أواخر ما حرم کا یظھر من حدیث عمر' ولول یکن الحدیٹ 
العان سرا وب الراك اهو ل الحا 


وابنٌ عبد البر واف الطحاويّ ني ذلك» فقال: «هذا الحديث عند جمهور 
: و f‏ 7 1 ك أ 
امُقھاء ير صو َع علبهاء آنا ثاب لا لف في ځتهاء ویدل على شخ 


a 


حديث ابن عمر - عند البخاري في أبواب لظا - : لا حلب ماشيةً امرئ بغير 


إذنه». اه . 


فقارت ثائرةٌ ابن حَزم» فقال: «وأما قول هذا الجاهل: «فهو منسوح بالنهي 
عن الرباء وبالنهي عن سَلَّفٍ جر منفعة» فكَذِب وإِفڭٌ)» بعد أن رَعَمَ اختلاطً 
إساعيل بن سام وانفراده بروايته. لكن ما سبق منا هنا كافي في القضاء على هذا 
الهراء. 

ومن فاص في هذا البحث إفاضة جيّدةَ صاحبٌ «الرَوْض التَضير في شرح 


(۱) انظر ما سيأتي (ص٤۳۳-مسألة .)٠١‏ 
)٨(‏ يعني: ما آخرجه ابن ماجه )۲۲۷١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إِنٌ آخر 
ما نزلت آية الرباء وان رسول الله صل الله عليه وسلّم قيض ول سره لاء فدَعُّوا الربا 

والريبة). 
وأخرج البخاري )٠١٤٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آخر آية نزلت على النبي 
صل الله عليه وسَلّم آية الربا». 

(۳) برقم »)۲٤٣٣(‏ وهو عند مسلم ایضا (۱۷۲۹). 

(5) «التمهید لابن عبد الر ۱۴: ۲۱۹-۲۱۰ وقد اخكَصَر الولف ره الله تعالى كلامه» وزاد ما 
بين علامتي الاعتراض لتخريج الحديث. 

)٥(‏ انظر: «الُحلَ» 4۲:۸. وتقدّم في أول هذا الباب الإشارة إلى كلامه في إساعيل. 
وقد تصدّى للرد عليه الإمام العينيّ في «نخب الأفكار» :٠١‏ ۸٤ء‏ واشتدٌ عليه فقال: هذا 
كلام ساقط ...» والطاعنٌ هذا هو الُحْلّط والتخليط منه لا من إساعيل بن سال). 


کے ج ج ی ےک کے ےی ا 
اللجموع الفقهيّ الكبير“"' فجزاه الله عن العلم خيرا". 

وللشيخ عبد الح اللكنويّ رسالة ني هذا الموضوع سماها «المَلّك المشحون في 
حکم الانتفاع بال رهون»» جرى فيها على طريقته في التظاهر بمَظهر ا لمکم في مُعترك 
الآراء فلا کون من هؤلاء ولا من هؤلاء“ والله أعلم. 


% % % 


وقال آ0 


حدثنا ابن عیينةء عن عبد اله بن دینار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


(۱) وهو القاضی سرف الدّین الحسین بن أحد السَيّاغی الصنعاني (۱۲۲۱-۱۱۸۰)» من فقهاء 
الزيدية وُصلائهم» وكتابه المذكور من الكتب العتّمدة عندهم وقد طبع بمصر سنة ٠۴١١‏ ه» 
قَرَظَّه جماعةٌ من أكابر علائها يومئذء كالعلامة الفقيه الشيخ محمد بخيت الطيعي» وا0ُؤأف 
العلامة الكبير الشيخ محمد زاهد الكوثري» والُحدّث السَيّد أحد بن الصدّيق العماري» رحهم 
اله تعالى» طبع تقريظ الولف في «مُقدّمات الإمام الكوثري» ص۷١٤-١٠٤.‏ 

(1) ومع أبي حنيفة في هذه المسألة: الثوريّ» وأبو يوسف» ومحمد» وأحد في رواية» كا في «نخب 


الأفكار» للعينى .٠٤١:٠١‏ 
(۳) طعت هذه الرسالة في حياة مها طبعةٌ حَجَريَة ني الهندء ثم حَمَقَّها الدكتور صلاح أبو الحاج» 


وطْبعّت في دار البشیر بعان سنة ۱٤۲۲‏ ه. 

9) اللكنوي: هو الإمامٌ العلامة الُحدّث الفقيه أبو الحسنات محمد عبد ا لحي بن محمد عبد الحليم 
الأنصاري اللكنوي الهندي (۱۲۹4-٤١٠)»ء‏ والُولّف ممن يعرف عِلمه وفَضلّه» وقد أحال 
إلیه ني کتابه هذا فیم| َمَدَمّ (ص ۲۲٤‏ -مسألة ۴۱)» ونقل عنه في مواضعَ من سائر کتبه» بل کان 
يُوصي بكتبه وحص عليها ك نقل ذلك عنه تلميه العلامة الشيح عبد الفتاح أبو عة رجه الله 
تعالى في صفحة «الإهداء» أل «الأجوبة الفاضلة» -» ومع ذلك فقد تمده الولف هناء وفيا 
سيأتي (ص ٠۰٩‏ مسألة ۸۸)ء وهو نقد علميّ» ليس أكثر. 

.)۳۷ ۳۱٤-۳۷۳۱۰ ٩٩-۹٤:۲۰ الصف‎ )( 


النص‌المحقق مه 
صل الله عليه وسَلَّم: «البّعان با يار في بَيْعهم) ما تفرًّقاء إلا أن يكو د بها 
عن خیار»'. 


حدَثنا يزيد» عن شعبةًء عن قتادة» عن صالح أبي الخليل» عن عبد الله 
ابن الحارث» عن حَکیم بن جزام» أن ال ص الله علو قال: «البيعانِ 
بالخیار ما يتفرًقا». 


حدّثنا هاشم بن القاسم» حدّثنا أيوب بن عتبة» حدّثنا أبو كثبر السحَيمى 
عن أبي هريرة فال: قال رسول الله صلى الله عليه وسَلّم: «الّعانِ با جيار في 
مھا ما م یتفرًقاء أو یکوت بیعهما عن خیار»". 


حدئنا الفضل بن ڏکين» عن اد بن زيد» عن جيل بن مُرَةَء عن أبي 


(۱) إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان. 
وأخرجه البخاري (۲۱۱۳)» ومسلم )٤٩( )۱٩۳۱(‏ و(۳۳١٠)ء‏ والنساتي )٤٤۸۰-٤٤۷٥(‏ 
من طرق عن عبد الله بن دينارء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۲۱٠۷(‏ وأطرافه» ومسلم »)٠١۳١١(‏ وأبو داود (٤١٠٤۴)ء‏ والترمذي 
)۱۲٤٠(‏ والنسائي »)٤٤۷٤-٤٤٩٩(‏ وابن ماجه (۲۱۸۱) من طرق عن نافع» عن ابن 
عمر. 

9) إسناده صحيح. يزید: هو ابن هارون» وصالح: هو ابن أبي مريم. 
وأخرجه البخاري (۲۰۷۹) و(٤۲۰۸)‏ و(۲۱۱۰)» ومسلم »)۱٥۳۲(‏ وأبو داود »)۳٤٣۹(‏ 
والترمذي ))۱۲٤١(‏ والنسائي )٤٤٥۷(‏ من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 
وأخحرجه البخاري (۲۱۰۸) و(۴٠٠۲)»‏ والنسائي )٤٤٩٤(‏ من طرق عن قتادةء به. 
وأخرجه البخاري »)۲۱۱٤(‏ ومسلم )٠١۳۲(‏ من طريق أبي التياح يزيد بن حميد» عن عبد الله 
ابن المحارث» به. 

(۳) إسناده ضعيف لضعف أيوب بن عتبة. 
وأخرجه آحمد »)۸٠۹۹(‏ والطحاوي ٠۳:۴‏ من طريق هاشم بن القاسم» بهذا الإسناد. 


ا ی ا ا ا ج و د 
الوَضِيء» عن أي برْزة قال: قال النبيّ صل الله عليه وسَلّم: «البّعانِ با خيار ما 
يتفرٌنا». 

حدّثنا عمًان» حدَثنا همام» عن قتادة عن الحسن» عن سَمُرة» أن اني 
صل الله عليه وسَلَّم قال: «البیٌعانِ با یار ما م يتفرًّقا». 
وذْكِر أن أبا حنيفة قال: جور ابيع وإن ل يتفرّقا. 
أفر ن ا غو اا ر رن الات هن ا ا 
شيخ قهاء العراق أب حنيفةء شيخ فُقهاء اللدينة ملكأ رضي اله عنهم »على اتفاق في 
امسألةء وقلّما تد أهما عل اتفاق في مسالة إلا وتكونقُوَءٌالدليل ووضوځ اة 

ف جانبھیا"» ومعھ)| في هذه المسألة إبراهيم يم التحعي وربيعة ة الرأي وسفیان الثوريٰء 

رضي الله عنهم أجعين. 
وقوه تعالی: ٭ یتاا آکزرے ا منوا لاا آڪلرا رلک يڪم ِل 

إل نتت رہ عن راض ضِ نکم 4 [النساء: ۲۹]: يدل على أن البائع والشتری 

ہجرد تطقھا با یدل على رضا گل منھیاء حل لكل منهما الصف فيا يْصّه من 

من وعبيع. 
وتحليق هذا الل ل فغادرتن لجل تفر فهما بالا دان يكر ن عالفة نار اة 


(۱) إسناده صحيح. أبو الوضيء: هو عباد بن ُسَيب» وأبو برْزة: هو َضلة بن عبيد. 
وخر جه آبو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲) من طریق حاد بن زيد» ذا الإسناد. 

(۲) رجاله ثقات» إلا أن الحسن- وهو البصري- لم يُصرّح بساعه له من سَمُرة. عَمًان: هو ابن 
وخر جه النسائی )٤٤۸۱(‏ و(۸۲٤٤)»‏ وابن ماجه (۲۱۸۳) من طرق عن قتادة» به. 

(۳) قال الولف رحه الله تعالی فی «تأنیب الخطیب» ص۸=۷۹١۱‏ : «ومَنْ طن وَهناً بم اتفق عليه إمامٌ 
أهل العراق وإمامٌ آهل الحجازء فقد ظنٌ سوء». 


الا ع ا ت ا ل 
E‏ الكريمةء بخلافِ ما إذا يل المذكورٌ على التفرق بالأقوال» بمعنى 
أن أحد الساوين إذا وجب ابيع بشمن» فله حن الرجوع ما م يقبل الآخر فإذا ي 
الآخرُ قبل رجوع الوب د نَم البيعٌ» من غير أن يكون لأحدهما حق الرجوع» لأا¿ 
يعفرا بالقول قبل تمام البيم» بخلاف ما إذا بادر الأول بالرجوع قَوْلاً قبل تُطق الآخر 
بالقول. 

فالبائع والُشتري ما داما ل ب يفرٌغا من الإمجاب والقبول فهم| مُتبايعان حقيقةً 
فللأول في حالة إنشاء البيع أن يرجِعَ قبل قبول الآخرء وللآخر عَدَمٌ بول عَرْض 
الأول. أما إذا أوجَّبَ الأول وبادر الثاني بالقبول» فليس لأحدهما حن الرجوع» لتا 
البيع بنطقهم) الكلمتين ادان على التراضي 

وحمل الحديث على هذا المعنى مُوافِیّ للآية الكريمة كَل الُواققةء وأما إذا حل 
على مفارقة أحدهما الملجلس» فإطلاق «المّعين» أو «الُتبايعین» عليه) في هذه الحالة إن 
يكو باعتبار ما كانا عليه حالة تُطّقها بكلمتي الإجاب والقبول» الذي سبق مُفارَقة 
أحدِهما المجلس» فيكون هذا الاتجاهُ خرو جا عن مُقتضى اللغةء وعن منطوق الآيةء في 
آنِ واحد» بل عن مدلول حديث النهي عن بيع الطعام قبل الاكتيالء اميد إباحة عه 
بعد الاكتيال» ولو لم يفترقا بالأبدانء وهذا الحديث َرَج ني الصحا. 

والتفرْقُ بالأقوال هو الشائع ني الكتاب والسَة في معنى التفرّق ومُشتَقاته» قال 
الله تعالى: # وأعَتَص موا بل أله جميعا ولا رفوأ [آل عمران: ١۴٠٠]»ء‏ وقال تعالى: 
(۱) يعني قولّه صلل الله عليه وسَلّم: «مَنِ ابتاع طعاماً فلا يسغه حتی یکتالّه»» وني رواية: «حتی 

يَستَوفيّه)» اخ رجه البخاري (۲۱۳۲) و(۳۵٠۲)»‏ ومسلم .)۱٥۲۵(‏ وأبو داود »)۳٤۹٩(‏ 
والترمذي (۹۱٩۱)»ء‏ والنسائي (۹۷٥٤-۹۹٥٤)»ء‏ وابن ماجه (۲۲۲۷) من حديث عبد الله 


ابن عباس» وأخرجه البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم (۱٥۲‏ وآبو داود »)۳٤۹۲(‏ والنسائی 
(0۹) و( )٤0۹‏ و(٤‏ )»وار بن ماجه (۲۲۲۹) من حدیث عبد الله بن عمر. 


۸ النكت الطريفة 


رص صے ے کے 


٤‏ ال أوتوأ لكب € [البينة: »]٤‏ وقال سبحانه: ٭ و إن یرای ناڪد 
سید 4 [النساء: [1١١‏ وقال ال ا الله عليه و «افترقت اليهوذ) 
لحديث» وليس الُراُني شيء من ذلك التَفرْقٌ بالأبدان» بل ارق بالأقوال. 


بل امرف بالأبدان من شأنه إفساد العقود لا إتعامهاء ألا ترى أن مفارَقَةً e‏ 
قبل التقابُض في عَقد الصَرْف» وقبل القَبْض لرأس ال مال في عَقد السَلَّم: مفيدةٌ للعقد 

وكذا يتم مِلْكٌ الأبضاع والإجارات وسائر التَصَرّفات بالعقد لا بالفْرَقة بعدً 
العقد. 

فيكون َمل الحديث على السَفْرّق بالأبدان خروجاً عن الأصول» وابتعاداً عن 
مُقتضى الكتاب» ومو جب اللغةء بخلاف مله على التفرّق بالأقوال» فإنه إجراء ِلَمَظٍ 
الَمْرْق على المعنى المشهور في الكتاب والسَنّةء وابتعادٌ عن المجاز في معنى «البيعين»» 
وموافقة لمقتضی كتاب الله» كا أوضخنا ذلك كله آنفاً. 


فأستغربُ مَل ابن عبد البر من هذا الرأي انير احج إلى خجلافه""» كا فعل في 
ا لجهر بالبسملة”) الفا لإمامه في المسألتيْن. 


وأما ما يُروى عن ابن عَمَرَ من قيامه من مجلس عَقد البيع لإتمام العقد؛ فليس 


(1) يعني حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء وقد أخرجه أبو داود (١۹١٠)ء‏ والترمذي 
(۲۰) وابن ماجه (۳۹۹۱) من حدیث أي هریرة بسند حَسن» وله شواهد. 

(۲) انظر: «التمهید» ۲۷-۷:۱۴. 

(۳) وقد أل في ذلك كتابه «الإنصاف فيا بين علماء المسلمين في قراءة يش يقر رقن اير € في 
فاتحة الكتاب من الاختلاف»» وقد طبع مورا مُفرَداً حَقَقاء وكان قد طبع ضمن «الرسائل 
المنيرية ٠١۴١:١‏ باسم «الإنصاف فيم| بين العلماء من الاختلاف»» وهكذا سا صاحب «كشف 
الظنون» ۱۸۲:۱ وهو محتصر من الأول كا هو ظاهر. 

= تعليقاً عن ابن عمر قال: «بعتٌ من أمير المؤمنين‎ )۲۱۱١( يريد ما ذكره البخاري في «صحیحه»‎ )٤( 


الل اا ا ي س 
بص عل آل جيار الجلس من ملحب حنى بح عد تاريل, TT‏ 


ص 


a E E‏ ا 


عقودو بالأخذِ با لا يراه هو في موضع ربا یری القاضي فيه حلاف رأیه'. 


بل مايُروی عن ابن عمر من قوله: «ما أدرَكَتِ الصَفْقَه حياً فهو من مال الُبتاع»: 


من الدليل على أنه لم يكن يرى الْمارَقةً بالأبدان من تام البيع» كا أستَدَ الطحاوي 
ذلك بسَسّده إليه". 


وقد أطال أبو بكر الرازيّ ا لجصَاص التَمَس في «أحكام القرآن» "في تأييد حجَّج 
أصحابنا في المسألة» لك البيهقَيً أطلق عِنان لسانه في التطاول على الطحاوی» كا هو 
عادّه كلا ضاقت طرق احتجاجه لمذهبه» مم أن ذلك لا یزیدٌه إلا انهزاماًء وقد کال له 


= عثمان بن عفان مالا بالوادي بال له بخیبر» فلم تبایعنا رجعتٌ على عَقّبي» حتی خر جت من بیته» 
خشية آن بُرادّني البيعٌ» وكانت السَنّة أن التبايعين با-خبار حتى يتفرقا). 
وقد أخرجه موصولاً الدارقطني (۲۸۱۱)ء وابنٌ عبد البر في «التمهید» ۲۷-۲۹:۱۴. 
وأخرج البخاري (۲۱۰۷) من طریق نافع قال: کان ابنْ عمر إذا اشتری شیئ بُعجبًه فارق صاحبه). 
(۱) قال الولف ر حه الله تعالى في «تأنيب الخطيب» (ص۷=۷4١٠-۸١٠)-وأصلّه‏ للإمام الطحاويّ 
رجه الله تعالی في شرح مشکل الاثار» ۱۳ :-۲٠١‏ «وقد خوصِمَ ابن عمر إلى عثمان في البراءة 
من العيوب» فحَمَلَه عثان على جلاف رأيه فيهاء فأصبح يرعى الآراء في عقوده» والقضية 
معروفة في كتب السنّة». 
قلت: أخحرجها مالك ۲: 1۱٤-٦۱۳‏ وعبد الرزاق )۱٤۷۲١(‏ و(۷۲۲٤۱)»‏ وابنٌْ أبي شيبة 
(۲۱۲۰۱) و( ۲۱۰) و۲۲۲۲)» والبیهقي ۳۲۸:۵. 
(۲) في «شرح معاني الآثار» ٤‏ اا ا ا „o1:‏ 
وأخرجه أيضاً الدارقطني »)۴١٠١١(‏ عله البخاري في كتاب البيوع من (صحيحه»» باب .٨۷‏ 
.1A-1۷0:۲ (۳)‏ 


النكت الطريفة 


کله ری الزييدي في اعټودابجواهر و کش ا صني البيهقيّء ساعحنا ال 
ووقانا شر العَصِبيّة الباردة“ 


استدر إل 


ذکر ا لخطیبُ في «تاریخه» عن ابن عِيينةَ أنه قال :«بلغ أبا حنيفة أني أروي: «البيّعان 
بالخيار ما يتفرّقا» فجل يقولً: أرأيت إن كاناني سفينة» أو في سجن أو في صَمَر» كيف 
یفترقان؟)7). اه . 


هكذا كان أبو حنيفة يغوص على ا معاني ليهتدي إلى المعنى اراد بالتفرّق» فيقول: 
إنه التفرْق بالأقوال؛ لكون البيم والُعاوضة أمراضرورياً لصوف البشرفي معيشتهب 
فلا حمل على معنى التفرّق بالأبدان ودي إلى جرمان أمثال هؤلاء الأصناف من 


.۱۸4-11:۲ )1( 

)١(‏ تكلم الولف الإمامٌ الكوثري رحه الله تعالى على هذه المسألة بنحو ما ذكره هنا في كتابه «تأنيب 
ا لخطیب» (ص .)۱٥۸-۱٥۵=۷۹-۷۸‏ 

(۳) من هنا إلى آخر الكلام في هذه المسألة كان في «استدراك» ألحقه الولف رحه الله بالكتاب في 
آخره» فرأيتُ أن أَقدَّمَه هنا ليتصل الكلام مع التنبيه إلى ذلك وقد قال الول في أوله: «وني 
آخر بحث خيار المجلس يراد الآتي: ذكر الخطيبٌ ...) 

() «تاريخ بغداد» ٠٠٠٥ :٠۴‏ وني أوها زيادة» وهذا لفظًها: «عن سفيان بن عَيبنة قال: ما رأيتُ 
أجرأ على الله من أبي حنيفة» كان يضر بُ الأمثال حديث النبيّ صل الله عليه وسَلَّم فيرده» بلغه 
أني روي ...» 
وني ثبوت القَصَةٍ عن ابن عَيينة بهذ الزيادة نظرء ورواية البيهقي في «السنن» ۲۷۲:۵ خلو منهاء 
وإنها فيها قول ابن عيينة: إن اله سائله عيا قال»» ولا يخفى فرق ما بين اللفظين. ولذلك حذف 
الولف رحه الله تعالى هذه الزيادة هناء وانظر کلامه علیها ني «تأنیب ا لخطیب» (ص۹۲=۸۲١).‏ 


النص ‌المحقق ل 
العاَضةء ممل هذا ا حرج ما تأباه الشريعة السَمْحة زيادةعلى ماسبق من الرجُحات 
لحانب قَصد التفرق بالأقوال. 

نعم لو حل على التفرّق بالأبدان-بمعنى: أن أحد الاين إذا أوجَبَ فللآخر 
جيار القبول ما دام المجلس مُنْعَقداًء فإذا غادر أحدهما ا مجلس قبل قبول هذا الإمجاب» 
فقد زال خيارٌ القبول - لَصَحّ» من غير أن يحول دون انيِقادِ البيع في أمثال هؤلاء 
الأصناف» كا ذهب إلى ذلك أبو يوسف وعیسى بن أبان. وليس في هذا اشتراطٌ 
مُغادرة المجلس بعد تام الإمجاب والقبول في صِحَة البيع» وهذا متمق في المعنى مع 
التفرّق بالأقوال» کا لا يخفى. لكنٌ قول الإمام أقوى وأصوّب. 

قال محمد في «المو طا“ (ص١٠٤):‏ «وتفسير التفرّق عندنا على ما بلغنا عن 
إبراهيم يم النحَعىٌ أنه قال: «المتبياعان با جیار ما م يتفرًّفا»» قال: ما م يرقا عن" مَنطق 
ن قد بعتكٌ» فله أن يرج جع مالم يقل الآحرٌ: قد اشتریت» فإذا قال 
الُشتري N SS‏ قد بعت . وهو قول أبي 
حنيفة والعامة من فقهائنا). اه 

وقد سبق بيان أنه لا دلي في صنيع ابن عمر رضي الله عنهم| على إرادة التفرّق 
بالأبدان في الحديث. 

وأما حديث أبي بَرْزةَ رضي الله عنه فيمن باع قرسا بغلام لرجل» ثم أقاما َيه 

Er ۰‏ س ر و 2 0 0 

يومهم) وليلتهاء فلا أصبَّحا من الغد حَصَرَ الرجل إلى فَرَسه يُسرجه وندم» فأتيا 


)1( قال اولب الإمامٌ الكوثري رحه الله فی «تأنیب الخطیب؛» (ص۹=۷۹١۱):‏ «وفائدةٌ ا لحديث أن 
خيار الرجوع ثابتٌ هما ما دام أحذهما أوجَبَ ولم يقبل الآخرٌ في المجلس» لا كالخلع على مالء 
والعتق على مال» لأنه ليس للزوج ولا للمولى الرجوع فيهما قبل قبول المرأة والعبد. 

() بإثر الحديث ۷۸٤=۷۸(‏ من المطبوع مع «التعليق المجّد» للكنوي). 

(۳) في الأصل: «من» والتصويبٌ من «موطأً حمد». 


او © ا ا س 
أبا برْزةَ في ناحية الحَسكر فقال: ما أراك| افترقتًا - ك| أخرجه الطحاوي وأبو داود 
والبيهقیٌ-؛ فلا دلي فيه أيضا على قَصد الافتراق بالأبدان؛ لأنيا لابُدٌ من أن يفترقا 
اانا بالقيام إلى الطهارة والصلاة ونحوهماء ثم قيامٌ البائع في الغد 
يسر فَرَسّه صريخ في مُغادرته مجلس العقد. 

فلا یکونْ هذا الحديتُ في صالح مَنْ يشترط التفرْقَ بالأبدانء وهذا ظاهر. وإذا 
استحال هكذا ْله على التفرُق بالأبدان تعن له على التفرق بالأقوال» وهذا هو الذي 
براه أبو رز غير مَُحَقَق؛ سات تلك القَضِية امعلومة له فعدّهما يني الإيجاب 
والقَبُول» ول ترقا بالقول» فلا يكوك البيعْ نافذاً ببنهما؛ لعَدَم تحقق التراضي بالإجاب 
والقبول ني تظّره. 

وقد أجاد الطحاوي والرّبيدي"" تصفية فيةً هذا الببحث. 

ا - في سند حدیث ابي بَرزةَ - : ثقةء لكّه لر يكن ني الصَْبْط 
بذاك قال ابن خراش: في حدیثه نكرة. والله أعلم. 


% * % 


سجود السهو بعد الكلام 
وقال أ 
حدّثنا أبو معاويةء» عن اللأعمش» عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبد الله: 
(۱) أبو داود (۷٥٤۳)ء‏ والطحاوي ۰۱۳:٤‏ والبیهقی ١‏ ۲۷۰. 
(9) انظر: «شرح معاني الآثار» لاإمام الطحاوي ٠١:٤‏ . 
() انظر: «عقود الحواهر المنيفة») .٠۱۸:۲‏ 


() وني «فيض الباري» ۴: ۲٠١‏ إفاضة في تحقيق المسألة على منحى آخر. (ز). 
(ه) الصتف» ۲۰: ۹1-۹ (6 ۳۷۳۱۷-۳۷۳۱( 


النص المحقق __ ٣‏ 
أن النبيّ لى الله عليه وسم سجد سَجْدَتي السو بعد الكلام. 


حدّثنا آبو خالد» عن هشام» عن محمد» عن أي هريرة: أن النبيّ صل الله 
عليه وسَلَم تکلّم» ثم سج سَجْدَي الهو *. 

حدّثنا ابن علي عن خالد» عن أبي قلابة» عن أبي الُهلّب» عن عمران 
ابن حْصّین: أن الي صل الله عليه وسَلّم صل ثلاتٌ ركعات» ثم انصَرَفَء 
فقام إلیه رجل يقال له: ال خزبا» فقال: يا رسول الله» أنقَصَتٍ الصلاه؟ قال: 
«وما ذاك؟۲ قال: صَلَیْتَ ثلاتٌ رکعات فصل رکعةًء ثم سَلّمَ ٹم سجدَ 


ھت 


دیاین ت ا 


(۱) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير» والأعمش: هو سلبان بن مهران» 
وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخّعي» وعلقمة: هو ابن قيس الَخَعي. 
وأخرجه مسلم )۹١( )٥۷۲(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه مُطوّلاً وختصراً البخاري »)٤٩۱(‏ ومسلم )4۱-۸٩( )٥۷۲(‏ و(٤41-۹)ء‏ وأبو 
داود(۱۰۲۰) و(۱۰۲۱)» والترمذي (۳۹۲) و(۳۹۳)» النسائي )۱۲۴٤-۱۲۴۰(‏ و(٤١۱۲)‏ 
و(۵٠۱۲)‏ و(۹٣۱۲)»‏ وابن ماجه (۱۲۰۳) و(۱۲۰۵) و(۱۲۱۱) من طرق عن إبراهیم 
اللنخعي» به. 
وأخرجه بنحوه مسلم )٥۷۲(‏ (۹۲)» وأبو داود (۱۰۲۲)» والنسائي (۱۲۵۹) و(۷٣۱۲)‏ من 
طريق علقمة» به. 
وأخر جه مسلم )٥۷۲(‏ (۹۳) من طريق السود بن يزيد النخعي» عن عبد الله بن مسعود. 
(9) إسناده قوي من أجل أبي خالدء وهو سلبان بن حيان الأحر. هشام: هو ابن حَسان» ومحمد: هو 
ابن سیرین. 
وهو حتَصَرٌ من حديث أي هريرة في قصة ذي اليدين الذي أخرجه البخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم 
»)٥۷۳(‏ وأبو داود (۱۰۰۸)» والترمذي »)۳۹٤(‏ والنسائي »)۱۲۴١٣-۱۲۲۲(‏ وابن ماجه 
(۱۱۴). 
(۳) إسناده صحيح. ابن عَلّية: هو إسماعيل بن إبراهيم» وخالد: هو ابن مهران الحذاء وأبو قلابة: = 


إو و ا ی 
ودر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلايَسجدهما. 
أقول: تلك أحاديتُ منسوخة بّخ الكلام في الصلاة بأحاديث كثيرة: 


منها حديتُ معاوية بن الحكم: أن النيّ صَلى الله عليه وسَلَّم قال: إن هذه 
الصَلاءَ لا يَصلُح فيها شيءُ من كلام الناس» إا هر التسيح والتكبيرٌ وقراءءٌ القرآن»» 
أخرجه مسلم. وإسلامٌ معاوية بن الحكم متا E A‏ 

قال النوويٌ: «فيه تحريمُ الكلام في الصلاة مُطلقاًء لحاجة أو لغير حاجة» 
ولمصلحة الصلاة فار و ا و 
إن کان ر وصقت إِنْ کانت ت هذا مذهبتاء 2 e‏ واي حنيفة» 
الصلاة». اه 


= هو عبد الله بن زيد الجَزْمي» وأبو الَهلّب: هو عمّه. 
وأخرجه مسلم )٠١١( )٥۷٤(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسئاد. 
وأخرجه مسلم »)٥۷٤(‏ وأبو داود (۱۰۳۹)» والترمذي »)۳۹٥(‏ والنساثي (۱۲۳۹) و(۱۲۳۷) 
و(۱۳۳۱)» وابن ماجه (۱۲۱۵)» من طرق عن خالد الحدّاء» به. ولفظ أي داود والترمذي: «أنً 
لني صل الله علیہ وسلّم صلی بہم فسَهاء فسَجَدَ سَجْدكین ثم تسد ثم سلما 

.)٥۳۷( برقم‎ )۱( 

(۳) م أقف على تأريخ إسلامه صريحاًء ولعل المؤلفَ رحه الله استنبطه من كونه سُلَمياء وبنو سيم 
إنها وفدت على النبي صلى الله عليه وسَلَّم عام المَنح» كا ذكره الحافظ ابن كثير في «السيرة النبوية) 
4 وغرره 

(۳) هذا أحد القولين في مذهب مالك» واختاره سَحنون منهم. والقول الثاني» وهو مشهورٌ ا لمذهب 
عندهم: أن الكلام ني الصلاة لإصلاحها غير مُبطل هاء إلا إذا كثر. انظر: «الشرح الكبير؛ 
للدردير ۲۸۹:١‏ مع «حاشية الدسوقي». 

.۲٠:۰١ شرح صحیح مسلم؛ للنووي‎ )٤( 


النص المحقق ٣١٣‏ 

وحدیٹ أبي هريرة فيه اضطرابٌ كبير» وهو إن أسلَّمَ في عام يبر وكذا 
عمران بن حُصّین إن سلم عام خیبر" فلا کون حدیٹهما هنا إلا مسلا لتقم 
حديثِ الخزباق على ذلك بمُْدَة كبيرة» فلا يُمكِنٌ أن بحضَرٌ هذا ولا ذاك تلك الصلاة 
لوفاة الخزباق في غزوة بذر". 

والخزباق: اسمُه عَمَبر» وهو ذو الشمالّین وذو اليَدَين جميعاًء كا في «جامع 
الأصول» لابن a‏ فتکونْ تلك الأساءٌ E‏ واحد» ل لأشخاص مدد 
چ ف ا 


(۱) انظر: «أسد الغابة» لابن الأئر ٠٠٠:١‏ و«الإصابة» لابن حجر ۷: .٤]١٤‏ 

(۲) انظر: «أسد الغابة» لابن الأثير ۷۷۸:۳ و«الإصابة؛ لابن حجر .۷٠١:6‏ 

)۳( وعا يدأ على أل أب هريرة م يحضر تلك الواقعة: ما أخرجه الطحاوي :١‏ ۰ عن ابن عمر 
رضي الله عنه : أنه در له حدیت ذې الیدین فقال: «كان إسلام أي هريرة بعدما قل ذو اليدين»» 
قال الإمام الکشميري في «فيض الباري» ۲ Vt:‏ إسناده قويء ورواتة كلهم ثقاتٌ إلا العُمَري 
-يعني: عبد الله بن عمر - فإنهم تكلّموا فيه» لكنْ صرح ابن معين آنه ثقة في نافع». 
قلت: لفظٌ ابن معین في «تاریخه» (برواية الدارمي) ص »)٥۲۴( ۱١۰‏ وقد سأله الدارمي: عبد الله 
العمري ما حالَه ني نافع؟ فقال: صالح. انتهى. وهو دون الثقة قليلاً. 
ثم قال الكشميري: «وأما ما رواه أبو هريرة: صلی بنا رسول الله صل الله عليه وسَلّم» [وهي 
رواية البخاري (۸۲٤)ء‏ ومسلم (0۷۳۴)]: فمعناه: معاشر المسلمين» ولا يريد به نفسّه» ومثل 
هذه الإإضافات وقعت في القرآن والحديث, فلا بعد فيه» قال تعالى: # و إذقلتم تَفَسًا % [البقرة: 
۷ الآية» يعني: آباؤکم أا اليهودء فتَسَبَ فعْلّهم إلى اأُخاطبين» وك| قال طاووس: «قَدِمّ علينا 
معاد بن جَبّل» [أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۹۷۰)»ء وسيأتي ( ص۷۱۲ - مسألة۱ »)٠١‏ وانظر 
(شرح معاني الآثار» للطحاوي ۱: [٤٥۱‏ أي: قرم بَلَدَناء لان طاووساً لم يکن حين قَلِمٌ 
معاد ني اليمن؛ انتهى كلام الكشميري» وما بين حاصرتين زيادة مني للتوثيق 

() قسم التراجم .٠۷۸:١‏ 

() وانظر كتابي «تعدد الحادثة في روايات الحديث النبوي» ص١١-٥ ٥‏ . 


٥٦‏ م النكت الطريفة 

وأما وهم عد ذد القصّة بمناسبة ماورد في بعض طرق الحديث من لفظ جل 
من بني سيم“ وون ذي اليڌين ځزاعياً: فمر دو حيت ِن هذا من بني سيم بن 
کان وهو خرَاعۀ” فهو ذن ليمي ځزاعي» ولو کان من بني ليم بن منصور 
لکان هذا الهم وَج" كا في «آثار السنن؛ لمولانا ايموي و«فتح الهم لمولانا 
العثاني. 


(۱) وهي روايةٌ عند مُسلم في «(صحیحه» )4٩( )٥۷۳(‏ و(۷۳٥)‏ (۱۰۰). 

(۲) قال الكلبي في نسب معد والیمن الکبیر؛ ۲: :٤٠۰‏ «وَلَدَ ملکان بن أفصى: بويا فود بُو 
بن ملکان: هرا وشلا وقالی ومازناً. منهم الحارث» وهو قاد ت غ عرو 
سلیم» کان قد حجبَ البیت» من وَلَدِه: ذو الشمالین» وهو عَميرة بنٌ عبد عَمُرو بن صله بن 
عمرو بن عُبشان» شهد بدرآ مع انب صلل الله عليه وسَلّم؛. والكلبيٌ حْجَةٌ في التّسَب» وإن 
کان متروك الحدیث. 

(۳) قال الإمام الكشميري ني «فيض الباري» ۲: :۷١‏ «وأجودٌمايدلٌ على أنه واحد ما ذكره ايموي 
في «آثار السنن؛: أن أبا محمد الخزاعيّ قال: «ذو اليدين أحدٌ أجدادناء وهو ذو الشمالين». 
هكذا نقله عن «مسند» أبي عبد الله محمد بن يحيى العَدَني. وأبو محمد الخزاعي ذكره السمعاني 
في «الأنساب»» وقال: إنه من أهل الرَيّ من ذريّة ذي اليدين» عالم نبية القذر جليل الشأن. 
فلا أری شهادة أحدٍ تُوازي شهادته» وهذه من أجل القرائن على كونه) رجلاً واحداً. انتهى 
باختصار» ورواية العَدّني ذكرها العينيٌ في «عمدة القاري» ۲۹٤ : ٤‏ أما ما نقله عن السَمْعان في 
«الأنساب» فلم أقف عليه فيه. والله أعلم. 

(©) هو العلامة الُحدّتُ الفقيه ظهير أحسن بن سبحان علي ايموي العظيم آبادي (توفي نحو 
٠ه‏ اشتغل بالحديث الشريفوكان واسح الاطلاع دقيتى النظر في الحديث والرجال 
وكَفَدِ الحديث ومعرفة عله وطبقاته» من مُولفاته: «آثار السنن» وهو كتابٌ نادر غريب ثم 
علق عليه تعليقاً حسناً سماه «التعليق الحسن على آثار السّنن»» ثم علق على هذا التعليق تعليقاً 
سماه ب«تعليق التعليق»» وكل ذلك من أول أبواب الطهارة إلى آخر أبواب الصلاة. انظر: «نزهة 
ا لخواطر» للشیخ عبد الحي الحسني ۸: ٠۲٣۹-۱۲۰۵‏ . 


۳V: (0) 


A س‎ 


النص المحقق ۷ 
ووجوه الاضطراب في حديث أبي هريرة رر «افتح اللهہ» ت 
مُستوفياًء بحت لا يَدَعٌ احتمالّ حضور أبي هريرة في تلك الصلاة حتى بوهم أن ذلك 
ا يَشمَله ال 
ومَنٌ أراد المزيد فليراجع «الجوهر النقي»» و«آثار السنن»ء و«فتح اللهم»» فإن 
فيها ما لايدَعٌ أي شَبْهة في المسألة". والثه أعلم. 


نا 


3% 3% % 


ةّ 
۷-أقل المهر عشرة دراهم 
وقال ایض" : 
حدًثنا وکيع» عن سفيان» عن عاصم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» 
عن أبیه: آن رجلا َرَج على عَهٍْ النبيّ صل الله عليه وسَلّم على تين » 
فأجاز النبی صلی الله عليه ولم ناه . 


Cg: 


ا 2 °“ ' 8 ا 
حدثنا حسين بن علي» عن زائدة» عن ابي حازم» عن سَهل بن سعد: أ 


۳۹۹-۴۹١ :۲ )۱(‏ بحاشية سنن البيهقي». 

۳( بقي الكلام فين سَلّم ساهياً أو متوهُماً مام الصلاة وهي ل تتّ» ثم تَذكر أو ذكَرَه اموم 
بالتسبيح» فمذهبٌ الحنفية: أنه يتَمُهاء ما لم يأتِ با يناي الصلاةء كالكلام الأجنبيّ عنهاء 
وما م خرج من المسجد, ولو تحوّل عن القبلة استحسانا» ويسجد للسَهُو. انظر: «حاشية ابن 
عابدین) ٤۷٩:۲‏ . 

.)۳۷۳۲۹-۳۷۳۱۸( ۹۸-۹٩:۲۰ «ال٘صتف)‎ )۳( 

(5) في الأصل: «على تَخْل»ء والنبّت من «الصتف)» وهو الُوافق لصادر التخريج. 

)٩(‏ إسناده ضعيف لضعف عاصم» وهو ابن عبيد الله بن عاصم العُمَري. 
وأخرجه الترمذي (۱۱۱۳)» وابن ماجه (۱۸۸۸) من طریق عاصم بن عبید الله» به. 


۸ النكت الطريفة 
النبیّ صلی الله عليه وسَلْم قال لرجل: «انطَلی» فقد رَوّجتگهاء فعَلّمْها سورةٌ 
حدثنا وکیع» عن ابن آي لَبيبة» عن جَدّه قال: قال رسولٌ الله صل الله 
عليه ر اسن اسل بدِرْهم فقد استَحَلّ ۲ . 
حدّثناحَفص» عن حَجّاج» عن عبد الملك بن المُغيرة الطائفي» عن 
عبد الرحمن بن البَْلّاني قال: خطبَ النبي صل الله عليه وسلّم فقال: «أنكحُوا 
الأیامی منکم»» فقام رجلّ فقال: يا رسول الله» ما العلائ بينهم؟ قال: «ما 
E‏ 1 ) 
تراضی عليه أهلوهم»". 


(۱) إسناده صحيح. زائدة: هوابن فَدَامة الثقفي» وأبو حازم: هو سلمة بن دينار. 
وأخرجه مسلم )٠٤١١(‏ (۷۷) عن ابن أي شيبةء بهذا اللإسناد. 
وأخرجه مُطوٌّلاًالبخاري (۲۳۱۰)» ومسلم )۱٤٩١(‏ وأبو داود (۲۱۱۱)» والترمذي (۱۱۱۴)» 
والنسائي (۳۲۰۰) و(۳۲۸۰) و(۳۳۳۹) و(۹٣۳۳)ء‏ وابن ماجه )۱۸۸٩(‏ من طرق عن آبي 
حازم به. 

(۲) إسناده ضعيف لضعف ابن أبي لبيبة» واسمه محمد بن عبد الرهمن. 
وأخرجه أبو يعلى في «(مسنده» )۹٤۳(‏ من طريق وكيع» بهذا الإسناد» إلا أنه سمّى ابن أبي لبيبة: 
بحيى بن عبد الرحمن» وهو محمد نفسُه» والاختلاف في التسمية. 
وأخرجه البيهقي ۲۳۸:۷ من طريق وكيع» عن بحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبةء عن أبيه» عن 
جَدّه. فزاد في إسناده: «عن أبيه». وانظر التعليق على «المصنف» .)١١١١۹(‏ 

(۳) مُرسل ضعي الإسنادء حَجّاج_ وهو ابن أرطاة-مُدلَّس على صَعْف فيه» لكنه تُوبع» وعبدٌ الرهن 
ابن البيلاني ضعيف الحديث. حفص : هو ابن غياث. 
وأخرجه مرسلاً البيهقي ۷: ۲۳۹ من طريق حَجًاج بن أرطاةء بهذا الإسناد. 
ووَصَلّه الطبراني في «الكبير» (١۱۳۹۹)ء‏ وابنْ عدي في «الكامل» :١‏ ۲۱۸۹ء والدارقطني 
(۳۰۰) من طريق ابن البيلاني» عن ابن عباس. 
ووَصَلَّه ابن عدي :۲۱۸۸ والبیهقي ۲۳۹:۷ من طريق ابن البيلاني» عن ابن عمر. = 


اللصض الق ي 


ص 
سر ص 
ا اص 


حدّثنا أبو معاوية» عن حَجّاج» عن قتادة» عن أنس قال: تَرَوّحَ 
عبد ال رحن بن عوف على وَرْنِتوَاة من ذهب» رمت ثلاثة داهم ثا . 

حدّثنا حفص» عن عمرو» عن الحسن قال: ما تراضى عليه الرَوْح والمرأة 
فهو مَهُر. 

حدثنا مُعتَمِر عن ابن عَوّْن قال: سألتٌ ا لحسن: ما أدنی ما يتوج عليه 
الرجل؟ فال ورن را مو دهت 


¢ a 
حدّثنا وکيع» عن سفیان» عن إسماعیل بن أَمية» عن سعيد بن الُسيّب‎ 
قال: لو رَضِیّتْ بسَوْطِ کان مَهْرا۵.‎ 


حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عَمَير الحَثعَّميًّ» عن عبد الملك بن 


= وأخرجه الدارقطني »)١۹۲(‏ والبيهقي ۷: ۲۳۹ من حديث أبي سعيد الخدري» وإسناده 
ضعيف جدا. وانظر: «التلخیص الحبیر» ۳: ۱۹١‏ وما سيأتي بعد أربعة أحاديث. 

(۱) حدیث صحیح دون قوله: «فَوّمّت ثلاثة دراهم وثلثاء فلم يتابَع عليه حجاج» وسيأتي الكلام 
فيه عند الولف رحه الله تعالى. 
وأخرجه مسلم )۸٠( )١٤۲۷(‏ و(۸1) من طريقين عن قتادةء بهذا اللإسنادء دون الزيادة. 
وأخرجه البخاري »)۲۰٤۹(‏ ومسلم »)۱٤٩١(‏ والترمذي )۱۰۹٤(‏ و(۱۹۳۳)» وأبو داود 
(۲۱۰۹)» والنسائي )۳۳١۱(‏ و(۲٣۳۳)‏ و(۳۳۷۲) و(۳۳۷۳)» وابن ماجه (۱۹۰۷) من 
طرق عن أنس» دون الزيادة أيضاً. 

(۲) عمرو: لعلّه ابن عبيد القَدَريّ المعتزلي المشهورء فقد ذكروا له روايةٌ عن الحسن البصري» لكل 1 
يذكروا لحفص بن غياث رواية عنه» والله أعلم. 

(۳) رجاله ثقات. معتمر: هو ابن سليان» وابن عون: هو عبد الله. 

(6) رجاله ثقات. وكيع: هو ابن الجرّاح» وسفيان: هو الثوري. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠١٤1۳(‏ عن الثوري» به. 
واا و و ی د کا غو ان الب 


۰ النكت الطريفة 
الغيرة"“ الطائفي» عن ابن البَلّماني قال: قال التب صلل الله عليه وسلّم: 
و ائوأاليَساة صدفلمنًّ َل ¥ [النساء: ٤]ء‏ قال: قالوا: يا رسول الله فا 
العلائق بینهم؟ قال: «ما تراضی عليه أهلوُ». 
وذْكر أن أبا حنيفة قال: لايرَوّجُها على اَل من عشرة دراهم. 
أقول: عاصمُ بن عَبيد الله ني الحديث الأول: ضعيفٌ لا نَج به عند ابن معين 
وغیره: 
والحديث اان: رجفي احاح والشكنء لكن اختلقّت الغاظه جد الاخزلان» 
حتی ال نسح طاق التقر فيه عند أهل العلم» ومن ألفاظه ماني «فتح الباري» (1e: ٩(‏ 
من حدیث ابن مسعود: «قد أنگَخْتُگها على أن تُقرتها ونُعَلمَهاء وإِذا رَرَقَكَ اله 
عَوضتَها» وهذا ما يستأنس به» وإن طعن فيه الدارقطني والبيهقي بانفرادِ عتبة بن 
لگن بروایته» لكتهما عن لايحاونَ من تسوية الأدلة على موافقة اللذحب» واب نأي 
حاتم ذکره ولم يَطْعَنْ فيه بل وَثقَه ابن حِبَانَ على طريقته في التوثيق» وقال: حط 


(1) تحرف في الأصل إلى «عميرة)» والتصويبُ من «الصتّف». 

(5) إسناده ضعيف من أجل ابن البيلهاني» وقد سلف الكلامٌ عليه قبل أربعة أحاديث. 
وأخرجه أبو داود في «المراسيل» )۲٠١(‏ من طريق وكيع» بهذا الإسناد. 
وخر جه البيهقي ۷: ۲۳۹ من طريق قيس بن الربيع» عن عمير الخثعمي» به 

(۳) أو ۲٠۹:۹‏ ط السلفية. 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» (۳۹۱۳)ء ومن طريقه البيهقي ۲٤۳:۷‏ من طريق عتَبة بن السگن» 
عن الأوزاعي» عن محمد بن عبد الله بن أبي طلحة عن زياد بن أبي زياد» عن عبد الله بن سخبرة 
عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال الدارقطني: تفرد به عتبة وهو مترو الحديث» وقال البيهقي: 
عتبة بن السّگن منسوبٌ إل الوَضع» وهذا باطل لا أصل له. 

.۳۷١۱:۹ انظر: «الحرح والتعدیل»‎ )٥( 


ا ا ج ج ا 
وځالفت۲) ولم يقع اتہامّه بالكذب في أحدِ قبل البيهقي» ولذا ارتابَ صاحبُ 
«الجوهر النقي» في كلام البيهقَي فيه "» وعنّبة هذا من أصحاب الأوزاعي. 

وفي «التمهيد» لابن عبد البر: «قال مالكٌ» وأبو حنيفةء وأصحامي)ء والليتُ: لا 
یکول القرآن ولا تعليمُه مَهراء وهو أَوْلى ما قيل به في هذا الباب؛ أن المُروج لاستَباحُ 
إلا بالأموالء لقوله تعالى: #أن ت كغوااً وباو گم € [النساء: ٤‏ ولزکره تعالى في النكاح 
او E‏ آخر ما ذکره ابن عبد الرء ونقل تمامه 
صاحبٌ «الحوهر النقى» . 

قال الله تعالی: وجل کم اوه دم نت مکی € [النساء: ]۲٤‏ وقال 
تعالى: # و لطع منک طا آن سڪ حاحص كت 4 [الساء: .]٠١‏ 

ومن اقزر ني حديث بَرْوّع بنت واشق أن عَدَمَ ذكر المهر عند العقد لا يمنع 
صِحَةَ النكاح» لكنْ على الرَوّج مَهّرُ الوثل» وحديث بَرْوّع صحي عند الترمذي 
والحاكم وغيرهماء حتى قال محمد بن يعقوب الشافعيٌ الحافظً: «لو حَصَّرتُ 
الشافعي لقَمْتٌ على رؤوس أصحابه وقلت: قد صح الحدیٹ فقل ب“ اھ كما 


.°١۸:۸)تاقثلا«‎ )١( 

) «الحوهر النقي» لابن التركاني ۷: ۲٤۳‏ بحاشية سنن البيهقي». 

.١١۱۸:۲١ «التمهید)»‎ )۳( 

TET :V ($) 

)١(‏ الترمذي في «ا جامع» (١١٠١)ء‏ والحاكم في «المستدرك۲ ۲: ۱۸١‏ و١۱۸.‏ ولفظه: أن ابن مسعود 
کل عو وجل ترج اة را بار خن با ماف ر پتل پا یھ د ال این میود 
ها مث صَدَاق نسائهاء لا وَس ولا طط وعليها اذَه وها اليرت فقام عق بن نان 
الأشجعي فقال: قضی رسولٌ الله صلل الله عليه وسَلّم في بَرْوَّع بنت واشق امرأةٍ منا هثل الذي 
قَصَتَ» ففرح بہا ابن مسعود. 

»( قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في «الأم» 0: A‏ وذکر حدیتٌ بَروّع بنت واشق: «إِن کان = 


ا ي س ا ب س الكت الط 
ني «الجوهر النقى» وغيره. 

والَهُرٌ: هو مال ذو بال في كتاب الله للآيتين المذكورتين وما معَ الرجل من 
القَرآنِ في ذلك ال حدیثِ لیس بمال» فلا یكون مَهْرأً» وكذا تعليمُه لا يكون مَهْرا؛ للنهي 
عن الأكل بالقرآن") والتعويض عنه بشيء من أمور الا كر ن هت االنقد غر 


= ثبت عن النبيٌ لى الله عليه وسَلّم» فهو أل الأمور بناء ولا حجَةً في قول أحد دون النبىّ 
صل الله عليه وسَلّمٍ وإن کثروا ...¢ ول أحفظه بعد من وجه يثبت مله وهو مرَة يقال: عن 
معقل بن يسار» ومرٌة: عن معقل بن سنان» ومرًة: عن بعض أشجع لا يُسمّى». 
وا ا ا ون 9 ن ع رات سک وف ا ا غ 
جماعة من أشجع شهدوا بذلك» فسَمّى بعص الرواة واحداء وسَمّى بعضُهم آخَرَ وبعضهم | 
يسم ثم هذا الشاهدٌ صحابي» فلا بأل عنه» وقد فرح ا وو واو کد عل ا 
عنده. وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ۷: ۲٠٠١-۲٤٤١‏ و«نصب الراية» للزيلعي -۲١٠:۳‏ 
۲ و(التلخیص الحبیر) لابن حجر ۳: ۱۹۲-۱۹۱ . 

۲٢۹:۷ )۱(‏ بحاشية سنن البيهقي». 
ومد بن يعقوب: هو الحافظ أبو عبد الله حمد بن يعقوب الشيباني النيسابوري» ا معروف بابن 
الأخرم »)۳٤٤-۲٠١(‏ أحد شيوخ الحاكم النيسابوري (انظر: «سير أعلام النبلاء ٤٦٦:1١‏ - 
4. وقد نقل الحاكم في «المستدرك) ۱۸١:۲‏ قولّه هذا سماعاً منه. 

(۲( أخرج أحد في «امسنده» )۱٥۹٦۸(‏ و(۹۷۰٥۱)‏ من حديث عبد الر حن بن شبل قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسَلَّم: «اقرَوٌوا القرآن» ولا تأکلوا به» ولا تشتکثروا به ولا موا 
عنه» ولا تَعْلُوا فیه. و|سناده قوي» ک| قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱۰۱:۹ . 

(۳) أخرج أبو داود (۳۲۱)» وابن ماجه (۲۱۵۷) من حديث عبادةٌ بن الصامتِ قال: عَلْمتُ 
ناساً من أهل الصف الكتابَ والقرآنء فأهدى إلي رجلٌ منهم قوساًء فقلت: ليست بمال» 
وأرمي عنها في سبل الله عَرّ وجَلّ؟ لاَبِيٌَ رسو الله صل الله عليه وسَلّم فلأسألله فأتيّه 
فقلت: یا رسول الله رجلّ آهدی إل قوسا عن كنت أُعلَمه الکتابَ والفُرآن. ولیست بال 
وأرمي عنها في سبیل الله؟ قال: «إن كنت تحب أن ثطرَقّ طوقاً من نار فاقبلّها». = 


الق الق ب د ب ي ب س 
تة مر بلاج أدك العر صن وهر الل إل وقت النكة: عل ها يدل عله ديف 


ر 


فذِكَرٌ القرآن ني ا لحديث لتعظيم شأنه» والإرشاد إلى تعليوه") كترَوْجا أي طَلحة 
3 )۲( 
م سيم على اللإسلام. 


= وفي رواية أخرى عند أبي داود :)۳٤۱۷(‏ «فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ قال: جرة بين 
كفيك تقلّدمًا». 
وللحديث شواهد ثنظّر ني «انصب الراية» للحافظ الزيلعي ٠١۸:۴‏ . 

)0( قال الإمامٌ الكشميري في «فيض الباري» :٤‏ ۷۰ : «قوله: «ب) معك من القرآن): معناه عندي: 
أنك صرت اهلا للتروٌج» فان الر جل ينك إما لاله أو لیلوه» وإِذا ل یکن عنده من مال» فس 
عن علوه» فإذا وجده ذا عِلْم عَلِمٌ أنه صار أَهْلاً للتزوٌج» فقال له: «تزوٌج تزوّج»» فالناس موه 
على اهر وفهمتٌ آنه قَدرَ آنه هل بروج شه وشلها؟ فلما وجده صالاً قال له: «مَلکتکھا ب 
م أن النبيّ َا قد كان أمَرَه ألا بابتغاء شيءٍ من الأموال ليكونً 
مَهرّهاء فلما م جد عنده شیئاً اکتفی في الخال بصلاحه). انتهی باختصار. 

(9) يعني ما خر جه النسائيٌ )۳۳٤۰(‏ عن آنس رضي الله عنه قال: تزوًّج أبو طلحة آم سلَيم» فكان 
صداق ما بينهم| الإسلام» أسلمت أمٌ ليم قبل أبي طلحةء فخطبهاء فقالت: إني قد أسلمتٌ فإن 
أسلمت نكحئك» فأْسدَمَ» فکان صداق ما بينها. 
وأخرجه أيضاً )۳۳١١(‏ بنحوه» وفيه: «فإن تسم فذاك مَهْري» وما أسالك غيرّه». 
قال الطحاويٌ في «معاني الآثار» ۳: 1۷: « يكن ذلك الإسلامٌ مَهْراً في الحقيقة» وإنها معنى: 
«ترَوجّها على إسلامه» أي: َرَوْجَّها لإسلامه» وقد زاد بعضهم في حديث انس هذا : «قال آنس: 
والله ما كان ها مَهراً غير فمعنى ذلك عندنا- والله أعلم - أي: ما أرادت منه مَهْراًغيرَّه). 
ويرى الشيح ضفَرٌ التهانويّ في «إعلاء السنن» ۸١:١١‏ أن «هذا الأثر كان قبل نزول قوله تعالى: 
وال کم ناوه گم نایمور گم 4 [النساء:٤۲]‏ فان أبا طلحة تَرَوَجَ آم سيم قبل 
ا و ی ا ان وھ کان ریش ا شاب 
دغر تاء وأو طلحة من شنهد الحقبةء فكان إسلامة قل اجر ة وسورة الشاء ية اتفافا»: 


ا س ا س و ا > ا > که الک الط فة 

على أن التزوّحَ بامرة وَهَبَّت نفسّها من غير صدَاق: من خصائص النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم بص الکتاب”» فلا مان من أن يكو التزويٌ من غير مَهُر من خصائصه 
کا مل الليت ادت عل ذلك ت قال لا هرر ها لا حك غسرلا 
صلی الله عليه وآله وسلّم نيرج بال رآن!» في حديث محمد بن ميد بن هشام الرعَيني 
عند الطحاوئ. والليتُ منزلته في الحديث والفقه والورَع غير منکورة"» وقد مال 
كثير من كبار المالكية إلى قوله هذا . 

وني قول أصحابنا جم بين الأدلة من غير خروج على الأصول. 

وأما الحديتُ الثالت: ففي سََده ابن أبي لّبيبة؛ ضَعَمَه الدارقطنيٌ وغيره. 

وأما ا لحديث الرابع: ففي ستده حَجَاج بن أرطاةء وعبدٌ الرحمن بن البيْاني» وهما 


ور 


ضعيفان لا حتج ب) عند الدارقطنيٌ وغيره» ومع ذلك هو مُرسّل. 
وأما الحديث الخامش: فثابتٌ إلى لفظ: «على اة من ذَهَّب»» وأما تقديرٌ ذلك 

e‏ 4“ ا ٤ 2 ۰ n‏ ۰ 2 ر اص س 

تقويمة بثلائة دراهم وثلثِ» فلا يصح؛ o‏ وقد 

۱( يعني قوله تعالی: aS‏ تكح انال صة 
دون ألْمُّمِِينَ 4 [الأحزاب: ١ه‏ 

(۳) في «شرح معاني الآثار» ۳: ۷١ء‏ واختار هذا الجوابَ الإمامٌ الطحاويّء والإمام العينيّ في 
«عمدة القاري» ٠١١:١۲‏ . 

(۳) وقد أفرد الحافظ ابن حجر العسقلاني رحه الله ترجمة الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه في 
رسالته «الرحة الغيثية في الترجة الليثية)ء فلتنظّ» ففيها فوائد. 

(5) ویستأتسش في هذا با في اسنن سعید بن منصور» ۲۰۹:۱ )1٤۲(‏ من قوله: «لا تکونُ لأحد 
بعدك مهراًا» وإسناده ضعيف» كا الح إليه الحافظ ابن حجر في «الإصابة ۷: ٠٠٤‏ . 

)٥(‏ وقد انفرد بذلك -في) وقفت عليه -» فقد آخر جه البیهقی ۲۳۷:۷ من طريق سعيد بن منصور» 
عن أبي معاوية» عن حجّاج» به. وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بصَعْف الحجًاج 
وتدليس قتادة. 


ثم روى البيهقيّ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أنس: «قَرّمَت خحمسة دراهم» وقال:= 


نص على تضعيف هذا الحديث ابن حجر في ٩7 :٩(‏ من «فتح الباري». 


وقال بعص المالكية: النَرَاءٌ عند أهل المدينة رب دينار» قال ابن حجر: يويد 
وور 


هذا ما وقع عند الطبراني في «الأوسط» في حديث آخر: قال أنس: «جاء وزنها ريم 


دینار»". اه 
فيكون هذا حجَةَ أهل المدينةء كا أن حْجَةَ أهل العراق هو ما أخرجه ابن أي 


حاتم: حدثنا عمرُو بن عبد الله الأؤدي» حدَثنا وكيم» عن عاد بن منصور» حدَثنا 
القاسمٌُ بن حمد» سمعت جابراً رض الله عنه يقول: سمعت رسو الله صل الله عليه 


سے 
ية 


و و ائ مس عة اف 
وقال الحافظ الرهان الحلبىّ ا معروف بيبط الحَجَّميّ في «التنقيح شرح الجامع 
الصحيح»“: «قال البغوى: إنه حَسَن»› وقال فیه: رواه ابن أي حاتم من حدیث جابر 


= «وهذا أشبه»» فتعقبه ابن التركماني بصَعْف سعيد بن بشير» ونقل عن ابن عبد البر أنه يحتمل 
إن كان الحديث ثابتاً أن يراد به زتها ثلاثة دراهم وثلث. 

(۱) أو ۹: ۲٠١‏ ط السلفية. 

.(V1۸۸) 1۷1: (¥) 

)۳( «فتح الباري» ۹: ٥‏ 

(9) كذا سما اولب رحه اله والصوابٌ: «التلقيح لمهم قارئ الصحيح»» كا ذكره الحافظً 
السخاوي في «الضوء اللامع :١٤ء‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» ٠ ٤١:١‏ وغيرهماء 
وقال شيخنا الأستاذ محمد عوامة في «دراسات الکاشف» ص٤۲۹‏ تعليقاً: «هكذا صوابُ اسمه 
ورف في «لحظ الألحاظ» [لتقي الدين ابن فهد المكي ص۳٠۳[‏ إلى: «التنقيح»» ولم ينه عليه 
احق السَبْدٌ أحد رافع الطهطاوي في (التنبيه والإيقاظ)». 
قلت: أما «التنقيح» فهو سَرَح الإمام الرَركشي عل «الصحيح»ء وهو مطبوع. 
والبرهان الحلبي: هو الحافظ أبو الوفاء إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي الشافعيء» المعروف 
بط ابن الحَجّمي »)۸٤ ۱-۷ ٥۳(‏ رحه الله تعالىء تنظّر ترجه الحافلة في «دراسات الكاشف» 
للأستاذ محمد عوامة ص۹٣ .۳٠١-۲۳‏ 


النكت الطريغة 
عن عمرو بن عبد الله الأؤدىّ بستده)» راجع «فتح القدير “لابن الهمام. 


وهذا الحديث المرفوع بهذا السّد يقطع كلام كل خطيب» ويُغني عنّا ورد بطرق 
ضعيفة عند الدارقطنىٌ والبيهقى وغبرهما. 


ا 


وأما اترو بخاتم من حديدا ۳( فمنسوخ بالنهي الوارد في المنع من استعياله؟» 
عند القاضي أبي بكر ابن العربيأ قاو ا 


۴ اا ا ا 


yy 


%* % 3% 


(۱) ۰۲۹۲:۳ ونقل فيه أيضاً عن الحافظ ابن حجر أنه حسَله. 

.۲٠٠١ :۷ والبيهقي‎ .)۳١٠١-۳۹۰۱( الدارقطني‎ )۲( 

(۳) يعني حديتٌ سَهُل بن سعد الذي أخرجه ابن أبي شيبة في هذا الباب» فإ فيه - كا في مصادر 
رجه -قولّه صل الله عليه وسَلّم للرجل: «التمس ولو خاعاً من حديد». 

)٤(‏ اخ رجه امد )٦٥۱۸(‏ و( ۰ ) و(1۹۷۷)ء والطحاوي ۲۹۱:۴ من حدیث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وإسناده قوي. وأخرجه الترمذي »)۱۷۸٩(‏ وأبو داود »)٤۲۲۳(‏ والنسائي 
(۱۹) من حديث بريدة» وإسناده حَسَنْ في الشواهد. 

.۳۷:٥ انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 
أن «الَهْرَ وزصابَ السَرَفة كانا‎ :۲۹۱ :٤ ويرى الإمامٌ الكشميري رحه الله ني «فيض الباري»‎ 
قليلين في وَل الإسلام» لخر حال المسلمين» فلا وسح الله تعالى عليهم زِيد ني الَهْر ونصاب‎ 
السرَقة أيضاأًء حتى استقرٌ الأمرُ على عشرة دراهم فيهم|٠» قال: «فلا ْح عندي» وحينئزٍ جاز‎ 
أن يكون نحو خاتم حديد تام الَهّر في زمن ...» وإن انتهى الأمرٌ إلى العشرة!.‎ 


اا اا ا ا و ا ا 
۸هل يكون العتق صداقاً؟ 
TUS‏ 


حدنا هشیم »عن عبد العزيز بن صهيب» عن نس بن مالك: أن النبي 
صل الله عليه وسَلّم أعتَیّ صَِيَةَ وتَرَوَجَّهاء قال: فقيل: ما أصْدَقَها؟ قال: 
أصدَقهانفسَهاء جعل عنْقَّها صَدَاقَها". 
حدئنا حاتم بن إسهاعیل» عن جعفر بن محمد عن آببه قال: قال عل: 
إن شاء أت الر جل أ وله وجَعَل عِنْقَهامَهْرَ ھا . 
ااا و اسا غو ن قدا و ا ا 
اعت وَليدَه -أو: م ولّده-» وجعل ذلك ها دافا رابت ذلك جائزاً له۵). 
وذْكر أن أبا حنيفة قال: لا جور إلا بمَهُر. 
أقول: أخذ بظاهر الحديث الأول سعيدٌ بن الُسيّب» وإبراهيم يم التخَعىّء وعطاء 
وطاووس, والشَعْبيٌ» والزهري والأوزاعي اوري وأبو يوسفء واد وإسحاق» 
فقالوا: إذا أعتق امه على أن جع عِقَّها صداقّها صح العقد والعِتق والَهر. 


(۱) «الصف» ۹۹-۹۸:۲۰ (۳۷۳۲۹-۳۷۳۲۷). 

(۲) حدیث صحیح» هشیم وهو ابن بشیر» وإن کان مُدلّساً- قد توبع. 
وخر جه مطولا ومختصرا البخاري (۳۷۱)» ومسلم في تاب النکاح »)۱۳٠٣١( ۱١ ٤۲:۲‏ 
والتر مذي »)۱۱۱١(‏ والنسائی (۲٤۳۳)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷) من طریق عبد العزیز بن صهیب» به. 
وأخرجه كذلك البخاري (٩۵۰۸)ء‏ ومسلم في کتاب النکاح ۲: ٠١٤۲١‏ (١٠١٠)ء‏ والترمذي 
(١۱۱۱)ء‏ والنسائي »)۳۳٤۳(‏ وابن ماجه (۱۹۵۷) من طرق عن انس 

(۳) رجاله ثقات» إلا آنه منقطع» محمد وهو الإمام السيد مك e‏ علي زين العابدين بن 
الحسين السَبْط الشهيد- ل يدرك جد أبيه سيدنا علي بن أبي طالب» رضي الله عنهم. 

() رجاله ثقات. أبو أسامة: هو حاد بن أسامة. 


ag al < اا ا‎ 

وعند باقي الأئمة: أبي حنيفة» والليث» ومالك وابن شبرّمةء ومحمد» وجابر بن 
زيد, ورّقّر: لا جوز ذلك. 

وأجابوا عن الحديث: أن ذلك من خصائصه صل الله عليه وسَلّم» من جهة أن 
من خصائصه لَرَوْجَ مَنْ وَهَبّه نفسها بغير صدَاق» وهذا أيضاً من غير صَدَاق» فلا جور 
لأحد بعد مل ذلك فالنبٌ صل الله عليه وسَلّم له أن يُصيِقّ وأن لا يُصِْقٌ بعد 
العتق. 

وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك ر جل وقع التاق وها عليه مَهرُ امثل» فإن أبثْ أن 
وجه تسعی له في قيمتها. وقال مالك ورْقَرٌ: لا شيءَ له عليها. 

واختلفت الروايةٌ عن الشافعي» فاختلف قول أصحابه» وقد ذكر الترمذي” أنه 
مع الطائفة الأولى» مع أن أكثر أهل اللم يدوه من الطائفة الثانية. 

ومعنى: «أعَقَّها وتزوّجها): أعتَمَها ثم تزوّجهاء فلا م يعلم أنس أنه ساق هما 
صَدَاقاً قال: «أصْدَقَها نفسها. ولذا قال أبو اليب الطبريّ الشافعئٌ”» وابن الرابط 
امالك ومن تبعهماء إلى الأصول العامة: إنه قول أنس» قاله ظنامِن قبل نفيه 


ولم يرفغه. 


(۱) في «جامعه بإثر ا لحديث .)١١٠١(‏ والترمذي ينقل عن الشافعي مذهبه القديم غالباًء كا يستفاد 
من «عِلَله» الصغبر المطبوع آخرَ «جامعه). 

(۲) ونقل النووي في اروضة الطالبين» ۷: ۲ وجهين» وصح منه نفادً العتق وفساد الصداق. 
وانظر: «غاية المحتاج» للرملي :٦‏ ۳۳۴۳. 

(۳) هو الإمامٌ القاضي شيخ الإسلام أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري (۸٤۳-١١٠)ء‏ 
فقيه بغداد» كان ورعاً عاقلاً عارفاً بالأصول والفروع حسن الخلق» له مُؤلفات» منها شرح 
ختصر المزني». انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 1۷: 1۷۲-١٠١۸‏ . 

() هو الإمامٌ القاضي ابو عبد الله محمد بن خلف بن سعيد الأندلسيٌ ا لمالكيٌ» (ت٩۸٤)»‏ له شرح 
على صحيح البخاري». انظر: «سير أعلام النبلاء» 1۷-٦٦:1۹‏ . 


ال اا م ا 

وربساايؤيد ذلك ديت رزينة عد اليهقن افيد أن ززي جعلها الل 
صل الله عليه وسَلّم مَهْراً لصفبَةً لكنْ في إسناده مقالٌ من جهة أن فيه ثلاث نساء 
مجهولاتِ وهُنٌّ: عَلَّيلة بنْتُ الكُمَيت» وأمًّها أمينةء وأمَة الله نت رَزينةً الصحابيّة. 
لکن يقول الذهبيّ: «ما علمت في النساء من امت ولا مَنْ ترکوها» وهن يُذكزْنَ 
أنضا قذي الخاشو را ع وما رجال السنة فقات: فسان مدا اشرق 
المسألةء والْجتَهدٌ لابُدّ له من استعراض جيع ما ورد في شأن المسألة لِيَستَخلص من 
بينها الصوابً الناصع. 

وقديقال: إن قول صفيّةَ عند الطبراني: «وجعل عنقي صَدَاقي“) يميد أن أا 
يقل القولّ السابق من قبل نفيه. لکن في سَتده اناس مجاهيل» وإ ذكرَهم ابن بان 
في «القات! على قاعديه المعروفةء ولا رجهم ذلك عند الآخرين من عداد المجاهيلء 


والله أعلم. 


(۱) في «سننه الکبری» ۱۲۸:۷ . 

(۲) «میزان الاعتدال» للذهبي :٤‏ £ 

(۳) وهو ما آخرجه آبو يعلى »)۷۱١۲(‏ وابنْ أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۳۷٤۳)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الکبیر» ۲۲: ۲۷۷ (٤٠۷)ء‏ وني «الأوسط» ۴: )٠١۹۸( ۸٤‏ من طريق عليلة بنت 
الكُمَيت» عن أمها أمينة» عن أمة الله بنت رزينة» عن رزينة: أن رسول الله لى الله عليه وسَلَّم 
کان یُعظّمٌ یوم عاشوراء» حتی إنه كان ليدعو بصببانه وصبيان فاطمة ا مر اضيع» فقول لأمهاتمم: 
«لا تُرضعونم إلى الليل»ء ويتمَل ني أفواههم» فكان ريه مجزتهم. وذكره الحافظً اهيثميٌ في 
«مجمع الزوائد» ۳: ٤۲۹‏ وقال: «عَلَيلة ومَنْ فوقها لم أجد من برهن . 

() نبّه الولف رحه الله إلى هذه القاعدة في عدَّة مواضع من كتابه هذاء انظر ص٤۷.‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۷۳:۲۴ »)۱۹٤(‏ وني «الأوسط) )٤۹٥۳( ۱۹۴٤:۰‏ و۸: 
)۸٩۰0۲( ٩‏ من طريقين عن شاد بن فيَاض» عن هاشم بن سعيد» عن كنانة مولى صفية» عن 
صفية» به. وهاشم بن سعيد وكنانة: ضعیفان. 


۷ اللكت الطريفة 


ومن نص على كونِ ذلك خاصًا بالنبیٌ صل الله عليه وسَلّم: بجی , e‏ 
والشافعيّ» رضي الله عنهماء في روايتي أحد بن حكر الي وازن" عند البيهقي 
.(A:۷)‏ 

ومن أدلة هذه الطائغة: حديث ابن عَمَرَ عند الطحاوي بروايته عن أحدَ بن داود 
عن يعقوبَ بن ميد عن ليان ب حرب» عن حاد بنِ زيد» [عن ابن عَون]» عن 
نافع» عن ابن عمر: أن لني صل الله عليه وسَلَم أحذّ جُويرية في غزوة , بني الْصطَلق» 
اا ار اا ا 0 ا ر 
وسَلّم ني مل هذه آنه دد ها صَدَاة56. 

فيدر قولّه هذا بین أن يکود سَوِعَه من النبيّ صل الله عليه وسَلَّم ESE‏ 
من غير کلام» وبين ن يکود من قولهء لدليل َل عندّه على ا خصو صية E‏ 
0 راع علا اکس خو شن ار 


() هو الإمامٌ الجتهدُ بحيى بن أكثم بن محمد التميمي المروزي ثم البغدادي »)۲٤۲-٠١۹(‏ ولاه 
امأمون قضاء البصرةء ثم قضاء القضاة ببغدادء ثم عزله المعتصم» ورده اوك ثم عزله. انظر: 
«سير اعلام النبلاء» للذهبي ۱١-۵:۱۲‏ . 

(0) البرتي: هو العلامة الحافظ القاضي أحمد بن محمد بن عيسى البزني البخدادي الحنفي (بعد ٠۹۰‏ - 
۰) تفه بابي سلی‌ان ا جوز جاني صاحب محمد بن الحسن» تولی قضاء واسط ثم بغدادء وکان 
بُقدّمٌ على أقرانه في القضاء والرواية والعدالة. انظر: «سير أعلام النبلاء .٤٠١-٤٠۷:١۳‏ 
والمزني: هو الإمام الفقية أب إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري »)۲۹٤-۱۷۵(‏ صاحب 
الإمام الشافعي» وناصر مذهبه» کان إماماً زاهداعالاً جتهداء له عة كتب» أشهرها «المختصر» 
في الفقه. انظر: سير اعلام النبلاء» 1۲: ٤۹٩-٤۹۲‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين سقط من اللأصل» واستدركته من شرح معان الآثار). وابن عون: هو عبد الل 
واد بن زید يروي عنهء ولا يروي عن نافع. 

)٤(‏ «شرح معان الآثار» ۳: ٠۲۰‏ ورجال الإسناد ثقات سوى يعقوب بن يد ففيه كلام» وأعدلٌ 
الأقوال فيه آن حديثه حسن» والله أعلم. 


آل ااا ےی ی ای ی ا 
Sa ra Se E A 2 .‏ ّ 
وفي حديث جويرية طول لا يتيمع المقام لنقله كله وفيا ذكرنا كفاية» والله سبحانه 


اعلم. 


۹-اقتداء التنمّل بالإمام في الفجر 
وقال أيفا“: 

حدثنا هُسّيم» أخبرنا يعلى بن عطاء حدّثني عام بن الأسود"» عن 
بی قال: هدت مع النبيّ صل انه عليه ولم حت قال: فصلَيتٌ معه صلا 
اصح في مسجد بء فلا قضى صلا وانحَرَفَء إذا هو برجلين في آخر 
الق م لمعه فقال : عل اء فأتیَ ہما رعذ فرائصهماء فقال :«مامنعك| 
أن صلا معنا؟» فالا: یا رسول اللهء نّا قد صَلَبنا في رحالناء قال: «فلا تفعلا 
إذا صَلَينا ني رٍحالك| ثم أي مسجد جماعةء فصَلّيا معهم» فإنها لكا نافلة». 
حدثنا وکیع» عن فيان عن زي د بن اسل 2 -أو: بشر-بن 

تحجن الديلي» عن أبيه» عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم بنحوء0 


(VT I-۳7 TF°) ۱° °-44:۲۰ «الصتف»‎ )1( 

0( كذا وقع في نسخ «الصتف» في هذا اموضع - كا نه إليه مُحَقّه الأستاذ الشيخ محمد عوامة-» 
ون کان ابن آبي شیب رواه في موضع آخر منه )٩۷۰٥(‏ فجاء فیه: «جابر بن يزيد بن الأسوداء 
وهو الصوابُ الوافق لمصادر التخريج» وسين الولف رحه الله تعالى إلى هذا 

(۳) إسناده صحیح. هشیم : هو ابن بشیر 
وا اي ا و ا 

)6( حدیث حسن» وهذا إسناد فيه بسر بن حجّن» وقد تفرد زید ب بن أسلم بالرواية عنه. 
وأخرجه أحمد في (امسنده» (۱۹۳۹۳ - ۱۹۳۹۰) و(۱۸۹۷۸)» والنسائي )۸٥۷(‏ من طرق 
زيد بن أسلم» بهذا الإسناد. وليس فيه تعيين الصلاة أي صلاة كانت. = 


و ا > ی کے ا ی ا 
واا ا 
أقول: بل قول أبي حنيفة بعدم الإعادة يشمَل الفجرَ والعصر والَغرب) 
فقَصْرٌ الأمر على الفجر يكون تقصيراً. 
وقد وقع في الحديث الأول في أصلنا: «حَدّثني عامر بن الأسود»» والصوابُ: 
«حَدّثني جاب بن يزيد بن الأسود»ء كا في الأصول الصحيحة» ويزيد هذا صحابي. 


ووقع في الحديث الثاني في أصلنا: عن بسر أو بشر» على الترديدء فالأولٌ: 
بلص وإسكان الُهمَلةء صَبْطٌ مالك في «المو طا" والثاني: بالكسر وإسكان الْعجَّمة 
e OOo o‏ م “e‏ ِ‫ 
صَبط فيان الثوريّ - وشيخ وكيع هنا: هو الثوري -» ولَقل الدارقطني رجوعَة إلى 
الإهمال» لك ابن المديني رواه بالإعجام بالتَقّل عن أهل بيت هذا الراوي. 


وو مث هذا الترديد ف رواية وکیع هذا الحديث ف امسند احمں)“) فلعل 
لس فبه من وکیع كني «تبذیب التهذیب»0. 


= وأخرجه أحد )۱۷۸۹١(‏ من طريق حنظلة بن علي الأسلمي» عن رجل من بني الديل مرفوعا 
إلا أنه جعل ذلك في صلاة الظهر. وإسناده حَسّن. 
وسيتكلم الولف رحه الله على الاختلاف في تعيين الصلاة في هذا الحديث» فانظره. 

(۱) ووافقه في ذلك صاحباه» كا سيذكره اولب رحه الله آخر هذا المبحث ووافقه في منع إعادة 
صلاة ا لمغرب فقط: مالك والثوريّ في روايةء وني منع إعادة صلاتي ا مغرب والصْبّح: إبراهيم 
النخعيّ والأوزاعي. وخامَّهم الشافعيٌ وأحدٌ وإسحاقء فأجازوا إعادة جيع الصلوات. انظر: 
«معالم السنن» للخطابي :١‏ ١٠ء‏ و«انخب الأفكار» للعيني ٠١:١‏ . 
قلت: وروى محمد بن ا لحسن في «الحجة على أهل المدينة» ۲٠١ :١‏ انح ني صلاتي العصر والفجر 
عن الحسن البصري» فهذا قول حامس في المسألة. 

۳۲: (9 

(۳) برقم (۱۸۹۷۸). 

.£۳:۱ )6( 


للش ا ت ا ا ي ع ب 

ويش هذا: ذكره ابن جبان في «الثقات»'» على طريقته في توثيق المجاهيل» 
وقال ابن القَطّان الفاسي: «لا بُعرَفُ حال على طريقته في عدم الاعتداد بتوثيق 
۶ء 7ر 

وحديت يزيد في صلاة الفجر» وحديث مجْجَّن في مُطلَى الصلاة عند مالك 
وابن جُریے"» وني صلاة الظهر أوالحَصر في رواية سليمان بن بلال عند الطحاوي 
(1: 0)۲۳ فيعارضه) حديث النهي عن الصلاة بعد المَجُر والعَصر احرج في 
الصحَاح والسنن“ على التواتر في تَظّر كثير من النقاد"» راجع «عمدة القاري» 
(۲: ۸ فيؤ خد بحديث النهى لكونه أقوى الدليلين. 


وحديث يزيد صَحَحَّه الترمذيٌ بذلك اللفظ لكل الشافعيّ قال في قديمه: 


.۷4:£ )1( 

(9) «بيان الوهم وال ام» : ۲۲ (۲۲۵۷). 

RR (۳)‏ ارا او فين ان 
الآثار» :١‏ ۳۲. ورواه غير هما عن زيد بن أسلم كذلك أيضا 

E a أو ۱: ۳۹۳. وسلیمان يروه عن زید بن اسل‎ )٤( 
ورواه حنظلة بن علي الأسلمي عند أحد (١۱۷۸۹)-عن رجل من بني الدّيل مرفوعاًء فجعله‎ 
في صلاة الظهرء فهذا يقطع السك الذي في رواية سلبان بن بلال.‎ 

)ه( يعني قولّه صَلنَ الله عليه وسَلّم: :لا صلا بعد الَجُر حتى تَطلُعّ الشمس» ولا صلاءً بعد العَصر 
حتی تَعْرْبَ الشمس»» وقد أخرجه البخاري (۸۱٥)ء‏ ومسلم ۸۲)ء وأبو داود »)۱۲۷١(‏ 
والنسائي »)۵٩۲(‏ وابن ماجه )٠۲٠١(‏ من حديث ابن عباس عن جاعة من الصحابة 
وأخرجه البخاري »)٥۸۸(‏ ومسلم (١۸۲)ء‏ والنسائي (۱٩٥)ء‏ وابن ماجه )۱۲٤۸(‏ من 
حديث آبي هريرة» وأخرجه البخاري (۸۱٥)ء‏ ومسلم (۸۲۷), والنسائي (۷٩٥)ء‏ وابن ماجه 
)۱۲٤۹(‏ من حديث ابي سعيد ا لخدري. 

0 انظر: «نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني ص٠٠٠‏ (۸۳). 

(۷) أو ه: ٤4‏ و۷۷. 


۷8 النكت الطريفة 


«إسنادہ جهو ل)» ک| في « سنن البيهقي» (۲ :)وين هناك وجهه» فقال : يزيد بر 
السود: لیس له راو غر ابنه جابر» وجابر: لیس له راو سوی يعلى بن عطاء)» ثم قال: 
a °‏ ت د 

«لكن له شواهد, فيصح الاحتجاج به). 

وقد رد عليه صاحب «الحوهر النقي» بان انفراد راو عن صحاي لا يوب رَد 
روایته» وكم من هذا القبيل في «الصحيحین)» ثم قال: يعلى بن عطاء ل ينفرد عن جابر» 
بل تابعه عبد املك بن عمَير في الرواية عن جابر في حديث بقَيّةَ عند ابن مَندَه)“» وهكذا 
َد َة ا لحديث على حلاف رأي الشافعيٌ ني قديمه» وفيه أن ميه مُدلْس وقد عنعن. 


E a 
غير واحده إلا ان في هذه الرواية و الظّر دل القَجْر» ك في «جامع المسانيد)‎ 
. 0)٤ ٤١ :۱( للخوارزمی‎ 


(1) «الحوهر النقي» لابن التركاني ٠٠۲-۴١٠ ٠:۲‏ بحاشية «سنن البيهقي». 

)۲( ورواه بو یوسف في «الآثار» (۳۲۱)ء ومحمد في «الآثار» (۹۷) عن أً بي حنيفة» عن اهيثم بن آي 
هيشم يرفځه إلى النبيّ صل الله عليه وسلّم» أن رجلَيْن من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسَلّم 
صا الظهر فا ٠‏ 
رقال الراززيي ي اجامع الايد :41 احرج ابو محم داري جن صالح بن مجر 
ابن صر الصَعّاني» عن جده» عن أي مقاتلء عن أي حنيفة عن ايشم عن جابر بن الأسود أو 
السود بن جابر» عن أبيه ن ران ااال .. فذکره. 
قلت: أبو محمد البخاري: هو الحارڻي. وشيحه صالح بن منصور الصَعَاني: مرجم في «الأنساب» 
للسمعاني ۳۷:۲ وستى جلّه: تَر بن اجاح الدارَرّجي الصَعَاني» وم أقف له على ترجة. 
وأبو مقاتل: حفص بن سَلْم السَمَرةٌ قندي» قال فيه الخلیلي في «الإرشاد» ۳: ٩۷٥‏ ا 
بالصدق والعلم» غير خرّج في الصحيح . ..» وکال عن يفتي في أيامه» وله في اللم والفقو حل 
يعن بجَمْع حدیثه). 
وأخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» )٩۷(‏ قال: أخبرنا أبو حنيفة» حدثنا اليثم ! بن أبي ايش 
يرفعه إلى النبيٌ صل الله عليه وسَلّم: أن رجلَيْن صلَيا الظهر ... فذكره. 
فثبت بهذا أن أصل الرواية حفوظة من حديث أبي حنيفة من رواية محمد بن الحسن عنه» وم يبق = 


ال اا س ي ج ا 

وني حديث جن اضطرابٌ في تعيين الصلاة» هل كانت الظَهرَ آم العصر أم 
غير ما؟ ک| سبق. 

ومهذه الاضطرابات لا تعن صلاة الفجر» ولا صلاة العصر, فلا يمك“ أن 
يعارض رت ا ا ردنت و ولك الحديت المتواترَ في النهي عن 
الصلاة بعد صلاة الصبْح وبعد صلاة العصرء حتى كان عمرٌ يضربٌ على الركعتين 
بعد العَصر' بمَحصر من الصحابة» وهکذا کان يفعل ابن عباس أيفا. 

ا علط اچ ن انر وان عن جات رو کل آي ا 
ي فقهه ويَقظته ومَنعه من الرواية إلا بها استمرٌ حفط من آنِ التحمّل إلى آنِ الأداء"» 
فصل غل ل هي ف انار طبه وليه ربعت عن الفغه ويل المي فى ناء 
أمثال شعبة وابن معين وأحمد وأبي رُرعة وأبي حاتم فصل على مِثْل يعلى بن عطاء في 


انفراد النسَائيّ وابنِ بان بتوثيقه. 


= في رواية مقاتل إلا تسمية شيخ اليثم ومذ التسمية أصلّ من رواية يعلى بن عطاء الُخْرّجة عند 
الترمذي والنسائي» فلا نكارة في الروايةء ولا مانع من الاستشهاد بها. 

(۱) خر جه عبد الرزاق (۳۹۷۲)» وان أي شيبة )۷٤۰۸(‏ و(۱۱٤۷)‏ و(٤۱٤۷)»‏ وأحمد »)۱۹۹٤۳(‏ 
والطبراني ني «المعجم الكبير »)١٥٠۲۲(‏ والبيهقي ٠٥۸:۲‏ من طرق متعددة. 

(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم »)۸۳٤(‏ ولفظه: «قال ابن عباس: وكنتٌ أضرب الناس 
مع عمرٌ بن الخطاب عليه|٠.‏ 

(۳) ويُرثى لبعض من رأى نفسّه مُتَصدّراً للم ا لحديثِ في عصرناء فرمى الإمام الأعظم أبا حنيفة 
رضي الله عنه بسوء الحفظء وصَعَمَه في الحديث» وتناسى الأقوال الكثيرة النظاهرةً في توثيقه 
والثناء عليه من كبار علماء اجرح والتعديل من الَقدّمين والمتأخرين» وأخذ يَستشهد على قوله 
الشاً عنهم بأقوال يلتقطّها من هنا ومن هناك وهي غير مقبولة في الإمام قطعاً؛ لأ بعصّها 
من کلام آقرانه فیه» وکلامٌ الأقران بُطوی ولا يُروی» وبعصًها من كلام الَتعصّبين ضده. هذا 
على فرض ثبوت ما نفل من ذلك» وكثرٌ منه لا يثبت. وانظر في ذلك: «مكانة الإمام أي حنيفة 
في الحديث؛ للعلامة الْحَدّث الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني» رمه الله تعالى. 


ا ا ا ي ا اه د ب .ي الكت الطرنفة 

فيبقى ذلك الحديت المتواتر سليم من العارضةء فيثِتُ من مَنْ صل وحده الفجر 
أو العصر أو المخربَ من أن يقتدي بإمام بصي إحدى تلك الصلوات. 

والمنعٌ في المغرب: من جهة أنه لم عرف في الشرع التنفل بالبتيراء” إلا إذاصَة 
في المخرب إلى الثلاث رابعةء لتكونَ شَفعاًء فيهون الحَطب. 

ولذا تری مالکاً يروي في «ا لمو طاً» عن نافع» عن ابن عمر: أنه کان يقول: «مَنْ 
صل المغربَ أو الصَبْحَء ثم أدركهم| مع الإمام فلا يعد مم». 

وي «معانی الآثار): حدّئنا يونسش» حدثنا عبد الله بن بوسف» حدَّثنا اب لهيعة» 

۶ وء ع وء 2 س 

لصلاة الي ى رها س اعات رن ل اوق را 
آخر ا مسجل والناس يصون فيه قد ضوافي بيو تمم 2 

فیکون هذادلیلاً على أن حديتٌ مْجَّن في رواية زید بن أسلم لیس بعام» بل حص 
منه لغرب ك خط الفجرٌ والعصرٌ بحُْجَّج أخرى» على تقدير صِحَةَ حد حدیٹ يث حجن . 

فإن قيل: إن في رواية الطحاوي: ابن لَهيعة» وهو ممن لا تقوم بروايته ا لحْجَةّ. 
قلتٌ: هذا في| رواه بعد الاختلاط» وأما ووا فشا اانه تة فة ند 


النقادء حتى َصوا على صَِة رواية العبادلة عنه» وهم: ابن وَهُب» واب المبارك وابنُ 


(1) هي الركعة الواحدة وسيأني حديت النهي عنها ص۸۴ وراد الولف رجه اله أن اقل 
بإعادة المغرب صل ثلاث ركعات نافلةء جلس فيها بعد الركعتين» فكانت الثنتان منها نافلة 
صحيحةء وبقيت الواحدة بتيراء. 
وعلَل الإمامٌ مالك رضي الله عنه ذلك بعلة خری» فقال فی «موطئه» ۱: ۱۳۳:«لا آرى بأساً أن 
يُصَلّ مع الإمام مَنْ كان قد صلل في بيته إلا صلاة المغرب» فإنه إذا أعادها كانت سفعاً. 

(۲) «الموطاً» ۱۳۳:۱. 

(۳) «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٠۳٤:١‏ ويونس: هو ابن عبد الأعلى الصدَني» ورجال الإسناد 
ثقات غير ابن هيعةء وسيتكَلَمْ الولف رهه الله تعالى عن ذلك. 


اا ااا ا ي ج ا کے 

2 ¢ ا ٤‏ 
يزيد المقرئ» ريون مَنٌْ أدركه قبل اختلاطه سنة (۱۹۹ه) بسبب احتراق أكثر 
كثبه" وعبد الله بُ يوسف التنيسم إذ ذاك ابر إحدى وثلاثين سنة". 


ومع أبي حنيفة في النع من الاقتداء ني غير الظَهر واليشاء: أبو يوسف وحم 
رهم الله تعالى . وقال محمد في «الموطأاً» بعد أن أستَدَ حديث جن : : إذا ئت فصل 
مع الناس» وإِنْ كنت قد صَلَيتَ» وأ ران مر امن صل صلاة الغرب أو ال؛ 
ثم أدركهماء فلا يمذ ما غير ما قد صلاهما»» وقد سبق لفظً الليثي» وأثرَ أبي أيوب 


)١(‏ وهناك جاعة أحَرٌ رووا عن ابن عة قبل اختلاطهء انظرهم في تعليق الأستاذ الشيخ محمد عوامة 
عل «الکاشف» .)۲۹۳٤(‏ 

(۲) انظر ما سیأتي ( ص٣۳۳‏ مسألة۱٥).‏ 

(۳) فتکون ولادّه على هذا سنة 1۱۳۸ ول أقف على تأریخ مولده فیم| رجعتٌ إليه من مصادر تر جمته. 
وعلی كل حال» فما جزم به الولف ره الله تعالى من سماع عبد الله بن يوسف من ابن كيعة قبل 
سنة ٠۹۹‏ فيه تَر وبيانُ ذلك: أن عبد الله بن يوسف دمشقي ثم مصري» وقد روى عن جاعة 
من الشاميين ممن توني قبل سنة ١۷ء‏ كسعيد بن بشير الأزدي ٠١۸(‏ أو ١۱۹)ء‏ وسعيد بن 
عبد العزيز التنوخي (۱۹۷). أما شيوخه من المصريين فخمسة» وهم: بكر بن مر ٠۷۳(‏ 
أو ۱۷ء وعبد الله بُ هيعة (٤۱۷)ء‏ وعبد الله بر وهب (۱۹۷)ء والليث بر سعد »)۱۷١(‏ 
والوليد بن الغيرة المعافري (۱۷۲) ويُلاحَظ أن وفياتهم جميعا بعد سنة ۷۲ء ما يُستنبطً منه أنه 
م خرج من دمشق قبل سنة ۱۷١‏ ولم يدخحل مصر إلا بعدهاء وإلا كان اتفق له أن يسمع من 
بعض الرواة الملصريين ممن توفي قبل سنة ٠١١‏ . وعلى هذاء لا يكون سماعه من ابن هيعة قبل 
اختلاطه. والله أعلم. 
ريده أن العبادلة المذكورين فيمن سمع من ابن هيعة قبل اختلاطه قد سمعوا من بعض شيوخ 
الصريين قبل سنة ۹۹٠ء‏ فالثلاثة المذكورين سمعوا من حيوة بن سُريح التجيبي ٠١۸(‏ أو 
۹؛,) وسعید بن أب آيوب الخزاعي (۱۹۱)» وی ب بن أيوب الغافقي .)۱٩۸(‏ وسمع عبد الله 
ابن المبارك وعبد الله بن وهب من طلحة ب بن بي سعيد الاإسکندراني .)٠١۷(‏ . وسمع عبد الله 
ابن المبارك من موسى ر بن يوب الغافقي )٠١۳(‏ . وسمع عبد الله بن وهب من عبد الر حن بن 
مُسريح المعافري »)۱١۷(‏ وموسى بن علي اللخمي (۱۹۳). 


ب هو ب وح ل ا 
فیمن صل ثم اتی المسجد -: «وہہذا کله ناخد ونأخدٌ بقول ابن عمر أيضاً أن لا 
عي صلاة الغرب والصبح؛ لن لغرب و فلا ينبغي آن صل اطع وئر ¢ 
ولا صلاة ١‏ تطوع بعد الصَبّح» وكذلك العصرٌ عندناء وهي بمنزلة لغرب والصبحء 
وو قل ان اديت ال شق اكز با ات مرو 


% 3 3 


۹ ٤-تكرارالحاعة‏ 
قال أرف": 


حلا بده عن ابن ابي روبد عن لان الناجى» عن أبي اوگل» 
عن أي سعید قال: جاء رجل وقد صلی لنب صل الله عليه وسَلّم» قال: فقال 
النبیْ صل الله عليه وسَلّم: يكم سجر على هذا؟» قال: فقام رجل من القو» 
فصل می“ 

وذ ان اة ال ا را 


(0) الأحاديث الثلاثة في «موطاً حمد» ا (۱۹-۱۷). 
)۲( ا المرغيناني في «الهداية» ١: ١‏ أن استفناء المغرب أيضا هو ظاهر الروايةء وعلّله فقال: 
«لأنْ التتقل بالثلاث مکروه» وني جعلها أربعاً مخالفة لإمامه». 
وقال العلامة ابن عابدین في «حاشيته» ۲: :فان اقتدى أتمَها أربعاًء لأنه أحوط» لكراهة 
اتتشل بالثلاثِ تحريء وخالفةًالإمام مشروعأني الجملةء كالمسبوق فيا يقضيء والقتدي بمسافر؛. 
(۳) «المصتف) ۲۰: ۱۰۱-۱۰۰ (۳۷۴۳۲). 
() إسناده صحيح» ورواية عبدة - وهو ابن سليان -عن سعيد بن أبي عَروبة قبل اختلاطه. أبو 
المتوكل: هو علي بن داود الناجي. 
وأخرجه الترمذي (۲۲۰) من طريق عبدة بن سليمان» بهذا الإسناد. 
وآخر جه أبو داود )٥۷٤(‏ من طريق وكيب بن خالد» عن سليان الناجي» به 


الق اا ل ف د س 
أقول: يعني: مرَتّين» وفي «انصب الراية): «إقامة الجماعة مرَنّن في المساجد: منعَها 
الك وأجازها الباقون». وني «التحقيق» لابن الجوزي: «قال أبو حنيفة: لا تجوز 


إعادة ا لج اعة في مسجد له إمامٌ راتب»". اه. 


ومذهبّ ابن مسعود» وعطاء» وأشهب» وأحمد» وإسحاق: تجويز تكرير الحاعة 
في كل المساجد» لإطلاق الحديث الوارد في قَضل المماعة" ولحديث الباب. 
ومذهبٌ سال» والقاسم» وأبي قلابة» والثوريٌء ومالك» والليث» وابن المبارك 
۹ ت E TS “ ٢‏ لھ ر ب چ و ر 
والاوزاعي»› وأبي حنيفة» والشافعى: ان لا مجمَع مرتين في مسجل جع فيه؛ حَذرا 
من تقليل الجاعة الكبرى» وخوفا من تفريق كلمة المسلمين» وذلك في غير الحرمين 
والمسجد المطروق فإن تَحَدد ال عة فيها لا يكره عندهم. 


فيظهرٌ بذلك ما في «نصب الراية» و«التحقيق» من عدم الاستيفاء. راجع «(عمدة 
القاري» (۲: 0)۸٩‏ . 


وقال العلامة التهانوي فى «إعلاء السنر» 7)۲١ :٤(‏ عند كلامه فى حديث 
نوي ي ۽ لي حدي 


() «نصب الراية» للزيلعي ٥۷:۲‏ . 

(۲) «التحقيق في أحادیث الخلاف» ٤۸۹:۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (۸٤1)ء‏ ومسلم (۹٤٩)ء‏ وأبو داود »)٥٥۹(‏ والترمذي )۲۱١(‏ والنسائي 
(۸۳۸/)» وابن ماجه )۷۸١(‏ و(۷۸۷) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «صلاةٌ ا عة أفضل من 
صلاة أحدكم وحدّه بخمسة وعشرين جزءآاء واللفظ مسلم. 
وآخرجه البخاري »)٥٤٥(‏ ومسلم »)٠٥۰(‏ والترمذي »)۲۱٠١(‏ والنسائي (۸۳۷)» وابن ماجه 
(۷۸۹) من حديث عبد الله بن عمر بنحوه» إلا أنه قال: «بسبع وعشرين درجة). 
وآخحرجه البخاري »)٩٤٩(‏ وأبو داود »)٥٦۰(‏ وابن ماجه (۷۸۸) من حديث ابي سعيد 
الخدري. 

.,16:0 )€( 

)٥(‏ أو :۲۷۹-۲۷۸ ط باكستان الصححة. 


و م د ج جك الك الط ةة 
مسلم” في إحراق الُنخلّفين عن الماعة: «دلّ ا لحديت بعبارته على أن الجاع الأولى 
هي التي َدَبَ الشارع إلى إتبانہاء كما فيد قولّه صل الله عليه وسَلّم: «هممتٌ أن آمُر 
ر 2 ۴ ت ا ا ا 
رجلا صلی بالناسء ثم آخالفَ إل رجال یتخلّفون عنھاء فامُرَ بہم فحَرَفٌوا' الحدیت» 
ee E ٠‏ ا ٤ TOE‏ 
فلو كانت الجأعة الثانية مشروعة م يهم بإحراق من تخلف عن الأوللى» لاحتال إدراكه 
الثانية. 
إذاثبت هذا فنقول: إن وجب الإتيان إلى ا لجماعة الأولى يستلزم كراهية الثانية في 
ا ٤ a‏ ك 2 
اللسجد الواحد حَتماء فإنهم لا يجتمعون إذاعلموا أنم لا تفوتيم الجاعة الثانية ...”> 
5 و ت ٍ د 
وي «الجامع الصغر» (للومام من رجل دخل مسجدا قد صل اهله فیه» فإنه 
بصي فيه بغير أذانِ وإقامة؛ لأ ني تكرار ال مماعة تقليلّهاء حيتُ لا بخاف كل واحد 
فواتها. وحصت الكراهة بمسجد الَحَلَة“ لانعدام عَِيّها ني مسجد الشارع والسوق 
ونحوهما. وهذا هو مذهب أي حنيفةء وإليه ذهب مالك والشافعيّء ولم يكره ذلك 


اہمر» لحدیث الباب. 


لکن كلامنا في اقِداءِ الَف رض بالفترض» لا اققداء التنمٌل بالفترض» كا هو 
الظاهر من حديث الباب» لان الصا ادن غل ان مدخول «مع» هو المتبوع. 


ودف أنس في البخاري ملا وشا ابن أي سَيبة» وقال: «فجاء أنس في 
هټ ٤ PF‏ # ھ ٍ 0 ص 
نحو عشرين من فتيانه» فأذنَ وأقام وصَلى "٤‏ فهو يحتمل أن يكو المسجدٌ مسجد 


(۱) برقم »)1٥۱(‏ وأخرجه أيضا البخاري )٩٤٤(‏ و(۲۰٤۲)‏ و(٤۷۲۲).‏ 

(۲) اختصار من الولف رحه الله تعالى. 

(۳) زيادة من الولف على كلام التهانوي ر حه الله تعالى. 

() هي المكانُ ينزه القوم. قاله ايوم في «المصباح المنبر» (حلل). 

() في كتاب الأذانء باب فضل صلاة الجماعة. 

0) «الُصف» (۲۳۱۲)» ولفظه: «عن أنس: أنه دخل المسجد وقد صَلّواء فأمر رجا فأذَنٌ وأقام). 


اال اا و ب ج ي ع 
الطريق أو نحوّه ما لا یکرهون تکرار الجاعة فيه» سواءٌ كان في بني ثعْلبة أو بني 
رفاعة» وهو کان عابر سبیل مع فتيانه. 

ولولا كراهة التكرارٍ َا كان السود بن يزيد يذهب إلى مسجل خر يُصل فيه 
وخا للمَّضل» كا عَلَقَ ذلك البخارئ عنه أيفا. 

وني «الُدوّنة٤:‏ عن مالك عن سالم: أنه دحل مسجد | لجُحفة")» وقد فرغوامن 
الصلاةء فقالوا: ألا تجمعٌ الصلاة؟ فقال سالم: لا تجمَمٌ صلاةٌ واحدة في مسجد واحد 
cd‏ ۴ ره ٤‏ ‌ ۶ 
مرَتّين. وقال ابن وَهُب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن شهاب ويحيى بن سعيد 
وربيعة والليث مثله'. 

وحمل على ذلك أصحابنا حديتٌ التَسائيّ: «لا ثَصلوا صلاةٌ في يوم مرّتين»(. 


“f ۰ ۰ * o 2‏ 0 0 
وني «إعلاء السسّن» بَسط وافي في المسألةء فليرٌاجعه مَنْ يريد المزيد. 
#* % % 


= أما اللفظ الذي ذكره نولب رحه الله: فأقربُ الألفاظ إليه رواية البيهقي ۳: .۷١‏ 

(1) يشير إلى اختلافِ الروايات في أي مسجد كان ذلك؟ ففي رواية أي يعلى :)٤١٠١(‏ «في مسجد 
بني تعلبة٤»‏ وفي رواية البيهقي ۳: ٠١‏ في مسجد بني رفاعة). 

۳) في كتاب الأذان» باب فضل صلاة الماعة. وقد وصله ابنْ أي شيبة )٠١ ٤٤(‏ بإسناد صحيح» 
کا قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» .٠١١:۲‏ والأسود بن يزيد: هو السَحَعي. 
وأخرج ابن أي شيبة )٠١٤١(‏ أيضاً نحو ذلك عن حذيفة رضي الله عنه. 

(۳) قال الوم في «المصباح المنير» (جحف): «الجُخْفة: منزلٌ بين مكة والمدينة قريب من رابغ 
ان رو لهو عه ك ن ا ات اع 

. ۱۸١: «المدوّنة6‎ )6( 

)٥(‏ النسائي .)۸٩۰(‏ وأخرجه أيضاً بو داود .)٥۷۹(‏ وإسناده صحيح. 

.YA{-YVA:€ (0) 


ی ےک و ی ا 
١٤-قتل‏ الحر بالعبد 
وقال ا 


حلاثنا عبد الرحيم» عن ابن أبي عَرُوبةء عن قتادة» عن الحسنء عن 
النبيّ صل الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ قتل عَبدَه قَكَلنا ومن جَدَعَ عَبدَه 
جدعناه». 


وذْكِر أن أبا حنيفة قال: لا يقل به. 


7 1 : ع ٍ ا 
أقول: في سد هذا الحديث: ابن أبي عَروبة وهو تلط مُدلسء وقد عنعن» 
وقتادة أيضا مُدلس وقد عَنحن» والحسن أرسلّه والکلام في مُرسَلاتِه معروف. 


(۱) «الُصتف» ۱۰۱:۲۰ (۳۷۳۴۳). 

(۲) مُرسل رجاله ثقات» وعبد الرحیم - وهو ابن سلیمان الکنانی - ل یذکروه فیمن روی عن سعید 
ابن أبي عَروبة قبل الاختلاطء لكنْ تابعه خالدٌ بن الحارث» وروايثّه عن سعيد قبل الاختلاط 
وقد توبع عليه سعيدٌ أيضاً. 
ونَمَدّم عند ابن أبي شيبة في «مُصتّفه» (۷۹ ٠‏ عن عبد الرحيم» عن ابن أبي عروبة» عن 
ا لحسن» عن سمرة مرفوعاً. وكذلك أخرجه النسائي )٤۷۳۷(‏ من طريق خالد بن الحارث» 
وابن ماجه (۲۹۹۳) من طریق وكيع» كلاهما عن ابن أي عروبة» عن الحسن» عن سَمُرة. 
وأخرجه آبو داود »)٤٥٠٥١(‏ والترمذي (٤۱٤۱)»ء‏ والنسائی )٤۷۳۹(‏ و(۷۳۸٤)‏ من طرق 
عن قتادة» عن الحسن» عن سَمّرة. والحسن لم يسمع من سَمرة سوى حديث العقيقةء وقيل: 
سمع غيرّه أيضاً. وعلل كل حال» ففي رواية أحد )۲٠٠٠١ ٤(‏ في هذا الحديث: «عن الحسن» عن 
سَمرة» ولم يسمعه منه). 

e 3‏ و a‏ و‌ چ ا . 

() مراسيل الحسن ضعفها امد بن حنبل» وقواها ابن المديني وأبو زرعة» كا في «شرح علل 
الترمذي» لابن رجب :١‏ ۲۸ ومال أكثرٌ الحفاظ المتأخرين إلى تضعيفهاء فجعلها الذهبي في 
«الموقظة» ص ٠٠‏ من أوهى الراسيل» وقال الزينٌ العراقيٌ ني شرح «ألفيته» في علوم الحديث 
السمّى «التبصرة والتذكرة» :۳٠١ :١‏ «مراسيل الحسن عندهم شِبة الريح». 


ااا ب ت ا 

وزاد الطيالسي بعد الحسن: سمُرة» فیکون مصلا عند ابن المديني» لکن 
رغبَ أكثرٌ أهل العلم عن رواية الحسن عن سَمُرة» حتى قال شعْبة وان معين: م يسمع 
الحسن من سَمرة. 

بل نسي ا لحسنٌ هذا ا لحدیت» فقال: لا يقل حر بعَبْد. 

E‏ حر قت عبده» ولذا م يأخذ الأئمة 
الأربعة بهذا الحديث» بل اتة تفقوا على أن السَمّدَ ذا قعل عَبدّه» فإنه لا قل به» ولو كان 
متعمّداء کا في «الإشراف على مذاهب الأئمة الأشراف» لابن هبَّرة الوزير الحنبلي)» 
وهو قطعة من كتابه المسمّى ب«اللإفصاح في شرح الصحَاح»“. 


() «مسند الطيالسي» .)٠٠١(‏ وقد أبعَدَ الولف رمه الله تعالى النْجْعةً في عزو هذه الزيادة إلى 
الطيالسي» فهي عند أصحاب السنن الأربعةء كما سلف في تخريج الحديث. 

)۲( لا ا ا ع ت و ا ا > كما في «اجامع التحصيل» للحافظ العلائي 
ص۹٣۱‏ 2 

(۳) آخرجه أبو داود )٤٥۱۷(‏ و(۱۸٥٤)‏ من طريقين عن قتادة عن الحسن. 

(5) هو الإمام أبو الْظفر حى بن محمد بن هّبيرة السَبباني ا لحنبلي ٤۹٩(‏ -٦۹١)ء‏ تفقه بابن أي يعى» 
وسمع الحديث» وبرع في اللغة والأدب» وولًاه الَقتفي لأمر الله الوزارة سنة ٥٤٤‏ وأقرّه من 
بعده سند بالله. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي .٤١۲- ٤۲۹:۲۰‏ 

.1۹١ :۲ )(‏ والكتابٌ مطبوعٌ باسم «الإفصاح عن معاني الصحَاح». 
قال الحافظٌ ابنٌ رجب الحنبلي ره الله في «ذیل طبقات الحنابلة» ۱: :۲٠۲‏ «صَنّفَ الوزير أبو 
الظفر كتاب «الإفصاح عن معاني احاح ني عِدَة جَلّدات» وهو شرح صحيحي» البخاري 
ومسلم» ولا بلع فيه إلى حدیث «مَنْ برد اله به حيرا بفْقَهَةٌ في الدّين»» شرح الحديت» وتكلَمَ 
على معنى الفقه» وآل به الكلامٌ إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها والُحتَلّف فيها بين الأئمة 
لار اله رر رد ا الا ن الكات وجل عا مقرو و ا 
«الإأفصاح!» وهو قطعة منه). 


ا ا ا ا 
وأما إذاكان ا جاني على العنْد غير سَيّده فيص منه أبو حنيفة» قال ابن عبد الر في 
«الاستذكار»: «اتفق أبو حنيفة» وأصحابه» والُوري» واب أي ليل» وداوة: أن الحُرّ 
يقل بالعَبْد وروي ذلك عن علي وابن مسعود وبه قال ابن الُسيّب والََّعيٌ»٠.‏ اه 
ودليل الطاب في قوله تعالى: المد مد 4 [البقرة:۱۷۸] ليس من الدلالات 
اة في الأدلة عندهر» ل أن «الُسلمون تتکافاً دماڙهم»۳ یکاد ان 
يكوك متواتراًء فلا مهدر دَمٌ العبد المسلم إذا كان قاتله غير مالك رقبته. 
وأما مالك والشافعىٌ وأحمد: فلا يرون قل الح بالعبد مُطلقاً. والله سبحانه 


0 


أعلم. 


*% 3% 3% 


۲-طلوع الشمس أثناء الصلاة) 
وقال أيضفا(: 


حداثناعل بن مُسهر» عن محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن أي هريرة 
عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم قال: «مَنْ أدرك ركعة من العَصر قبل أن تَعْرْبَ 


. ۱۷١:۸ «الاستذکار)‎ )۱( 

(9) أي: عند الحنفيةء ودليل ا لخطاب - ويْسمَى مفهوم المخالفة أيضاً-: هو الاستدلالٌ بتخصيص 
الشيء بالذكر على نفي الحكم عم عداه. كا في «المستصفی» للإمام الغزالي ٠۹۹:۲‏ . 

(۳) آخرجه آبو داود »)٤٥۳۰(‏ والنسائی )٤۷۳٤(‏ و(٥۷۳٤)‏ من حديث على بن أبي طالب» 
و ارا ماج 0 من کحدیت عا اھ بی غاس و ارچ ار دار داد۷ا م 
حديث عبد الله بن عمرو» وأخرجه الدارقطني (۹٤۳۲)ء‏ والحاكم ٠٤۹ :٤‏ والبيهقي ۸: 
۳۰-۹ من حديث عائشة» رضي الله تعالی عنهم. 

(6) انظر ما سلف (ص .)١١ ةلأسم-۱٤۷ -٠٤١‏ 

.)۳۷۳۳٤( ۱۰۲-۱۰۱ :۲۰ الصف‎ )( 


النص المحقق ۸ 
الشمس فقد أدرك الصلاةً ومَنْ أدرك من صلاة الفَجُر ركعةٌ قبل أن تَطلَعَ 


الشمس فقد أدرك الصلاة». 
وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا صل ركعةٌ من القَجْرء ثم طلعت الشمس» 
4 ه 
ا 


أقول: ليس في هذا الحديث تعرّْص لاتمام الصلاة أثناء الطلوع أو الغروب» 
فيبقى حسملا لمعانِء فلا يُناهض الأحاديت الصحيحة الصّريحة في النهي عن الصلاة 
عند الطلوع والاستواء والغروب» من رواية عَقبةً بن عامر عند مسلم"» ورواية 
زيل بن ثابتٍِ وابن عمرّ وعمرو بن عَبَّسة وسَمُرةَ وغيرهم» عند الطحاوي والبيهقي 
وابن حزم وغیرهم» بل لا بد من مله على معنى لا يُصادمٌ تلك الأحاديت التواترة 
الصريحة في الدلالة على النهي عن الصلاة في تلك الأوقاتِ مُطلقاء بَذءا واستمراراً. 


وزعم ابن حزم ها بحديث: «مَنْ أدرك ركعة من المَجْرا» وحديث: «فإذا 
نسي أحدُكم صلاةً أو نام عنها فليُصَلّها إذا ذكرها»» وحاول تَبَعاً لداود أن محكُمَ 


(۱) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو» وهو الليثي. 
وأخرجه مُطوّلاً وحتَصراً البخاري (۵۸۰)» ومسلم (1۰۷) و(1۰۸)» وأبو داود (۱۱۲۱)» 
والترمذي »)٥۲٤(‏ النسائي (۵۱۰) و(٩۱٩)‏ و(٤٥٥)‏ و(٥٥٥)‏ و(٥٩٤۱)‏ وابن ماجه (۱۱۲۲) 
من طرق عن أبي سلمة» به. 
وأخرجه مسلم »)٩1٠۸(‏ وأبو داود »)٤۱۲(‏ والنسائي )٥۱٤(‏ و(۱۷٥)‏ و(۰٥٥)‏ و(٩٥٥)»‏ 
وابن ماجه )1۹٩(‏ من طرق عن أبي هريرة» به. 

(۲) برقم (۸۳۱)» ولفظّه: «ثلاثٌ ساعات کان رسول الله صن اله عليه وسَلَّم ينهانا أن نُصَلٌ فين 
أو أن تُر فيه موتانا: حين طلم الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يوم قامٌ الظهيرة حتى 
غيل الشمس» وحين َصَيََ الشمس للغروب حتى تغرّب». 

(۳) «شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي ١:٠١١٠-١١٠ء‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي ٤١١:۲‏ - 
٥‏ و«المحل» لابن حزم ۱۳-۱۲:۳ . 


کا ر ج س ا س ایال 


الْحتَملّ على الصريح" وركص وراء هما ابن القيّم ني «إعلام الُوقعين». مع أنه لا 
مسك هم في الحديكينء إلا إذا كان الْجِمَلٌ يقضي على الصريح. 

وقد قال ابن حجر ني حديث: «مَنْ أدرك من الصَْبْح ركعة قبل أن تَطلُعٌ الشمسش 
فقد آدرك الصَبْحَ: «ظاهره أنه يكتفى بذلك» وليس ذلك مُراداً بالإجاع)". اه 

وقد اختَلمّت ألفاظ الرواة في هذا الحديث-ك| في «عمدة القاري» (۲: 9)٥٥‏ )ى 
وكثيراً ما يزيدٌ هذا الراوي مايُنقَّصًه الاآحَرُ ني حديثِ واحد» فباستعراض جميع ما ورد 
يتمكُن الناقدٌ من التمييز بين ما هو رواية أصليةء وبين ما هو روايةٌ با معنى» فينجلي أمامه 
الموقفُ فیا يود به وفيا مجر( 

وبعد ثبوتِ الإجماع الذي ذکره ابن حجر e‏ :لمر 


أدرك من الفجر ركعة؛ الحديتٌ» لاب من تلب المعنى اراد باستعراض جيع ما ورد 
في هذا الباب: 


فمّن نظر إلى حديث البخاري: «مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 


(۱) انظر: «الُحل» .۱۸-۱٤:۳‏ 

.YEV-f0:1 (¥) 

)۳( «فتح الباري» ٠٦:۲‏ . 
وسبقه إليه الإمامٌ الحافظ ابن عبد البر» فقد قال في «التمهيد ۷: :1۷-٦٦‏ «أجمعَ علهاءٌ الُسلمين 
أن من أدرك ركعةٌ من صلاةٍ من صلاته؛ لا زه ولا تُغنيه عن إتعامها ٠...‏ فدَلّ إجاعّهم في ذلك 
على أن هذا الحدیتٌ لیس على ظاهره وأ فيه مُضكَراًيّه الإجاع والتوقيف» وهو إتمامٌ الصلاة 
وإکاهاء فکأنه صل الله عليه وسَلّمٍ قال: من أدرك ركعة من الصلاة مح إمامه ثم قام بعد سلام 
إمامه وأتمّ صلالّه وحدّه على حُكوها؛ فقد أدركهاء كأنه قد صَّاها معَ الإمام من أوها). 

(4) أو ە:A£.‏ 

.۷٤ص نيه الولف رحه الله إلى هذه القاعدة في عدَّة مواضع من كتابه هذاء انظر‎ )٥( 

.)٥۸۰( برقم‎ )( 


ال ي ج 2ے ا 
وحديث مسلم: ومن أدرك ركعة من الصلاة مح الإمام فقد أدرك)» وحديثه 
الآخر”": «مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك): جعل حديبً الباب في المسبوق 
كذاك الحديثِ للبخاري وهذین الحدیتین لملم فیکون الحدیث عنده بمعنی: أن 
المسبوق بإدراكه الركعةً مح الإمام يكون أدرك قَضلَ ا عة بسَرْط إتمامها قبل الطلوع؛ 
لأ إدراكه الركعة قبل الطلوع لايُناني إعام الصااة قبل الطلوع» إذ ل يُذكر في الحديث 
لضي على الصلاة أثناء الطلوع. 

وذْكرٌ القَجُر والعَصر هنا باعتبار أن مُتَهى الوقت فيه مشهودٌ ملموس» وإلا 
فمعنى الحديث عام لجميع الصلواتِ المغروضةء فيكون الُرادُ بخاص هنا هو العا 
لاتحاد ڪرَجها في الروايةء كحديث الحَصرَين عند أبي داود"» فيكون الحديث بمعنى 
أنه أدرك قَضلَ الاعةء بحَذف الُضاف. 

ويصح أيضاً حَمْله على معنى: أن مَنْ أدرك زم ركعة فقد أدرك الوجوبًء 
فيجبٌ عليه أن يُصَلَّيَ صلاءً ذلك الوقت» كإسلام الكافر» واحيلام الصَيّ 
وهر الحائض» في زمن یَسَعٌ رکعة من آخر الوقت» کا روى ذلك سَحنون في 
«الّدوّنة)١)‏ عن ابن وهب بلاغاً عن أُناس من آهل العلم. 


.)۱۹۲( )٦۰۷( برقم‎ )( 

.)٩۰۸( برقم‎ )۳( 

(۳) یرید ما أخرجه بو داود في «سننه» )٤۲۸(‏ عن عبد الله بن فضالة» عن بيه قال: عَلَمّني رسول الله 
صلی الله عليه وسَلّم» فكانَ في عَلَمَني «و حافظ على الصلَواتِ ا لخمس»» قال: قلت: إن هذه ساعاتٌ 
لي فيها أشغال» فمُرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأً عني» فقال: «حافظ على الحَصرَّين»» وما كانت 
من لاء فقلت: وما العَصران؟ فقال: «صلاةٌ قبل طلوع الشمس» وصلاهة قبل غروبها. 

)©( 1: 1۸° وسَحْتُون: هو الإمام الفقيه القاضي أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسّان 
التنوخيٌ ا لمغري القيروان امالك »)۲٠٠-۱۹١(‏ وسَخنون: اسم طائر بالمغرب يُوصفٌُ 
بالفطنة والتحرّز» لازم عبد الله بّ وهب» وابنَ القاسم» وأشهَبَ» من أصحاب الإمام مالك = 


ا ف ب و E a‏ 

لکن عكر هذا التأويلَ لفظً: «فليتم صلاتّه» في رواية بجيى بن أبي كثير عند 
البخاري" ولفظً: «فقد تَكَّبْ صلانّه» في رواية بحيى أيضاً عند الطحاوى وغيره 
وکلاها مناف لألفاظ باقي الرواة في «الصحيحين». ویحیی بن ای کثیر ون کان من 
رجال «الصحيحين»» لكته معروف بالتدليس) وقد عنعن» فال اولان یکون 
مرجوح ح الرواية فيما يحالف به جمهرة الرواة. واللفظ الثاني ينقَضه الجاع التيقن. 
والاعتراض بحديث: «فقد ّت صلانّه» ما ذكره الطحاويٌ» فمن الغريب أن جاو ل 
ابن حجر الرد عليه ببضاعته“ 


وأما حديث البيهق: «فليْصل إليها أخرى؛ فبعد طلوع الشمس بنصّه» وكلامنا 
في الصلاة ة أثناء الطلوع» على أن في ستده عنعنة ابن أبي عَرُوبة وقتادة وهما مُدلّسان. 


وير جح البدرٌ العيني أن النهيّ حاظِرْء وحديث الباب مبيح حح بظاهره» فیکون 
ا لحاظِرٌ هو الذي يوذ به؛ لان الإباحةً هي الأصل» فيكون ا نسو هو الإباحةًء وإلا 
كعد التسخ» وهو خلاف الأصل<. 


= واعتنى بتحرير مذهبه» وألفَ «الُدوّنة»» وأصلها أسئلةء سأها أسدٌ بُ الفرات لابن القاسم» 
فلما ارتل حون ہا عَرَصها على ابن القاسم» فأصاَح فیها کثیرا اسقط ثم رها ئون 
وتوا انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي 14-۹۳:1۲ . 

.)٥٥٩( برقم‎ )۱( 

(۳) هذا لفظٌ عبارة الإمام سِبْطٍ ابن العَجَّمي في «أسماء الدلسين» »)۹١(‏ وقال في «حاشيته على 
الكاشف» :)1۲٠١(‏ «كثير التدليس)ء أما الحافظً ابن حجر فقد جعله في المرتبة الثانية من 
الْدلّسين ني كتابه «طبقات الدلسين؛ (1۳)ء يعني أنه قليل التدليس عنده» وصَرَحَ به في «الفتح» 
٠٠٠ :٥‏ كا أفاده شيخنا الأستاذ حمد عوامة في تعليقه على «الكاشف». 

(۳) أي: ببضاعة الطحاوي نفيه. 

)٤(‏ في «سننه الكبرى» ۱ .,.. ولفظه: «مَنْ صلل من صلاة الصّبْح ركعة قبل أن تَطلّعَ الشمس» 
فطاعت فيصل إليها أخرى». 

= . ٤۹:٥ انظر «عمدة القاري»‎ )١( 


ااا ي ج ا ا 

یا ا ا 
بالفَجر؛ لان الكراهة تبدا بطَلُوع حاجب الشمس في صلاة الفجرء بخلاف العصر» 
فان الكراهة تنتهي فيه بعُروب حاجب الشمس» فيختلفُ آخراهما كالأًوَقصاً فا لحزء 
اللاصِیُ بأداء الفجر کاملٌء هو سبِبٌ الوجوب, فلا يُودی إلا كاملا بخلافِ الجزءٍ 
اللاصق بأداء العصر في آخر الوقت» فإنه ناق فيْودى ناقصاً. 

ويرى الطحاوىٌ التَنْحَ في الجانبين: الفجر والعصر جيعاً"» فيشمل الله 
عنده» ولعلَّه لايْسَلّمّ الإجاع ني جانب العصر. 


وابنْ حزم عكس الأمرء وقال بنَسُْخ النهي بحديث الباب الجملء وبحدیث: 
«فلیّصّھا إذا دَکّرھا“. لکن یکون في ذلك تکریر لتخ فیھدم هذا مِصرا لیبن 
کشا 

2 ٤ T7 
2 على آن في رواياتِ حديث ليلة التعريس”" آلفاظا تدل على آنه عليه السلامٌ‎ 


= وسيأتي مل هذا المسلك في العمل بالدليل الحاظرء وتقديمه على الدليل البيح؛ لعلا يلزم تكرار 
النسخ في ( ص۲۸۸ و۲۹۷ و۰۷٩‏ و۳٤٥‏ و۸۲٥‏ _مسألة ٤۲‏ و۸۸ و۳٩‏ و۹۸). 

(۱ انظر: «(شرح معاني الاثار» ۱: ٠٠١١-٠١١‏ . 

(۲) انظر: «المحل» ۳: .٠١-۲۹‏ 

(۳) التعريس: هو النزول آخر الليل للنوم والراحة. 
والحديث انشا إليه أحرجه البخاريّ (١۹٥)ء‏ ومسلم )1۸١(‏ من حديث أبي قتادة قال: رتا 

مع النبيّ صل انه عليه ولم لیل فقال بعص القوم: لو عرس بنا يا رسول انه قال: أخاف 

أن تناموا عن الصلاة٤»‏ قال بلالّ: أا اوقظّكم» » فاضطجعواء وأستَدَ بلا هره إلى راحلته 
فع عيناه» فنام» فاسيَظ لني صل الله عليه وسَلّم وقد طلع حاجبٌ الشمسء » فقال: «یا 
بلال» آین ما قلت!» قال: ما أَلقَيّتْ عل نومه مثلها قط قال: «إِنَ الله قب أرواحكم حين 
شاء» ورَذّها علیکم حین شاء» يا بلال» قَمْ فأذْنْ بالناس بالصلاة»» فتوضًأء فلم ار تفعت الشمس 
وابیاضت, قام» فصل . 


النكت الطريفة 


باز بالقضاءء بل انر إلى ارتفاع الشمس» ٹم توًا وتوصوّوا وصلّوا'» ول یکن 
ذلك تجرد الانتقال من موضع التّوم» كما يريد أن وهه ابن حَرْم» وعند الطحاويّ 
وابن حزم ألفاظً صريحة في قلناء رَعْم أف ابن حَرْم. ويكون الصل أثناءَ القضاء على 
در حا مانام عنه أو نسيه» وهذا كاف في الامتثال» من غير حاجة إلى أن يكون القضاءٌ 
في آنٍ الاستيقاظ أو آنِ الذذّر"» بدليل تلك الألفاظ ني روايات حديث ليلة التعريس. 


ولا دلالة في لفظ «إذا» على العموم» بل هو عند استعاله بمعنى الشَرْط من 
أدوات الإهمال عند المناطقةء كلفظ «إن»» بل إذا استعول «إذا بمعنى الشَرْط لم يبق 
فيه معنى الوقت عند الكوفيين» وإليه ذهب أبو حنيفةء بخلاف البَصريين. 


سس ۶ 


وان القيّم جعل الْجمَل مياو ال ْمَل فقلبَ الحقيقةًني «إعلام الو ین 
رأطال ق الع عل عاد و اف لاط ارا السرم الصر ك رط 
في مسائل البَّذّء والاستمرارء بسَزٍْ أحكام تثبتُ في أن غير منَدٌ لا بحكُمٌ بزواها إلا 
ورو ا ا و ا رل وا فر ع اط ی کر 
في جز منه سل من جیع ادات وني جز َع ریه ما فر د؟ کالصلا تبتدی 
سالمةٌ منهاء ثم يعتريما انوشافٌ عورة» أو أْصوق نجاسة» أو عمل ما يتنا مع الصلاق 


ٍ 8" ا 8 ا 8 ك۶ 
أو وقوع في وقتٍ معت الصلاة فيه» فتفسد. 


(۱) سيذكر الولف رحه الله تعالى هذه الألفاظً قريباً. 

() قال الإمامٌ العينيّ في «نخب الأفكار» :۲٠١ :٦‏ «في الحديث أن قضاءَ الفائتة بعُذر ليس على 
القَْرٍ على الصحيح» ولكن بُستحبٌ قضاؤها على الفَور -يعني: ما م يكن هناك مان شرعي 
من ذلك كوقت طلوع الشمس-» وقيل: إنه على القَور» حكاه البغوي وجهاً عن الشافعي. وأما 
الفائنة بلا عذر فالأصح قضاوها على القَوْرء وقيل: له التأخير ك) في الأول». 
قلت: الوجه المذکورٌ عن الشافعی: رَجّحّه النووي في «روضة الطالبین» ۱: ۲۹۹ و۳: ۳۹ 
وقال: إنه الأصح. ٤‏ 

.YEV-Tfo: (F) 


ا ا ي ا ي ي 
وبُطلان الصلاة بطلوع الشمس ليس من إبطال العمل في شيء» حتى يْظَنْ 
وجوبً الاستمرار على الصلاة مع الطلوع. 
حاو" أنيازم بمواضع الجلافي» مع أن الإلزام انما یکون بما يله ا لخصم. 
ومَنْ أحاط بم دم لم يترد لحظة أن شَعّبه هار ليخد بهن أون رة اة 
والله ولي N‏ 


استدراك“ 
رَغِبَ بعص الإخوان في أن أزيد ني البيان ني حُكم صلاة الْسسَبقَظٍ أثناء طلوع 


(۱) أي: فلا یشمله قول تعالی: اوا بط رعس € [عمد: ۳۳]. 

)۲( أي: ابن القيم. 

)۳( هذه المسألة موضعم اتفاق بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» وقال بها قبله: الحكم بن عتَيبة واد 
ابن أب سليمان» رواه عنه) الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤٠۳-٤۰۲۱‏ . 

(9) من هنا إلى آخر الكلام في هذه المسألة كان في «استدراك» ألحقه الولف ره الله بالكتاب في 
آخره» فرأيتٌ أن أذكرّه هنا ليتصل الكلامء مع التنبيه إلى ذلك. 

»)١۱١١۷-۱۳۳۹( هو تلميذ الُلّف: العلامة الُحدّث الُحمَق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة‎ )٥( 
رحه الله تعالی» کا أخبرني بذلك ميزنا الُورَح الُسنِدٌ محمد بنٌ عبد الله آل رشید حفظه الله تعالى‎ 
سماعاً من شيخه الشيخ عبد الفتاح. ثم رأيتُ شيحَنا العلامة الْحَمَقَ الأستادً الشيخ محمد عرَامة‎ 
. ٠١ص العشرين من (مصنف ابن أبي شيبة»‎ N EE 
قلت: من تواضع وف الإمام الكوثري رحه الله تعالى أنه م يكن يذكرٌ تلامذكّه بوْصف‎ 
التلمذة» بل بوّصف الأحرّة والصدَاقةء کا تراه هناء وفي مُقدّمته ل«آداب الشافعي ومناقبه)‎ 
لابن أبي حاتم وهي ضمن «مُقدّمات الإمام الكوثري» ص١٤٠ -حيثٌ قال: «فر جوت صديقنا‎ 
الأستاد الأ لمعي الشيح عبد الفتاح أبو غدة حفظه الله ورعاه ...٠ء وكا تراه أيضا ني إهدائه بخطه=‎ 


4 م النكت الطريفة 
الشمس» وني تعن آنِ الاستيقاظ للقضاء أو عدم تعّه» فقلت: أرى فيا ذكرنا كفايةً) 
لكتّه أصََ فأقول نزولا عند رغبته: 


ص 


إن مورد حديث: «مَنْ نام عن صلاته أو نسيها فليْصَلَها إذا استَيقَظً أو ذكر»: 
قصةٌ ليلة التعريس» وليس في شىء من أحاديث ليلة التعريس أنه عليه السلام صل أثناء 
الطلوع» بل في جيعها النص على نهم صَلوا الفجرّ بعد ارتفاع الشمس جاعة. 

ففي حديث عمرانَ بن حُصّين: «فأمرناء فار تحلناء فير نا حتى ارتفعتٍ الشمس» 
ثم نزلنا»"» وني لفظ : «ثم انتظر حتى استَعْلَّتِ الشمس, ثم أمر» فأقام» فصَلّى»". 

وني حديث أبي قتادة: «فل| ارتفعت الشمسش صل“ وفي لفظ : «فيزنا حتى 
إذا ارتفعت الشمس نزل»“. 

وني حدیث جُبیر بن مُطوم: «فتوضأ وتوصَؤواء ثم قعدوا هَُيهةء ثم لوا . 


2 1 5 ر ّ 4 ms‏ ن س ن 
وفي حديث آبي هريرة: «فقال: هذا مَنزل به شيطان» فاقتاد رسو ل الله صل الله 


= نسخة من هذا الكتاب لتلميذه السَيّد أحمد حيري وقد أثبته في المقدّمة ص١٠‏ -» وي إجازته له 
اأثبتة ني «التحرير الوجيز» ص ۲١٠٠ء‏ وكذافي مراسلاته وغيرها. 

(1) في الأصل: «فيم| ذكرنا ص ٠١‏ و١۸‏ كفاية)» يعني: الإحالة على المسألة ٠١‏ ص٤٤٠‏ والمسألة 
۲ وهي هذڏه. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحد في «مسنده» (4٦۱۹۹)ء‏ والطحاوي .٠٠٠:١‏ 

)۳( أحرجه بهذا اللفظ الطحاوي :١‏ ١٠٠٠ء‏ والبيهقيّ .٠٠٤ :١‏ 
وخرجه مسلم (1۸۲) بلفظ: «فسار بنا حتی إذا ابیت الشمس نزلٌ فصلی»» وأبو داود )٤٤۳(‏ 
بلفظ : «فارتفعوا قليلاً حتى استَقَلْتِ الشمس». 

. ٠٠١:١ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار»‎ )٤( 
بلفظ: «فلم| ارتفعت الشمس وابيَضت قام فصّلى).‎ )٥۹٩( وأخرجه البخاریٌ‎ 

.)٦۸١( أخرجه بهذا اللفظ مسلم‎ )٥( 

0( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» ٠٠١:١‏ . 


ااا ب ر ي ا ا 
عليه وسل واقتاد أصحابهء حتی ارتقع ا فأناخ» وأناخ اأصحابه فاه 
وصل الصبْح». 

وقي حديٿ عبد الله بن رَبَاح: «فقال النبىٌ صل الله عليه و اروا رودا 
حتی تعالت | لم 6 

وتلك أحاديث أخرجها أصحابٌ الصحَاح والسنن» وليس في شيء منها أنه بادر 
بالصلاة آل الطلوع» بل تى من مكان العَفلةء وانتظر إلى أن عَلَتِ الشمس» ثم صَل. 

رر ت 5 يم و 

فيكو ن من اسسَدَلّ بتلك الأحاديث على جواز الصلاة أثناءَ الطلوع ساق أدلةً تدلٌ 
على خلاف مُدّعاه» وهذا مُنتهى العَملة منه. 

وكذا احتجاج ابن حَرْم بلفظ: «إذا استيقظ» على تعن آنٍ الاستيقاظ للقضاء 
ولو كان آل الطلوع" يكونُ ني مُنتهى الجذّلان؛ لأ ا لحديت ورد في قصّة التعريس» 

۴ ت‎ o 2 Ee 
والرسول صل الله عليه وسم ل يباور بالقضاء في آنٍ الاستيقاظ» بل حى وسار إلى أن‎ 
اتا » وأيّ بیان یکو ن أوضصَحَ من هذا في تبیین معنى لفظ «إذا)؟ لو فَرَضنا‎ 
احتمال مله على آنِ التذكر أو الاستيقاظ.‎ 

ا إلا عخالفة 
صارخة لنص الرسول صل اله عليه ولم مع مناقشته لرآيه السا فيه من أنه لا 
فاق فة ا فف اعد ر کن و 0 ی 
ر ¢ و ¢ ا ت 
تَظره» فإذا آرت عنه تلتحق با لا يقضی» ونت ترى أن الرسول صل الله عليه وسلم 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ الطحاويٌ ٠٠١:١‏ وبنحوه مسلم (٠۸٦)ء‏ والنسائي (1۲۳). 
(۲) أخرجه بو داود .)٤۳۸(‏ وعبد الله بن رباح يرويه عن أبي قتادة. 


(۳) انظر: «المُحلی» ۲۷:۳. 
() هو ابن حَرْم نفسُه» وانظر ما تمذم ( ص۲۳۱ -مسألة ۳۳) تعليقاً. 


۴ النكت الطريفة 
أخرَ صلا الفجر عندما استَيقظً من آنِ الاستيقاظ إلى ارتفاع الشمس» فعلى القاعدة 
التي فَعَدَها ابن حَرْم كان الواجبٌ أن تقضى صلا الفجر آنَ الاستيقاظ, وأن لا ثقضى 
أصلاً عند تأخيرها عن ذلك الآنِء والرسول عليه السلام أحرَ وقضى» فتكون حالفة 
ابن حزم للرسول صل الله عليه وسم حالَمةَ مُردَوّجة. 

زذ على ذلك فَهْمّه من «إذا» عموم الأوقات» بمعنى: آنه في أي وقت استَيقَظً أو 
ذَكَر يباور بالقضاء» وهذا عالِفٌ للبيان الفعل“ للرسول صل الله عليه وسم ولقَهْم 
أرباب الَنطِق - وهو قد الَف فيه -ولمَهم العربية والأصول» وليس بينهم من يعد 
«إذا» في عدا ألفاظ العُمُوم» ولا نعي ما سبق منًا تفصيلّه. 

3 ره ۳ ت 

َمل ابن حَزْم التنحّيّ من مكان النوم على جرد الابتعاد من موضع الشيطان: 
إغفالٌ منه لصرائح الروايات كا رأيت» بل في ذلك الابتعاد من مكان العمل والانتظارُ 
إل وقت ارتفاع الشمس» كا هو مُقتضى الروايات» والاقتصارٌ على أحدهما تقصير. 

وأما قياس حرارة الشمس بالأندلس بحرارتها في الحجاز": فقياس خاس 
لأن جرد بروز حاجب الشمس في الحجاز يكفي في الشعُور بحرارتها هناك» بخلافِ 
الأندلس. 

قال البدر العينيّ في «عمدة القاري» (۲: “0)٠۷‏ عند الكلام في حديث: «مَنْ 
نسي صلا فليُصَلٌ إذا ذكر»: «فإن قلت: هذا يقتضي أن يلزم القضاءٌ في الحال إذاذكرء 


(1) في الأصل: «وهذا يحالف للبيان الفعلي»» وهو خطأ مطبعي ظاهر. 

)۲( لابن حزم رسالة بعنوان «التقريب لحد المنطق»» وقد طبعت ضمن «رسائل ابن حزم) -۲۹:٤‏ 
۰ بتحقيق الدكتور إحسان عباس. 

)۳( يريد ارد عل قول إن حرم ي لحل ١١:۴‏ #بضرورة اخس والمشاهدة يدري کل أحدان 
حَرّ الشمس لا يُوقظ الناتمَ إلا بعد صَفُوها وابيضاضها وارتفاعهاء وأما قبل ذلك فلا). 

.٩۳:ه أو‎ )٤( 


النص المحقق ۹ 
مع أن القضاءَ ء من جملة الواجبات المُوَسّحة اتفاقا - عند غیر ابن حزم ؟ قلت: 
ي :أنه لو رها ودام ذلك التذگر مده صل ن أثناء تلك الد صَدَقٌ أنه 
صل حین التذگرء ولیس بلازم أن یکو ني أول حال التذگر. 


واا ان« شط کأنه قال: «فليْصل ذا ذکرا» يعني: لو لم یذکره 
لايلزم عليه القضاٌ أو جزاؤه قد يدل عليه اذكو أي إا دك فلصلها والراء 
لايلزم أن يكَرَنّبَ على الشرْط في الحال» بل يزم أن ير رنب عليه في الحملة). اه. 


ومن غريب ما فعل ابن حزم احتجاجه بقراءة أبي بكر رضي الله عنه سورة البقرة 
او آل عمران في ركعتي القَجْر» حتی إذا قرع قال عمرٌ: يغفر اله لك» لقد كادت الشمس 
أن طلم قبل أن ثُسَلَّمَ. قال: لو طَلَّعَتْ لألمَتّنا غير غافلين". وفَعَلَ عمر مث ذلك حتى 
قیل له: ماقَرَغْتَ حتی کادت الشمس أن َطلَمَء فقال: لو طَلَعَتْ لألْمَتّنا غير غافلين". 


مع أن المراسيل ليست بحْجُة عنده» قَضلاً عن قول الصحابي وفعْله. 


ثم إنه ليس فيهما أغم) لاني أثناء الطلوع» بل كادت الشمسُ أن تلح قبل أن 
يَفْرٌغاء وهذا من الدلیل على آنا كانا يسفران*)» لا أنايُصلّبان عند الطلوع. 

وقوش| لايدل عل آنهما ما كان يعيدان الصلاةً لو طَلَحَتِ الشمس في أننائهاء وإنا 
يقي أنها كانت تُلفيهم في العبادة لو فرص طلُوعُها أثناء الصلاة. وهذامن التلطف مع 
الٰخاطّب في ا جواب» لا من باب بيان حُکم شرعيّ» على جلاف ما وهم ابن حَزْم. 


() الحملة العترضة زيادةٌ من الولف على كلام العيني» رحمه) الله تعالى. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» )۲۷۱١۹(‏ و(۲٠۲۷)ء‏ والطحاوي :١‏ ۱ و٣۱۸‏ والبيهقي 
1و ؟: ۸۹ وي بعض الروايات: «سورة البقرة٠»‏ وفي بعضها: «آل عمران». 

(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۷1۷)ء وابن أبي شيبة (١٠٠۴)ء‏ والطحاوي ۱۸٠١ :١‏ والبيهقي 
۱ 

(6) الإسفارً بالفجر: تحبر ها حتى ينكشف النهار ويْضيء. 


a e o ااه ي ف‎ 

على أن ا لخب في أن الشمس كادت أن تَطلّحَ قبل الفَرَاغ والسلام فالطلوع بعد 
ERS‏ وس و RR‏ 0 4 ر 

القعدة قبل السلام حكمه بين الفقهاء معروف» فيكون بعيدا عن مَرمَى أبن حزم 


‌ 


اشا 


وحديث أبي هريرة عند ابن حزم ی سند هرل و ديت امنور عند غر 
صریح”» بل لو ابتغى ابن حَزْم تَفقاني الأرض أو سلماًني السماء ا 
صريح في صلاة الرسول صل لله عله وسَلّم أو أحدٍ أصحابه ني أثناء الَوع ل وجاد 
إلى ذلك سبلا وغاية ما بجذّه القائل بعَدَم فساد الصلاة بطلوع الشمس روايات فيها 


بعض الاحتال» لانصوص ۳ 


(۱) آورده ابن حزم في «الحل» ۳: ٠‏ من «مصنف عبد الرزاق» (۲۲۳۳) عن ابن جُرَيج قال: 

أخبرني عطاء عن عطاء بن جحنس» عن أبي هريرة قال: إن حشيت من الصْبْح فواتاء فبادر بالر كعة 

الأولى الشمس» فإن سبقتَ بها الشمس؛ فلا تَعجَل بالآخرة أن تكولّها. 

والمجهول الذي أشار إليه الولف رحه الله: هو عطاء بن محنس» وقد تر جم له البخاري في «التاريخ 

الكبير» ٤٦۲:١‏ وابن أي حاتم في «ا جرح والتعدیل» ٠۳۳۸:٩‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» 

٥‏ ۰۰ وقد روی عنه اثنان» ولا يُعرَفٌ في غير هذا الأثر وأثر آخر أخرجه عبد الرزاق قبله 

باللإسناد نفيه بنحو متنه في صلاة العصر, والظاهر أنى) أثر واحد. 

آورده ابن حزم في «الُحل» ۴: ٠١‏ من «مصنف عبد الرزاق» (۲۲۳۰) : عن معمرء عن قتادة: 

أ الِسْوَرَ بن غرم دحل على ابن عباس» فده وهو مکی على وسادةء فنام بن عباس وانسل 

من عنده السو بن عرّمة» فلم يستيقظ حتى أصبَحَ فقال لخُلامه: أترى أستطيع أن أَصَل قبل أن 

تحرج الشمس أربعاًء يعني: العشاء وثلاثاء يعني: الور وركعتين» يعني: سنه الفجر» وواحدة 

يعني: رکعة من الصّْح؟ قال: نعم» فصَلاهُنٌ. 

وأخرجه عبد الرزاق أیضاً (۲۲۳۰) عن عبد الله بن حَرّر» عن قتادةء عن أبي الجوزاء. وفيه: أنه 

صل العشاء وأوتر وصلل ركعتي الفجر ا ا و ا ا 

وقول الُوأف: إنه «غير صريح» أي: ي کونه لا يدها لو طلعت الشمس وهو بُصليها. 

(۳) الت -عند الأصوليين-: هو ما لا حتمل إلا معنى واحداً وقيل: ما لا بحتمل التأويل. كذافي 
«التعريفات» للشريف الجر جاني ص۱٢٣۲‏ . 


۲( 


کر 


ازا ي و ج ا 

فيكو ن الاخياط ف جاتب رل أي تة في المسالة من غر شك: 

وقد سبق أن لفظ: «فليُيمٌ صلاتّه» في البخاري من رواية بجیی بن أي کثيرء 
E E‏ 
أحواله أن يكونً مر جو الرواية في بالف به جهرة الرواة» كما هنا. 

عل أن البدر العينيّ ثرح ن يکود ماكمسَك به من أباح اللا عند الع 
منسوخاًبأحاديث الحَظر وتقديم ا لحاظر على اليح هو الطريقة يقة المسلوكةء للا يتكرَر 
اتش فیکون ن من المنسوخ حديث قتادة عن حلاس . على أن في أحد السََّدين إليه 
و م ا اة ی ب مد قط ن وی ان دال عر ای ان عرو 
وهو مدل وقد عَنعَنَء والُجَهدٌ بحسب حسابَ هذا وذاك. 


r * )0( °‏ 2 هي رو ھ و ت 
وحديث عرزرة : في سنده معاذ بن هشام» يٌعده ابن معین ممن لا تج به. 


(۱) برقم »)٥٥(‏ وتَقَدّم قریباً ص۲۸۸ التعليقٌ على تدليس يحى بن أبي كثير. 
(۲) تمذم استدلال الولف رحه الله تعالی بہذه القاعدة فیا سبق ص۲۸۹» وسيأتي في ( ص۷٠٥‏ 
و۳٤٥‏ و۸۲٥‏ -مسألة ۸۸ و۳٩‏ و۹۸)» وني بعض هذه المواضع زيادة توضيح وتعلیل ها. 
(۳) يعني ما أخرجه أحمد »)۱۰۳١۹(‏ والنسائي ني «الکبری» »)٤۹٤(‏ والبيهقي ۳۷۹:۱ من طريق 
مام بن يجیی» وأحمد 7 ) و(۱۰۳۳۹)» والطحاوي ۱ : ۰۳۹۹ والبيهقي ۱: ۳۷۹ من 
طريق سعيد بن أي عروبةء كلاهما عن قتادة» عن خلاس بن عمرو» عن أبي رافع» عن أي هريرة 
مرفوعاً: «إذا أدركتَ ركعةٌ من صلاة الصَبّح قبل أن تطلَعَ الشمس» فصل إليها أخرى»» هذا 
لفط سيت ولف همام: «فليتمٌ صلالّه». وانظر حديث عزرة الآي. 
وأخرجه أحمد( ۰ ) وان خزیمة (۹۸)» وابن حبان )۱٥۸۱(‏ من طریق ما عن قتادةء 
عن النضر بن أنس» عن بشير بن تَهيك» عن أي هريرة» به» وفيه : «فليّصل إليها آخری». 

6( في الأصل: «همام بالرفع! 

)١(‏ يعني ما أخرجه النسائي في «السنن الکبرى» »)٤٩۳(‏ والبيهقي ۱: ۳۷۹ من طريق معاذ بن 
هشام» عن أبيه» عن قتادة» عن عَزْرة بن تميم» عن أبي هريرة مرفوعا: «إذا صل أحدكم ركعة 
من صلاة الصّبّح» ثم طلعت الشمس فيصل إليها أخرى». ويرى التّساقيٌ أن هذا الحديتٌ - 


ا کے س ا > کے = د = النىن:الطر فة 

والحاصل أن أصحابنا يرون أن النهيّ الُنواِرَ الصريحَ ناسح للإباحة الُحتَمَلة 
ويعكس ابن حَزم» ويقول تخ الإباحة للنهي» ومنهم مَنْ مَل النهي على التنزيه. والله 
سبحانه أعلم. 


۳-كفارة الصوم 
و قال آش: 


حلا ابن ینت عن الرخريّ عن تید عن آي هریرةقال: جاه جل لی 
النبيّ صلى الله عليه وسَلّم فقال: هلکت قال: «وما أهدَکكَ؟» قال :وقعتٌ على 


ego 4ھ‎ 


امرأتي في رمضان قال :عت رَقَبة» قال: لا أجد قال: صم شَهُرَّین)» قال: لا 
استطيع» قال :اطم سِتَينَ مِسکیناً»» قال: لاجد قال: «اجلس)»[فجلس]"» 
فبينها هو كذلك إِذأَيَيّ عرق فيه تمر قال له الب صل الله عليه وسَلّم: اذحَبْ» 
فقَصدَّق به»» قال: والذي بعثكَ بالحقٌء ما بين لاي المدينة أهل بب أفقر إليه متا 
فضحك حت بَدَت أنيابه» ثم قال: «انطلق» فأطْعِمّه عيالًك». 


= وحديبٌ قتادة عن خلاس حديث واحد اختلف فيه على قتادة. آما آبو حاتم فقال -كمافي 
«العلل» ۸٦:١‏ : (أحسب الثلاثة (يعني: رواية سعيد ومام وهشام) كلها صحاحاًء وقتادة 
كان واسع الحديث» وأحفظهم سعد بن أي عروبة قبل أن بختلط ثم هشام : ٹم ماما. 

.(FVTT 0) 19-۹ «الصشف»‎ (0) 

(0) ما ين خاصرتين سقط من الأصل» واستد ركه ن «الصتف): 

(۳) إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان» وحيد: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. 
وأخرجه مسلم )۱۱١۱١(‏ (۸۱)» وابن ماجه )۱١۷١(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا اللإسناد. 
وأخرجه البخاري )1۷۰٩(‏ و(1۷۱۱)» ومسلم (۱۱۱۱) (۸۱)» وآبو داود (۲۳۹۰)» والترمذي 
(۷۲۹) من طريق سفيان بن عيينة» به. 


النص‌المحقق و 
e‏ 


ا 


«وإنما كان هذا رخصة له خاصَةًء ولو نرجلا فعلً ذلك اليوم ل يكن له بد من التكفير). 


فلا تطيل الكلام فيا يكون باقي الأئمة مع أبي حنيفة فيه . 


= وأخرجه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم (۱۱۱۱) »)۸٤-۸۲(‏ وأبو داود (۲۳۹۱) و(۲۳۹۲)» 
والترمذي »)۷۲٤(‏ وابن ماجه (۱۹۷۱) من طرق عن الزهري» به. 

(۱) برقم (۲۳۹۱). 

)۲( قال الإمام تقَيٌ الدين ابن دقيق العيد -ک) في «فتح الباري» VY: ٤‏ ارو و 
الحديث: ارأفزى من ذلك أن مل الإغطاء لا عل هة الكفارةة بل غلل جهة النضدق عة 
وعلى أهله بتلك الصَدَقة» ِا ظهر من حاجتهم» وأما الكفارة فلم سقط بذلك» ولكن ليس 
استقراهاني ميه مأحوذاً من هذا الحديث» وأما ما الوا به من تأحير البيان فلا دلالة فيد؛ لألَ 
العلم بالوجوب قد تدم ول برذ ني الحديث ما يدأ على الإسقاط لأئه ل أخبره بعَجزه» ثم 
أمره بإخراج العَرّق» دل على أن لا قوط عن العاجزء ولعله خر الان إل وقتِ الحاجةء وهو 
القدرة». 
ثم قال الحافظ ابن حجر: «والحقٌ أنه لا قال له صل الله عليه وسَلّم: «حُذٌ هذا فتَصَدَّق به» 1 
یقبضه» بل اعتَذَرَ انه أحوَج اليه من غیره» فأ له حیننز ني آله فلو کان قَبَصه لله کا 
مشروطاً بصفةء وهو إخراجُه عنه ني كفارتهء فينبني على ال لاف المشهور في التمليك اليد 
شط لکنه لا م یقبضه لم یملکه» فلا أَذنً له صلل الله عليه ولم في إطعامه لأهله أله 
E‏ 
أنه كان من مال الصَدَّقة صرف النيّ صل اله عليه وسَلّم فيه َصَوَفٌ الإمام في إخراج 
مال الصدقة ...» ف يكوت هة قاط ولا أكل الرء من كمارة فة ولا شاف عل ن تارم 
نفقتهم من كقارة نفسها. 


۵۰ النكت الطريفة 
٤٤‏ صلاة العيد في اليوم الثاني 
قال اشا 
حدثناهُشيم» عن أبي بشر» عن أبي عَمَبر ابن نس قال: حدتني عَمُومتي 
a ¥ a ٍ‏ ع 
من الأنصار من أصحاب النبىٌ صل الله عليه وسَلَّم قالوا: أغْمِيّ علينا هلال 
شوال» فاصنا صياماء فجاء ركب من آخر النهار» فة فكّهدوا عند النبي 
صلل الله عليه وسَلّم أنهم رأوا املال بالأمس» فأمر لنب لى الله عليه وسَلَّم 
أن يفطرواء وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد". 
وذْكر أن أبا حنيفة فال: لا بخرجون من الغد. 
eS‏ لطر فإ 
ا ون وآبو بشر جعفرٌ بن إیاس: E‏ 
فة ورقف في مره أبو ا لحسن ابن القَطّان الفاسى ٠‏ 


E 


وأبو عمير عبد الله بن أنس: ذكره ابن جِبَّانَ في «الثقات»"“ على طريقته المعروفةت 


)0( الم ف» :7 (FV)‏ 

(۲) إستاده حسن» ابو عُمَیر ابن أنس: لم یرو عنه غير أي بشر جعفر بن یاس ووَقّه ابن سعد 
وجَهّلَه ابن عبد البر» وني «التقريب» :)۸۲۸١(‏ ثقة. وهُسّيم - وهو ابن بشير صرح بالسماع 
عند اهمد »)۲٠١۸۲(‏ فانتفت شَبْهة تدليسه. 
وأخرجه ابن ماجه )٠٠١۳(‏ عن ابن أبي شيبة» هذا الإسناد. 
وأخحرجه أبو داود (۷١٠١)ء‏ والنسائي )٠١١۷(‏ من طريق شعبة» عن أي بشرء به. 

)۳( لکنه صرح بالسماع في «مسند آحمد» .)۲٠١۸٤(‏ 

0( إنها تكلم شعبة في روايته عن حبيب بن سالم ومجاهد. انظر: اعہذيب الكمال» :٥‏ ۷. 

.)۲۲۸٤( ٤٥ :٥ انظر: «بیان الوهم والایہام»‎ )٥( 

.۱:0 )0( 


النص‌المحقق ال 
لکن قال ابن عبد البر: مجهولٌ لا بحَجٌ به وقال ابن اقطان الفاسي: «لا يعرف له كي 
شيء ونما له حدیثان أو ثلاثةء ۾ يروه عنه غير أي يشر ولا أعرف أحدا عرف 
من حالِه ما يچب قَبولٌ روايته» وفيه مع اجهل بحال ابي عمير کون عُمُومته ل 


E ee 
ومع ذلك قد صَحَحَ هذا الحديث جاعة.‎ 


لكنْ لم يأخذ به أبو حنيفة ولا الشاة فع" ولا مالك ولا أبو ثور فقالوا: 


(۱) «بیان الوهم والاہام» ٤٥:٥‏ (۲۲۸۴). 

(۲) سيأتي تعليقاً بيان مدى صِحَة نسبة هذا القول إلى أبي حنيفة قريباً. 

(۳) كذانقله الوب عن الإمام الشافعي» مُتابعاً بعص من عزاه إليه هكذاء كا-خطابي في «معا ل السنن» 
١‏ فإنه قال: «قال الشافعي :إن عَلموابذلك قبل الزوال خرجواء وص الإمام بهم صلا 
a N‏ 
ذلك الوقت ل يعمل في غيره. . وكذلك قال مالك وأبو ثور» . ثم تعقّبه الخطابي فقال : «(قلت: سنة 
رسول انه صل اله علیه ولم ازل وحدیتٌ آي عُمیر صحیح» » فا لمصيرٌ إليه واجب». 
قلت: وهذا الذي نقله الخطابي رحه الله حالف لنصٌ الشافعيّء فقد قال في «ختصر المزني» 
٠۲۹ :۸(‏ مع «الأم»): «ولو شهد عَذّلانِ في الفطر بان املال كان بالأمس» فإن كان ذلك قبل 
ازول عل الاس المت وان ات د ااروال [ بصلوه لاه عمل وت إا جار بحن 
في غيره» كعرّفة). قال المزني: «وقال في كتاب الصيام: وأَحِبٌ أن أذكرً فيه شيا وإن ل يكن ثابتاً؛ 
ر ا 
وقال في كتاب الصيام منه :٠١ ٤:۸‏ «وإن صخا (أي: الشاهدان على رؤية املال بالأمس) قبل 
الزوال أفطر وَل بهم الإمامٌ صلاةً العيدء وإن كان بعد الزوال فلا صلا في يومهء وأحَب إلي 
أن بُصلََ العيدَ من الغد ِا ذْكرٌ فيه وإن لم یکن ثابتا. ونحوّه في «الأم» ۲: .٩٤‏ 
بل العتمدٌ عند الشافعية: أنه إن ل صل قبل الزوال من يوم العيد فاتت أداء شرع قضاؤها 
متى شاء في باقي اليوم وني الغد وما بعده في الأظهرء والأفضل قضاؤها في بقية يومهم إن أمكن 
اجتماعٌ الناس فيه» وإلا فقضاؤها في الغد آفضل. كا في «مغني المحتاج» للشربيني .٠٠١ :١‏ 


النكت الطريفة 


إذا فاتت الصلاةٌ يوم العيد حتّى زالت الشمس من يومه ل يُصَلّ بعد ذلك في ذلك اليوم 
N‏ 


ویری أبو يوسف: آنه إذا فات الناس صلاءٌ العيدفي صَذرِ يوم العيد؛ صلوها من 
عَدٍ ذلك اليوم في الوقت الذي بصلونها فيه“ 


(۱) هکذا تابح الُولّبُ رحه الله تعالى الإمام الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» ۱: ۳۸۸-۳۸٩‏ في 
تقل قول الإمام أبي حنيفة وقول أبي يوسف رضي الله عنهماء وهو حلاف ما في كتب المذهب» 
قال الاما المرغيناني رحمه الله في «الهداية» :۸٦ :١‏ «مَنْ فاتته صلاءٌ العيد مع الإمام لر يقضهاء 
لأ الصلاءً ذه الصفة ا عرف فُربة إلا بشرائط لا تتم بالثفرد قإن عَم اهلا وشهدوا عند 
الإمام برؤية املال بعد الزوال صل العيد من الخد لأن ذا تأخير بعذرء وقد ورد فيه الحديت 
فإن حَدَتَ عَذَرٌ يمن من الصلاة في اليوم الثاني ل يُصَلّها بعده» لأ الأصل فيها أن لا تقضىء 
كالجمعةء إلا أنا تركناه بالحديث» وقد ورد بالتأخير إلى اليوم الثاني عند العذر»» انتهى» إلا أا 
صل ني الغد قضاء لا أداءء ك) ني «حاشية ابن عابدين! 1۸:۳. 
ومهم من كلام المرغيناني أن شرط إقامتها في اليوم الثاني : أن يكونٌ تركهاني اليوم الأول بعُذرء 
فان ترگت فيه بلا عذر م صل في اليوم الثاني» وهو ما صرح به الكاساني في «بدائع الصنائم» 
۱ 
ونلّه العلامة ابنٌ عابدين رحه الله إلى ما ذكره الطحاوي من التفريق بين قول الإمام أبي حنيفة 
SO E‏ 
البحرا» يعنى: «البحر الرائق) لابن جيم ۲ .\Vo:‏ 
وقد ك الإمام الغ ف تخب الأنعاره 5 ٠١١‏ إن غالفة ما قله الارى عن أي ةة 
في هذه المسألة لا في كتب المذهب» إلا أنه اعتمد رواية الطحاوي فقال: «لكن القول ما ذكره 
الطحاويّء لأنه أعلم الاس باختلاف العلاء». 
قلت: ليس كذلك» فقد قال الإمام َد بن الحسن في «الحجة على أهل المدينة» :١‏ ۳۷۷: «قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا صام الناس يوم الفطرء وهم يظنون أنه من شهر رمضان» فجاءهم 
بت بأن هلال شهر رمضان قد ري قبل أن يصوموا بيوم» وأ يومهم ذلك أحدٌ وثلاثون, فإهم 
يفطرون ذلك اليوم أيه ساعة جاءَهم الخبر» فإن كان ا لخر جاءهم قبل زوال الشمس أفطرواء = 


فظهر أن هذا الحديت ما َم فيه لتر تضعيفاً وتصحيحاً فلا يعد من اله 
حَالفاً للأثر الصحيح» ولا سيا أن هذه المسالة ليست مما انفرد به أبو حنيفة» بل معّه 


هؤلاء» والله أعلم. 
+ + %* 
٥-بيع‏ المصراة 
وقال أف : 


حدَّثنا وكيع» ثنا هماد بن سلمةء عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: 
قال انب صل الله عليه وسَلّم: من اشت رى مُصَرَاةً فهو فيها با يارء إن شاءَ 
رها و صاعا من ع . 


حدثنا وکيع» عن شعْبةء عن ا لحگم» عن عبد الرحن بن أي ليلى» عن 


= وخر مہم إمامهم فيصل بهم العيد» وإن جاءهم ا لخب بعد زوال الشمس أفطروا وخرجوا من 
الغدا. ثم نقل خلافَ أهل المدينة في ذلك» ثم قال: «قد جاءَ في هذا بعَينه أثر عن رسول الله 
صل الله عليه وسَلّم» رَوَنّهٌ الثقات ٠...‏ ثم روى حديتً الباب عن شعبةٌ بن الحجًاج» عن أي 
بشر» بإسناده. 
هذا وقد نله الإمامٌ الطحاويّ ۳۸۸:١‏ إلى مُسَنَده في نسبة ما نقل عن أبي حنبفةء فقال: «وهو قول 
أي حنيفة في رواه عنه بعض التاس» ول نجده في رواية أبي يوسف عنه» هكذا كان في رواية أحمد». 
(۱) « الصف ٤:۲۰‏ ۱۰ (۳۷۴۳۸-۳۷۳۳۷). 
(۲) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن ال حرّاح. 
وأخرجه الترمذي )٠٠١١(‏ من طريق حاد بن سلمةء ذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۲۱٤۸(‏ و(۰٣۲۱)‏ و(۲۱۵۱)» ومسلم »)۱٩۲۹(‏ وأبو داود -۳٤٤۳(‏ 
٥‏ ) والترمذي »)۱۲٣۲(‏ والنسائي »)٤٤۸۹-٤٤۸۷(‏ وابن ماجه (۲۲۳۹) من طرق 


عن أبي هريرة» به. 


ا و ي ت ا ا 
رجل من أصحاب النبيّ صلل الله عليه ولم قال: قال رول اله صل اله 
عليه وسَلّم: «مّن اشتری مَُصَرَاةً فهو فيها بخير ارين إن رها رَد معها 
صاعاً من طعام» أو: صاعاً من تمر». 

وذكِر أن أبا حنيفة قال بخلافه. 


أقول: أغلبٌ طرق هذا الحديثِ من" أي هريرة مرفوعا» وروي عن غيره من 
الصحابة مرفوعاً أيضاًء وصح ني «البخاري»" عن ابن مسعود موقوفاً. وحديث أي 
هريرة ما رواه أبو حنيفة أيضأً عن اهيثم» عن ابن سيرين» عن أي هريرة مرفوعا. ولا 
كلام ني الحديث من جهة الإسنادء وهو صحي الإسناد بدون شك. 


ور 


لك فن الجته د أوسعء رهي الحديث غير قار عل ناحيةء فيظهو هذا 
من عة نع من الخ بظاهره ما لا يظهر للآخرء ويعتني هذا اتد بُوافقةٍ فقة الحديث 
للأصول الُجمَع عليها فوق اعتناء ذاك انهل بهذاء وهكذا َع طاق الكلام. 

وقد خد بظاهر هذا الحديث: مالك في المشهور عنه” واللَيتُ» والشافعيّ 
ولد وإسحاق وغررهم» وقالوا. : إن الُشتري إذا وجد البقرة ةَمُصَرَاة-حَبَس البائع 
لبها ني صَرْعِها أياماًء ليظٌَ الُشتري أا عَزيرة اللبن يردها الُشتري إلى البائ مع 
صاع من تمر» مُقابلّ حَلْبِها أيام كانت عنده. 


(۱) إسناده صحيح. شعبة: هو ابن الحجاج» والحگم: هو ابن عتَيبة. 
وأخرجه أحمد ني «مسنده» )۱۸۸۲١(‏ عن وكيع» بهذا الإسناد. 
(۲) كذافي الأصل» ولعله بتقدير: «من حديث أبي هريرة)» أو نها حرّفة وصوابها: «عن!. 
(۳) برقم .)۲۱٤۹(‏ 
() انظر: «جامع مسانيد أبي حنيفة) للخوارزمي ۲: .٠١‏ ووقع فيه: «القاسم بن حبيب الصيرفي» 
بَدَلّ «الميشم٠»‏ وهو تحريف. ثم أورَده ثانية ني الصفحة نفيهاء وفيه «ايثم» على الصواب. 
)6( وعليه المذهبٌ عندهم. انظر: «الشرح الكبير؛ للدردير ۳: ۱١۷-٠٠١‏ مع «حاشية الدسوقي». 


النص المحقق ەل 

وخالَفَهم أبو حنيفةء ومالك في رواية» وأشهَبٌ» وحم وأبويوسف في المشهورء 
واف من اء الخراق و فانرا لن الل ف رة ال اة بار الت ول 
برجم بالتقصاته لو جود ما بنع آلرف یت رآوا أن اديت ورن لم اسنا لکن 
فيه اضطرابٌ واختلافٌ شدي في اذَه وفيم)يُدقع» بحي يري إلى أصل الحديث» كا 
يظهرٌ من استعراض ألفاظ الحديث"' في الروايات في «عقود الجواهر» وغيره. 

وليس تجرد سلامة إسناد الحديثِ بكافي ني الأخلٍ بظاهره» بل لا ُد من سلامةٍ 
المتن من ححالَفة ما هو أقوى منه» من كتاب وسََّة وأضل بجُمَع عليه» فالشذوذ والعلَة 
يمنعانِ الأخدٌ به» فيوقّفٌ عن العمل بظاهره. ا 

وهذا الحديتٌ معلول نُخالميه لعُموم كتاب الله في صان العُدوان بالِيُّل» قال ال 
تعالى: من ادى یک اعَدُوأمهِ مغل ما َد عَلنَک € [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وقال تعالى: 
وِرْمَع اقا بل ما عور ب € [النحل:١٠٠]»‏ والآيتان تمان الان 
بالثلء و«صاع من تمرا: ليس بول ولا قيمةٍ لبن اللحلوب الُستَهلك عند الُشتري مُدَهَ 
بقائها عنده» بل اضرا أيامبقائها عند الشتري من اللبن ماُساوي أضعاف صاع 
من تر في القيمة» وهو ظاهر. 


E 0‏ ۳ سے E‏ .3 ٍ 
ثم حديث: «الخَرَاج بالضان» صَحَحَه الترمذي» وأخذ به هور الفقهاء 


(۱) نجه الُولّبٌ رحه الله تعالى إلى ضرورة استعراض ألفاظ الحديث قبل الحكم في المسألة في عِذَة 
مواضع من كتابه هذاء انظر ما سلف ني الَمَدّمة ص٤۷‏ والتعليق عليه. 

۳-۲ (( 

(۳) أخرجه ابو داود )۳٥۰۸(‏ و(۰۹٥۳)»‏ والترمذي »)۱۲۸١(‏ والنسائي (٩۹۰٤٤)ء‏ وابن ماجه 
(۲۲۲۲) من طريق ابن أي ذئب» عن حَلّد بن حَمَّاف» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً. 
وحلَدُ بن حُمًاف: م يرو عنه غير ابن أبي ذثب ووتقه محمد بنْ وصاح» وني «الحقريب» 
(10۳): «(مقبول»» قال شيخنا العلامة محمد عوامة في التعلیق على «الکاشف» :)١١۳۳۹(‏ 


ا ی ا و ی ی 
فلا يكن هذا اللبنٌ مضموناًء حيثْ كانت الْصَرَاة تحت ضبان الشتري» والحديث 
السابق حالف هذاء حيث يوب ضبان اللبن بصاع من تمر. 

EE SEO a E 
من غير عَيْب ولا رط وكَدَرَ ا جيار بثلاثة أيام» وإنما يتقيّدُ بالثلاثة جيار الشَرْط»‎ 
وأوجَبَ الرَدّ بعد ذهاب جُزْءٍ من البيع» وأوجَبَ البدَلّ مع قيام الَبدَل» ودر بالتمر‎ 
والطعام» اللات إنها تضم بالل أو القيمة» وجعلّ امان بالقيمةء مَحَ أن اللبنَ‎ 
مل وبُؤدي إلى الرّبا إذا کان ثم الْصرَاة بالتمر» حت يزيد صاعاً منه» كا يودي‎ 
إلى الجمع بين الوَض والُعوض. وتلك ثماني الفا للأصول تَقضي برك العمل‎ 
بظاهره» وإنْ حاولّ القاضي ابنٌ العربي الجوابَ عن جيعها“.‎ 


ر 


فللخروج عن هذاالتعارض سلکوا طرق سّی: 
قال عیسى بن أبان: هذا كان أيام كان العقوبة بأخَذٍ الأموال» ثم ثيس بآية ضمان 
العذوان بامْل. وقال الطحاوي: بل بحدیث: «الخراح بالص|ن». 


= «توثیق ابن وصًاح للمُترجّم يتأَدٌ: بتصحیح الترمذي حدیته» وبزکر ابن حبان له في «ثقاته» ۷: 
٥ء‏ وبقوهم: شیو ابن أي ذئب ثقاتٌ إلا أبا جابر البيَاضي. فهو صدوق إن شاء الله إن ۾ 
یکن ثقةء لا (مقبول)). 
وأخرجه ابو داود »)۳٥۱۰(‏ وابن ماجه )۲۲٤۳(‏ من طريق مسلم بن خالد الرَجي» والترمذي 
(۱۸7) من طريق عمر بن علي الُقدّميء کلاهما عن هشام بن عروة» عن بء به. 
ومسلم بن خالد الرجي E‏ . وعمر بن علي الَمدّمي: ثقة لكتّه 


مُدلّس» ورواه بالعنعنةء لكنْ قال الترمذي: : «استغر ب محمد بن إسماعیل - -يعني: : البخاري _هذا 
الحدیٹ من حدیث عمر بن علي» د قلت: تراه تدلیاً؟ قال: r «Y‏ أحوال هذا الحدیث أن 
یکن خسنا والله أعلم. 


(۱) انظر: «عارضة الأحوذي» ۰ ۲۹۱-۲۰۸. وانظر أيضاً: «فتح الباري» .۳۹۷-۴۹۹:٤‏ 
(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي .۲٠:۴‏ 


النص‌المحقق __ ۷ 

وقال العلامة الكشميرئ: «في اللَّصرية عَرَرفِعل؛ والعر القَوْل: به تحب الإقالة 
قضاءء والعَر افع لايدخل تحت القضاء» لك تحب به الإقالة ديانةٌ على ما لَص عليه 
ابنٌ المُام» فيكون حديت الْصَرَاة من باب الإقالة يانه فلا يكون الحديثُ متروكاً 
ولا مالفا للأصول»'. 

وقول ابن القيّم: «كيف يكون التوصٌَ بلسي الشديد مُوافقاً للأصول» وخر 
اراو شًالفاً للأصول»"؛ على طريقته في التهويل والتجاهُل» وإلا فليس بخاف عليه 
أن النَبيدً الذي بَوصّأ به إذا م يكن سواه موجوداً: هو ماءٌ مال يحملّه الُسافر ني قرب 
ويرمي فيه ثُمَيراتِ لِيَحْلوَ لاء يسيراًء كا هو عادة العرب”. وليس التبيد الشديد 
مراد لأصحابنا أصلاً هنا. وهو يعلمٌ ذلك لك ديْدَلّه التهويل والتشغيب. 


ثم مخالفةٌ حديث الَصَرّاة للأصول» ليس بمعنى حالَمَه للقياس الَجَرّد۵» 


(۱) «فیض الباري» ۲۳۱:۳. 

)۳( «إعلام الوقعین» ۲: ۲۳۷. 

(۳) قال الإمام البابرتي في «العناية» ٠٠١ :١(‏ بحاشية «فتح القدير)): «ذكر محمد في «النوادرا: هو 
آن تُلقی ترات في ماءِ حتی صار الاءُ حُلْواً رقیقاًء ولا یکون مُشْتَداً ومشسکراً» وما اشد منها 
وصار مرا لا يجوز الوضوءٌ به بالإجماع» لأنه صار مُسكرا حراماً ...» إلخ. 
وانظر: «المبسوط» للسرخسي :١‏ ۸۹-۸۸ و«بدائع الصنائع» للكاساني :١‏ 1۷ء و«اللباب 
في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي ١١ :١‏ و«البناية للعيني :١‏ ۹۷ء و«تبيين الحقائق» 
للزيلعي ٠۳٠:١‏ و«البحر الرائق؛ لابن نجيم ٠٤١:١‏ و«النافع الكبير لمن يُطالع ا لجامع الصغير) 
للکنوي ص٩۷ء‏ وغیرها. 

() إذ خالفة الحديث القياس فقط لا تقتضي ركه عند الحنفية» وقد عملوا بأحاديت كثيرة تالف 
القياس» والأمثلة عليه كثبرة» كقوهم: لا يُفطر من أكل ناسياً وهو صائم» عملاً بالحدیث؛ 
والقياس أنه يُقطر» وقوهم: بنقض الوضوء بالقهقهةء عملاً بالحديث» والقياس عدم التَقّض» 
ومنه ما سلف عن صاحب («المداية» (ص ۳٠۲‏ -مسألة )٤ ٤‏ تعليقا. ك 


۸ النكت الطريفة 
وآنت رایت کیف خالف عِدَة آیات وأحادیت جعوا بینه ویینهاء کا بَسطناه هنا. والله 


اهادي. 


ع ا ِء ع 
واما ذکر فقه الراوي هنا وعل اي هريرة عر فقيه» فيرا مله أبو حنيفة 
وأصحابه» بل لا یثہت هذا عن غیسنی بن آبان ضا 


TT 

= وني المسالة تفصيل أخر في الراوي المعروف والراوي المجهول - على اصطلاح الحنفية فيه - 
يُنظر في كتب أصول الفقه» وبيائّه هنا يطول. ومن عَفَلَ عنه أطلق القول بأنهم يَرْدون الحديث 
إذا خالف القياس. 

(1) يذكر بعض الحنفيةء كالإمام الس رخسي في «الأصول» ٤١ :١‏ في الجواب عن حديث الصراة: 
أن أبا هريرة غير فقيه» فنتركٌ روايّه إذا خالفت القياس. لكر الُحققين من الحنفية على رد هذا 
ا لجواب وعَدَم اعتباره» كا سيأتي نقلّه ني الخاتمة ص ۷٤١ - ۷٤۲‏ عن الإمام عبد العزيز البخاريّ 
في «التحقيق»» والحافظ القرشىً في «ا جواهر المضية في طبقات الحنفية»» وقال العلامة الكشميري 
في «فیض الباري» ۴: :۲۳٠-۲۳۰‏ «هذا ا لجواب باطل لا يْتَمَّتٌ إليه» ول يرل مَطعَناً للخصوم 
مندٌ زمنِ قديم» ولثل هذا اشتهر أن الحنفية يقدَّمُون الرأيّ على الحديث» وحاشاهم أن يقولوا 
بوثله» فان هذه المسألة لم يصح نقلها عن أي حنيفةء ولا عن أحلِ من أصحابه». 

(۲) قوله: «لا يثبت هذا عن عيسى بن أبان» يفيد أنه منسو ت إليه» لكر هذه النسبة غر صحيحة. 
أما أنه نسب إليه فقد قال العلامة عبد العزیز البخاري في «کشف الأسرار» ۲: ۳۸۳: «اشتراطٌ 
فقه الراوي لتقديم بره على القياس: مذهبٌ عيسى بن أبان» واختاره القاضي الإمامٌ أبو زيد 
َرَج عليه حديت الْصَرَاة وخب العراياء وتابعه أكثر المتأحرين. فأما عند الشيخ أبي الحسن 
الكَرْخيّ ومَن تابعه من أصحابنا؛ فليس فِقةٌ الراوي بكَرْط لتقديم خبره على القياس» بل يبل 
حبر كل عَدْلٍ ضابط إذا م يكن مالفا للكتاب والسَنة المشهورة ودم على القياس. قال أبو 
اليشر: وإليه مال أكثر العلاء. 
وقال ابر الهمام ف «التحرير» )۳: o‏ م شرحه تبسر التحرير»): «العَدل الاط غر 
الجتهد من الصحابة يُقَدّمٌ حبر إلا إن حالف كَل الأقيسة على قول عيسى بن أبان والقاضي أي 
زيد». ونص السرخسي أيضاً في «أصوله» ۳٤١ :١‏ على اشتراط «خالفة القياس الصحيح من 
کل وجه). 


1 


النص المحقق ا ۳۰۹ 

6 4 ٤ 1 و‎ 

وأما ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى بفقه الراوي» ولا سيا في موضع 
الرواية با لعنى - كا فعل أبو حنيفة مح الأوزاعيّ في مسألة رفع اليد عند الركوع - 
فام ع الاد ه0 

و SS‏ 
ومدارسة اليل ا n E‏ 
الصّوابٌ في أمره» والله أعلم. 

ولحافظ عة القاذر القر ئى رة حاص ق قق ما لخديف الصاف 
وقد ألم به في أواخر «طبقاته». 


% *% 3% 


= فعْلمَ منه أن عیسی بن أبان يشترط غالفةٌ حديث الراوي غير الفقبه جميع الأقيسة قيسة لتقديمها 
عليهاء أما إذا وافق وجهاً من القياس وخالف حر فيعمَل به» ويرك القياس الآخر» ولو كان 
هذا الا افر ن ار وهو نوعٌ من الاستحسان. 

وأما آنه لا يثبت ابت عن فج ن اا ف اف عل رن به إلا فول لري ي انض 
الباري» ۳: ۲۳۱ : نِت إلى عیسی بن أبان» وهي أيضاً حل تردد عندي». 

(۱) انظرها في «الأجوبة الفاضلة» للمام اللكنوي رحه الله تعال ص۲۱۳-٤٠۲.‏ وانظر تعقيبّه 
عليهاء وتعليق الأستاذ ا E‏ اله تعالى. 

(۲) ذکر الخليلعٌ ني «الإرشاد» :١‏ ۱۷۷: أن «وكيعَ بن ا جرًاح قال لتلامذته: أا أحبٌ إليكم: أن 
أحدّكم عن سليان الأعمشء > عن ابي وائل» عن عبد الله بن مسعود» عن النبيّ صل الله عليه 
وسَلّم» أو أحَدّثكم عن سُفيانَ الثوريّ» عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود؟ فالوا: تحب الأعمش» فإنه أقربُ إسنادأً قال: ويحكم» الأعمش شيخ عالمء وأبو وائل 
شيخ» ولكنْ: سفيانْ عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيةٌ عن فقيه عن فقيه عن فقيه». ولذا 
عد فِقةٌ الراوي من قرائن ترجيح حديثه. انظر: «التقييد والإيضاح؟ للعراقي ص٣۲۲۹.‏ 

(۳) المسماة «الحواهر المضية في طبقات الحنفية) ٠٤١-١۴۸ :٤‏ . 


ا ا ت کا ا اک ج 2 د کے النكت الطريقة 
٦-حکم‏ انتباذ الخلیطین 
وقال ا : 


حدثنا حفص بن غِیّاث» عن ابن جُرَّیج» عن عطاء» عن جابر قال: نہی 
رسول الله صل الله عليه وام أن يبد التمرُ والرَبيبُ جيعاء والبشر والتمر 
e‏ 


حدثنا ابن مُسهر٬‏ عن السيباني» عن حبیب» عن سعید بن جُبر» عن ابن 

2 ت‎ r ت‎ a 2 

عباس قال: هی رسول الله صلی الله عليه وسَلّم أن حلط التمر والرَبيبُ جميعاء 
وأن حلط البْسْر والزبيبٌ جيعاًء وكتبَ بذلك إلى أهل جُرّش”. 


َم غ ت ٣ “ja f‏ 
حدثنا محمد بن بشر» عن حَجاج بن آبي عثان» عن يحیى بن أي 


.)۳۷۳٤۲-۴۳۷۳۳۹( ۱۰۵-۱۰ ٤:۲۰ الم صتف)‎ )۱( 

(۲) إسناده صحيح. ابن جُرّيج: هو عبد الملك» وعطاء: هو ابن أبي رباح. 
وأخرجه البخاري »)٥٦۰۱(‏ ومسلم »)۱۹۸٦(‏ والنسائي )٥٥٥ ٤(‏ من طریق ابن جریج» ذا 
الإإسناد. 
وأخرجه مسلم »)۱۹۸٩(‏ وأبو داود (۳۷۰۳)» والترمذي »)۱۸۷١(‏ والنسائي )٥٥٥٥(‏ 
و(٩۵۵۵)»‏ وابن ماجه (۳۳۹۰۵) من طرق عن عطاء به. 
وأخرجه مسلم »)۱۹۸١(‏ والنسائي »)٥٥۹۲(‏ وابن ماجه (۳۳۹۵) من طريق أبي الزبيرء 
والنسائي )٥٥٦۰(‏ من طریق عمرو بن دینار» کلاهما عن جابر» به. 

(۳) إسناده صحيح. ابن مُْهر: هو علي» وحبيب: هو ابن أب ثابت. 
وأخرجه مسلم )۱۹۹٠(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم »)۱۹۹٠(‏ والنسائي )٥٥٥۷(‏ من طريق سليمان بن أبي سليان الشيباني» به. 
وآخر جه النسائي )٥٥٤۸(‏ و(۹٤٥٥)‏ و(۹٥٥٥)‏ من طرق حبيب بن أبي عمرة» عن سعيد بن 
جبیر» به. 

(4) تحرّفت في الأصل إلى: «عن»» والتصويب من «الصتّف». 


الا س ي ا 
کثیر» عن عبد الله بن أبي قتادةء عن أبيه» عن انب صل الله عليه وسَلَّم قال: «لا 
نبوا التمرّ والرَبيبَ جميعاًء ولا نبوا الرَْرّ الطب وانتبدوا كَل واحدِ 
منھ) على َة . 

حا ابن و عن الأعمش› عن خیب (بن أي ثابت)» عن آي 
أرطاة» عن أي سعيد ا دري قال: هی رسول الله صل الله عليه وسلَّم عن 
الزهو والتمْرء والزبيب والتمْر". 
ودک اا ل 
أقول: تلك أحاديتُ صحيحة في النهى عن الخليطين. 
و«جُرّش» في حديث ابن عباس: بضم الجيم» بلذ في اليمن. 
واختلفَ أهل العلم في النهي في تلك الأحاديث: هل هو للتحريم أم للكراهة؟ 


() إسناده صحيح. محمد بن بشر: هو العبدي. 
وأخرجه مسلم (۱۹۸۸) عن ابن أي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري »)٥٩٠۲(‏ ومسلم ۸ وأبو داود ٤(‏ ۳۷۰)ء والنسائي )٥٥٥١۱١(‏ 
و(۵7۱٥)‏ و(7٦٩٥)‏ و(۹۷٥٥)‏ وان ماجه (۳۳۹۷) من طرق عن یی ہذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۹۸۸)» وأبو داود ١ ٤(‏ ۳۷)ء والنسائي )٥٥٥۲(‏ من طریق یحی بن ابی کئیں 
عن أبي سلمةء عن أبي قتادة. وبين يحيى أنه سمعه من أي سلمةء ثم من عبد الله بن أبي قتادة. 
(9) ما بين الملالين زيادةٌ من الولف رحه الله تعالى لتعيين الراوي. 
(۳) حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف, أبو أرطاة م يرو عنه غي حبيب بن أي ثابت» ول بوه 
أحد. ابن تُمير: هو عبد الله والأعمش: هو سليان بن مهران. 
وأخرجه النسائي )٥٠٥١(‏ من طريق ابن نمير» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۹۸۷)» والترمذي (۱۸۷۷) من طريق أبي تَّضرة العَبّدي» والنسائي )٥٥٥۴(‏ 
من طريق مالك بن الحارث» ومسلم (۱۹۸۷)ء والنسائي )٥٥٦۸(‏ و(۹٩۵٥)‏ و(۷۱٥٥)‏ من 
طريتق بي الت وگل الناجي» ثلاڻتهم عن أبي سعيد الخدري. 


ا د ا ر ا ي ا E‏ 


ن اطالوااکاجم ن یذ الي یځ آم لکوت راقرا فی ریم جع ماب 
بالفغلء وإنما خلافهم فی] سوی الحمْر» ما يشر تا ب للتقري لا للتلهيء دون أن ييلع 
اک 

فمَنْ یری حرْمة القلیل ما سكر كثيره: بحرم ا لجميع. ومَنْ يرى حرمة السشكر 
بالفغل» دون القليل الذي لا يُسكر مما سوى الخمُر؛ يرخص ني القليل» ومنهم أبو 


ت و ن ت 
حنيفةء وشريك» و وكيم وغيّرهم من فقهاء العراق قديما وحديع". 


ومحمد بن الحسن الشيبانٌ صاحبٌ أبي حنيفة مع الجمهور في التحريم على 
الإطلاق. لفو الأدلة ني جانبهم» حتى إن الفتوى بقول حمر ني المذهب” 


ال تمسّكوا بأدلة أُوضصَحَها ابن عبد ر رب الأندلسي في «العقد الفريد»“ 


(۱) انظر: «سؤالات ابن الحنید لیحیی بن معین» ص٩۲۹۰ .)۹٤(‏ 
ومن اللطائف ما رواه الخطيبُ في «تارجخه» :٦‏ ۲۳۷ - وإن استَغْرَجها الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء» ۹: ۱١١‏ - عن ابن حشرم قال: قلت لوكيع: رأيت ابن عليه (إسماعيل بن إبراهيم 
البصري) يشرب النبيذ ٠...‏ فقال وكيع: إذا رأيتَ البصري يشرب فامهمْه» وإذا رأيتَ الكو 
یشرب فلا همه قلت: وکیف؟! قال: الکوق يشربه تديناًء والبصری یترکه تدیناً. 

(Y)‏ كابن أبي ليلى وسفيان الثوري وا لحسن بن حي وابن تّمير» كا في «سؤالات ابن الجنيد ليحيى بن 
معین» ص٩۲۹۰ »)٩٤(‏ و«سیر اعلام النبلاء» ۳۱۲:۲ و ۲۲۱:۷ و۹٣۲.‏ 
وله کر الإمام آي زکریا یی بن معین ره اله تعای» فقد أنصف إذ قال: «تحريم النبيذ صحيح» 
ولکن أقف» ولا أحرمه» قل شربه قوم صالحون بأحادیت صحاح» و رمه قومٌ صالحون 
بأحادیث صحاح)» کا رواه عنه ابنْ ا لجنید في «سؤالاته» ص۱٤۳‏ (۲۸۷). 

(۳) وعلّل جماعة من فقهاء الحنفية فتوى الَتأخرين على قول محمد في هذه المسألة بفساد الزمانء كا في 
«اللباب في شرح الكتاب» للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيمي ۲: 14۰. 

41-F: € (6) 


ااا ا ع س © ا 
ي الجزء الأحير منه» وهي ماينقذّهم من مقف الُخالَمة الصارخة للأدلة الصرجىة. 

وني الخليطين عند أي داود حديانِيّمسك بها البيحون: 

أحدهما: حديث عائشة: أن رسولً الله صل الله عليه وسَلَّم کان يذ له رَببٌ 
فیْلقی فيه تمر أو تمر لی فيه ربی ب0٩‏ 

ورجال سََّده ثقاتٌ غير «امرأة من بني أسد» رواية الحديث عن عائشةء فإنا 
مجهولةء لكل يقولٌ الذهبيٌ عند الكلام في النَّْوة المجهولات: «ما عَلِمتٌّ في النساء من 
َب ولا مَنْ ترکوها»". اھ 

ومَنْ يرى الخد عن كبار التابعين والتابعات من غير بَحْث عن التوثيق يقبلٌ 
روايةَ مثلهاء ولا سيا إذا كان الراوي عنها ثقة مث موسى بن عبد الله هنا 

وثانيهما: حديث أي بحر عن عَنَّاب بن عبد العزيز» عن صفيَةً بنت عطية: أنها 
سألت عائشةً مع وة من عبد القَيْس عن التمر والزبيب» فقالت: :كنت آخذ فض 
من تمر ولَبْضة من ربيب» فألقيه في الإناء» فأمْسُه» ثم أسقيه النبيّ صل اله عليه 
E‏ 

فأپو خر عبد الرحن بن عثمان البكراوي: اختلفوا فيه» لكنْ ونه العجْلٌ 
وقال بجیی بن سعید القَطّان: ا صاحب حدیٹ ابن حبان في 


(۱) وانظر أيضاً ني بيان أدلة أبي حنيفة رضي الله عنه: شرح معاني الآثار» للطحاوي ۲۲۲-۲۱۷:۴» 
و«فیض الباري» للکشميري :٤‏ ۳۹۲-۳۵۹. 

)¥( سنن أي داود» )¥( 

(۳) «ميزان الاعتدال» للذهبي ٠٠٤:٤‏ . 

.)۳۷۰۸( «سنن أبي داود»‎ )٤( 

)٥(‏ وقال أحمد في رواية: لا بأس به» وقال أبو داود: صالح» لكن الجمهور على تضعيفه. انظر: «تہذيب 
الکمال» للمزي ۲۷۳-۲۷۱:۱۷. 


ا ا ا ا 2 ا 
«الثقات». وعتَابُ ي عبد العزیز: روی عنه بون ن هارون» واد بن سعيد 
الدارمي» وذکره ابن حبان في «الثقات». وصفيةَ جَدَّه عَاب: مجهولةٌ الوَّصف» لكنْ 
لايعرف الذحبي بين النساء من المت ولامَنْثرگت. 

وفي «الآثار» للإمام محمد بن الحسن الشيباني: عن بي حنيفة» عن أي إسحاق 
سلَیان" الشیباني» عن ابن زیاد: آنه أفطَرَ عند عبد الله بن عمر» فسقاه شراباًء فكأنه 
أحذ فيه» فلم أصبَحَ عَدَا إليه» فقال له: ما هذا الشّرابُ؟ ما ذب أهتدي إلى منزلي! 


فقال ابنٌ عمر: ما زذناك على عَجْوة ورّبيب0). 


(۱) ذا قال اولب رحه الله متابعاً الإمام العينيًّء كا سيْصَرَح به بعد قليل» ول أره في المطبوع 
من «الثقات)» بل ذكره ابن حبان في «المجروحين» ۲: 1١‏ فقال: «منكر الحديث» ممن يروي 
المقلوبات عن الأثبات» ويأني عن الثقات ما لا يُشبة أحاديثهم» لا جور الاحتجاج به». ثم أخرج 
له في ((صحیحه» !)٥۰۲۳(‏ 
وأظنٌ أن العينيّ اشتبه عليه هذا الراوي بآخر من أجداده» اتفقا في الاسم والكنيةء ففي «الثقات» 
لابن حبان : ۷۷: «عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي» كنيته أبو بحر» وهو أول مولود وَلِدَ 
بالبصرة من المسلمين »٠...‏ أما الذي في السَّد هنا: فهو أبو بحر عبد الرحن بن عثان بن أمية بن 
عبد الرحن بن أبي بكرة الثقفي. والله أعلم. 

.4:¥ )۲( 

(۳) في الأصل: «عن آبي إسحاق وسليمان»» وهو خطأً. 

.)۸۲١( «الاآثار»‎ )٤( 

وابنٌ زیاد: قال الحافظ ابن حجر في «الدراية“ ۲: :۲٤۹‏ «ابن زياد لا أعرفه» ولم أر مَنْ سماه»» 
وقال السَيّد مرتضى ي الزبيدي في «عقود ال جواهر المنيفة» ۲ : «الأشبه أنه عمد بن زيادء أحد 
E‏ 

قلت: الحدیت في «الآثار» لأبي یوسف (۱۰۰۱)» وسَمّى د شيخ السبيعيّ: عقبة بن زياد! وهو 
مسرب ولذا قال العلامةٌ الشيخ أبو الوفا الأفغاني في التعليق عليه: «م أجده في الكتب التي 
تتبُعتهاء ولم يسمه محمد في «الآثار»» بل قال: ابن زیادا. 


الالال هة حاوف د اا 
8 ت ء م 4 2 ت 
وعند محمد في «الآثار؟ أحاديث أَححرٌ ني الخليطين والتبيذ فلي اجَع 
ص 2 

وځکي عن أي حنيفة آنه قال :لو أعطيتُ جع ماني الذنيالأَحرم التي لاأَحَرم 
لأنه لَب فيه ولو أعطيتٌ جيع ماني الذّنبا ووغاّها لأشرَبَ قَطرءًتبيذ لا أشر به . 
وني A‏ لان فة ف م الا لان حالصتسا كان 
يشرب نوعا منه للتقوّي» وني بعض الأحوال قد يودي إلى السكر. 

هكذا يكون الْجتَهد معذورا» مع كونِ الصواب مع الجمهور» وهذا تى منه من 
استعراض جيع ما ورد فيه» من غير اقتصار على بعضه". 


% % % 
۷-نكاح الُحلّل 


وقال ارف): 


حلثنا الفَضل , ن ن عن ای قن عن رین من 
عبدالله قال: : لعن لنب صل الله عليه وسَلّم الُحَللّ والْحلل له. 


. ۱۸٤:۲۱ «عمدة القاري»‎ )١( 

(۳) وينه الولف رحه الله فی «تأنيب الخطیب» ص ۲٠١٠۰۸‏ إلى أن «أبا حنيفة وأصحابه على 
قوم المعروف في الأشربة غير الخمرء كانوا يمنعون الناس من احتسائها». 
مو . 0 2 

() نبه ا مؤلف رحه الله إلى ضرورة استعراض جيع ما ورد ف المسالة قبل الحكم فيهافي عدة مواضع 
من کتابه هذاء انظر ما سلف في القَدّمة ص٤۷.‏ 

.)۳۷ ۳٤۷-۳۷۳ ٤۳( ۱۰۹:۲۰ الصف‎ « )( 

)٥(‏ إسناده حَسّن من أجل أبي قيس» وهو عبد الرحن بن ثروان. وهرّیل: هو ابن شرّخبیل. 
وأخرجه الترمذي ( ٠),ء)‏ والنسائي )۳٤۱١(‏ من طرق عن سفيان الثوري» به. 


ا ا ق 

حدثنا اب مء عن الد عن عامر» عن جار قال: قال عمرٌ: لا آوتّی 
بمَُلل ولا حل له إلا رهت . 

حدثنا ابن علي عن خالد الحداء» عن بي مَعسّر» عن رجلء عن ابن 
عمر قال: لع الله الْحَلل والْحَلل له . 

حدثنا ابن تُمير» عن مجالد» عن عامر» عن جابر بن عبد الله» عن على 
قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم: «لعن الله لحلل والْحَلّلّ لى». 

دنا عائڈ بر حَبیب» عن أشعث» عن ابن سیرین قال: لعن الله الملل 


والُحَلَلَ له. 


(۱) كذا وقع هذا الإسنادفي الأصل وني طبعات «الُصتّف» غير الْحَمَقَة» وهو إسنادٌضعيفٌ لصَعّْف 
الد وهو ابن سعيد -. أما في طبعة الأستاذ الشيخ محمد عوامة فجاء الإسناد كالآتي: «حدّثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن الَْسيّب بن رافع» عن قبيصة بن جابر قال: قال عمرء وهذا إسناد 
ف 
وأخرجه سعید بنْ منصور في «سننه» ۲: ۷١‏ (۱۹۹۳)» والبيهقي ۲۰۸:۷ من طريق أبي معاويةء به. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱٠۷۷۷(‏ عن الثوري ومعمر» عن الأعمش» به. 

(۲) إسناده ضعيف لإبهام الرجل الراوي عن ابن عمر. ابن عَلّية: هو إسماعيل بن إبراهيم» وخالد 
الحذَاء هو ابن مِهران» وأبو معشر: هو زياد بن كيب التميمي. 

9 ی ف ا وو ا ی و 
عامر - وهو الشعبي -» عن جابر بن عبد الله عن علي»ء كما قال الترمذي» وصَوّبَ ما أخرجه 
(۱۱۹) من طريق أشعث بن عبد الرحمن الأيامي» عن الد عن السَعْبيّ» عن جابر. وعن 
ارتا غ که ادبت تادان الف عو ا ع او الغو اي 
عن الحارث» عن علي. ونويع جال على الإسناد الثاني. ٠ ٠‏ 
فقد خر جه ابو داود (۲۰۷۳)» وابن ماجه )۱۹۳١(‏ من طرق عن الشعبي» عن الحارث» عن 
علي. قال الدارقطني في «العلل» :٠٠١ :١‏ «وهو المحفوظ)» وهو ما يهم من كلام الترمذي 
أيضاً. والحارث وهو ابر عبد الله الأعور -ضعيف الحديث. 

(1) إسناده ضعيف لضعف أشعث» وهو ابن سَوّار. 


إا س ا ا ي 
وذْكر أن أبا حنيفة قال: إذا تزوّجها ليْحَلّلهاء فرغب فيهاء فلا بأس أن 


ت 


أقول: هذا م جلها للأول» وإنها اصطفاها لنفيه بعد إ يجاب وبول في عضر 

شهو د" فمن أ ين اللوم على أبي حنيفة؟ 

والحديت الأول: أخرجه الترمذي والنسائىّء والثاني: في سَكده نجالدء والثالت: 
في ستده جهو ل والرابعٌ: في ستده الد أيضاًء وا لخامش: في ستده عائد» وهو من قول 

AES‏ : أن النكاح الثاني لا ينعقدٌ"» فتلا 
الأدلة لاتدل على ذلك» بل تدل على أن العاقد لأجل التحليل آ"» وهذاعايِقِرٌ به 


2 ع 


(۱) وني «مُصكف عبد الرزاق» )۱٠۷۸5(‏ عن ابن جُريج قال: قلت لعطاء: إنسان نكح امرأة للا 
عامداً» ثم رغب فيهاء فأمسكها؟ قال: لا بأس بذلك. 
وي امصنف ابن أبي شيبة“ )۱۷۳١۸(‏ عن الحكم بن عتَيبة مل ذلك. 
بل جاء الأمرٌ بإمساكها عن عمر رضي الله عنه» فقد حرج عبد الرزاق في «(مصنفه» )٠١۷۸١(‏ 
و(۱۰۷۸۷) من طريقين عن محمد بن سيرين قال: أرسلت امرأةٌ إلى رجل» فزوجَتة نفسها 
جلها لزوجهاء فأمره عمرٌ أن يُقيمَ عليهاء ولا يطلَّمَهاء وأوعَدَه بعاقبة إن طَلَّمَها. 

)١(‏ وهو قول مالكِ وسفيان الثوري والأوزاعيّ والليث» فقال مالك - کا في «التمهید» لابن 
E E‏ : «المحلل لابة یم عل نکاجه حتی یستکمل نکاحاً جدیداء فان صاہا فلھا 

مَهر مثلهاء ولا حلا إصابته لزوجها الأول» وسواءٌ علا أو 1 بعلا إذا تزوجَها ليلهاء ولايقَرٌ 

غ ن 
وقال سفيان الثوري e‏ -: «إذا زوج الرجل 
ال »ثم بدا له أ نه یُمییگھا فلا بحل ل آن بُموگھا حتی بتروْجّها بنکاح جدید؛. 

(۳) بل روي عن جماعة من التابعين من أهل المدينة-منهم سال والقاسم وربيعة وحجیی بن سعید-: أنه 
إذا تزوّجها ليْجِلها فهو مأجور. وبه قال داود الظاهري» كا نقله عنهم ابن عبد البر في «التمهيد» 
۲۳۲-۴۳ ثم قال ۱۳: :۲۳١‏ «وهذا يحتمل أن يكن الُحلَل اللعون عندهما من شُرطٌ 
ذلك عليه» والله أعلم». 


E س‎ 


ولي وتم 


ا 

فإذا اشم رط التحليل في النكاح الثاني يَفشد» ولا تحل للرَوْج الأول» عند مالك 
وأحد» لكنْ لا دلي عندهما على ذلك" . وإذْ توي ول يشرط ذلك يصح النكاحُ 
عند أبي حنيفة والشافعيّ في الجديد إلا أن الشافعيّ يكره ذلك ويريانِ صِحَة النكاح 
عند الاشتراط مع الإثم. 


و 


فالمسألة لف فيها كما ترى» ول ينفرد أبو حنيفة بالمسألةء والدليل حَكَمِلّ غي 
حاسم في أحلٍ الطرفين 
%* %* 3% 
۸-تعريف اللقطة 
وقال أ 


حدنا وکيع» عن شفيان» عن ربيعة بن أي عبد الرحمن الرأيء عن يزيد 
مول الَبثِ عن زید بن خالد ا حَهنيٌ قال: سل النبٌ صل الله عليه وسَلَّم 
عن اللقطة فال ع في اة فان جا اه وإ افيا 


() وقال ابن أبي ليلى والليث: النكاح جائز والشرط باطل» ورواه ا لجسن بن زياد عن زفرء وقال: 
وهو قول أبي حنيفة. أما أبو يوسف فقال: النكاح على هذا الشرط فاسد. انظر: «التمهيد» لابن 
عبد الر ۲۳۲:۱۳. 

۳) مُستندهم أن النكاح بشرط التحليل ضربٌ من نكاح المتعةء كا قال الشافعي. انظر «التمهيد» 
۳ 

.)۳۷۳٤۹-۳۷۳٤۸( ۱۰۷:۲۰ ٤صا‎ )۳( 


)٤(‏ إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجرّاح. 


ال اا دة > ج ي 
حدثنا وکيع» عن سفيان» عن سَلَمة بن کهيل» عن سويد بن عَمَلة قال: 
خر جت أنا وزيد بنْصْوْحادً وسلمان بن ربيعة» حتّی إذا تا بالعُذّيب التمَطْتُ 
سَوطاًء فقالا لي: ألقه. فأبيتٌء فلا أتينا المدينة أتيت أي بنَ كعب» فسألتّ 
فقال: قت مثة دينار على عَهّد النبيّ صل اله عليه وسَلّم» فذكرتُ ذلك 
له» فقال: «عَرّفها سنةا» فعرفتها سء فلم آخاکا فيا فأتیته» فقال: 
عَرّفها سنةًء فإن وجدتَ صاحبَها فادقًعْها إليهء وإلافاعرف عددها ووعاءَها 
ووکاءھاء ٹم تکون كسبیل مالك . 
ودر أن أبا حنيفةً قال: إن جاءَ صاحبًها غرم عليه 


= وأخرجه البخاري (۹۱)» ومسلم (۱۷۲۲) )٤-۱(‏ و(٩)»‏ وأبو داود )۱۷۰٤(‏ و(١۱۷۰)»‏ 
والترمذي (۱۳۷۲)» وابن ماجه )۲٠٠١ ٤(‏ من طريق ربيعة الرأي» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري »)۲٤۲۸(‏ ومسلم (۱۷۲۲) )٥(‏ و(٩)»‏ وأبو داود (۱۷۰۷) من طريقين عن 
يزيد مول المنبعث» به. 
وآخرجه مسلم (۱۷۲۲) (۷) و(۸)» وأبو داود (۱۷۰)ء والترمذي (۱۳۷۳) من طریق بسر 
ابن سعيد» عن زيد بن خالد ا لجهني» به. 

(۱) إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. 
وأخر جه مسلم (۱۷۲۳) )٠١(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۷۲۳) (۱۰) من طریق ابن تُمیر» عن سفیان» به. 
وني حديث سفيان - عند ابن أبي شيبة هنا : تعريفُ اللقطة ستتينء ولام مسلم بوهم أن 
حدیته فيه تعریفها ثلاتٌ سنوات. وني «مسند أحمد» (۲۱۱۹) ما بحل الإشكال» حيتُ رواه 
عن وکيع وابن نمير عن سفيان الثوري» وببّن لفظً وکيم» وفيه تعريمُها سنتین» ولفظً ابن تمي 
وفيه تعريفُها ثلاتٌ سنوات. فلا إشكالّ في رواية لصتف هناء وإنا الإشكالٌ عند مسلم» حيتُ 
أجل الألفاظ ول ينها فأوكَمَء والله أعلم. 
وأخرجه البخاري (۲۲۲۹) و(۳۷٤۲)»‏ ومسلم (۱۷۲۳)» وأبو داود (۱۷۰۱) و(۱۷۰۲)» 
والترمذي »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه (۲۱۰۹) من طرق عن سلمة بن کهيل» به. وسيأتي تفصيل 
اختلافهم في مد التعريف قريباً. 


ا و س 

أقول: ا و ر 
ثم استنفق بہاء فإن جاءَ رما فادها إليه» والأداءٌ بعد الاستنفاق هو العْرْمُ م الذي 
E‏ 

و ا و 
(ely‏ ا لا يناي الضمان لربًا حينما حضر. وكان ا من المياسير» 
فاستمتاع اط به هنا بالَطة بإذْن ول الأمر» وهو رة الصطفى صل اله عليه 
وسَلّم ني عَهده» وخلیفتّه بعد زمنه. 

فلذا یری أيو حنيفة أن لا صرف الغنيّ ني الَّطة بالاستمتاع بها إلا يإذن ول 
الأمر» ولأموال اللَمَطة بيت خا ومصارف حاص في فقهه فل تطيل الگلام فيا هو 
معروف. 

ومح أبي حنيفة باقي الأئمة في جاب ضبان الط اللَقطةً ل رها عَيناً أو قيمةّه في 
أي وق حَصَرَ بعد التعريفي المعروف. 

ومن ادلتهم في ذلك موی ما قَّم: قول يزيد مول الَبِثِ في حديثو عند 
البخارئ: «إِن م د عرف استَنفَیَ مہا صاحبُها» وكانت وديعة عندّه). 

وني مَدَة التعريف اخيلاف كبر في الروايات» حتى في «الصحيحَيّن»» لكن هذا 
ليس بموضع بيان ذلك . 


() «صحيح البخاري» .)۲٤۳١(‏ 

(۲) «صحیح البخاري» .)۲٤۲۹(‏ 

(۳) برقم )۲٤۲۸(‏ على السك في رَفعها ووَففهاء ورُويت من طرق أخرى مرفوعة من غير شك 
وهي رواية مسلم (۱۷۲۲) )٤(‏ و(٥)ء‏ ويميل البخاريّ أيضاً إلى ترجيح الرفع» كا به الحافظً 
ابن حجر رحه الله في «فتح الباري» .۸٤ :٥‏ 

(1) حديت زيد بن خالد: فيه التعريفٌ سنة واحدة. آما حديت أي بن كعب: ففيه احلا في مده 
التعريف والاختلاف من سَلمة بن كهيل: 


النص المحقق لل 

وأبو حنيفة على كل حال ليس بمُنفرو في ا مسأل كما رأيت» بل ا جمهورٌ على أن 
واو ا و ا و رَدإليه 
بَدَها. ولم الهم في ذلك غير داو والكرابيسيء وسار سَبرّهما البُخارئ ان غر 
دلیل ناهض» ا ذلك في شروح «البخاري». 


*% % * 


۹-بيع الثمر قبل بدو صلاحه 
وقال أرضا: 
حدثنا ابن عَيينة» عن الزهريّ» عن سال» عن ابن عمر قال: هى النبيٌ 


= ففي رواية اوري عنه - عند ابن أبي شيبة هنا -: تعريفُها سنتين» وني روايته أيضاً - عند مسلم 
:-)٠١()۱۷۲۳(‏ تعريمُها ثلاث سنوات. وتقدَّم بيان ذلك في تخریج الحدیث. 
وني رواية حاد بن سلمة عنه- عند مسلم (۱۷۲۳) :-)۱١(‏ تعريفُها ستين أو ثلاتً. 
وني رواية شعبة عند البخاري )۲٤۲۹(‏ و(۳۷٤۲)ء‏ ومسلم (۱۷۲۳) (۹)-» ورواية زيد بن 
0 ٍ 2< 
بي آنيسة _ عند مسلم (۱۷۲۳) )٠١(‏ -» كلاهما عنه: تعريفها ثلاث سنين. إلا أن شعبة قال: 
فلقيتّه بعد بمكة فقال: لا أدري ثلاثةً أحوال أو حَوْلاً واحداء وقال شعبة أيضاً: فسمعتّه بعد 
عشر سنن يقول: عرفها عاما واحداً. 

(1) داوذ وهو اب علي الأصبهاني» إمام الظاهرية - توفي سنة ۲۷١‏ والبخاري توفي سنة ٠۲٠٠‏ 
والکراب يس وهو الحسينٌ بن عليء الإمام الفقية صاحبٌ الإمام الشافعي توفي سنة ۲٤۸‏ فهو 
أقدمهم» بل البخاري وداود كلاهما قد أخذ عنه» وعبارة الَف قد ثُوهِمٌ جلاف ذلك وأصلُها 
للإمام العيني» وأدق منها عبارة الحافظٍ ابن حجر فقد قال في «فتح الباري» : :۸٤‏ «وخالف 
في ذلك الكرابيسيّ صاحبٌ الشافعيّء ووافقه صاحباه البخاريّ وداود بن عل إمامٌ الظاهريت 
لكن واف داودٌ ا لحمهورَ إذا كانت العَينْ قائمة). 

(۲) انظر: «فتح الباري لابن حجر ۸١-۸٤:١‏ و«عمدة القاري» للعيني ۲۷۲:۱۲ وانظر منه أيضاً 
۲ - 

(۳) «ال٘صتف) ۲۰: ۱۱۰-۱۰۸ ( ۴۵۸-۳۷۴۵۰ ۴۷). 


۴ الكت الطريفة 
صل الله عليه وسَلّم عن بم القَمّر حتی يبدو صلا حه 
[حدّثنا ابن عيينة» عن ابن جُرَيج» عن عطاء» عن جابر قال: ا 
صل الله عليه وسَلَم عن بيع الثمَرة حتّى يبدو صلاځُها] ٠”‏ 
دا ابوا رض کن ربد ین ج فال ال رچ ان عر عن 
شراء المّرء فقال: بى النبيّ صل الله عليه وسَلَّم عن بع الثمَرة حتى يبدو 
صلاځه. 


(۱) إسناده صحيح. ابن عيينة:هو سفيان. 
وأخرجه البخاري (۲۱۸۳) و(۲۱۹۹)» ومسلم )۱١۳٤(‏ (۷٥)ء‏ والنسائي (۲۰٥٤)و(۲۱٥٤)‏ 
من طرق عن الزهري» بهذا الإسناد. 
وآخرجه بألفاظ متقاربة البخاري »)۲۱۹۲٤(‏ ومسلم »)٥۱-٤۹( )۱٩۳۲(‏ وآبو داود (۳۳۹۷) 
و(۳۳۹۸)». والترمذي )۱۲۲١(‏ و(۱۲۲۷)» والنسائي )٤۹۱۹(‏ و(۱٥٥٤)»‏ وابن ماجه 
)من طریق نافع» والبخاري »)۱٤۸٩(‏ ومسلم )٥۲( )۱٥۳۲٤(‏ من طریق عبد الله بن 
دینار» والنسائي )٤٥۲۲(‏ من طریق طاووس» ٹلاثتهم عن ابن عمر» به. 
(۲) ما ين حاصرتين سقط من الأصل» واستدركثه من «الصتّف». والحديث إسناده صحيح. 
وأخرجه مسلم )۸١( )٠١۳١(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وخر جه البخاري (۲۳۸۱)» ومسلم )۱٩۳۳(‏ (۸۱)» وآبو داود (۳۳۹۳)» والنسائي (۳۹۲۱)» 
وابن ماجه )۲۲۱۹١(‏ من طریق سفیان بن عيبنة» به. 
وخرجه البخاري (۲۱۸۹)» ومسلم )۱٥۳۳(‏ (۸۱) و(۸۲)ء والنسائي (۳۸۷۹) من طریق 
ابن جُرَيج» به. وفْرنَ عطاء عندهم - سوى في الموضع الثاني عند مسلم -بأبي الزبير. 
وأخرجه مسلم )٥۳( )۱٩۳(‏ من طريق ابن جريج» عن أي الزبير وحده» به. 
وأخرجه البخاري »)۱٤۸۷(‏ ومسلم )٠١۳١(‏ (۸)» والنسائي (۳۸۸۳) من طرق عن عطاء به. 
وخر جه البخاري (۲۱۹۰)» ومسلم ۱۰۳) )٥ ٩‏ و(٤۸))‏ وأبو داود(۳۳۷۰) من طرق عن جابر. 
(۳) في الأصل: «يزيد بن خميرا» والتصويب من «المصنف). 
() إسناده صحيح. أبو الأحوص: هو سَلاَم بن سيم الحنفي الكوفي. 
وأخرجه مد )٠١٦١(‏ من طريق شعبةء عن زيد بن جُبير» بهذا الإسناد. 


النص ال محقق __ ٣۲‏ 
حدثنا ابن إدریس» عن عب عن يزيد بن یر عن مولی لفریش قال: 
سمعتٌ أبا هريرة بجذّث شعاوية: ن انی صل انه علی وسم ہی عن تی 
المّرة حتى رر من كَل عارض ^ 
حدثنا عل بن هاشم عن ابن أبي ليى» عن عطيةء عن أي سعيد قال: 
خہی التبی صل الله عليه ولم عن بيع رة ة حتی يبدو صلاحهاء قالوا: وما 
بدو صلاجها؟ قال: «تذهبُ عاهاہاء ويَخلَّص طيبها»". 
حدثنا عُندر» عن شعبةّه عن عمرو بن مره عن أي لحري قال: 
سأَلتٌ ابن عباس عن بع التحْل» فقال: هی النبيّ صل الله عليه وسَلَم عن بیع 
الل حتی یأکل منه - أو: يکل منه ۔ وحتی يُورَنَه قلتٌ: وما بُورَنْ؟ فقال 
رجل عنده: و 
خا ا ی وت ف دعو ای ول ھی النبیٌ صل الله 
عليه وسَلّم عن بم مر للخل حتی يَرهُرٌ فقيل لأنس: ما رَهُرُه؟ قال: جم 
[ ۶ 
و يصفر 


(1) حديث صحيح» وهذاإسناد ضعيف لإبام الراوي عن أبي هريرة. 
وأخرجه بو داود (۳۳۹۹) من طريق شعبة» بهذا الإإسناد. وانظر آخر حديث في الباب. 

(۲) تحرف في الأصل إلى: هشام» والتصويبُ من «الُصتف». 

(۳) إسناده ضعيف ابن أبي ليل - وهو محمد بنْ عبد الر من - سى الحفظ» وعطية - وهو ابن سعد 
القرن فت 

(8) إسناده صحيح. عندّر: هو محمد بن جعفرء وأبو البَحْترَي: هو سعيد بن فيروز. 
وأخر جه البخاري »)۲۲۰٠۰-۲۲۲۹(‏ ومسلم )٠١۳۷(‏ من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 

() إسناده صحيح. 
وخر جه البخاري »)۱٤۸۸(‏ ومسلم »)٠١١١(‏ والنسائي )٤٥۲٩۹(‏ من طرق عن مید به. 
وأخرجه آبو داود (١۳۳۷۱)ء‏ والترمذي (۱۲۲۸)»ء وابن ماجه (۲۲۱۷) من طریتق حاد بن 
سلمةء عن حمید» به بلفظ : اہی عن بیع العنب حتی يسود وعن بیع الح حتی يَشتَدّ. 


ر ا ج و ا ج ي ا د ا 


e 


حدًثنا يعلى بن عبيد حدثنا فصيل بن عَزوان» عن ابن اي تُْم» عن 
أي هريرة: أن رسو الله صلی الله عليه وسَلَّم ہی عن بع اة حت يبدو 
لاي 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا بأس ببيعه بَلَحاًء وهو جلاف الأثر. 
أقول: مذهبٌ الثوريّء وابن أبي ليلى» ومالك والشافعيٌء وأحدَء وإسحاق: 
عدم م جواز بيع الثمار ني رؤوس التْل حتى تحمرٌ أو تصفرً لظاهر تلك الأحاديث. 
ومذهبٌ الأوزاعيٌء وأبي حنيفةء وأبي يوسف» ومحمد: جوا بيع الثمار على 
الأشجار بعد ظهورهاء من غير حاجة إلى الانظار إلى النضج. وبه قال مالك في رواية 
وأحمذ في قول. 
وحُجُتّهم: ما أخرجه البخاريٰ عن ابن عمر”: «مَنْ باع E‏ 


(۱) إسناده ضعيف» وقد وهم أبو أسامة - وهو حاد بنْ أسامة - في قوله: «عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرا» والصوابٌ: «عبد الرحمن بن يزيد بن تميم»» كا به الأستاد الشيح محمد عوامة في 
تعليقه على «المصنف» »)١٠٤١٠١١(‏ والأول ثقةء أما الثاني فضعيف. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» )۷١۹۲(‏ و(١۷۷۷)‏ من طريق ابن أبي شيبة» به. 

(۲) إسناده صحيح. ابن أبي تُعم: هو عبد الرحمن. 
وأخرجه مسلم )٩( )٠١۳۸(‏ من طريق فُضيل» بهذا الإسناد. 
وآخرجه مسلم )۱٥۳۸(‏ (۸٥)»ء‏ والنسائي »)٤٥۲۱(‏ وابن ماجه (۲۲۱۰) من طریق سعید بن 
الْسيّب وأبي سلمةء عن أي هريرة» به. 

(۳) أي: مرفوعاًء والحدیث عند البخاري .)٠۲۰۶(‏ 


ااا ن و ب س 
فشمر نها للبائم» إلا أن يبشترط البتاع»» لن بتاع باشتراطه يكون ابتاع تلك الار» فدلً 
ذلك على جواز بم الار قبل النضج» لان كَل ما لا یدل في بیع غیره من غير اشتراط 
هو الذي يكون مَبيعاً وحده. وتأبيرٌ النخْل: تلقيحه. 

ا 
الثمار» وصلاحها: تكوتُهاء لا تناهي تُضجهاء للا تتضادً الأحاديث. 

وربا تكون تلك الأحاديث من باب إعطاء الَسُورةء لا من باب التحريم» لحديثِ 
زيي عند التائ" ني كثرة تخاصّم الناس عند الجُدّاذء والتقاضي بادّعاء بتاع إصابة 
الكَمْر 2 أو الذّمَان" والاسودادء أو غير ذلك من آفات الثهار» فإذا انتظروا إلى 
ا نُضج الثهار في التبايع لا يقعون في وشل ذلك التخاصّم» حتى قال هم من باب 
اَشورة: «لا تتبايعوا حتى يبدو صلا التَمَرا» صَوْناًهم من التخاصُم» على ما أوضَحَه 
الطحاويً. 


Ta 
م ثم لم يقطع فالبیعٌ صحیځ ويْلزمُه البائ بالقَطٌع» فان تراضیا على إبقائه جاز.‎ 


(۱) قال الإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» :۲٤ :٤‏ «اهذه الاثار كلها عندنا ثابتة صحيح 
جيتُهاء فنحن آخذون بها غير تاركين هاء ولك تأويلّها عندنا غير ما تأوّها عليه أهل المقالة 
الأول» وذلك أن النبيّ صلل الله عليه وسَلّم هى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء فاحتمل ذلك 
أن يكون على ما تأوَلّه عليه أهل امقالة الأولى» واحتمل أن يكو أراد به بيع الثار قبل أن تكون» 
فیکون البائم بائعاًلِا ليس عنده). 

(۲) بل عند أبي داود (۳۳۷۲)» وقد عَلْمَه البخاري في (صحیحه» (۲۱۹۳). 

(۳) الذّمّان: بض الدال في قول الخطابيء وبفتحها في قول أبي عبيد» وصح القاضي عياض 
الوجهين» وهو فسا العَلم وتعفلّه وسواده. انظر: «فتح الباري؟ لابن حجر :٤‏ ۳۹۰. 

.۲۸: ٤ في شرح معاني الآثار»‎ )٤( 


و > س ا ر ا 

وإِنْ باع برط التبقية فالبيعٌ باطلّ بالإجماع؛ لأنه ربما تتلف الثمرةٌ قبل 
إدراكهاء فيكون البائ قد أكلّ مال أخيه بالباطلء وأما إذا رط القَطْح فقد انتفى 
هذا الضرر. 

وإن باعها مُطلَقاً بلا رط القَطّع يبطل اليم عند الجمهورء وبه قال مالكّ. 
وقال أبو حنيفة: حب رط القَطع. 

وهذا ما ذكره النوويٰ فيمن باع اثر قبل بدو صلاجه"» ونازعه الد العينيّ 
في دعوى الإجماع في الموضعينء كا تجد تفصيل ذلك في «عمدة القاري». 


% *% % 


. 2 
البلوغ‎ نس٠‎ 
AIS 


حدّثنا ابن إدريس» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: عُرضتُ على انب صلل الله عليه وسَلَّم يوم اح وأنا ابن أربع عشرة» 
فاسَصعَرَني» وعرضتٌ عليه يوم الخندق وأنا ابن خس عشرة فأجازني. 
قال نافع: فحَدَثْتٌ به عمرَ بنّ عبد العزيزء قال: فقال: هذا حَد بين الصغير 
والكبيء قال: فكتبَ إلى عماله أن يفرصوا لابن س عشرة في اة ولابن 


O 


ربع عشرة في الذريّة 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم) ۱۰: ۱۸۲-۱۸۱ . 
() 1۱ 44-۹۸. 


(۳) «الصف) ۲۰: ۱۱۱-۱۱۰ (۳۷۳۹۹). 


©( إسناده صحيح. ابن إدريس: هو عبد الله. = 


اا ا ج ج ب ج ا ا س ا 
ودر أن أبا حنيفة قال: ليس على ال جارية شيءٌ حتى تبلع ثهاني عشرة 
أو سبع عشرة. 

أقول: حديتٌ ابن عَمَرَّ فيمن هو صال للجهادء وهذا ما بختلفٌ باختلافِي 
الأشخاص» واختلاف نَمو أجسامهم وقواهُم. 

وأما ايلع فقد ص القرآن الكريمُ على أ ذلك بملوغ الأطفال الل فالذكور 
يحتلمون فيم بين اثنتي عشرة سنةٌ ومس عشرة سنة في الأغلب» والإناث احيلامهُنَ 
في الأغلب في بين تسع سنن واثنتي عشرة سنة. 

فإذا لم يحتلم العْلامٌ أو الجارية في تلك السّنين» يزيد أبو حنيفة ثلاث سنوات 
على الح الأغلب في العام وا لجارية احتياطاً يعد ا جحاريةٌ بالغة باس بعد الخامسة 
عشرة» والخلام بالغاً بلس بعد الثامنة عشرة» فما بين تسع واثنتي عشرة سنة للجارية 
ثلاث سنوات» وكذلك ما بين اثنتي عشرةً ومس عشرة سنه للام ثلاث سنوات. 
فاحتاط أبو حنيفة بزيادةٍ ثلاثِ سنواتِ على الح الخالب في الاثتين بقَذرٍ النقص في 
الحدّيّن الأدنيين ليتناسبَ الطرفان. وتأخرٌ إدراك الُم ناد شاد فلا ُد من الاحتياط 
في مر مَنْ تأر إدراکه الحلّم. 

وقال القرطبي في «ا لجامع لأحكام القرآن»'“: قال الك وام حا وغ ها 
لا نحكَمّ من لم يحتلم حتى يَبلْعَ ما م يغه أحدّ إلا احمَلّم وذلك سبع عشرة سنةً ...» 


= وأخرجه مسلم )۱۸٦۸(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۲۹٦۴(‏ و(۰۹۷٤)»‏ ومسلم (IAA)‏ وأبو داود )££( «(f4 V)g‏ 
والترمذی (۱۳۹۱) و(۱۷۱۱)ء والنسائی (۳۱٤۳)»ء‏ وابن ماجه )۲۵٤۳(‏ من طرق عن عبید الله 


أبن عمر» به. 
(۱) 0:0" 


ا ا ج اتا 
وعن أبي حنيفة رواية أخرى: تس عشرةء وهي الأأشهرٌ وقال في الجارية: بُلوغّها 
لسبحّ عشرة سنةً” ...» وروى اللؤلؤي عنه: ثمان عشرة سنة. وقال داود: لايبلغ 
بالسنّ ما م يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة). اه . وكلامّنا على رواية الحسن بن زياد 
اللۇلؤي. 

والبلوعٌ بالسٌَ عند الأوزاعيّ والشافعيّ وأحد: يكون ببلوغ الغُلام إلى سنة 
خس عشرة) لحديثِ ابن عَم لكنْ فيه ما سبق» فالأعدل الأرفق ما ذَهَبَ إليه 


ت 
ت 

0 
د 


لسَيْخان: أبو حنيفة ومالك رها الله» ورضي عن الجميع» والله أعلم. 


*% % *% 


(۱) وهي رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة» کا في «شرح معاني الآثار» ۳: ۲۱۸ وذكرها 
المرغيناني أيضاً ني «الهداية» ۳: ۲۸4. وثمَة رواية ثالشة عنه» وهي رواية أي يوسف» 
وهي: مان عشرة» ک) في «شرح معان الآثار» ۲۱۸:۳ وهي ما تقدّم في أول كلام الُوف 
رحه الله تعالى. ورواية رابعة: خس عشرة» مل قول الجمهور» وسيأتي ذكرها في التعليق 
قریبا. ) 

(۲) وهي رواية أي يوسف ومد بن ا لحسن عنه» کا في «شرح معاني الآثار» ٠۲۱۸:۳‏ وهي التي 
بجزمون بنسبتها إلى الإمام أبي حنيفة في كتب ا مذهب ويْقدّمونهاء مع ذكرهم لغيرها عنه. انظر: 
«انمداية؛ للمرغینانی ۳: ۲۸ء و«حاشية ابن عابدین» ۹: .۲٠١‏ 

(۳) في الغلام والجارية جيعاًء وبه قال أبو يوسف أيضاًء واختاره الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
۴۳ ,وهو روايةٌ عن أبي حنيفة أیضاًء کا في «الهداية» ۴: ۲۸4. 
آما محمد بن الحسن فنقل عنه الطحاویٌ ۳: ۲۱۸ أنه كان يذهب في الغلام إلى قول أبي يوسف 
٠١(‏ سنة). وني ا لحارية إلى قول أبي حنيفة (1۷ سنة)ء لكل عزا إليه المرغيناني في «المداية) ۳: ۲۸۴ 
وغيره مث قول أي يوسف» وهو خس عشرة في الغلام وا لجارية جيعاً. وعلى كُلّ» فهذا الأخير 
هو المت به في المذهب» كما في «حاشية ابن عابدین» .۲٠۰ :٩‏ 


الال ا ا ا ت ي 
وقال ایض ): 


حدثنابن عَلَجََّ عن عبد الرحن بن إسحاق» عن الزْهْريّء عن سعيد 
E E‏ 
العنب ک| خر ص التَخٰل فتودی زکائه رَبیباً کا ودی زكاةٌ التَخْل ترا 
فتلك سَلَة النبيّ صلى الله عليه وسَلّم في انَل والعنب. 

حدثنا حَفْص» عن الشّْباني» عن السَعْبي: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم 
بعت عبد الله بن رَوَّاحة إلى آهل اليمن» فخْرَ ص عليهم التخل". 


.)۳۷۳۹٤-۳۷۳۹۰( ۱۱۲-۱۱۱: ۲۰ «ال٘صتف)‎ )۱( 

(9) مسل إسناڈه حَسَن من أجل عبد الرحن بن إسحاق» ومراسيل ابن اللسيب صحيحةء وروي 
من طريق الزهري عن سعيد بن السب عن عاب بن أسيد» وهو منقطع كا سيبينه الُوْف. 
وخر جه النسائي (۲۹۱۸) من طريق عبد الرحن بن إسحاق» بهذا الإسناد. 
وأخر جه أبو داود (۱۹۰۳) من طريق عبد الرحن بن إسحاق» وأخر جه أبو داود أيضاً(٤ »)٠١١‏ 
والترمذي »)1٤٤(‏ وابن ماجه (۱۸۱۹) من طرق محمد بن صالح التهار» كلاهما عن الرَهْريّ 
عن سعيد» عن عَّاب. وقال أبو داود: سعيد لم يسمع من عَنّاب شيئاً. 

(۳) مُرسل رجانه ثقات. حفص: هو ابن غیاث» والشيباني: هو سلیان بن أي سلیمان» والشَعبیٌ: هو 
عامر بن شرَاحیل. 
قال شيخنا العلامة الْحدَّت الأستاذ محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» :)٠١١٦١(‏ «والمحفوظٌ 
أن الي صلی الله عليه وسَلَّم كان ارس عبد الله ب رَوَاحة لخَرْص تر خيبر» جاء ذلك من رواية 
ابن عباس عند ابي داود )۳٤۰۳(‏ [أو »])۳٤۱۰(‏ وابن ماجه »)۱۸۲١(‏ ومن رواية عائشة عند 
أي داود )۳٤۰٩(‏ [أو ])۳٤۱۳‏ أيضاًء ومن رواية جابر عند أي داود )۳٤۰۷(‏ [أو ])۳٤١٤(‏ 
أيضاًء وأحمد ۳: ۳۹۷ ومن رواية ابن عمر عند أحمد ۲: ٤۲ء‏ وابن حبان »)١۱۹۹(‏ وأبي هريرة 
عند البيهقي ٠٠٠١:٩‏ وانظر كلام الولف رحه الله تعالى الآتي في هذا 


۰ د النكت الطريفة 


ت ء 2 ۶ 
حدّثنا أبو داود» عن شَعْبةًّء عن خيب بن عبد الرحمن قال: سمعتُ 
2 ا ٍ erly.‏ 
عبد الر هن بن مسعود يقول: جاء سهُل بن أي حَثمة إلى مجلسناء فحدث أن 
Tr‏ ن a ٘ ٤‏ 0 و4 
ابي صل الله عليه وسَلم قال: «إذا خرَصتم فخذوا ودعوا». 


ع 2 0 

حدثنا محمد بن بکر» عن ابن جُريج» عن أي الزبير» عن جابر: أنه سمعه 
ا ا و ئ 
يقول: خَرَصَها ابن رَوَاحة-يعني: خير -أربعينَ لف وَس وزعم أن اليهود 
لا خيَرَّهم ابن رواحة أخذواالتمْرَ و عليهم غشت رو الت و 


ص 
ت 
ر 


5 2 أا 2 حار صا لل ن 0 


ودر أن أبا حنيفة لايرى الحَرّْص. 
أقول: الخَرْص-بالفتح-: تخمينٌ ما على اتل تمراً. 
قال أبو بكر ابن العربي ني «العارضة)“: «ليس في الحَرْص حديتٌ صحي 


(1) عبد الرحمن بنْ مسعود بن نيار: تفرد بالرواية عنه حْبيب بن عبد الرحمن» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» ٤:١‏ ١٠ء‏ وباقي رجاله ثقات. أبو داود: هو الطيالسي. 
والحدیث في «مسند الطیالسی» (١۱۲۳۲)ء‏ ومن فة ارو ی )4( 
وخرجه بو داود (٥۰١۱)ء‏ والنسائي )۲٤۹۱(‏ من طرق عن شعبةء بهذا الإسناد. 

(۲) حدیٹ صحیح»› ابن جرّيج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - صرح بالسماع عند أبي داودء 
فانتفت شَبْهة تدليسه. أبو الزبير: هو محمد بن مُسلم بن درس المكي. 
وأخر جه أبو داود )۳٤٠١(‏ عن عبد الرزاق ومد بن بكرء هذا الإستاد. 
وخر جه أبو داود )۳٤۱٤(‏ من طريق إبراهيم بن طَهمان» عن أب الزبير» به. 

(۳) هكذا وقع في الأصل» وهو الصواب» ووقع في النسَخ الخطية «للمُصتف»: «أبا خيثمة)ء وانظر 
تعليق الأستاذ الشيخ محمد عوامة عليه .)٠١١۹۳(‏ 

)٤(‏ رجاله ثقات» وهو موقوف. أبو خالد: هو سليان بن حَيّان الأحمر. 

.161 ۳ )( 


اا اا اا وا نے ی ی ی ع 
إلا واحد» وهو لمق عليه). اه. يعني: بين البخاري ومسلم في حديقة امرأةفي وادي 
القرى في طريق تبوك ول بخ رجه ابن أبي شيبة هنا 

والحديت الأول في هذا الباب: من مُرسلات ابن الُسيّب» لأنه يدرك عاب بن 
سید بل ولد ابن الْسيّب بعد وفاة عاب بسنتین» ونص على عَدَم سماعه منه کثیرون» 
وزاد الواقدي بينها السوَرَ بنَ حَرَمةَ للترقيع» كا في «سنن الدارقطني». 

وا ار راه را عاب ا ت ی ادرو 
الُسيّب ابن سبع عند وفاة عَنّاب""» فإبعادفي النجعةء على عخالفته لن أهل الشّأن5. 


ا 


(۱) البخاري »)۱٤۸۱(‏ ومسلم (۱۳۹۲). 

(۲) رواه الدارقطنیٌ )۲۰٤۲(‏ من طريق الواقديّء حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم» عن الرْهْريّ 
عن سعيد بن الُسيّب» عن عاب بن أسيد. قال الواقدي: وحدَثنا عبد الرحن بن عبد العزيزء 
عن الزَهْريّ» عن سعيد بن الْسيّب» عن الإشور بن رة عن عَنّاب بن أسيد. 
فيظهرٌ من هذا أن الذي زاد السوَرَ ليس الواقدي بل عبد الرحن بن عبد العزيزء وهو الأمامي 
الأوسيّ الضريرٌء وقد استنكر له ابنٌ معين في «تاريخه» ٠٦۳(‏ - برواية الدارمي) حديثاًء وقال 
بو حاتم - کا في «علل الحدیث» ۱: )۱٠۳۸( ۳٠۲‏ - : مضطرب الحديث» وني «التقريب» 
(۳: «صدوق يخطى»» وانظر «حاشية الكاشف» .)۲٠۳(‏ فهي زيادةً غير عفوظة. 

(۳) انظر: «تہذيب التهذيب)» ۷: .۹١‏ 

0( كقول ابي داود في «سننه): « لم يسمع سعيدٌ بن الُسيّب من عاب شيئا» وقول الحافظ الُنذري في 
ااختصره» ١ ١:۲‏ عَتَابُ بن سيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر الصّذّيق رضي الله عن 
ومول سعيد بن الْسيّب في خلافة عمر رضي الله عنه» سنة خس عشرة على المشهور» وقيل: 
كان مولده بعد ذلك»» وقول الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» :۲٠۸ :٤‏ «وروايته عن 
عتاب في السنن الأربعة» هو مُرسل». 
وقد نق الحافظ ابن حجر ره الله نفسُه كلامه الُشار إليه هنا بقوله في ترجمة سعيد بن الُسيّب 
من تہذیب التهذیب) ٤‏ : ۸۸: «وأما حديثه عن بلال وعتّاب بن أسيد: فظاهر الانقطاع ال 
إلى وفاتيه) ومولده). 


ا ا ج ي ا ا 
ولفظً: «تلك سنه النبيّ صل الله عليه وسَلّم في لحل والعنب): قول الزهريّ. 
وني «العارضة) أيضاً: « يعبت عنه صلل الله عليه وسَلّم حرص الل لأَحْزٍ 

احق إلا على اليهود ٠...‏ وأما المسلمون فلا يُخرَص عليهم». 
والحديث الثاني: من مُرسلات السَعْبيّ» ووقع في أصلنا: «إلى أهل اليمن»» وهو 

تحريف ظاهر فلعلّه حرف من: «إلى آهل الَمْرا» بل ابن رَوَاحة | خرص تخل حير 

إلا عاماًواحداء لوفاته في مُوتة بعد فح خيب بسنة» كا ذكرّه الذهبي ردأ على البيهقي”. 


والحديث الثالت: في ستده عبد الر من بن مسعود» وهو مجهول» قال الذهبى: 
لا يعرّف») وإن ذكره ابنٌ حبانَ في «القات» على قاعدته في التوثيق. 


والحديث الرابع: في ستده عنعنة أبي الزبيرء والراوي عنه إذا م يكن اللي بن 
سعد لا يقبلونهاء والراوي عنه هنا ابن جُرّیح. 


£: (1) 

(1) حیث وقع ني روایته في «السنن الکبری» :۹٩‏ ۱۳۷: اكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عا» 
فيخرصها عليهم» ثم يضمّنهم الشطر». 
وتعقب الذهبىٌ له نقله ا لحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر» ٠۷١:۲‏ . 
قلت: وروی الطبراني )۲۱۳١(‏ من طريق محمد بن إسحاق» حدثني عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حَرْم قال: إن خرص عبد الله بن رواحة على أهل خيبر عاماً واحدا فأصيبَ 
يوم مۇنة. 

0 «میزان الاعتدال» .٥۷۹:۲‏ 

,1€:0 )( 

)٠(‏ لكنْ صرح أبو الزبير بالسهاع في هذا الإسناد نفيمه» فانفت شَبْهةٌ تدليسه» على أن التسامح 
في عنعنة أبي الزبيرء ونْفيً التدليس عنه: له وجه قوي انظر: تعليق شيخنا العلامة الحمَق 
الأستاذ محمد عوامة على «الكاشف» (۹٤٠١)ء‏ وكتاب «تنبيه المسلم إلى تعدّي الألباني على 


صحیح مسلم!. 


ال ا ا ي ي و ي د 2 ا 

فلا یون الْصََّفٰ أتى بخبر صحيح هناء حتى يدعي غالفةً أي حنيفةً لأثر 

° - 

وأما ماني «الصحيحين»" من أمر النبيّ صل الله عليه وسَلّم برص التَْل في 
حديقة امرأة بوادي القّرى في طريق تبوك, وقيامه عليه السلامٌ بالخَرْص مع الناس؛ 
8 م4 0 2 eT‏ 2 5 
ففيه التوافق بين الخزْص والواقع") من غير نص فيه على تحكيم الخرْص هناء فلا 
يناني مذهبَ أصحابناء لأن أَمْرَّه عليه السام إياها بالإحصاء بالف التحكيم» بل 
يكونْ الحَرْص نُجَرَدٍ التوثق والاطوئنان» كا هو الظاهر. 

وحص شَرَيح وداود الحَرْص بالتَضل» وعند مالك والشافعيٌ: لا بخْتص به 

. ا o.‏ 2 و 

بل مجري في العنب أيضاء ويميل البخاري إلى شمُوله لجميع الثار ويلزم هؤلاء 
أصحابَ الثمار بمو جب الخَرْص 

ويُخالفهم الشَعْبىّء والثوري» وأبو حنيفةء وأبو يوسفء ومحمدّ في هذا الإلزام؛ 
ُنافاة ذلك حط العلَِْ أو الرَبُم من تقدير ا خارص في حديثِ الترمذيّ) فإذن يكونُ 


() البخاري »)۱٤۸۱(‏ ومسلم (۱۳۹۲). 

(۲) بريد ما جاء ي الحديث من أنه صلل الله عليه وسَلّْم حَرَصّها عشرة أوسق» وقال للمرأة: (احصي 
ما بخرحّ منها»» ثم مضى إلى تبوك ثم لعا مر بوادي القرى في عودته إلى المدينة سأل المرأة: «كم 
بلغ ثمر حدیقتها؟» فقالت: عشرة أوسق؛ حرص رسول الله صل الله عليه وسَلّم. 

(۳) انظر: «فتح الباري؟ لابن حجر .۳٤٦:۳‏ 

SES e al (6)‏ 
من حديث هل بن آي حَشمة: : آن الي صل الله عليه ولم كان يقول: «إذا حرصم فوا 
ورا اف » فإن لم دوا الت فدَعّوا الع مء وقد أخرجه ابن أبي شيبة ختصراً في هذا 
الباب. 
قال الإمامٌ الكشميري في «فيض الباري»۴: ٤‏ :دل هذا الحديث على أن الحَرْص أمر تقريبيَ 
فقط» ولیس من اللازم آن يكون ما حَرَصّه صحيحاء فان الإنسانَ قد يعلط ني الحَزْرء فأمرهم = 


ا ا 
الخُرْص نجرد الاعتبار والاستذكار» وحمل أصحاب الل على عَدَم الخيانة. 

ولو أطلقنا عِنانَ الكلام وفّلنا بإفادة حديث الَرْص للإلزا» يكون في ذلك 
بیع اا في رؤوس النخل بالا کا وبیع الرْطَب ا ا وکلاهما من 
اسول ربا حرمت سكل حديت الرص عل العخمين لملم مابابدي كل قرم 
وا 

على أن هل خیبر کانوا من الیهودء فلا یكونون من هل الزكاة حتى بَسَحَذّ هذا 
قاعدة لاحن الزكاة من المسلمين. ولو ثبت تحكيمُه فيم حب أده من زكاة الثمار على 
الوجه الذي يذكره الُخالفُونء ا لانو 
الرباء وحريم م الربا وفرُوعه من الُزابنة ونحوها من أواخر ما حُرّم» ج استَمر بیان 
الأنواع الْحَرّمة منه إلى أواخر أيامه صل الله عليه وسَلَّم ا نه ع 
ذلك فقد تناسى وَضحَه عليه السام تحت قَدَمه الشريفة تلك الأمورَ الجاهليّة عام فتح 
ای کو غ ی کا و ا کا ل 
تجعل مَنْ لا ینسی یتناسی. 


أن بنقصوا من الت أو اريم لأ رر به الالكون, ولو كان لَص أمرً فاصلاً َ 
بات أو الرم غاد ال قد يزيد على لر بمقدار كثيرء فالاستتاء بالترديد مع التفاوت 
الماش بين الثلت والرئم» يدل عل أنه مر خي الأغ: 

)١(‏ انظر مسألة اب بيع الرطب بالتمر» الاتبة برقم (۹٥)ء‏ ففي الكلام عليها تعرْص هذا 

(۲) ني الأصلل: «عن»» وهو خطأً مطبعي. 

(۳) انظر ما تدم ( ص۳٣٤۲‏ مسألة .)۳٤‏ 

9) بسب ل ما رجه مسلم )۱٤۷()۱۲۱۸(‏ من حديث جاب رفي حديث ححطبة الوداع: «الا ل 
ی ..» وربا ا لجاهلية موضوعٌ» وأول ربا أضع ربانا ربا 
عباس بن عبد الب فإنه موضوع كله 

)٥(‏ دمت الاشارة اليه عند الولف رجه الله ( ص۳٤۲‏ -مسألة »)۴١‏ وخر جنه هناك. 


النص المحقق __ ٣٣٣‏ 
و 5 0 ی د م 
وحديث جابر في النهي عن الخرْص عند الطحاو ي : صريح في عَدَم جواز 


تحکیمه» لکن في سَتده ابن لَهيعة. نعم» ابن أ ا ا ی ا 
اخټلاطّه کان بعد احتراق کَنّبه سنة ۱۹۹٩‏ وأَسَدٌ السَنَةَ الراوي عنه کان ابن هس 


وعشرين إذذاك”» فيكو ن أسَدّ من فَدَماء أصحابه الراوين عنه قبل اختلاطه» والله أعلم. 
*% 3 % 


۲-إنفاق الأب على نفسه من مال ولده 
وقال أرف0): 
حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء »عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 


قالت: قال الي صل اله ليه وله «أطِيَبُ ما أل الرَجُل من کسی 
O E‏ 


حدثنا اہن ابي زائدة» عن اا عن عارة بن عمّرء [عن عه 


(۱) في «شرح معان الآثار» ٠۱:۲‏ ولفظّه: أن الي صلل الله عليه وسَلّم هى عن الخزص» وقال: 
«أرأيتم إن هلك الثمرء حب أحذكم أن يأكل مال أخيه بالباطل». 

(۲) انظر ما تمذم ( ص۲۷۷ - مسألة ۳۹). 

(۳) بل كان ابنَ سبع وثلائين سنةء فقد ولد أسد السنة - هو أسد بن موسى الأموي المصري -سنة 
۲ وتوفي سنة ۲۱۲. 

.)۳۷۳۷۰-۴۷۳۹( ۱۱٤-۱۱۲ :۲۰ «ال٘صتف»‎ )6( 

)٥(‏ إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير» والأعمش: هو سليمان بن مهرانء 
وإبراهيم والأسود: هما النخعيان. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۷) عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وآخر جه النسائي )٤٤٥۱(‏ و(۲٥٤٤)»‏ وابن ماجه (۲۱۳۷) من طرق عن الأعمش» به. 

(1) مایین حاصرتین سقط من نُس «اأصت؛ هناء وثبت فبها ي موضع آخر »)۲۳۱٤۵(‏ ک في 
تعليق حه الأستاذ محمد عوامة عليهء وإثبائه هو لواف مصادر التخريج. 


ل الكت الطريفة 
عن عائشة قالت: قال النبيٌ صلى الله عليه وسَلَّم: «إِنّ أطيَبَ ما أكلّم من 
گبکم» وان أولادکم من گسپکہ». 

حدّثنا وکیم» »عن ابن أبي ليلى» عن الشَعْبيّ قال: اا ااا 


إلى ابي صل اله عليه ولم فقال: یا رتسول الله إن أي عَصَبني مالي فقال: 
«أنتَ ومالك لأبيك»”. 


دنا وکيع» عن سفیان» عن محمد بن الور قال :اء رج إلى النبيّ 
صل الله عليه وسَلّم فقال: با سول 6 إن مالاا و لای مال قال: «أنتَ 
ومالك لأبيك»". 


حدثنا وکيع» عن سُفيان» عن إبراهيم بن عبد الأعل» عن سويد بن 


(۱) عمَةٌ عمارة بن عُمير لا تعرَف إلا بهذا الحديث من رواية عُمارة عنهاء لكتها لم تنفرد به» وباقي 
رجاله ثقات. ابن ابي زائدة: هو بجیی بن زکریا۔ 
وآخرجه ابن ماجه (۲۲۹۰) عن ابن أي شيبة» بهذا اللإسناد. 
وخر جه أبو داود »)۳٣۲۸(‏ والترمذي »)۱۳٥۸(‏ والنسائي )٤٤٤۹(‏ و(۰٥٤٤)‏ من طرق عن 
عمارة بن عمَير» عن عكّته» به. 
وأخرجه آبو داود )۴٥۲۹(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن عبارة بن عمير» عن آمه» عن 
عائشة. ومال الترمذي إلى ترجيح الإسناد الأول. 

(۲) مُرسَلْ إسناذه ضعيف» ابن أبي ليل - وهو محمد بن عبد الر حن - سيئ الحفظ. 

(۳) مُرسَلّ رجالّه ثقات. وكيع: هو ابن ال جراح» وسفيان: هو الثوريّ في الأظهر. 
وأخرجه الشافعي في «مسنده» ۲: ۱۸١‏ بترتيب السندي-ومن طريقه البيهقيّ في «السنن الكبرى» 
٠ ۷‏ عن سفيان بن عيبنة» وأخر جه عبد الرزاق )۱٨٦۲۸(‏ عن سفيان الثوري» وأخرجه 
ابن أي شيبة أیضاً )۲۳۱٤۲(‏ من طريق هشام بن عروةء ثلاثتهم عن ابن المنكدرء به. 
وأخرجه موصولاً ابن ماجه (۲۲۹۱) من طريق يوسف بن إسحاق السّبيعي» عن محمد بن 
المنكدر» عن جابر مرفوعاً. وني «علل الحديث» لابن أي حاتم ۱۹ (۱۳۹۹) أنه سأل أباه 
عنه» فقال :هذا خطأء ولیس هذا عفوظاًعن جابرا» ڈ ثم ذکر الرس ل وقال :«هذا أشيه» . وسيأتي 
مزیدٌ کلام عليه عند الولف ر حه الله. 


النص‌المحقق ۷ 
عَفلة» عن عائشة قالت: يأكل الرجل ما شاء من مال وَلّده» ولا يأكل الوَلَدُ من 
مال والده إلا بإذنه 

حدناآبو خالدء عن حَجًاج» عن عمرو بن شُمَیب هغ ای ع جه 
قال: جاء رجا إلى التب صلل الله عليه ومام فقال: إن أبي اجتاح ماليء قال: 
«أنت ومالك لأبيك»”. 


ودر أن أبا حنيفة قال: لايأخد من مالهء إلا أن يكو ن خحتاجا فينفِی عليه. 
أقول: ل تحرج حديتٌ: «أنتَ ومالَكَ لأبيك» من السَتّة غير ابن ماجَة. 
وحديث الشْعْبيٌ هنا مُرسَل» وني سَنَده ابن أي ليى» وهو سم ا لجحفظ . 
وحديث ابن الُنكدر مُرسَل أيضاًء وهو المحفوظً في رواية هشام بن عُرْوةً عنه 


عند البار"» وهو الذي صحَحه ابن القَطَانِ الفاسي” ور ق عرو ن 


(۱) رجاله ثقات» وهو موقوف. سفيان: هو الثوري. 
وأخرجه ابن حرم ني «الُحل» ٠١۲:۸‏ من طريق يى بن سعيد القظاف عن تسفيان الفورئ» 
بہذا الإسناد مرفوعاً. وقال أبو حاتم - فے| نقله عنه ابنه في «العلل» ٤۷۲:۱‏ -: «صَح رفع من 
رواية بحيى القطان» ولم يرفعه غيرّه). 

(۲) حديث حسن» حَجًاج وهو ابن أرطاة فيه صَعْف وتدلیس» لکن قد تویع. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۲۹۲) من طريق حَجّاج بن أرطاةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه آبو داود )۳٣۳۰(‏ من طریق حبیب لعل والطحاوي ۱٥۸:۴‏ من طريق حسّين 
الْعلّم» كلاهما عن عمرو بن سحيب بهذا الإسناد. 

)۳( قال البزار - بعدما رواه من طريق عبد الله بن داودء عن هشام بن عروة» عن محمد بن المنكدرء 
عن جار -: «إنها یروی عن هشام» عن ابن المنکدر مرسلا ولا نعلم أُستَدّه إلا عثان بن عفان 
الغطفاني وعبد الله بن داودا. كذا نقله عنه ابن القطان في «بيان الوهم والإبهام» ٠٠:١‏ ۹ 
ورواية هشام بن عروة عن ابن المنكدر مرسلاً أخرجها أيضاً ابن أبي شيبة .)۲۳٠٤۲(‏ وانظر ما 
دم ني تخرمجه في أحاديث الباب. 

. ٠٠١-٠٠۲: انظر: «بیان الوهم والإہام»‎ )٤( 


غا ب ن ا اب > ب ال اة 
e)‏ 


ھے2. ر ر ٤‏ 
عند المصّنف وابن ماجَة في سَنّده حَجَاج بن أرطاة» ورَفعه بطريق جابر مُختَلف فيه» 
وني سند ابن ماج إلیه شام بن عمار» کان يلقن . 


فرأيّ أي حنيفة وأبي يوسفَ وحم بن الحسن في الحديث: أن ذلك ليس على 
جهة تمليك الأب مال ابه وإزالة ملك الان عن ماله» وإلا كان الابنْ ملركا للأب 
أيضاًء يبيعّه متى شاء» وهذا ما ل يقَلةٌ أحد. وإنما معنى تلك الأحاديثِ عند أصحابنا 
ناد أمر الوالدِ في مال وَلَده إذا احتاج الوالد إلى النفقةء كا في قول أبي بكر الصدّيق 
رضي الله عنه: «إنما أنا ومالي لك يا رسو لله»» كما ساقه الطحاوی في «معاني الآثار ۲" 
بده إليه» وهو بمعنى مًذ أمْره عليه في ماله وتفه . 


ومن الدليل على حُرْمة مال الابن على اللأب» وعَدَم جِلَّه له إلا بهذا المعنى: قول 
صلل الله عليه وسَلّم ني حجة الوداع: «ألا إن دماءكم وأموالّكم حرام عليكم كحُرمة 
يومکم هذا»-وهو حُرّخّ ني الصاح والستن لها يث | بسكن للآباء أموال الأبناء. 


(۱) لکن قد توبع كا سلف بيانه في التخريج. 

(۲) هشام بن عبار -عند ابن ماجه (۲۲۹۱)-یرویه عن عیسی بن یونس» عن یوسف بن إٍسحاق 
السّبيعي» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. وقد تابعه عليه: عبد الله بن يوسف -وهو ثقة- عند 
الطحاوي ٠١۸ :٤‏ فإعلالّه شام ليس بجيّد. والأوْلى أن بعل أن يوسف السَبيعيّ حولِفَ 
في وصله»ء فقد رواه السفيانان وهشام بن عروة عن ابن الُنگڍر مُرَسَللّ ورواية گل واحد منهم 
منفردةً مُرجًحةٌ على رواية يوسف» فكيف إذا اجتمعوا. 

٠۸:۴ )۳(‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه )۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. وإسناده صحيح. 

5) وصَرَحَ الإمامٌ الطحاویٌ ني کتابه الآخر «شرح مشکل الآثار» : ۲۷۹ أن هذا ا لجوابَ 
من شيخه الإمام أبي جعفر أحد بن أبي عمران (ت ۲۸۰)ء ونقل نحواً منه أيضاً عن شيخه 
الإمام أبي جعفر محمد بن العباس» وقال :۲۸١ :٤‏ «كان هذا الجوابان من هذين الشيخّين 
سدیدین». 

= من حديث أبي بكرة»‎ )۱۹٤۸(و‎ )۱۹٤۷( آخرجه البخاري (1۷)ء ومسلم (۱۹۷۹)» وأبو داود‎ )٥( 


الا ج س 
و لوار ال ل اللاب الد ولوين الا جد ادات 
الأسهام» وهذا قاض بان الابنّ يملك مالالا يملكه الأب. 
وأين لأحاديث الصف هنا أن عارص تلك الحْجَحَ القاطعة؟! فإذا حملت على 
العنى الذي ذكره أصحابنا لا يبقى تَصَادٌ بينها وبين تلك اجج . 


وما احتَح به الطحاوىٌ لا ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه: ما حَدَلّه يونش» 
عن ابن وهب قال: أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن عياش بن عباس القتّباني (ثقة من 
رجال مسلم)» عن عيسى بن هلال الصدَفي (مصري صدوق)» عن عبد الله بن عمرو 
ان القامن: أن رسرل اله ل ال عليه وسل قال لرل امات بيرم الأمحى 
عيد جَعَلّه اله هذه الأكّةاء فقال الرخل؛ أفرأيت إن لم أجد إلا مَنيحة ابني» اا 
ہا؟ قال: «لا»). 


قال الطحاوي: دل قولًه: ا و 


عمر» ومسلم (۱۲۱۸)» وأبو داود (۱۹۰۵) من حدیث جابر بن عبد الله والترمذي )۲٣٣۹(‏ 
AV),‏ ۰). وار بن ماجه (۳۰۵۵) من حديث عمرو بن الأحوص. 

(۱) شرح معاني الآثار» ٠١۹:‏ . 
وأخرجه أیضاً آحد »)٠٠۷(‏ وأبو داود (۲۷۸۹)» والنسائي »)٤۳٠١(‏ وابن حبان »)٥۹۱٤(‏ 
والدارقطنی »)٤۷٤٩۹(‏ ومن طریقه البیهقی ۲۹۳:۹. والحديث إسناده حسن. 
اک روا ای اود واا اف : «منيحة أنشى»ء ورواية أحد كرواية الطحاوي. وفطت 
النسخ اللطبوعة من « سنن» الدارقطني والبيهقي في هذا ارش با شان إلى أحد 
الألفاظ فيها. والخلاف بين «منيحة ابني» و«منيحة أنثى۲: من باب التصحيف» وليس من باب 
احتلاف الرواةء لاتحاد حرج رواية أبي داود مع رواية أحمد (عبد الله بن يزيد المقرئ عن سعيد)» 
واختلافه| لفظأ واتحاد َرَج رواية النسائي مع رواية الطحاوي (يونس» عن ابن وهب» عن 
سعيد)ء واختلافه) لفظاًء والله أعلم. 


وو سح ا ب ا 


حم مال ابه خلاف حکم مالِه). إلى آخر ما ذکره في « معان الآثار»' ما لا دَعٌ آدنی 
شَبْهة في المسألةء والله سبحانه أعلمُ. 


% % *% 


۴۳ شرب آبوال الإبل 
وقال أرف0: 


حدثنا هُشيم» عن عبد العزيز بن صهَّيب» عن أنس بن مالك قال: قَلِم 
ناس من عَرَينة المدينة فاجَوَوهاء فقال هم انب صل الله عليه وسَلّم: «إِنْ 
شنتّم أن تخر جوا إلى إبل الصَدَّقةء فتشرّبوا من أبواها وألبانهاء فافعلو ا . 

شنا ابن EE‏ عن حَجاج بن آي عثان قال: ننا بو رجاء 
مولى أي قلابة عن أبي قلابةء عن أنس: أن مرا من عكل ثمانية قَدمُوا على النبيّ 


.11*-10۸: £ )0( 

(۲) ال صف» ۲۰: ۱۱۰-۱۱٤‏ (۳۷۳۷۲-۳۷۴۷۱). 

(۳) حدیث صحیح» هُسیم - وهو ابن بشیر» وإِن کان مدلساًء ورواه بالعنعنة - صرح بالتحدیث 
عند مسلم وغیره. 
وأخرجه مسلم (۱۹۷۱) (۹) عن ابن أي شيبة وبجيى بن جى التميمي» كلاهما عن هشيم» به 
وقرن بعبد العزيز بن صهيب حميداً الطويل. 
وأخرجه البخاري (۱۰۰۱) و(۱۹۲٤)‏ و(٥1۸٥)‏ و(۸7٩٩)‏ و(۵۷۲۷)» ومسلم (۱۹۷۱)ء 
وأبو داود )٤۳۹۷(‏ و(۳۹۸٤)»‏ والترمذي (۷۲) و(۷۳) و(٥٤۱۸)‏ و(۲٤۲۰)»‏ والنسائي 
(۳۰۵) و( ۳۰) و(۰۲۸٤-٩۰۳٤)»‏ وابن ماجه (۲۵۷۸) و(۳۵۰۵) من طرق عن آنس» په. 
وسيأتي الكلام على لفظ «الأبوال» فيه. 

(5) في الأصل - تبعاً لنسخ «المصنف» -: «ابن عيينة!» والتصويب من رواية ابن أي شيبة اللأخرى 
(۲۲۱۱۰)» ومن رواية مُسلم عنه» كا نبّه إليه الأستاذ محمد عوامة في تعليقه على «المصنف». 


0 ت ا ا ى ي 
وآلبانیا؟» الوا: بلى» فخر جوا فشربوا من أبوالما اولان 


ودر أن با حنيفة كرة ْب أبوال الإبل. 
أقول: هُسَّيم وأبو قلابة: مُدلّسان» وقد عَنعَنا. 
ول برذ كر الأبوال إلا عند بعض الرواق عن انس رضي الله عنه ي حديثِ 
العُرَنيين الذي انفرة به أنس» وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهورء فقبلوارواية: «وأبواها» 
فأجازوا شرا للتداوي تلفي في نجاستهاء فمنهم مَنْ قال: إا جس إلا أا يح 
شُرمها للتداوي - والتداوي به عا ذُكِرَ في «قانون ابن سينا -» ومنهم مَنْ قال: إغا 
طاهرةء وكذا أبوال سائر الحيوانات التي جور أكل لحمُها عندهم. 
N E ES‏ 
في شرح علل الترمذي»“ لابن ا واقتَّصَرَ على لفظ «الألبان» الموجود ني 
جيع الروايات» فرأى أن أبوالّ الإبل َجسةء ويها حرام كباقي الأبوال التي أيرْنا 
بالاستنزاه منها في عِدَة أحاديث معروفة. ومَنْ نابد رأي أبي حنيفة» وأصَرٌّ على 
شرب أبوال الإبلء نتركه وشأنه» ونمضي على الاستنزاء منها للأدلة الصريحة القائمة. 


(0) إسناده صحيح. ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو رجاء: هوسلمان» وأبو قلابة: هو عبد الله 
ابن زيد الجّرمي 
وأخرجه مسلم )٠١( )۱۹۷١(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري »)1۸۹٩(‏ ومسلم (۱۹۷۱) )٠١(‏ من طريق ابن علية» به. 
وأخحرجه البخاري (۱۹۳٤)ء‏ والنسائي )٤٠۲٤(‏ من طريق حجاج بن أبي عثمان الصواف» به. 
وخر جه البخاري (۲۳۳) و(۱۹۳٤)‏ و( ٠‏ 1-1 1( ومسلم (۱1()11۷1) 
و(۱۲)» وأبو داود »)٤۳۹٦- ٤۳۹ ٤(‏ والنساثي )٤١۲۷-٤٠۲۵(‏ من طرق عن أبي قلابة» به. 
٤۲٠:١ )۲(‏ ولفظه: «وعن أبي حنيفة: أا لاتقبّل». 
(۳) انظر ما تقدّم (ص۱۸۷ -مسألة ٤‏ ۲). 


ت ا ا ا و ي 

ومن قال بنجاسة الأبوال كُلّها: أبو حنيفةء والشافعيٌء وأبو يوسفَ وأبو ثور 
وآخرون کثیرون. 

ن فال هار ارال كل فا ل ا مالك و د ا واف 
وغيرهم. 

وقال شمس الأئمة السَرَّخسي : «حدیت انس رضي الله عنه قد رواه قتادةٌ عنه: 
نه حص فم ني فب ألبان الإبل؛» ول يذكر «الأبوال»» وان ذكر «الأبوال» في رواية 
مید الطویل عنهء وا لحدیتُ حکایةٌ حال فإذا دار بین أن یکونَ حجَّ أو لا یکون حْجَةٌ 
و الاحتجاج به“ وتابَعّه الإتقان وصاحب «العناية»" في هذا البيانى ا 
العيني حاولً الرَدً عليه) في «البناية»" لكل إسقاطً الأبوال عند بعض الرواة موكد 
فيكون الإسقاط هو لتر على ذلك الأصل. 

لكنْ فيم عزاه السَرَخسيٌ إلى قتادة وميد الطويل قَلْبّ للواقع - إن لم یکن هذا 
من عَمَل الطابع -؛ لان الذي كان يقتصرٌُ على «ألبانبا» هو حَيدٌ الطويل» وأما قتادة 
فهو الذي كان يزيد في الرواية لفظ: «وأبوالها»» كا ساق الخطيبٌ ذلك من طريقين ني 
«الكفاية في علم الرواية» (ص٤۷).‏ 


.٥٤:١)طوسبملا«‎ )١( 

(۲) انظر «العناية؛ للبابرتي ٠١١-٠١١۱۱‏ . 

.440: )( 

)٤(‏ ولفظه بطريق أبي العباس الأصمٌ إلى مروان بن معاوية قال: حدثنا يد عن أنس [قال: قدم ناس 
من عُرينةء فاجدَرّواالمدينة فقال هم رسول الله صل الله عليه وسَلَّم]: «لو رجتم إلى إبلل الصَدَفة 
فشربتّم من ألبانها قال قتادة: وقد ذكر : «أبوالها. ثم ساق بطريق على بن عمر الحافظ إلى بشر بن 
الل قال: أخبرنا ميد الطويل» عن أنس: «لو رجتم إلى إبل الناسء فشربيتّم من ألبانها»» قال 
حميد: وقال قتادة عن أنس: «وأبواها). (ز). وما بين حاصرتين استدر كته من «الكفاية). 
قلت: ومثل هذه الرواية عن مید في «مسند أهمد» )٠١١٤۲(‏ و(۲۸٠٠)»‏ وفيها قول قتادة 
المذكور هنا 


اا اا ا ا ج س د 

ثم إن أبا حنيفة وإن كان يرى أن الصحابة عدول» لكنْ لا يدعي عصمَتهم 
من الخطأء وما لا بخلو البَسَرٌ من أن يَعَريَه من نحو قَلَةٍ الصَبْطِ والنسيانِ بسب 
ال ار كرا هوا عتا اف و دالت رضي ا ن ار ين 
الصحابةء فلا مان من أن يطراً على صَبْطِه بعص سحلل كما هو شأ البشرء ولذا تجذه 
a a‏ 
صلل اله عليه وسَلّم الٌجرمينء ولا سمح ذلك الحسن البصري استاء من ذلك كل 
الاستياء» كما في «(جامع الترمذي»» فلو کان مُحتَفظا بقَوّة يقظته" لحا ساعد ذلك 


(۱) أي: وما بتبعها من الاعتماد على الحفظ دون مراجعة كتاب. قال الُعلّمي ني «طليعة التنكيل»: 
الأ لست ما بوجت قله الفط وإناغاها أن يكو ن ق زوا تايها ك من الرواة 
با لمعنى» وليس ذلك بقادح؟. 
قلت: أما قل الضبط فسيأتي الكلامٌ عليها في التعليق قريباًء وأما الروايةٌ با معنى وكونما ليست 
اة فاسل لک ها ا هاف ال و وي د دا ى 
oN a EE 1 Es‏ 
رضي الله عنه|: «إنه لبيبٰ كاتب» . قلت: وهي عند ابن عساکر ني «تاریخ دمشق» ۰۳٦۹ :٩‏ 
لزي ي یب الا ۲ ا ا 
ك ركان الزات تركدفي إات الةو يعتمدها جزماًء ولذاقال: «أو كبر السنَّ». 
)۲( م أقف عليه عند الترمذي» والقَصَة عند البخاري A6)‏ 9(« ولفظه: رودت آنه م مده مذا)» 
وعند عبد الرزاق في «الَُصتّف» (۱۷۱۴۲)ء ولفظّه: «عَمَدَ نس إلى شيطانِ فحدّثه أن الي 
صل الله عليه وسَلّم قطعَ وسَمَل». 
وروی الباغندي في «مسند عمر بن عبد العزیز» (۷) عنه -أعني: عن عمر أنه قال: «ليتك أنك | 
ES ES‏ ا 
dg u‏ 
N SS‏ ٍ ٍ 
(۳) ينبغي أن يمهم كلام الولف رحه الله هنا بتأن وإنصافي ودقة وجرد فقولّه: «فلو كان عتفظاً = 


وا چ سے 


بقرَةٍ يقظته» الامتناعٌ الذي تُفيده «لو» وارد على قر اليقظةء لا على اليقظة نفيمهاء يهم منه أن 


أما ما سبق من ذكر «قَلَّةٍ الضبط» قبل أسطر ويله ما ذكره الولف في «تأنيب الخطيب» 
(ص »)٠١۹-٠١۸=۸۰‏ قال: «ومن رأي أبي حنيفة أن الصحابة رضي E‏ 
عدولا ليسوا بمعصومين عن مثل قَلَّةَ الضبط النائشة عن الأميّة أو كر السنَء فرح رواية 
الفقيه منهم على رواية غبره عند التعارض» ورواية غير الهّرم منهم على رواية الهرم كذلك؛ 
ابتعاداً عن مظان العَلَط»» ف قله الضبط» الواردةٌ في كلامه هنا وهناك: لفظ مَل فلا ينبغي 
فهمه بمَعزلٍ عن سیاقه» وني تتم كلاه هنا قولّه: «فلا مانعَ من أن يطرأ على ضبطه بعش 
حلّل»» وني تنمة كلامه هناك ذِكرٌ الترجيح» والترجيح إن يكون بين أصحاب المرتبة الواحدة 
وهذا يعني أن الصحابة في تظّره في رتبة الثقة (العدالة والضبط)» وقَلَة الضبط؛ التي ذكرَّها لا 
خر الواحد منهم عن هذه الرتبة» وإنها هي درجة من التفاوت في مرتبة الضبط نفيهاء وهذا 
نحو كلام الشقّاد في تفضيل بعض الثقات على بعض» والتنبيه إلى أوهام بعضهم أخطائهم ولا 
يهم منه إنزالُ الثقة عن رتبته» وإنما هو رجحانٌ بعضهم على بعض في الحفظ. 

وهذا ميق مع ماعُرفَ في مصطلح الحديث من التعبير بااخفَة الضبط؛ فين حسَنٌ حديثه ولا 
بُصخح» والتعبير بانتفاء الضبط» فيمّن يُضعَّف حديثه» أما «قلّة الضبط» فليست من الألفاظ 
الاصطلاحيةء ولذا ينبغي أن تَفْهَمَّ في سياقها الذي وردت فيه. 

إذا عرف هذا تين أنه لا معنى لتشنيع الْعلّمي على الكوثري في هذه المسألة في «طليعة التنكيل» 
(«التنكيل؛ :١‏ ١1)ء‏ حيث تمك بلفظة «قلة الضبط» متجاهلاً سياقها الذي بيننه آنفاًء وااعى 
أن الکوثريّ يزعم اختِلال ضبط أنس» ثم أَقرٌ بنسيان انس رضي الله عنه بعص أحاديثه في كَبَره» 
مُفرّقاً بين نسيان بعض الأحاديث واختلال الضبط. 

ولو تأنی ووقفَ على مراد الولف عن طريق التأمّل في سياقه» لعَلِمَّ أن ما أورَده هو من نسيانِ 
أنس لبعض أحاديثه ما هو إلا دليل وبُرهانٌ على مايقولّه الكوثريّ. 

ثم توارد کثیرون على تراد صدى کلام الُعلّمي هذا؛ تقلیداً له» من غير تأْمّل ولا نظر» مع زيادةٍ 
في التشنيع والتهويل من بعضهم» ولو سألتَ أكثرهم: هل قرأ كلام الكوثريّ من مصدره؟ 
أو عرف في أي مسألة هو؟ بَلهَ في أي كتاب؟ لوقف حائراً وما درى جواباً! وهكذا هو تقليدٌ 
مجتهدي عصرنا! والله الُستعان. . 


النص المحقق __ ٣‏ 
الظال با بده < حْجَة ني الظّلم البالغع» ولذا بعل أبو حنيفة انفراد مله ني مل ذلك 
الحَدَثٍالجَلّل موضع وففة. 


۱( 


کر 


ثم ماوقع في (سنن نن ابي داود» (۱ : ٠‏ من الطبعة الكستلية) في حديث ابي ذر: 


وقد رد الكوثريّ طَعْنَ الْعلّمي المذكورء فقال في «الترحيب بنقد التأنيب» ص ٤١٤‏ وه٠٤:‏ 
«رأيّ أي حنيفة في خير بعض روايات الصحابة على بعضها من أمتن الآراء وليس في هذا 
آدنی ساس بالصحابة أنفيمهم» وعَدٌ ذلك طعناً تقول قبيح» والَمَارنةٌ بين الأفوال والروايات 
والموازنة بينها شأن مَن اتسع أفْمه ني الولم» ك أن حاولةً رمي المرء بالطعن في الصحابة والتابعين 
وأئمة الدين من فقهاء وحدثين مُوعنين بمُجرّد الُحاكمة بين الآراء: هور أهل النزق ... وغاية 
ما ذا ق انس وی ا غه هر ر متا ان م ق فار بی روا رما ر 
في کتب آهل الولم» ولیس في هذا آدنی ساس بأنس» وَِرُ الس مر لا مهرب منه ن يعيش» 
ا . انتھی. 
واعلم أ ني أطلتٌ في توضيح كلام الف هنا علل وجهه إنصاقاً له» ورا للدعوى الثارة عليه 
هو منها بريء» وني هذه الإطالة مَقَحٌ للمُنصفين النجرّدين» على أني حالف في إعلال الحديثِ 
بأنس» وأختارٌ جوابَ الكشميريّ الآتي نقله تعليقاًء أما من اعتاد سلاطةً اللسان وإلقاءَ الكلام 
على عواھ ته وزع انان ول هباد تر فايقو ل ليقو لوا قرلا سنا 

وروی البخاري ( ٠١‏ حديث الشفاعة من طريق ثابت البُناني عن أنس رضي الله عنه» وني 
آخره: «فلم| حرجنا من عند نس قلت لبعض أصحابنا: لو مَرَرْنا با لحسن وهو مُتوار في منزل 
أي خليفةء فحدّثناه با حَدَلّنا أ بن مالك فأتیناه فسَلَمُنا عليه» فأذن لناء فقلنا له: يا آبا سعيده 
جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر ثل ما حدّثنا في الشفاعةء فقال: هيه» فحدثناه 
بالحديث» فانتهى إلى هذا الموضع» فقال: هيهء فقلنا: لم يرذ لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو 
جيم من عشرين سنةء فلا أدري نسي أم كره أن تنكلوا »٠...‏ ثم ذكر هم تتمَةٌ للحديث. 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :٤۷٦ :۱١‏ «قوله: وهو جيع» أي: جتمع العقل» وهو 
إشارةٌ إلى أنه كان حينم ل يدخل في الكبر الذي هو مَظنّة ترق الذهن وحدوث اختلال الحفظ). 
وتحرّفت لفظة «اختلال» في المطبوع منه إلى «اختلاط). 


(۲) برقم (۳۳۳). 


ا ا ج ا کے این ا 
«اشرَبْ من ألبانما» من أن بعص الرواة سك في «أبوالحا»» قد قال عنه آبو داود: رواه 
حا بن زيد عن أيوب ولم يذكر: «أبوالا»» قال أبو داود: «هذا ليس بصحيح» ولیس 
«أبواها؛ إلافي حديث أنس» تفرد به أهل البصرة)» اه» يعني: بعضهم عن أنس. 

فظهر أن تحريمَ آبوال الإبل ليس ايرد به على أي حنبفة. والخدث احق 
مولانا أنور شاه أطال النَمَّس في ذلك في «فيض الباري»“. 


E 3% %‏ 
حرم المدينة 


وقال أف "): 


حدثنا ابن تیر عن عنمن بن کیم» »عن عامر بن سعد» عن أبيه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «إني حرم ما بين لابَّي المدينة: أن يَقطَعَ 


le 


(۱) ۳۲۹:۱ وما ذكره: أن «الحديت إن يَصلَحٌ حْجَةٌ للطهارة إن تبت آن إباحةً الشرب كانت 
على معنى الطهارة» وإن كانت تداوياً فلا دلي فيه على الطهارة أصلاً فإنه جور أن يكو الشيءٌ 
حرامافي نفينه» ثم بيه الشارعٌ لأجل الضرورة. وما يَبادَرٌ من ألفاظٍ الرواة هو أنه كان لأجل 
التداوي» لأنہم ذكروا ني السياقِ مَرَصهم». 
ثم أورَدَ احتالا وفو ات يون قوله: «فشربتّم من ألبانها وأبوالما» من باب: علفتّها تبناً وماءً 
بارداًء فلا تكون الأبوال للشرب» بل يُمكِنْ أن يكن الفِعلُ حذوفاء والتقدير: «واستنشقتّم 
أبواها»» لا روى عبد الرزاق في «الَصتف؟ عن إبراهيم اللَحَعيّ: أنه «لا بأس بأبوال الإبلء وكانوا 
يسَنشقونَ منها؛ء عل أن طري التداوي كان هو النشوق» فيكون قرينةً على حذف الفعل. 
ثم قال: «وهذا کله ذکرته بحثاً عض ولیس بمُختار عندي» والظاهر أنهم شربوا أبواما أيضاً 
ولکنه کان تداویاً». 

(۲) « الصف ۲۰: ۱۲۰-۱۱۰ (۳۷۳۸۱-۳۷۴۷۴). 


اا ا ت ي س ا ا 
عصَاههاء أو يتل صَيْذّها)» وقال: «المدينة خير هم لو کانوا یعلمون»'. 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» » عن إبراهيم ل عن أبيه قال: 
خطبنا عل فقال: مَنْ زعم أن عندنا شيعاً نقرو إلا كتابَ الله وهذه الصحيفة 
[صفة 1 فا استان الإبل اشيا من ال رخات قال رفا قال 
رسول الله صلل الله عليه وسَلّم: «المدینة حرم مابین عَْر إلى تور فقد کذب ٩‏ 


حدنا عل بن مُسهرء عن الشيبانيء عن سير بن عمروء عن سهل بن 
حتف قال: أوما النبيٌ صل الله عليه وسلّم إلى المدينة فقال :ہا حرم آمن)0. 


حدّثنا ابن علي عن عبد الرحن بن إسحاق» عن الزَهْريّ» عن سعيد 
ابن الْسيّب قال: قال أبو هريرة: حرم رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم ما بين 
لابتيها-يريد المدينةً -. قال أبو هريرة: لو وجدت الظباءَ ساكنة ما دَعرتا. 


(۱) إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله. 
وأخرجه مسلم (۱۳۹۳) )٠١۹(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخحرجه أُیضاً (۱۳۹۳) )٤٥۹(‏ من طریق ابن نمير» به. 
وأخرجه هو أیضاً (۱۳۹۳) )٤٦۰(‏ من طریق عثان بن حکیم» به. 
() ليست في الأصل» واستدركنّها من «الصتف». 
(۳) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم» وإبراهيم التيمي: هو ابن يزيد. 
وأخرجه مسلم )٤۹۷( )۱١۷١(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخحرجه البخاري (۳۱۷۲) و(٥٥1۷)‏ و(۷۳۰۰)» ومسلم (۱۳۷۰) )٤٩۷(‏ و(۴۹۸)» 
وأبو داود (۲۰۳۲)» والترمذي (۲۱۲۷) من طرق عن الأعمش» به. 
وأخر جه بنحوه أبو داود )۲٠۳٠(‏ من طريق أي حَسان الأعرج» عن علي. 
)٤(‏ إسناده صحيح. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أي سليمان. 
وأخرجه مسلم )٠۷١(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
(۵) حدیثٹ صحیح» وهذا إسناد حَسّن من أجل عبد الر حن بن إسحاق» وهو المدني. 2 


۸~ النكت الطريفة 
م e‏ ت ۶ ر ٤‏ 
a a E a‏ 


أي هريرة قال: قال النبيّ صل الله عليه وسَلّم : إن الله حرم على لساني ما بين 
لابتى المدينة»). 
حدّثنا أبو أسامةء عن الوليد بن كثير قال: حدثني رحبي أبو سعد: 
آنه دحل الأسواف' فصاد ہا تھسا -یعنی: طائراً-» فدخل عليه زیڈ بن 
وور ا EE‏ 
ثابت وهو معه» فعَرَ أذْتَه» وقال: حل سبي لا أمّ لك» آما علمت أن النيّ 
صل الله عليه وسَلّم حَرَمَ ما بی لابتیها؟ ”. 
حدّثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أي 
سعيد الخدري: أن عبد الر من حَدلّه» عن أبيه أي سعيد: أنه سمع النبيّ صل الله 
عليه وسَلَّم يقول: «إني حرمت ما بينَ لابتي المدينة کا حَرّمَ إبراهيمٌ مکة» 


= وأخرجه البخاري (۱۸۷۳)ء ومسلم (۱۳۷۲)» والترمذي (۳۹۲۱) من طرق عن الزهري» 
هذا اللإسناد. 
وآخرجه بنحوه مسلم (۱۳۷۱)» وابن ماجه (۳۱۱۳) من طرق عن أي هريرة. 

)١(‏ إسناده صحيح. أبو أسامة: هو ماد بن أسامة» وسعيد: هو المقبري. 
وأخرجه البخاري (۱۸0۹) من طريق عبيد الله بن عمرء بهذا الإسناد. 

)۳( شرفت ف الأصل إلى: «الأسواق!ء والتصويبُ من الُصتّف»ء قال شيخنا العلامة ال 
الشيخ محمد عوامة في تعليقه عليه: : «الأسواف_بالفاء- رضم الد الور ا 
الشارع المعروف بشارع أي ذر» ويتحرّف كثيرا في الكتب إلى: الأسواق» بالقاف». 

(۳) إسناده ضعيف من أجل شَرَحبيل أبي سعد. 
وخر جه الطبرانی (۹۱۱٤)ء‏ والبیهقی ۱۹۹:٩‏ من طريق الوليد بن كثير؛ به. 
وأخرجه أحد (۲۱۵۷۱) و(۲۱۹۹۳) و(۲۱۹۷۰)ء والطبرانی )٤۹۱۰(‏ و(۹۱۲٤)‏ من طرق عن 


شرحبیل» به. 
وأخرجه مالك ۲: ۸۹۰ ومن طریقه البیهقیٌ :٩‏ ۱۹۹-۱۹۸ عن رجل قال: دخل عل زيدٌ 
ابن ثابت ... إلخ. 


وأآخرجه ختصراً عبد الرزاق )۱۷۱٤۸(‏ عن ابن جُرَيج قال: حدّئْتٌ عن زيد بن ثابت. 


او ا ا ب ا د 
قال: ثم کان أبو سعيد جد أحدَنا في بَدِهِ ال و 
حدثنا يزيد بن هارون» عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك: 
أَحَرَمَ انب صل الله عليه وسلّم المدينة؟ قال: نعم» هي حرا حَرَمَها اله 
ورسولّه» لا يُخكلى عاهاء فمَنْ فعلّ ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس 


أ 0 


حلثنا ابن ُي عَنيّة» عن داود بن عیسیء عن الحسن قال: أخبرني ابن 
عبّاس: أنه سمح النبيّ صل الله عليه وسَلَّم قول : «اللهم إني حرمت المدينة با 
E‏ 


ودر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه شيء. 


(۱) إسناده صحيح. 
وأخرجه مسلم )٤۷۸( )۱۳۷ ٤(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه أيضاً )٤۷۸( )۱۳۷١(‏ من طريق أبي أسامة» به. 
وأخرجه هو أیضاً )٤۷۷-٤۷٥( )۱۳۷٤(‏ من طريق أبي سعيد مول الَّهري» عن أي سعيد. 

(۲) إسناده صحيح» عاصم الأحول: هو ابن سليان. 
وخحرجه مسلم (۱۳۹۳) )٤٩٤(‏ من طریق يزيد بن هارون» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۱۸٦۹۷(‏ و( ۷۳۰)» ومسلم (۱۳۹۲) )٤۹۳(‏ من طریق عاصم» به. 
وأخرجه بنحوه البخاري »)٥٤٩٤٥١(‏ ومسلم »)٠۳٠١(‏ والترمذي (۳۹۲۲) من طريق عمرو 
ابن أي عمرو مولى الَطّلب» عن أنس. 

(۳) إسناده ضعيف لانقطاعه» ا لحسن وهو البصري - لم يسمع من ابن عباس» وتصر يجه في هذا 
الإسناد بالساع منه لايُفید لأنه من طریق داود بن عیسی عنه» وهو -وإن روی عنه مځ ووثقه 
ابن حبًان - لا حسمل انفراده بول هذاء كا بيه شيحنا العلامة الحم الأستاذ محمد عوامة في 
تعلیقه عل «الُصف» (۳۷۳۸۱). ابن أي عَنية: هو بجيى بن عبد الملك. 


اا و ی و ا ا و و قا 


۹ النكت الطريفة 
أقول: اختلفَ أهل العلم في تلك الأحاديث: هل اراد تحريمْ فطع شَجَرها 
وأخزٍ صَيّرِهاء أم إبقاءٌ زينتها؟ 
فإلى الأول" ذهب مالك والشافعيٌ وأحدٌ» وإسحاق. وإلى الثاني ذهب أبو 
حنيفة» والقورئ» وان البأرك وأبويوسف» ومد بن الحسن. 


إلا أن الفريق الأول لا يرى ا لجزاءَ على مَنْ قطعَ د شجرَّها أو اد صَيْدَها". 
ويقول الفريق الثاني: ليس حَرَمٌ المدينة كَحَرَم مكة» بحي لا بوخد صَيْذّها ولا يقطَمُ 
ا 

بل أمر انب صل الله عليه وسَلّم بطع الأشجار عند بناء مسجل البرك بنفيه» 


وه ر 


وإنما هى عن فطع الأشجار التي منها بهاءٌ الحرم وخضرثه وزهرته. 
ومَنْ قال: لا حَرَمٌ للمدينةء بريد حَرما مائ حَرَمَ مکةَ ني الحکم. والابتعادٌ عن 


۴ س 


بو ار ار ت واخ 
وقد قال ابن نافع: سَيْلَ مالك عن قَطْع سذر المدينة» وما جاء فيه من النهي؟ 


() أي: إلى تحريم قطع الشجر وأحذ الصيد» ومعناه: حصول الاثم به قال النووي في «(روضة 
الطالبين» ۳: :۱0۹-١١۸‏ «وهو المذهب» وحكي قول ووَجه: أنه مكروه». 

(۲) أما في قطع الشجر فلم يوب الحزاءٌ فيه إلا ابن أي ذئب» كا في «عمدة القاري» ۲۲۹:۱۰. 
وأما في أخلِ الصيد فأوجبّه فيه ابن نافع والقاضي عبد الوهاب من المالكيةء ك| في «حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» ۲: ۷۹ وقال الشافعيّ في القديم: أنه يُضمَّن» وعندهم في ضبانه 
وجهان: أحدهما: كحرم مكة» وأصحهه): أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر. أما في الجديد: فلا 
يضمَّن» كا في «روضة الطالبين» للنووي ۳: 10۹4ء واختار النووي في «المجموع» ۷: ٤۸١‏ - 
۳ القولً القديم» وصَحَح فيه في السَّلّب: أن يرك للصائد والقاطع ما يستر به عورلّه فقط 
لكن المعتمد في المذهب القولًّ الجديدء كا في بهم من «أسنى المطالب» لشيخ الإسلام زكريا 
الأنصاري »٥۲١:١‏ و«ناية المحتاج» للرملي ۳: ۷١ء‏ وغيرهما. 

(۳) هو أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ المدني (في حدود ۱۲۰ -۹٠۲)ء‏ لزم الإمام مالك بن آنس = 


۳ بەمَنْ ن هاج ای کا کان في اعمدة القاري‎ e 


وقد ورد بطرق قول النبيٌ صل الله عليه وسَلّم: «يا أبا عُمَير» ما فعلَ الشعّير»"» 
و طا ان لحت ب او رى ال 


هكذا كان الب صلل الله عليه وسَلّم بُضاحِكٌ صاحبَ الطير» ولو كان أذ 
الطائر حرّماني المدينة لحا أقرّه على هذا. 


وقد أخرَجَ البزارٌ ني «مُستده» حديتٌ نيه صل الله عليه وسَلّم عن هدم آطام 
المدينةء وقولّه: «إنها زينة المدينة»٠.‏ 


ازوماً شديداً» حتى صار من كبار ناء الدنة وكان بتي أهل الدينة برآي مالك أخرج له 
e Sas‏ 1۰--۷4 ". 
E‏ 
عمرَ بن عبد العزيز وابن وَهُْب. انتهى من «نخب الأفكار» للعينى 1۳:٠۳‏ . 

.1۲۹:۱۰ )۳( 

)۳( آخرجه البخاري (1۱۲۹) و(۲۰۳٩)»‏ ومسلم »)۲۱٣۰(‏ والترمذي (۳۳۳) و(۱۹۸۹)» وأبو 
داود »)٤٤٩٩(‏ وابن ماجه (۳۷۲۰) من حدیث انس رضی الله عنه. 
والنغير: تصغير الثعّرء وهو طائر يُشبة العُصمُورء حر النقار» جم على نفْران. قاله ابن الأثير 
في «النهاية» »۸٦ :١‏ مادة (نغر). 

() قال الإمامٌ العينيّ في «نخب الأفكار» :۸١ :1١‏ «فإن قيل: جور أن يكونَ ذلك قبل تحريم المدينة 
أو يكونَ كان أله ني ا جل ول يَصِدَةٌفي حَرَم المدينة؟ قلت: ما الأول فاحتمالٌ لا تقوم به ا لحه 
عليناء وأما الثاني فلا يَمشى عليناء لأن الحلال إذا أدتَل الصيد في الحرم بحب عليه إرساله». 

)٥(‏ «مسند البزار» (١١۹٥)ء‏ لكنْ دون قوله: «إنها زينة المدينة)» وقد أخرجه من حديث عبد الله بن 
عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمر. وكذا ذكره الحافظً الميثميٌ ني «كشف الأستار عن زوائد 
البزار» ٠ ٤:۲‏ (۱۱۸۹)ء وي «مجمع الزوائد .٠١٠:۳‏ چ 


¬ النكت الطريفة 
فیکون المنع من قَطْع شجرها وأحذٍ صَيْدِها بعد هذا التقريرء نجرد استبقاء زينة 

sS 

E 


شجر المدينة وأخذٍ صَيّْدها. 

ومن أدلة الفريتق الثاني: حديث أي عَيم» عن يوس» عن مادء عن عائشة: 
«کان لل رسول الله ص الله عليه وسَلّم وَحْش» فإذا حرج لعب واشتَدّ وأقبل وأدَر 
فإذا اح برسول الله صل الله عليه وسَلّم قد دخل» رَبَصَ فلم رمرم کراهة أن 


يۇذیه)» اھ. 
قال البدرٌ العيني: «هذافي المدينة في موضع قد دحل فيم حرم منهاء وقد كانوا 


= وأخرجه هكذا الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱۹٤ :٤‏ من طريقين عن عبد الله بن عمر 
وهذا إسناد حسن» عبد الله الحُمري فيه ضعفٌ من جهة جفظه» لكل سأل عفان الدارميٌ ابن 
معين عن «عبد الله العُّمريّ: ما حالّه في نافع؟ فقال: صالح). انظر: «تاريخ ابن معين» رواية 
الدارمي (2۲۳). ولعله هذا صح إسناده البدر العيني في «عمدة القاري» ۲۲۹:۱۰. 
وأخرجه الطحاوي ۱۹٤ :٤‏ من طريقين عن عبد العزيز الدَرَارَزدي» عن عبد اله بن نافع ا مدني» 
عن أبيه» عن ابن عمر. وعبد الله بن نافع ضعيف» وأورد العُقيلٌ هذا الحديث في ترجته من 
«الضعفاء» ۲: ٠۳٠١‏ وقال: «ولا تابه إلا من هو دونه أو مغلّه». 
قلت: لكن يتقوّى بيا أخرجه البيهقي في «معرفة السنن» ۷: ٤٤١‏ من طريق عيسى بن ميناء عن 
e E‏ ھی رسو اله صل اله علیہ 
ا جع رة أ ياسكان الطاء وضستها وهو اضر وکل جضي مب جار 
و . قال الفيروزآبادي في «القاموس المحيط)» مادة (أطم). 

() قال العيني في «نخب الأفكار» AY: ٠١‏ :من : رمرم : إذا حرّك فاه للكلام؟. 

(۲) في «عمدة القاري» ۱۰ .۲٣۰‏ 


النص ال محقق ‏ ٣٢م‏ 
يوون فيه الوحوش ويسّخِذونهاء ويُغلقودٌ دوعا الأبوابَ. فدل هذا أيضاً على أن كم 
المدينة ني ذلك بخلاف حكم مة. وهذا ا لحديث أخر جه اح وإسناده صحي"). 

وأخرح الطحاوي من ثلاث طرق قول النبيٌ صن الله عليه وسَلْم لسَلَّمةً بن 
الأكوع Li»:‏ إنك لو كن صي بالعقيق لكَيعتَكَ إذا ذهبك» وتلقيتكٌ إذا جشك» فإني 
@ العقيق» . وهکذا دل الى صل الله عليه وسَلّم سلمة - وهو ہا على موضع 
الو ف ت فثبتَ أن حُكم صَِْ المدينة جلاف صَيْلِ مء کا قال 
الطحاوي. والله سبحاله أعلم. 


٥-ثمن‏ الكلب° 
وقال أيضا: 


حدثنا ابن عيينة» عن الزَهُريّء عن أبي بكر عن أبي مسعود: أن النبيّ 
صل الله عليه وسَلّم هى عن مَهر البَْيّ وثمن الكلب". 


۱( في «مسنده) )۲٤۸۱۸(‏ و(۲۰۹۱۹۹) و(۷۵۸٠۲).‏ وأخرجه أيضاً الطحاویٌ ٠۹١:‏ . 

(۲) كذا قال الإمامٌ العينيٌ رحه الله تعالىء وأعاد ذلك في «نخب الأفکار» ۱۳: ۸۲! مع أن الإسناد 
منقطع» فمُجاهدٌ وهو ابن َير ا لمكي ل يَسمَع من عائشة رضي اله عنها. 

(۳) في شرح معاني الاثار» ۱۹١ :٤‏ . 
وأخرجه يضا الطبراني في «الکبير» (1۲۲۲)ء وفي إسناده عندهما: موسى بن محمد بن إبراهيم 
التيمي» وهو ضعيف» ومع هذا فقد حَسنه الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد) .٠١:٤‏ 

() انظر أيضاً: مسألة «ولوغ الكلب» الاتية برقم (۸١)ء‏ ومسألة «اقتناء الكلب» برقم .)٦۳(‏ 

.)۳۷۳۸۷-۳۷۳۸۲( ۱۲۱-۱۲۰ :۲۰ «الُصتف»‎ )٥( 

() إسناده صحيح. أبو بكر: هو ابن عبد الر حن بن الحارث بن هشام. 
وأخرجه مسلم )٠١٠۹۷(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 


هق د ا ا ج ا و > اا 
حدّثنا وكيع» عن ابن أبي ليىء عن عطاءء عن أبي هريرة قال: نهى 
رسول الله صل الله عليه وسَلَّم عن مَهُر البَْيّ وثمن الكلب”. 
قا ورس عن انت عن مدن ونو ال ات 
الكت س الكل و كت ال 
واا وكيع» عن الأعمش قال: أرى أبا سفیان ذکره» عن جابر قال: 
تی ال ل ا عل وسل عن مالكب والشرر*. 


A, 


= وأخرجه البخاري )٥۳٤٩(‏ و(۱٨۷٥)»‏ وأبو داود )۳٤۲۸(‏ و(۸۱٤۳)»‏ والترمذي (۱۲۷۹)» 
وابن ماجه )۲٣۹۸(‏ من طریق سفیان بن عيبنة» به. 
وأخرجه البخاري (۲۲۳۷) و(۲۲۸۲)ء ومسلم »)٠٥۹۷(‏ والترمذي (۱۱۳۳) و(۲۰۷۱)» 
والنسائي )٤۲۹۲(‏ و(٦٦۹٤)‏ من طرق عن الزهري» به. 
و«البَغِيّ: هي الفاجرة الزانية» وجمعها: بغايا. 

() حديث صحيح» ابن أب ليل - وهو محمد بن عبد الرحهن» وإن كان سى الحفظ - قد توبع. 
وأخرجه أحمد )۱١٤۸۹(‏ من طريق حَجُاج بن أرطاة» عن عطاء بن أي رباح» بهذا الإسناد. 
وأخرجه آبو داود »)۳٤۸٤(‏ والترمذي (۱۲۸۱)» والنسائي »)٤۹۷۳(‏ وابن ماجه (۲۱۹۰) 
من طرق عن أبي هريرة. 

(۲) رجاله ثقات. ابن إدريس: هو عبد الله» وأشعث: هو ابن عبد الملك اخفرای. 

(۳) النهيّ عن ثمن الكلب منه: صحيح» أما النهيْ عن ثمن السّنور: فضعيفٌ؛ لاضطراب الأعمش 
فیه» کا قال الترمذی: «هذا حدیث في إسناده اضطراتٌ ولا يصح في ثمن السنّورء وقد روي 
هذا الحديتُْ عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابرء واضطربوا على الأعمش في رواية هذا 
الحديث»» وقال ابن عبد البر ني «التمهيد» ۸: :٠٠١‏ اليس في السّنور شىء صحيح» وهو على 
أصل الإباحة». 
قلت: لحديث جابر هذا ثلاثة خارج: الأعمش» وأبو الزبير» وعطاء» وهذا تفصيأها: 
-أما الأعمش: فقد اختلف عليه في إسناده: 
فرواه عنه: وكيع» بالشك في ذكر أي سفيان أو إسقاطهء فيدورٌ بين الاتصال والانقطاع. 
ورواه عنه: عیسی بن يونس - عند ابي داود »)۳٤٧۹(‏ والترمذي (۱۲۷۹) - فقال: عن ابي 
سفیان» عن جابر. ل يشكٌ فیه. = 


النص المحقق ____ ٣٣٣‏ 


ج هاا ٠‏ بن ڏکين» عن عبدِ الجبار بن عبّاس» عن عون بن أي 
جُحَيفة» عن أبيه قال: هى التب صل الله عليه وسَلّم عن ثمن الكلب”. 
حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن عبد الكريم» عن قيس بن حَبسَّر» عن 


ورواه عنه: حفص بن غياث عند الطحاوي ٥۲:٤‏ والبيهقي ۱۱:۹ - فقال: عن ابي سفيان» 
عن جابر. زاد في رواية الطحاوي قولّه: أثبته مر ومَرَةَ َك في ابي سفيان. 

ورواه عنه: محمد بن فضیل عند ابن ماجه (۲۱۹۰)۔» فقال: عن أي حازم» عن جابر. واقتصر 
TET‏ 

-وأما بو الزببر: 

فقد آخرجه مسلم (۱۹۹۹) من طریق معقل بن عبید الله ا لجزري» وأبو داود )۳٤۸۰(‏ من طريق 
عمر بن زید الصنعاني» وابن ماجه (۲۱۹۱) من طريق عبد الله بن هيعة» والنسائي )٤۲۹۵(‏ 
و(۸٩۹٤)‏ من طريق حاد بن سلمة» أربعتهم عن أبي الزبير» عن جابر» مرفوعاً بالنهي عن ٹمن 
الكلب والشنور. 

قلت: معقل الجزري: مخْطى قليلاً-وإنما أحرج مسلم حدينّه هذا شاهداً للنهي عن ثمن الكلب 
فحَسب» کا هو ظاهرٌ من إيراده في الباب» ول يقصد مُسلمٌ تصحيحه بلفظ «السنور»-» وعمرٌ 
ابن زيد الصنعاني وابن هيعة: ضعيفان» و اذ بنْ سلمة: له أوهام في غير روايته عن ثابت البناني» 
ولذا قال النسائي عن حديثه هذا في الموضع الأول: اليس بصحيح »» وفي الثاني: «منكر. 
-وأما عطاء بن أبي رباح: 

فقد خر جه أحمد )٠٤١١١۲(‏ من طريق ابن فيعة» والطبراني في «الأوسط» )٠٠١۹(‏ من طريق 
وهب الله بن راشد» عن حَيْوة بن شُريح» کلام عن خير بن نعيم» عن عطاء عن جابر. وني 
إسناده عند أحمد: ابن ميعةء وهو تلط وفي إسناده عند الطبراني: وهب الله بن راشد» وقد قال 
ES‏ وغمرَه سعيد بن ابي مريم» وقال ابن يونس: | 
بکن!الشباتی : يرضاه. کا في «لسان المیزان» لاہن حجر ۸: ٤۰٥‏ (۸۳۹۹). 
E SNE E DER laê‏ 
وَهُب بن عبد الله السوَائي. 


وخر جه البخاري »)۲۰۸٢(‏ وأبو داود )۳٤۸۳(‏ من طريق شعبة» عن عون» به. 


۹م النكت الطريفة 


ابن عباس» عن النبيّ صل الله عليه وسم قال: ر ثمنْ الكلب» ومهر ايء 
وثمن الخمر: حرام 
a‏ ت 
وذكرّ أن أبا حنيفة رخص في ثمن الكلب. 
أقول: م يَقَصَر أبو حنيفة نره على تلك الأحاديث» بل استَعرَّصَ جِيعَ ما 
ورد في الکلاب" من مرفوع وموقوف وقول تابعيّ. 
فوجد طائفة من الأحاديث تأمربقتل اللاب ٤‏ وطائفة منها ت تقول : إن الملائكة 
لا تدخل بیتاً فيه لب۲ وقسے منھا بيد أن «من اقتنی کلباً لیس بکلب ماشیة 


(1) إسناده صحيح. عبد الكريم: هو ابن مالك الجزري. 
وخر جه ابو داود )۳٤۸۲(‏ من طريق عبد الكريم الجزري» بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي )٤٩٦۷(‏ من طريق عطاء بن ابي رباح» عن ابن عباس» به. 

e a a 

من «أبو حنيفة)» كأنه قال: يقتصر تَر أي حنيفة على ... 

ت لز لاام لکوٹری رمه اف لل ضرورة امراش جیع ما ورد الال تیل اشک 
عليها ني عِدَّة مواضع من کتابه هذا. انظر ما تمذم ص٤۷.‏ 

)٤(‏ کحدیث عبد الله بن عمر عند البخاري (۳۳۲۳)» ومسلم ( ٠١‏ )ت,)» وحديث ميمونة عند 
مسلم »)۲٠٠١(‏ وفيهما الأمر بقنلها مُطلَقاً وحديث عبد الله بن عمر أيضاً وحديث عبد الله 
ابن مُغفل عند مسلم )۱١۷۱(‏ و(۷۳١٠)ء‏ وفيهم) استثناء كلب الصّيّد والعَنّم من الأمر بقتلهاء 
وحدیث جابر عنده أيضاً )٠١۷۲(‏ وفيه: أنه أمر بمَتّل الكلاب ثم هى عن قَتلها إلا الأسود 
البهيم. وانظر: شرح معان الاثار» للإمام الطحاوي ٤-٥۴:٤‏ ه. 

() أُخرجه مسلم (۲۱۰۲)» وابن ماجه (۳۹۵۱) من حديث عائشة. وأخرجه مسلم »)۲٠۰۵(‏ 
وأبو داود »)٤۱٥۷(‏ والنسائي )٤۲۷٩(‏ و(۲۸۳٤)‏ من حديث ميمونة. وأخرجه البخاري 
(۳۲۲۰)» ومسلم »)۲۱۰٣(‏ وآبو داود »)٤٤١١(‏ والترمذي »)۲۸۰٤(‏ والنسائي )٤۲۸۲(‏ 
و(۷٤۳٥)‏ و(۸٤۳٥)‏ و(۰٥٩٥)»‏ وابن ماجه )۳۹٤۹(‏ من حديث أي طلحة. وأخرجه 
الترمذي )۲۸۰٠(‏ من حديث أي سعيد الخدري. وأخرجه أبو داود »)٠٠١١(‏ والنسائي 
۷ ) وابن ماجه )۳٣۰۰(‏ من حدیث علي بن أي طالب. وأخرجه أحمد (۲۱۷۷۲) من 
حديث أسامة بن زيد. رضي الله تعالى عنهم. 

(7) هكذا وقع في الأصل مرفوعاًء وله وجه» ولو تَصَبَه عطفاً على «طائفة» لكان أجود. 


نقص کل یوم من عَمَله قیراطان)' وقسم منھا ینهی عن ثمن الکلب مُطلَقاً كا هنا 
5 ص o‏ ص 4 ت 
وقسم يستشني من النهي كلب الصَيّد ونحوّه" وجماعة من الصحابة والتابعين يغرّمون 
قاتلّ الكلب". 

فحمل أبو حنيفة قَتَلّهاني وق على مصلحة خاصةء والنَهِيّ عن ثمنها على كلاب 
يرخص اقتناؤهاء وحمل الترخيص على كلب يكونْفي اقتنائه فائدةء كالصَيّد وجراسة 
امواشي أو الرَرْع أو البيت» فأباح ثمنَ الكلب الُعلّم كهذاء ومنعَ من ثمن الكلب الذي 
يكن اقتناؤه مُفيداء وجح بين الأدلة هكذا من غير إغفال شىء منها. 


ت 


وقد صح الأمرٌ بقل الكلاب» ثم صح النهيْ عن قنلها فيحرمٌ متها فيا( 


(۱) أخرجه البخاري »)٥٤۸١-١٤۸١(‏ ومسلم (٤۷١٠)ء‏ والترمذي »)۱٤۸۷(‏ والنسائي 
(۸9 ) و(۲۸۱٤)‏ و(۲۸۷٤)‏ من حدیث عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري (۲۳۲۲)» 
ومسلم »)۱٥۷۵(‏ وأبو داود (٤٤۲۸)ء‏ والترمذي (۹۰٤۱)ء‏ والنسائي »)٤۲۸۰(‏ وابن ماجه 
)۳۲۰٤(‏ من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري (۲۳۲۳)» ومسلم »)٠١۷١(‏ والنسائي 
»)٤۲۸۰(‏ وابن ماجه (۳۲۰) من حدیث سفیان بن أي زهیر. رضي الله عنهم. 
وني بعضها: «قيراطان»» وفي بعضها: «قيراط)» وفيها جميعاً استثناءٌ بعض الكلاب» والكلاب 
الستثناة في جموعها هي: كلب الماشيةء والصَيّْدء والرَرع» والختم» والقنص» والأرض»والخزثٹ» 
والكلب الضاري. 

() ذكر ابن أبي شيبة هذه الأحاديث في هذا الباب. 

)٣(‏ سيأتي تقل ذلك عن سَيّدنا عثهان بن عفان» وعن عبد الله بن عمرو» رضي الله عنها. 
وأخرح الطحاو ي في شرح معاني الآثار» ٠۹ : ٤‏ عن ابن شهاب أنه قال: إذا قتل الكلبَ العلّم» 
فإنه يموم قيمته» فيغرمًه الذي فتله. 
وأخرج أيضاً : ٠۹‏ عن محمد بن يحيى بن حَبّان الأنصاري قال: كان يُقال: مجمّل في الكلب 
الضاري إذا قتل: أربعون درهماً. 
وأخرج عبد الرزاق )۱۸١١١(‏ عن مَعْمَّر قال: بلغني في الكلب الصائد إذا فَلّ» قال: يعرم 

)٤(‏ سلف تخريج ذلك قريباً. 


۸ النكت الطريفة 

a‏ اقتنارٌه» وني وقتٍ ينف فيه الأمرٌ بقَنْلهاء بخلافِ وقت النهي عن قَنّلهاء وهو 

محر وهذا من الدليل على دَوّران الأمر مع المصلحة وجوداً وعَدَماًء والصلحة ني 

الان مرو وا 
والنهيْ عن ثمن الكلب حُرَحّ في «الصحيح»» ك| أن الترخيص باقتناء كلب 

الماشية والصَيْد وال جراسة حرَح فيه" وليس ار حص باقتنائه مَظَة للنهي عن ثمنه“ 

() أي: آنا مصلحة شرعيةء أركد النص نفشه إلى بناء الحكم عليهاء فتكون مصلحة مُعَرةٌ 
مُعتَمَدة شرعاً. أما التوسع في باب المصالح» وبناء الأحكام عليها مُطلقاء والقول بغر الأحكام 
بتغإرهاء بل إبطال الحكم المنصوص في بعض الأدلة بالمصلحة: فمسلك باطل» وقد حَذْرَ منه 
الولف الإمام الكوثريٌ ره الله كثيراً. انظر مقالّه: «أثر اعرف والمصلحة في الأحكام»» ومقالّه 
الآخر: «رأي النجم الطوفي ني المصلحة)» («مقالات الکوٹري» ص۹۷٠-۳٠۲)ء‏ وانظر أيضا: 
«ضوابط المصلحة في الشريعة الإأسلامية» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي. 

(۲) سلف تخريج ذلك قريباً. 

(۳) توضيح عبارة الولف رحه الله: أن أحاديتٌ النهي عن ثمن الكلب جاءت مُطلَّمَةٌ دون استثناء 
کو د ا - کا سباي في كلام لوف ء أما أحاديث النهي عن اقتنائه فاسكنتث ما 
تدعو الحاجة إلى اقتنائه من الکلاب» وما جاز اقتناٌه جاز بیځه وشراوٌه وحَل تَمَ. وإن شفتَ 
فقل: إن عَمُوم النهي عن ثمن الكلاب ن بإباحة الانتفاع ببعضهاء كا قاله الإمام الطحاوي 
ف شرح معاني الاثار» 00:4 
ثم قال الطحاوي رحه الله ٤‏ : -۷: «فل] تتت ثبتت الإباحةٌ بعد النهي» وأباح الله عر وجل في 
E‏ : وما عَلَمَث من امارج لبي € [المائدة: اعتیرنا حم ما ينتفع به :هل 
عور بیځه ویحل ثم آم ؟ فرأینا الها الاه قد وي عن آله وأییح به والانتفاع به» فکان 
ر بیخه ۔ إذا کان هذا حُکمّه - حلالاً وثمنه حلالٌ. وکان يجيءٌ في النَظّر أيضاً أن يكون كذلك 
الکلابُ لا أي الانتفاع بہاء حَلّ بيعها وأكُلُ ٹمنهاء ویكونُ ماروي ني حرمة أثانما كان وقتَ 
حُرمة الانتفاع مهاء وما رُوي في إباحة الانتفاع مها ديل على جل أثانها. وهذا قول أبي حنيفة وبي 
يوسف ومحمد رحة الله عليهم أمعين». 
وانظر أيضا «التمهید لابن عبد البر .٠١۳١-٤١۲:۸‏ 


النص‌المحقق _ ٣۹‏ 
وتخصيص العام بمايُلابسه من القرائن كير في الشَرع. 

واستثناءُ كلب الصَيّد مم حَرْمَ ثمنه من الكلاب في حديث جابر: أخرجه 
ساق وإن قال عنه: إنه منكر؛ تُخالفيه طلق النهى عن ثمن الكلاب لكر يقول 
ابن حجر في «الفتح»: «رواته ثقاٽ») ولا سيا آنه تُوبع» ومَنْ ن آنه م ابع قد 
علط حتى إن البيهقيً ذكر له متابعاًء حيتُ ساق سَتَداً آخرَ إليه ني «السنن الكبرى»"» 
وزيادة الثقة مقبولة عند الجمهور» فيلزمُهم قَبُوهُاء فيتعينٌ أن يأخذوا بذلك. 

وأماأبو حنيفة الذي يرد الزائ إل الناقص» فقد مسك با رواه عن هاشم» عن ابن 
عباس قال : ححص رسول الله صل الله عليه وسَلّم ي ثمن كلب الصَيْد۵. وهذامنقطع. 

وبا رواه عن ايشم عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رخص ر سول الله صل الله 
عليه وسَلْم في ثمن الكلب للصَيْد“. كا في «جامع المسانيد». 


.)٤٩٩۸(و‎ )٤۲۹٩( برقم‎ )۱( 

)۲( «فتح الباري» ٤۲۷:٤‏ . 

٦:٦ )۳(‏ وصَعَفَ الاستشناء فقال: «والأحاديث الصحَاح عن النبيّ صلل الله عليه وسَلّم في النهي 
عن ثمن الكلب خاليةٌ عن هذا الاستثناء» وإنا الاستثناءٌ في الأحاديث الصحَاح ني النهي عن 
الاقتناء؛. وسيتكلَمُ اولب رحه الله على هذا الاستشناء قريباً. 

)٤(‏ لم أقف عليه في «جامع مسانيد أبي حنيفة). 

)٥(‏ اليثم : هو ابن حبيب الصَيرْني الكوفي. 
والحديث أخرجه ابن عدي أيضاً في ترجمة أحد بن عبد اله اللَجْلاج من «الکامل» ۱۹۷:۱ من 
طريق اللَّجْلاج المذكور» عن علي بن مَعْبد» عن محمد بن الحسنء» عن أي حنيفة) به. 
وقال ابن عدي بإثره: «هذه الأحاديث لأبي حنيفة م بمحذّث بها إلا أحدٌ بن عبد الله هذاء وهي 
بواطيل عن أبي حنيفة» ولا يُعرَّفٌ أَحدٌ بن عبد الله هذا إلا هذه الأحاديث». 
قلت: سيذكر المؤلف رحه الله تعالى طريقاً أحرى للحديث ليس فيها اللجلاج. 

)١(‏ «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزمي ۲: ۰۱١-٠١‏ وقد خرّجه من طرق عن أحهد بن عبد الله 
الكندي -وهو اللجلاج ‏ عن علي بن معبده به. 


۰ النكت الطريفة 


ر ا ه. 7 2 ھ 
وني سند بعض طرقه: اللجُلاج» لکن في طریق آخر عند ابن خرو" روایته 
بستدة إل إسماعيل بن تربة القزويلي عن عمد ولیس فیه اللَجُلاج» ولا باس في هذا 
لتد“ . وهذا دليل مباشر لأي حنيفة بدون ذْكر تمص أو زيادة. 
وي «الآثار» امام عحمد: عن أي حنيفة» آنه عطاءًَ بن آي ي رَبّاح» وسیل 
عن ٹمن ار فلم ير به باس . ثم قال عمد : وبه نأخذ» وهو قول بي حنيفةء لا باس 
بیع السباع إذا كان ها قيمة). 


وأما استثناءُ كلب الصْيّد من النهى عن ثمن الكلب عند الترمذي بطريق حاد 
ابن سلمة» عن قيس» عن عطاء» عن أبي هريرة؛ فيقولً البيهق: «فيه هماد وقيس» 
وفيه) نَظَّرا» لكنهما من رجال مسلم» ومع ذلك هما مُتابع» بل متابعان» وهما: الوليد 


(۱) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد بن خرو البلخيّ ثم البغدادي الحنفي» وَصَقَّه اذهب في 
(سیر اعلام النبلاء» ۱۹: :١ ۹۳-٠۹۲‏ ب«الُحدّث العام مُفيد أهل بغداد»» وأرّخ وفاته سنة 
٠‏ أما القرشيٌ فأرّخها في «الجواهر المضية» ۲: ۱۲۷ سنة ٠۲۲‏ ونقل عن ابن النجّار 
وَصَمَه للمُرجَم بأنه «فقيه أهل العراق ببغداد في وقته. 

۶ U 7 2 . 2 َ وى‎ 

)۲( رواه ابن خسرو عن آبي الفضل بن خيرون» عن ابي علي بن شاذان» عن القاضي اپ نصر بن 
إشكاب» عن عبد الله بن طاهر» عن إسماعيل بن توبة» عن محمد بن الحسن» عن أي حنيفة» به. 
وهذا إسنادٌ رجالّه ثقاتٌ مشاهير» سوى عبد الله بن طاهر فلم أعرفه» وقد ثيب في مثل هذا 
الإسناد عند الخطيب في «تاريخ بغداد» ۱۸١ :١‏ ب«القزويني»ء ولعله ارجم عند الرافعيّ ني 
«التدوين في أخبار قزوين» ۳: ٠۲۴١‏ فإن طبقته) واحدة» والله أعلم. 

۳( قاله السَيّدٌ عمد مرتضى الرّبيدي في «عقود ال جو اهر المنيفة» ۲ Vv:‏ 

() «الآثار» (۷۲۹). 
وأخرجه ابنٌ أي شيبة نفسه في «مُصتفه» )۲۱۹۲١(‏ عن وكيع» عن أبي حنيفةء به. 
وأخرجه أيضا البيهقي ۱٠:١‏ من طريق سفيان الثوري» عن ابن جُرَيج» عن عطاء. 

(۵) برقم (۱۲۸۱)» لکنه عنده من طريق مادء عن أبي هرم يزيد بن سفيان» عن أبي هريرة. وأبو 
ارم ضعيف جداً. أما الطريق المذكورة فقد أخرجها البيهقي .٦:٦‏ 

(0) في (سننه الكبرى٤٦:٠.‏ 


اا ا ر ا ا ا ا ا 
ابن عبید الله وای بن الصَبّاح". فالأول: وثقه ابن معین"» وأخرج له ابن حِبَانَ ني 
(صحيحه)» والحاكم ٤‏ «المستدرك)“. 

ووقع في حديث جابر أيضاً استثناءٌ كلب الصَيّد من النهي. 

وأطال صاحبٌ «الجوهر النقي» التَمَس في سرد أدلة أصحاب أي حنيفة 
المسألة) فلرٌاجعه من شاء المزيد. 

ورد أبي حنيفة الزائ إلى الناقص في إذا م تدلّ على الزائد أدلةٌ أحرى كا هنا. 

و ا ا ا عثان» 
وجابر» وعطاءٌ بن بي رباح» وإبراهيم يم النَعيّ. وأبو يوسف» وحمد» وابنٌ كِنانة 
وسخنون من المالكيّة"» ومالك في رواية. 


is. 


وذهب إلى تحريم ثمن الكلب مُطلَقاً: الأوزاعيء والشافعيء وأحدٌ وإسحاق» 

ومالك ي رواية". 

(۱) وقد أخرج حديثيهم) الدارقطني )۳۰۹٤(‏ و(۳۰۹7)ء وصَعَمَها بء وتابعه في ذلك البيهقي 
٦‏ وهذا تكلَمَ الولف رحه الله تعالى في توثيق الوليد. 

(۲) کا في «الجرح والتعدیل» لابن أي حاتم ۹:۹. 

(۳) «صحيح ابن حبان» (١١١١)ء‏ و«المستدرك؛ للحاكم :١‏ ١١٠٠ء‏ وأخرج له أيضاً ابن خريمة في 
(صحیحه») (۲۷۳). 

)٤(‏ أخرجه النسائي )٤۲۹۰(‏ و(۸٦۹٤).‏ وَقَدَمَ كلام الُؤلف عليه قريباً. 

)١(‏ انظر «الحوهر النقي» لابن التركماني ۸-٦ :٦‏ بحاشية «سنن البيهقي». 

0) أما سځنون: فقد تَقَدّمت تر ته (ص ۲۸۷ -مسألة .)٤١‏ 
وأما ابر كنانة: فهو أبو عمرو عثان بن عيسى بن كنانة مولى عثان بن عفان» من فقهاء المدينةء 
أخذ عن الإمام مالك وغلب عليه الرأي» وكان من بخصّهم مالك بالإذن عند اجتماع الناس 
على بابه» وکان بجلس عن يمینه» ولا ُفارقه» وقعد في مجلس مالك من بعده» توفي سنة ۱۸٩‏ أو 
او ۹٩۱۸ء‏ ره الله تعالی. انظر: NMS E‏ -. 

)۷( وبه قال اخسن البصري وربیعة وماد بن آي سلیان۔ ڈ شيخ أبي حنيفة -وداود الظاهريٰ» کا في 
«انخب الأفكار» للعيني ۱۲: ۷۹. 


اللنكت الطريفة 
ا بين أدلة هؤلاء وهؤلاء في «معاني الآثار» و«اعمدة القاري». 
قال الباجي: «أما الكلبٌ الماح اتخاذه كلب الماشية والحزث والصّيْد: فاخمَفَ 
٤ E ۶ َ ake, a‏ ت 
فيه قول مالك» فيتأّل بعض أصحابه أنه جوز بَیعْه» وقال سَحُنون: يجوز أن ضح بثمنه» 
وقاله ابنْ كنانة» وبه قال أبو حنيفة. وروى عنه ابن القاسم: أنه كره بيعّه» وهي رواية 


صلی الله عليه وسَلَّم قال: «من افتتّی کاباً فإنه فص من عَمَلِه كل یوم قیراط إلا كلب 


ف اورت او فأباح اقتناءَ ما استشنى منهاء وإذا آباح الخاد جاز بَیعه» 
کسائر الحیوان. 


ووجة الرواية الثانية: الحديث التقدّم: آنه صل الله عليه وسَلّم جى عن ثمن 
الكلب» وهذا عام حمل على عمومه»0. اه. 

وقال القاضي أبو بكر ابنْ العربي في «العارضة»: «وآما ثمنْ الكلب: فل ما 
جار اقتناؤه وانتفْعَ به صار مالا وجار بَذل الووض عنه» واختلّفَ أصحابنا - يعني: 
المالكيَة_في بيْعه: هل هو حرم أو مكروه؟ وصَرَحَ بالمنع مالك في مواضع» والصحيحٌ 
في الدليل جوا البيع» وبه قال أبو حنيفة)“. اه. 


)۱( شرح معاي الآثار» ٤‏ 4-0 واعمدة القاري» ۱۲: ٠٠-١۸‏ . وانظر أيضاً خب 
الأفكار» للعيني .٠١۸-٦٤:۱۲‏ 

(۲) قال الإمامٌ مالك رحه الله تعالى في «الموطأ» :٠١ ١:١‏ «أكرة الكلبَ الضاري وغبر الضاري؛ 
لنهي رسول الله صلل اله عليه وسَلّم عن ثمن الكلب». 

(۳) قم تخرنجه قریباً ص۷٥۴.‏ 

(6) «المنتقى» للباجي .۲۸:١‏ 

.۲۷۸:١ «عارضة الأحوذي» لابن العربي‎ )٥( 


القضل الخفة ده ب ب ا يه س ب 0 
وقد روي عن عثان رضي الله عنه: أنه أمر بقل لكلاب . وروي عنه: أنه غرم 
رجلا ثمنَ کلب قتله عشرین بعیرا". 


والبيهقيٌ أعَلّ رواية الإغرام برواية أمره بل الكلاب» ورد عليه صاحبُ 
«الجوهر النقي» بأنه لا يزم من الأمر بها في وقتٍ لمصلحة أن لا يضمن قاتلا في 
وقتٍ آخرء کا أمر بذَبْح الىام"» قال ابن عبد البر في «التمهيد»: «ظهر بالمدينة اللَعِبُ 
باخام والَهارَّشة بين الكلاب فأمرَ عمرُ وعثان بقل الكلاب وبح الحام» قال 
ا لحسن: سمعتٌ عفان غير مر يقول في خطبته: اقلا الكلابَ واذبحوا ا لمام». اه. 


5 و 0 0 e‏ ا ا 
وقد روی محمد بن إسحاق» عن عمران بن أي آنس: أن عثان أغرَمَ رجلا ثمنَ 


(۱) أخرجه البيهقي :۷ من طريق الشافعي قال: أخبرني الثقة» عن يونس» عن الحسن» عن عثمان» 
به. قال الإمامٌ العينيّ في «عمدة القاري» :١۹ :1١‏ «لا كسى بقوله: «أخبرني الثقة)» فقد يكون 
مجر و حا عند غيره» لا سيا والشافعيٌ كثيرا ما بعني بذلك ابن أبي يحيى أو الرَنْجيًّ» وما ضعيفان» 
وكيف يأر عثمان بل الكلاب» وآخرٌ الأمرين عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم النهي عن كَنْلها 
إلا الأسود منها؟! فإن صح أمرُه بقنلها فإنم) كان ذلك في وقتٍ لمفسدة طرأت في زمانه). قلت: 
لكن الثقة هنا: هو إسماعيل بن عَليَة» كا في اتعجيل المنفعة) للحافظ ابن حجر »)٠٥۳۰(‏ وهو 
ثقةء فيبقى التمسّكٌ بالتأويل الذي ذكره العينيٌ في آخر كلامه. 

(5) أخرجه البيهقي :۷ من طريق الشافعي» عن بعض مُناظريه» عن بعض شيوخه» عن ابن إسحاق» 
عن عمران بن ابي أنس» عن عثان» به. وقال البيهقي: «أثرٌ عثان مُنقَطِعٌ ضعيف ...» وقد روي 
من وجه آخر منقَطِعٌ عن حى الأنصاري عن عثان»» فتعقبه العينيّ ني (عمدة القاري» ۱۲: ۹ه 
بقوله: «مذهبُ الشافعيٌ أن الرس إذا روي مُرسَلاً من وجه آخر صار حُجّة» وتأيّد أيضاً با 
رواه البيهقي بعد عن عبد الله بن عمرو» وإن كان منقطعاً أيضاً»» وسيأتي الكلام على حديث 
عبد الله بن عمرو قريباً. 

) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي :٦‏ ۷ء وبحاشيته ١الجوهر‏ النقي» لابن التركاني. 

.۲۲٤:۱ ٤ «التمهید)‎ )٤( 


EC EEE 
کلب تله عشرین بعیرأ. وأشار البیهقی أنه مروي بوجه آخر بطریق جیی بن سعید‎ 
الأنصاري» عن عثان.‎ 

وساق البيهقيٌ أيضاً بطريقين حديتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه قضى في 

a سه‎ : 0 8 i o 
کلب صي قتله رجل باربعین درهے)|» وقضی في كلب ماشية بکبش. ثم حاول ردھما‎ 
بأ منقطعان.‎ 

لكن مذهب الشافعى 9 بول الرس ل إذا ورد من خُر ج خر فقد ورد حديث إغرام 
EE E N E‏ 

: : E REO ا‎ E 
والببهقي نفسه یعترف بطریقین ي گل من الروایتین» ووثله لا ب ځ وج ل غير کتابه في‎ 
الرذّ عليه فيجت قبوله لر وان عل مقتفّى أصله الذي بيناه.‎ 

وعمران بن أبي أنس في الرواية الأولى: ثقة ثقة عنده» وإنا تكلم البخاري وغيره في 
عا بن ایوا برو ع ب اکان ا ورا عن لن ای ا ا 
ومد بُ إسحاق: مدل وقد عَنعَّن» وأتى الانقطاعٌ من هناء لكن تتقوّى هذه الرواية 
بورودها بطريق يحيى بن سعيد الأنصاري. 

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن جُرّيج» عن عمرو بن شعَيب» 
عن أبيه» عن جَدّه. کا رواه سعيڈ بن منصور» عن هُسيم» حدثنا يعلى بنْ عطاء» عن 
إسماعيل بن جَسّاس» عن عبد الله بن عمرو". فإحدى الطريقين تَقَوّي الأخرى» وم 
قال عن إسماعيل: إنه م يتابَع نسي طريق ابن جُرّيج. وإسماعيل: تكلم فيه الأزدي 


(1) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي .۷:١‏ 

(۲) وکلاهما من رجال «عہذيب الكال» وفروعه. 

(۳) أخرجه من طريق ابن جُرّيج: الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٤‏ : ۵۸ وأخرجه من طريق 
هشّيم: البيهقي .۸:٦‏ 

(©) يعني الإمام البخاريّ» ومَنْ تابَعّه كالعقيلّ -انظر التعليق التالي -» والبيهقيٌ ۸:٦‏ . 


ااا د ا س 
والعقَیل') لکن اب حبَانَ م یعتدٌ بہیا'. وعلی کل حالء هو تابعیٌ قدیمٌ | ینفرد بتلك 
الوا 

وقد أطال الكلامَ صاحب «الجوهر النقي» وصاحب «عمدة القاري»" في الرَد 
على البيهقيٌ هناء ولشنافي صَدَّد محيص تلك الناقشة» وكفى هنا أن ثبت أن أبا حنيفة 
م بالف الأثَرَ الصَريحَ الصَحيحَ» بل له في المسألة مدارك نسر خحضم لقوتما كثرة 
من كبار أئمة العلم» كا أن له سَلَماً من الصحابة والتابعين في قَهْم تلك الأحاديث على 


هذا الوجه. 
% % * 
١ه-نصاب‏ قطع اليد في السرقة 
وقال أرضا“: 


حدثنا ابن مُسْهر» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
قطع النبي صَلى الله عليه وسَلْم ني مجن فوم ثلاثة دراهم. 


(۱) انظر: «الضعفاء» للعقيلي .١ :١‏ وأصل الكلام للبخاريّء فقد ترجَمَ له في ١التاريخ‏ الكبير» 
۱ وأورَد ني له هذا الحدیث» وقال: «هذا حدیت ا ابع علیه». 

(۲) فذكره في «الثقات» ١۷١ :٤‏ . 

(۳) انظر: «الجوهر النقي» ۸-٠ :٦‏ بحاشية سنن البيهقي»» و«عمدة القاري» ۱۲: ٥۹‏ . 

.)۳۷۳۹۰-۴۳۷۳۸۸( ۱۲۲ :۲۰ «الصتف»‎ )٤( 

(9) إسناده صحيح. ابن مَسهر: هو علي. 
وأخرجه مسلم »)۱۹۸٩(‏ وابن ماجه )۲١۸٤(‏ عن ابن أبي شيبةء مهذا الإسناد. 
وخر جه البخاري (1۷۹۷)» مسلم (۱۹۸7) من طريق عبيد الله بن عمر» به. 
وأخرجه البخاري )٩۷٩٥(‏ و(1۷۹7) و(1۷۹۸)» ومسلم (٩۱۹۸)»ء‏ وأبو داود )٤۳۸۵(‏ 
و(۳۸٤)»‏ والترمذي »)۱٤٤١(‏ والنسائي )٤۹۱۰-٤۹۰٩(‏ من طرق عن نافع» به. 


۳٦‏ النكت الطريفة 
حدّثنا يزيد عن سلما بن كثير وإبراهيمَ بن سعد قالا جيعاً: أخبرنا 
الرَهْريء عن عَمْرة» عن عائشة» عن النبيٌ صل الله عليه وسَلّم قال: قط في 
ربع دينار فصاعدا». 


حدثنا ابن مَهدي» عن سُفيان» عن عيسى بن ابي َر عن الشعبيّ» عن 
عبد الله: أن النبيّ صل الله عليه وسلّم قطع في خسة دراهر© 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا نَم في أل من عشرة دراهم. 
أقول: قال محمد بن الحسن في «الآثار»": أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا القاسم 
ابن عبد الرحهن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: لا طم يدٌ السارق في أقل من 
عشرة دراه . قال حمد: واا وهو قول أبي حنيفة). 


SS 
وعلى کل فقد تُوبِع هنا. . يزيد: هو ابن هارون» وعمْرة: هي بنت عبد الر من‎ 
وأخرجه مسلم (۱۹۸6) (۱) عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد.‎ 
والنسائي (۹۱۸٤-۹۲۰٤)ء وابن ماجه‎ »)۱( )۱۹۸٤( وخحرجه البخاري (٩1۷۸)ء ومسلم‎ 
من طرق عن الزهري» به.‎ )۲٥۸۰( 
)٤۹۱۷( والنسائي‎ »)۴۳۸٤( ومسلم (۱۹۸۲) (۲)» وأبو داود‎ »)٩۷۹۰( وأخرجه البخاري‎ 
من طرق عن الزهري» عن عروة بن الزبير وعمرة» عن عائشة.‎ 
من‎ )٤۹۲۱( والنسائي‎ »)۱٤٤٤١( والترمذي‎ »)٤۳۸۳( وأبو داود‎ »)۱۹۸٤( وآخرجه مسلم‎ 
طريق سفيان بن عُيينة» عر عن الَهْريّ» عن عَمْرة» عن عائشة قالت: كان النبيّ صل الله عليه‎ 
وسَلّم يقطع في بم دنار فصاعداً.‎ 
وللحديث طرق عن عائشة عند مسلم والنسائي» وي بعضها اختلاف في رَفعه ووَفّفه.‎ 

)۳( إسناده ضعيف لانقطاعه» الشعْبیٌ - وهو عام بن شَرَاحيل - ل يدرك عبد الله بن مسعود. ابن 
مهدي: هو عبد الرهن» وسفيان: هو الثوري. 
وأحرجه النسائي )٤۹٤۲(‏ من طريق عبد الر حن بن مهدي» بهذا الإسناد. 

.)٦۲٥( برقم‎ )۳( 

() وأخرجه الطبراني في «الأو سط )۷٠٤۲(‏ من طريق أي مُطيع البلخيّ» عن أبي حنيفةء بهذا = 


الا ا و ا 

وقال محمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن حادء عن إبراهيم قال: لا تقَطَمٌ يد السارق في 
أقلّ من ثمن الحَجَفةء وكان ثمنُها عشرةدراهم. وقال: قال إبراهيم أيضاً: لابقطَمٌ السار 
في قل من ثمن الِجَنٌ» وكان ثمنه يومئذ عشرة دراهم» ولا يقطم بأقل من ذلك . اه 

وني «الصحيحين» عن عائشة قالت: ل تَقطّع يذ سارق في عَهّد رسول الله صل الله 
عليه وسَلّم ني أقلّ من ثمن الجَنّ: حَجفة أو ترس وکلاهما ذو ٹمن. 

ثم احتلفوا في ثمن الجَنْ: من ربع دينار إلى دينار» ومن ثلاثة دراهم إلى عشرة 
دراهم. فورد الأدنى من طرق» وور الأقصى من طرق. 

فحديث الطحاويّ" بطريق عطاء عن أ یمن ابن آم ا ا 
بومئذ عل هد رسول الله ص اله عليه وسَلَّم دينارً أو فشر دراهو الاي 
ليس فيه: «عن أم أيمن)» حيث ساقه بطريق ريك عن منصور» عن عطاء و جاه عن 
ابن أمٌ أيمن رَقَعَّه قال: «لا قط اليد إلاني ثمن المجَنٌ» وثمنه يومئذ دينار. اه 


= الإسناد. وقال: « يرو هذا الحديتٌ عن أبي حنيفة إلا أبو مطبع الحكم بن عبد الله»» وسيتقصه 
الولف رحه الله تعالى - فيا يأتي -برواية محمد ا مذكورة. 
وأخر جه عبد الرزاق )۱۸۹٠١(‏ من طريق سفيان الثوري» واب أبي شيبة (۸۹٦۲۸)ء‏ والطحاوي 
۳ والبيهقي ۸: ۲٠١‏ من طرق عن عبد الر من المسعودي» كلاه ما عن القاسم بن عبد الرهنء 
عن ابن مسعود. م يذكرا عبد الرحهن والد القاسم» وهو إسناد منقطع . 

(۱) «الآثار» (١1۲)ء‏ ورجال الإسناد أئمة ثقات فقهاء. 
وأخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» )۱۸۹١ ٤(‏ من طريق الثوري» و(١٩۱۸۹)‏ من طريق معمرء 
کلاهما عن هاد» عن إبراهیم» به. 

)۲( «صحيح البخاري» »)٩۷۹۲(‏ واصحيیح مسلم» (۱۹۸۰). واللفظ له. 

(۴) في شرح معان الاثار ۱۹۳:۳ . 

)٤(‏ في اللأصل: «وفي سند النسائي ليس فيه)» فأصلحتها بما أثبت. 

)٥(‏ في إسناده اختلافٌ قَصلَه اسای في «سننه» ۸: ۸۳ »)٤۹٤۹-٤۹٤۳(‏ وأعلّه الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في «فتح الباري» ٠١١ :۱١‏ بالاضطراب» وقال الزيلعيٌ ره الله في «نصب الراية» = 


کے ی ا ا ا 


f 


والقائلون يربع دينار قالوا: أيمنْ راوي الحديث ليس بابن أَمٌ أيمن» وإنا علط 
فيه ريك بدليل رواية النَسائیٌء فیكون مُرسَلا لأنه أيمنْ ابن امرأة كعب» ولیس 
Fk‏ 


بصحابي» ولو قَرَضنا نه ابن ام يمن يکون صحابياًء لکنه توي يوم ځنین» فلا يدر که 
طاول اعد کون افر مقطا ضا 

فغاية ما في الأمر عند تسليم ذلك كله أن يكونً ا لحديت مُرسَلاً تأي التقويمُ 
فيه برق أخرى» وهذا ْج عندهم. 

والقائل بإرسال الخبر بحت بالُرسل الأ كيف وقد ايد بحدیث ابن 
عباس الذي صَحَحَّه صاحبٌ «المستدرك)» وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثانِ» وابن 
عبد البر من وجه ثالث» والنسائي من وجه رابع( 


= ۸-۴۰۵:۳١۳-وقد‏ أطال في الکلام عليه - : «والحاصل أن ا لحدیت معلولٌء فان کان أيمنْ 
as‏ 
بغبره من الأحاديث المرفوعة والموقوفةا» وذكر بعصَها بعضهاء وسيُمَصّل الول الكلام عليه. 
0و : كان تمن امجن ية يموم عل عهد رسول الله صل الله عليه وسَلّم عشرة دراهم. وفي رواية: 
دیناراً. 
ا ا ب کا 
عن أيوب بن موسی» عن عطاء» عن ابن عباس . ومحمدبن إسحاق وان کان مداد صرح 
بالسماع عند ابن أبي شیبة (۲۸۲۸۷)ء فالإسناد حسن. 
وخر جه النساتي )٤۹٥۲(‏ من طريق محمد بن وهب» عن محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
أيوب» عن عطاء مُرسَلا. 
قلت: والوَصل هو المحفوظ فر جال الإسناد الأول إلى محمد بن إسحاق ثقات» أما الإسناد الثاني 
ففیه حمد بن وهب» وهو صدوق. 
وأخرجه ابن عبد البر في «التمهید» ۳۸١ :۱٤‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عطاءء عن ابن 
عباس. ل یذکر أیوب بن موسی» وابنٌ إسحاق مدلَْس» فیکون هذا من تدلیسه. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۹٥(‏ عن داود بن الحخصّين» عن عكرمة» عن ابن عباس. وداود بن 
ا لحصين ثقةء إلا في عكرمة» ففي روايته عنه مقال. 


ا او ج ا ف ا ا ی 
کا اید بخدیت ع اله بن غمرو بن العاض: «كان شمر المج عل عهده 
عليه السَّلامٌ عشرة دراه" وما أضافه الصحايٌٍ إل زمن النبيّ عليه السَلامٌ يكونُ 
مرفوعاً عندهم» لا رأياً له فقط . 
وتاب O SC A EN‏ لف کا صا 
«الجوهر النقي»" ول يدع قولا لقائل في تصفية كلام البيهقي. 
ثم ِن آیمنَ ابن آم من غیر شك فتکو ن آمٌ آیمن صحابیةہ لکونہا أمٌ تابعیٌء فلا 
يكون- على القَرْض الثاني أي داع حذفها غير تسوية الخبر على وف المذهب. 
ولیس بحَتّم کون أيمن هذا ابن امرأة كعب» على أن كعباً الحَبْر وني سنةً ٠۳۲‏ 


(6) آشرجه امدي امد (100) رالشاي )٤۹9(‏ من طریی جحد بن اسای من عدر 
ابن شْعَیب» عن أبيه» عن جَده. وفيه عنعنة ابن إسحاق» وقد تابه حَجَاح , بن أرطأة عند أحمد 
9 شر مدل اا عل شع فه: 

(۲) يعني الموقوفَ عليه» وهو ما أحرجه عبد الرزاق )۱۸۹٩۷(‏ عن إبراهيم بن أي بجيى» عن داود 
ابن ا لحصین» وبرقم »)۱۸۹٩۱(‏ وابن أبي شيبة )۲۸٦۹7(‏ عن ا مخنى بن الصَّاح» عن عمرو بن 
سعَيب» كلاهما عن ابن الُسيَّب قال: كان ثم الج عشرة دراهم. وفي الإسناد الأول: إبراهيم 
ابن أبي بحى» وفي الثاني: الى بن الصَبّاح» وهما ضعيفان. 
ویتأّدٌ أیضاً بقول علي کرم اله وجهّه - عند عبد الرزاق _)۱۸۹٩۲(‏ : لايقطَع في أقل 
من دينار أو عشرة دراهم. وني إسناده الحسنْ بن عمارة» وا لجمهورٌ على تضعيفه» لكنْ قوّاه 
الرامَهُرْمُزيٌ في «الُحدّث الفاصل» ص٠۲٠‏ وانظر التتمة الُلحَقة آخرَ المجلد الثالث من 
«نصب الراية»ء ومقدّمة «مُصتف ابن أبي شيبة؛ للأستاذ الشيخ محمد عوامة :١‏ 1۸-14 أو 
«دراسات الکاشف» له ص۸٤۲-۱١٠»‏ فتحسينٌ حديثه هو الصواب. 
وبأثر عمر رضي الله عنه» وقد أخرجه عبد الرزاق (۳٩۱۸۹)ء‏ وابنْ e‏ 
والبيهقيٌ ۸: E‏ انغ 
برجل سرق ثوباًء فقال لعثهان: قوم فقَوّمَه بثهانية دراهم» فلم يقطعه. والقاسم ل يدرك عمَرَ 

۲١۹-۲۷ :۸ )۳(‏ بحاشية سنن البيهقي». 

(9) وهو أن أيمَنَ تابعیّ» ولیس بصحابي. 


ا ت ر س > ج حا الكت الطريفة 
فلا مانع من أن تكون امرأته صحابيّةء و إن ل بُعرَّف ها ابن باسم أيمنء وابنها الوحيدٌ 
هو تبيع» وعد أيمن ابناً ها لا يخلو من تخليط. 

وأيمنٌ هذا ذكره في عداد الصحابة كثيرون» منهم: ابن سعد وأبو القاسم البغوي» 
وأبو تُعيم» وابن مَندَه» وان قانع» وابنْ عبد البر. وهؤلاء جعلوا الاين واحدا. وابن 
أبي حيشمة جعله| اثتين» وذكر هما في الصحابة. 

وذكر الطحاو ي في «أحكام القر آن) تخر وفاة أيمَنَ الصحابي راوي حديث 
ا 

وني « ان داود» و«النسائي» عن ابن عباس: أن قيمة ة المجَنْ دينارٌ أو 


ص 


عشرة دراهم. وأخرجه ا لجاک و صححه. 


ة 

وني انصب الراية» عِدَّةٌ أحاديت وآثار تيد هذا المعنى. 

وقول الطبراني "في حديث: «لا قَطْحَ إلا في عشرة دراه -بعد أن ساقه بطريق 
أي حنيفة» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله -: «لم يرو هذا الحديتُ 


عن أبي حنيفة غير أبي مُطيع الحكم بن عبد الله»؛ذهُول منه عن" رواية محمد في «الآثار» 
السابق ذكرّه“. 


() وتابعه الحافظ ابن حجر في «الإأصابة» ۱: ۰۱۷۰ واتہذیب التهذیب) ۱: .۹٥‏ 

(۲) کا في «الحوهر النقى» لابن التركاني (۸: ۲٠۸‏ بحاشية «السنن الكبرى» للبيهقى). وليس في 
القظعة اة نه فى غلدين. ۰ 

(۳) ابو داود (۳۸۷٤)ء‏ والنسائی .)٤۹٥۰(‏ 

.۳۷۹-۳۷۸: ٤ في «المستدرك»‎ )٤( 

oV: (0) 

.)۷١٤۲( في «معجمه الأوسط» بإثر الحدیث‎ )١ 

(۷) في الأصل: E‏ 

(۸) أورد الحافظ العلامة ا ¿ قطللوبغا في «منية الأ لمعي فيا فات من تخريج أحاديث المداية 
لازبلعي» ص٤٤‏ مث هذا التعقب» وزاد عليه فقال : بل رواه عنه أيضا أبو مال وخلف بم = 


النص المحقق ال۷ 


فلا ريب في اختلاف اسلف في تقويم ثمن الجَنٌء فهل نميل إلى الأقلء فنقطم 
يد السارق بثلاثة دراهم أم نخد بالأكثر احتياطاًني إيقاع مل هذه العقوبة الشديدة؟ 


قال محمد في «ا موطأ؛ - بعد أن ساق حديث مالك في تقويم الجَنٌ الذي ثُقَطَمُ 
بسرقته يذ السارق - : «قد اختلف الناس فيا تقطَمٌ فيه اليدٌ: فقال أهل المدينة: ريم 
دينارء ورَوَوا هذه الأحاديث. وقال أهل العراق: لا نُقطَمٌ اليد في أقلّ من عشرة 
دراهم» ورَوَوٌا ذلك عن انب صل الله عليه وسل وعن عمر» وعن عثان» وعن علي» 
وعن عبد الله بن مسعود» وعن غير واحد. فإذا جاء الاختلاف في الحديث أَخدً فيها 
بالثقةء وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقَهائنا" اه» يعني: الجانبَ الأحوط الذي 
يتفق الحميٌ على إيجاب قط اليد فيه» وهذا هو وجه كلام أصحابنا في المسألة". 


3% 3% * 


= ياسينَ الزيّات؛ أخرج حديتيه| الحارثي في «مسنده» ومحمدٌ بن ا لحسن؛ أخرجه ابن خشروني 
امسنده). انتھی. 
(۱) منهم إبراهيم يم الَحَعيّ» وماد بن أي سليمان» وسفيان الثوريّ» وأبو حنيفة وأصحابه الثلاثة. 
وهو قول عطاء بن أبي رباح أيضا. انظر: «نخب الأفكار» للعيني .٠۷٤ :٠١‏ 
(۲) «موطأ محمد بإثر الحديث (1۸۷=1۸۸ من المطبوع مع «التعليق الُمجّد»). 
(۴) قال الإمامٌ الكشميريّ في «فيض الباري» :٤٤٩ :٤‏ «والأمرٌ عندي أن القَطْعَّ ولا كان في ثمن 
الجَنَّ» كا في حديث عائشة عند البخاري ومسلم: «أن يد السارق لقع على عَهد النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم إلاني ثمن مِجَن»» وكان المسلمون في أل أمرهم في الْرة» فكان اَن يساوي 
a‏ 
علب علوم عشرةدراممه 
وعشرة» aT 0 e‏ کک ولک أقولٌ: ١‏ الأمرّ 
استَقَرّ آحراً عل کون التَصّاب عشرة دراهم). انتهی بتصرٌف يسیر. 


ا 0 E a‏ 
۷-عَسل اليد قبل إدخاها في الإناء 
وقال ا : 


حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أي رَزين» عن أبي هريرة قال: قال 
انب صل الله عليه وسَلّم: إذا قام أحذّكم من الليل» فلا يوس يَدَهّني الإناء 
حتی يلها ثلاث مرّات» فإنه لا يدري أَینَ باتت يده . 

حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن أي سلمة» عن 
أي هريرة قال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم: «إذا قام أحذُكم من بوم 
فلیفرغ على يده من إنائه ثلاث مرّات» فإنه لا يدري این باتت يده" . 


a aa 
قال : قال رسو ل الله صل الله عليه وسَلَم : «إذا قام أحدّكم من الليلء فلايَغْمسش‎ 
. يده في الإناء حتى يلها“‎ 


.)۳۷۳۹ ٤-۳۷۳۹ ۱( ۱۲۳-۱۲۲ :۲۰ «الصف»‎ )۱( 

)۲( إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء وأبو رّزين: هو مسعود بن مالك. 
وأخرجه مسلم (۲۷۸) (۸۷)» وأبو داود )۱٠۳(‏ من طريق ابي معاوية» ومسلم (۲۷۸) (۸۷) 
من طريق وكيع» كلاه ما عن الأعمش» بهذا الإسنادء وقرنا أبا صالح السّان بأبي رزين. 
وأخرجه أبو داود )۱٠٤(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريره يه 

)( حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو» وهو الليثيّ. 
وآخرجه مسلم (۲۷۸) (۸۷)» والترمذي »)۲٤(‏ والنسائي (۱) و(۱۹۱)» وابن ماجه (۳۹۳) 
من طرق عن الزهري» عن أبي سلمةء به. 

)٤(‏ إسناده قوي. ابو خالد: هو سليان بن حَبّان» وهشام: هو ابن حَسّان. 
وخرجه البخاري (۱۹۲)» ومسلم (۲۷۸) (۸۸) من طريق عبد الرحهمن بن هرمز الأعرج» = 


النص‌المحقق ۷٣‏ 
حدثنا جرير» عن منصورء عن إيراهيم قال: «إذا اسقط الرجل من 
وْمه» فلا یدحل يده ني الإناء حتی يَغلها». 


وذكرَ أن أبا حنيفة قال: لابأس به. 


ES 
Re الوجوب الذي بيد إِثمَ تاركه إِنْم‎ 


وقال محمد -بعد أن ساق حديث أبي هريرة في «الموطأ» -: «هذا حَسَنْ» وهكذا 
O ۶‏ َء 2 0 ھ 
ينبخي أنيُفعَلّء وليس من الأمر الواجب الذي إن ركه تارك أثم» وهو قول أي حنيفة 


رحه الله»)". آاه. 
وم يرد ف الفترع تطهير اليد إل من نجاسة أو وَصر) ولیس ف متناول ید 


= ومسلم (۲۷۸) (۸۷)» والترمذي (٤۲)ء‏ والنسائي »)٤٤۱(‏ وابن ماجه (۳۹۳) طریق سعید 
ابن الْسیّب» ومسلم (۲۷۸) (۸۷) من طریق همام بن من ومسلم (۲۷۸) (۸۷) من طریق 
عبد الله بن شقیق» ومسلم (۲۷۸) (۸۸) من طریق جابر بن عبد الله (الصحابي)» ومن طريق 
عبد الرحهن بن يعقوب احُرَقي» ومن طريق ثابت مولى عبد الر من بن زيد» وأبو داود )٠٠١(‏ 
من طريق أي مريم» ثمانيتهم عن أبي هريرةء به. وي بعض الروايات زيادة: «ثلاثا». 

(۱) رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الصبّيء» ومنصور: هو ابن الُعكَمِر. 

(۲) قال الحافظٌ ابن حجر رهه الله تعال في «فتح الباري» ۱: ۲۹4-۲۹۳: «الأمر عند الجمهور 
على التب وحلّه أحدُ على الوجوب في نوم الليل دون النهار» وعنه في رواية: استحبابه في نوم 
النهار. واتفقوا على أنه لو غمس يده م يَصرّ اماء. وقال إسحاق وداود والطبري: يَنجُس ...» 
والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب عند الجمهور: التعليل بأمر يقتضي الشك لأنْ السك لا 
يقتضي وجوباً في هذا الحكم؛ استصحاباً لأصل الطهارة). وننْطَر تمة كلإمه ففيه فوائد. 

(۳) «مو طا حمد» بإثر الحدیث (۹). 

(5) أي: وَسخ. بقال: وض وَصَراً فهو ضر مثل: وَس وَسَخاً فهو وَسخ» وزناً ومعنى. قاله 
الفيوميّ في «الملصباح ا نير مادة (وضر). 


٤‏ النكت الطريفة 
النائم شيء من ذلك» فيكون الأمر بذلك للاستحبابب لااللوجوب في َظّره. 


و وو 


ويُويده ما أخرجه سعيد بنٌ منصور في «سننه» عن ابن عمر: أنه ادحل يدهي 
الإناء قبل أن يغسل. 

وروی ابن أي شيبة" عن البراء: آنه آدل يده في الِطْهَرَةٍ قبل آن غرم لها. 
وروی “عن الشَعْبيّ: کان آصشحات رستول اله صل الله غلية وسلم يلون ايد 
ا ا 

ولان واا ا ا 

وهذا عند عَدَم تيقن النجاسة على به أو ظتهاء وعند ذلك لا جور إدخال 
اليد قبل القشلء لعلا نس امائ سوا كان بعد الم أوفي حالة اليقظة الستورة. 


gr 


وعَدَمُ رج الصحابة من ذلك يدل عل ال الأمر هناللاستحباب في كَهْمهم. 
3% %* 3 
۸-ولوغ الكلى 
وقال أيف(: 
حدثنا ابن علي عن هشام» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبيّ 


(۱) برقم ٦٥(‏ اا 
وروی ذلك أیضاً(۹٥٠٠٠‏ 4 ٠‏ عن عبيدة اللهايء وحم بن سيرين» وإبراهيم يم الخَعيّ» 
وسعید بن یر وسال بن عبد اله بن عمر كلهم من ناء التابعین. 
)۲( برقم (۱ ۰ لکن في إسناده جابر العْفیٌ» وهو ضعیف» بل ترکه بعصهم. 
(۳) أي: عند تيقِن النجاسة أو ظنّهاء يعني: الظنَّ الراجح 
(6) انظ ر أيضا اة «ثمن الكلب» السالفة برقم (ه ١)ء‏ ومسألة «اقتناء الكلاب» الاآتية برقم (1۳). 
)٥(‏ «ال٘صتف» ۲۰: ۱۲١‏ (۳۷۳۹۷-۳۷۳۹۵). 


صل الله عليه وسَلّم قال: «طَهُورٌ إناء أحدكم إذا وَل فيه الكلبٌ: أن يَغرسلّه 
سبع مرٌات» اولان بالتراب». 


ا بو أسامة» عن الاعف عن آي رزين» عن أي هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسَلَّم يقول: «إذا ولعٌ الكلبٌُ في إناء أحإكم 
فلیغسله سبع مرٌات». 


حدثنا شَبابة بن سَوّار» عن شعبة» عن أي الاح قال: سمعتٌ مُطرٌفاً 
محدّتْ عن ابن الُعقّل: أن رسو الله صل الله عليه وسَلّم أمرَبقنّل الكلاب» وقال: 
«إذاوَكَعّ الكلبُ في الإناء فاغي لوه سبع مرٌات» وعَمَرُوه الثامنة بالتراب». 


(۱) إسناده صحيح. ابن عَليَة: هو إسماعيل بن إبرهيم» وهشام: هو ابن حَسّان. 
وأخرجه مسلم (۲۷۹) (4۱)» وأبو داود )۷١(‏ من طريق هشام بن حسان» بهذا اللإسناد. 
وأخر جه أبو داود (۷۳) من طريق أبان» والنسائي (۳۳۹) من طريق سعيد بن أبي عروبة» كلاهما 
عن قتادة» عن محمد بن سیرین» به. غير أن أبانَ قال في حديثه: «السابعة بالتراب»» وهي لفظة 
شاذة انفرد ہا آبان في حدیث خمد بن سیرین. 
وأخرجه ابو داود (۷۲) من طريق أيوب» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة موقوفا وزاد فيه: 
«وإذا ولع الهرُ غيل مر 

(۲) إستاده صحيح. بو أسامة: هو حاد بن أسامة» وأبو رزين: هو مسعود بن مالك. 
وأخرجه مسلم (۲۷۹) (۸۹4)» والنسائي )٦٩(‏ و(٣۳۳)ء‏ وابن ماجه (۳۹۳) من طرق عن 
الأعمش» بهذا الإسناد. ورن أبو رزين بأبي صالح السّمان عند مسلم والنسائي. 
وأخرجه البخاري (۱۷۲)» ومسلم (۲۷۹) (۹۰) و(4۲)» والنسائي )٩1۳(‏ و(۳۳۸)» وابن 
ماجه )۳۹٤(‏ من طرق عن أبي هريرة» به. وليس في رواية أحدهم: «أولاهْنٌ بالتراب» إلافي 
رواية أي رافع عنه» عند النسائي (۳۳۸). 
وقد تَقَدَمَت في ا لحديث الذي قبله من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة. 

(۳) إسناده صحيح. أبو التياح: هو يزيد بن َميد» ومُطرٌّف: هو ابن عبد الله بن السخّيرء وابن الُعْقَّل: 
هو عبد اللّه. = 


ا س ا ا 
وذكر أن أبا حنيفة قال: مجزئه أن يسل مرة. 

آقول: بل مذهبٌ أبي حنيفة أنه يهر لتنج بَسْله ثلاتَ مرّات» ولم يأخذ 
و ع ا ي 
بخلافه؛ لان ذلك غ ادت منسوخ عنده؛ ل الا حادق ن 
a‏ 
النبيّ صلى الله عليه وسَلّم» وإعراض الصحابي عن قطعيٌ لا يصو َر إلا بدلیل مشه 
ناسخ لحکوه» وإلا سقطت عدالّه» فلم يبل وله ولا وای 

وهنا قد ثبت عن أي هريرة قولاً وفعلا إجزاءٌ الثلاث في ذلك وإفتاؤٌه به» فدَلّ 
ذلك على د تشخ التسبيع؛ وذلك فيا روى الطحاوي عن إسماعيل بن إسحاق» ثنا أبو 
ُعيم» ثنا عب السلام بنْ حَّزب» عن عبد ا ملك عن عطاء» عن أي هريرة في الإناء ي 
فيه الكلبٌ والهر: یسل ثلاث مرار»". 

فعطاءٌ بن أبي رَباح: ثقة حُجّة. 

و ا ر ا ا 
ثقَة مأمونا تبأ وقال ابن عمار: ثقة تبت وقال الثوري: ثقة مقن فقيه» وقال الترمذئ: 


= وأخرجه مسلم (۲۸۰)» وأبو داود »)۷٤(‏ والنسائي (۳۳۹) و(۳۳۷)» وابن ماجه )۳٣۵(‏ من 
طرق عن شعبة» بهذا الإأسناد. 

(۱) يريد: إعلالّ الحديث من حيت العمل بهء لا إعلالّه من حي الصحة. 

9 تكلم الولف الإمام الكوثري رحه الله تعالى على هذه المسألة (عمل الراوي أو فتواه بخلافِ 
حديثه) بشيء من التفصيل في ( ص٤۷٠‏ - مسألة ۲۲)» ونَقَدَّمّ في التعليق عليها هناك الإحالة 
إلى مواضع ذكر الولف ها. 

)۳( ا و ر دلأ 

حي الظَنّبه» فلا تنوم عليه ئه يتر ما سمعه من الي صل الله عليه ولم إلا إل ثل 
وإلا سقطت عدالنّه فلم يقل قولّه ولا رواینّه». 


اا ج ي د ا ب و ي س 
ثقة مأمون» ووَنَّه آحدٌ ویعیی واللّساتیٌ وآخرون, وإنما آنكر عليه شُعبةٌ حديتٌّ 
ال ا ای و 

وعبد السام بن حرب: ثقة روى له السَيْخان» وتابعه إسحاق الأزرق وابنُ 
فيل في روايته عن عبد الملك عند الدارقطنو. 

وأخرجه الدارقطني“ بهذا الطريق عن أبي هريرة أنه قال: «إذا ولع الكلبُ في 
الإناء فأهرقةء ثم اغسلَةٌ ثلاث مرّات». 

وأخرَجَّه بهذا الطريق أيضا" عنه: أنه كان إذا ولع لكلب ني الإناء أهراقّه وغسله 
ثلاث مرّات». وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: «وهذا سند صحیح)» اه کا في 


«نصب الراية»)". 
بل روى الحسينٌ بن عل الكرابيسيٌ-من أصحاب الشافعي-رَفعه بهذا الطريق“. 


(۱) وهو حديثّه عن عطاء عن جابر مرفوعاً: «ا حار أحقّ بشُفعة جاره» يَظرٌ بها إن كان غائباًء إذا 
کان طریقه| واحدا؛. خر جه ابو داود »)۴٣۱۸(‏ والترمذي (۱۳۱۹)» وابن ماجه .)۲٤۹٤(‏ 
وقد أنكر شعبةٌ واب معين وأحدٌ على عبد الملك هذا الحديث ننافاته حديت الرْهُريّ عن أبي 
سلمة عن جابر مرفوعاً: «الشَفْعة في كل ما ل يسم فإذا وقعت الحدود فلا شُفعةا» أخرجه 
البخاري (۲۲۱۳)» وأبو داود »)٣۱٤(‏ والترمذي (۱۳۷۰))» وابنْ ماجه .)۲٤۹۹(‏ 
وني «نصب الراية ٠۷١ :٤‏ توسَع في بيان وجه الجحمع بين الحديثين ونفي التعارض عنهاء نقله 
الحافظ الزيلعي عن الحافظ ابن عبد الهادي في «التنقيح»» فلينظر. 

(۲) انظر: «تاریخ بغداد» ۱۰: ۳۹۰. 

(۳) وتابعه أيضاً أسباط بن محمد فرواية إسحاق الأزرق وأسباط عند الدارقطني برقم »)۱۹٩(‏ 
ورواية محمد بن فصیل عنده برقم (۱۹۷). 

() برقم »)۱۹١(‏ وهي روايةً إسحاق الأزرق وأسباط بن حمد» عن عبد الملك. 

)٥(‏ برقم (۱۹۷)» وهي رواية محمد بن فْصّيل» عن عبد الملك. 

.1۳1:1 )0 

(۷) الکرابیسیٌ ثقة» فیکون انفرادٌه برفعه شذوذاء قال ابنٌ عدي في «الکامل» :۷۷٩:۲‏ «هذا لا یرویه = 


ا ا ت ا > ت ا ے الکن الط ف 
وكلامٌ ا لحنابلة في الكرابيسيّ بسبب مسألة اللفظ بالقرآن فقط. 

فلا جال لمن بحت بخبر الآحاد أن يرد حديتٌ عبد الملك بن أبي سليمان عن أي 
e‏ 
ارات ل و قة مذهبه إعلالّه بتفرّد عطاء ثم عبد الملك بالحديث"» مع أن تفرد 


الثقة مقبولٌ عند الجمهورء وكان عطاءٌ من بتي بكفاية الثلاث في العشل من ولوغ 
الكلب» على ما ورد بسند صحيح إليه ني «مُصف عبد الرزاق)". 


n ٤‏ 3 ەم 
وما يروى من إفتاء أبي هريرة بالسّبع عن ابن سيرين“» يحمل على القديم؛ معا 

¢ ےد ¢ 
بين الروايات)» على أن عطاءَ يفضل على ابن سيرين؛ من جهة أن عطاءَ حجازي كثير 
الملازمة لأي هريرة الججازيّء وأما ابن سيرينَ فبَصري بعيدٌ الدار 1 يُلازمة ملازمةً عطاء. 


ثم الَسبيعٌ هو المنس و دون التدليث؛ كرجه صلل الله عليه وسلَّم ني أمر الكلاب 
من النسَدّد إلى التخفيف دون العكس, فأمر لها مُطلَقا لملم عادة الناس في الإلفي 


= غر الكرابيسيّ مرفوعاً إلى النبيّ صل الله عليه وسَلّم ...» ولم أجد له منكراً غير ما ذكرتٌ من 
الحديث» والذي حل أحد بِنْ حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآنء فأمافي الحديثِ فلم أر به بأسا». 

(۱) يعني: أنه جرح مردود وللمُولّف الإمام الكوثريّ رحه الله - في مواضعَ من تعليقه على 
«الاخحتلاف في اللفظ لابن قتيبة - كلام ميد في مسألة لق القرآن» وما تَرتَّبَ عليها من أ 
في جرح الرواة وتعديلهم» ولتلميذه العلامة الشيخ عبد الفتاح آبو غدة رحه الله: «مسألة خلق 
القرآن وأثرها في صمُوف الرواة والَحدّثين وكثّب الجرح والتعديل؟» مهمة في بايا 

(۲) يريد البيهقيّء انظر: «معرفة السنن والآثار» له ٠۹ :١‏ وسبقه إلى ذلك بإيجاز الدارقطني في 
(سىننه) )۱۹٩(‏ و(۱۹۷). 

(۳) لعله بُردٌ ما أحرجه عبد الرزاق (۳۳۳) عن ابن جُريج قال: قلت لعطاء: كم يُغْسل الإناءٌ الذي 
يَلَعْ فيه الكلبُ؟ قال: كَل ذلك سمعتٌ» سبعاً وخساً وثلات مَرّات. 

(5) أخرجه أبو داود (۷۲) من طريق أيوب السخْتياني» عن محمد بن سيرين» عن أي هريرة. 

)٥(‏ أو يحمل على الاستحباب کا في فيض الباري» للکشمیري ۱: ۲۷۳ وهو الَأُؤْل» وسيأتي ني 
كلام الولف قريباً أنه يُمكنٌ أن بال بوجوب التلليث» واستحباب التسبيع. وانظر التعليق عليه. 


النص المحقق N‏ 
بهاء ثم بقتل الأسود البهيم خاصًّة» ثم بالترخيص في كلب الصَيّد والماشية والززع 
ونحوها"» فالتسبيحٌ هو لناب لأيام التشددء والتثليتُ هو الُوافقٌ لأيام التخفيف» 
وهو آخر الأمرين". 

والتشمينٌ" في حديث ابن الْعَمّل: متروك مع صِكَة السَنّد عندنا وعندهي 
فليكن التسبيع أيضاً كذلك. 

وقديُقال: إن التثليتَ هو الواجبُء وما فوق ذلك إلى السَبْع أو الثمان مندوتٌ» 
وله أعلم. 


3% % *% 


() بين الولف رحمه الله تعالى ذلك في مسألة «اثمن الكلب»» وقد تمَدَّمَت برقم .)٠٥(‏ 

۲( قال الإمامٌ الكشميريٰ رحمه لله تعالى في «فيض الباري* :۲۷١ :١‏ «ونظيره النهيٰ عن استعمال 
الأواني الملخصوصة بالخمرء ثم قال : إن الأواني لا ر شيعا ولا علله» فاستعملو ها كلها غر 
LIM‏ 

(۳) يعني: عسل الإناء سبح مرّات» ثم تعفره بالتراب بعد ذلك» فصارت ثمانية. 

() قال الإمام الكشميريّ في «فيض الباري» VY: ١‏ : «التسبيع مستحب ب مسحب کا ني «الريلعي شرح 
الكنز» [يعني: «تبيبن الحقائق شرح كنز الدقائق! للزيلعي »]۳۲:١‏ و صرح اوري باستحباب 
التسبيع عن أبي حنيفة رحه الله تعالى ك) في «التحرير» [لأبي العباس أحد بن علي الدمشقي» وهو 
مختصر «المختار» للموصليء على ما في «كشف الظنون» ۲: ١١۱۹]ء‏ وإنا اعتنيتٌ بهذا التقل 
لأنه ليست في الكتب روايةٌ عن أبي حنبفةء فيُمكنٌ أن يكونً استحبابه من باب الخروج عن 
الجلافي» بخلافِ ما في «التحرير؟» فإنه صريح في كونه رواية عن أبي حنيفة رحه الله تعالى» 
فصار التسبيع مُستحباً على ا مذهب» لا على طريق الخروج عن ا لخلافِ» فإنه باب خر يجري في 
لا يكون فيه روايةٌ عن الإمام أيضاً». 
قلت: الوَبَريّ اثنان: الأولّ: الإمامٌ الكبيٌ أبو نصر أحد بن محمد بن مسعود» صاحب «شرح 
ختصر الطحاوي». والثاني: العلامة الفقية الْنكلّمُ أبو الفضائل عبد الخالق بن عبد الحميد 
الخوارزمي الضرير. وقد تر جم فم الحافظ عبد القادر القرشيّ في «ا جواهر الضية ا T11:‏ 
۰ ولم یذکر تاریخ وفاتیه) . ولعلّ الأول هو اراد هناء والله أعلم. 


واف م ا و ا ےل 


(۱) 
(۲) 


(™ 


وتال أب 


حدّثنا وکیع» »عن مالك ر بن نس» عن عبد الله بن يزيد عن زيي أي 
ا ال سألتٌ سعدا عن الست بالذرة» فكرمه ey‏ 


صلی الله عليه وسَلَّم عن الرْطّب بال فقال: «أينقص إذا E‏ قلنا: نعم» 
قال: فنهی عنه 

a‏ الطيالسيّ ٠-‏ عن زائدة» عن ساك عن عكرمة» 
عن ابن عباس: أنه كرة الطب بالتَّمْرء قال: هو أقلهماني المكيال» أو: في القفيز". 


.)۳۷٤۰۱-۳۷۳۹۸( ۱۲۵ :۲۰ «الُصتف)‎ 

رجاله ثقات غير زيد أبي عياش فمُحََلف فيه» وقد أفاض الولف في الكلام عليه 

وهو في «الموطأاً؛ ٠۲٤:۲‏ . ومن طریق مالك: أخرجه ابو داود (۳۳۰۹)» والترمذي »)۱۲۲١(‏ 

والنسائي »)٤٥٤٥(‏ وابن ماجه .)۲۲۹٣۶(‏ 

وخر جه النسائی )٤٠٥٤٩١(‏ من طريق إسماعيل بن أمية» عن عبد الله بن يزيد به. 

وأخرجه بو داود (۳۳۹۰) من طریق بجی بن آي کثیر» عن عبد الله بن یزید» به» بلفظ: ہی عن 
بيع الرْطَّب بالتمر نسيئة. قال ابو داود: ورواه عمران بن أي أنس» عن مولى لبني خزوم» عن 

سعد عن النبيّ صل الله عليه وسلّم. 

قلت: هذه الزيادة: انسيئة) أعلها الدارقطني ني «ستنه» (۲۹۹) ورد عليه ني ذلك وص کحها 

ابن الام في «فتح القدير ۷: ۲۹ ومتابعة عمران أخرجها الطحاوي :٤‏ » وقال: «(فهذا 

عمران بن أي انس» وهو رجل منقَدَمٌ معروف» قد روی هذا ا لحدیتٌ کا رواه بجیی» فکان ینبغي 

في تصحیح معان الآثار أن يکود عبد الله بن یزید لا اتف عنه فيه أن رتف ويشبتَ حديتُ 

عمران هذا)» فالحديث إذن-على قَرْض صِكَيّه مول على السيئة» والله أعلم. 

إخاة ضع هروه اك وهر ار خر ك ةه وز مرا اة 


اا ال ج ن دع ي 
حدثنا ابن بي زائدة» عن عُبيد اله» عن نافع» عن ابن عكر أن التي 
صل الله عليه وسَلّم ہی عن بع التب بالرّبيب O‏ 
RSS‏ 
بالتَمْر مثلاً بوثل» وقال: الرطت م متف والتمرٌ ضام © 
ودر أن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: لا بأ به. 
أقول: أعل أبو حنبفة الحديتٌ الأول بزيد بي عَيّاش» فقال عنه: إنه جهول. وقال 
ابن جرير في «مہذيب الآثار» في إعلال هذا الحدیث: «انفرد به زيد» وهو غير معروف 
في بَقَلة العلم. 
وقال الطحاويٌ في «الُشكل»: «قال أحدٌ الرواة عن مالك في أي عياش: «إنه 
و دي مرا . وأسامة بن زيد قال: «عن عبد اله بن يزيد عن أي عياش 
الرَرَقيّ» عن سعداء وهذا حالّ؛ لان أبا عياش الزرَقيّ من جلَة الصحابة لم يدركه 
عبد الله بن يزيد. وفي رواية له: «عن عبد الله بن یزید» عن زید مولى عياش» عن سعد 
ابن مالك)» وزيدٌ مولى عياش هذا لا يُعرّف. وني لفظ: «عن زيد أي عياش»» وفي لفظ : 
o of ¢ 2 7 Caê‏ 
«عن مولى لبني خزوم». وفي لفظ : «نهى عن الرطب بالتمر»» وني لفظ: «نهى عن بيع 
الرْطّب بالتَمْر تَسيئة» فبانَ فسادٌ هذا الحديث في إسناده ومتنه)". اه. 


(۱) إسناده صحيح. ابن أبي زائدة: هو بجی بن زکرياء وعبيد الله: هو ابن عمر. 
وأخرجه مسلم )۱١٤۲(‏ (۷۳)» وأبو داود )۳۳۹١(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم )۱١٤۲(‏ (۷۳) و(٤۷)‏ من طرق عن عبید الله» به. 
وأخرجه البخاري (۲۱۷۱) و(۲۱۸۵) و(۲۲۰۵)» ومسلم )۱٥٤۲(‏ (۷۲) و(٥۷)‏ و(٩۷)»‏ 
والنسائي )۲٥۳۲(‏ و(۹٤٥٤)‏ من طرق عن نافع به. 
(۲) أبو الأحوص وهو سَلاَمٌ بن سليم -ثقة» وطارق ا ن البجلي - صدوق. 
)۳( «شرح مشكل الآثار» للطحاوي ٤۷ ١- ٤٦۷:1١‏ والُوْلف أتى بخلاصة كلامه. 


کے کے و کي ی )ا یع ا 
وقال ابن حزم في «الحلى»: «قال مالك مرَةً: «عن زيد أبي عياش» عن سعد 
وقال مرَة: «عن آبي عياش مولى بني رُهُرة٤»‏ وهو رجل مجھولٌ». اه 
ومعَهم في الحكم عليه با جهالة: عبد الحق في «أحكامه). 


والبخاري يذکر في «تاره) غير بي عیاش الرْرَة قي الصحاي» فس أن 
یکون الُرادُ هنا هذاء حت ل در که عبد الله بن یزید. 


وهناك مَنْ ثبت شخصاً آخرَ بهذا الاسم وبهذه النسبةء لكنْ في زمن تسوية 
الرواياتِ على طب المذاهب. 

ومالك على جلالة قَذُره قد يعلط في الرجال» ويتابعه مَنْ بتابعه خسنا لظ 
به» ولكن الإنسان لا يخلو من نسيان» فدونك «عمر بن الحكم» في «الموطأ»"» وهو 
«معاوية بن الحكم» في رواية الآخرين» وهو الصوابٌء قال ابن عبد البر: «قال مالك: 
عمرٌ بن الحكم» وهو وََمٌ عند جيع أهل اليلم بالحديث»"» بل ألَفَ الدارقطنيٌ 
فیا خولِفٌ فيه مالك من الحدیث۳) فبلغ ما يزيد على عشرین حديثا» فلا بأس أن 


(۱) انظر: «الُحل) ٤٦٦:۸‏ . 

.¥1: (( 

(۳) «التمهید» ۷۷:۲۲. 

)€( واسمّه: «الأحاديث التي خولفَ فيها مالك بن أنس)» وقد طبع في الرياض سنة ۱۹۹۷ م. 

)٥(‏ بل ذكر فيه ۸۳ حديثاًء والكتابُ طبع عن نسخته ا لخطية المحفوظة في ا مكتبة الظاهرية بدمشق» 
وهي التي اطلع عليها ا مؤلفٌ رحه الله» وقد کان آحرٌ مقامه بدمشق سنه ۸٤۱۳ء‏ وتأليفٌ هذا 
کاب س ۱ زهو یکل من نظ رفداشة غیگ: ہکات ددرن اذم از 
هذه المساعحات. 
ثم إذا بحثتً عن نظائر هذه المساحات في نقول الكوثري وجدتها قليلة نادرة» مع أنه كثيرآ ما 
ينق من فظه» وقد أخبرني شيخنا العلامة الحدّث الشيخ محمد عوامة» عن شيخه العلامة 
ا لحجة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ره الله تعالى - أحد خراص تلاميذ الولف - أنه كان يقول: = 


ال ا ا ا ا ي ا 
يلط مال في شيءِ دون شيء» سبحان مَنْ لا یغلط» فلا لَوْمّ عليه في ذلك» وکفی له 
فَخْراً أن يكون موضح ثقَة عند الجاهير في معظم الروايات. 

ولم جرج البخاري ومسلة في «صحيحيه|» حديثاً لأبي عيّاش؛ لجهالة حالهء 
وللاضطراب في روايته» وأصحاب الستن الأربعة لم خر جوا له حديغاً غير حديثه هذاء 
زو ف ا ج الف 2 ادر عل اراج ل بن ول 
الترمذيّ أو الدارقطنيٌ أو الحاك لايشفي غللا وتصحيحه من وش ابن خزيمة وابن 
خان عل لبها في ترق ا لمجاهل» وكل ذلك لا يمنع اأجهد القتم عليه من 
إعلال الحديثِ بالوجه الذي سبق» ودرك الخد به. 

وهاهو تلخيص وجوه الاختلاف في هذا الحديث متنا وستداً: 


EE 2 8 ۹‏ 1 ر و 

ففي رواية رجاهها حفاظ كلهم غير الرواي عن سعد: مى عن بيع التمر 
بالرْطّب نسيئة»» كا في الطحاويٌ وأبي داود” '» وي رواية لعدة : نمی عن بم الرْطّب 
بالتّْر»» كا هنا من غير ذكر «نسيئة). 

وأما الراوي عن سعد: فيال فيه مرًة: اعن مولى لبني مخزوم»» ومرة: «عن أي 
عياش مولى بني رَهُرة!» ومرّة: «عن زيد مولى عياش ومرّة: «عن أي عياش مولى 


س ٣‏ 4 ۴ ٍ 
سعد)» ومرّة: عن زيد أبي عياش»» ومرة: «عن بي عياش الزرَقي». 


معظمٌ ماينقله الأستاذ الكوثريّ في كتبه من جفظه. انتهى. وهذا مايدل على سَعة اطلاعه» وة 
حافظته» وشدة استحضاره» رهه الله تعال. 

)۱( الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٦ :٤‏ وأبو داود في «سننه» .)۳۳٠٣١(‏ 

(۲) قوله: «عن مول لبني خزوم»: هو رواية الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .٦: ٤‏ 
وقوله: «عن أبي عياش مولى بني رُهُرة: هو راوية مالك في «موطئه» برواية محمد بن الحسن 
۷٩٤=۷٩۰(‏ من المطبوع مع «التعلیق الُمجُد٤)ء‏ وعنه ابن ماجه (۲۲۹۲). 
وقوله: «عن زيد مولى عياش): هو رواية عبد الرزاق في «مصنقه» .)۱٤١۱۸١(‏ 


۴ النكت الطريفة 
وأمامائُقالٌ: إن روا عبد الله بن يزيد وعمران بن أي نس عنه زيل جهالًالعْن 
تفشام شر رط أن ي يتفق الثقتان في تسمية الرجل وأنت ترى مبلغ الاختلافِ فيها 

هناء فتوثیق وشل هنا الرجل الذي ل يُذگر لاني هذاالحديث» ول رج الشبخان حديك 

هذاي «صحيحيهياا» ول يصح له غر الساولين في التصحیح من الذين صححون 

للمجاهيل» لا جعلّه معلوم الصف ثقةًء ولذا ترى أبا حنيفة يُصِر على أنه جهول : 
وأما إخراح مالك لحديثه في «ا لوطأ فلا يستلزمٌ أن يكونَ منصوصا عندّه 

على أنه صحي والصحَة فرع اللو من العللء وقد أخرج مالك في «الموطأ» نحو 

سبعين حديثا مُستداً م يأخذ بها قُخالَمَتها لعمل أهل المدينة وهي عله قادحة ني َة 

ا لحديثِ عنده» وا حديتُ لا يعد صحيحاً عند الُجتَهٍ ما ل من العلل في تّره. 
ثم في بعض الطرق عن مالك: روايته عن ابن ا حُْصّين» عن عبد الله بن يزيد . 


= وقوله: «عن زيد أي عياش): هو رواية مالك في «موطته» برواية بجي الليثي 1٤:۲‏ 
وانظر ترجته ني «تہذیب التهذیب» ٤۲۳:۳۴‏ في (زيد بن عياش). 

(۱) حیث قال عمران بن أي آنس: «عن مولى لني خزوم»» ول يسمه زیداء بینم الف على عبد الله 
ابن يزيد في تسمیته. 

1:۲ )( 

(۳) نبّه الولف رحه اله إلى أصل الإمام مالك هذا فيما تمذم ( ص٤۷٠‏ -مسألة ۲۲). 

(6) يريد أنها: عله قادحة في صكة الحديث الُوجبة العمل به» ولا يريد أنا: عله قادحة في صِكة 
الحدیٹ: بمعتی: کرت نه إل النبيّ صل الله عليه وسَلَّم بطريق عَلّبة الظَنٌ. وتتمة عبارته 
شير إلى هذا المَهُم» حت ذكر «اُجتَهد» فالكلام عن العمل لا عن الثبوت. 

وانظر ما كته ني اة ص ۳۲ في هذه المسالةء وفيها فل عن الولف تفه بن ما ذكره هنا. 

)٥(‏ ذكر ابن المدیني -فی) قال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» ۱۰-۹:۳ -: أن أباه حَدَّتٌّ به 
عن مالك عن داود بن ا لحصين» عن عبد الله بن يزید» عن زيد ابي عياش. 
وقال ابن المديني: «وسماع أبي من مالك قديم» فان مالا كان عَلَقَه عن داود» ثم لقي شيحَه» 
فحَدَلّه به» فحَدَّتَ به مره عن داود» ثم اسَقرٌ ريه على التحدیث به عن شیخه). 


النص‌المحقق  ٣۸٣ _  _‏ 
فربما يكون ابن ا لحصين سقط في باقي الطرق» والاختلاف في ابن الحصين معروف. 


ثم كثيرٌ من الشقاد نوا على ما وقع في «الموطأ» من الأحاديث الضعيفةء عل 
قلْتهاء کا تکلّموافی بعض رجال «الوطا»» فتضعیفٌ بعضٍ حدیثه وروایته عن مل ابن 
ا لحصين وعبد الکريم" ما لا ججابَ دونه في كتب النُقّاد. 


وقد حكي عن أي حنيفة أنه لما دحل بغداد سألوه عن بيع الطب بالتَمْر مالين 
فقال: الطب إما أن یکون مرا وإما أن لا یون ترا فان كان ترا جاز؛ لقوله صل الله 
و «التمرٌ بالتمر مثا بوثل»- أخرجه الحماعة ٠‏ وإن لم يكن تعراً جاز أيضا؛ 
لحديث: «إذا اَلَف النَوْعان فبيعوا كيف تم - أخرجه ال عة فأوردوا عليه هذا 
الحديث, فقال: مدارٌه على زيد أي اوو ل ممن لا يقل حدی): اه 


ا اصن هر ارد ب الحضن قرشي الأمويّ مولاهم المدنيء المحوفى سنة ٠١١‏ وتقه 
ابن معين وان سعد والعجلي» وقال التساثيّ: ليس به بأس» وقال ابن عدي: صالح الحديث» 
وضَعَمه ابنٌ المديني وأبو داود في روايته عن عكرمة خاصّة» وليه أبو زرعة» وصَعَفَه سفيان بُ 
عُيينة» وقال أبو حاتم: لیس بالقوي» لولا أن مالکاً روی عنه لرك حديثه» وقال الحافظ ابن 
حجر في (تہذيب التهذيب» ۳: :۱۸۲١‏ «عاب غير واحد على مالك الرواية عنه. 

(۲) هو عبد الكريم بن أبي الُخارق» قال ابن عبد البر في «التمهيد» :٠١ :١‏ «إنما روى مالك عن 
عبدالکريم بن أي الُخارق» وهو حجتَمٌَ على صحف ونزكه؛ لأنه لم يعرفه إذم يكن من أهل بلده 
وکان حَسَنَ السَّمْت والصلاة» فغرّه ذلك منه» وم يدل في کتابه عنه ځک) أَفرده په). 

(۳) اُخرجه البخاري (۲۱۳۲)» ومسلم ١۸٥٠ء‏ والترمذي »)۱۲٤١(‏ وأبو داود »)۳۳٤۸(‏ 
والنسائي »)٤٥٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲۵۳) من حدیث عمر. وأخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود 
)٤۹(‏ والترمذي (۱۲۲۰)» والنسائي »)٤٥٩٤-٤٥٤٩۰(‏ ابن ماجه )۲۲۰٣٤(‏ من حديث 
عبادة بن الصامت. وأخحرجه مسلم »)٠١۸۸(‏ والنسائي )٠٠٥۹(‏ من حديث أي هريرة. وأخرجه 
مسلم )۱٥۸٤(‏ من حديث ابي سعيد الخدري. رضي الله عنهم. 

)٤(‏ آخرجه مسلم »)۱٥۸۷(‏ وأبو داود )۳۳٤۹(‏ من حديث عبادة رضي الله عنه. 

= و«بدائع الصنائم»‎ ۱۸١ :1١ هذه القصة مُشتهرة في كتب الحنفيةء ومنها: «امبسوط؛ للس رخسي‎ )٥( 


ا ي س ا ع س ایا 
فبظهر أن أبا حنيفة قوي ا لحجّة في المسألةء و تشك بالسنَة ظاهر» بل ل يعرج على 
القياس هناء فتقولُ ابن القيّم من عدم إ امه بحُجَجه في المسألة. والله الهادي. 


وأما تکآفُ الدارقطنى والبيهقى والنذرى ف الت بتصحیح رواية مثل هذا 
SE‏ أدراجً الرياح عند مُطالعة «معاني الآثار» و«مُشكل الآثار» 


= للكاساني ۱۸۸:١‏ و«الاختيار» للموصلي ۲: ۴۲ و«العناية» للبابرتي ۷: ۲۸ وافتح القدير 
لابن الهمام ۲۹-۲۸:۷. 
وأخرج الصَيْمريّ في «أخبار أبي حنبفة» ص٠۲‏ قال: أخبرنا عمر بن إبراهيم قال: حدثنا مكرم 
E‏ 
إل رامات هال ويف NN EEE‏ : فاجتمع عليه قوم فسألوه عن 
أا الف هاا إن ال ساف لقا ال فة تك نا عة قارا آنه لن بف 
الحديث» فقال ابن المبارك : كيف تقولون له: لا يعرف» لقد سول عن الرطَّب بالتمر؟ فقال: لا 
ا ف ف که یت شد ا و ا عياش. فمن 
تكلم بہذا لم یکن یعرف الحدیث! 
قلت: مُكرّم: هو ابن أحمد» أبو بكر البغدادي البزازء وثقه الخطيب في «تاريخ بغداد» :٠١‏ 
١‏ وأحد: هو أبو العباس الحانيء وال جاجد شد ا أو أحد بن 
الصلت بت مُغلّس» أو أحمد بن عطيةء اتهمه الخطيب في «تاريخ بغداد» ۲٠۷ :٤‏ بأنه جم 
أحبارا بعد أن صَنعَها في مناقب آي حنيفة)» [وتحرّف لفط «(صنعها» إلى (صنفها» في الطبعة 
القديمة من «تاريخ بغداداء وهي على الصواب في طبعة الدکتور بشار معروف :٩‏ ۳۳۸]» 
وخلاصة حاله أننا «لسنا في حاجة إل رواياته ني مناقب أبي حنيفة)» كا يقو الُوَلف في «تأنيب 
الخطیب» (ص۰٠۳۲۱۱)ء‏ وروايتّه هذه سياقُها ختلفٌ عن السياق الأول وليس فيها ذِكرٌ 
دخول بغداد» و کون أي حنيفةً فیها شاباً يقتضی حصو ها قبل بناء بخداد أصلاً ولا اعتاد عليها 
ي ذلك. ۰ 

(۱) انظر «إعلام الموقعین» ۲۳۸:۲. وانظر منه أيضاً: .۱۸۸:١‏ 

(۲) «سنن الدارقطني» (۲۹۹۷-۲۹۹۰)» واسنن البيهقي» ٠ : ٥‏ واحتصر سنن أپي داود) 
للمنذري .۳٤:٩‏ 


ا ا و ج ی س 
و«الجوهر النقيّ» فليّطالِعها مَنْ يُريدٌ مزيد الكَشف عن الذين لا يرَبوُون بأنفسهم 

نعم» أبو حنيفة انفر 3 بهذه المسألة عمَّنْ تقدّمه» بل ذهب أبو يوسف ومد إلى ما 
ذهب إليه ا لجمهور تعويلاً على رواية مالك لك الحكم على الْجتَهرِ لايصح قبل قرع 
ا حجة باحجّة. وقد سَهًا ابن أبي سيبة في عده أبا يو سف مح أي حنيفة في هذه المسألةء بل 
هو مع الجمهور» كما ذكرناه". 

ومع أبي حنيفة أبو ثور فيما يقال"» والطحاوی يداع عنه في کتبه دفاع 
الُستّميت. 


)۱( شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي ۷-٦:٤‏ واشرح مشكل الآثار) له »)۷١- ٤٩۷:١٠١‏ 
و«الجوهر النقي» لابن الترکانی ۸: ۲۹١-۲۹٤‏ بحاشية «سنن البيهقي). 

(9) وقد اتفقت النسّخ الخطية من «مُصنف ابن أبي شيبة» على ذكر أبي يوسف مع أبي حنيفة في هذا 
الموضع» إلا النسخة المحفوظة في مكتبة مراد مُا ني إستانبول» فليس فيها ذِكُره» كا نبّه إليه حَققّه 
الأستاذ الشيخ محمد عوامة في تعليقه عليه .)۳۷٤١١(‏ 

(۳) ذكره الإمامٌ العينيٌ في «نخب الأفكار» ٠٠١ :١١‏ وذكر أيضاً الرنيّ وداود الظاهري. 
قلت: أما المزني فنسبة هذا القول إليه غير صحيحةء فقد نقل في «ختصر ه٠‏ (۸: ٠۷١‏ مع «الأم») 
قول الشافعيّ ني المنع» ولم يزد عليه» بل قال النوويّ في «المجموع ٤۲۷:٠١‏ : «اتفق جمهور العلاء 
على مُقتضى هذا الحديث» وأنه لا جور بيع الرْطَّب بالتمرء وقد اتفق الأصحابٌ مح الشافعيٌ 
رحه الله على ذلك لا خلاف عندهم في ذلك». 
والمنقول في كتب الشافعية عن المزني أن له نخلافاً ني بيع الرطب بالرطب» حي منعوه وأجازه 
وتابعه الروياني. انظر: «المجموع» للنووي ٤٤:٠١‏ . 
وأما داود فنسبته إليه صحيحة» وهو قول ابن حزم أيضاً كا في «المحلی» ۸: ٤٥۹‏ . 

() وقال الإمامٌ الطحاوي رحه الله تعالى في «شرح معاني الآثار» :٤‏ ۷ في تدعيم قول الإمام أي 
حنيفة من جهة المعقول: «أما وجهه من طريق النظّرء فإنا قد رأيناهم لا بختلفون في بيم الرْطّب 
بالرْطّب» ملا بهمل: أنه جائز» وكذلك التمرٌ بالتمر» ملا بوثل» وإن كانت في أحدهما رطوبةٌ = 


ی 


> د د ا ا کل 

وااا ديت الان فرفر ف رق سند ساك 

وأما حديث النهي عن بَيْم العنب بالرّبيب؛ فسَتَدّه كال جبال الرواسي في اقوت 
ف آنا ل فت ن اما و ا اة واد وون اک اصخات 
ء ب د 2ر و 2 ه ء 
أي حنيفة» وعبيد الله بن عمر العمري: موضع ثقةٍ عند الجميع . 

لکن في لفظ الحديث هنا بعض إجال ينه ما ساقه مسلمٌ في «صحیحه» بهذا 
اتد تفه وهو قوله! حدقا ایو یکر ین آی اة وھد ین عدا ین تمن فاخی دين 
بشرء ثناعَبي الله» عن نافع: أن عبد الله أخبره: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم هى عن الّزابنة 

ا اھ ےر ته ت o‏ 2 

والمزابنة: بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبَيْع العنب بالزبيب كَيّلاء وبع الزرْع بالحنطة كَيْلا. 


وحدّثناه أبو بكر بن أب سَيْبةء ثنا ابن أي زائدة» عن عبيد الله ذا الإسناده مثلّه. 


وهذا مواق تام الُواققة لمذهب أي حنيفة في الزابنة في المنح من بم الثمر على 
رووس الجر أو التب على الكُروم» بالتمر أو الرّبيب كيلا" » كماهو حُكمْ 


= ليست في الآخرء وكلّ ذلك ينقصُ إذا بقي تقصاناً حلفا وبٌء فلم ينظروا إلى ذلك في حال 
الجفوف» فيطلو البيح به» بل نظروا إلى حاله ني وقت وقوع البيع» فعملوا على ذلك ولم يُراعّوا 
ارول كلك من مرف فان ان ع ذلك أن يكرد دل ال ت ا 
يضر إلى ذلك في وقت البيع» ولا ينطَرٌ إلى ما يول إليه من تعبّر وجُفوف» وهو قول أبي حنيفة 
رحة الله تعالى عليه» وهو النْظَرّ عندنا). 

(۱) برقم .)۱١٤۲(‏ 
وقد نبّه الولف الإمامٌ الكوثريّ رحه الله تعالى في عِدَّةَ مواضع من كتابه هذا إلى ضرورة 
استعراض روايات الحديث الواحد حيعاًء واستعراض ما ورد في المسألة من الأدلة جيمعاًء قبل 
الحکم فیهاء انظر ما سلف في مقدمته ص٤‏ ۷. 

(9) يعني: التخْل. 

(۳) أي: المنع من بيع الثمر على رؤوس الشجر حصا (تقديراً) بالتمر كيأاء والمنع من بيع العنب على 
الكُروم خرصا بالزبيب كيلً. على ما بُسكى ني البلاغة ب«اللَفٌ والتشر». 


اا ااا ج ی و 
المُزابنة في تَظّره» فلا یون له تَعَلىّ بها هنا 
واا اا و و ا 


فان بيا سبق أن آبا حنيفة له دار في المسالة تنعده عن أن يكوت عالقا لأر 


۱ الوت اله سا اع 
: یح 
 %‏ % % 
-تلة البيوع 
وقال أيضا: 


حدقا عبد الله بر البارك» عن ليان المي عن أي عثهان النهديّء 
عن عبد الله» عن النبيّ صل الله عليه وسلّم: : أنه هى عن قي البيو ع“ . 
حدّثنا أبو اللأحوص»عن ساك عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
الب صل الله عليه وسَلّم: لا كستقبلوا ولا حمّلوا». 


- قال الإمام امرغيناي في «المداية» ۳: 4 بيع الُرابنة: شور بيع الثمر على النخيل بتمر جذوذ ثل 
كله حرصا). وقد كقَدَّمَت مسألة «حكم الخرص في التمر» برقم »)١١(‏ وسيأي مزيدٌ كلام في 
الزابنة في مسألة «حكم العرايا) برقم .)۷١(‏ 

.)۳۷٤۰ ٤-۳۷٤ ۰۲( ۱۲۹:۲۰ «الْصتف»‎ )۱( 

(۲) إسناده صحيح. أبوعثان النهدي: هو عبد الرحمن بن مَلّ» وعبد الله هو ابن مسعود. 
وآخرجه مسلم )٠١۱۸(‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وخر جه البخاري )۲۱٤۹(‏ و(٤۲۱۹)»ء‏ والترمذي ( ۰),) وابن ماجه (۲۱۸۰) من طرق 
عن سليم‌ان بن طَرْخان اليمي» به. 

() إسناده ضعيف» رواية سماك-وهو ابن حرب -عن عكرمة مضطربة. 
وأخرجه الترمذي )۱١۹۸(‏ من طريق أبي الأحوص سَلَام بن سليم» بهذا الإسناد. 


۰ النكت الطريفة 
حدثنا ابن أبي زائدة» عن عبید الله» عن نافع» عن ابن عمر قال: نى 
الب صل الله عليه وسَلَّم عن التلقي. 
ووک آنا فة فال ل اة 
أقول: في الخبر الثاني ماك لكر الحديتٌ مشهورٌ أخدً به الأئمة على أنحاء في 
القهم. 
فالظاهرية بُغالون ورون أن يح ملي الرکبان مردوو. 
وقال أبو حنيفةً وأصحابُه: إذا كان التلقي في أرض لا يَصَرٌ بأهلها فلا بأس به 
وإن کان يَضرُهم فهو مکروه". 
واحتجُوا e‏ کنا لی الرکبان» فنشتري 
منهم الطعام» فنهانا رسول الله صل الله عليه وسلّم أن نبيعه حى بَبلعَ به سوق الطعام»» 


(۱) إسناده صحيح. ابن أبي زائدة: هو حیى بن زكريا. 
وأخرجه مسلم )٠١١۷(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم »)٠١۱۷(‏ والنسائي )٤٤۹۸(‏ و(۹۸٤٤)»‏ وابن ماجه (۲۱۷۹) من طرق عن 
عبيد الله بن عمر العمري» به. 
وأخرجه البخاري »)۲۱٠۰(‏ ومسلم »)۱١۱۷(‏ وآبو داود )۳٤۳١(‏ من طريق مالك» عن 
نافع» به. 

.۳۷٤ :٤ لابن حجر‎ GSS (۳ 

(۳) وهو قول الأوزاعي والثوريّء كا في «نخب الأفكار» للعيني ٤:١١‏ ۳۷. 
وبين هذين المذهيين قول وَسَط» وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ وأحمد» وهو صِحة بيع اللي 
-أي: انقاده_-وإثباث الخيار فيه للبائم» قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤ : ٤‏ ۳۷: «وهل 
ثبت له [الخيار] مُطلَقاً أو بشرط أن يقعَ له في البيع عَبْن؟ وجهان» أصخّها الأول وبه قال 
الحنابلة». 

.)٠٥۲١( برقم‎ )٤( 


E 
ففيه إباحة التلقيء وني غيره النهيٌ عن التلقّيء ن ر بأن‎ 
النهيّ عند وق الصَرَرٍ على غير المُتلقينَ ليمي في السوق» والإباحة عند عَدَم‎ 
الصرر.‎ 

ومن الدليل هم: حديث أبي هريرة عند مسلم أيف: «لا قرا اجب »فمن 
لاء فهو بابخيار إذاأنى السوق»» جعل له اإخيار مع النهي» وهو دال على لصحت »فلو 
کان البيع فاسداً لاجر البائع وا ي على فسخ البيع. 

ويميل البخاريٌ إلى مذهب الظاهرية في المسألة. 


کڪ 


% + %# 


وقال أرض0٤:‏ 


اا »عن ي بشر» عن سعيد بن جير عن ابن عباس: أن 
رجلا کان مح الي صل لله عليه وسم وو غرم فرَقَصَة ناق فهات» فقال 
رسولٌ اله صل الله عليه وسلّم: اف بماءِ ودر وکفنوه ني توي ولا 
مروا رأسّه» فن الله يبعثه يوم القيامة ملب“ 


.)۱٠٥٩۱۹( برقم‎ )۱( 

9 وانظر: «شرح معاني الآثار» لاإمام الطحاوي .٠١-۷ ٤‏ 

(۳) لقوله في كتاب البيوع من (صحيحه»: «باب النهي عن تلقي الرْکبان» ون بيعّه مردو لأن 
صاحبَه عاص آَم إذا کان به عالًء وهو خداعٌ في البيع» والخداعٌ لا يجوز». 

.)۳۷ ٤۰-۳۷٤۰ ( ۱۲۷:۲۰ «الصتف»‎ (9 

)٥(‏ حديث صحيح» هشيم - وهو ابن بشير - صرح بالسماع عند البخاري ومسلم والنسائي» 
فانتفت شَبهة تدليسه. ابو بشر: هو جعفر بن إياس. 


ب د لاط ت 


2 م2 o7‏ و 
حدئنا ابن عيينةء عن عمرو٬‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن 
ا ت 2 2 و 
النبيّ صل الله عليه وسم قال: خر رجل عن بَعيره» فات» فقال: «اغسىلوه 
r0 7g » ٠‏ ت ٤‏ ر 3 
بماءِ وسدر» وكفنوة في تبيه ولا تخمَرُوا رأسّه» فإن الله يبعثه يوم القيامة 
مل . 


ودر أن أبا حنيفة قال: يُعَّطًى رأشه. 
ة ك 3 
أقول: ليس في الحديث ما يدل على الحموم لكل محرم» بل هذا خاص بذلك 
الشخص الموقوصر")» ولو کان عاماً لكل عرم» لَمُيِمَ من العَسل اء وسدر؛ لان 
الحرم لايغتسل بذلك. 
ول رذني حديثِ ما المنع من تخمير رأس حرم مات» بل أخرج مالك في كتاب 
ا حح من «ا مو طأ» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كمْنَ ابه واقدَ بن عبد الله» ومات با فة 


= وأخرجه البخاري (۱۸۵۱)» ومسلم )۱۲۰١(‏ (۹4)ء والنسائي (۲۸۵۳) من طريق هشيم» 
هذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۱۲۹۷)» ومسلم ٠()۱٠١٠١(‏ ۱۰۱(۰( والنسائي (۲۷۱۳) و(٤‏ ۲۸۵) 
و(۲۸۹۷) من طرق عن أبي بشر» به. 
وأخرجه البخاري »)۱۲۱١(‏ ومسلم (۱۲۰) )٩۹٤(‏ و(٥٩)‏ و(۱۰۲) و(۱۰۳)) وأبو داود 
(۳۲۲۱-۳۲۳۹))» والنسائي (۲۸۵۵) و(۲۸۵۹) من طرق عن سعید بن جبیر؛ به. 

(۱) إسناده صحيح. ابن عيبنة: هو سفيان» وعمرو: هو ابن دينار. 
وأخرجه مسلم (۱۲۰) (۹۳) عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم )۱۲۰١(‏ (۹۸)» والترمذي »)٩٥۱(‏ والنسائي )۲۷۱٤(‏ من طريق سفيان بن 
عيبنة؛ به. 
وآخرجه البخاري (۱۲۹۸) و(۹٤۱۸)ء‏ ومسلم (۱۲۰۹) )۹٤(‏ و(٩۹۸-۹)»‏ وأبو داود 
(۴۲۳۸) و(۳۲۳۹)» والنسائي ٤(‏ ۱۹۰) و(۲۸۵۸)ء وابن ماجه )۳۰۸٤(‏ من طرق عن عمرو 
ابن دینار» به. 

۳( يريد أنه واقعة عون أو حكاية حالفلا تَعُمّ. 


ال ا ج ج ا ا ع 


حرم وخحمَر رأسه ووجهه» وقال: لولا أن حرم لطَيّبناه. قال مالك: وإنا يعمل 
الرجل مادام حياًء فإذا مات فقد انقضى العمل . اه 

هکذا یری مالك أن الٰحرم ذا مات يُصتَعَ به مايُصتَمٌ بالحلال» وهو مروی عن 
عائشة وابن عمر وطاووس» وإليه ذهب أبو حنيفة والأوزاعيٌ؛ لان الإحرام عبادةٌ 

رعَّت» فبَطَلّتْ بالموت» كالصلاة والصيام» وقد قال صل الله عليه وسَلّم: إذا مات 

ابن آدم انقطعَ عَمَله إلا من ثلاث وإحرامه من عمله» فینقطم بموته» بل لو بقي 
إحرامه لَطِيف به وكَمَلَتْ مناسگه» ولیس في ا لحدیث: «فإنه حر م» في صَدَد تعلیل بَعْبِ 
الوقوص مُلباء فدلّ ذلك على الاختصاص © 

وقد روی عبد الررًّاق۵) عن ابن جُرَيج» عن عطاء أن رسولّ الله صن الله 
عليه و قال: « مروا وجوههم» ولا َسَبّهوا بالیهود»» وهذا مرس لکن رَفََه 
الدارقطنی بطریق عطاء عن ابن عباس» وحکم ابن القَطّان بصت . 


.۳۲۷:١ «الموطأً»‎ )۱( 

(۲( أخرجه مسلم (۱۹۳۱)» وأبو داود (۲۸۸۰)» والترمذي »)۱۳۷١(‏ والنسائي »)۳۹١۱(‏ وابن 
E E ED‏ 

)۳( ويد عل الاختصاص أيضاً أنه اليس لكل أحد أن بقع فيه نَت يوم القيامة عى ما مات 
عليه من العمل» وإنه فاز رجل بهذه اليشارةً لكان النبيّ صل اله عليه ولم واليشارات لا 
کون راط لا سا ر عا . قاله الکشمیري في «فیض البارې» ۲ fo:‏ 
قلت: وني «فتح الباري» ۳: ۱۳۷ إشارة إلى هذا الاستدلال نقلاً عن ابن بزيزة المالكي» وانظر 
أيضا اعارضة الأحوذي» لأبي بكر ابن ن العربي ٠٠١:٤‏ . 

)٤(‏ لم أقف عليه في «مصنف عبد الرزاق)» وقد أخرجه ابن بي شيبة )٠٤٠١۱(‏ من طريق ابن جريج 
عن عطاء مرفوعاً بلفظ : « تح مروا وجوهکم» ولا كبوا بالیهود). 

.)۲۷۷۲( قي «(سننه» برقم‎ )٥( 

)١(‏ بل ضعَفه ابن القطّان في «بیان الوهم والإییام» ۳: )۱٠١۹( ٤۰۸‏ بعل بن عاصم» فذكر أنه 
ضعيف كبر الخلطء ثم قال في ۳: :٤٠٠١‏ «وقد جاء هذا الحديث بأعمٌ من هذا اللفظء وص = 


کی و ی ی 
وقال ابن حزم: « صح عن عائشة تخميرٌ رأس الحرم إذا ماتا اه. 
وقال محمد في «ا لوطأ بعد أن حَرَّجَّ حديتٌ ابن عمر في تخمير رأس ابنه الحرم 
۴ ¢ ۾„ 1 
حين مات -: «وبهذا نأحد وهو قول أبي حنيفة رحه الله» إذا مات فقد ذهب الإحراءُ 
عنه»". اه. 


وذهب الشافعيّء وأحمد وإسحاق» وأهل الظاهر: إل بقاءِ ۽ إحرا م الحرم بعد 
مو ا ا ع و جروا ل غل ال نه . والله أعلم. 


3% % % 


o‏ و۶ س 
۲-فقءَ عين المتطلع 
وقال أيف: 
َ ر وه ت aT‏ 2 
حدثنا ابن عيينة» عن الزهُريٰ» سمع سهل بن سعد يقول: اطلع 


= من هذه الطريقء وهو ما ذكر الدارقطنيّ قال: حدّثنا أبو القاسم ابن منيع» حدَثنا عبد الرهن 
ابن صالح الأزديء حدنا حفص بن غياٹ» عن ابن جُرَيج» عن عطاء» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسَلّم: روا وجو موتاکم» ولا تَشبّهوا بالیهودا» وعد الرهن 
الآزدي صدوق» قاله أبو حاتم الرازي» وسائ الإسناد لا يسأل عنه). انتهى. 
قلت: رواية الدارقطني في «اسننه» برقم »)۲۷۷١(‏ وقد أخرجه من هذه الطريق وبمذا اللفظ أيضا 
الطبراني في «المعجم الكبير" (١١۳٤٠١)ء‏ فالحديث في الموتى بوجه عام» لا في المحرم خاصضة. 

(1) «المحل)٥:١١٠.‏ 
وأخرج ابن أي شيبة برقم )۱٤۹٤۸(‏ من طريق إبراهيم النَحَعيّ» عن عائشة قالت إذا مات الُحرم: 
ذهب إحرامٌ صاحبكم)ء وبرقم )۱٤١۹٤۹(‏ من طريق إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة: أا 
سبلت عن الحرم یموت؟ فقالت: «اصتَعُوا به کا تُصتعون بموتاکم». 

(۲) «موطا محمد» بإثر الحديث ۰۸=٥٠۹(‏ د من المطبوع مع «التعليق الد 

.)۳۷ ٤۱۰-۳۷ ٤۰۷( ۱۲۹۹-۱۲۷ :۲۰ الصف‎ )۳( 

9) في الأصل-تبعاً تسخ «الصتّف٠-:‏ «سهل بن حُتيف)» وصوبه مُحققّه الأستاد الشيح عمد عوامة - 


اال اا ا اه ا ا ا 
رجل من جُځرفي حُجُرة النبيّ صلی الله عليه وسَلّم ومعه مذرى حك به رأسّه» 
فقال: «لو أعلمْ أنك نر لطَعَنتُ به في عينك» إن جُِلّ الاستئذان من أجل 
البَصّر». 


حدثنا يزيد بن هارون» عن يده عن 


Cc: 


االی ص الله عليه 
e‏ ع را قل واب لر ل د مل 
وسَلّم نحو بوشْقَص 0 

حدثنا YY‏ 
هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «لو أن رجلا اطَلحَ على قوم 
بغر إذنهم حل هم أن يفوا عینّ»". 


Ga 


= إلى: «سهل بن سعدا ما تَقَدَمَ عند ابن أبي شيبة نفسه ٤(‏ ١۲۹۷)ء‏ وهو الموافقٌ مصادر تخريج 
الحديث. 

(۱) إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان. 
وأخرجه مسلم )۲٠١١(‏ (١4م)‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإستاد. 
وأخرجه البخاري »)٨۹۲٤(‏ ومسلم »)۲٣٠٣١(‏ والترمذي (۲۷۰۹)» والنسائي )٤۸٩۹(‏ من 
طرق عن الزهري» به. 
والمدری: شيءَ بُعمَل من حديد أو تَحسّب» على شكل سن من أسنان المشط ؛ سرح به الشعر 
الد قاله ابن الأثير في «النهاية» ۲: ١١١‏ مادة (دري). 

(۲) إسناده صحيح. حيد: هو ابن أي حيد الطويل. 
وأخر جه البخاري »)1۸۸٩(‏ والترمذي (۲۷۰۸) من طریق حيد» هذا الإسناد. 
وآخرجه البخاري »)1۲٤۲(‏ ومسلم »)۲۱٥۷(‏ وأبو داود )٥۱۷۱(‏ من طریق عبد الله بن أي 
بكر» والنسائي )٤۸۸(‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» كلا هما عن أنس. 

(۳) حدیث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل خالد بن خلد. سهيل: هو ابن أي صالح. 
وأخرجه مسلم (۲۱۰۸) »)٤۳(‏ وآبو داود (۵۱۷۲) من طريق سهّیل» بهذا الإسناد. = 


عن مبّیل قال: قل رسو ل عله وعم mT‏ 
قوم من کَوٌة» فرْمی رة فكت ق ففقََّتٌ عینهء لبطَلَّت»'. 
و اخ فال شج 

أقول: أخذ بظاهر تلك الأحاديث الشافعيٌ فأَهْدَرَ العينَ ا مفقوءء للمَُطلّم. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابه بضانِ الحَيْن المغقوءة للمُتطلًم؛ لجاع ا 
E cit‏ قوط ضمانہاعكّن 

فقأهاء ففُحمَل تلك الأحاديثُ على الترهيب والتغليظ حي كان التطلَمٌ إلى البيت 
مَِنَة الاطلاع على العَورة فقط عندهم. 


وقالوا: إن الله إنما أباح قلع العيْنٍ بالعْن» لا بجناية الت قال الله تعالى: 
ولعت بَاَلْمَينِ 4 [للائدة: .]٤١‏ 
فهذا ا لخلاف يعو د على قَهْم معنى الحديث ر . 


% * % 


= وأخرجه بنحوه البخاري (1۸۸۸) و(14۰۲)ء ومسلم (۲۱۵۸) (٤٤)ء‏ والنسائي )٤۸٩۱(‏ 
عن أبي هريرة. 

(۱) مُرسل رجالّه ثقات غير عبد الرحن بن روان فصدوق» وقد صح موصولًا أيضاً. ابن فصيل: 
هو محمد هزيل: هو ابن شرَّحبيل الأودي الكوفي» من كبار التابعين. 
وخر جه أبو داود )١۱۷٤(‏ و(١۱۷١)‏ من طرق عن الأعمش» عن طلحة بن مُصَرّف» عن 
هُرّيل» عن سعد. إلا أن هزيلاً مم في الموضع الثاني. 

(۳) وال خلاف فيه قويّ» وانظر «فتح الباري» لابن حجر ۰۱۲ .۲٤٠-۲٤۳‏ 


ا ا ل 
۳-اقتناء ١‏ لکل“ 
وقال اش : 
حدّثنا فيان بن عَيينة عن الزَهْريّ» عن سالب عن أبيه قال: قال لنب 
صلل الله عليه وسَلّم: «مَّن اقتتّى كاباء إلا كلب صَيّد أو ماشيةء تَقَّص من أجره 
ک یوم قیراطان»". 
حدثنا ابن عيينة» عن عبد الله بن دينار قال: ذهبتُ مع ابن عمرَ إلى بني 
معاوية فَبَحَبْ علینا لاب فقال: قال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم: امن 
اقتتى كلباء إلا كلب ضارية أو ماشيةء تَقَّص من أجره كل يوم قبراطان». 
حدثنا عَمان» عن سَليم بن حَيّان قال: سمعت آبي محدّت عن أي 
هريرة» عن النبیٌ صلل الله عليه وسلّم قال: «من اند كلباًء ليس بكلب رَرْع 


() انظر مسألة اثمن الكلب»» ومسألة «ولوغ الكلب»» وقد تَمَدّمتا برقم )٥٥(‏ و(۸٥).‏ 

.)۳۷ ٤۱۰-۴۳۷ ٤۱۱( ۱۳۰-۱۲۹ :۲۰ «الُصتف)‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح. 
وآخرجه مسلم )١١( )٠١۷١(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم »)١١( )٠١۷٤(‏ والنسائي )٤۲۸۷(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه البخاري »)٥٤۸۱(‏ ومسلم »)٥٥-٥۳( )٠١۷٤(‏ والنسائي )٤۲۸٤(‏ و(۲۹۱٤)‏ من 
طرق عن سالم» به. 
وأخرجه البخاري »)٥٤۸۲(‏ ومسلم »)٥١( )٠١۷ ٤(‏ والترمذي »)۱٤۸۷(‏ والنسائي )٤۲۸٩(‏ 
من طریق نافع» ومسلم )٥٦( )٠١۷٤(‏ من طريق أبي الحكم عمران بن الحارث» كلاهما عن 
ابن عمر. 

)٤(‏ إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان. 
وأخرجه البخاري »)٥٤۸۰(‏ ومسلم )٥۲( )۱٥۷۲(‏ من طريق عبد الله بن دينار» به. 


۸ النكت الطريفة 

ولا صَيْلٍ ولا ماشية» فإنه ينق من أجره كل يوم قيراط». 

ت سے ء۶ ص 2 

حدثنا حالد بن علد عن مالك ين آنس» عن يزيد بن خصيفة» عن 
السائب بن يزيد» عن سفيان بن أي زهير قال: سمعت النبيّ صل الله عليه 
ك ۶ ر و‌ س ” ا 5 ق 
وسّلم يقول: «من اقتنى كلبا لا يغني عنه زعا ولا ضرعاء نقص من عمَله 
کل یوم قبراط» فقيل له: انت سمعتّه من رسول الله صل الله عليه وسَلَّم؟ 
قال: إي ورب هذاالمسجد". 


حدثنا بجی بن سعید» عن سفیان» عن عاصم» عن زره عن عبد الله قال: 
من اقتّی کلب إلا كلب فنص أو كلب ماشية نقص من عَكَلِه كَل یوم قراط" . 


وذكر أن أا حنيفة قال: لا بأسش باتخاذە. 


أقول: قال محمد في «ا مو طا -بعد أن روى حديت ابن أي خير عن مالك-: «يكر0) 


(۱) حدیث صحیح» حَيّان - وهو ابن بسطام الهذلي - لم یرو عنه غير ابنه سلیم» لکن قد توبع. 
عفان: هو ابن مسلم. 
وأخرجه أحمد في «(مسنده» )۸٥٤۷(‏ عن عفان» هذا الإسناد. 
وأخحرجه البخاري (۲۳۲۲) و(٤۳۳۲)»‏ ومسلم )٩۸( )۱٥۷۵(‏ و(۹٥)»‏ وأبو داود »)۲۸٤٤(‏ 
والترمذي »)۱٤۹۰(‏ والنسائي »)٤۲۸۹(‏ وابن ماجه )۳۲۰٤(‏ من طريق أبي سلمةء ومسلم 
.)٥۷( )٠٥۷(‏ والنسائي ( ۰ من طریق سعید بن الْسيّب» ومسلم )٦۰( )۱٥۷٩(‏ من 
طريق أبي رزين» لائتهم عن أبي هريرة»ء به. إلا أن سعيداً قال: «قيراطان». 

(۲) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل خالد بن مخلد» وقد توبع. 
وهو في «موطاً مالك» ۲: ۰۹٩٩‏ ومن طريقه: آخرجه الببخاري (۲۳۲۳)ء ومسلم »)٠١۷١(‏ 
وابن ماجه .)۲۳۰١(‏ 
وأخرجه مسلم »)٠١۷١(‏ والنسائي )٤۲۸٩(‏ من طريق إساعيل بن جعفر» عن يزيد» به. 

(۳) إسناده حسن من أجل عاصم-وهو ابن أبي النجُود-» وباقي رجاله ثقات. 

() أي: كراهة تحريم» كا هو اصطلاح الإمام محمد بن الحسن رحه الله تعالى في إطلاق لفظ الكراهة = 


النص‌المحقق ي 
اقتناءٌ الكلب لغير منفعة. فما كلب الرَرْع» أو الصَرْع) أو الصَيْد"» أو الحَرْس”؛ 


فلا بأس به». 


ثم قال: أخبرنا مالك» عن عبد الملك بن مَيْسّرة» عن إبراهيم النخعيٌ قال: 
ر د 5 ا 
رخص رسول الله صلی الله عليه وسم لأهل البيت القاصي في الكلب يتخذوته. قال 
محمد: افهذا للحرس». اه. 

وكذا اقتناؤه للتعليم عند أبي حنيفة وليس يبي اقتناء على الإطلاق")» كا 
يُيدٌ ظاهرٌ كلام لصتف . والله أعلم. 


3% 3% 3% 


= كا نبّه إليه الإمامٌ المرغيناني في «المداية ٠۷۸ :٤‏ والعلامة اللكنوي في مواضع من «التعليق 
الْمجّد»» انظر مثلاً ۲: ۲۹ و۸٤٥‏ و۳: ۱۷ء بل روي عن أبي يوسف أنه قال لأبي حنيفة: إذا 
قلت في شيء: أكرهُه» فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. کا تقدّم ص۲۳۳ فهذا يدل على شيوع هذا 
الاستعمال في تلك الطبقة. 
وانظر مزيداً من التفصيل فيه وبيانَ الفرق بين اصطلاح محمد بن الحسن واصطلاح أبي حنيفة 
وأبي يوسف في «فتح القدير» لابن اهام ٤:1١‏ و١٠٠:٠٠٠.‏ 

(۱) أي: الماشيةء أطلق الجزء- وهو الصزع-وأراد الكل. 

)١(‏ اقتناء الكلب للزرع أو الماشية أو الصيد قال ابن امام في «فتح القدير» ۱۱۹:۷ : جور بالإجماع)» 
ونحوّه في «حاشية ابن عابدين» ٠1:۷‏ وقال النووي في «المجموع) :۲۳٤:۹‏ جور بلا خلاف». 

(۳) وني اقتناء الكلب للجراسة وجهان عند الشافعيةء أصخه| الجوازء كا في «المجموع» للإمام 
النووي .۲۳٤:۹‏ 

)٤(‏ «موطأً محمد“ (۸۹۲=۸۹۳ من المطبوع مع «التعليق الُمجّده). 

(ه) وني اقتناء ا لحرو لتعليمه الصيد أو حفظ الزرع والماشية وجهان عن الشافعية» أصحها الجوازء 
کا في «المجموع» .۲۳٤:۹‏ 

0( ووقع للقاضي الروياني - من الشافعية مئل ما وقع لابن أي شيبة» فحكى عن أي حنيفة جواز 
اقتناء الكلب الذي لا منفعة فيه كا في «المجموع» للنووي ۹: .۲۳٤‏ 


ا ج ا کے کے کے ا کے اکت ا ت 
١٤-حكم‏ الأوقاص في الزكاة 
وقال ا 


حدثنا عبد الله بن تُمير» عن ابن أبي ليلى» عن الحكم قال: بعت النبى 
اله عليه وسَلّم عاذ وأمره نيحد من ل ثلا O O‏ 
رشن مُسنةً. فسألوه عن قَضل ما بینهم)اء فأبی أن يأخدّ حتى سأل النيٌ 
صل الله عليه وسَلّم» فقال: «لا تاخ شيعاً». 


و بن أي هند ع ال ال فا 
حدثنا عندَر» عن شَعْبة قال: سألتٌ الحگم قلتٌ: إِنْ كانت خسین 
برة؟ قال الحکَمٌ: فیها مُت ۵) 


(TYE -۳Y€17) |۳ ۲~- ° «الأصتف»‎ (۱) 

(۲) مُرسل إسناده ضعيف» ابن أي ليل - وهو عبد الرحمن- سي الحفظء والحكم - وهو ابن عتبية - 
يدرك معاذاً. 
وأخرجه عبد الرزاق )1۸٤۸(‏ عن سفيان الثوري» عن ابن أي ليلى» بهذا الإسناد. 
ويُعارضه ما أخحرجه مالك في مو طئه» ۱ عن ميد بن قيس -وهو ثقة-» عن طاووس: 
أن معاد ب جَبَل أخذ من ثلاثين بقرة: تبيعاًء ومن أربعين بقرة: میسن فاي بها دون ذلك» 
فأبی أن يأخدٌ منه» وقال  :‏ أسمع من النبيّ صلى الله عليه وسَلّم في ذلك شيئاء حتى ألقاه 
فأسأله» فتن الب صل الله عليه وسَلَّم قبل أن يدم معاد ب جبل . وطاووس ل یلق معاذا 
فالإسناد منقطم» لكنْ له حُكمْ المتصلء كا سيأتي بيان تعليقا في (ص۲٠۷-مسألة .)٠١١‏ 

(۳) رجاله ثقات. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي. 
وأخرجه عبد الرزاق )1۸٤۹(‏ عن الثوري» عن فراس بن يحيى» عن الشبي. 

() رجاله ثقات. عُندَر: هو محمد بن جعفرء والحكم: هو ابن عتيبة. 


از اا ی ی ا ی کے ی ی ی 
حدَثنا عبد الرحيم» عن محمد بن سال عن الشَعْبىًّ» عن عل قال: ليس 


حدّثنا ابن إدريس» عن ليث» عن طاووس: أن معاذاً قال: ليس في 
الأوقاص شيء. 
ان ات فال ا ات مارا 


ور ے 


أقول: في حديث الحكم انقطا؛ لأن الحكم بن عيب محر الزمن ل يدرك 
مُعاذاً. وعند الدارقطنيٌ والبيهقىٌ رَفْعُه"" بطريق بقيّة» عن الَسْعُوديّ» عن الحكم» عن 
طاووس» عن ابن عباس . لکن لم يَرقعةُ غير بقبة) وروايائه غير نقية» والحمَاظ 
يروونه عن الحکم عن طاووس مُرسَلاً. كا في «نصب الراية». 


٥ 2‏ ۹ م 
والخبرٌ الثاني: رأي الشعْبيًّ. والثالث: رأيّ الحكم. والرابع: فيه محمد بن سال 


(۱) إسناده ضعيف جداء محمد بن سام وهو الهَّمْداني الكوفي- متروك. 

(۲) إسناده ضعیف» ليث - وهو ابن أب سلَيم ‏ ضعيف الحديث. ابن إدريس: هو عبد الله. 
وانظر الحديث الأول في الباب والتعليق عليه. 

(۳) أي: رَه بسند متصل» وإلا فهو مرفوع» لكن الإسناد منقطع. 

)4( سنن الدارقطني» (۱۹۲۸)ء و«الستن الكبرى» للبيهقي :٤‏ ۹۹ . 

() وروي رفعه أيضاً من طريق الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن طاووس» عن ابن عباس. أخرجه 
الدارقطني ٤(‏ ١۱۹)ء‏ والحسن بن عارة-سواءٌ قيل بتضعيفه كما هو القول المشهورٌ فيه» أو قيل 
بتقویته کا سلف بیانه ص٩٩‏ تعليقاً - ولف فيه فقد قال البرار: «رواه الحُمَاظٌ عن الحكم 
عن طاووس مُرسَلاً؛» يعني: روایة مید بن قيس عند مالك في «موطئه» ۲٥۹:۱‏ -» وعمرو 
ابن دینار ‏ عند آحمد في «مسنده» (۲۲۰۸۲) ۔» کلا ما عن طاووس» عن معاذ» وهما ثقتان» 
فروايتهما هي ا محفوظة. 

TEA: (DD 


اا 
صعفوه جدا. الحا :١‏ فيه ليت بن بي سليم» وطاووس ل يمع من معاذ. فأین 
ا لخر الصحيح الصريح الذي خالمه أبو حنيفة؟! 

والأوقاص: ما بين السَينِ اللذَيْن بحب فيه الزكاةء على رأي الدارقطني. 

قال عبد احق في «أحكامه»: ليس في زكاة البقر حديتٌ فق على صخت 
والصوابٌ أن مُعاذا لا عاد من اليمن وجد النبيّ صل الله عليه وسَلَّم قد توفي" فلم 
يَتّمكّن من السُؤال عن الأوقاص» فلم يصح فيها نص ولذا اخكَلّفَ الفقهاءٌ فيا بين 
الارن والسن: 

فالك والشافعيٌ وأحدٌ والثوري: لم يُوجبُوا فيم بينها شيئاًء قياساً على الإبل 
والغتّم. 

وأبو حنيفة: أوجب الزكاة على حساب ذلك . وهو الأحوّط. 

وقد حَدَّتَّ عن مادء عن إبراهيم: «فإذا زادت على الأربعين فبحساب ذلك»۲*» 
وحکی شَغْبة عن ماد ثل ذلك . 

ولفظ إبراهيم الَحَعيّ ني رواية ابن المبارك عن ا لحجّاج» عن حادء عنه: «نحاسَبُ 
صاحب البقر بم) فوق الفريضة»"» وهو بذلك المعنى. 


(۱) في الأصل: «والرابم۲» وهو سَبْیّ قلم إن م يكن خطأ مطبعياً. 

() قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري“ ۴: :۳٠۹‏ «الوقص-بفتح الواو والقاف» ويمور إسكانهاء 
وبالسين الهِمَلة دل الصاد -: هو ما بين الفرْصَينِ عند الجمهورء واستعمله الشافعي فيا دون 
التصاب الأول أيضا. وانظر «المجموع؛ مام النووي ۳۹۳:۰. 

() انظر: «أسد الغابة» لابن الأثر ٤۱۹ :٤‏ و«الإصابة) لابن حجر .٠١۷ :٦‏ 

() وهو قول عند الشافعيةء والأظهر عندهم خلافه. انظر: «روضة الطالبین» ۲۲۳:۲. 

() رواه عنه الإمام بو يوسف في «الآثار» .)٤۲۸(‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة .)٠٠١٠۳۹(‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة (١٤١٠٠)»ء‏ ولفظه: «صاحب البقر با فوق الفريضة). 


الل ا ا و ي ج ي ا 
وال مرل ن روا وان ف ر زد و الات عن عاو بن 
صالح» عن العلاءِ بن الحارث» عنه» في صَدَقَة البقر: «ما زاد فبالحساب». 


فيكون أبو حنيفة تاب حاداً وابراهيم ES‏ 
خالفَ الأثَرَ الصّريحَ الصحيح» وهو أخدَ بمُرسل طاووس ومسروق في إ جاب یع 
في ثلاثين بقرةء ويجاب مُيسنَة في أربعين بقرة وإنا م يأخذ بإسقاط الوقص؛ لظَهورِ 
فساد الرواية» حت النبيٌ صل الله عليه وسَلّم توفي قبل أن يسأله معاد رضي الله عن 
کا سبق. 


% % % 


٥-هل‏ على المسافر أضحية؟ 
وقال أيفا: 
اتا این آدریین: غاص بن کلب عن ادان کنا الغازي 
لا ومر ر علينا إلا أعصحابٌ رسول الله صل اله عليه ولم فکتا بارس علینا 
رج من مين من أصحاب النبيّ صل اله عليه وسَلّم» فقلّت الان حتی 
كتا نشتري اليس بابحّعتين والثلاث فقام فين هذا الرجل فقال :إن هذااليوم 
ادر کنا فقلّتٰ علينا اسان کا السب بالحذَعتين والثلاثء 


فقام فينا انب صل الله عليه وسَلّم فقال «إِن ا حََعُوفي مما يوني منه الي . 


(۱) في «مصنفه) .)٠٠١٤١(‏ 

(PVETe-PVEY) \TE-Y: :۲١ «الصتف»‎ )۲( 

)۳( كذاني الأصلء وي «الأصتّف» :فلت السا ولل متها وج صحيح. 

() كذاني الأصل» وني «الصتّف» : «فعَلّث علينا السانا» ولل نها وج صحيح. 

)٥(‏ إسناده قوي. ابن إدريس: هو عبدالله» وکلیب: هوابن شهاب. ج 


{٤‏ النكت الطريفة 
حدثنا قاسم بن مالك» عن عاصم بن كليب» عن أبيه» عن رجل من 
مُرّينة: أن انب صل الله عليه وسَلّم صَّى في السَفَر. 
حدثنا هُشیم» عن یونس» عن الحسن: أنه کان لا یری بأساً ذا ساقَرّ 
الل ارف اسان ا ع 
2 
وذكروا أن با فة قال لس غل العاف اة 
أقول: ني الحديث الأول صحاي مجهولء لكر الجهل في الصحابة غير مُضر 
عندالجمهور. 
و«ورجل من مُرينة» ي ا لحديث الثاني: يحتمل أن يكون ذاك أو غيرّه فلا مجِرَمُ 
٠" i ES‏ وقاسم بن مالك في ستده: 
تكلم فيه السَاجیٌ وأبو حات) 
0 ت غ 
لكنْ في «صحيح البخاري» من حديث عائشة: «فلما نّا بونی ِت بلحم بقر 
فقلت: ماهذا؟ قالوا: ضَی ر سول الله صل الله عليه وسَلَّم عن آزواجه بالبقر»» وظاهرٌ 


= وأخرجه أحمد (۲۳۱۲۳)» والنسائي )٤۳۸۳(‏ و(٤۳۸٤)‏ من طريقين عن عاصم بن كليب» 
بهذاالااأسناد. 
وأخرجه أبو داود (۲۷۹۹)»ء وابن ماجه )۳۱٤١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن عاصم» به. 
وسكّى الرجل المبهم في المتن: مجاشع بن مسعود السّلمي. وفيه إشكال» فهذا سُلميء» 
والأول مُّزني» إلا أن تكون نسبنّه إلى إحداه) بالولاء. 

(۱) إسناده قوي کسابقه. 

(۲) رجاله ثقات» إلا أن هشيماً- وهو ابن بشير- مدلس» ورواه بالعنعنة. 

(۳) وانظر تفصيلا حسناً في هذه المسألة في «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن رجب الحنبلي 
ag e e a - 1‏ 04۳-۰ . 
)£( ووقه جاع منهم ابن معين وأبوداودء والعجلي» وان سعد. والمؤلف رجه الله لا بريد 
تضعیفه» وإ یشیر إلى أن للمُجتهٍ نظرآني حدیثِ مثلهء فلا بجُكمٌ عليه إن حالف حدیته أنه 

حالف الأثر الصحيح الصری کا له في دة ص۲۴ -۷. 


النص ‌المحقق ي 
هذا الحديثِ الأضحيّة العروفة مع احتال أنيُرادبه غيهاء حي تلن التضحيةٌ على 
الذّْح وق الصحَى» هَذياً كان المذبو أو أضحيّة. 

وهناك في مسلم وغبره أحاديت: بصيغة «ذبح)» وبصيغة «نَحَرا» عن نسائه)» 
۲ ربا رجح الاحتمال المرج وح في معنى (ضخّى). 

ويدوا ق ئشة)» حمل أن يكون هَذَياً عنها أو دما عن 
رَفضها لإحرام عَمْرتماء فالاحتال الأول غير متصوّر؛ لأنها كانت مُغردةٌ با حح بعد 
أن رفضت إحرامَ العُمرة» ووجوبٌ الذي إنما هو على القارن أو التمتّم» فتعبنَ أن 
هذا الذَبْحَ عل رَفْضها للعُمرة. 

وأبو حنيفة إنها يقو بدَم وجوب الأضحية على السافرء ولايقول: : إنه لايثابُ 
ENE EN Sa‏ 
السار حتى بن بأي حنيفةً أنه حالف الحديتٌ الصحيح الصريح في هذه المسألة. 

قال محمد في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن مادء عن إبراهيم قال: الأضحيةُ 
واجبةً على أهل الأمصار-يعني: من المياسير- عاد الحاج ". 


أو: «عن عائشة 


(۱) أخرجه البخاري )۲۹٤(‏ و(۹٥٥٥)ء‏ ومسلم (۱۲۱۱) (۱۱۹) بلفظ: اضحّی عن نسائه)» 
وخر جه البخاري أیضاً (۱۷۰۹) و(۲۹۰۲) بلفظ: «نحر عن أزواجه»» وأخر جه أيضاً(١۷۲١)»‏ 
ومسلم )٠۲١()۱۲۱۱(‏ بلفظ: «ذبح عن أزواجه)» وأخرجه البخاري )١١٤۸(‏ بلفظ: «(ضّى 
عن ازواجه؟. 

)۲( قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۴: 0۱ : «الظاهر أن التصرْفَ من الرواةء لأنه ثبت في 
الحديث كر «التحره» فحملّه بعضهم على الأضحية. فإ رواب إي هربرة صريةفي أن ذلك 
کان عمّن اعَمرَ من نسائه» فقَوِیّت روایةٌ من رواه بلفظ: «أهدی»» ونی آنه هَذيٌ التمت» 
فليس فيه حْجَهٌ على مالكِ في قوله: لا ضحایا على آهل منی». 
فيْسَغْرَّبٌ من الحافظ رحه الله تعالى كيف أغفَل هذا التحقيق في «باب الأضحية للمسافر» 
٠‏ وجعل أجوبة المالكية عن الحديث تأويلاً ليُوافق ا لمذهب! 

.)۷۸٥( «الآثار»‎ )۳( 


ت © سے النكت الطريفة 


قال محمد: وبه نأخذٌ» وهو قول أي حنيفة. اه. 


E yT 
ET اة‎ O 


قال الباجي: «وفي «المبسوط» عن إساعيل بن ایا ر ا ال ا 
عليه» لأنه ليس عليه صلاءٌ عيدا". اه. فيكون مالك مع أبي حنيفة في هذه الرواية١.‏ 


3% *% *% 


1-المرأة غل بعمرة ثم تحيض 
وقال أرضف)(): 


حدّثنا عَبّدة» عن هشام بن عُروة» عن أبيه»عن عائشة قالت: حرجنا 
مع النبيّ صل الله عليه وسَلّم ني حجة الوداع مُوافينَ يلال ذي ا ججًةء فقال 
النبيّ صلل الله عليه وسلَّم :من أراد منكم أن يل بعُمرة فليهلّء فإني لولا أي 


(۱) وعليه المذهب. انظر: «المداية» للمَرْغيناني ٠۷١ :٤‏ و«حاشية ابن عابدین» ۹: ٠٠١‏ . 

() اب أحت مالك» ومن أصحابه» توفي سنة ۲۲۹ ه» وأخذ عنه صاحبُ «المبسوط إسماعيل 
القاضى ال مالك المشهور. (ز). 

)۳( «المتقى» للباجي :٣‏ ۹ 

() عند المالكية في الأضحية قولان: الأول: أا سنة مُؤكدة» والثاني: أنها واجبةء وهو قول ابن 
القاسم وابن حبيب. قال الباجي في «المنتقى» ۳: ٠١٠١‏ : «والأول أشهرٌ في المذهب» . وعلى هذا 
القول (أا سنَة مُؤكدة): لا فرق عندهم بين المسافر وغيره. انظر: «الشرح الكبير؛ للدردير 
۲ ممع «حاشية الدسوقي). 

(ه) «الصس» ۲۰: ۱-۱۳٤‏ (6 0-۳۷4۲ ۳۷). 


النص المحقق Vv‏ 
أهدَيتٌ لأهلَلتُ بعّْمْرة» قالت: فكان من القوم مَنْ هَل بحُمرة» ومنهم مَنْ 
أل بحَجّ۔ قالت: فکنت انا من هل بُمرة قالت: فخر جنا حتی فنا مگ 
فأدرکني يوم عرق وآنا حا حل من عُمْرتي» فشكوت ذلك إل التي 
صل اله علبه ولم > فقال: «دعِي عُمرَنَّك وانقضي راسك وامتشطي» 
وأهلي بالحج»» قالت: ففعلتٌ. فلا كانت ليلة الحَصْبة» وقد قضى اله حجنا 
أرسل معي عبد الر هن بن أي بكر» فأردَقني» وخرج بي إلى التنعيم» فأهلَّلتُ 
بعُمْرة» فقضی الله حجنا وعَمْرتناء ۾ يكن في ذلك هَذیّ ولا صَدَقَةٌ ولا 
° )0( 


حدثنا ابن مَهدي» عن سفيان» عن ابن أي تجيح»› عن مجاهد وعطاء 
قال: سألتّهما عن ام رأة قَدِمَّت مك بعُمْرة فحاضت» فخشيت أن يفوتّها الح ؟ 
فقالا: مهل باح وتقغی ٩0‏ 

ودر أن أبا حنيفة قال: تكونُ رافضةً للحج» وعليها دم وعَمْرةٌ مكاا. 


(0) إسناده صحيح. عَبدة: هو ابن سليمان الكلابي» وعروة: هو ابن الزبير. 
وأخحرجه مسلم (۱۲۱۱) »)٠٠١(‏ وابن ماجه )۴٠٠١(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۳۱۷)» ومسلم (۱۲۱۱) )۱۱١(‏ و(۱۱۷)» وأبو داود (۱۷۷۸)» والنسائي 
(۷۱۷) من طریق هشام بن عروة» به. 
وأخرجه البخاري (۳۱۹)ء ومسلم (۱۲۱۱) )۱۱٤-۱۱۱(‏ و(۱۱۸)» وأبو داود (۱۷۷۹) 
و(۱۷۸۰) و(۱۷۸۱)» والنسائي )۲۷٦4(‏ و(۲۹۹۱) من طريق عروة بن الزبير» به. 
وأخرجه البخاري )۱٥۹۱۰(‏ و(۱۷۸۸)» ومسلم (۱۱۹()۱۲۱۱) و(۱۲۰) و(۱۲۳)» وأبو داود 
0,),) والنسائي )۲۷٤۱(‏ من طریق القاسم بن محمد بن ابي بکر» والبخاري »)٠١۹۱(‏ 
(OO pa‏ والنسائي )۲۸٠۳(‏ من طريق الأسود النخعي» كلاهما عن عائشة. 
وبعصهم یرویه ختصراً. 

)۲( رجاله ثقات» ابن مَهدي: هو عبد الرحمن» وسفيان: هو الثوري» وابن آي نجيح: هو عبد الله. 


ا ا ا ب ا 

أقول: وجه اعتراض الُصتّف على أي حنيفة بحديث عائشة: جسبائه“ أن لفظ : 
«م يكن في ذلك هَذْىٌّ ولا صَدَقةٌ ولا صَوم» من كلام عائشة» مع أنه ليس من كلامهاء 
رض الله عتهاء بل من كلام هشام بن عُروةء أدرج ي بعض حديثه للعراقیین» وحديه 
للعراقيين تكلم فيه عند مالك وشي لصتف هنا: عَبّْدةٌ بن سليمان» عراقيّ كوفي. 

ودليل ذلك ما أحرجه البخاري في باب تقض المرأة شعرّها عند غل المحيض» 
في کتاب الحیض من «صحیحه)"» حیتٌ ساق الحدیتٌ بر وایته عن عبید بن إسماعیل» 
عن أبي أسامة - وهو من أروى الناس لحديث هشام وأخبَرهم به“ -» عن هشام بن 
عروة» إلى أن قال عن لسان عائشة: «حتى إذا كان ليلة الحَصْبة أرسَلّ معي أخي عبد الرهن 
ابنَ أي بكر - رضي الله عنهم - إلى التنعيم» فأهلَلت بعُمْرة مكان عمْرتي». قال هشام: 
« ولم يکن في شيءِ من ذلك هَديٌ ولا صَوْمٌ ولا صَدَقَة». 


ك اا الف أ امان ها فيو الد رالاتا 

(۲) شير إلى ما ذکره جى بن سعيد قال: رأيتُ مالك بن أنس في النوم» فسألته عن هشام بن عروة؟ 
فقال: «آما ما حَدٿَ به وهو عندنا فهوء أي: کأنه بُصَخخُه» وما حَدَتٌ به بعدما حرج من عندنا 
فكأنه يُوهُنه». وقال ابن خراش: بلغني أن مالكاً نقم عليه حديته لأهل العراق. 
وقال الإمام أحمد: «كأن رواية أهل المدينة عنه أحسن»» أو قال: «أصح». 
وقال يعقوبُ بن شيبة: ثبت ثقة٬‏ م يُنگر عليه شىء إلا بعدما صار إلى العراق .٠...‏ وانظر: 
«تهذیب الکمال» للمزي ۲۳۹-۲۳۸:۳۰» و«شرح علل الترمذي» لابن رجب .٠۰ ٤و ٤۸۷:۲‏ 

(۳) برقم (۳۱۷). 

.٤۸۸:۲ انظر: «شرح علل الترمذي» لابن رجب‎ )٤( 

.)۱۱۷( )۱۲۱۱( ومثله ني رواية وکیع عن هشام بن عروة عند مسلم‎ )٥( 
هذا الإدراج» ونقل عن ابن بطال قوله: إنه‎ ٠١ :۳ وقد بَنَ الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ 
«ظهر بذلك أن لا ليل فيه من قال: إل عائشة لم تكن قارنة حيثُ قال: لو كانت قارنة لوب‎ 
عليها اهدي للقران».‎ 


اا ا ي ي 

قال البدرٌ العينىّ: «إِنَ ظاهرّ قول هشام مُشكيل» فإنها إن كانت قارنة فعليها هَذْيّ 
القران عند كافة العُلاء إلا داودء وإن كانت متمتّعة فكذلك» لكنها كانت فاسخةء فلم 
تكن قارنة ولا متمتعةء وإن) أحرَمَتُ با حح ثم نوت سه في عَمْرة» فلها حاضتُ ولم 
يتم ها ذلك رجعت إلى حَجُهاء فلم أكمَلَنّه اعتمرت عَمْرة مدأ َه عليه القاضي © 
لكنْ عكر عليه قوها: اوكنتٌ من أَهَل بعْمْرة)» وقوهما: «ولٍ اهل إلا بعْمْرة). 

ونجابُ: بان هشاماً لا ۾ يَبلُعْةٌ ذلك أخبر بَفيه» ولا يلزمٌ من ذلك انتفاوه في 
نفس الأمر. ویحتمل آن یکودّ ل یأمر به» بل نوی أنه يقو به عنهاء بل روی جاب رضي ا 
عنه: أنه عليه الصلاة والسلام أهدى عن عائشة بقرة. 

وقال القاضي عیاض" : فيه دلیلٌ على أا كانت في حح مُفرد لا تشع ولا ران؛ 
لأ العُلاء جُمعُونَ على وجوب الدم فيهما٠.‏ اه. 

وهذا تصرف من القاضي في الحديث على طبُّق مذهب مالك» لكنْ بعد أن عَلمَ 
أن هذا الكلام مُدرَحٌ من كلام هشام» وأنه في العراق ليس كهو ني الججاز - كا يقول 
مالك -» فا الماع من أن يكونً هشام نفى ذلك حيت ل يَيلغه» وهاهو الي صل الله 
عليه وسَلْم أهدی عنها بقَرةّني حديث جابر. 

وقد أخرج مدني «الحُجَج» عن خالدِبنِ عبد الله» عن خالي الحذّاء» عن أي 
قلابة: آن رسولً الله ص الله عليه وسَلّم ذب عن عائشة شه ني عمُرتها بقَرة٬‏ يعني: التي 
قَمَّث مع النبيّ صل الله عليه وسَلَّم فيها". اه. 


(۱) یعني: عیاضا ني «إکال العم بشرح صحیح مسلم) ۰۲ .۲٤۲‏ 

(۲) تقدّم تخرتجه في المسألة التي قبل هذه ص٤ .٠ ٠٤-٤٠‏ 

(۳) انظر: «إکال العم بشرح صحیح مسلم» .۲٤۲:۲‏ 

.۲۹۱:۳ «عمدة القاري»‎ )٤( 

)٥(‏ «الحجّة على أهل المدينة» للإمام محمد بن الحسن ۲: ۱۴۷ -۳۹١ء‏ والحديت المذكورٌ رجاله ثقات» 
وهو مُرسل أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجُزمي -تابعي كثير الإرسال. 


وإ ا ب ب لنت الط فة 
فبقي قول أبي حنيفة سا لما من الخالفة للحديث الصحيح الصریح» كا هو ظاهر. 
وقد أطال مو لاتا مد انور شا الكشهرى ى ايى اناري النفن ف 
تحقيق هذه المسألة على مَذاقه ا لخا الاطلاعٌ عليه فوائد جليلةء وأوضصَح البدر 
العيني المساً له أيضاً بها يكفي ويشفي”. 


% *% *% 


۷-التسبيح للرجال 
وقال أيف)": 
حذثنا ابن ينت عن الزهريّ عن أي سلمة» عن آبي هريرة» عن النيّ 
صل الله عليه وسَلّم قال: «التسبيح للرجال» والتصفيقٌ لاسا»<). 
حدثناهسَيم» عن الجُرَيريّء عن أي َضرة» عن أي هريرة قال: صلل 


.۸6:۱ (۱) 

(۲) في «عمدة القاري» ۳: ۲۹۱-۲۹۰. 

.)۳۷ ٤۳۱-۳۷ ٤۲۹( ۱۳۹-۱۳۰ :۲۰ «الصتف)‎ )۳( 

)٤(‏ إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان. 
وأخرجه مسلم )٤۲۲(‏ (۱۰۹)» وابن ماجه )٠٠۳٤(‏ عن ابن أي شيبة» بهذا اللإسناد. 
وأخرجه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم )٤۲۲(‏ (۱۰۹)» وأبو داود (۹۳۹)» والنسائي »)۱۲١۷(‏ 
وابن ماجه (۱۰۳۲) من طریق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه مسلم »)۱١١( )٤۲۲(‏ والنسائي (۱۲۰۸) من طريق يونس بن يزيد» عن الزهري» 
عن أبي سلمة وسعيد بن الُسيّب» عن أي هريرة. 
وأخرجه مسلم )٤۲۲(‏ (۱۰۷)» والترمذي (۳۹۹)» والنسائي (۱۲۰۹) من طريق ابي صالح»› 
ومسلم )۱۰۷()٤۲۲(‏ من طریق همام بن منبه» والنسائي (۱۲۱۰) من طريق محمد بن سيرين»› 
اتهم عن أبي هريرة. 


ادال ا د 2 ج ا کے 
ابی صل الله عليه وسَلّم بالناس ذاتَ یوم فلا قام كبر قال: «إِنْ آنسانق 
السيطان شيئاً من صلاتي» فالتسبیح للرجال» اة للشساء». 


دنا يه عن عبد الحميد بن جعفر» عن ابي حازم» عن سَهُل 
ابن سَعده عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للتساء». 


حدثنا يد بن عبد الرحن» عن أبيه ع ا ع جار ا 
التسبيح للرجال في الصلاةء و التصفيق للشاء“. 


حدّثنا ابن فْصيل» عن يزيد قال: استأذنتُ على عبد الر حن بن أبي ليل 
قصل فسَبّحَ بالغلاې» ففتح لي . 


(۱) الجریریٰ- وهو سعید بن اياس - تلط وروایة هُسیم وهو ابنٌ بشیر-عنه بعد الاختلاط» وقد 
خولِف هُسیم ني إسناده: 
فقد أحرجه مُطولاً أحمدٌ (۹۷۷١۱)ء‏ وأبو داود )۲۱۷١(‏ من طرق عن الجريري - وفيهم مَنْ 
روى عنه قبل الاختلاط -» عن أبي تَضرة» عن شيخ من طفاوة» عن أي هريرة. والطفاوي هذا 
مجهول. وانظر تعليق شيخنا العلامة الُحدّث الشيخ محمد عوامة على «الَصتّف» .)۷۳۳١(‏ 

(۲) حدیث صحیح» هُسّیم وهو ابن بشیر» وإِن کان مُدلْساً ورواه بالعنعنة - قد توبع. 
وأخرجه البخاري »)1۸٤(‏ ومسلم »)٤۲۱(‏ وأبو داود )٩۹٤٩(‏ و(۱٤۹)»‏ والنسائي (۷۹۳) 
OOO)‏ ۰ من طرق عن ابي حازم سلمة بن ديناں بهذا الإسناد. 
وبعض الروايات کک النبّ صل الله عليه وسَلّم وآبو بكر صل بالناس» وفي 

بعضها: «التصفيح» بدل «التصفيق 

E Sg (r) 
وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس المكي.‎ 
من طريقين عن أبي الزبير» به مرفوعا.‎ )١٤۸١۹(و‎ )۱٤۷٥۰١( وأخرجه أحمد‎ 

(5) ابن فصيل: هو محمد ويزيد: هو ابن أبي زياد الهاشمي» والأول ثقةء أما الثاني ففيه مقال. 


ا س ا ا 

حلثنا عبد الأعل» عن هشام» عن الحسن قال: استأذنَ رجل على جابر 

ابن عبد الله فس فدخل» فجلس حتی از نص ف0 
وذْكرَ أن أبا حنيفة كان يقول: لا يفعل ذلك» وكرهه. 
أقول: سَهَا لصتف في عزا إلى أبي حنيفة هناء من كراهة أبي حنيفة التسبيح 

للرجال والتصفيق للتساء إذا نابتهم| ناثبةً في الصلاة كيف وقد روى عن نافع عن 
ابن عَمَّر: أن رسول الله صل الله عليه وسَلّم سن ني الصلاة إذا نابم فيها شيءٌ التسبيح 
للرجال» والتصفيق للاء. كا أخرجه الحافظان أبو محمد الحارثي وطلحة بن حكر 
العَذلُ في مستديٰپ|) عنه 


وهو الول ةق مى 


۸- نق ساب الرسول صل الله عليه وسلم 
وال اش : 
جا جرع نة عن الشَعْبيّ قال: كان رج من المسلمين 
أعمى يأوي إل اراو بهوديةء فکانت تُطوِمه وشقیه وسن إلیه وکانت لا 
تزال تُؤذیه ني رسول الله صل الله عليه وسلّم» فلا سمح ذلك منها ليلة من 


(1) رجاله ثقات. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي» وهشام: هو ابن حَسّان» لكنْ ذكروا أنه 
كان يرل عن الحسن البصري. 

(۲) انظر: «جامع مسانيد أبي حنيفة» للخوارزميّ :١‏ ۹ 

(۳) انظر: «حاشية ابن عابدین» ۲٥۹:۲‏ و٦۸٤‏ . 

(۷ 4۳۳-۳۷ ٤۳۲( ۱۳۸-۱۴۷ :۲۰ «ال٘صتف»‎ )6( 


و و 
الالء ام ها حتى قنّها قرع ذلك إل الب صل اث عله ولم 
فتَسَد الناس في أمرهاء فقام الرجل فأخبر أنها كانت تُؤذيه في النبيّ صل اله 

عليه وسَلّم ونَسَبّه وتقع فيهء فقتلّها لذلك فأبطل النبيٌ صل الله عليه وسَلّم 
د 

حدثنا وکيع» عن سفيان» عن حْصين» عن سَيّخ» عن ابن عمر: أنه 
قلت عل راهب سب النبيّ صَلنَ اله عليه وسَلّم بالسَيّف» وقال: إا 
تُصالِحکم على شنم ننا صل الله عليه وسل" 

وذْكِرَ أن أبا حنيفة قال: لايقتّل. 
أقول: والواة قع أن أبا حنيفة يرى أن لا انيقاص لهد أهل الذَو بشيء من ذلك 

إلا أن يكون هم مََعةٌ يقدرون معها على الُحاربة أو أن يَلتَجقوا بدار الحرب» فمتى 

تقض عهدّهم ايح تلهم متى فر عليهم. 

فلا يقل الذمّيّ عنده بجر الانقاص» بدليل زك النبيّ صل اله عليه وسَلَّم 


(۱) حديث صحيح» وهذا مُرسل رجالّه ثقات» ومراسيل السَعْبىّ صحيحة. جرير: هو ابن عبد الحميد 
ومغيرة: هو ابن مقَسَم الصَبَيّء والشَحْبي: هو عام ب سَرّاحيل. 
وخر جه بنحوه ابو داود )٤۳۹۲(‏ عن عثمان بن أبي شيبة وعبد الله بن الجراح» عن جرير» عن 
مُغيرة» عن السَعْبيّ» عن علي. 
ویشهدٌ له حدیتٌ ابن عباس عند ابي داود »)٤۳٩۱(‏ وإسناده صحیح. 

۳( هكذا في الأصلء وهكذا أورده المتقي الهندي في«كنز العهال» )۱۱١۱۱(‏ عن ابن أي شيبةء 
ومعناه: َوّبَ» كا في «القاموس»» مادة (فلت)» وفي الطبوع من «الصتّف» الب رمعا 
ظاهر. 

(۳) إسناده ضعيف لإبام الراوي عن ابن عمر. سفيان: هو الثوري» وحصَين: هو ابن عبد الر هن 


3 


الل 


٤¢‏ النكت الطريفة 
ذلك اليهوديّ الذي کان يقولٌ له عليه السَلامٌ: «السَامٌ علیکم»» من غير أن يأمرَ 
بَنّله» ومعاماته المنافقين بالتألف. 


وأما نل كعب بن الأشسرف فاوثارته القت أصح ي حم الُحارب» ولذاعَنودَ 
البخاري قَصَةَ كعب هذا ب«قثّل أهل الحرب»). 


(۱) ا ا : أن بمودياسَلَم 
على النبيّ صلل الله عليه وسَلّم وأصحابه فقال: السام عليك» فقال الب صل الله عليه وسَلَّم: 
«أتدرون ما قال؟» قالوا ا قال: «لاء إنما قال: السام عليكم» قالوا: يا رسول الله» 
أفلا نقتَله» قال: «لا إذا سَلّمّ عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». 
وأخرج البخاري(  )۰‏ ومسلم (۲۱۹۰) عن عا ري چا ار ااال 
صل الله عليه وسَلّم فقالوا: السام عليكم» فقالت عائشة: بل عليكم الام واللعنةء فقال النيّ 
صل الله عليه وسلّم: :م يا عائشة» عليك بالرفق» وإياك والعْنف والفُحْش»» قالت: وَل تسمع 
ما قالوا؟! قال: « وَل تسمعي ما قلت؟ رددت عليهم» فيستجابٌ لي فيهم» ولا ُستجابٌ هم ف 
وقد ترجم البخاريّ على هذا الحديث في كتاب استتابة لُرتدّين» قال: «باب إذا عرض الذمّي 
وغيرّه بسب النبيّ صل الله عليه وسَلّم» ولم يُصرّح» تخو قوله: السام عليك». 
قال العلامة ابن لر في «المتواري على أبواب البخاري» ص٤٠٤۳:‏ «كأنٌ البخاريٌ كان على 
مذكَب الكوفين في هذه المسالة وهو أن الي إذا َب رر ولا بقتل». 
قال الإمام العيني في «عمدة القاري» :AY :۲٤‏ «وهو قول الثوري. قال اللاي وقول 
اليهوديّ لرسول الله صل الله عليه وسَلّم : «السامٌ عليك» لو كان مغل هذا الذعاءِ من لم 
لصار به مُرتداًيُقَّل» ول يقل الشارع القائل به من اليهود لان ما هم عليه من الشرٍ أعظمٌ من 
سسّه). 

(۲) «صحيح البخاري»» كتاب الجهادء باب ٠١۹‏ ولفظه: «باب المَنّك بأهل الحرب». ودم ني 
التعليق السابق ما يويد هذا من صنيع البخاري أيضاً. 
وقال الإمامٌ العينيّ في «عمدة القاري» :۲٤‏ ۸۲ : إنه م يقتلهم بمُجرّدِ سب سَبّهم» وإنا کانوا عَوناً 
عليه» ويجمعون من حاربونه». 
ومن لطي ما يُذكَرٌ هنا ما ذكرّه العينيٌ أيضاً في ۷٠:٠۴‏ قال: «قال السهيلّ: في قوله: من = 


النص‌المحقق ااي 
وتفصيل هذا البحث في «تنبيه الوّلاة والحكام في حُكم شام خير الأنام أو أحلِ 
أصحابه الكرام» لابن عابدين» وهو مطبوع. 
والجمهورٌ على نل الشاتِم ورا" كا ذكر السبكيٌ وجوه الخلافي في ذلك 


- لکعب بن الأشرف؟ فإنه آذی الله ورسوله» جوا ّل مَنْ سب النبيّ صل الله عليه وسل وإن 
کان ذا عَهد» خلافاً لأبي حنيفة» فانه لا یری تنل الذَمَنّ ني مثل هذا 
قلت (القائل العيني): من أين بهم من الحديثِ جوا قل الذميٌ الت آفول نا ب 
ولكن أنا معه في جواز ّل السات مُطلَقاً». 
ونقل العلامة ابنٌ عابدین في «تنبیه الولاة والحکام» (۱: ٠٠۴۳‏ من «رسائل ابن عابدين؛) عن 
العيني أنه ذكر قول من يرى انتقاص عَهُِ الذمة بالسَبَ» ثم قال: «واختياري هذا». 

(۱) هو الإمامٌ محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي »)١١١١-١١۱۹۸(‏ 
المعروف في البلاد العربية بابن عابدين» وفي الديار اهندية بالعلامة الشامي» اعتنى بتحرير 
مسائل الذهب وأجاد في تحقيق الأقوال فيها حتى ُد خاقة الحققين فيه له عِدَةُ لفات 
أشهرها «حاشيته» على «الذرّ الُختار» المساة «رَد الحتار». 

(۲) طم ضمن «رسائل ابن عابدین» ۱: ٠۳۷٠-۳٠۳‏ وعقد فيه الفصل الثالث من الباب الأول 
في حكم ساب النبيّ صل الله عليه وسَلّم من أهل الذمة ۱: ٠٥۷-۳٠۲‏ وما قاله فيه بعد 
بحب طویل ۱: :١ ٤‏ «والحاصل أن الذميّ جور قتلّه عندناء لكنْ لا حدَاًء بل تعزیر فقتله 
ليس مالفا للمذهب. وأما أنه ينتقض عَهْدّه فمُخالِفٌ للمذهب» أي: على المشهور منه في المتون 
والشروح ...» وما بحثه الإمام العيني والُحقَّقّ ابن امام من حيت الاتقا أيضاً فليس 
بخارج عن ا مذهب بالكُلّية. نعم» هو خلاف ا مشهور». 

(۳) وم في ذلك أدلةٌ ناهضةء كا أجابوا عن الأدلة السابقة بأجوبة قوية» وانظر طرفاً منها في «فتح 
الباري» ۱۲: ۲۸۱-۲۸۰. 
واختار العينيّ فيها - كا تقدّم - مذهبَ الجمهور» وكذا ابن الممام في «فتح القدير» ۹: ٠۲‏ وقال 
ابن تُجيم في «البحر الراتق» ٠٠١ :١‏ : «نفس المؤمن تميل إلى مذهب اُخالف في مسأل السب 
لكن اتباعنا للمذهب واجب». 
وعلى كل فالمسألة اجتهادية تختلف فيها أنظار الفقهاء. 


E ME 
ي كتاب «السَيّف المسلول على مَنْ سب الرسول!» وكذا التقَيّ ابن تيمية في «الصارم‎ 

المسلول على شاتم الرسول»'. 
وأما ا لخبران هنا؛ فأوّف|: مُرسل» والثاني على وَقفه-: فيه ھول فلا تقوم ب) 


۹- كنز القَصعة وضانها 
وقال ارف : 


OT 

قلت لعائشة: أخبريني عن حَلُق النبيّ صل الله عليه وسَلّم» فقالت: أوَمَا تقر 
المرآن  :‏ وإئك للخل عَظیر € [القلم: ٤]؟!‏ قالت: كان النبيّ صل الله عليه 
وسَلّم مع أصحابه» فصَتَعتٌ له طعاماء وصَنَعَتْ له حَفْصة طعاماً فسَبتني 


(۱) وع ا قاله فيه ص١٠‏ : «ومن أصوم: أن ما لا قعل فيه عندهم ثل القتل باشل وال ماع في غير 
اليل -إذا تكرّر؛ فلاإمام أن يقتلَ فاعلّه» وكذلك له أن يزيد على ا لحد اندر إذا رأى الصلحة ني 
ذلك» ويحملون ما جاء عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم وأصحابه من القتل في ثل هذه الجرائم 
على أنه رأى المصلحة في ذلك ويُسمُوته القتل سياسةء وکا حاصلّه أن له آن بُعد بالقتل في 
الحراة ئم التي تعلظّت بالتكرارء وشرع القتل في جنيمها. وار ن رن 
ER aT‏ بقل سياسا 
lL‏ 

2 ھت ¢ 4 3 3 # ر ك 3 
عنهم إن لم يكونوامن المتقدمين أهل الاجتهادء فهم من آهل الترجيح أو من يمالهم. 
و ابن عابدين جماعة من أئمة المذهب عن أفتى بقتله. 
(۲) «المصتف) ۲۰: ٤۳ £( ۱٤١-۱۳۸‏ ۳۹-۳۷ ۳۷). 


النص‌المحقق ۷v‏ 
حَفصة قالت: فقلتٌ للجارية: انطلقي فأكفئي قَصَتَها. قالت: فأهوَّت أن 


of 


ها بين يدي النبيّ صل الله عليه ولم فكمًتہا» فانكسرت القَضعةُ 
وانرَ الطعام قالت : مها الي صل اله عليه وسَلّم وما فبها من الطعام 
على الأرض, فالوا ثم كت بقَضعتي» فدفعهاالنِيّ صل انه عليه ولم إل 
حَفَصة» فقال: «خذوا ظَرفاً مكانَ ظَرّفكم» وكلوا ما فيها؛. قالت: فما رأينّه ني 
وجه رسول الله صلی الله عليه وسل“ . 

حدّثنا يزيد عن حمید» عن انس قال: آهدی بعص ازواج النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم قَصعة فيها ُريد» وهو في بيت بعض أزواجه» فضربت القَصعةَ 
فوقعت» فانكسرت» فجعل النبيٌ صل اله عليه وسَلّم يأحذ الثريد فيَرده 
إلى القَضعة بیده» ویقول: «كُلُواء غارٹ اگم ثم انتظر حتی جاءت قَصْعة 
نة فاخ ها فأعطاها ضناتحة القَصعة المكسورة. 

حدثنا حفص» عن اُشعث» عن ابن سيرين» عن سُرَيح قال: مَنْ سر 
عُوداً فهو له» وعلیه مشه . 


ودر أن أبا حنيفة قال بخلافه» وقال: عليه قيمتّها. 


() إسناده ضعيف؛ لإبمام الرجل السوائي» وسوء حفظ شريك» وهو ابن عبد الله الَّخّعي. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۳۳۳) عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. لكن يشهدٌ له ما بعده. 

(۲) إسناده صحيح. يزيد: هو ابن هارون» وحيد: هو ابن أبي يد الطويل. 
وأخرجه البخاري »)۲٤۸۱(‏ وأبو داود »)٣۹۷(‏ والترمذي (۱۳۰۹) والنسائی (۳۹۰۰)ء 
وابن ماجه (۲۳۳۲) من طرق عن هید به. ۰ 
وأخرج آبو داود »)۳١۹۸(‏ والنسائي )۳۹١۷(‏ من حديث عائشة» نحو هذه القصة بين عائشة وصفية. 
وأخرج النسائي )۳۹۰٩(‏ من حديث آم سلمة نحوّها بين عائشة وأم سلمة 

(۳) رجالّه ثقات إن كان أشعتُ هو ابنَ عبد املك الخُمُراني» ما إن كان ابن سرّار فضعيف» وكلاها 
يروي عن محمد بن سيرين» ويروي عنه حفص بن غياث. شُرَيح: هو ابن الحارث الَعي 
الکوني» وقد تَقَدّمَت ترجه ( ص۲١١‏ - مسألة .)٠۹‏ 


۸ س النكت الطريفة 

أقول: صلل الله تعالى على ذلك التب الكري» صاجب ذلك الق العظيم منقذِنا 
من وجوه الغواية وصنوف الحاهليةء وهادينا إلى الصراط المستقيم» وسَلّم عليه تسلي) 
کثیرا. 

والَصَنَفبٌ ل يِب ني وضع أبي حنيفة موضع ا لخلافي للحديثِ هناء فان مذهبه 
في ضهان العُذوان: دَفعٌ الل في اللات ودَفم الق د ر البل. والقَصعة قد 
تكرت اا وقد رن ف باو الأ رمان و ادان واا العن 5ا فقي 
لايمنعٌ أبو حنيفة أن يُدفْعَ أحدهما بَدَلّ الآخر» حتى إنه لو دفعَ القيمة استطاع المدفوع 
إليه أن يشتري من السوق مث المالك» فلا يكون في قول أي حنيفة هذا أدنى حَالَفة 
للحديث» بل سار الأئمة معَّه فيه هذاالقول. 

E OLS a 
رضي الله عنهما-بم| فیهم)ا: للنبیّ صل الله عليه وسَلّم» فعَوّصَ صلی الله عليه وسَلّم عن‎ - 
القَضعة النكيرةبالقَضعة السليمة من حُجْرة عائشة» ولاينَصوَر أذيدَعٌ عائشةً من‎ 
غير قَصعة تأكل فيه" وإنما غايةٌ ما في الأمر أنه دفع قَصعةً له ني حُجْرة له إلى حُجرة‎ 
له انكسَرَت قَصعتّهاء وهذاظاهر.‎ 

ولو كان هذا من باب الضمان لنْظِرَ إلى أن القَصعتين كانتا مُتاثلتين أم لا؟ 
ومتوافقتين في القيمة أم لا؟ ولم يذكر هذا في الحديثين. 

نعم» اختلف الأئمة ي أداء الُستَهلّك فيا إذا كان غير مكيل ولا موزون: 


(۱) ذكر نحوّه البيهقيّ في «السنن» ٩٦:٦‏ نقلاً عن بعض أهل العلم. وانظر «فتح الباري» ٠١٠:١‏ . 

() وني رواية البخاري )٥٠٠١(‏ من حديث أنس: «وأمسك المكسورة في بيت التي كَسَرّت». 
وقال الإمامٌ العينيّ في «عمدة القاري» :٠١‏ ۳۷: «رأيتُ في بعض المواضع في أثناء مُطالعتي: 
أن النبّ صل الله عليه وسَلّم خد القَصعةً الكسورة» وكانت قَطَعاً» فاسبّوت صحيحة في كه 
البارك کا كانت أولاً). 


النص‌المحقق ةو 

فرأى مالكّ: أن لايقضى في العُروض من حيوانٍ وغيره إلا بالقيمة يوم استَهلكً. 
وقال أبو حنيفة والشافعىٌ وداود: الواجبٌ في ذلك الثل» ولا تلزم القيمة إلا عندعَدَم 
الثل. 


و س 0 م 


وحْجْة مالك: حديث أبي هريرة ني تقويم الباقي قيمة العَذل على م أعتَىّ فصا 
له فی عبد" وهذاله وجه. 

وحجَة الآخرين قولّه تعاى: فج رامل ما مرمَأَلَعَرٍ 4 [الائدة: »]٩١‏ وقولّه 
تعای: اس اعََدی لک اَذَه مغل ما أَعَسَدَى علي 4 [البقرة: ٤۱۹]ء‏ وحديت 
الباب يکون حجّة هم أيضاًلو ثبت أن إحدى القَّصعتین كانت له» والأخرى ل تكن له 
ونا کانتا متماثلتین. 

والأوضح منه: ما أخرجّ بو داود في «باب مَنْ أفسَدَ شيئا يعرم مشله): حدثنا 
مدد ثنا بجیی» عن سُفيان» حدّثني وليت" العامريٰ» عن جَسرَةًبنتِ وجاجةء قالت 
عائشة رضي الله عنها: ما رأيتُ صانعاً طعاما مل صفيَةَء صَسَعَت لرسول الله صل الله 
عليه وسَلّم طعاماًء فبَعَتّت به» فأخذني أفگل"» فکسرت الإناي فقلت: يا رسول الله 
ما كفارةٌ ما صَلَعتٌ؟ قال: «إناءٌ مثل إناءء وطعامٌ مثل طعام». 

وهذا حُجَة ظاهرة للفريق الثانيء ومنهم أبو حنيفةء على جلاف ما وهه ابن 


o2 


(۱) آخرجه البخاري )۲٤۹۲(‏ و( »)۲٠۰‏ ومسلم »)۱٥۰۳(‏ وأبو داود (۳۹۳۷) و(۳۹۳۸)» 
والترمذې »)۱۳٤۸(‏ وابن ماجه .)۲٥۲۷(‏ 

© غل ية الغ و قال فلت (ن: 

Da SNS 

(6) «سنن أبي داود» »)۳١۹۸(‏ ومَسَدّد: هو ابن مُسَرْمَّد» وسفيان: هو الثوري. والإسناد حسن من 
أجل فلّيت. وقد أخرجه أيضاً النسائي (۳۵۷۹) من طرق سيان به. 


اا ع ي د و ا 
وول قال أفلتٌ؛ ولا حل لحَدّه مجھولاً بعد أن روی عنه عِدَةٌ ووَنَمَه 
عد وکم من جهو ل عند ابن حرم معروفٌ عند الآخرين. 
فيتلخْص من ذلك أن الْصَنَفَ جعل رأيّ مالك رأياً لأي حنيفة. وعلى كل حال» 
مر ا لخلافِ فيه سَهَلّ» من غير أن يُرمى أحدٌ الفريقين بمُخالفة الحديث. والله أعلم. 


* 3% % 


۰ ۷ حکم العر ایا 
قال أف "': 


حدثنا ابن عيينةه عن الزْهُريّ» عن سام» عن ابن عمر قال: أخبرني زيد 
ابن ثابت: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم رخص في العَرَايا. 
حدثنا أبو أسامةء عن الوليد بن كثبر قال: حدثني بشي بن يَسار: أنه 


(۱) روی عن فلیت ثلاثةٌ من الثقات» وقال فیه أحمد: ما أری به بأساًء وقال أبو حاتم: شيخ - کا في 
«الجرح والتعدیل؛ لابن أي حاتم ۳٤٠١:۲‏ وقال الدارقطني: صالح» وصح له ابن خزيمة 
- کا في ترحمته من «عہذیب التهذیب) ۳۹۹:۱ -» وذکره ابن حبان في الثقات :٦‏ ۸۸. 

(۳) رید ارد على قول ابن حزم في «الُحل» ۲: ۱۸٩‏ في حدیث آخر: «أفلت: غير مشهور» ولا 
معروف بالثقة». 

.)۳۷ ٤۳۸-۳۷ ٤۴۳۷( ۱٤١ :۲۰ الصف‎ )۳( 

() إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان» والزهري: هو محمد بن مسلم. 
وأخرجه البخاري »)۲۱۸۲٤(‏ ومسلم )٠٥۳۹(‏ (۹٥)ء‏ والنسائي )٤٥۳٩(‏ و(٩٤٥٤)»‏ وابن 
ماجه (۲۲۹۸) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد . 
وأخرجه البخاري (۲۱۸۸) و(۲۳۸۰)» ومسلم »)٩٩-1۰( )۱٥۳۹(‏ والترمذي (۱۳۰۲)» 
والنسائي )٤٥۳۸(‏ و(۳۹٥٤)»‏ وابن ماجه (۲۲۹۹) من طرق عن نافع» عن ابن عمر» به. 


ال ااا ا 2 ا ا ی 
سمع سَهل بن أي حم ورافع بن ديج يقولان: نی رسولٌ الله صل الله 
عليه وسَلّم عن الُحَاقَلة والُرابنة إلا أصحابَ العَرَاياء فإنه قد أذِنَ هر . 

ودر أن أبا حنيفة قال: لا يصح ذلك. 

أقول: تضافرتِ الأدلة على المنع من الُحاقلة والُزابنةء فالأولى: بيع ماني الحقول 
با لحبوب كيلا والثانية: بيع ما على رؤوس السجّر من الثمار بالتمر كَيْلا وما من آبواب 
الربا. 

وأما العَريْة فلم بختلفوا في التر خيص بها لصح الأحاديِ في ذلك إلا أن مالكاً 
وأبا حنيفة اختَلفا في تفسيرها: 

يقو مالك في رواية الليني -: العَريَة: نخلةٌ أو نخلتانِ لرجلء» في وَسَطِ 
نخیل لآخر» ربا ي يتَضرَرٌ صاحبُ النخيل من ردد صاحب النَخلة أو النَخْلتين إلى 
النخيل» فيبيعٌ ما على رأس التَخلة أو النَحْلتين من الثار خرصا لصاحب النخيل بكَيّل 
معلوم من التمر. 


() إسناده صحيح. أبو أسامة: هو حاد بن أسامة. 
وأخحرجه مسلم )۷١( )٠١٤١(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۳۸۳)» ومسلم )٠١٤١(‏ (۷۰)» والترمذي (۱۳۰۳)» والنسائي )٤٥٤۳(‏ 
من طريق أي أسامة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم )۱٥٤١(‏ (1۹)» والنسائي )٤٥٤۲(‏ من طریق جیی بن سعید» عن ہشیر بن 
يسار» عن سهل بن أبي حثمة وحده» به. 
وأخحرجه مسلم »)1۹-٦۷( )٠١٤١(‏ والنسائي )٤٥٤٤(‏ من طریق يحیی بن سعيد» عن بشير 
ابن يسار» عن بعض أصحاب النبىّ صل الله عليه وسَلّم. زاد مسلم: منهم سهل بن أي حثمة. 
(۳) ل أقف على قول مالك هذا في رواية حى الليثي عنه» والُؤلّف ينقل من «شرح معاني الآثار» 
للطحاوي :٤‏ ١۴ء‏ وقد عزا هذا القولًّ لمالك» دون تقييد برواية الليثي عنه» فظتّه الولف 
رحه الله تعالى فيها. وعلى كَل حال» فقد ذكر هذا التفسير بمعناه الإمام ابن عبد البر في «التمهيد) 
۲ من طريق ابن نافع» عن مالك. 


ا م ا ا 
N ٤‏ ا ا 4 
الإعارةوالمنح. 
وأماعل فشر اى حف فال ة: مأغودة فن الغارة والإعرا بان بط 
صاحبٌ النخيل تَحْلة ونَحلتين لشخص ليمت بثهارها-كالنيحة في التمتع بالحليب-» 
ثم یکيل له مقداراًمن التمر بدلّ تخلّيه عن انَل زان لف ت ا 


ففيها معنى المَّنح والإعارة وابةء وليس فيها معنى الُزابنة أصلا؛ لأنما ليست 
ّم ما على الأشجار من الأثار بكَيْل من التمر؛ لأن اللَخْلةَ والنَخْلتين | يَسَسَلَمْها 
الُعرى لهء واهبة إنم) تتم بالقّْض» فلو تم قبصّه هاء ثم باع ما على رؤويها من الثمر 
بكَيْل من التمرء لكانت العَريَةٌ داخلة في الُرابنة. فالتر خيص بالعَريَة جرد دَفع سَبْهة 
الُرابنة من مل هذا انوع من المَنح الذي ليس فيه حقيقة البيع» بل فيه استبدال هبةٍ 
غير مقبوضة غير نافذة بهبة أخرى» عن ضا الطرقين» فلا يكون فيه مُزابنةٌ ولا 
خلْفٌّ ني الوعد» بل فيه معنى المح والإعارة. 


ه3 


وأماعلى تفسير مالك فيكو ن بَيْع العَريَة من صميم الُزابنةء من غير أن يوجد في 
العَريَة معنى المَّنح والهدية والإعارة» فلا يصح مَذّح الأنصار على هذا التفسير بقول 
الشاعر: 


ليست بسّنهاء ولا رَجَبِيَةٍ ولکن عَرَاياني السنينَ اجو ائح ٠‏ 


() المنيحة: أن يُعطيّ الرجل الرجل ناقةٌ أو شاةً لينتفعَ بلبنها ويْعيدَهاء أو لينتفع برها وصوفها 
زماناًء ثم يردّها. قاله ابن الأثير في «النهاية» ٠٠١ :٤‏ مادة (منح). 

(۲) في الأصل: «من»ء والظاهر أنه خطأً مطبعي. 

(۳) روى هذا التفسبر بمعناه الطحاوي في (شرح معان الآثار» ٠١ :٤‏ عن أحد بن أبي عمران» عن 
محمد بن ساعة» عن أي يوسف» عن أبي حنيفة. 

= :۳٦١: ١ وغيره. وقال أبو عبيد البكري في سمط اللآل»‎ ٠١١:١ ذكره أبو علي القالي في «أماليه»‎ )٤( 


اا ا ت > ي ا 

يقول: نخيلهم ثور كل سنةء لا سنة دون سنة» ولم وضع على ثمارها أشواك 
A 2‏ 9 ِ‫ ا ٤ o‏ 
وحَواجز لملا صل إليها يد آكل» بل هي عرايا ممنوحات في سني القَحط. وفي 
«الأساس»”: «نخلُهم عراياء أي: موهوباث يُعْرُونها الناس لكرمهم). اه. 

فيكو الشاعرٌ وَصَمَهم باهبة والإعطاء في السنين الجوائح» وأين العَربّة من 
هذا على تفسير مالك؟! وكذلك لا يبقى على تفسيره أي صلة ها بمادتها؛ «العارية» أو 
«الإإعراء». 


ثم زيد بن ثابت-أحد رواة حديث الترخيص في العَريّة» وأحدٌ أصحاب النخيل 
بامدينة يقو ني تفسير العَرية: ححص في العرايافي التخلة والتَحلتين توبن للر جلء 
فيبيعه| بخَرْصها تمرآ» فوَصَمَّها بالمبةء فيا أخرجه الطحاوئ' بطريق نافع عن ابن 
عمر» فيكون ما ذُكرَ بصيغة الاسيَشناءِ في بعض الرواياتِ” محمولاً على الاسيشناء 
اأ 0 


1 ع 2 م 2 و‌ 
فظهر أن في العرية معنى اهبة والإأعارة» من غير أن يكون فيها معنى المزابنة» 


= «هذاالشعرٌ لسويد بن الصامت» وقد تيب إلى أحيحة بن الجلاح» والأول أثبت». وقال ثعلب: 
«السنهاء: التي تحمل سنةه وسنة لا. والرَجَبيّة: التي حاف سقو طًهاء فيعمَّل هما رُجبة (أي: ما 
يسندها كالعمود). والعرايا: التي تُوهَبٌ ونُطْعَمٌ الناس». وانظر: «لسان العرب» لابن منظور 
1“ مادة (رجب). 

() يعني «أساس البلاغة» للعلامة الزمخشري» وانظر منه مادة (عري). 

(۲) في «شرح معاني الآثار» .۳١ : ٤‏ وأخر جه أيضا الطبراني في «المعجم الكبير» .)٤۷۷١(‏ 

(۳) کا في حديثِ سهل بن أبي حَثمة ورافع بن خديج - عند ابن أبي شيبة في هذا الباب ‏ : «إلا 
أصحاب العرایا»» وحدیث جابر - عند البخاري (۲۱۸۹) و(۲۳۸۱)» ومسلم :-)٠١۳١(‏ 
«نهى النبيّ صلى الله عليه وسَلّم عن المخابرة والمحاقلةء وعن المزابنة» وعن بيع الثمر حتى يبدو 
صلاحُهاء وأن لا باع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا». 

6 أي أن اليكتى وهو اغراي ليس من جس المنكنى نه وهو ار اة 


ا د ي ب ا ف 
فأين تكون الُزابنة من بَيْع ما ليس في حَوزة الُعْرى إليه؟! فعلى هذا يبقى المنعٌ من الزابنة 
على عمومها. 

على أن عبد الوهّاب المالكيً البخدادى المشهور“ حكى عن مالك ما بُوافق 
تفسير أي حنيفة للعَريَة" فيجل الوفاق محل الخلاف. والله أعلم. 


3% 3% % 


١اختيار‏ الأربع من الزوجات 
والاقتصار عليهن بعدالسلام 


وقال أيفا": 

2 ا وه ك 
ومروان بن معاوية» عن مَعْمَر» عن الزهريٰ» عن 
EOL‏ ا e‏ 2 و 
سام» عن ابن عمر: أن عَيّلان بنَ سلمة أسلم وعندّه ثانِ نسو فأمره النبي 

صلل الله عليه وسَلَّم أن يختارَ منهنٌ اربع“ . 


2 
حدثنا ابن عيينة 


(۱) هو الإمامٌ القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبیٌ (۲۲-۳۹۲٠)ء‏ شيخ المالكية في 
العراق. له عِدَّه مُؤلفات» منها «شرح رسالة ابن أبي زيد» في فقه المالكيةء وله شعر لطيف عه 
شيخنًا الأستاذ الحم الدكتور عبد الحكيم الأنيش في «ديوان القاضي عبد الوهاب المالكي». 
ترجته في «سیر اعلام النبلاء» للذهبي ۱۷: ٤۳۲-٤۲۹‏ . 

(۲) انظر: «المنتقى» للباجي ٤‏ . و«بداية المجتهد» لابن رشد ۲: .۲٠١‏ وقال الباجي: «هذا 
الذي ذكره إنما جي ءٌ على مذهب أشهب وابن حبيب» وأما ابنُ القاسم فن معنى العريّة عنده أن 
يعطيه الثمرة على وجه خصوص .٠...‏ 

.)۳۷٤۴۳۹( ۱٤۱:۲۰ «الصتف»‎ )۳( 

(5) كذافي الأصل تبعاً «للمُصتّف»» وتوف فيه مُحقَمَه الأستادٌ الشيح محمد عوامةء لأنه سلف عند 
ابن أي شيبة نفيمه برقم )۱۷٤١۷(‏ عن ابن عليّة ومروان بن معاويةء به. 


ة 


= ٠ رجاله ثقات» غير أن جاعةٌ من الماد حکموا بوهم معمر فیه» کا سيه الَف بتوسّع.‎ )٥( 


ا ا ي ج ي د ع 
ودر أن أبا حنيفة قال: الأربع الأول. 

أقول: ظاهرٌ كلام ابن أي سَيبة أن أبا حنيفة عارص قول الرسول صل الله عليه 
وسَلَّم فيما جعلّ لعَيْلانَ من اختيار أربع من زوجاته اعقو هي في الجاهليةء وأنه ااعی 
أل ذلك ليس له مُطلَقاًء بل يكن اختيازه مقصورآعلى الأربع الأول» فحاشاه من ذلك. 

وإنه يرى أبو حنبفة هذا الاختيار للق خاصًاً بالعقود السابقة على تحريم مازاد 
على الأربعء وتحريم الجمع بين الأحتين في الإسلام» فز وجات عَيلان نيا جاهلية على َم 
الُساواة ني دخوهنَ تحت عِصْمَيِه قبل ورود التحديد لعددِ الزوجاتِ في الإسلام فلا 
رر تقد الأول عند لام ان وزو جاق جيعا بل نكرن الختا إيه ف تن 
الأريع. وكذا ا لحكمُ بعد تحريم الجمع بين الأحتين في حديث ابن رور الدَيلّميّ“. 

وأبو حنيفة لا يتَحدّتُ عن عقو سبقت زمىَ التحريم في الإسلام بل إن 
يَحذَّتُ عن العقود بعد تقزر تحريم مازاد على الأربع وا جمع بين الأتين في الإسلام 
فقول: :إذا علط مسل فعقة على خامسةء بظٌ أن إحدى الأربع ماتت بر بله» وهو 
في يلد آخرَ مثادّء ثم ظهرٌ خحلافهء فإدُ ذاك يكون الباطل هو نكا الخامسة. وكذا إذا 
تابَ وأنابَ مبَِدِعٌ من أهل القبلة" وتحته أكثر من أربع نِسُوةء فإن نكاح الأربع الأول 


= وأخرجه الترمذي (۱۱۲۸) وابن ماجه (۱۹۵۳) من طريق معم هذا الإسناد. وفيه: أن عَيْلانَ 
أسلَّمَ وعنده عش نْسوة. وهكذا هو في رواية ابن أبي شيبة نفسه )١۷٤٦۷(‏ بهذا الإسناد نفسه. 

(۱) یرید ما أخرجه أبو داود »)۲۲٤۳(‏ والترمذي (۱۲۲۹) و( ۰)؛),)» وابن ماجه )۱۹٥۰(‏ من 
طرق عن أبي وَهْب المجيْشاني» عن الصحَاك بن قروز الديْلّميّ» عن أبيه قال: قلتٌ: يا رسول الله» 
إني أسلمتٌ وعندي أختان» فقال سول الله صل الله عليه وسَلّم: «طلّ أيهم شفت». وسيتكلَُّ 
الولف رحه الله تعالى على إسناده لاحقاً. 

(۲) أي: ممن يرى جواز الزيادة على أربع في النكاح» وهو قول فاسد نسب لبعض الروافض» 
تخرص له الولف القد آ هاا 


ا ي ج > E‏ 
e‏ بخلاف مَن بعدَهنٌء لتأخر عَقَِهنٌ عن العدد الْحدّد للجوازء فيقع 
باطلا. 


وهذا هو فقة أي حنيفة» وليس كلامُه فيما جرى في ال جاهلية قبل التحريم في 
الإسلام» وإن) كلامه ني عقود الُسلم في عَهّد الإسلام» بعد ثبوتِ تحريم ما زاد على 
الا ا نا ن 
على أن حديت عَيْلان يقول عنه مسلمٌ في «التمييز؛ -وهي من حفوظات ظاهرية 
دمشق'» في المجموعة رقم -١١‏ :كان عند الرَهُرىٌ في قصة عَيْلانٌ حديثان: أحذهما 
مرفوع» والآخرٌ موقوف فأدرَجَ مَعْمَر ا مرفوع على إسناد ا لموقوف» فأما ا مرفوعً: فرواه 
SS‏ 
عشريِسوة ... الحديث"» وأما الموقوف: فرواه الرَهْريّء عن سال عن أبيه: أن عَيلنَ 
yT‏ 
فظهر أن مَعْمراً أصابَ في إرساله الحديتٌ في اليمن ومعه كته في بده ووَهمَ 
في البصرة لبحْده عن كتبه""» وموافقة الكوفيين وغيرهم لرواة البصرة عنه لا تزيد 


)١(‏ وهي نسخة ناقصة غير تامة وعنها طبع بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» ولذلك 
لا يوجد النص المذكورٌ في المطبوع من الكتاب» وقد أورده الحافظً ابن حجر رحه الله في ترحمة 
غيلان بن سلمة من «الإصابة» ٤ :٥‏ ومنه نقله الولف رحه الله. 

(۲) أُخرجه من طريق عقيل: الطحاو ي في «شرح معاني الآثار» ۴: .٠٠۳‏ 
وأخرجه الطحاوي ٠٠۲:۳‏ أيضاء والبيهقي ۷: ۲ من طریق عبد الرزاق» والطحاوي ۲٠۳:۳‏ 
من طريق سفيان بن عيينة» كلاهما عن معمر» عن الزهري قال: بلغنا أن غيلان ... فذكره. وكذا 
رواه مالك في «الموطا» ٥۸٠٦:۲‏ عن الزهري. 

(۳) قال الإمامٌ أحدٌ في رواية الأثرم عنه -: «حديث عبد الرزاق عن مَعْمَّر أحبٌ إلي من حديث 
هؤلاء البصريين» كان يتعاهد كته وينظر -يعني: باليمن -» وكان مبحدَنهم بخطأ بالبصرة). 
وقال يعقوبٌ بن شيبة: «سماعٌ آهل البصرة من مَعْمَّر حن قَدِمٌ عليهم فيه اضطرابُ؛ لان كه - 


ال ا ا ا ا ا ر ا 
الحديت فَرّة؛ لأهم إن سَمعُوه منه في البصرة""» بل يدعي ابن عبد البر أن طرق 
حدیث عَيْلان كلها معلولة”. 


وأما رواية التاف عن عمرو بن يزيد الجّرمي» عن سيف بن عبید الله» عن 
م ° SE‏ 
سار بن تجشر» عن نافع وسالم)» عن ابن عمر» بمعنى حديث مَعْمَّر"؛ فالثلائة الأول 
من رجاها انفرد التسائيٌ من بين السَة بالرواية عنهم: 


م تكن معه). وقال أبو حاتم: ما حَدّتٌ بالبصرة ففيه أغاليط. انظر: «الجرح والتعديل» لابن أي 
حاتم ۰۲٥۹:۸‏ و« شرح علل الترمذي» لابن رجب ٠۰۲:۲‏ . 

(۱) قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الخحبیر؛ ۱۹۹-۱۹۸:۴: «حكى الحاكمٌ عن مسلم: أن هذا 
الحديتٌ ماهم فيه معمرٌ بالبصرة» قال: فإن رواه عنه ثقةٌ حارج البصرة حكمنا له بالصحة» 
وقد أخذ ابن حبان والحاكمْ والبيهقَيٌ بظاهر هذا الحكم» فأخرجوه من طرق عن معمر» من 
حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليامة عنه. قلت (القائل ابن حجر): ولا يُيدٌ ذلك 
شيئاًء فان هؤلاء كلهم إنها سمعوا منه بالبصرة» وإن كانوا من غير أهلها. وعلى تقدير تسليم 
أنهم سمعوا منه بغیرهاء فحدیئه الذي حَدَّتَ به ي غير بلده مُضطَربٌء لأنه کان حدٿ في بده 
a N E‏ 

(۳) ولفظّه ‏ کا فی «التمهید» ٠١‏ ر ف مدا الات ها مار ولت 
أسانيدها بالقوية ولكتّها )يرو شيء الها عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم» والأصول تَعضدٌهاء 
والقول بها والمصيرٌ إليها أوّلى». 
وبهذا المعنى قال به الإمامٌ أحدٌ ره الله تعالى - فيم] رواه عنه الأثرم ونقله الحافظ ابن حجر 
في «التلخيص الحبیر» ۳: ۹۹ : «هذا الحديتُ لیس بصحیح» والعمل علیه». ونقله شیخنا 
العلامةٌ الشيح محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» )۱۷٤١۷(‏ وأعمَبه بقوله: «العمل وحده 
كاف لثبوت الحدیث». وهذا كله لا باق کلام الولف فإنه بن وجه العمل به. 

(۳) عزاه إلى النسائي: ابن حجر في «التلخيص الحبير» ۳: ۱٦۹‏ ول أره في «سننه الكبرى» ولا 
«المجتيى)» ولم يذكره الحافظٌ الرى ف غ انراتا عل ا هاعرت الطبراني 
في «الأوسط (١۱۹۸)ء‏ والدارقطني »)۳۹۹٤(‏ والبيهقي ۱۸۳:۷ من طرق عن سيف» به. 


۸ النكت الطريفة 
3 2 2 ەه ۳ 
فعمرو: یقول عنه ابو حاتم: إنه صدو ق وهذاني اصطلاجه بمعنی أنه صالحٌ 

للاعتبار")» وقال ابن حبّالَ - بعد أن ذكره في «الثقات»" -: «ربا أغرَّبَ». وسَيْف: 

ذکره ابن حبان في «القات»“ أيضآً O E‏ بن قاسم: فيه 

صَعُْف». وسرار: ذکره ابن حبان في «الغقات»“ وقال: «ربا خالف». وهؤلاء من 


الثقات» لكنْ فيهم بعض وقفة و 
وخلايث الرهرى بزل عة اليخارى: إنةغ فرظ وجل افرط هرا وقرف 
ق 


وأما ا اہن فَيْروز؛ اغ البخاريّء وقال: ني اسناده تظر*)» وكذا 
العقل وق تة روهت الحشان؛ هول ا لال غد اب القطان ا وى خض 


(۱) «الجرح والتعدیل لابن اي حاتم :٦‏ ۲۷۰. وهو من شيوخ أبي حاتم. 

۳( ب ھر ی ل در ف ان ا عات ي ان ر ا۲ :۷ وإذا قیل للواحد: 
إنه ثقة أو متف َّْت؛ فهو من بحتج بحديثه . وإذا قيل له: ف ا ا 
به؛ فهو من يكب حديثه ونر فيه» وهي المنزلة الثانية . وإذا قيل: شيخ؛ فهو بالمنزلة الثالثة» كدب 
حدیڅه وير فیه» الا آنه دون الثانية. وإذا قيل: صالح الحديث؛ فالا یک عرد للاعتبار». 

. EAA :A (TF) 

'*:A(0D 

.۰ 1-۳0:۸ )0( 

) وهذا باب من أبواب العللء فمن الثقات مَنْ يُحتَمَل تفرده» ومنهم مَنْ لا يُحتَمَلء وإلبه ألَحَ 
الحافظ الدارقطنیٌ في «العلل» ۱۳: ۱۲۲ (۲۹۹۷) حي قال: «تفرّد به سيف بن عبيد الله 
الجرمي» عن سَرار». 

(۷) نقل ذلك عنه الترمذي في «العلل الکبیں) .٠٦١:١‏ 

(۸) انظر: «التاریخ الکبیر» .۲٤۸:۳‏ 

(4) في «الضعفاء» ٤٤:۲‏ نقلا عن البخاري. 

(۱۰) انظر: «بیان الوهم والإیہام» ۳: ٤۹٩-٤٩۹٤‏ (۱۲۹۹)» وذکره ابن حبان في «الثقات)۲۹۱:۹. = 


النص المحقق _ _ _ ۹ 


طرقه: ابن يعة أو جريرُ بن حازم» وکلاهما حلط لن جريراً كان عظيم القَذرٍ قبل 
الاختلاط. 


والغريبُ أن الصف م يأتِ بحديثِ سالم من المآخلٍ عند النْقّادء ولا بعبارة 


واضحة في تبيين مذهب أبي حنيفة! سامحنا الله وإياه. 


وأمانحريم مافرق الأريع من التساء قمر قط به عند فقهاء اهل إلى بإجاع 
ء و ا 
الأمةٍ على ذلك وبدلالة كتاب الله دلالة انه رَغْم كل كابر" ویصح أن يقال مع 
sS‏ 


وبعد الإحاطة بماتَقَدَمَ لا تبقى حاجة إلى إعلام مافي «إإعلام» ابن القيّم من الخلل 
في هذا البحث. والله 


= وانظر في بيان قاعدة ابن القطان وقاعدة ابن حبان: ما سلف (ص۲۷۳ _ مسألة ۳۹). 

(۱) قال ابن حرم ره الله في «مراتب الإجاع» ص۲٦-1۳:‏ «اتفقوا أن نكاح الح البالغ العاقل 
العفيف الصحيح غير المحجور المسلم أربعَ حرائر مُسلهاتٍ غير روان صحائح فأقل: حلال» 
واقفقوا أن نکاح آکثر من أریع زوجا لا عل لأحد بعد رسول اله صل اله علبه وسلم؛. 
وقال الُولَبُ الإمام الكوثري رحه الله تعالى في «مقالاته» ص۱۹۸: «فظهر أن َو اكان 
إلى الظاهرية إباحة الزواج بأكثر من الأربع باطل». ثم قال ص۱۹۹: «وأما جوار الريادة عل 
الأربع فما يميل إليه السوْكانٍ في «وبل الغمام»» متابعة منه لبعض الروافض» وعَزْوّه ذلك إلى 
بعض الزيدية باطلء كما يظهر ما نقلناء من «الرَوّْض التضير» في «الإشفاق على أحكام الطلاق»» 
كبُطلان عَزوه ذلك إلى الظاهرية بم نقلناه آئفاً عن ابن حزم» وبا ذكره ابن حزم أيضاً ني «الُحلّ 
يت قال ولا جل لاحت ان تررح كر من أربع رة حالف ق ذلك قر من 
الروافض لا يصح هم عَقَدٌ الإسلام». 

() انظر: «إعلام الموقعین» ٠٠۲:۲‏ 


ا > ا ا ا ا ب و ي 
-اشتراط الولاء للبائع في البيع 
وقال رف ): 

ا أبو معاوية» عن الأعمش»› عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 
قالت: أراد أهل بريرة أن يبيعوها ويشترطوا الولاء» فذكرت ذلك لنب 
صل الله عليه وسَلم فقال: «اشتريما وأعتقيهاء فإنما الولاءٌ من عى . 

حدّثنا عمَانْ» حدّثنا همّام» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن 
مَواليّها اشترطوا الولاء» فقضى أن الولاءَ من أعطى الفمّ. 

حدثنا شَبابة بن سَوّار» عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر قال: 
أرادت عائشة أن تشتري بَريرةء فقالوا: تبتاعيدّها على أن وَلاءَها لناء فذكرت 


.)۳۷٤٤۲-۳۷٤٤۰( ۱٤۲-۱٤۱ :۲۰ «الْصتف)‎ )۱( 

(5) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير» والأعمش: هو سليان بن مِهرانء 
وإبراهيم والأسود: هما التخّعيان. 
وأخرجه البخاري )۱٤۹۳(‏ و(۳۹٥۲)‏ و(٤۲۸٥)‏ و(۷۱۷٩)‏ و(۱٥1۷)‏ و(٤٥۷٦)‏ 
و(۸٥۷٩)»‏ ابو داود (۲۹۱)» والترمذي )۱۲١۹(‏ و(۲۱۲۰). والنسائي )۳٤٤۹(‏ و(١٤٣٤۳)‏ 
و(۲٤۹٤)‏ من طرق عن إبراهيم» بهذا الإسناد. 
وأخرجه بنحوه البخاري )٤٥٩(‏ و(۵٥۲۱)‏ و(۲۱۹۸) و(۹۱٥۲)‏ و(۵-۲۵۹۳٣٠۲)‏ 
و( ۲۵۷) و(۲۷۱۷) و(۲۷۲۹) و(۲۷۲۹) و(۲۷۳۵)» ومسلم »)۱١۰٤(‏ وأبو داود 
(۹)» والترمذي »)۲۱۲٤(‏ والنسائي )۳٤١ ٤(و )۳٤٥۳(و )۳٤٤۸(و )۳٤٤۷(‏ 
و( ٤۹٤۳‏ ) و(٤٤٩٤)‏ و(٥٥٦٤)‏ و(٩٩٥٦٤)»‏ وابن ماجه )۲٠١۲۱(‏ من طرق عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(۳) إسناده صحيح. عفان: هو ابن مسلم الباهليء ومام: هو ابن حى العَوذي. 
وأخر جه أحد )۲٠٤۲(‏ عن عفان» بهذا الإسناد. 


وأخرجه بنحوه امد )۳٤۰١(‏ عن بہز» عن همام» به. 


ااا ع ا و 
ذلك للنبيٌ صل الله عليه وسَّلّْم» فقال صَلى الله عليه وسَلَّم: «لا يمنعك ذلك 
منهاء فإنما الولاءٌ من أعتى». 

وذْكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراءٌ فاس لا ججوز. 
أقول: اشتراطً ما لا يقتضيه العقدٌ ميد للبيع عند أبي حنيفة في امشهور عنه0) 
وني «الموطأ» للإمام حمَدِ بن الحسن: أخبرنا مالك» أخبرنا نافع» عن عبد الله 

ابن عمر» عن عائشة روج النبيّ صل الله عليه وسَلم: أرادت أن تشتريّ وليدة (يعني: 

بريرة)» فتّعيَمًهاء فقال أهلُها: نبيعك على أن وَلاءَها لناء فذكرت ذلك لرسول الله 

صل الله عليه وسَلّم فقال: «لا يَمنعْكِ ذلك فإنما الولاء من أعّى». 

قاوذا تاد الو لاء لن اع لا برل عة وهو كال و 

قول أي حنيفة والعامَة من فقهائنا. اه. 

فأين حالغة أبي حنيفة هذا ا لحديث بعد أن أخذ به بنصّ صاحبه حكَدِ بن الحسن؟! 


or 4ھ‎ 


نعم إن آبا حنيفة لا بُح ْم الْکاتّب إلا ذا عَجَرَ. لن بَريرةٌ الْكاتّبةً كانت 


(۱) إسناده صحيح. 
وهو في «موطأً مالك» ۲: 1١۷۸ء‏ ومن طريقه: أخرجه البخاري )۲٠۹۲(‏ و(۲٥1۷)»‏ ومسلم 
»)٥( (۱۰۰ (‏ وأبو داود (۲۹۱۰)» والنسائي .)٤۹٤٤(‏ 
وأخر جه البخاري )۲۱٠۹(‏ من طريق همام» عن نافع» به. 

(۲) انظر ما سيأتي ( ص٤1۹‏ - مسألة .)۱١۹‏ 

(۳) وفي «مسند الشافعي» [۲: ۷۲ بترتيب السّندي» وهو في «الأم» :]۱۸٩ ٦‏ أخرنا محمد بن 
الحسن» عن يعقوب بن إبراهيم - وهو بو يوسف EEE‏ 
رضي الله عنه: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم قال: الو هة اة السب > لا یباعٌ ولا 
یوهَت٤.‏ اه. (ز). وما بین حاصرتین زیادة منی. 

)٤(‏ «موطأ حمد» (۷۹4۷=۷۹۸ من المطبوع مع «التعليق الت 


ا ا ي ي س ق ا ا نے ن 


عَجَّرّت» بدليل مُراجَعَيِ ها إلى عائشة في , بعض الروايات'» ولعدم آدائها شيئاً من 
E MS‏ 
الولاءلعْو والبيع نافذه بل قال محمد بن شجاع الثلجيٌ : إن التأويلَ في ذلك عند أهل 
العلم م أرادوا شيقاً لا تجوز فلم يروا بأنه لا جور رجعوا وباعوا. كما في «عقود 
الجواهر“للزبيديّ. 

وأما ما وقع في رواية مالك عن هشام: «اشتراء وأعتقيهاء واشتَرطي هم 
الولاء“"؛ ففيه عَمَدٌ بيع على زط لا بجوز» وتغريرٌ بالبائعين إذا رط هم ما لا 
يصحَ» ولا صعب الانفصال عن هذين الإشكالبْن أنكر بعصُهم هذا الحديتٌ أصلا 
ومنهم بجی بن كنم عل ما یُقال". 


(۱) ففي «صحيح البخاري» )۲٥۹4(‏ من طريق عَمْرة بنت عبد الرحمن: أن بريرةً جاءت تستعين 
عائشة ... الحديث. وني «جامع الترمذي» )۲٠۲۲(‏ من طريق عروة» أن عائشة أخبرته: أن بريرة 
جاءت تستعين عائشة في كتابتهاء ولم تكن فصت من كتابتها شيئاً ... الحديث. 

ت 

(۲) «موطاً حمد» (۷۹۷=۷۹۸ من المطبوع مع «التعليق الممجد»). 

() أخرجها البخاري (۲۱۹۸) و(۲۰۹۳) و(۲۷۲۹)» ومسلم )۱١۰ ٤(‏ (۷)» وأبو داود (۳۹۲۹)» 
والنسائي »)٤٩٩٩(‏ وابن ماجه .)۲٠۲۱(‏ 

)٤(‏ من أصحاب الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي» كان فقية أهل العراق في وقتهء والقَدَمَ في الفِقه 
والحديثِ وقراءة القرآن» مع وَرَع وعبادة» مات فجأة في سنة ست وسين ومثتين ساجدا ني 
صلاة العصر» وله كتاب «المناسك»» و«تصحيح الآثار؛ و«النوادر» و«الرد على الْشبّهة). ترجه 
ي «تاج التراجم» للعلامة قاسم ابن فُطلُوبُغا ص١‏ ١٠ء‏ وأفرد الولف رحه الله تعالى ترجمته في 
«الإمتاع بسيرة الإإمامين الحسن بن زياد وصاحبه محمد بن شجاع. 

.AV :Y (0) 

0( «الموطاء ۲ ۰ ومن طریق مالك أخرجه البخاري (۲۱۹۸) و(۲۷۲۹). 

(۷) تَقَدّمَت ترجمة حیى بن أكثم في (ص ۲۷۰ -مسألة .)١۸‏ 
أما إنكارٌه الحديت فقد رواه بسَّده إليه ا لخطاب في «معالم السنن» .٠١ :٤‏ وانظر: «شرح مسلم» 
للنووي ٠٤١:٠١‏ وافتح الباري» لابن حجر :١‏ ١٠1۹ء‏ و«عمدة القاري» للعيني :۱١‏ ۲۸۲. 


النص‌المحقق ا 

والواقع ن هذا اللفظ إن وقعَ في رواية مالك عن هشام» لا في رواية الليث ولا 
ف زو اة عزو ن لازت غه وقد خرف مالك في عِدةٍ من رواياته عن هشام 
ابن عروة"» فعند ترجيح روايتيٰ الليثِ وعمّرو عن هشام على رواية مالك عنه» زال 
الإشكال واستقام الأمر”. وال أعلم. 


% % 3% 


وقال أرضفا0): 


دشنا ابن عليّة» عن سعيد» عن قتادة» عن عَزرة» عن سعيد بن 


(۱) انظر: «شرح مشكل الآثار» للطحاوي .۲٠٠:۱۱‏ 

(۲) لكنْ تابَعَ مالكا عليها: أبو أسامة حادٌ بن أسامة» وهو من أروى الناس لحديث هشام وأخبرهم 
ب کا قال الولف نفسّه في) سلف (ص۰۸٤‏ - مسألة »)٩٩‏ وروایته عند البخاري »)۲٣۹۳(‏ 
ومسلم )٠١١٤(‏ (۸)» وتابعه أيضاً جريرٌ بنٌ عبد ا لحميد عند النسائي .)۳٤٥۱(‏ فشبتت في بعض 
الروايات عن هشام» وحَلَّتْ منها رواياتٌ أخرى عنه» والظاهرٌ أن هذا الاختلاف من هشام نفيه. 
وعلى كل حال» فقد انفرد بهذه الزيادة هشامٌ بُ عروة عن أبيه» ول يتابعْةٌ عليها أصحابُ عرو 
ومنهم الزهریٌ عند البخاري (۲۱۰۵) و(۲۹۹۱)» ومسلم )٩( )۱١۰ ٤(‏ و(۷)-» وحَحلّث 
سائر الطرق عن عائشة منها أيضاء وقد سلف تخريج هذه الطرق في أحاديث الباب. 
وأشار إلى إعلال هذه الزيادة بمثل هذا: الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه في «اختلاف الحدیث» (۸: 
1 من المطبوع آخرَ «الأم٤)‏ والإمام الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٤٥ :٤‏ و«شرح 
مشکل الاثار» .۲٠١ :۱١‏ وانظر: «افتح الباري» للحافظ ابن حجر .۱١۹۱-٠۱۹۰ :٩‏ وكلام 
الولف الآني ( ص٤1۹‏ -مسألة .)١١۹١‏ 

(۳) تعرَّض اَلَف هذه ا مسألة أيضاً في مسألة «النهي عن بيع وشرط؛ الاآية برقم .)١۱١۹(‏ 

.)۳۷ 4-۳۷٤ £۳( ۱٤٤-۱٤: «الَصتف»‎ )4( 

)٥(‏ في الأصل تبعاً لس «الُصتف»: «عروة)» وأصلحه مُحفَمّه الأستاد الشي محمد عوامة إلى: 
«عَزْرة»» وهو الموافق لمصادر التخريج. 


وا کن ا 


عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن عار» عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم أنه 
قال: «الَيمّمٌ صَزبة للوّجه والكمّين»٠.‏ 

هريرة: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم بالّ» ثم صرب بيده على الأرض» فمسحَ 
| وجهه وکفیه". 


حدّثنا وكيع» حدّثنا الأعمش» عن سلمة بن كهّيل» عن ابن أبزى» عن 
آبيه» قال عار لحُمَرّ: أما تذكرٌ يوم كذا في كذا وكذاء فأجسَبناء فلم نجل الما 
فتمع کنا في التراب» فلا قشنا على النبيّ صل الله عليه وسلَّم ذكرنا له ذلك» 
فقال: «إنما کان يكفيك| هكذا). وضرب الأعمش بيديه صَربةء ثم نفضّهاء 
ثم مسح با وجهه وكَمَيْ۵. 


(1) إسناده صحيح. ابن علَّية: هو إسماعيل بن إبراهيم» وسعيد: هو ابن أبي عروبةء وقتادة: هو ابن 
دعامة السدوسي» وعَرّرة: هو ابن عبد الرحمن الخزاعي. 
وأخرجه ابو داود (۳۲۷)» والترمذي )۱٤٤(‏ من طريق سعيد بن أي عروبة» به. 

(۲) تحرف في الأصل إلى: «بُرد بن سليمان»» والتصويب من «الصتّف». 

(۳) إسناده ضعيف لانقطاعه» سليمان بن موسى لم يدرك أبا هريرة. بُرْد: هو ابن سنان. 

)٤(‏ حديث صحبح» وانظر تعليق شيخنا العلامة المُحقّق الأستاذ محمد عوامة على «المصنف» 
)۳۷٤٤٥(‏ فی بیان الُراد بابن أبزی وأبيه. 
وخر جه أبو داود (۳۲۳) من طريق الأعمش» هذا الإسناد. 
وخر جه آبوداود (۳۲۲) و(٣۳۲)»‏ والنسائي (۳۱۲) و(۳۱۹) من طريق شعبة» عن سلمة بن 
كهيل» عن ذر الَرْهبي» عن ابن عبد الر حن بن أبزى» عن أبيه. وقرن سلمة بالحكم بن عتيبة عند 
النسائي في الموضع الثاني. 
وأخرجه البخاري »)۳٤۳-۳۳۸(‏ ومسلم (۳۹۸) (۱۱۲) و(۱۱۳)»ء وأبو داود (۳۲۹)» 
والنسائي (۳۱۷) و(۳۱۸)» وابن ماجه )۵٩۹(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن ذر» عن سعيد 
ابن عبد الرحهن» عن أبيه» به. = 


النص المحقق _ ٣‏ 
E‏ ا O or‏ 2 2 2 
وذكرَ أن أبا حنيفة قال: ضربتين» لا تجزئه ضربة. 
أقول: الكر به وال تان رو انان فا غد أب فة الأ حرط متي 
فحديت: «التيمُمٌ صرْبتان: صَرْبة للوّجه» وصَرْبةٌ لليدين إلى الرفّقّين»» أخرجه 
الحاكمْ والدراقطنيٌ“ من حديث علي بن ظَّبّيان» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» 
عن ابن عمر مرفوعاً. وسكت عنه الحاكمُ» وقال: لا أعلمٌ أحدا أسسَدّه عن عَبيد الله غير 
Ea E î‏ 4 
علي بن ظبيان» وهو صدوق» ووَقَفه بجیی بنْ [سعيد]" القطان» وهسَيمُ» والئوري» 
ومالك وهو الصواب. لكل الموقوف في هذا الباب في حُكم المرفوع عند أي حنيفة. 


= وأخرجه أبو داود (۳۲۲)» والنسائي (۳۱۹) من طريق عبد الر حن بن مهدي» عن سفيان الثوري» 
عن سلمة بن كهيل» عن أي مالك الغِفاري وعن عبد الله بن عبد الر من بن أبزى» عن أبيه» به. 
ورواية أبي داود عن أي مالك وحده. 
وأخر جه البخاري »)۳٤۷-۳٤٥(‏ ومسلم »)۱۱١()۳۹۸(‏ والنسائي (۳۲۰) من طريق الأعمش» 
عن شقيق» عن آبي موسى الأشعري» عن عبار. 

(۱) وإليه ذهب جهو المُقهاء» كالشافعيّ والشوري والشعبيّ والحسن والليث فالوا: التميّم 
ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين إلى ارفقين. وقال الأوزاعيّ وحدٌ وإسحاق: ضربة 
و ب ا ن اا و غ ا والُعتمدٌ في مذهبه: أن 
الواجبًّ في التيمُم ضربة للوجه واليدين إلى الرْسْعَّينء ويْسَنْ المسح إلى المرفقين وتجديدٌ ضربة 
للیدین. انظر: «التمهید» لابن عبد البر ۱۹: ۲۸۲ وانخب الأفكار» للعينى ۲: »٤)١١-٤٠١‏ 
و«الشرح الكبير» للدردير ٠٠١:١‏ و۸١٠‏ مع «حاشية الدسوقي» ٠‏ 

(۲) الحاكم في «المستدرك» :١‏ ۱۷۹ والدارقطني في «سننه» .)1۸٥(‏ 

(۳) زيادة مني ليست ني الأصل. 

(( لفظ الحاكم في «المستدرك) ۱۷۹:۱: لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير علي بن ظبيان» وهو 
صدوق» وأوكَفَه جى بن سعيد وهْكَيمٌ وغيرُهماء وقد أوَمَه مالك بن أنس عن نافع في «الموطأ» 
بغير هذا اللفظ» غير أن شرطي في سَتَِ الصدوق الحديث إذا وَهََه غيرٌه». كذا! وكأن في العبارة 
تحريفاً أو سقطاًء ولذا تصرف فيها المؤلفٌ رجه اللهء والله أعلم. 

= لأنه مر تعبديّ لا جال للاجتهاد فيه» فهو من المرفوع حُكماًء قال الحافظ ابن حجر رجه الله تعالى‎ )٥( 


او 2 ا د 

وأخرج الحاكم“ أيضاً من حديثِ عثان بن محمد الأنماطيّء ثنا حَرمي بن 
عُارة» عن عَزْرةً بن ثابت» عن أبي البيء عن جابر» عن النبيّ صلى الله عليه وسَلَم 
قال: اليه E‏ للذراعَيْن إلى الرفقين»ء قال الحاكم: (صحيح 
الإسنادو ل مخرجاه»» وقال الدارقطنيٌ: «رجاله كلهم ثقات». اه. وادعی بعضهم أنه 
موقوف» ولكنْ الموقوف في هذا الباب-على تقدير تسليمه-في حكم المرفوع» كا سبق. 

وساق الزيلعيّ أحاديت بهذا المعنى عن عائشةء وابن عمر» والأسلع» وابن 
عباس» وأبي جَهْم» وأبي هريرة» غير ما سبق ما يصلح شاهداً للصربتين» بل بانضمام 
تلك الأحاديث بعضها إل بعض يُصبحٌ حديت الصَربتين لا مَهْرَبَ من فًبوله» وني 
الصربتون صَربة بخلاف العكس. 


*% % 3% 


= في «نزهة النظر» ص١١٠‏ : «المرفوع من القول حُك) لا تصرياً : أن يقول الصحابي الذي ¿ 
يأخذ عن الإسرائیلیات ما لا جال للاجتهاد فی ولا له تعن بيان لغة أو شرح غريب ..» 
وإنها كان له حُكمٌُ الرفوع» لأنٌ إخبارّه بذلك يقتضي عبرا له» وما لا جال للاجتهاد فيه يقتضي 
موقا للقائل به» ولا مُوقفَ للصحابة إلا النبيّ صل الله عليه وسَلّم» أو بعض مَنْ بر عن 
الكتب القديمة» فلهذا وقع الاحترار عن القسم الثاني». 

.۱۸٠:١ في «المستدرك؛‎ )١( 

(۲) في «سننه» بإثر الحدیث (1۹۱). 

(۳) في «نصب الراية» ٠١٤-٠١١ :١‏ . 

(5) فالعمل بحديثِ الضربتين أحوط, لأنه يتضمنٌ العمل بحديث الضربة» من غير عكس. 
وعا ويد ي جالعل يت القبرين کو ار اب اه ال انا ا الي 
الوضوء: #فاغسلوأوجوة کم يديم إل لفق € [الائدة: »]٦‏ و جح أهل العلم على وجوب 
تجديد الماء لعل اليدّين بعد عسل الإرفقين» وقال في التيمم: #فام مسوا بو جوھ هڪم وايريکم 
َة [الاة: »]١‏ ونظمه مواق لنظم آية الوضوه» فكان الأقرتُ في كمه تجديد الضربة لسع 
اليدين. وكذافي المسح على الخقّين ينبغي تجديدٌ الماء لكل جل إن مَسَحَهها بيد واحدة. 


ف الد ڪن ردودان آي کيب ةل آي َة 
لبذ 
العلامة ا لحرن التاقدالمَمَيِّه 
الام امد زا دتنالحسن اوري 
اقرف سک ۳۷۱٠ھ‏ روم ایال 
الان ي ية الف أي َة لأحَاويتَصجيكة 


ف يور حمس ورين مالين امات اليل 
فقامنا لكاب حص اوها طرق 
رکش نکی رم الفاق فیا ختلني م تار لاء 
أظوارا لقا لالات لأْحَطرةعتدالباجيين 


َة رَعَليَعََهِ 
مەم 7ے 2 إا 
دن دوست البکري 


7 النكت الطريفة 

تاليف : ألإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري 
خقيق : الدكتور حمزة محمد وسيم البكري 
الطبعة الأولى : 1436ه - 2015م 

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد© 

قياس القطع : 17 × 24 


دار الفتح للدراسات والنشر 


هاتف : 4646199 6 (00962) 

فاكس : 4646188 6 (00962) 

جوال : 799038058 )00962( 

1 ص ب ! 189479 عمّان 11118 الأردن 

البرنة الإلكتروني: info@daralfath.com‏ 

الموقع على الشَبكة الإلكترونية: WWW.dara|fa†1.-0‏ 


الدراسات المنشورة ا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة. ا بسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله باي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر,ه 


All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrleval system or 
transmitted In any form or by any means without prior permisslon In writing from the publisher. 


0 ر و r 7 ۹ i‏ و 
ف الح دعن رد ودا بن اي ية عل اي َة 


. 
. 
٢ 


کیٹ 
التلامة ا محرت التاقد الق 
و ‌ سے سے س 
الاما مځ زا یدن الحسنالکوثري 
الوق سک ١۳۷٠ھ‏ ريمةا تحال 
ا ابن آي عَيبة اة أي حَبَمَة لأحاديتَ صجيحة 
فة ومس وعغرین مان امات اسل 
فقامعلا الاب حص أدلةالطرؤين 
نگ رمیالحَقَانق فیا خت لان مارد الفقهاء 
وَأظوارالفِقه اللاي ما حطر عتدالباجدين 


الجرءالقاني 


حَفَمَةوعَلىَعَلّهِ 
مو 3 2 . کے س 
دة وسم البکري 


û دارا‎ 


للدراسات والنشر 


ال اا ج ي ا ل 


(۱) 


(۳) 


٤-الوكالة‏ في الشراء 
وقال ر : 


حدثنا ابن عيبنةء عن بيب بن عَرْقّدة"» عن عرو البارقيً: أن النيّ 
صل الله عليه وسَلّم أعطاه ديناراً بشة بشترې له به شاه فاشتری له شاتین» فباع 
E‏ 
صل الله عليه وسَلَّم بالركة في بَیْعه» فکان لو اشتری رابا لرَّبح فيه" 


حدثنا وکيع» عن سفيان» عن ابي حَصين» عن رجل» عن حَکيم بن 


.)۳۷ ٤٤۷-۳۷ ٤6٩(۱ ٤٩-۱٤ £ :۲۰ «الصف»‎ 

في الأصل: «شبيب غرقد)» والتصويب من «الصتّف». 

حدیٹ صحیح» وهذا سناد منقطع» شبيبٌ بن عَرقَّدة ل يَسمَعْه من عروة» کا قال الُولفُ» وكا 
سيظهر من التخريج. ابن عيينة: هو سفيان. 

وأخرجه ابن ماجه )۲٤۰۲(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 

وأخرجه البخاري »)۳۹٤۲(‏ وأبو داود (۳۳۸۲) من طريق فيان بن عيينة» عن شبيب: أنه 
سمع الح بُخبرونً عن عروة. قال سيان عند البخاري: وكان الحسن بن عارة جاءنا هذا 
الحديث قال: سمعه شبيب من عروة» فأتيته» فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروةء قال: سمعتٌ 
الحيّ وله عنه. قلت: رواية الحسن بن عمارة أخرجها عبد الرزاق في «مصنفه» .)١٤۸۳١(‏ 

وذهب البيهقيٌ وا لخطايٌ وابن القَطّان إلى تضعيف هذا الإسناد لإهام ا لحي وادعى ابن القطًان 
أنه ليس على شرط البخاري» وإنما أراد البخاري تخريجَ ا لحديث الذي بعده وهو حديث الخيل» 
قال الحافظ ابنْ حجر في «فتح الباري» 1۳٤:٦‏ : «هو كا قال» لكنْ ليس في ذلك ما يمنع تخرججه» 
ولا بط عن شرطهء لان ا حي يتن في العادة تواطَوهم على الكذب»ء وذهب ابن الحري إلى 
صِحَة الاسنادء كا سيْقَلّه عنه الَوف. 

وأخرجه بو داود »)۳۳۸١(‏ والترمذي »)۱۲٥۸(‏ وابن ماجه (۰۲٤۲م)‏ من طریق الزبیر بن 
الخريت» عن أبي لبيد لّازة بن زبار» عن عروة. 


۴۸ س النکت الطريفة 
جرّام: دان صل الله عليه وسَلَّم يعن يشتري له أُضحيةٌ بدينار"» فاشتراهاء 
ثم باعها بدینارین» فاشتری شاه بدینار» وجاءه بدینار» فدعا له الي صل الله 
عليه ر بالبركةء وأمرّه أن يََصدَّقٌ بالدينار". 
ودر أن أبا حنيفة قال: يَضمَنٌ إذا باع بغير أمره. 
أقول وهاهو الركل فد صي الم ا روهار فاا رند الف أك 
من هذا؟ 


وني الحديكين انقطاع؛ لأن بيبا ني الحديثِ الأول | يَسمَعْه من البارقي" وإنما 


t 


a 


ت 


سمح لحي بتحدثون» كا عند البخاريّ وأبي داود وغيرهما. وني الثاني: رواية رجل 
(۱) إسناده ضعيف لإبام التابعي. أبو حَصين: هو عثهان بن عاصم الأسدي. 

وأخرجه أبو داود (۳۳۸۳) من طريق سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الترمذي (۱۲۵۷) من طريق أي بکر بن عياش» عن آبي حَصين» عن حبيب بن اي 

ثابت» عن حکیم بن جزام. وقال: «حبیب ل يسمع عندي من حکیم بن جزام). 
(۲) وقع في حديث عروة البارقيّ عند البخاري :)۳١4۳(‏ «قال سفيان (يعني: الثوري): يشتري له 
شاة كأنها أضحية»» قال ا لحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠٣٥ :٦‏ : «) ار ني شيء من طرقه أنه 
أراد أضحية. قلت: يعني: من طرق حديثِ عروةً بخصوصه» لأن حديتٌ حكيم وقد أخرجه 
أصحابٌ «السنن» - لا يخفى على مثل الحافظ, لكنْ يُستفاد أن سفيانَ الثوريً أفاد هذا الذي قاله 
في حديثِ عروة من حدیث حکیم هذاء فهو أحد رواته» کا تراه في إسناده هنا. 
وهذا انقطاعٌ ظاهر» آما الرواية الصرّحة بكر «ا لحي بينهما ففي كلام الخطابي والبيهقي- كما في 
«فتح الباري» ٠۳٤ :٦‏ - أنها منقطعة أيضاًء وهذا مذهبُ جماعة من الحَدّثين يُسمّونَ الإسناة 
الذي فيه مهم مُنمَطعاء كا ص عليه الإمام ابن الصلاح رحه الله في النوع العاشر (المنقطع) من 
«علوم الحديث»» لكنْ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۳٠۸ :١‏ «التحقيق أنه متصل في 
إسناده مبهم٠»‏ وزادفي موضع آخر 1۳٤ :٦‏ قال: «إذ لا فرق فيا تعلق بالاتصال والانقطاع بين 
رواية المجهول والمعروف فالَهمُ نظيرٌ المجهول في ذلك». 
)٤(‏ البخاري »)۳۹٤۲(‏ وأبو داود (۳۳۸4). 


۳ 


کر 


النص‌المحقق _ ۹ 
مجهول عن حَكيم» فكيف يصح الخ حتى يعد أبو حنيفة مُخالفاً للخبر الصحيح 
الصريح؟ على رض عالفة أبي حنيفة هذا الخبر. 

وإذا اعتبرنا أن تحذت الح سد مَسَدً د دیق ا اه کی و وک 
العربي؛ فليس في قول أبي حنيفة مُخالفة هذا ا لحديث أيضاًء كا أوصخناه سابقا. 


*# * % 


٥-الطمأنينة‏ فى الصلاة وتعديل الأركان فيها 
وقال أرفا": 
حدثنا أبو معاوية ووكيع» عن الأعمش» عن عبارة بن عَمّير» عن أبي 


(۱) في «عارضة الأحوذي» :٦‏ ۷۳. ولَصَرَ الُولَفُ رحه الله تعالى هذا القولّ في مقاله «حديث معاذ 
في الاجتهاد». انظر: «مقالات الكوثري» ص ٦١-١۸‏ . 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري“ ٠٤ :٦‏ عن حديث عروة البارقي: لوقف الشافعي 
فیه» فتارة قال: لا یصتَ» لأنَ هذا ا حدیتٌ غير ثابت» وهذه رواية لرن عنه» وتارةٌ قال: إن صح 
ا لحدیث فلت به» وهذه رواية البويطيٰ. وقد أجابَ مَّن لم يأخذ بها بأنها واقعة عن فيحتمل أن 
یکون عُروةٌ کان وكيلاً ني البيع والشراء معاً. وهذا بحت قوي يقب به الاستدلالٌ بهذا ا لحديثِ 
على تصرف الفُضولي». 
قلت: بي القضولي - وهو بيع ملك الغير بغير أمره - أجازه أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه 
والشافعي ف القديم» وجعلا فيه الخيار لبائ إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه»ء ك| في «اهداية» 
للمرغيناني 1۸:۳ واحاشية الدسوقي على الشرح الکبير» للدردیر .٠١:۴‏ 
وقال الشافعيٌ في الجحديد - وعليه المذهب - وأحد ببطلانه وعَدَم انوقاده» كما في «المجموع؛ 
للنووي .۲٥۹:۹‏ 
فظهر من هذا أن أبا حنيفة ومالكاً لصق بهذا ا لحديثِ عَمَلاً من غيرهما من الفقهاء. 

.)۳۷٤٥۰-۳۷٤٤۸( ۱٤۹-۱٤٥ :۲۰ «ال٘صف»‎ )۳( 


ا ت س ب ر ا ك اللئت اة 
مَعْمّر» عن بي مسعود قال: قال النبیٌ صل الله عليه وسلّم: «لا ری صلاةلا 
يُقيمُ الرجل صله فيها ني الركوع والسجُو. 

حدّثنا بو خالد» عن ابن عَجُلان» عن علي بن بحیی بن خلاد» عن أبيه 
غ ن مهت وکان بدریا -فال: کنا لوا مع النيّ صل اله عليه وسَلّم إذ 
دخل رجل لبْصلء فصل صلا خفیفة لام رکوعاًولا جود ورسول اله 
صلل اله عليه ولم يرمق ولا شمر فصل ثم جاء فلم على النيّ صل اله 

عليه وسم فردًعليه الي صل اله عليه وسَلّم فقال: «أعذ فنك ل تُصَلّ»» 
ففعل ذلك ثلاث كَل ذلك بقولٌ: «أعِذ فنك | ثُمِلٌ». 

حدّثنا عبد الر هن بن مَهُدي» عن هماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
اللسوّر بن ححَرّمةً: آنه رأی رجلا لا يتم ركوعه ولا سجُوده» فقال له: اعد 
فأبیء فلم يدع حتی أعاد“. 


(1) إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم او ن هو سليان بن مهرانء 
وأبو مَعْمَّر: هو عبد الله بن سَخْبّرة الأزدي» وأبو مسعود: هو عَقبة بن عمرو. 
وآخرجه أبو داود »)۸٥٥(‏ والترمذي »)۲٠١(‏ والنسائي (۱۰۲۷) و(۱۱۱۱)» وابن ماجه 
)۸۷١(‏ من طرق عن الأعمش› به. 

(۲) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَجُلان. أبو خالد: هو سليان بن حَيّان 
الأمرء والصحابي ابم هنا: هو رٍفاعة بن رافع كما ني مصادر التخريج» وهو عَم جى بن سلاد 
وأخرجه بو داود )۸٩۸(‏ و(۸۹) و(۰٦۸)‏ و(۱٩۸)»‏ والنسائي )۱۰٥۳(‏ و(۱۱۳۹) 
و(۱۳۱۳) و(٤۱۳۱)»‏ وابن ماجه (۰ ۰ من طرق عن علي بن یجحیی بن لاد بهذا الإسناد. 
وأخرجه آبو داود (۸0۷) من طریق علي بن يجیی» عن رفاعة بن رافع» بإسقاط بجی بن ححلاد. 

وأخرجه الترمذي (۳۰۲) من طريق إسماعيل بن جعفر» عن جى بن علي بن جى بن سلاد 
عن جَذّه یی بن خاد عن عَم رفاعة. فأسقط عل بن جیی» ويجيى بن علي هذا جهول. 
وانظر التعلیق على «مسند احمد)» (۱۸۹۹۰). ٠‏ 
(۳) إسناده ضعيف لضعف علي بن زيد بن جُذْعان. 


ا ا د ا 
5 كر أن أباحنيفة قال: تُجزئًه وقد أساء. 

Sa 
علي بن زيد٬ وهو ابن جدعان.‎ 

وفي آخر حدیثِ ث الُسيءِ صلاتّه» عند أي داود و 2 مذي والتسائيٌ بأسانيدهم إلى 
ي هريرة- -: فإذا أتمَمْتَ صَلانَكٌ على هذا فقد تَمّث» وما انتَقصت من هذا فإن) 
تنقصه من صَلاّك»'» وهذا ا لحديث من أدلنٍ ي حنيفة على أن مَنْ ترك الطمأنينة في 
الصلاة فقد أسا لك لابطُل صلا لأنه صل الله عليه وسَلَّم وَصَمَها بالنتقص» 
والباطلة لا تَوصَفٌ به» بل بالزوال. فلا تكون الطمأنينة فضا تبْطُل بَركها الصلاة 
بل واجبة يكون تَزْكها تَمْصاً فيها وإساءةء فيو جب تزكها إعادتها"» إكالا للنقص 
الْحْدَّثِ عَمْدا وإن )يدها يكون أدًاها ناقصة مُسيئا بعَدَم إعادتها أيضاً. 

والفرق بين القَرّْض والواجب عنده: ان لاون ق يقينيٌ يَكَفْرٌ جاجده» والثاني 
ظتيٌ يأثمُ تارکه من غير أن كم عليه بالكُفر. 

والر سول صل اله عليه ولم آتی لتعلیم الین فُعلماليء كيف عبد وكولّ 
التقص» ولايُقَرٌ الْسيءَ على إساءته أصلا. 


جس م 


(۱) اہو داود (7٥۸)ء‏ وليست هذه القطعة عند الترمذي )۳٠۳١(‏ والنسائي (٤۸۸)ء‏ وإن كانا قد 
أخرجا حديت أبي هریرة في الُسيء صلاته» بل خر جه أیضاً البخاري (۷۵۷)» ومسلم (۴۳۹۷) 
دنا 
وقد أحرج الترمذيٌ (۳۰۲)ء والنسائیٌ )٠٠١۳(‏ و(١١١٠)‏ هذه القطعة من حديث رفاعة بن 
رافع» وقد سلف تخريجًه في أحاديث الباب. 

(۲) ثم اختلفَ أئمة المذهب» فقيل: بحب إعادتها في الوقت» فإذا حرج أثِمّ ولا جب الإعادة» فلو 
فعل فهو أفضل» وهو المشهور في المذهب» وقيل: تحب الإعادة في الحالتين» وقيل: سحب 

فیهماء على ما فصله العلامة ابن عابدین رحه الله تعال في «حاشیته» ۲: 1۳۱-۹۲۹ ومال إلى 

ترجيح وجوب الإعادة مُطلَقاً» وهو ظاهرٌ كلام نولب رحه الله هنا وني «إحقاق الحق» ص۳۸. 


۴ النكت الطريفة 
وحمل أبو حنيفة أحاديت الباب على استدارك النقص دون البْطلانء عا بين 
الأدلةء فلايكونُ في هذا حالفةً للحديث» إلافي فَهْم هذا الناقد. 
وليس النقر كتقر اليك من مذهبه أصلاً فتجدٌ أهلَ مذهبه من أرعى الناس 
زاطط اة . 


* #* * 


٦-مَنْ‏ زرع أرض قوم 


حدثنا ريك عن أبي إسحاق» عن عطاءء عن رافع بن حديج رَفَعَه 
» کی و د ۹ 2 ۰ ته ا ت 
قال: «مَن زر في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته» ولم یکن له من الزرع 


)١(‏ يشير الُوْلّبُ رحه الله إلى تلك الصلاة التي ذكرها إمامٌ الحرمين رحه الله في «مُغيث الخلق» 
ص۷٠‏ -وتبعه في ذلك الإمامٌ الغزالي رحه الله في «المنخول» ص٤ 1١‏ وغيره-ونَسَبّها إلى المَمّال 
(ستأتي ترجه في ص١۹٤‏ - مسألة »)۸١‏ في تصوير أقلّ صلاة على مذهب أبي حنيفة» فذكر 
صورة مُستبشعةً جد وقد توح للب في االكلام عليها وإبطال نشبتها إلى الحنفية في كتابه 
«إحقاق احق بإبطال الباطل في مُغیٹ الخلق» ص۳-۳۸٤.‏ 

.)۳۷ ٤٥۲-۳۷ ٤۵۱( ۱٤۷-۱٤۹: ۲۰ «الْصف»‎ )۲( 

(۳) شريك - وهو ابن عبد الله النحَعي - سي الحفظء لكنه مُتابَم» وعطاء: هو ابن أي رباح» كما 
صرح به عند أحهد (١۸۲١٠)ء‏ وأبي عبيد القاسم بن سام في «الأموال» »)۷٠۸(‏ والطحاوي 
في «شرح مشكل الآثار» (۹٦۲۹)ء‏ والطبراني (۳۷٤٤)ء‏ والبيهقي ۱۳١ :٦‏ ولیس ابن 
صهیب مولى رافع بن خدیج» ک) قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «الخراج» ليحيى بن 
آدم (۲۹۵)ء وعلیه فیكون منقطعاًء لأن عطاء م يَسمَع من رافع فيم] قال أبو زرعة» کا في 
«المراسیل» لابن أبي حاتم ص١٠٠‏ . = 


الل الق > ت ا ت ا ا ا 
حدثنا حیى بن سعيد» عن أي جعفر الخطمي قال: بَعني عي وغلاماً 
الست ال قل : ماتقول في الُزارعة؟ فقال : کان ابن عَمَرٌ لایری 
بہا بأساًء حتی حُدّتَ فیها بحدیث: أن رسول الله صل الله عليه وسَلّم تی 
بني حارئة» فرأى رَرْعاً ني أرض ظّهيرء فقالوا: إنه ليس لظَهيرء قال: «أليست 
لأر أرص ظهير؟ قالوا: بلىء ولكنه زارع هلان فقال: «فرذراعليه نفقة 
وخڈوارَرْعَکم»» قال رافع : فأخذنا رَرْعناء ورَدَذنا عليه نفقته. 


ودر أن أبا حنيفة قال :يلَع رَرْعه. 
أقول: هنا مقامان: 


E 8‏ 0 ا 
امقام الأول: في الكلام فيمَّن زرعَ في أرض غيره بغير رضاه: 


= لكن حَسّته الترمذي في «جامعه»» ونقل عن البخاري تحسيته أيضاًء قال الحافظ ابن حجر 
في «النكت على ابن الصلاح» ٤۲۹:۱‏ : تفرد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق» 
مع كثرة الرواة عن أبي إسحاق» ما بُوجبُ التوفف عن الاحتجاج به» لكنه اعتضد بها رواء 
الترمذي أيضاً من طريق عقبة بن الأصم» عن عطاء» عن رافع. فوَصَقّه بالحسن هذاء وهذا 
على شرط القسم الثاني»» يعني: الحسن لغيره. 
وأخرجه آبو داود »)۳٤٤١١(‏ والترمذي ۱۳۹۲)» وابن ماجه )۲٤۹۲(‏ من طرق عن شريك» 
هذا الإسناد. 
وأخرجه البيهقي ٠۳١:٦‏ من طريق قيس بن الربيع» عن أبي إسحاق» به. وقيس كبر وتغيّ 
وأد حل عليه ابنه ما لیس من حدیثه» فحَدَّتٌ به. 
ورواه الترمذي بإثر الحديث )۱۳١١(‏ عن البخاري قال: حدثنا معقل بن مالك التري؛ 
حادثنا عقبة بن الأصبّ» عن عطاء» عن رافع بن ديج عن النبيٌ صلل الله عليه وسَلّم» نحوه. 
وعَقبة بن الأصمٌ- وهو عَقبة بن عبد الله الأصم البصري - ضعيف. 

(۱) إسناده صحيح. جى بن سعيد: هو اقطان وأبو جعفر الَنطّمي: هو عمير بن يزيد. 

وآخرجه ابو داود (۳۳۹۹)» والنسائي (۳۸۸۹) من طریق یجیی بن سعید» به. 


ل و س ا © س ا 

e‏ ا 0 ەم 9 ا 
ذلك ولفظ یحیی بن آدم عن شريك: «فله نفقنّه» ولیس له من الرَرْع شيء»» 
ولفظ ابن أبي شيبة هنا: «رذّتْ ليه نفقتّه» ول يکن له من الرَرْع شيء». 

فظاهرٌ رواية الجاني وابن أي شيبة هنا: أن ذلك الرَرْعَ يكن لأرباب الأرض» 
ورمون للزارع ما أنفق فيه» حيت نص على أن هناك راداللنفقةء وهو صاحبٌ الأرض. 

ولفظ بجی بن آدم لا ينص على را وإنا يقول: «فله نفقتّه»» فيْناسبٌُ ذلك أن 
حمل على أن الزارع يستوفي نفقته من الرَرْع ويَصدَق بالباقي» لا أن صاحبَ الأرض 
کہ GT e UT‏ 
یغرم للزارع» من غير آن یکو ن له اي دخل في زراعته» ولا نص في الحدیث على آن الزنع 
يكون لصاحب الأرض فلا صو َر ن یکونَ غارماً فی لا یکون غانً۔ 

فإذا صرف لفظ ابن أبي شيبة وال جحماني إلى المعنى الذي حمل عليه لفظ بجيى 
ان ایم ییا رزلا کرای رکا بن ات ٠‏ لا یبقی بين الآثار تَصَادٌء لأن 
السَحْلَ المغروس في أرض لا یملگها الغارس مر بقطعه ی خدیت یی بن عرو 


(1) حى الجماني: هو ابنٌ عبد الحميد الكوفي» وحديثه حَسَنٌ في المتابعات» وروايثّه هذه أخرجها 
الطحاويّ في شرح معاني الآثار» ٠٠١:٤‏ . 
وتابعه على هذا اللفظ ابن أبي شيبة هناء وأس ود بُ عامر عند أحمد (۱۷۲۹۹)» وعبد الله بن عامر 
ابن رُرارة عند ابن ماجه .)۲٤۹٩(‏ 

(۲( «الخراج» لیحیی بن آدم (۲۹۵)»ء ورواه من طريقه الطحاوي ۱۱۸:٤‏ . 
وتابعَ حى بن آدم على هذا اللفظ: وكيعٌ وأبو كامل الححدري عند أحمد »)٠١۸١(‏ وقتيبة بن 
سعید عند أي داود »)۳٤٠۳(‏ والترمذي ١١۱۳)ء‏ ومنصورٌ بن سلمة الخزاعي عند أحد 
(۱۷۲۹۵)» وإسحاق بن عيسى عند أي عَبيد القاسم بن سَلام في «الأموال؛ .)۷٠۸(‏ 

(۴) انظر «شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي .١٠١:٤‏ 

)٤(‏ يعني ما أخرجه الطحاوي ۱۱١ :٤‏ من طريق أبي يوسف» عن محمد بن إسحاق» عن حى بن 
عروة بن الزبير» عن رجل من أصحاب النبيٌ صل الله عليه و قال: «إِنَ من آحيا أرضا ميه - 


إا ي ا ي ا د 
ول جل صاحبٌ الأرض غارماً للغارس» فبالأَؤلى في الرَرْع. 

وحُكم عَمرَ في النقض معروفٌ في حدیث عَمْرو بن شَعَّی ب“ ولذا تری آبا 
حنيفة وصاحبيّه يقولون: إن صاحبَ الأرض بالخيارء» إن شاء عل بين الزارع وبين 
أخذٍ رزه ذلك ومنو تقصانَ الأرض إن حص فيها نقص» وإن شاء منعٌ الزارع 
من ذلك وعَرم له قيمة رَزْعِه ذلك مقلوعاء کا هو حُكمٌ حديث: «ولیس لعزت ظا 
حى 

ول يُوضح الْصَسّفٌ هنا رأيّ أي حنيفة على الوَجْه الصحيح» ولا حل الحديتَ 
على معنی يليم مع باقي الآثارء فقال ما قال. 

وأما امقام الثاني؛ ففي الكلام في المزارعة: 


و 


وحديث رافع فيها لا ج به في إلزام التفقة على صاحب اللأرض في المسألة 
السابقةء لان الرَرُ م یکن برضا فییا سبق بخلاف ماهنا فان ارزع هنا برضاه وکلم 
أبي حنيفة ني ذاك لا في هذاء فالتقصيرٌ في كلام الصف هنا أيضاً ظاهر. 


= فهي له» ولیس لور ظا ح٤‏ قال عروءٌ: فلقد حَدَني هذا الر جل الذي قد حَدَتني بهذا ا لحديث 
أنه رأى تَحْلا يَقطّمٌ أصوها... إلخ. 
وأخرجه الطحاويّ أيضاً من طريق حاد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن بحى بن عروة» 
عن أبيه» عن رجل من بني بياضة. 

5 ارجا لای ارح مان 09 ۱۹ن ری ادن لت ن غامر ا رل 
عن عمرو بن شعیب: : أن عَمرَ ب ا لخطاب رضي الله عنه قال في رجل بنی في دار بناءً ثم جاءَ 
أحلها فاستحتر ها قال : إن کان بنی بأمرهم فله نفقته» وإِن کان بنی بغیر إذنهم فله نقضه. 
وأخرج ابن أب شیبة (۵ ۲۲۹۰) و(۲۲۹۰۷)» والطحاوي ۱۱۹:٤‏ والبيهقي ٩۱:٦‏ مثله عن 
عبد الله بن مسعود وشرَیح. 

(۲) آخرجه أبو داود (۳۰۷۳)» والترمذي (۱۳۷۸)» والنسائي في «الکبری» (۲۷۹۱) من طریق 
أيوب» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن سعيد بن زيد» مرفوعاً. 


ا و کر ا ع 

واختلف الأئمة في الُرارعة -بمعنى: دَفْع أرض بيضاء لخر يزرعًها ببعض ما 
يخرجٌ من الأرض» بسَزط آن يكون البذْرٌ من صاحب الأرض-: 

فمنعَها أبو حنيفةَ ومالك والشافعيّء ولا عبار عل قوم من جهة الحجّةء أن 
رص خيب حَرَاجيةٌ حراج مُقاسمةٍ عندهم» فلا يكون ها أي شأنِ في باب الُزارعة أو 
الساقاة التي ينافبها حديت رافع بن سحديج. 

وأجازها أبو يوسفَ وحمد بنُ الحسن وأحدٌ» وأجابوا عن حديث رافع بأنه 
خاصٰ با إذا ادى إلى قتال. 

وأدلة الفريقين مشرو حة في كتب الفقه المبسوطة. 

قال محمد في «الآًثار»: «كان أ فة باش بقول إبراهيم - النّحَعيّء يعني: في 
ا منع من الُزارعة -» ونح نأخدٌ بقول سال وطاووس -يعني: في التجويز -» ولا نرى 
في ذلك بأساً؛". ثم ساق حديثا مسلا تجاه في اشتراكِ أربعة» عن الأوزاعن. 

وفي «التبيين؛ للرَيلَعي: «قالوا: الفتوى اليوم على قول أبي يوسفَ ومحمد» لحاجة 
الناس إليها ولتعامُلهم» والقياس قديترك بالتعامُل وللضرورة»".اه. 

وأجاد أحمذ في مُوافقته مء لعا ني ذلك من التبسير على الأمة. راجع «البركة في 
السعي والحركة»“. 


# ¥ ¥ 


(۱) «الآثار» ۲: ٠٠١‏ بإثر الحديث (١۷۷)ء‏ وما بين علامتي الاعتراض زيادة من الولف رجه الله 
تعالى للتوضيح. 

(۲) أي: ساقه محمد عن الأوزاعي» والأوزاعيٌ يرويه عن واصل بن أبي جميلء عن جاهد. 

(۳) «تبمبن الحقائق شرح كنز الدقائق» للزيلعي :٥‏ ۲۷۹. 

(6) لأبي عبد الله محمد بن عبد الرحمن الوصابي الحبيشي المتوفى سنة ۷۸۲ ه» رحه الله تعالى. 
وانظر منه ص ۱١-۱٩۹‏ . 


ال ال ب ي ل 


(1) 
(۳) 


(۳ 


2 
۷ ما تتلفه الماشية بالليل 
وقال آرضا: 

حثنا ابن عيينة» عن الرهريّ» عن سعيلِ وحَرَام بن سَحْد: أن ناقة للبراء 
ابن عازب دخلت حائطاء فأفسَدَّت علیهم» فقضی النبيّ صل الله عليه وسَلّم: 
أن حفط الأموال على أهلها بالنهارء أن على أهل الماشية ما أصابتِ الماشيةٌ 
UU‏ 

حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن عبد الله بن عيسى» عن 
الزهريّء عن حرام بن حيّصة» عن البراء: أن ناقةَ لل البراء أفسَدّت شيئ 
فقضى النبيّ صل الله عليه وسَلّم: أن حِمظ الأموال على أهلها بالنهارء وضَكَنَ 
أهل الماشية ما أفسَدَت ماشيتهم بالليل". 


. ۱٤۸-۱٤۷ :۲۰ «الُصتف»‎ 

رجاله ثقات» وهو مرسل؛ حَرَام بن سعد وهو ابن مُحيّصة ل يدرك اني صل اله عليه وسَلَّم. 

سعيد: هو ابن المسيّب. 

وأخرجه أحمد في «(مسنده» (۲۳۹۹۲) عن سفيان بن عيينةء بهذا الإسناد. 

وأخرجه مالك في «موطته» ۲: ۷٤۸-۷٤۷‏ عن الرّهريّ» عن حرام: أن ناقة للبراء ... إلخ. 

و اشر این ماج۴ من فی اللیت بن سحت عن الر هری : أن اب س ار أن 

ناقة للبراء ... إلخ. 

ورواه مَعمَر» عن الزهريٰ» عن حَرَام بن سعد بن محيصة» عن أبيه: أن ناقة للبراء ...0 وسيأتي 

الكلام على رواية معمر هذه. وانظر ما بعده. 

رجاله ثقات» لکن جَرَمَ ابن حبان في «الثقات» ۱۸٩ : ٤‏ بان حرام بن مُحيَصة - وهو حرام بن 
۶ 3 

سعد بن محيصة - لم يسمع من البراء. 

وخرجه ابن ماجه (۲۳۳۲) من طريق معاوية بن هشام» بهذا الإسناد. 

وأخرجه آبو داود )۳٠۷۰(‏ من طريق الأوزاعى» عن الزهري» به. 


ا ي ا ي ب ا 
حدّثنا ابن عَيينة عن أيوب» عن حمد. وعن ابن أي خالد عن السَعْبيّ: 
أن اة أكلَثْ عَجيناً - وقال الآخرٌ: عَرْلاً_ بارآ فأبطَله [مُرَيح]' وقرأ: 
لإذنضكت فيو َنَم الوم € [الأنبياء: ۷۸]. وقال في حديث ابن أبي خالد: إن 
کان انفش بالليل”. 
جنا ابن مَهدي» عن سُفيان» عن طارق» عن ا أن شاءً 
دَخَلّت على نساج» فأفسَدَت عُرْلّه» فلم به يضمن الشَعْبيّ ما أفسَدَّت بالنهار 2 
وان اخ فا ا 
أقول: فيا عَرّا الصف إلى أي حنيغة تعميةء والصوابُ أن مذهبَ أي حنيفةً وأي 
يوسفَ ومد بن ا لحسن: أن الماشية إذا كانت مُنفَلتة فلا ضهان على صاحبها لا أصابنة 
ليلاً وناراً» لحديث: 0 جبارا» آحرجه اسه بأسانيد كالجبل”) وهو مُطلَىٌ 
فيترك على إطلاقه» فلا صر حكمّه على النهار. 


)١(‏ سقط من الأصل ومن «الْصَتّ» في هذا الموضع» وأضفتّه ما تقذّم في «الصتف» نفيه برقم 
(۲۸۵۵)» ولا بد من لأ محمد بن سيرين والشَعبيّ يرويان القَصّةٌ عن شُرَيح. 

(۲) رجاله ثقات. ابن عيينة: هو سفيان» وأيوب: هو ابن أي تيمة السَحْيّياني» ومحمد: هو ابن 
سيرين» وابن ابي خالد: هو إسماعيل» والشَعْبي: هو عامر بن شَرَاحيل. 
والراوي عن إسماعيل بن بي خالد هنا: هو سفيان بن عيينة. 

(۳) جاء في الأصل تبعاً «للمُصتف»: «طاووس)» وصوبّه شيحنا العلامة الحم الشيخ محمد عوامة 
إلى «طارق» بما تقدّم عند ابن أبي شيبة نفسه .)۲۸٠١ ٤(‏ 

)٤(‏ رجاله ثقات. ابن مهدي: هو عبد الرمن» وسفيان: هو الثوري» وطارق: هو ابن عبد الرهن 
البجلي. 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)٤۹٩(‏ ومسلم (۱۷۱۰)» وأبوداود (۳۰۸۵)» والترمذي )1٤۲(‏ و(۱۳۷۷)» 
والنسائي »)۲٤۹۸-۲٤۹٥(‏ وابن ماجه (۲۹۷۳) من حدیث أي هريرة رضي الله عنه. ولفظه 
في بعض الروايات: «العَجاءٌ جرحها جبارا. 


إل ال س ب ن و کے 

وقال محمد في «الموطأً» بعد أن أخرَجَ هذا الحديث: «وبهذا نأخذء والجُبَّار: 
الهدرء والعجاء: الدابة النفلتة تجرخ الانسان أو تَعقَره». اه . ر حجة في 
الل غو اون فو خد ت للا 

هكذا أطلت محمد عَدَمّ الضمان لعا مته ملت ول يقيّد مده بلیل ولا نهار. 

على أن الدابة إذا لم تكن مُْمَلِةً وبقيت تحت إشراف صاحبها تكون مُؤذَنة 


(1) «موطأ محمد بإثر الحديث ٠۷٦=1۷۷(‏ من المطبوع مع «التعليق الْمَجّد»). 

(۲) نص على ذلك غير واحدٍ من العلماء» منهم الإمام الكاساني - ونَمَلّ ذلك عن ثعلب - والإمام 
a a E‏ وقد نقل نصوصهم 
في ذلك العامة الشيح عبد الفتاح أبو غدَة في مقدّمة تحقيقه ل«كتاب الگْب» ص .٤١‏ 
ويدلٌ على ذلك ا مور: 
منها: أن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه - وهو حجَة ني اللغة أيضاً - أقرٌ بفصاحته» فقال: «ما 
ريت سميناً أحف روحاً من محمد بن الحسن» وما رأيتُ أفصَح منه» كنت إذا رأيثه يقرا كأنْ 
القرآن نزلً به وتّروى عن الشافعيّ عِدَة كلهاتِ في هذا المعنى. 
SG‏ ص۳٠‏ : «قال الإمام المجتهد أبو 
و رچ ا ا کارا مقو ما بی اع اک ع 
بعض زين ي الحو (يعني أبا علي الغارمي)» فکان يتعجبٌ من َل وانيع هدا الكتاب في 
النحو. وروى ابن أبي العام [ي فضائل أبي حنيفة» ص٠١۳[‏ بسَنّده عن الأخفش ش ثناءَ بالغانفي 
حى هذا الكتاب من جهة موافقته للعربية تام الموافقة). انتهى. وما بين قوسين (هلالين) زيادة 
من الكوثريّ لتعين لبم في كلام ا لحصّاص» وما بين حاصرتين زيادةٌ مني للتوثيق. 
ثم قال الكوثريّ: «وقد أقَرٌّ جماهيرٌ أهل العِلم باستبحار واضوه في العربيةء وأنه حُجَةٌ في اللغق 
کا أنه حْجَة في الفقه». 
وقال الصَمّدىٌ في ترجمة محمد بن الحسن من «الوافي بالوفیات» ۲: :۲٤۷‏ «صَتَفَ الكتبَ الكثيرة 
النادرة منها «ا جام الكبير» و«الجامع الصغير»» وله في مُصتفاته المسائل الشكلةء خصوصاً ما 
علي بالعربية »٠...‏ ثم ذكر إحدى هذه المسائل. 


وو ا ا اکتا 
فاا ن ف روو دل ن غر اا ا د 
ونهاراًء فيناني حديتٌ حرام السابق في الوجهين يى . 

لکن حديث: «العَجُْماءٌ جُبّار» يكادٌ أن يكونَ مُتواتراً بالتّر إلى كثرة رواتِه 
في جميع الطبقات» كما نوسح البدر العيني في بيان مجيه في شرح البخاري» (4: 
ETD‏ 

وما حدیث حرام ففیه انقطاع» فإنه | يَسمَعه من البراء» وذْكرٌ بيه بينها من 
وهام م مَعْمرفي بعض الرواياتِ باتفاق النقاد. 

قال ابن عبد البر:رواء مالك وأصحاب الزهري عنه رسلا ورواء عبد الرزاق 
عن مَعْمر» عن الڙهريّ» عن حَرَام بن حيَصةء عن أبيه ق 


وأنکروا عليه قولّه فيه: «عن أبيه) وقال محمد بن جى الذَهْلي: «م يتابع مَعمَرْ على 
ذلك»» فجعل الخطاً فيه من مَعمَّر ° . 


فكيفَ يحتج به مَنْ لا بحت بارسل» ولا سيّما ني مُعارضة ما هو صحيح 
بالاتفاق» وعلى قَرْض ثبوته حمل عند أصحابنا على أنه منسوخ» نُوافقته حكم سلیمان 
عليه السلام: ل دست پر غتم قور 4 [الأئبياء: ۷۸]» فهو معمولٌ به في شرع 
الإسلام ما م يرذ ما امه فهاهو قد ورد ما تخالِفه» فيكون احالف رع مَنْ قبلنا 


هو الناست( 


(۱) أي: بُناني حديٿ «الحَجاءُ جُبار» حديتٌ حَرَام. 

(۲) في شرح الحدیث .)۱٤۹۹(‏ 

() في (مصنقه» (۴۳۷٤۱۸)ء‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود .)٦۹(‏ 

)٤(‏ «التمهيد» :١١‏ ۱ و۸۲ والنقل عنه بامعنی» ونقل ابن عبد البر توهيمَ عبد الرزاق في ذلك عن 
أي داود أيضاً. 

)٠(‏ لئلا يلزم تعدد النشخ. 


ا چ و 
على أن للكلام في المسألة مُسَسعاً عند أهل الاجيهادء فلا يعد أبو حنيفة الغا 
للحديثِ الصحيح بمثل هذاء بل يكون مالفا لرأي بعض الُجتهدين" وله ذلك. 


۸-العقيقة 
وقال کک 


و عن الي صل اله عليه ولم ال: امن انا اوق 
الجارية شاه لايَضركم ذکرانا کر ام إناثا. 


(۱) وهم في هذه المسألة جمهورٌ الفقهاءء ومع أي حنيفةً فيها سفيان الثوريّ والظاهريةء كا في «المحل» 
لابن حزم ٤ :۱١‏ 

.)۳۷ ٤۹۰-۳۷ ٤٥۷( ۱۴۹:۲۰ «الْصتف)‎ )۲( 

(۳) حدیث صحیح» وهذاإسناد وهم فيه سفیان بن عيبنة ي قوله: عن أبیه؛» کا سيأتي» وأبو يزيد هذا: 
م يرو عنه غير ابنه عبيد الله» والصحيح أن الإسناد متصل بدونه» فهو من المزيد في متصل الأسانيد. 
وأخرجه ابن ماجه (۳۱۹۲) عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخر جه أبو داود (۲۸۳۵)» وابن ماجه (۳۱۹۲) من طریق سفیان بن عيينة» به. وقال أو داود: 
حدیتٌ سفیان وَهَّ. وقال أحد في «مسنده» (۲۷۱۲): سفيان بهم ي هذه الأحاديث» عبيد الله 
سمعها من سباع بن ثابت 
وأخرجه النسائي )٤۲۱۷(‏ عن قتيبة» عن سفیان» به» دون قوله: «عن آبيه). 
وآخرجه آبو داود (۳۸۳۳) من طریق اد بن زید» والنسائي )٤۲۱۸(‏ من طریق ابن جُرَیج» 
کلاهما عن عبيد الله بن أبي يزيد» عن سباع» به. وقال أبو داود: هذا هو الحديث. 
وأخرجه الترمذي )٠١۱۹(‏ من طرق ابن جُرَيج قال: أخبرني عبد الله بن أي يزيد: أن سباع 
ابن ثابت يزعم أن محمد بن ثابت بن سباع آخبره» أن أم زز أخبرته. وعحمد بن ثابت: )| رو عنه 
غير ابن عمّه سباع بن ثابت وابنته جبرة بنت محمد وني «التقریب» :)9۷٩۸(‏ صدوق. = 


إو ب ا ا ا بالا 


حدثنا ابن عَيينة» عن عَفْرو» عن عطاء» عن حَبيبةٌ بنتِ ميس رة» عن أم 
كُرْزء عن النبىٌ صل الله عليه وسَلّم قال: «عن العُلام شاتان مُكافأتان» وعن 
الجارية شاة». 


حدّثنا شَبابة» عن الُغيرة بن مُسلم» عن أبي الزبير» عن جابر: أن الي 
صلل الله عليه وسَلّم عَیّ عن الحسن والحسين. 

حدّثنا محمد بن بشر العَبْديّ» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سَمُرة» عن النبيٌ صل الله عليه وسَلّم قال: «العُلامَ رَهينٌ بعَقيقته» تُذبَحٌ عنه 
یوم سابعه» ونحلَقٌ رأسّه» ویْسّمّی»". 


ودر أن أبا حنيفة قال: إن يی عنه» فليس عليه في ذلك شيء. 


= وآخرجه النسائي )٤۲۱۵(‏ من طريق قيس بن سعد عن طاووس وعطاء ومجاهد» عن أم كُرْز. 
(۱) حديث صحيح» وهذا إسناد لا بأس به» حبيبة بنت مَيْسرة: م يرو عنها غير عطاء بن آي رباح» 
وذکرها ابن حبان في «الثقات) ۱۹٤:4‏ وقد توبعت. عمرو: هو ابن دینار. 
وآخرجه بو داود (۲۸۳۲)ء والنسائي )٤۲۱۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
(1) حديث صحيح» وهذا إسناد حسن من أجل المغيرة بن مسلم. 
وأخر جه أبو يعلى (۱۹۳۳) عن ابن أبي شيبةء بهذا اللإسناد. 
وآخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر' )۲٥۷۳(‏ من طريق شَبابة بن سوّار» به. 
وفي الباب عن عائشة وبريدة وأنس بن مالك وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمروء رضي الله 
تعالی عنهم. انظر أحادیثهم عند أحمد (۲۳۰۰۱) و(۸١٠١۲۳)ء‏ وأبي داود »)۲۸١١(‏ والنسائي 
»)٤۲۱۹(‏ والطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۱۰۳۸) و(۱۰۳۹)» وابن حبان )٥۳۰۹(‏ 
و(۳۱۱٥)»‏ والحاکم ۲۳۷:۴ والبیهقي ۲۹۹:٩‏ و۳۰۰-۲۹۹ و٣۰٣.‏ 
(۳) إسناده صحيح. سعيد: هو ابن أبي عروبة» وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي» وقد سمعه الحسن 
- وهو البصري -من سَمُرة» کا رواه البخاري بإثر الحديث .)٥٤۷۲(‏ 
وأخرجه ابو داود (۲۸۴۷) و(۲۸۳۸)» والترمذي »)٥١٩۲(‏ والنسائي »)٤۲۲۰(‏ وابن ماجه 
)۳٠٠٠(‏ من طرق عن قتادةء مہذا الإسناد. 


النص المحقق _ __ ٣ت‏ 

أقول: وَهمٌ النوویٌ حيتٌ قال في عَبّيد الله بن أبي يزيد: ضصَعَمَه الأكثرون”» بل 
توثیقه مَوضم اتفاق. 

ر 

واختلف أهل العلم في السك عن المولود: 

فقال الد الات ب تمد واهل الاه إو اتات 

وبال ابن حَرْم وقال: فرص واجب0) 

ت ٣‏ 2 = ۹ 0 ۰ ۾ < ي 

ورذ عليهم آبو بكر ابن العربي وقال: «والدليل على بطلانِ قوهم: ما ثبت في 
«الصحيح»" - واللفظ للبخاري - : «قال آبو موسی: وَلِد لي ولد فجت به الي 
صل الله عليه وسَلّم» » فسّماه پراهیم» فحّنگه بترت ودعا له بالركة» ودفعه إل 
EE,‏ «أنها وكَدَّث بقباء» فجاءت بوَلَدٍها إليه صل الله عليه وسَلّم ففَعَلَ 
به مث ذلك». وهكذا فعل بوَلَدِ أبي طلحة. ولم يذكر عقيقة في شيءِ من تلك 
الأحاديث؛ لا قَوْلأًولافغْلاًء فلو كانت واجبة لله عليها». 

وقال مالك والشافعيٌ وأحدٌ ني رواية: إنه سنة. 


وقال محمد ابن الحنفيّة" وإبراهيم يم اللعي: إن العقيقة كانت تعد واجبة ني 


(1) «المجموع» للنووي ٤۲۸:۸‏ . 

(۲) اتظر: «المحل» ۲۳:۷ه٥.‏ 

.)۲۱٤١( ومسلم‎ »)٥٤٦۷( البخاري‎ )۳( 

.)۲۱٤١( أخرجه البخاري (۳۹۰۹) و(۹٩٤٥)ء ومسلم‎ )٤( 

() أخرجه البخاري (۱۳۰۱) و(۷۰٤٥)»‏ ومسلم .)۲۱٤٤(‏ 

.۳٠١-۳٠١:٦ «عارضة الأحوذي»‎ )١( 

(۷) هو الإمامٌ أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب (١۲-٠۸)ء‏ وأمّه خولة بنت جعفر الحنفيت 
نسبة إلى بني حنيفة» ونب إليها تمييزاً له عن أحوَبه ا لحسن والحسين ابني فاطمةء رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. = 


ووي د ت لت اة 


عَهدِ الجاهلية» فرفضها الإسلامٌ - يعني: وجوبَّها -» فبقيت على الاختيار» فمن شاء 
E RTO‏ 

وقد صح عن الإمام حم بن علي الباقر عليه السلام: أن العقيقة يست 
e‏ وورد عن علي عليه السلامٌ' بِسَتَلٍِ ضعيفي عند الدارقطنيٌ والبيهقيٌ: 


2 بے۳. 


ومن لال عل باعل هونا رجرب: مارج ال زل مي 
عن زید د بن أسلَمّ - ف هول - عن التب صل الله عليه وسَلّم: أنه سيل عن 
العقيقة» قال: «لا حب العقوق»» فكأنه إن كَرءَ الاسم وقال: : هَن ولد له وک 
فأحَبّ أن ينك عن وَلَدِهِ فليفعل““. وهذا صريخ على أنها على الاختيار. 

وقال محمد في «الموطا: «أما العقيقة فبلغنا أنها كانت في ا لجاهلية» وقد فلت في 
2 ء 2 2 2 
أول الإسلام» ثم نسح الأضحی کل بح کان قبلّه». ا 

e E a‏ يم التخَعيّ: 
كانت العقيقة في الجاهليةء فلا جاء الإسلامٌ رفصت 


= ولا ذكر اَلَف في «تأنيب الخطيب» ص١٤٠=۲۷۸‏ رأيّ ابن الحنفية في هذه المسألة وصفه 
بأنه «الفقية العظيمٌ الذي كان يزاجم فقهاءَ الصحابة في الإفتاء. 

(۱) ذکره ابن حزم في «المحلل» ۷: 9۲۹ . 

)۲( أي: مرفوعا. 

)۳( «سنن الدارقطني» Jy «(fV€A- ٤۷٤٩(‏ سنن البیهقي) ۲۹۲-۲۹۱:۹. 

)٤(‏ «الموطأً) ٦٦:۲‏ ۰. ومالك یرویه عن زید بن اُسلې »عن رجل من بني ضصَمْرة» عن أبيه. فهذا 
الرجل من بني صَمْرة هو المجهول الذي أشار إليه الولف رحه الله تعالى. 
لکن له شاهد حَسَرٌ الإسناد سيذكره الولف قريباً. 

)٥(‏ «موطأ محمد بإثر الحديث ٠٦١=٦1۲(‏ من المطبوع مع «التعليق المَجّده). 

(0) «الآثار» .)۸٠(‏ وهو في «الآثار» لأب يوسف .)٠٠١٤(‏ 


النص المحقق تج 
في الجاهليةء فلا جاء الإسلام رفصت . اه. 


يعنيان رَفْصَ الوجوب» فتكون على الاختيارء لاعلى الوجوب» ولا على أنها سنه 
مُؤكدةء بل على أا مُستَحبة تشملها الإباحة. 

وعَدها بدعة عند أبي حنيفة في بعض الكمْب: ما )ثبت عنه» وقد َب البدر 
العينىٌ عزو ذلك إليه - رضى الله عنه - تكذيبا بات في اشرحه» على «البخاري» (۹: 
۱“ وإنا كرة أبو حنيفة اسم العقبقة والعقوق» كا في حديث زيد بن أسلم. 


(۱) «الآئار» (۸۰۷). وهو في «الآثار» لأبي یوسف .)٠٠١١(‏ 

(۲) قال لرل الاما الکوثريٰ ره الله تعالی في «تأنیب ا لخطیب» (ص۲٤۲۷۷=۱):‏ «يرى أبو حنيفة 
أن ما كان من عمل ا جاهليةء مُعتبرينَ وجوبّه عليهم» إذا عل به في الإسلام: لايدل هذا العمل إلا 
على الإباحةء لا على إبقاء الوجوب العتبر ني ا جاهلية)» ثم ذكر أن هذه الإباحة تشمل التّذب. 
وقال العلامة الشيح ظفر أحد التهانويّ في «إعلاء السنن» ٠١۹:۱۷‏ : «إنم] كره أبو حنيفة العقيقةً 
إذا كان القَصدٌ جرد إراقة الدم عن الولدء كا في الأضحية. ولو كان للحم وضيافة العشيرة 
وإطعام الفقراء لإ يُكرّه؛ لكونه كالذبح للوليمة» وهو مشروع لكل حادث سرور). 

(۳) ذكر ذلك الغزالي في «الوسیط» ۷: ٠١۲‏ والنووي في «المجموع» ۳ ۳٠۹‏ و۸: ٤٤۷‏ وان 
حجر في «فتح الباري» 0۸۸:٩‏ . 
وسَبَبْ الخطأ ني هذا العَزْو: العَلَط في تعين المقصود بقول الإمام الشافعي رحه الله: «أفرط في 
العقيقة رجلان: رجل قال: إنها واجبةء ورجل قال: إنها بدعة)» فحَمَلَه الغزالٌ ثم النوويٰ على 
أبي حنيفة» وهو عَلَط» وله ا خطيبُ السرببنيّ ني «مغني المحتاج» ٤‏ : ۲۹۴۳ على الحسن» وهو 
علط أيضاًء فقد ذكره ابن قدامة في ا مغني» ٠٠١ :١١‏ والنووي في «المجموع؟ ۸: ٤٤١‏ من 
القائلين بوجوبهاء وقد تقدّم ذلك أيضاًء والله أعلم. 

)٤(‏ في كتاب العقيقةء باب ١ء‏ قبل شرح الحديث .)٥٤٩۷(‏ ولفظّه: «هذا افتراء فلا جور سبته 
إلى أبي حنيفةء وحاشاه أن يقولً مثل هذاء ونا قال: ليست بسنة؛ فمُراده: إما ليست بسنَة ثابتةء 
وإما ليشت نة موكدة: 


ل٥غ‏ -- النكت الطريفة 

ويْقوّي حديتٌ زيد بن أسلم: ما أخرجه أبو داود والتسائيٌ والبيهقيٌ وان أي 
شيبة في «الصتف»_ واللفظ له -: حدّثنا عبد الله بن تُمیر» حدّثنا داود بن قير“ 
-وقال عبد الرزاق: انا دا ودب قیس-» سمعتٌ عمرّو ب شعيب» يدث عن أبي 
عن جَدّه قال: سيل النبيٌ صلل الله عليه وسَلّم عن العقيقة فقال: لاحب العقوق»» 
کأنه کرة الاسم وقال: «مَنْ ولد له ود فاح أن يسك عن وده فليَنسك عن 
الُلام شاتان مُكاقأتان» وعن الجارية شاة). اه. وقد على السك عن الوَلَدٍ هكذا 
على الرغبة. 

والُْجتَهد يَستَعرصُ جِيعَ ما ورد في المسألةء ثم حك“ وإلا فقد يحمل الأمرَ 


E E 


2 ا ےل ك 
والحديث الأحر ف ستده سعيد بن بشير: مُحْتَلَف فيه» وهو منكرٌ ا لحديث عند 


ٍ 0 0 f 
أي مُهر» وت رکه ابن مَهدي. وقتادة: مُدلس» وقد عنعن.‎ 


(۱) «السنن» لأب داود »)۲۸٤۲(‏ و«السنن الصغرى» للنسائي »)٤١٠١(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
۹ ۰ و«الُصتّف؛ لابن أي شيبة .)۲٤۷۲۷(‏ 

(۲) كذا قال الولف رحه الله والذي في «الْصَتف» :)۲٤۷۲۷(‏ عن وکيم» عن داود بن قيس. 
والُوْلّف ينقل عن «الصتّف» بواسطة. 

(۳) في «مصنفه» .)۷۹٩۱(‏ 

() نبّه الولف رحه الله إل ضرورة استعراض جيع ما ورد في المسألة قبل الحكم فيها في عة مواضع 
من کتابه هذاء انظر ما سلف ص٥٤۷.‏ 

(°) بل هو سعيد بن ُي عروبةء فهو الذي يروي عنه حم بن بشر العَْديٰ» حي ) يذكروا عمداً 
هذا في الرواة عن سعيد بن بشير» وإن كانا جميعاً يرويان عن قتادة» وا بن أبي عروبة ثقة أخرج له 
الجاعةء بل هو أثبتٌ أصحاب قتادة فیه» إلا أنه اختَلَّطّ» لکن محمد بن بشر ممن روى عنه قبل 
الاختلاط. 


إل ال > ر ل 
ولفظ الُحدّثين: «مكافأتان» بالفتّح ويرَجُحه ابن الأثير". والله أعلم. 


% %* %# 


۹-وضع الخشبة على جدار الجار 
وقال آرف)): 


حدّثنا عبد الأعلى» عن مَعْمَرء عن الڙهريّ» عن سعيد بن اسي 
عن أبي هريرة: أن لنب صل الله عليه وسلَّم قال: «لا يمع أحدكم أخاه أن 
يصح حه على جداره)» ثم قال أبو هريرة : مالي أراكم عنها مُعرضين؟ والله 
لأَرمِینَّ با بنَ كتاف . 


وان اة قال لسر لولك: 


(1) حي قال في «النهاية» :٤‏ ١۸ء‏ مادة (كفأ): «واللفظة «مُكاؤتتان» بكسر الفاء» بُقال: كافأه 
ُکافه فهو مء أي: مُساویه. قال: والُحَدّثون بقولون: «مُكاقأتان» بالقح» وأرى الفَتحَ 
آل لأنه يُرید شاتین قد سوي بینهما أو مُسَاویَ بينههاء وآما بالکسر فمعناه آنا متساویتان» 
فيُحتاج أن بُذگر أي شيء ساویاء وإن) لو قال: «متکاؤشتان» كان الكسر أوْلى؛. وانظر: «فتح 
الباري» للحافظ ابن حجر ٥۹۲:۹‏ . 

.)۳۷٤۹۱( ۱۰۰:۲۰ «الُصتف»‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح»› إلا أن أبا حاتم وأبا زرعة والدارقطنيّ وَهمُوا معمراً ني إسناده» وقالوا: 
«إنما هو : الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة». انظر «علل ا لحديث» لابن أبي حاتم ٤۷١ :١‏ 
(0,) و«العلل» للدارقطني (١٠٠١۲)»ء‏ وتعليق الأستاذ الشيخ محمد عوامة على «المصنف» 
(۹۲.)). عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السّامي. 
وأخرجه البخاري »)۲٤۹۳(‏ ومسلم (۱۰۹) وأبو داود (١۳٣۳۹)»ء‏ والترمذي »)۱۳٣۳(‏ 
وابن ماجه )۲۳۳١(‏ من طرق عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة. 
وأخرجه أحمد )4۱٤١(‏ من طريق عبد الله بن الفضل وأبي الزنادء عن الأعرج» به. 
وأخرجه البخاري )٥0۲۷(‏ من طريق أيوب» عن عكرمة» عن أبي هريرة. 


و ي ا ا اک اا 


أقول: اختلفوا في شيخ الزهري اختلافاً كيرا وني لفظ: «أن يغررَ» بَدَلَّ 
«أن يضع»» وني لفظ: «حسَبَه» بدون تاء» وفي لفظ: «ححسَبة» بالتاء» وفي لفظ: بين 
أكنافكم»-بالنون-بَدَلَّ «بينَ أكتافكم»» إلى غير ذلك من اخحتلافاتِ مذكورة في شروح 
(اصحيح البخاري»» ما لا يتر ني جوهر المعنى. 


وكان أبو هريرة ينوب عن مروان في إمرة المدينة» فحَمَل ابن ا لجوينيّ قول أبي 
هريرة على أنه قاله أيام إمرته. 

قال محمد بن ا لحسن في «الموطأ»: «هذاعندنا على وجه التوسع من الناس بعضهم 
على بعض وحن ا فلق فأما في الحكم فلا بجر ون على ذلك بلغنا أن رعا اتم 
إليه ني ذلك فقال للذي وضع الخسَّبة: «ارقعٌ رجْلَّكَ عن مَطِيَّة أخيك»» فهذا ا لحكم 
في ذلك» والتوسَع أفضل». اه. 


وقال الباجيّ في «المنتقى»: «روى في «المجموعة» ابن نافع" عن مالك: أن 
ذلك على وجه المعروفي والترغيب في الوصية با لجار» ولا يقضى به ...> وروى ابن 
وَهُب عن مالك: هو أمر رَعَّبَ رسول الله صل الله عليه وسَلّم فيه» وقال ابن القاسم: 
لا ینبغی له أن يَمنعّه» ولا يقض به عليه» وهذا على ما قال» إلا أن ظاهِرَ الأمر عند 


(۱) انظر «العلل» للدارقطني )٠١٠١(‏ فقد فصل الاخحتلاف على الزهري في هذا الحديث» وانتهى 
إلى أن «المحفوظ: عن الزهري» عن الأعرج» عن أبي هريرة). 

(۲) انظر: «فتح الباري» ٠٠١ :١‏ و١١١‏ و«عمدة القاري» ٠١‏ : ۹ 

(۳) توفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة ۹ ه» وكانت نيابتّه عن مروان بن الحكم في إمارة المدينة في 
خلافة معاوية ٠٠-٤١(‏ ه). 

)٤(‏ «موطاً محمد بإثر الحديث ۸٠۴۸٠١ ٤(‏ من المطبوع مع «التعليق المجّده). 

.6:7 )٥( 

(0) تَقَدّمت تر مته (ص٠٠٠-مسألة ..)٥٤‏ 


النص المحقق ٤)۹‏ 
مالك وأكثر أصحابه الوجوبٌ» ولكتَه يُعدَلُ عنه بالدليل. وبهذا قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعّ: هو على الوجوب إذا م يكن في ذلك مَصَرَة نة على صاحب 
الجدار. وبه قال أحمد بن حنبل. 

والدليل على ما نقوله: أن الجدار ملك موضوعه الّشاحة) فجاز له أن يمنع 
منافعه بغر ضرورة» کر کوب دابته ولباس ثوبه). اه. 

وقولّه: «ما لي أراكم عنها مُعرضين»» يدل على أن الذين خاطبهم أبو هريرة ما 
كانوا يرو وجوبَ ذلك وهم من الصحابة والتابعين» فيبعْدٌ أن غيب عن عِلوهم 
الوجوت 4 وكوت کف غل رل ر شرت عن ران لا عل اب 
وافقوه» على أن المي قد بسَشدَّدٌ ني الأمر المندوب إذا رأى إعراص الناس عنه» فيكونُ 
4+ 
قول أي هريرة من هذا القبيل. 

وقول عمرَ في حديث «الموطأ» ا ا 
E ET‏ 
أن ممل ذلك الأمر مُقَيَدٌ بأن لا يعو صَرَر ما إلى صاحب الحدار» وأ رَجُره مبنيّ على 
N EE E‏ 
عل م مَنْ مهيل مصلحة نفسه» كذلك الرجل الذي ترك م 2 سَقَيّ أرضه الخاصَة به» والرَجْر 
للمصلحة شي ۶ غير الحرمة الباتة. 


() المشَاحة: الصنة. كا في «القاموس» (شحح). 

(۲) نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ١١١ :١‏ نحو هذا الاستدلال عن الُهلّب من المالكية 
وناقشه فیه» فانظره إن شثت. 

(۳) «الموطأًء للإمام مالك .۷۴٠:۲‏ والقصّة بين الصحّاك بن خليفة - وهو الذي يريد سوق الخليج 
إلى أرضه-ومحمد بن مسلمة. والخليج: النهر. 


و س ا این 

فإذا حي النهيٌ في الحديثِ على اذب لا يبقى تَضادٌ يته وبينً الأحاديث الدالة 
على حرْمة مال المرء على أخيه» إلا ما أعطاه عن طيب تفس والآية الدالة على حُرْمةٍ 
أكل المال بالباطل من غير ضا صاحبه""» بخلاف ما إذا حملنا النهِيّ على الوجوب. 
فبهذا ظهرَ أن الجمهور في هذه المسألة على صواب. 

قال الزرقان في «شرح الموطأ": «النهي للتنزيه» فيْسَحَبٌ أن لا يمت عند 
الجمهور ومالك وأبي حنيفة والشافعيّ في الجديد . ٠.‏ وقال الشافعي في القديم ومد 
زإسحاف وأضسسات اذيك : بر إن امتنع» .اه . بل كذلك عند الشافعىّ في صر 
البرَّيطي». 


فلا يكون أبو حنيفة بهذا الف الأثرَ ر الصحيحَ الصريحَ» بل يكون جرى على 
ا لجادة بأدلة واضحة» ومحَّه الجمهورء والله أعلم. 


* % # 


(1) وهي كثيرة» أشهرها قولّه صل الله عليه وسَلّم في خطبة حجًة الوداع: «إِنَ دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذا»» أخرجه البخاري 
(۷). ومسلم (۱۹۷۹). 

۲) وهي قوله تعال: ( ايها الاموا لا تأ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل له اتخوت 
ره ناض نک 4 [النساء: ۲۹]. 

"€ (۳ 

)٤(‏ وفيه مذهبٌ الإمام الشافعيٌ الجديدء ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٠٠١ :٥‏ أن 
عن الشافعيّ في الجديد قولين» أحدهما: اشتراط إذن امالك فإن امتنع م يبر وهو قول الحنفية 
والثاني: مل قوله القديم» وهو نصه ني «البويطي). 
قلت: والأول - وهو الموافقّ لمذهب الحنفية - هو العتمدٌ عند الشافعيةء كما في «تعفة المحتاج» 
لابن حجر الفيتمي ۲٠١ :١‏ و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني ۲: 1۸۷ . 


الال س د ا 
١٠-الحمع‏ بين الأحجار والماء في الاستطابة 
وقال أرفا: 

حدّثنا عَبّدةٌ بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خرَيمة» 
[عن عمارة بن خرَيمة» عن خريمة]' بن ثابت» قال: قال انب صلل الله عليه 
وسَلّم ني الاسيطابة: «ثلاثة أحجارء ليس فيها رجيع»". 

حا وكيم» عن الأعمش»[عن إبراهيم)» عن عبد الر حن بن يزيد 

ٍ کر‎ 2 2 i 

عن سلمان قال: قال له بعص اشر کین وهم يَستَھزئون: إن صاحِبَ کم بُعلَمُكم 
حتی الخراءً فقال سَلّان: أجل» أمَرَنا أن لا تستقبلّ القبْلة ولا نجي 
بأيمانناء ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجارء ليس فيها رَجِيعٌ ولا عَظب». 

حدّثنا وكيع» عن إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن عبد الله 
قال: خرج النبيّ صَلى الله عليه وسَلّم لحاجيه» فقال: «الَمِس لي ثلاثة أحجار»» 
فأتيته بحَجَرّين ورَوْثةء فاخ ا لحجَرّين وألقی الرَوْثةء وقال: «إنها ركس». 


.)۳۷٤۹٤-۳۷٤۹۲( ۱۵۱-۱۰۰ :۲۰ «الْصتف»‎ )۱( 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل» واستدركنّه من «اأصتّف». 

(۳) عمرو بن حريمة وهو المزني- ل يرو عنه غر هشام بن عروة» وذکره ابنٌ حبان في «الثقات» ۷: 
۰ وقد اختلف فيه على هشام» کا هو من في التعلیق على «مسند أحمد» .)۲۱۸۵٩(‏ 
وأخرجه بو داود »)٤۱(‏ وابن ماجه )۳٠١(‏ من طريق هشام بن عروة» بهذا الإسناد. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل» واستدركتّه من«الصتف». 

)٥(‏ إسناده صحيح. إبراهيم: هو النَّعي» وعبد الر حن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. 
وأخرجه مسلم (۲۹۲) عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابن ماجه )۳۱١(‏ من طریق وکیع» به. 
وأآخرجه مسلم (۲۹۲)» وأبو داود (۷)» والترمذي (١۱)ء‏ والنسائي )٤۱(‏ و(۹٤)»‏ وابن ماجه 
() من طريقين عن الأعمش» به. وفْرن الأعمش بمنصور عند مسلم والنسائي. 

(0) حديث صحيح» وني سماع أبي عبيدة- وهو ابن عبد الله بن مسعود- من أبيه خلاف» وانظر في = 


النكت الطريفة 
وذُكِر أن أبا حنيفة قال: لا زه ذلك حى يتوصًأء إذا بقي بعد الثلاثة 
الأحجار أكثر من مقدار الدرهم. 

أقول: معنى «حتى يتوصًا»: حتی یَستّطیبَ بالماء» کا في قول عمرَ رضي الله 
عنه في «المو طا : ر ا وُضوءا ل تحت إزاره»» أدحلَّه مالك في «الموطاً» ردا على 
من قال: إن عمرَ کان لا يستنجي بالاء» وإٍن) کان استنجاوّه واستنجاءُ سائر الُهاجرين 
بالأحجار. وقول ابن الُسيّب في الاستنجاء بالماء: «إنما ذلك وضوء الاي" 
والأنصارٌ انوا يستطيبون بالماء. 

ومنهم مَنْ يمع بين الطهارتين: الأحجار والماء» كأهل قبا وفيهم نزل قولّه 
تعال: فيه رجا عجوت أن روا4 [التربة:۸٠٠]©.‏ 


= ترجیح سماعه منه تعليق الأستاذ الشيخ محمد عرامة على «الکاشف» للذهبي (۳۹٠۲)ء‏ وعلل 
«الُصتّف» لابن أبي شيبة (١١٠٠)ء‏ وعلى كَل حال فقد وبع 
وأخرجه الترمذي (۱۷) من طريق إسرائيلء بهذا الإسناد. وذكر الترمذي أن فيه اضطراباء وأنّ 
رواية إسرائيل هي أصح رواياته عن أبي إسحاق. 
وأخرجه البخاري »)٠١١(‏ والنسائي (۲٤)»ء‏ وابن ماجه )۳۱٤(‏ من طریق زهیر بن معاوية 
عن أبي إسحاق السّبيعيء قال: ليس أبو عبيدة ذكره» ولكنْ عبد الرحمن بن الأسودء عن أبيهء أنه 
سمع ابن مسعود ... فذكره. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۱: :۲١۷‏ «مراد أي إسحاق 
بقوله: «ليس أبو عبيدة ذكره» أي: لست أرويه الآن عن أبي عبيدة» وإنما أرويه عن عبد الرهن). 
وأخرجه امد )٤۲۹۹(‏ من طريق مَعمَّر مر» عن بي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن ابن مسعود. 
قوله: «رکس): قیل: : هي لغة ئي س٤‏ وهي رواب ابن ماجه» وقیل: الرس الرَجيع رُدّمن 
حالة الطهارة إلى حالة النجاسة قاله الخطًان وغیزه والارل أن یقال: ر د من حالة الطعام إلى 
حالة الرُوث. اه من «فتح الباري» لابن حجر ۲٥۸:۱‏ . 

.۲۰:۱ )۱( 

(۲) معطوف على قوله: «قول عمر»» آي: کا ني قول عمر وقول ابن الُسيّب. 

(۳) رواه الإمامٌ مالك في «الموطا» أيضاً .٠۳:۱‏ 

() کا ني حدیث أبي هريرة عند أي داود »)٤٤(‏ والترمذي (۳۱۰۰)» وابن ماجه .)۳٥۷(‏ 


ا ڪ ‏ ڪڪ 

وقال محمد في «اموطأ؛ بعد إخراجه لحدیثِ عمر”: «وہہذا ناخد والاستنجاءُ 
بالماء أحبٌ إلينا من غيره» وهو قول أبي حنيفة ره الله تعالى». اه. ووج كون الاسينجاء 
بالماء أحبّ: كوه أكمَلّ في التطهير. 


وحديتٌ أنس في «البخاري»: «کان رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم إذا خرج 
خحاجته اجيءُ آنا وغلاٌ معنا إداوة يعني : يستنجي به)» وه ایض : «(کان آتىّ 
صلی الله عليه وسَلّم ذا تَبَرَرَ لحاجته تیه بماء فیَغیل به)؛ مايَردٌ على مَنْ آنکر وقوع 
الاستنجاء بالاءِ من النبيّ صل الله عليه وسَلّم» بل كان غالب أحواله عليه السلاءٌ ا لجمع 
بين الأحجار والماء. 

وني الاکتفاء بالأحجار لا ب من بقاءِ شيءِ من النجاسة في الَخْرَج» وقَدَرَ أبو 
حنيفة ذلك بمقدار الظمرء وهو الذي يعبر عنه بالدّرَم عنده» كا في كتاب «التعليم» 
لمسعود بن شيبة السّندي» بل هذا التقدير مروي عن عُمرّ في «شرح النية لابن أمير 


الحا الحلبي. 


(۱) «مو طا محمد» برقم .)٠١(‏ 

.)٠١١( برقم‎ (۳) 

(۳) برقم (۲۱۷). 

)٤(‏ طبع القسمٌ الأول منه - وهو مُقَدّمتّه - بتحقيق العلامة الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني في 
باكستان سنة ٠١۸١‏ ه» والقسمٌ الثاني في فروع الشريعةء ولم يطبم بعد ولعل فيه ما مَل هنا. 
أما مُولمّه: فقد تَرجَمَ له الحافظً القرشيّ في «الجواهر المضية» ۳: ٤0۹‏ والعلامة قاسم بن 
فطلوبغا ني «تاج التراجم» ص۴٠۴‏ وغيرهماء وله الحافظٌ ابن حجر في «لسان الميزان ٤٦:۸‏ 
(۷1۹۳)-وأصله للحافظ العراقي في «ذيل الميزان» ص۷٠٠‏ وعَدٌ الولف الإمام الكوثري في 
«تأنيب الخطيب» (ص۹=۳) صني ابن حجر هذا من «تجاهلاته ا معروفة)ء وننظر مُقدّمة العلامة 
الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني رحه الله تعالی ص .۷۹-۷٥‏ 

)٥(‏ يعني: «حَلبة لجل وبُغية الüهتدي‏ في شرح مني الْصل وعنية الْبتدي». چ 


س 
فظهر أن أبا حنيفة غير مرد في الاسيطابة بالماءء وله فيها أدلة ناهضةء ودعوى 
ےو 


اروم الاکتفاء بالأحجار بعیدةٌٗ عن أن َعضُدَها حُجْةٌ ك ترى» والنظافة ليست مابُقدَحُ 


# % * 
۱-الطلاقٌ قبل النکاح 


وقال أرف: 


حدّثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العَمْىّ عن مَطّرء عن عمرو بن شعَيب» 
عن أبیه» عن ده قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسَلّم: «لا طلاق إلا بعدَ 
نکاح» ولاعتق إلا بعد ملك». 


حدّثنا حماد بن خالد» عن هشام بن سعد» عن الزَهْريّ» عن عُروة» عن 
عائشة قالت: لا طلاق إلا بعد نكاح". 


= آماابنٌ آمیر الحاج: فالأصځ أن بُقال: ابن مير حاج» کا كان يكتبٌ عن نفسه» وانظر ذلك بخطَّه 
في «الأعلام» للزركلي ۷: ٤۹‏ . أفادنيه شيخنا العلامة الحدّث محمد عرامة حفظه الله. 

.)۳۷٤۹۸-۳۷٤٦٥( ۱۰۹۲-۱۰۱: ۲۰ «الُصتف»‎ )۱( 

(۲) حديث حَسّن» وهذا إسناد ضعيف لضعف مَطر - وهو ابن همان الورّاق-» وقد توبع. 
وأخرجه آحمد )1۷٦٩۹(‏ و(1۷۸۱)» وأبو داود (۲۱۹۰) من طرق عن مَطّر الوراقء هذا 
الإسناد. لكن لفظ أي داود: «لا طلاق إلا في تملك ولا عتق إلا فيا تعلك». 
وأخرجه أحمد (1۷۸۰) و(1۹۳۲)»ء وآبو داود (۲۱۹۱) و(۲۱۹۲)ء والترمذي (۱۱۸۱)ء 
وابن ماجه )۲۰٤۷(‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» به. 
ونقل الترمذي-كا في «فتح الباري» لابن حجر ۹: ١۳۸-عن‏ البخاري: أن هذا الحديث أصح 
شيء في الباب. قلت: ولا يلزم منه الصَحْة» ك) تقرّر في علم المصطلح. 

(۳) إسناده حسن» هشام بن سعد فيه ضعف من جهة حفظهء لكنه متابع. = 


النص المحقق _____ ه٤‏ 
حدّثنا وکيع» عن سُفيان» عن محمد بن الُنگڍر» عكّن سمح طاووساً 
يقول: قال انب صل الله عليه وسَلّم: «لا طلاقٌ إلا بعد نكاح». 


حدثنا ابن فُصّيل» عن ليث» عن عبد ا ملك بن مَيْسَرةًء عن التَرَال بن 
سره عن علي قال: لا طلاق إلا بعد نکاح. 


= وآخرجه الطحاوي في شرح مشکل الآثار» ۲: ۰٠۳١‏ والبیهقې ۳۲۱:۷ من طريق حاد بن 
خالد الخبًاط» ذا الإسناد. 
وأخرجه مرفوعاً الدارقطني (۳۹۳) و(٣۳۹۳)‏ من طريقين عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة بنحوه. وفي الأولى: الوب رة ار وهو كذاب. وفي الثانية: معمر بن بكار 
السْدي» وهو صوَيلح ليس بحافظ تَم. 
وأخرجه مرفوعاً أيضاً الحاكم في «المستدرك» ٤۱۹:۲‏ من طريق حَجّاج بن منهال» عن هشام 
الدَسْتوائي» عن هشام بن عروة» عن عروة» عن عائشة 
(۱) حدیث حسن» وهذا مُرسل إسناده ضعيف؛ لإبہام الراوي عن طاووس. 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٤١۷(‏ عن الثوري» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الدارقطني (۳۹۳۸) من طريق سليمان بن أي سليان الزهري» عن حى بن أبي كثيرء 
عن طاووس» عن ابن عباس مرفوعاً. وسليم]ان ضعيف. 
وآخرجه عبد الرزاق )٠٠٤١١(‏ - ومن طريقه الطبراني ۲۰: ٠ )۳٤۹( ۱١١‏ والدارقطني 
(۳۹۳۰)» والحاکم ٤۱۹:۳‏ -وعنه البيهقي ۷: ۳۲۰-من طريق ابن جُرَيج» عن عمرو بن شعيب» 
عن طاووس» عن معاذ بن جبل مرفوعا. قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :۳۸٤ :٩‏ 
«رجاله ثقات» لا أنه منقطع بین طاووس ومعاذ» وقد احتف فيه على عمرو بن شعیب ...» 
قلت: الانقطاعٌ بین طاو وس ومعاذ لا یضر کا سأي بیان تعليقافي (ص۷۱۲_مسألة ۱۲۱)» 
فتبقی عله الاختلاف على عمرو بن شُعَّیب» وفيه بحت طویل» وللنّظر فيه مَس 
تنبيه: : وقع في المطبوع من «مستدرك الحاكم» واسنن نن البيهقي) في هذا الإسناد: عمرو بن دينارء 
لكن في «فتح الباري» 4: ۳۸٤‏ نقلاً عنهما: «عمرو بن شعيب»» وهو الموافق لساثر المصادر. 
(5) إسناده ضعيف من أجل الليث» وهو ابن أبي سليم. ابن فضيل: هو حمد. 
وأخرجه البيهقي ۷: ۰ من طريق جُويبر» عن الصحاك عن ارال بن رة ومسروق بن 
الأجدع» عن علي» موقوفاً. وجويبر ضعيف جداً. 


للنكت الطريفة 
ور أن أبا حنيفة قال: إن حَلَفَ بطلاقهاء ثم كَرَوّجّهاء لقت 


أقول: أحمعت الأمة عل أن الطلاقّ لايقع م قبل النکاح» لقوله تعالی: ا ا ذبن 
منوا | إا کحم الْمُرْمِت ث طا ومن الآية [الأحزاب ۰ فمن عَلَیّ الطلاقٌ و 
وقال: Ey‏ َد هذا اعلق مُطلَقاً قبل النكاح» ولا الطلاق 
واقعاً قبل النکاح) وإنا بعد مُطلَقاً بعدہ» حي يقم الطلایٰ بعد عَقَدِ النکاح'' فیکون 
هذا خارجاً من متناول الاآية» ومن متناول حديث الشوّر في سنن ابن ماجه)": «لا 
طلاق قبل النكاح» لأن الطلاق ني تلك المسألة بعد النكاح لا قبله» ومثلّه أحاديت الباب 


= وأخرجه عبد الرزاق »)۱۱٤١۰(‏ وابن ماجه )۲۰٤۹(‏ من طریق جویر» به» مرفوعاً. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱٠١١۳(‏ من طريق حسين بن عبد الله بن ضميرة» عن أبيه» عن جَدّه» 
عن علي» موقوفاً. وحسينٌ بن عبد الله متروكٌ الحديث» متهم بالكذب. 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١١٤(‏ عن ابن التيمي» عن مبارك عن الحسن قال: سأل رجل علياً 
قال: قلتٌ: ن تزو جت فلانة فهي طالق؟ فقال علي: ليس بشيء. قال ا لحافظ في «فتح الباري» 
۹ «رجالّه ثقات» إلا أن ا لحسن لم يسمع من علي». 

١(‏ آقر الست المي ني «التنکيل» ۲: ۸٠١‏ بأن هذا القَه للحديث- وسماه تأويلاً -له مساح إذا 
کان لفظٌ «طلاق» في الحدیث مصدراً من «طَلَقَّت المرأة»» قال: أما «إِن کان لفظٌ «طلاق» فيه اس)ً 
بمعنى التطليق» كالكلام من التكليم» سقط التأويل٤»‏ ثم رجح هذا الأخير «بأنه لا هل أحد أن 
المرأة لا تطلق من ليس ها بزوج» فحَمْل الحديث على هذا النفي يجعله خلواً عن الفائدة). 
قلت: ليس كذلك» فسيأي في التعليق قريباً عن الزهريّ: إن هو أن يذكر الرجلى للرجل امرأت 
فيقال له: روّجهاء وقول هي طالق الا و واا أخرى عنه سينقلُها الُولْفُ قريباً: إن 
ذلك أن يقول الرجل مرآ فلن الق وید لان ح٤‏ فه دا یدل غل آنه قد کان من اروف 
في أيام السَلَّفٍ أن الر جل قديتَلمَظٌ بالطلاق لمن ليست له بزوجة من غير إضافة إلى الاك ولحو 
فهذا لا يعد طلاقاً شرعاء وورد الحديث فيه. 

(۲) برقم (۲۰۲۴). 

(۳) والحديتٌ حمولٌ على تنجيز الطلاق» يعني: إذا طلَقها قبل أن يَعقِدَ عليها طلاقاً ناجزاً لا معلقا 
کا لو قال: أنثِ طالق. = 


ا ا د ل ب ی اک ی 
وإليه ذهب أبو حنيفة» وأصحابه الثلاة ثة وعثان الي عالم البصرة 8 


3 ا ر ت هك 
وهو وول ار وا وراه الي رجاو واي وعو بن 
عبد العزيز فيا إذا حص . 


والأحاديث الواردةٌ في أنه «لا طلاقّ قبل النكاح» لا تخلو من اضطراب» ولذا م 
مخرجة البخاري ومُسلم"» فاختلف أهل العلم فيع إذا عك أو خص» والعمومٌ مذهبُ 


= وقد روی الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» ۲: ٠۳١‏ من طريقين عن هشام بن سعد: أنه 
SG as NS‏ 
يك ن رسولً الله صل الله عليه ولم قال: ۷ طلاق قبل نکاح» ولا ع عتق قبل ملك»؟ 
قال ابن شهاب: : بل قد قاله رسو الله صل انه عليه وسلم» ولکن نزاوه على لاف ما 
أراد رسو ل الله صلی الله عليه وسَلّم» إنها هو أن یذکر الرجل للرجل امرأة يقال له : تزوجهاء 
فیقول O‏ : إن زوجُتُ فلانةً فهي طالىٌ البتةء فإنم) 
طلَقها حينَ روجّهاء أو قال: هي حر إن اشتريتهاء فإن) أعنقَها حين اشتراها. 
وسيأتي عند الولف رحه الله تعالى نَحْوْه من طريق مَعمَّر عن الزهري. 

(۱) أصحابٌ أبي حنيفة الثلاثة هم: الإمام القاضي أبو يوسف يعقوبٌ بن إبراهيم الأنصاري (ت 
۲ والإمام الرباني محمد بن الحسن الشيباني (ت 4١۱۸)ء‏ والإمامٌ العبقري رُذر بن اهذيل 
العَذْري (ت ۸١٠)ء‏ رضي الله عنهم. وللمُلّف في تراجمهم: «حَسْن التقاضي في سيرة أي يو سف 
القاضي»» و«بلوغ الأماني في سيرة محمد بن الحسن الشيباني٤»‏ و« محات التظّر في سيرة رُقَر. 
أما عثمان البّيّ: فهو فقية أهل البصرة الإمامٌ عثهان بن مُسلم التي البصري (ت »)١٤۴‏ رحه الله 
تعالی. انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء» للذهبي .۱٤۹-۱٤۸:٩‏ 

(۲) أي: عي المرأة فقال: إذانكحت فلانة - أو: تزوّجتُ فلانة - فهي طالق. أما الفريق الأولٌ: يقم 
الطلای عندهم أيضاً فيا لو قال: «ل امرأز انها أو: أتزوّجُها-فهي طالق). 
وهو كذلك قول ابن مسعود وربيعة وابن أبي ليلى والأوزاعيٌ والليث» كا في «فتح الباري»“ 
لابن حجر ۹: .۳۸٦‏ 

(۳) يؤيده أن الٌخاريّ ترجم في «صحیحه): باب لا طلاق قبل نکاح» ول جرج فيه حديثاً مرفوع = 


۸ التكت الطريفة 
أي حنيفة وأصحابهء ما دام في الِلكِ أو مُضافاً إلى للك أو في عَلَمَة من علاتق الك كا 


٤ چ‎ E PD 
سبق أن بَبّنت ذلك فى «التآنيب»'.‎ 


وني حديث ابن عمر في «الموطأ»: «إذا قال الرجل: إذانكحت فلانةٌ فهى طالقّء 
فهي كذلك إذا نكحها»ء قال ححمّد: «وبهذا نأحد» وهو قول أبي حنيفة). اه. 


وقال عبد الرزاق في «الْصتّف»: «أخبرنا ن غ ال هری انه قال في رجل 
قال: ل امرأة أتزوّجُها فيه طالق› ا هو ک| قال). فقال 
له مَعْمَر: أوليس قد جاء: «لا طلاقٌ قبل نكاح» ولا عق إلا بعد ملل قال: إنما ذلك 
أن يقول الرجل: امرأةٌ فلان طالیء وعبدٌ فلان حر" . اه . 


وأخرح ابن أي شيبة نفسه في «الصتف» عن سال والقاسم» وعمرَ بن عبد العزيز 
والشعْبيّء والتحَعىّ والزهريّء والأسود» ومكحول» وغيرهم» في رجل قال: إن 
u‏ ف a A a‏ و و NK:‏ . 
تزوجت فلانة فهي طالق» أو: يوم أتزوّجُها فهي طالق» أو: كل امرأة أتزوْجُها فهي 
طالیء قالوا: هو كا قال» وني لفظ: جور ذلك عليه“ . اه. 


= وإنما اققتصر فيه على آثار عن بعض الصحابة والتابعينء علَقَها ول يُسنذهاء كا مح إليه الحافظً 
ابن حجر في «فتح الباري» ۹: ۳۸۲. 

(۱) انظر: «تأنیب الخطیب» (ص ٤۳-۱٤۲‏ ۲۷۹-۲۷۸۱). 
والطلاق في الِْك: طلا مَنْ هو عاقدٌ عليهاء والطلاق لضاف إلى الك: الُعَلَنّ بالعقد عليهاء 
والطلاق ني عَلََة من علائى الِك: هو الطلاقُ في العِدَّة. وانظر: «بدائع الصنائم» .٠١١:۳‏ 

)١(‏ «الموطاً؛ برواية محمد ٠٠۴=١٦4(‏ من المطبوع مع «التعليق الَمَجّد»). 

(۳) «المصنف» لعبد الرزاق .)١٠٤١١(‏ وانظر ما تقدَّم في التعليق آنفاً من سؤال هشام بن سعلٍ 
للزهري عن مثل هذا وجوابه بنحو ما جاب به مَعمَراًء بل هو آصرَح منه. 

() انظر «المصنف» لابن بي شيبة »)۱۸١٤۹-۱۸۱۳۲(‏ وقد روى ذلك عن ذكرهم المُولف 
رجه الله تعالى» وعن مجاهد وعطاء وحاد بن أبي سليان وأبي بكر بن عبد الرحهن وأبي بكر بن 
عمرو بن حَزْم وشرّيح. وقد أشار إليهم الولف بقوله: «وغيرهم؛. 


ال ا ي د ي 


وتابع الشافعيّ ابن الُسيّب في عدم الوقوع"» سواءٌ عَم أو خص. وإليه ذهب 
احم لكن دلالة الأحاديث على ما ذهبوا اله لضت ية 


نعم احتَحٌ الدار قطني لمذهب الشافعي بحديثين في «سَتَنه)» صريحين في 
المسألة لکن في سند كَل منهما متهم فلا يصلحان للاحتجاج با 


فاستبانَ أن أبا حنيفة قوي ا لحجّة في المسألةء غير الف للأثر الصحيح الصربح» 


بل معه جمهور الفقهاء. 
KH FF F#¥‏ 
۲ القضاء بيمين وشاهد 
وقال أيفا: 


حدثنا وکيع» عن سفيان» عن جعفر بن محمد عن أبيه: أن النبيّ صل الله 
عليه وشام فض بیمین وشاهد. قال : قضی ہا عل ب بین أظه رک“ . 


(۱) وکلاهما تابع ابن عباس رضي الله عنهماء» وقد ساق ال حافظ ابن حجر ني «فتح الباري» ۹: ۲۸۱ 
رو يا جڄ ي ها الي 

(۲( وهو قول إسحاق وداود وجمهور آصحاب الحدیث» کها ني «فتح الباري» TA“: ٩‏ 

)۳( وهما حدیث ابن عمر (۳۹۴۷) : شغل رسو اله صل اثه عليه وسَلّم عن رجل قال: : يوم أتزوّج 
فُلانةً فهي طالق» قال: «طَلَیّ ما لا يملك»» وفي إسناده أبو خالد عمرو بن خالد الواسطيء» وهو 
وَضاع کذاب. وحدیت معاذ (۳۹۳۹) مرفوعاً: لا طلاقٌ إلا بعد نکاح» وإِن سَمّیّت المرأه 
بعبّها؛» وي إسناده يزيد بن عياض كَدَبه مالك وغیره. وقد تقدّم حدیتٌ معاذ في تخریج مسل 
طاووس» دون الزيادة في آخره. 

(4) «الصف» ۱۳-۱۲:۲۰ (1۹ ۳۷۷۳-۳۷ 

)٥(‏ رجاله ثقات» وهو مرسل. سفيان: هو الثوري» وجعفر بن حمد: هو الصادق» وأبوه حمد: هو 
ابن علي بن الحسين بن علي بن أي طالب المعروف بالباقرء» رضي الله عنهم. = 


وود س و لاطت 


حدثنا زیڈ بن الحُبَاب» عن سيف بن سليمان» عن قيس بن سعد 


عن عمرو بن ديٽار» عن ابن عباس: أن الي صل الله عليه وسَلَّم قضى بيمين 
وشاهد, 


وأخرجه مالك ۷۲۱:۲ والترمذي »))٠٤١(‏ والبيهقي ۱۹۹:۱۰ من طرق عن جعفر بن محمد 

عن أبیه مرسلاً. 

وأخرجه الترمذي »)٠١١٤(‏ والبيهقي ۱۷١:٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي› 

عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر مرفوعاً. ورَجَح التر مذي المرسل» وكذا أبو حاتم الرازي 

في «علل الحديث» ٤٩۷ :١‏ (۲١١٤۱)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ٠٤١ : ٤‏ . 

وأخرجه البيهقي ۱۷١ :٠١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر الصادق» عن أبيه» عن جابر 

مرفوعاً. وإبراهيم بن أي حية منك ا لحديث ليس بشيء. 

وأخرجه أيضاً من طريق إسماعيل بن أي أويس» عن سلبان بن بلال» عن جعفر الصادق» عن 

e‏ . وني إسناده على إرساله 
بن أي أويس» وهو ضعيفبٌ من جهة حفظه. 

e‏ عن أبيه» عن جده» عن علي مرفوعاً. وهو منقطع» 

علي زين العابدين (جد جعفر الصادق) ل يسمع من جَدّه علي بن أي طالب. 

وأصح الروايات عن جعفر: ما رواه ا لجاعة عنه» عن أبيه» مرسلاً. وكذا رواه غيزه أيضاًء فقد 

أخرجه ابن أبي شيبة »)۲۳٤١۲(‏ والبيهقي ۱۷٠:٠١‏ من طريق خالد بن أبي كريمة» والبيهقي 

۰ من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحهن» كلاهما عن محمد بن علي» مرسلاً. 

رجاله ثقات» لكي أعلَّه البخاريّ بالانقطاع بين عمرو بن دينار وابن عباس» وأعلّه الطحاوي 

بالانقطاع بين قيس وعمروء ونقل كلامه) ابنْ التركماني في «الجوهر النقي» ٠١١ :٠١‏ بحاشية 

«سنن البيهقي»» وأقرّه الولف رحه الله تعالی کا سبأتي» وقال ابنٌ معین في «تاریخه» ۳: ۲٢۰‏ 

رواية الدوري: ليس هو بمحفوظ». وانظر «التلخيص الحبير» لابن حجر .٠٠٠:۴‏ 

وأخرجه مسلم )۱۷١۲(‏ عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 

وأخرجه مسلم (۱۷۱۲)» وأبو داود (۳۹۰۸) من طریق زید بن الحباب» به. 

وأخرجه أبو داود (۲۳۷۰) من طریق سیف» به. 

وأخرجه آبو داود (۳۹۰۹) من طريق محمد بن مسام الطائفي» عن عمرو بن دينارء به. وحمدٌ 

ابنْ مسلم تلف فيه» وفيه الانقطاع ا مذ کور بین عمرو بن دینار وابن عباس. 


ال ا ف ج کے 
حدثنا ابن عليّةء عن سَوّار» عن ربيعة قال: قلت له في شهادة شا 
ويمين الطالب» قال: جد في كتاب سعد . 


SS 
ا أن شري ا‎ yy 
حدثناحیی بن سعيد» عن شعبة» عن حْصّین قال: قضی عل عبد الله بن‎ 

عتبة بشهادة شاهدِ ويمين الطالب”. 


وذْكَرّ أن أبا حنيفة قال: لا جور ذلك. 


(۱) إسناده حسن من أجل سَوّار - وهو ابن عبد الله بن قدامة العنبري» وقد تقدّمت تسميتّه عند ابن 
بي شیبة نفسه )۲۴٤٥۳(‏ بسار بن عبد الله -» وباقي رجاله ثقات. ابن علية: هو إسماعيل بن 
إبراهيم» وربيعة: هو ابن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي 
وأخرجه أحمد (۲۲۲۹۰) من طريق ربيعة» عن إسماعيل بن عمرو بن قيس بن سعد بن عبادة» 
عن أبيه قال: وَجَدنافي كتاب سعد ... إلخ. 
وأحرجه الترمذي )۱۳١۳(‏ من طريق ربيعة أيضاً عن ابن لسعد بن عُبادة قال: وَجَدُناني کتاب 
لسعد. وجاء ي رواية للبيهقي ' ۱۰ تسمية شيخ ربيعة الهم في رواية الترمذي: سعید بن 
عمرو بن شرَحبیل بن سعید بن سعد بن عبادة. 

(۲) الإسناد الأول حسن من أجل محمد بن عَجُلان» أما الإإسناد الثاني ففيه مبهم. 
وأخرجه البيهقي ۱۷۳:٠١‏ من طريق الشافعي» عن الثقة» عن ابن عَجُلان» به. 
وأخرج شطره الأول فقط: مالك في «موطته» ۲: ۷۲۲ عن أبي الزنادء به. 
أما شطره الثاني: فقد أخرج البيهقي ٠۷١ :٠١‏ من طريق الأعمش» عن أبي إسحاق قال: 
أجاز شُريحٌ شهادني وحدي. ومن طريق شعبة» عن أي قيس قال: شهدت عند شريح على 
مُصحَف» فأجاز شهادتّه وحده. ومن طریق سعید بن منصور» عن هُسیم» عن یونس» عن ابن 
سيرين قال: كان شري جير شهادة الشاهد الواحد إذا عرفه مع يمين الطالب في الشيء اليسير. 

(۳) رجاله ثقات. شعبة: هوابن الحجاج» وحُصّين: هو ابن عبد الر حن السّمي. 
وأخرجه البيهقي ۱۷٤:۱۰‏ من طريق حصين» به. 


ااا د ا ن ب ا ج ا 
أقول: الحديث الأول: مُرسّل. 


والثاني: فيه سیف بن سلیمان» ولم َر صة محمد بن ا لحسن) وقال جیی بنْ معین 
لا ساله عباس الدوري عن هذا الحديث: اليس بمحفوظ» وسيف قَدَریٰا» کا في 
«الكامل». 


وقيس بن سعد: م ثبت سماعه من عَمْرِو بن دينار» فهنا انقطاعٌ في َظر 
الطحاوي”“)» و ال الجوابَ عن ذلك وم يأتِ بنص واحد يقولٌ فيه 
قيس في هذا الحديث أو في غيره من أحاديثه: «حدّثنا عمرو بن دينار؛» سوى العنعنة» 
والعنعنة ليست من صيغ الاتصال. وقال البخاريّ: الم يسمع عمرُو بن دينار هذا 
الحديث من ابن عباس)» کا في «علل الترمذي»(°)» فیکون هنا انقطاعٌ آخر. 

وأخحرج الدارقطني"“ الحديتٌ بسََلِ له فيه بينهما طاووس» لكنْ في ستّده 


() يريد ما رواه الشافعيٌ فال: «قال لي محمد بن ا لحسن: لو علمتٌ أن سيف بن سلیمان يروي حدیتٌ 
اليمين مع الشاهد لأفسدنّه عند الناس. قال: قلتٌ: يا أبا عبد الله إذا أفسدكه فَسَدَ٤.‏ رواه ابن 
عدي في «الكامل» ۳: ۷۳١٠ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» ۹: ۸٠ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
۰“ وي «مناقب الشافعي) ۱ :۱۲۷-۱۲۹ و۳۰٥‏ . 

(۲) «الکامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي ۳: ٠۲۷٤-۱۲۷۳‏ . 

(۳) انظر شرح معان الآثار» ۱٤١ : ٤‏ ولفظّه: «أما حدیت ابن عباس فمُنگر؛ لان فیس بن سعد 
لا نعلمُه دت عن عَمُرو بن دينار بشيء» فکيف يحتجُون بول هذا؟!). 
وعدا العليل اناي عل قول البخازي باشتراط بوت اللقاء بين الراوي وشيخة ولو مره اما 
على قول مسلم بالاكتفاء با معاصرة مع إمكان اللقاء» فالإسناد متصل. وبه يظهر أن ما جزم به 
ابن القيم في «تذيب السنن» :١‏ ۲۲۹ من بطلان هذه الوِلَّة التي ذكرّها الطحاوي: غفلةً منه عن 
أحدِ قولي آهل العلم في هذه المسألة الخلافيةء أو مغالطة! 

(6) في «الخلافيات)» ك| في «الحوهر النقي» ٠١۷ :٠١‏ بحاشية «سنن البيهقي». 

.۲۰٤:۱ )٥(‏ ولفظه: «عمرو بن ديتار لم يسمع عندي من ابن عباس هذا الحديث». 

() في «سننه٤‏ برقم .)٤٤۹٤(‏ 


اا ا ا ا ا ا ت 
متروك) فلا يتم ترقيع ارق بثقةء فخبر یون فيه انقطاعان لا يناه الآیاتِ في 
الشهادة في الأموال"» وا لحديث المتواتر في قَصر اليمين على مَنْ أنكر". 


۱( هو عبد الله بن محمد بن ربيعة القَدَامي. ينر لسان اميزان» o04- ٠٥۷ :٤‏ )444( 

(۲) يعني قوله تعالی: #واسکتہ دوا تَيين ین لِم کن لم یکنا نن ر واکان 
من مون مِىَاَلهَدَآءٔ € [البقرة: ۲۸۲]» وقوله تعالى: « يتما أذ ءامنا هيکم إا حَصَرَ 
اد لمو جين اَلوصِيَةٍ امان دوا دل نکم أو اران منرم € [الائدة: .]٠١١‏ 
وبالآية الأولى منهها استدلّ الإمام القاضي عبد الله بن : فة (ت »)۱6١‏ فقد أخرج البخاري 
تعليقاني كتاب الشهادات من «صحيحه؛ (قبل ا حدیث ۲۹۹۸) عن ابن رة :كني أو الرناد 
في شهادة الشاهد ويمين الدعي فقلت: قال الله تعالی: و سفوا ينون راڪم إن 
لم کرتا یجن مرج ل ارا کان یکن رو می اداه آن تل خد ما َّد ما 
الأرّى » قلتٌ: إذا كان يكتفى بشهادة شاهلٍ ويمينِ الُدّعي» فما تحتاح أن نذَكُرَ إحداهما 
الأخرىء» ما كان يصنع بكر هذه الأخرى». 

a E E SS (۳)‏ 
»)٥٤۲۵(‏ وابن ماجه (۲۳۲۱) عن ابن عباس مرفوعاً: «اليمينٌ على الُدّعى عليه». وأخرجه 
البيهقي ۲٠۲:٠١‏ بلفظ: «اليمين على من أنكر». 
وأخرج الترمذي )۱۳٤۱(‏ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده مرفوعاً: «البةٌ على 
الدّعي» واليمينٌ على الدّعى عليه». 
رارج هاري 01 زملم (10۸ 20ن ا فان قي فل : كانت بيني ویین رجل 
خصومة في بثرء فاختص نا پل رسول الله صل انه عليه وسَلّم» فقال رسول اله صل اله عليه 
ول «شاهداك أو يمينه» . ولفظٌ مسلم: «فخاصمتّه إلى النبىٌ صل الله عليه وسَلم» فقال: هل 
لك بیّة؟ فقلتٌ: لا قال: فیمینه). وأحرجه مسلم (۳۷۵) أيضاً من حديث وائل بن حجر. 
وأخرج ابن حبان )٥۹۹٩(‏ عن ابن عمر مرفوعاً: «الُدّعى عليه أولى باليمين إلا أن تقوم بينة). 
وأخرج الدارقطني )۳٠۹١(‏ و(۷٠٠٠)‏ عن أبي هريرة مرفوعا: «البينة على من اذعى» واليمينُ 
على من أنكر» إلا في القسامة). وإسناده ضعیف کا في «التلخیص الحبیر» ۳۹:٤‏ و۸٠۲.‏ 
وذکره السَيّد عمد بن جعفر الکتاني في «نظم المتنائر من ا لحدیث المتواتر ص۱۸۲ (۱۹۱). 


ا ت د اا و ا ا 
هذا حال مل أدلة القائلين بالشاهدِ الواحدِ مع يمين الطالب. 


#ٍ 4 ر ۰ کن f u‏ 
وحديث أبي هريرة ما نيه سهّيل» فلا تقوم به حجْة عند أصحابنا“. 


(۱) لم رجه ابن أبي شيبة هناء وهو من أحاديث الباب» وقد ذكره الولف رحه الله إتماماً لأدلة 
الُخالفين» وعن حديث أبي هريرة هذا قال الإمامٌ أحمدٌ ره الله _ك) في «السنن الكبرى» للبيهقي 
٣ ٠‏ -: ليس في هذا الباب حديتٌ أصح من هذا»» وخالفه ابن عبد البرء فقال في «التمهيد» 
۲ : «أصح إسناد هذا الحديث إسنادٌ حديث ابن عباس»ء يعني: الذي أخرجه مسلم» وقد 
تقدّم في أحاديث الباب. 
وحدیت أبي هریرة أخرجه أبو داود (۳۹۱۰) و(۱۱٣۳)»‏ والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن ماجه 
)من طريق ربيعة بن آپي عبد الرهن» عن سيل بن أي صالح» عن أبيه» عن آبي هريرة. 
وذکر ابو داود في روایته نسيان سيل هذا ا لحديتٌ» وقولّه لسليمان بن بلال (راويه عن ربيعة): 
«حَدَّتْ به عن ربيعة عني٤»‏ وني رواية عبد العزيز الدّراوزديّ عن ربيعة عنده: «قال عبد العزيز: 
فذكرتٌ ذلك لسهيل فقال: أخبرني ربيعةٌ وهو عندي ثقة - أني حدَثّه إياه ولا أحفظه» قال 
عبد العزیز: وقد کان أصابت سيلا عل أذَْبَّتْ بعص عقله ونسي بعص حديثه» فكانَ سُهَيلٌ 
بعد جنه عن ربيعة عن أبيه». 
قال ابن التركاني في «الجوهر النقي» ٠۹۹ :٠١‏ بحاشية «سنن البيهقي: «فيه مع نسيان سهيل: 
أنه قد اتف عليه فیه: فرواه زهیر بن محمد عنه» عن أبیه» عن زید بن ثابت» کا رواه البيهقي 
.٠‏ قلت: الذي رواه عن زهير هكذا: عثمان بن الحكم الجذامي» وقد قال أبو حاتم في 
«العلل» :٤۷١ :١‏ «إنا هو: سهيل» عن أبيه» عن أبي هريرةء عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم» 
وعثمان بن الحم ليس بالقِن». 
وله طريق أخرى» فقد أخرجه البيهقيّ ٠1۹:٠٠١‏ من طريق المغيرة بن عبد الرمن» عن أبي الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة. والُغبرة صَعَفَه ابنٌ معین» ومَنْ وَنَقَه قر بأنٌ له غرائبَ فلا يكون 
هذا الإسناد عفوظاً. 
وقد استنكر أبو حاتم الرازي حديتٌ أبي هريرة هذاء فقد قال ابنه في «العلل؟ :٠٠١ :١‏ «قيل 
لأبي: يصح حديتُ أبي هريرة» عن النبيْ صَلى الله عليه وسَلَّم في اليمين مع الشاهد؟ فوقف 
وَففةء فقال: ترى الدَرَاوَردي ما يقول-يعني قولّه: «قلتٌ لسهّيل» فلم يعرفه!-» قلت: فليس = 


الق اا 2 ج و م ا و 

وحديث ابن عليّةء عن سَرّار» عن ربيعة بن أي عبد الرحن: فيه زيادة: «عن ابن 
لخد بن عَبادة قال: وَجَذّنافي کتاب سَعْلِ بن عٌبادة» عند الترمذي فیکون في سَتّده 
مجهولٌ وكِتابٌ. 

وعبدٌ الحميد في خبر أبي الزّناد: هو ابن عب الرحن بن زيد بن ال خطّاب» عامل 
عمر بن عبد العزيز بالكوفةء لكنْ ثبت رجوعٌ عمر بن عبد العزيز عن ذلك" فذهب 
القَرعٌ بذهاب الأصل. 

E 0 2 ۰ K١ - ا‎ 4 8 4 . 

وقول ابن أي الڙناد عن شرَیح کا ترى» والواقعٌ أنه كان نجير ذلك» لكنْ في 
الشيء اليسيرء وكان حمل عليه كل ما ورد بهذا المعنى. 

وقضاءٌ عبد الله بن عَتبة في ابر الأحیر: کم جُزئی نجهل قرائته ومُلابساته 
فلا تو“ 

يعم 

وقال محمد في «الموطأ؛ بعد ذكُره لحديثِ جعفر بن محمد الُرسل في المسألة: «بَمّنا 
عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم خلاف ذلك ذكر ذلك ابنٌ أي ذئب عن ابن شهاب 
الرّهريٌ قال: «سألته عن اليمين مع الشاهد؟ فقال: بدعةء وأولٌ مَنْ قضى بها معاوية». 
وكان ابن شهاب أعلَمّ عند أهل الحديث بالمدينة من غيره» وكذلك ابن جُريج أيضاعن 


= نسیان سیل دافعاً لا حکی عنه ربيعة؛ وربیعة ثقةٌه والرجل مدت بالحدیث وینسی» قال: 
أجل» هكذاهوء ولکنْ ل تَر أن يبه مُتابعٌ على روایته» وقد روی عن سهّیل جماعة کثیرة» لیس 
عند أحد منهم هذا الحديث. قلت: إنه يقول بخبر الواحد؟ قال: أجل» غير أني لا أدري هذا 
الحديث أصلاً عن أبي هُريرة أعتبرٌ به وهذا أصل من الأصول» ليابم عليه ربيعة). 

.)۱۳٤۳( برقم‎ )۱( 

() انظر: «المحلى» لابن حزم ٤١ ٤:4‏ و«الجوهر النقي» لابن التركماني ٠١١ :٠١‏ . 
وسيأتي في كلام الإمام الليث بن سعد في «رسالته» إلى الإمام مالك رها الله تعالى. 

(۳) آخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۹۳۷) و(۳۹۹۲۳). وسیأني بسناده قریباً. 


ا ت إلنئت,الظريقة 
عطاء بن أبي رَبّاح» قال: کان القضاءٌ الأول لا قبل إلا شهادةً شاهدَيْن» فأوَلُ مَنْ قضى 
باليمين مع الشاهد عبد املك بن مروان». اه. 

وقد قال الليث بن سعد فيا كتبه إلى مالك في صَدَّد الرَدٌ على بعض مسائل أهل 
المدينة: «ومن ذلك القضاءٌ بشهادة الشاهد ويمين صاحب ال حقّء وقد عرفت أنه يرل 
يقضى به بالمدينة» و يقض به أصحابٌ رسول الله صلی الله عليه و بالشام" ولا 
مِصَرَّء ولا العراق» ولم يكتبْ به إليهم الخلفاءٌ المهديون الراشدون: أبو بكر» وعمرء 
وعثان"» ثم ولي عمرٌ بنْ عبد العزیز» وکان کا قد علمتَ في إحياء الستّن» وقطع 
البدع» وا جد في إقامة الدّينء والإصابة في الرأي» والعلم بها مضى من آمر الات 
فكتبَ إليه رُرَيقّ بن حكيم“: (إنك كنت تقضي بذلك في المدينة بشهادة الشاهد ويمين 
صاحب الحقّ)ء فكتبَ إليه عمرٌ: (إنا كنا نقضي بذلك بالمدينةء فوَجَذنا أهل الشام على 
غير ذلك فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عَدلّین» أو رجل وامرآتين)(». 


(۱) «موطأ محمد بإثر الحديث ۸٤٤=۸٤١(‏ من المطبوع مع «التعليق الَمَجّد»). 

() في «المعرفة والتاريخ؟ للفسّوي 141:١‏ و«إعلام الموقعين» لابن القيم ۳: ٦۹4‏ و«رسالة الليث 
إلى مالك» (ص ۳۷ من المطبوعة بعناية الشيخ عبد الفتاح أبوغدة): «بالشام وبحمص)». وما في 
الأصل مُوافقٌ ِا ني *التاريخ؛ لابن معين» وهو مصدر الُولف. 

(۳) في «المعرفة والتاريخ» و«إعلام الموقعين» و«رسالة الليث»: «وعشان وعلي»» أما «التاريخ لابن 
معين ففيه: «وعثهان» فقط والب رحه الله ينقلُ منه» وجه ذلك بما ستراه قريبً. 

() في الأصل: «ابن الحكيم»» وقال الحافظ ابنْ حجر في «فتح الباري» ۲: :۳۸١‏ «هو بتقديم الراء 
على الزاي» والتصغير في اسمه واسم أبيه» وهذا هو المشهورء وقيل: بتقديم الزاي» وبالتصغير 
فيه دون أبیه). اه باختصار. 

() لكنْ ذكر الإمامٌ الشافعي في «الأم» ٠٠٠١ :٦‏ قال: «ذكر عبد العزيز بنُ الماجشون» عن ريق بن 
كيم قال: كتبتٌ إلى عمر بن عبد العزيز أحبرٌه: أني لم أجد اليمينً مع الشاهد إلا بالمدينة؟ قال: 
فكتب إل أنِ اقض به فإنما السنَة. ووَصَلَه البيهقي ۱۷١ :٠١‏ من طريق زيد بن الحباب» عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون» به. فاختلفت الرواية عن رُرَبق بن كيم والله أعلم. 


ااا ا ج 

أخرجه يجيى بن معين في «معرفة التاريخ والعلل» عن عبد الله بن صالح كاتب 
الليث» عن الليث. كا أخرجه أبو يعقوب الفَسَوىٌ"“ في كتاب «المعرفة والتاريخ»") 
ونقله ابنٌ القيّم منه في «إعلام ا مو قعين» بفَرق يسير في النَصين ۔والأول من محفوظات 
الظاهريّة بدمشق ٠‏ ولم يذكر اللي عليا کرم اله وجهه؛ لأنه كان في صد ذكر ا-خلفاء 
في المدينة» وعلحٌ رضي اله عنه كان انتقل إلى الكوفة. 


ورل ھی بن هی ال ناڈ شر مذهب مالك وراويةٌ «اموطأ» في الأندلس - 
رأيّ مالك في الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق» كَبَعاً لرأي الليث» حتى جرى 
القضاءُ على ذلك بالأندلس مده طويلة كما ترك كشي من كبار فْصَاة ا مالكبة في اشرق 
-من أمثال إسماعيل القاضي» وأبي العباس أحمد بن عبد اله الذّهْيء وأبي طاهر محمد بن 
أمد الذهل”» وغيرهم -رأيّ مالك في ذلك. 


() «تاريخ ابن معين» رواية الدوري ٠١۱-٤۸۷ :٤‏ . 

(۲) کذا سماه الُولْبٌ رحه الله تعالی» وهو سَبیّ قلم» فن اسمه یعقوب» وهو أبو یوسف یعقوب بن 
سفيان القَسّوي (ت۲۷۷). انظر ترجته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ۱۳: ١۱۸٠-٤۱۸ء‏ 
واتهذیب التهذیب! لابن حجر ۱۱: ۳۸۹-۳۸۵. 

)۳( ۰1۹4۷-1 وروایته من طریق حیی بن عبد الله بن بكير المخزومي» عن الليث. 

.V۳- 4:۳ )£( 

(( قال اب حون في «الدّيباج الذْمَّب» ۳٠١ :١‏ في ترجة أي الطاهر الذهْلي: «كان يالف قول 
مالك في الحكم باليمين مع الشاهد ويحكي أن أباه وإسماعيل القاضي كانا لا جكهان بهء وكانا 
مالكيّن» وكان إذا هد عنده الشاهةٌ الواحد» ليس معه سواه» رَد ا لحكم٠.‏ 
وأبو الطاهر الذهْلي : هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر الذَهْليء كان كثير الحديث والأخبارء 
واسع المذاكرة» ولي قضاء بغداد وواسط ودمشق ومصر. رل ع 
۷ رهه الله. انظر: اا ۰ و«الديباج لَب DN: ٤:١‏ 
وأبوه أبو العباس أحمد بن عبد الله الذَهْليء ولي قضاء البصرة وواسط وغيرهماء وكان يَستَخلفُ 
ابه في القضاء» توفي سنة ۳۲۲. انظر: «تاریخ بداد ۴: ۲۲۹. = 


ا الكت الطرنة 
وقال ابن عبد البر ني «التمهيد»"': «قال أبو حنيفةء وأصحابه» والشوريّ 


والأوزاعىّ: لايُقضى باليمين مع الشاهد. وهو قول عطاي والحكم والنَحَعيّ 
وطائفة). اه. 

ور ت yT‏ و a f‏ و 

وي «(مصنف ابن أي شيبة) عن سويد بن عمرو» عن أي عوانة» عن مغيرة» عن 

ر کەو ۶2 ق ٍ ھ 4 
إا وال ي لرل رن 2 لاعن و ا و ر ا ا 
رجلين» أو رجل وامرأتين» . اه. وبهذا يظهر أن الشعبيّ معهم. 

وکذا الرهریٌ؛ ِا آخرجه ابن آي شيبة في «مُصتفه» عن اد بن خالد» عن ابن 
أبي ذئب» عن الزهريّء قال: اهي ا ول ف م وي «(مصنف 
عبد الرزاق عن مَعْمَّر: سألت الرَهْريّ عن اليمين مم الشاهد, فقال :هذا شيءٌ أحدتّه 
الناس» ل بد من شاهدین»0. وماعزاه البيهقي إليه من خلاف ذلك لا ب ل لأ 
في سنده کلثو م بن زیاد» وقد صَعَمّه النسائی. 


= آما إسماعيل القاضي: فهو الإمام أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إساعيل البصري» قاضي 
بغداد» وناشر مذهب مالك في العراق» ولد سنة ۹٩۱۹ء‏ وتوفي سنة ۲۸۲ رحه الله. انظر: (سير 
آعلام النبلاء» ۱۳: ۳۲۲-۳۳۹ و«الدیباج المذمَّب) ۱: ۲۹۰-۲۸۲. 

.04: )۱( 

(۲) «مصنف ابن آي شيبة» (۲۳۹۳۹). 

(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۳۹۳۷) و(۳۹۹۲۳). 
وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار» ٠٤۸: ٤‏ من طريق ابن المبارك عن ابن أي ذئب» عن 
الزهري: أن معاوية أول من قضى باليمين مع الشاهد» وكان الأمرٌ على غير ذلك. 

E E E O E E 
بحاشية سنن البيهقي»»‎ ۷١ : ٠٠ «اللاستذکار» ۷: ۱۲١۱ء وابن اکان ي رور ال‎ 
والسَبد محمد مرتضفی الرّبيدي في «عقود ا لجواهر المنيفة» ۲ : ۰ والله أعلم.‎ 

. ٠۷١:٠١ انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي‎ )٥( 

»( انظر: «الضعقاء والمتروكون» للنسائي ص٠٩‏ رقم »)١٠١(‏ و«الكامل في الضعفاء» لابن عدي 
:۳ . 


الا ا د ا ی 
وما في آدلة الُخالفين من وجوه الخلل موصخ ف «الحوهر النقي» وزو 
الراية) فليرًاجعُها مَنْ أراد ا مزيدء ولا يسم امقام لأکثر ما ذكرناد". 


3% # #* 


۳-مال العبد عند البيع 
وقال آرف: 


حدثنا ابن عيينةء عن الزهُريٌ» عن سالم» عن أبيه» عن النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم قال: «مَنْ باع عَبْداً وله مال فماله للبائم» إلا أن يشترط البتاع». 


(1) «الجوهر النقي» لابن التركماني ٠۷٠١-١٦۷ :٠١‏ بحاشية سنن البيهقي»» و«انصب الراية» للزيلعي 
4 -9. 

() قال الإمام الكشميريّ في «فيض الباري» ۳: :۳۹١‏ «الأوجَة عندي أن قضاءه هذا كان على 
RR‏ 
قال: «فهذا ما ترى حُكمٌ على طريق الُراضاة والُهادنةء کا يفعلّه كبراءٌ القوم م مُطلقاًء ولكن أمرَ 
أن يُقاسّموا أنصافَ الأموالء فهذا من باب التحكيم» وكثيراً ما جري بين الناس» فلا حاجة إلى 
إسقاط الحديث. ثي إن المَقَهاءَ وإن فرّضوا الصَلْحَ إلى رأي التصالحينء لكنْ لا يكونُفي الخارج 
ا ا 
وقال العلامة الشيخ عمد تفي العثاني حفظه اله تعالى في «نكملة ذ قے ال٣۲ TT":‏ : «أحاديتُ 
القضاء بالشاهد واليمين لا جال لإنكار بوتا وآيه سورة البقرة صريحة في تعيين نصاب 
الشهادة تحمل الأحاديتُ على آحوال العذْر التي لا يُمكنٌ فيها الحصول على هذا التصاب 
وباد بها على كتاب الله تعالى بهذا القَدر فقطء لكونِ الأحاديثِ ني هذا الباب مشهورة أو لأنً 
حال العُذْر حكمٌ مستقل بنفيه مسكو ت عنه في القرآن الكريم» والزيادة ني الأمور التي سكت 
عنها القرآن الكريمٌ بمكينة بأخبار الآحاد أيضاً. 

.)۳۷ ٤۷۸-۳۷ ٤۷٤( ۱٥۵-۱۵٤ :۲۰ «الصتف)‎ )۳( 

() إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان. = 


س النكت الطريفة 


e‏ :قرول لحل حلب ولم :قربا دول مالفال 
للبائم» إلا أن یشترط المبتاع» قضی به رسولٌ الله صل الله عليه وسل 7. 


حدثنا حاتم بن إسہاعيل» عن جعفر» عن أبيه قال: قال علي: م مَنْ باع 
عَبْداً وله مال i‏ للبائع» إلا أن يشترطٌ 1 البتاع". 


حداثنا عبد عن عبید ا عن نافع» عن ابن عمر قال: فال زرل ا 


صل الله عليه وسَلَّم: «مَنْ باع عَبْداً وله مال فاه لسَيّده» إلا أن يشترط الذي 
اشتراه»". 


= وأخرجه مسلم )٠١٤۳(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم »)۱١٤۳(‏ وأبو داود (۳۳٤۳)ء‏ والنسائي »)٤۹۳٩(‏ وابن ماجه (۲۲۱۱) من 
طریق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم »)٠١٤۳(‏ والترمذي »)۱۲٤٤(‏ وابن ماجه (۲۲۱۱) من 
طرق عن الزهري» به. 

(۱) حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف لإبهام الراوي عن جابر. 
وأخرجه أبو داود )۳٤٣١(‏ من طريق سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 
وأخرجه بنحوه ابن أي شيبة (۲۲۹۹۷) والبيهقي ۳۲١:١‏ من طريق أبي الزبيرء وابنْ حبان 
))٤۹۹(‏ والبیهقي :٥‏ ۳۲۹-۳۲۰ من طریق عطاء کلاهما عن جابر. 

(۲( رجاله ثقات» إلا أنه منقطع» محمد - وهو ابن علي زين العابدين بن الحسين السَبْط» المعروف 
بالباقر- ل يدرك جَدّه علياً کرم الله وجهه. 
وأخرجه البيهقي ۳۲٠:١‏ من طريق جعفر بن محمد الصادق» به. 

(۳) إسناده صحيح. عَبْدة: هو ابن سليمان» وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. 
وأخرجه ابن حبان »)٤۹۲٤(‏ والبیهقي : ۳۲۵ من طریق سلیمان بن موسی» عن نافع» عن ابن 
عمر مرفوعاًء وزاد: «ومن َر نخلاً فباعه بعد تأبیره» فله ثمرته إلا أن يشترط البتاع». 
وأخرجه البخاري (۲۲۰۳) من طريق ابن أبي مُليكة» عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً. 
وآخرجه الإمام مالك في «الموطأ» برواية الإمام حمد بن الحسن (۷۹۳-۷۹۲)-ومن طريقه = 


ال ا ا کا ي 
حدثنا أبو الأحوص» عن عبد العزيز بن رُقيع» عن عطاء وابن أي مُليكة 
قالا: قال رسولٌ الله صلل الله عليه وسَلَّم: «مَنْ باع عَْداً اله للبائم» إلا أن 
يشرط الْبتاع» يقول: أشتريه منك ومالّه“. 
ِ ¢ 0 و‌ ک8 چ 
وذكرٌ أن أبا حنيفة قال: إن كان مال العبد أكثر من الثمَن م جز ذلك. 
أقول: آي فة آنحذ بلك الآثار إلا عندما حل مر مها أحاديف صحيحة 
ر 8 KT‏ ۰ ےه ۰ ٠ f‏ 
فيحصل تعارض بين الأثار المذكورة في هذا الباب» وبين أحاديثِ ريم بيع الذهب 
والفضة إلا مثلاً بيثل ويد بيد" فجمعَ أبو حنيفةً بين هذه وبين تلك: بأن عَد العام 
يراد به ما سوى الخاصُ» فحَرَمَ بي العبد مع ماله الزائد على ثمنه الُجانس له" حَذَراً 


= بو داود (٤۳٤۳)-عن‏ نافع عن ابن عمر مرفوعاًبقصّة النخل» وعن ابن عمر عن عمر موقوفً 
بقَصة العبد. 
وقد سلف الحديتُ من رواية سالم عن ابن عمر مرفوعاً. ورَجَحَ روايةً نافع التي فيها الفَصل 
بين المرفوع والموقوف: مسل والنسائي والدارقطنيّ» ورجُحَ رواية سالم برفع الجحميع: أحد وان 
المديني والبخاري وابنْ عبد البر. 
وانظر للاستزادة تعلیق الشیخ شعيب الأرنؤوط على «(صحیح ابن حبان» »)٤۹۲٤(‏ وتعليق 
الأستاذ الشيخ محمد عوامة على «مصنف ابن أي شيبة» .)۲۲۹٦۹(‏ 

(۱) رجاله ثقات» وهو مرسل. أبو الأحوص: هو سَلاَم بن سليم الكوفي» وعطاء: هو ابن أب رباح» 
وابن أبي مُليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. 
وأخرجه النسائي في «الکبری» )٤۹٦٩(‏ من طريق عبد العزيز بن رُفيع» به. 

(۲) انظرها مع تخريجها في: «نصب الراية؛ للزیلعي :٤‏ ۳۹-۴۰. 

(۳) أما إذا كان مال العبد أنقص من ثمنهء فيجوز؛ لان المال حينئل يتفابل بمثله من الثمن» ويبقى 
الزائد من الثمن مُقابلاً للعبد. ومثالّه: لو باع عبداً معه س مثة درهم بست مئة درهم» جاز 
اليم وكانت مث درهم من الشمن مقابلة لعب وخس مثة من الشمن مقابلةٌ حمس مئة من 
الالء ولو باعه مع ماله بخمس مئة أو أقلء فَسَدَ البيع» لكون ما يقابل الخمس معة من امال أقل 
من خس مئة من الشمن» وهو ربا. ج 


> > و ي س ت ےا ا 
من الرّباء وهذا من رُسُوخ قَدَمه في الفقه. ومعه في ذلك الشافعي”. ومُراده أن العبدَ 
٤‏ . م ر و 
إذا بيع بمئة دينار مثلا مع ماله الذي هو عبارة عن مئتي دينار» يكون فيه بيع الذهب 
بالذهب متفاضلين. 

وأما مالك فقد أباح هذا البيعَ مُطلقاًء سواءٌ زاد ثمئه على ماله أم نقص منه 
مجاساً له أم غير مجانس» ومعه في ذلك أهل الظاهر”. 

فأبو حنيفة م حالف تلك الآثارء بل حم بینها وبين أحادیث الرّبا على ما تری» كا 
هو حكم مُقابلة ا لخاص بالعام» والله سبحانه أعلم. 


*% % # 


٤-خیار‏ الشرط 
وقال ا 


حدثنا ابن عليّة» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
کے ا“ 8 م ەد = ول 
عقبة بن عامر قال: قال النبي صلى الله عليه وسّلم: «عهدة الرقيق ثلاثة أيام». 


= ويجور أيضاًإذا كان مال العبد غير جنس للثمن؛ لانتفاء صورة الربافي اختلافِ الجنس. 
ويشترط آبر حة ايها انلا يكر مال الد ديا المد عل غا لكرتة يع الكين فن غت 
عليه الدّيْن» وأن لا يكونَ الثم مولا إذا كان الال والثممٌ من الأموال الربويةء ولو اَلَف 
ا لجنس» لكون البيع في هذه الأموال لا جور إلا إذا كان يداً بيد. قاله العلامة الفقيه الشيخ محمد 
تقي العثماني حفظه الله تعالى في «تكملة فتح الّلهم» .۲۷١-۲۷١ :١‏ وانظر «الحجة على أهل 
المدينة) لاومام محمد بن الحسن الشيباني ۲: ٠١۸-٠٠٥‏ . 

(۱) انظر: «شرح مسلم» للنووي ۱۹۲-۱۹۱:۱۰ء و«فتح الباري» لابن حجر .٥٠:٥‏ 

(۲) انظر: «المحلی» لابن حزم .٤۲۳- ٤۲۲:۸‏ 

.)۳۷٤۸۲-۳۷٤۷۹( ۱۰۸-۱۰۰ :۲۰ «الْصلف»‎ )۳( 

() إسناده ضعيف لانقطاعه» الحسن- وهو البصري- ل يسمع من عقبةء على اختلافي في إسناده = 


الال ا ا ا د ا 
حدّثنا ابن عَليّة» عن يونس» عن الحسن قال: قال انب صل الله عليه 
و «لاعهدةفوق أربع»“. 
حدثنا عاد بن الحَوّام» عن مَل بن إسحاق» عن محملِ بن حى بن 
حَبّان قال: نما جعل ابن الزبیر عَهْدة الرقيق ثلاثاً لقول رسول الله صل الله عليه 
وسَلَّم نقذ بن عمرو: «فَلّ: لا جلابةًء إذا بعت بيعاء فأنتَ ايار ثلاثً». 


= ومتنه أيضاً. ابن عُلية: هو إساعيل بن إبراهيم. 
وأخرجه أحمد في «مسنده» )۱۷۳۸١(‏ عن ابن عليةء بهذا الإسناد. 
وأخحرجه ابن ماجه )۲۲٤٥(‏ من طريق عبدة بن سليان» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن إن 
شاء الله» عن سمرة بن جندب. 
وأخرجه أحمد (۱۷۳۸۰)» وأبو داود )٠١۰١(‏ و(۷٠٠)‏ من طرق عن قتادة» عن الحسن» 
وأخرجه ابن ماجه )۲۲٢۰١(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن» عن عقبة مرفوعاً بلفظ : «لا 
عَهدة بعد أربع؛. وسيأتي بعده من طریق يونس عن الحسن مُرصَلاً. 
وأخرجه أحد )۱۷١١۸(‏ من طريق همام» عن قتادة» عن ا لحسن» عن عقبة مرفوعاً بلفظ: «عهدة 
الرقيق أربع ليال». 

(۱) رجاله ثقات» وهو مُرسّل. وقد سلف الكلامٌ عليه فيم قبله. 

(۲) محمد بن إسحاق - وإن کان مُدلّساً صرح بالتحدیث کا سيأتي في التخريج» فانكَقّت شَبْهه 
تدلیسه» وهو مُرسل» لکن ال رفوع منه موصول. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الأوسط) :١‏ ۸۸-۸۷. والدارقطني (۳۰۱۱/ ۲) من طريق 
عبد الأعلى السامي» عن ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن حى بن حَبّان قال: كان جَدّي ...» 
و يذكر ابن الزبير. 
وأخرجه الدارقطني (۳۰۱۱/ ۱)ء والحاکم ٠۲۲:۲‏ والبيهقي ۲۷۲:١‏ من طريق عبد الأعلل 
السامي» عن ابن إسحاق» حدّثنا نافع» عن ابن عمر: أن رجلاً من الأنصار كان يُعْبَنٌ ... 
فذکر نحرّه. 
وأخرج البخاري (۲۱۱۷)ء ومسلم »)۱٥۳۳(‏ وآبو داود »)۳٠١٠۰(‏ والنسائي )٤٤۸٤(‏ من = 


إا ا ج ر ا ا 
حدثنا ماد بنْ خالد» عن مالك» عن عبد الله بن أب بكر قال: سمعتُ 
أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يُعلمان العَهْدةً ني الرقيق: في الحُمّى والبطن 
ثلاث أيا» وعهدة سنة ف الحنونِ والجُدًام. 
وذْكِر أن أبا حنيفة قال: إذا افتر قا فليس له أن یرد إلا بعَيْب کان مها 
أقول: الحديت الأول: فيه عنعنة ابن آبي عَرُوبة وقتادة» وهما مُدلّسان» والحسن 
م يَسمَّع من عقبة. والثاني: من مُرسَلاتِ الحسن. والثالث: رأي يقبّل لو صح العمومْ 
في حديث منقِذٍ بن عَمّرو» ونص في صلب العقِ على ذلك. والرابع: أمرٌ لم رفع إلى 
e‏ 
وحدیٹ: «لا لابه حاص بالُخاطٌب» وله صل انه عليه وسل آن بخص م 
کان کا رل اقول لر ا کن ي ادرف هه ل عل اليرت 
وکان له الخيارٌ بثلاثة يام بمُجرَدٍ أن قال: «لا خلابة)» سواءٌ ص على ثلاثة أيام م 1 
ينص علیها". 
وأبو حنيفة والشافعيٌ ورْفَرٌ يرون جوارً اشتراط الخيار بثلا ثة أيام في مجلس 


= طرق عن عبد الله بن دینار» عن ابن عمر قال: در رجلٌ لرسول الله صلی الله عليه وسَلّم أنه 
مدع في البيوع ... فذكر نحوه. 

(۱) رجاله ثقات. وهو بنحوه في «الموطأً» 1١١:۲‏ . 

(9) ذكرّ الإمامٌ أبو بكر ابنْ العربي في «عارضة الحوذي» :٦‏ ۸ أن هذا الحديث «ليس قضية عامة 
فتحمَل على العموم وإنها هي خاصّة في عبن وحكايةٌ حال» ولا يصح دَغوى العُموم فيها 
عند أحدا» ثم قال :٠١ :٦‏ «ولو شارك في المرجع بالعْبنٍ أحدّ قد بنّ عمرو لاحتَحَ به» وقام 
في زمانِ الخلفاء بطلبه» وإنم تحققوا أن ذلك كان آمرآً خصوصاً فلم عرض له أحدٌ بَقّض». 
ونقله عنه بمعناه الخحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤‏ : ۳۳۸-۳۳۷ والإمام العينيّ في «عمدة 
القاري» .۲۳٤:۱۱‏ 


وانظر: «تكملة فتح الُلهم» للشيخ 5 تقي العثماني ١‏ : ۷ حيث ذكر دلي ا لحُصوصية بالرجل 


النص‌المحقق ف 
العقدفي غير الأموال الرَبَويّةء ولا يرون الزيادةً عليها"" فإذا تم العقد بينهم| بالإجاب 
والقبول من غير اشتراط خيار ثلاثة أيام ني مجلس العقد» لا يكون للمُّشتري رد ابيع 


ويرى أبو يوسف ومد وأحدٌ وإسحاق امتداد الخيار إلى الأَمَدِ الذي اشّط 
إليه الخيارء طال آم قَصر. 


ویری مالك اختلاف المَدَدٍ باختلاف المبيع والعَيْب» كا سبق . 


وقال محمد في «الموطأ» عند حديث «لا خلابة»: «نرى هذا لذلك الرجل 
خاصةَ)". اھ. فلا یکون اال و 


(۱) قال الحافظ ابن حجر ره الله تعالی في «فتح الباري؛ ٤‏ : ۳۳۸: «اسٿُيِلٌ به (أي: حديث حبّان 
ابن منقذ: أن النبّ صل الله عليه وسَلّم جعل له ايار ثلاثة أيام) على أن أمد الخيار الُشَرَط 
ثلاثة أيام من غير زيادة» لأنه حُكمّ ورد على جلاف الأصل» فيقتَصَرٌ به على أقصى ما ورد فيه 
ويُؤيّده جَعْل الخيار في الَصَرَاة ثلاثة أيام» واعتبا الثلاث في غير موضع. وأغرَبَ بعص المالكية 
فقال: إن قَصَرَه على ثلاث لان معظمَ بيعه كان في الرقيق» وهذا بحتاج إلى دليل» ولا يكفي فيه 
محرد الاحتمال). 

(۲) فمدة الخيار في الدار والعقار: ستة وثلاثون يوماًء وي الرقيق: عشرة أيام» وي العروض: خسة 
وني الدَوَابًّ: يومان. انظر: «الشرح الصغير؛ للعلامة الشيخ أحد الدردير مع «حاشيته» للصاوي 
.1۳V- e:‏ 

(۳) «موطأً حمد» بإثر الحديث (۷۸۷=۷۸۸ من المطبوع مع «التعليق الْمَجّد»). 

(5) العبْن: هو النقص في الثمن» فإذا كان المغبون هو المشتري» فالنقص: أن لا يقابل جزء من الشمن 
بشيء من المبيع» لزيادة الثمن عن أكثر تقويم للمبيع من أهل الخبرة» وإذا كان المغبون هو البائى» 
فالنقص في الشمن حقيقي. 
وقد قال بثبوت ايار بالعبْن: الحنابلة للمُسترسل-وهو مَنْ لا معرفة له بقيمة السلعةء ولا ير 
البيع -وهو قول بعض ال الكية ولم يقل به الحنفيةٌ والشافعيةً وأكثر ا مالكية» وأفتى الأخُرون = 


ااا ا ا ا ag‏ 
وقال محمد أيضاً عند ذكر أثر عبد الله بن أبي بكر في «ا مو طأً: «لسنا نعرف عَهدة 
الثلاث» ولا عَهدة السنةء إلا أن يشترطً الرجل جيار ثلاثة أيام» أو خيار سنة» فيكونُ 
ذلك على ما اشترط. وأما في قول أبي حنيفة فلا جور الخبار إلا ثلاثة أيام». اه . 
حي لم يرد في السَنَة التخيير بأكشر من ثلاثة أيام ني تَظّره. 
وقد احتلفَ الرواةٌ ئي الشخص الذي ورد فيه حديث: «لا خلابةا؛ منهم من 
یقول: إنه منقِد بن عمرو کا سبق» ومنهم من يقولٌ: إنه حَبّان بن مُنذ"» وال أعلم. 
فقس من ذلك أل أبا حنيفة ل بالف أثراً صحيحا صر يفي الحكم العامفي 


هذه المسألة. 
3% % *# 
٥-ركوب‏ الهذي 
وقال 


زرلا ر فغ i EE‏ 


= من الحنفية بثبوت خيار العبْن إذا كان هناك عَررَ. انظر: «تكملة فتح الهم للعلامة الشيخ محمد 
تقي الثاني حفظه الله تعالى ٠۲٤۲٦-۲٤١ :١‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية» (غبن). 

(1) «موطأ محمد بإثر الحديث ۷۹١=۷۹٦(‏ من المطبوع مع «التعليق المَجّده). 

(۲) انظر: «الإإصابة» للحافظ ابن حجر ٠۳ :١‏ (ترجة حَبّان بن مُنْقذ بن عمرو)ء و«التلخيص 
ا لحبير» له ۲٠:۳‏ وتعليق العلامة الشيخ محمد عوامة على «المصنف؛ لابن أبي شيبة .)۳۷٤۸١(‏ 

.)۳۷٤۸۸-۴۳۷٤۸۳( ۱١۹-۱۰۸ :۲۰ «الُصتف»‎ )۴( 

() حديث صحيح» وهذا إسناد قوي من أجل أبي خالد» وهو سليان بن حَيّان المعروف بالأحر. = 


التص‌المىحقق N‏ 
حدثنا وکیع» ا 
أن الب صلی اله علیه ولم رأی رجلاًَسوق نة فقال : «ارکبّها)» قال: إِنہا 
بدَنةً! قال: «ار بها وإن کانت بَدَنَ»(“. 


ن ی الا عن کیت ن انی فال رای رول ا 
صل الله عليه وسَلّم رجلا يسوی بَدَنةّ» فقال: «اركبْها)» قال: نا بدَنةٌ! قال: 
«ارکنها». 


= وابن جرَّيج - وهو عبد ال ملك بن عبد العزيز -» وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس 
۱ ج - صرحا بالتحديث عند مسلم وأبي داودء فانكَمَّتْ شَبْهةٌ التدليس. 
وأخرجه مسلم (۱۳۲۲) »)۳۷١(‏ وأبوداود »)۱۷١١(‏ والنسائي (۲۸۰۲) من طريق ابن 
جریج» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۳۲۲) (۳۷۲) من طريق مَعْقَل بن عبيد الله» عن أبي الزبير» به. 

(۱) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري» وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان» والأعرج: هو عبد الرحهمن 
ابن هُرمُز. 
وأخرجه ابن ماجه )۳۱٠۳(‏ عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وخر جه البخاري )۱۹۸٩۹(‏ و(۲۷۰) و(۰٦1۱٩)»‏ ومسلم (۱۳۲۲) (۳۷۱)» وأبو داود 
(۱۷۹۰) والنسائی (۲۷۹۹) من طرق عن أب الزنادء به. 
وأخرجه البخاري )۱۷۰٦(‏ من طریق عكرمة» ومسلم (۱۳۲۲) (۳۷۲) من طريق مام بن 
منبّه» كلاهما عن أي هريرة. 

(۲) حديث صحيح» وهذا إسناد قوي من أجل أي خالد الأحر. 
وأخرجه مسلم (۱۳۲۳) (۳۷۳) و(٤‏ ۳۷)ء والنسائي (۲۸۰۱) من طريق حميد» عن ثابت» عن 
وأخرجه البخاري (۱۹۹۰) و(٤ )۲۷٣‏ و(۹٥٠٣٩)»‏ والترمذي (4۱۱)ء والنسائی (۲۸۰۰)» 
وابن ماجه )۳۱۰٤(‏ من طریق قتادة» ومسلم (۱۳۲۳) )۳۷٤(‏ من طريق بكير بن الأخنس» 


د ا الكت الظرفة 
حدّثنا أبو الأحوص» عن العلاء» عن عمرو بن مرّة» عن عكرمة قال: 
قال رجلّ لابن عباس: نركب البدَنةً؟ قال: غير مثقل» قال: فتَخلبُها؟ قال: 
غير جهد. 
حداثناآبو خالد الأحر عن ابن جُرَیج عن حَدکه عن نس قال: ار گبْهاء 
قال: إنہا بَدَنةً! قال: ار بها . 
حدّثنا أبو مالك" الجَنْبيٌ» عن حَجّاج» عن أي إسحاق» عن علي قال: 
رک ت ار 
و ا 
أقول: قول أبي حنيفة هو عَدَم ركوب الذي إلا عند الضرورة والإعياء وعلى 
هذايدلٌ حديتُ ملم عن جابر عن النبيّ صل اله عليه وسّم: : «اركبّها بالمعروف إذا 


E 


اعت إليها»٠‏ “» وحديث أنس مرفوعاً عند الطحاويٌء وفيه ETE TARE‏ 


(۱) رجاله ثقات. أبو الأحوص: هو سَلاَم بن سليم» والعلاء: هو ابن الُسيّب. 

(۲) حديث صحيح» وهذا إسنادٌ فيه راو مَبهّم» لكنه جاء مُسمّى في رواية أخرى» فقد أخرجه ابن 
أي شيبة نفسّه )٠١١٤۹(‏ عن أبي خالد الأحرء عن ابن جُرَيج» عن حميد» عن آنس قال: اركبهاء 
قال: إغها بَدَنة» قال: اركبها غير مفدوحة. 
وقد تقدّم قبل قليل من رواية أبي خالد الأحر» عن ميد عن أنس. ليس فيه ابن جُرَيج. وميد 
وابنْ جُرّيج: كلاهما من شيوخ أبي خالد الأحرء وروايته عن ميد عند البخاري ومسلم» وعن 


ابن جُرَیج عند مسلم. 
(۳) تحرف في الأصل إلى: «أبو خالده» والتصويب من «الُصف». وأبو مالك الجَنْبيّ مذكور في 
الرواة عن حَجّاج بن أرطاة. 


() إسناده ضعيف» أبو مالك الجَنبي-وهو عمرو بن هاشم الكوفي- لين الحديث» وحَجّاج-وهو 
ابن أرطاة ملس على صف فيه» ورواء بالعنعنة» وأبو إسحاق - وهو السّبيعيّ - أدرك علياًء 
لکن في سماعه منه خلاف. 

() (صحیح مسلم؟ برقم .)۱۳۲٤(‏ 


ااا ع ا و ا 
وقد جََدَ قال: ار گنها" » وحدیٹ ابن عمر عنده أيضاًء وفيه: «إذا ساق بدن قأعياء 
رَکّھا٤"»‏ وحدیت التسائيّ وفيه: وقد جَهَدَه الشي»". 

وعلى هذا نحمل تلك الأحاديتُ التي ذكرها ابن أبي شيبة» معا بين الروايات“ 
فيكو أمرٌه عليه السلام لصاحب الهَذي بالركوب حي رآه في حالة جَهد؛ لأنَ 
الطلق حمل على المد عند اتحاد الحادثة والكَبّب» ولا دليل على تَعَذّد ا لحادثة*) إلا أن 
بعص الرواة أل ما فَصَلَه بعضهم. 

وغلا بعض الظاهريّة فأوجَبَ الركوبَ» وهذا عي عن الفقه وعن دلالة 
الأحاديث في هذاالباب» وأجاز مهو الظاهرية ال ركوب مُطلقاً"» لكر یُنافیه حدیث 
مُسلم وما بمعناه من الأحاديث. 


2 ٤ 2 ٤ . ٤ ٤ 
وأجاز أبو حنيفة» وأصحابه» ومالك والشافعيء وأحمد وإسحاق الركوبَ عند‎ 


الاضطرار". وهو مذهبُ السَعْبىّ والحسن البصريٰء وعطاء. 


. ٠١١:۲ «شرح معاني الآثار» لاومام الطحاوي‎ )١( 

(۲) شرح معان الآثار» ٠١١:۲‏ . 

(۳) «السنن الصغرى» للنسائي )۲۸٠١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

5 نه الوب رحه اله تعاى إلى ضرورة استعراض آلفاظ الحديث ورواياته قبل الحكم في المسالة 
في عِدّة مواضع من کتابه هذاء انظر ما سلف ص٤۷‏ والتعلیق عليه. 

0 إذ الأصل عدم التعددء فلا يُصار إلى القول بالتعدّد | إلا بعد توافر شروطه» ووجود قرينة تدلٌ 
عليه مع ارتفاع الموانم» وقد بت هذه الشروط والقرائن والموانع في كتابي «تعدد الحادثة في 
روايات الحديث النبوي»» وسُقَتٌ ني أمثلة على أحاديتَ وقع فيها اختصار من بعض رواتهاء 
فظتّه الع اخيلافاً ني السياق» وهو أحدٌ قرائن التعدّدء فقال به» والصواتُ خلافُ ذلك. 

) سيأتي عَزْوْ هذين القولَينْ إلى الظاهرية في كلام ابن عبد البر وابن رد آخرَ المسألة. 

(۷) الاضطرار هنا بمعنى الحاجةء وهي ما سيأ في كلام الُوْلّف رحه الله تعالى بعد قليل» وفيا 
سينقلّه عن الإمام العيني رحه الله تعالى. = 


النكت الطريفة 

وروی سعيد بن منصور عن إبراهيم النَعيّ: أن صاحب البدنة يركبّها إذا أعيا 
قَذْرَ ما یستریځ على ظَهرها'. 

وعزا أبو بكر ابن العربي امن من ركوبما مُطلقاً إلى أبي حنيفة» وهذا خطأً 
حص حالف الْدونَ ف المذهب» وقد قال محمد بن الحسن السیباق في «الموطأً: «أخبرنا 
مالك» أخبرنا هشام بنٌ عُروة» عن أبيه أنه قال: إذا اضطررتَ إلى ركوب بَدَلَيْكَ 
فاركَبْها رکوباً غير فادح)» ثم ساق آحادیث» ثم قال حمد: «ومہذانأخذ» ومن ا 
إلى ركوب بَدنته» فليركبْهاء فإن تَقَصَها ذلك شيعا تَصدَّق بم َمَصهاء وهو قول أبي 
حنيفة»". اه . 

فبهذا استبانً مدارك الأئمة في المسألةء ووَصَحَ أن جوارّ الركوب عند قيام 
الضرورة هو مقتضى الأدلةء فيكون أبو حنيفة مُتمسَّكا بلب الرواية في المسألةء لا الفا 
للحديث الصحيح الصريح. 

وقد علط ابن المنذر في عزو تجويز الركوب مُطلقاً إلى أحد وإسحاق» بل 
مذهبهم| كمذهب الجاع في تقييد التجويز بالحاجة» كما في «جامع الترمذي»“. 


= والجوار عند الاضطرار أو الحاجة: هو مذهبٌ أي حنيفة وأصحابه» وهو الذي يقتضيه نص 
الشافعي» وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد, وال جواز مُطلَقاً: هو ذهب أكثر الشافعيةء وبه جَرَم 
الرافعيّ والنوويّ وغيرهماء وهو روايةً عن مالك وأحد» وسيأتي تَقَدها في كلام الُولف. وانظر: 
«طَرّح التثريب» للحافظ أبي زرعة العراقي : ٠٤١‏ و«فتح القدير» للإمام ابن اهام ۴: ٠١١‏ . 

(۱) ذكره العينيّ ني «عمدة القاري»- وسيأتي کلام -» وابنْ حجر في «الفتح» ٥۳۸:۴‏ . 

(۲) انظر: «عارضة الأحوذي» لابن العربي ٠١۹:۴‏ . 

(۳) «موطاً محمد بإثر الحديث ٠٠١٤۱٤(‏ من المطبوع مع «التعليق المَجّد»). 

() انظر: «الإشراف» لابن المنذر ۳: ۳٤۷‏ ونقله عنه: الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ۴: ٥۴۷‏ 
وغيرٌه. 


. ٥۸١ :۳ وانظر «المغنى» لابن قدامة المقدسى‎ .)41١( بإثر الحديث‎ )٥( 


الا ا س ا س 
قال الشافعي في «الأوسط): «ليس ركوبه إلامن ضرورة!ء كافي «المجموع». 


وقد حص البدر العينيّ وجوء الاختلاف ني ركوب الذي في «عمدة القاري؛ 
(6: 7)۷۰ فقال: «الأول : الجواز مُطلقاًء وبه قال عروةٌ ر E‏ 
إلى أحد وإسحاقء وبه قالت الظاهريةً ...» وهو المنقول عن القَقَّال والماوَرْدي”. 


والثاني: تقييدّه بالحاجةء كما هو المنقول عن أبي حامد والبندنيجيٌ وغيرهماء وقال 
الرُويان E‏ : «تجويره بغبر الحاجة الف للتَّص»» وهو الذي نقله الترمذى عن الشافعيّ 


(۱) امام النووي .۲٠۰:۸‏ 

(۲) أو ۲۹:۱۰. 

(۳) القَمَّال اثنان: کبیر وصغیر ما الکبیر: فھو الإمام ہو بکر محمد بن علي الشاشیٌ »)۳٠٠-۲۹۱(‏ 
وأما الصغیر: فهو الإمامٌ أبو بكر عبد الله بن أحد الَرْوَزیٰ (۱۷-۳۲۷٤)ء‏ إمام طريقة خراسان في 
مذهب الشافعية» وهو المرادٌ هناء فقد قال الإمام النوويّ رمه الله في «تبذيب الأساء واللغات» في 
ترجة الأول ص٤٤٤ :)4۲١‏ يعرف هذا بالقمال الشاشي الكبيرء له ذكر في موضع واحد من 
«الُهدّب؛ للشيرازي» والذي في «الوسيط؛ للغزالي» و«النهاية؛ للإمام الحرمين وكثّب الخراسانيين: 
هو القَالُ الَروّزيّ الصغيرء ثم إن الشاشيّ تكرَرَ في كتب التفسير والحديث والأصول» واشترك 
الان ني أن كَل واحد منهما: أبو بكر القَقَالُ الشافعيٌء لكنْ بُسَميّران بها ذكرنا من مظاتّهماء 
ويميّران أيضاً بالاسم والتتب» فالكبيرٌ شاشيّ» والصغيرٌ مَروزي». 
وأما الماورديّ: فهو الإمام القاضي أبو الحسن علي بن محمد البصري »)٠٠٠-۳۹٤(‏ صاحب 
«الحاوي» و«الأحكام السلطانية؛ وغيرها. انظر ترجته في «سير أعلام النبلاء؟ 1۸: .1۸-٤‏ 

)٤(‏ أبو حامد: هو الإمام أحد بن محمد الإسفراييني (٤٤۳-١١٠٤)ء‏ شيخ طريقة العراق في مذهب 
الشافعية» رحه الله تعالى. انظر تر هته في: «طبقات الشافعية» للسبكي .۷٤-٦١ : ٤‏ 
أما البندنيجيّ: فهو القاضي أبو علي الحسن بن عبد الله صاحبُ «الذخيرة»» وأحدٌ أصحاب أي 
حامد وله عنه تعليقة» توفي سنة ٤۲۵‏ رجه الله. انظر: «طبقات الشافعرة) .۳٠۷-۴۰۵ :٤‏ 

- ٤٠١( هو الإمام القاضي فخر الإسلام أبو اللحاسن عبد الواحد بن إساعيل الروياني الطبري‎ )٥( 
= له عة كتب في فقه الشافعية» أشهرها «بحر المذهب»» رحه الله تعالى. انظر: «طبقات‎ »)۲ 


™ا ل 
حيتٌ قال: «وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب الب صل الله عليه وسَلَّم 
وغيرهم ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرهاء وهو قول الشافعيٌ وأحدَ وإسحاق). اه . 
وهذا هو المنقولٌ عن جماعة من التابعين» أنها لا تركب إلا عند الاضطرار إلى ذلك 
وهو المنقول عن الشَعْبيّ والحسن البصري وعطاء بن أبي رَبَاح» وهو قول أي حنبفة 
وأصحابه» فلذلك فَيّدّه صاحب «المداية» من أصحابنا بالاضطرار إلى ذلك . 


والثالت: كراهة الركوب من غير حاجةء وهو الذي نقله ابن عبد البر عن مالك 
والشافعيّ. 

والرابع: ما قاله ابنٌ العربي: أنها تركب للضرورة» فإذا استراحَ نزل» لحديثِ 
مسلم: «اركبّها بالمعروف إذا أت إلیهاء حتى تج ظهْرا»» ولِا روى سعيدٌ بن منصور 
عن إبراهيم التَحَعيّ: «يركبّها إذا أعيا قَذْرَ ما يستريح على ظهرها». 


والخامس: انع من الركوب مُطلقاء نقله ابن العربي عن أي حنيفة» وسَتَعَ عليه 
بغير وجه» وعلط في هذا العَزو؛ لأ مذهبَ أي حنيفة هو ما نقلناه عن حمل بن الحسن 


وصاحب «المداية». 


= الشافعية» للسبكي ۰-۱۹۳:۷ ۲۰ ولم يؤرّخ وفاته» و« را اب للاي :0 
۲ وجعل وفاته سنة »٥۰۱‏ وهو وَعَمٌ» و«وفیات الأعیان» لابن خلّکان ۱۹۸:۴ وغیرها. 

(۱) انظر: «اهداية» للإمام المرغیناني :١‏ ۱۸۷ ولفظه: مَل ساق بَدَنة فاضطرٌ إلى ركوبها ركبهاء 
وإن استغتى عن ذلك ل بركبْهاء لأنه جَعَلّها خالصة لله تعالى» فلا ينبغي أن صرف شيئاً من 
ينها أو منافعها إلى نفسه» إلى أن يلَع عله إلا أن حتاجَ إلى ركوبها». 
فذكر الاضطرارَ أولاًء ثم الحاجةًء قال أبو زرعة العراقيّ في «طرح التثريب» ٠٤١ ٥‏ : «وهذا 
يقتضي أن الصرورة والحاجة عنده شيءٌ واحد». 

(۲) سلف تخر جه فريباً. 

(۳) القائل: «لأن مذهب أبي حنيفة هو ما نقلناه ...: هو الولف الإمامٌ الكوثري رحه الله تعالء وقد 
أذكر الإمامٌ العينيٌ نحو ذلك» وسيشير المؤلف في آخر النقل إلى تصرف في المنقول. 


النص‌المحقق ٣.‏ 
والسادس: وجوب الركوب» كما نقله ابن عبد البر؟ عن بعض الظاهرية». 
انتهی ما لَخْضناه من کلام البدر العيني. 


والواقع أن التجوير الَطلَقّ مذهبُ الظاهريةء والتجوير الَهَيدَ مذهب الجمهورء 
ولا قائ بالمنع الُطلّق. 

وقال ابن رسد الحفید: «ذهب آهل الظاهر إل أن ركوب الهڏي جائرٌ من 
yy 4 2 . :‏ ا 6 
ضرورة ومن غير ضرورةء وبعضهم أوجَبَ ذلك» وكره جمهور فقهاءِ الأمصار 
رکوبامن غبر ضرورة:". اه. 


% *% * 


٦-الأكل‏ من الهَذي 
وقال یبا" : 


حدّثنا وكيع» عن ابن أي ليلى» عن عطاء. وعن عبد الكريم» عن معاذ 
ابن صَغْوة؟)» عن سان بن سَلَمة: آن النبيّ صل الله عليه وسَلّم قال في هدي 
التطوع: «لا يأكل» فإن أكل عَرم»“. 


(۱) في «التمهید» ۱۸: ۲۹۷. 

() «بداية المجتهد؛ لابن رشد ."۸۸:١‏ 

.)۳۷٤۹۲-۳۷٤۸۹( ۱۹۰-۱۵۹ :۲۰ «الصتف)‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: «سعد»» وهكذا هو في نسخ «الُصتّف»» كما في تعليق الأستاذ الشيخ محمد عوامة عليه 
۷۸۵) وصَوَبَه ما تقدّم عند ابن آبي شيبة نفسه (۳١۳١٠)ء‏ ومن «الجرح والتعديل» لابن 
أي حاتم ۸: .۲٤۸‏ قلت: وهكذا هو في «التاريخ الكبير» للبخاري ۷: ٠۳٦٤‏ و«الثقات» لابن 
حبان ۷: ۴۸١‏ و«الإصابة) لابن حجر .۳٦۱:٦‏ 


= حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف. ابن أي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحهن -سيى الحفظ‎ )٥( 


۴£ النكت الطريفة 
حدثنا حَفّْص» عن ليث» عن مجاهده عن عَمَرّ قال: مَل أهدى هَذياً 
تطوعاًء فعَطِبَ» لَحَرَه دون الحرم ول كَل منه» فان أكل منه فعليه البدّل. 


حدثنا ابن علي عن أبي التيّاح» عن موسی بن سَلَّمة» عن ابن عباس: 
أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم بعت بثانِ عشرة بَدّنة مح رجل» وأمره فيها 
بأمر فانطلق» ثم رجح إلیه» فقال: اریت إِن حف علینا منها شيء؟ قال: 
«انَرْهاء ثم اغمس تَعْلَها ني دمهاء ثم اجعَلّها" على صَفَحَتهاء ولا تأكُل منها 
أنت ولا أحد من رفْقمّك»". 


ا 


= وعبد الكريم - وهو ابن أي الُخارق - ضعيف» وقد تفرد بالرواية عن معاذ بن سَعْوة» ومثلّه لا 
يكفي في ثل هذاء والقائل: «وعن عبد الكريم» هو ابن أبي ليلى أيضاًء وسنان بُ سلمة له رؤيةٌ 
فقط» فحدیثه مُرسل. 
وأخرجه أحمد (۲۰۰۷۰) من طريق ابن جُرَيج» عن عبد الكريم بن أبي الُخارق» عن معاذ» عن 
سنان» عن أبيه» ضمن حديث مُطوّل» وفيه: «ولا تأكل منها أنت ولا أحد من رفقتك». فرَصَله 
بذكر سَلَّمة بن الُحبّی» واستنگرّه أبو حاتم في «العلل» ۲۸٠:١‏ وفي إسناده عبد الكريم أيضاً. 
وأخرجه مسلم (۱۳۲۹)» وابن ماجه )۳٠٠١(‏ من طريق قتادة» عن سنان بن سلمة» عن ابن 
عباس» أن ويا آبا قبيصة حَدثه: أن رسول الله صل الله عليه وسَلّم كان يبعت معه بالبُذن» ثم 
يقول: «ٳِن عَطِبَ منها شيء...)» وهو منقطع - کا سيأتي يانه في کلام الولف الکوثري ره الله 
وني التعليق عليه -» لکن صح حديثُ ابن عباس من طريق أخرى ستأتي عند ابن أبي شيبة قريباً. 

() إسناده ضعيف من أجل ليث» وهو ابن أبي سليم. حفص: هو ابن غياث. 

(۲) في الأصل: «ثم اجعل»» ولعت من «الصتف»» وهو لفظً أحد أما مسلم فلفظّه: ثم اجعَلهُ 
عل صَفحتها»» «ثم اضرب به صَفَحَتَها)» يعني: الدم. 

(۳) إسناده صحيح. ابن عَلية: هو إسماعيل بن إبراهيم» وأبو السَيّاح: هو يزيد بن حيد. 
وأخرجه مسلم )٠١٠٠١(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۳۲۰)ء وأبو داود (۱۷۹۳) من طرق عن أي التَيّاح» به. وفي رواية مسلم: 
أن موسى بن سلمة انطَلَقّ هو وسِنان بن سلمة إلى ابن عباس» ليسألاه عن ذلك فحدكّهم به. 
وآخرجه مسلم »)۱۳۲١(‏ وابن ماجه )۳٠٠١(‏ من طريق قتادة» عن سلمة بن سنان» عن ابن = 


النص المحقق و 
حدثنا وكيع» عن هشام» عن أبيه» عن ناجية الخزاعيّ قال: قلت: 
یا رسول الله» کف نصنع بها عَطِبَ من البڏْن؟ قال: «انحَره» واغهس تَعْلَه في 
دمه» ول بين الناس وبیته». 
ودر أن أبا حنيفة قال: يأكل منها أهل الرفقة. 
أقول: ابن أبي ليلى ني السَتدِ الأول: سي الحفظ» ومعاد بن سعي: جهول". 
وليت في الخبر الٿاني: هو ابن آي سليم» مُدلْس تلط وقد عَنعن» و مجاه ل 
يسع من عَمَر. 
والحديت الثالت: أخرَجّه مُسلم «وأزحَّفَ» على صيغة ا لمعلوم» بمعنى: أعياء 
وهي رواية الُحدّثين» فلا يُعدَل عنها إلى قول الخطابي من أنه على صيغة الجهولء 
بمعنى: جعل يرخف على الَقَعَِ من الإعياء""» وإن كان هذا صحيحاً أيضاً في اللغة 
والرواية هي القاضية. 


= عباس» عن ذُرّيب أي قبيصة. وَقَدّمَّت الإشارةٌ إلى هذه الرواية في تخريج مُرسل سنان السالف. 
وني بعض الروايات: «بست عشرة» بدل: «بثانِ عشرةا» وسيأتي البح في الرجل المبعوث: 
هل هو أسلمیٌ کا جاء في رواية أي داود؟ كا سيأتي البحتُ أيضاًني صَبْط قوله: «أزحَفَ. 

(1) إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح» وهشام: هو أبن عروة بن الزبير. 
وأخرجه ابو داود (۲٨۱۷)ء‏ والترمذې (4۱۰)» وابن ماجه )۳۱۰١(‏ من طریق مالك» عن 
هشام» بهذا الإسناد. وهو ني «الموطأ؛ ۱: ۳۸۰ عن هشام عن أبيه مُرسَلاً. 
وآخرجه آحمد )۱۸۹٤۳(‏ و )۱۸۹٤‏ من طريقي وكيم وأبي معاويةء والبيهقي ۲٤۳:٥‏ من 
طریق جعفر بن عون» کلاهما عن هشام» به إلا أن جعفرا قال: «عن رجل من أسلم»» بدل: 
عن ناجية الخزاعي». 

(۲) سلف الكلام على التحريف الذي وقع في اسمه» وأنٌ صوابه: «معاذ بن سَُوة)» وذكرتٌ هناك 

¢ چ ¢ ت 

مصادر ترحته» على أن القرل بجهالة هذا أيضا ليس ببعيد. 

(۳) قال اللإمام حصني «إصلاح علط الْحَدين» ص٠ :١‏ «يرويه الُحَدثون: «أزحَفَ» والأجودٌ أن 
يقال: «أزجف» مضمومة الألف يقال: رَحَفَ البعير: إذا قام من الإعياءء وأزحَفَّه السَفّر. 


£٦‏ النكت الطريفة 
وناجية في الخبر الأخير: هو ابن جُندّب الأسلميٌ عندالواقديّ في حديث الحديبية. 
a‏ 
قال ا ن 
وفي «مجمع الزوائد» عد أحاديتُ بَيََّعِلَلها أبو الحسن اهيثمیٌ› وقبه ا لحافظٌ 
الزيلعي في انصب الراية)0. 
وقد أجازت عائشة رضي الله عنها اكل صاحب الهَدي من هدي التطرًع إذا 
عَطِبَ في الطريق» كما ني «شروح مسلم““. والجمهورٌ على المنع؛ لحديثِ ابن عباس 
السابق ذكره. 


(1) وهذا قول جماعة من العلماء» وفرّق الخحافظ ابن حجر رحه الله بينهماء فذكر أن الأسلميّ: هو ناجية 
ابن جُندٌب بن عَمَیر» روی حدیتّه مجزأةٌ بنٌ زهیر عن أبيه عنه» ولم لف في نسبته. أما الخزاعي: 
فهو ناجية بن كعب بن جُندب» وقيل: ابن جُندب بن كعب» وقد تفرد عروة بُ الزبير بالرواية 
عنه» واختلف الرواة في نسبته» فقال بعضهم: الخزاعيٌ» وقال بعضهم: الأسلميّ. وقال: إن كلا 
منه| وقع له استصحاب البذن. انظر «تمذيب التهذيب» و الإصابة» ۳۱۷-۳۱١ :٦‏ . 

(9) برقم (۱۳۲۳)» وسلف في تخریج حدیث ابن عباس من أحاديث الباب. 

ٍ : 

)۳( انظر: «تاريخ ابن أبي خيثمة)ء السفر الثاني ٠٤١ :١‏ و«التاريخ» لابن معين رواية الدوري ٤‏ : 
۹ ولفظ الأول: «قتادة م يدرك ينان بنَ سلمة» ولا سمع منه شيثاً» ولفظً الثاني: «) يسمع 
قتادةٌ من سنان بن سلمة» أحاديثه عنه مرسلة). 
وروا أبن عار الشهيد قي «غال الاعاديت ي صح مل ادن ۰ بلفظ :ا يسمع قتادةٌ من 
نان بن هة دت الد یا هر مر شل اب وروی فھ ضا عن ی بن سعيد اقطان قال: 
« يسمع قتادةٌ من سنان بن سلمة حديتُ البذن». 
وقال ابن الحنید في «سزالاته» ص :۳٤۰‏ «قلتٌ لابن معین: إن بجی بن سعيد يزعم أن قتادةً ۾ 
يَسمَع من نان بن سلمة الهذلي حديتٌ ذُؤيب ا لخزاعيّ في البُذْن؟ فقال: ومَنْ يسك في هذا! أن 
قتادة م يسمع منه ولم يلقه). 

() انظر: «تجمع الزوائد» ۲۲۸:۳ و«نصب الراية» ۳: ٠١۲-۱١۱‏ . 

م 
)٥(‏ انظر: «إکال الْعْلم شرح صحیح مُسلم» للقاضي عیاض .٤٠ ٤:٤‏ 


ال اا ا ی ل 
وروى أبو يوسف في «الآثار» عن أي حنيفة» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
عائشة (حالته): أن زو جَها أهدَى هذیا تطرعاًء ف فعَطِبَ» ونَحَرّه» وغمس نعلّه في دمه 
ثم صرب بها على جَنبه» ثم تركه» وسألتْ خالنّه (عائشة) عن ذلك عائشةً رضي اله 

عنهاء فقالت: أكَلّه أحبٌ إل من ركه للسّباع ". اهه. 


فظهر من ذلك أنٌ مذهبَ عائشة ليس إباحة أكله مُطلَقاء بل عند وقوع العَطّب 
في موضع لايو جد فيه فقراءٌ يأكلونه» حَذّرامن إضاعة ا لمال» وهي حرام أيضاء فحَمَلَّتِ 
الحديث على ما إذا كان العَطَبٌ في غير مثل هذا الموضع. 

وقال محمد بن ا لحسن في «الآثار»: «أحبرنا أبو حنيفة» حدثنا منصور بن الْعتّمرء 
عن إبراهيم الَخَعىّ» عن خالته» عن عائشة أمّالْوْمنينَ رضي الله عنها قالت: سألتّها 
عن الهَّذي إذا عَطِبَ في الطريق» كيف يُصتَع به؟ قالت: أكله أحبٌ إل من كَركه 
للسّباع. 


وقال أبو حنيفة: فإن كان واجباًفاصتَع به ما أحبَبْتَ» وعليك مكائه -يعني: هَذْياً 
آخر -» وإِن کان تطوْعاً فَصَدّقٌ به على المقراء» فإن كان ذلك في مکانِ لا یوجدٌ فيه 


(۱) زیادة من الولف رحمه انه تعالى لبيان ن عائشة هذه هي خالة إبراهيم يم النخعي» > لا عائشة آم 
الزمنین» كم قد يُنوكّم» وسياق الحديتُ يدل على هذا التعين الذي ذكره. 
وعليه» فعائشة هذه: هي عائشة بنتٌ يزيد بن قيس النخعيةء ولم أقف هما على ترجة. 
ولعلّه لذلك ل يعرفها الحافظ ابن حجر» فاذعى التصحيف فيهاء فقال رحه الله تعالى في «الإيثار 
بمعرفة رواة الآثار» (يعني «الآثار؟ محمد بن الحسن) ص :۲٠١‏ «إبراهيم النخعيٌ عن خالته 
اة كاف رامل قفن اة الا ار اقرف تت رعا عد اة 
والأسود). 
قلت : كذا قال بناء على رواية «الآثار؛ لامام محمد بن الحسن الأثية بعد قليل» لکن یرد قول في 
رواية أي يوسف هذه: «أن زوجها»» وكذا قولّه: «فسألت خالثه». 

(۲) «الآثار» لأي يوسف .)٥٠١(‏ 


ا ا س ا ا ا 
الفقراءُ فانحَرَه واغمس نَعْلَه ني دمه» ثم اضرب به صَفْحَته» ثم حل بینه وبين الناس 
يأكلون» فن أكلت منه شيئاًء فعليك مان ما كلت وإن شت صعب به ما أحببْتَ» 
وعليك مکاته). قال سحمّد: «ومہذانأخذ». اه. 

وأين هذا ما عزا إليه الْصَنَفُ هنا؟! 

ووج الفَرق بين هَذي التطوع والمَّدّي الواجب: أن التطوعَ ليس على اندي 
بده إذا عَطِبَ» فسبيله التصدّى به على الفقراء فلا يكونٌ للمُهُدي ولا لأصحابه 
الأغنياء أن يأكلوا منهء وأما الهَّذْىّ الواجبٌ فعلى اهدي بَدَله» فيصر ف في العاطْب 
كا يشا وعند وصوهما إل المحَلّ وذبجهم هناك يكون الذَبْحُ هو انك دون اللح» 
فلا يكون سبيلّه الفقراء» فلا مانع من أكل صاحب اهدي وغيره. 

ا n Ee‏ - ےه م 2 

واقتصَرٌ آبو حنيفة [ني] إباحة الأكل على هَذي التمتع والقرانِ والتطوع عند 

جه ني حلّه. وتفصيل الخلاف ني ذلك في «عَمْدة القاري» للبدر العينيٌ ٤(‏ : ۷۴۴)» 


والله أعلم. 


%# 3% % 


وقال أرضا: 
وم 


الطلقاء فأتی رسول الله صلی الله عليه وسم فأناحَ راحلتّه ووضع رداءه 
(1) «الآثار» لمحمد بن الحسن .)١٠١١(‏ 


(۲) أو١٠:٦ه.‏ 
(۳) «الصتف» ۲۰: 1-1۰ £۹۳7 ۷4-۳۷ 


النص‌المحقق ي 
علیهاء ثم كی لیقضي ا حاجة فجاءه رجلء فسرق رداء۶ه فأخذه فأتی به 
النبيّ صلل الله عليه وسلّم» فأمر به أن نق يذه قال: یا رسول الله تَقَطْعّه في 
ر دائنا؟ أنه له» فقال: «فهاد قبل ن تأتيني به»“. 


حدّثنا ابن عيينة عن عمرو» عن طاووس قال: قيل لصَمُوان بن ام 
وهو بأعلى مكّة: لا دِينَ لمن ل مهار فقال: والله لا أصل إلى أهلي حتى آي 
المدينةء فنزل على العباس» فاضطَجََ في ا مسجد وميصته تحت رأسه» فجاء 
سار فسرَقّها من تحت رأسه» قأتی به النبيّ صل اله عليه وسَلّم فقال: إن 
هذا سارقٰ. فأمرَ به» فمَطِمَء فقال: هي له فقال: «هَلا قبل أن تأتيتي په». 


(۱) حدیث صحیح» وهذا سناڈ صورئّه صورة الرسل» وسماع مُجاهد من صفوان مُمکین. جریر: 
هو ابن عبد الحمید» ومنصور: هو ابن الُعتّمر. وانظر ما بعده. 

(۲) حديث صحيح» وهذا إسناد رجاله ثقات» وقد أرسَلّه طاووس هناء لكنه قال عند النسائي: 
«عن صفوان»» قال ابن عبد البر في «التمهید» :۱١‏ ۲۱۹: «ساعٌ طاووس من صفوان تمكن» 
لأنه أدرك زمن عثان». 
وأخرجه النسائي )٤۸۸٤(‏ من طريق حاد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن طاووس» عن 
صفوان. 
وأخرجه ابن ماجه )۲٠۹١(‏ من طريق مالك» عن الزهري» عن عبد الله بن صفوان بن آمية» عن 
أبيه. وهو في «المو طا (۲: ٤‏ ۸۳ برواية يحيى» و(١1۸)‏ برواية محمد بن الحسن) عن الزهري» عن 
عبد الله بن صفوان: أن صَفُوان ... وهي رواية أكثر أصحاب مالك عنه» كما في «التمهيد» لابن 
عبد البر .۲۱٣:۱۱‏ 
وأخرجه أبو داود »)٤۳۹ ٤(‏ والنسائي )٤۸۸۳(‏ من طريق سباك بن حرب» عن ميد ابن حت 
صفوان» عن صفوان. وميد هذا م يرو عنه سوی سماك. 
وأخرجه النسائي )٤۸۷۹(‏ من طريق سعيد بن أبي عَرُوبةًء عن قتادة» عن عطاء» عن طارق 
ابن الُرقّم» عن صفوان. وطارق ل یرو عنه غير عطاء» إلا أنه تابعي کبیر» حتی عه بعصهم في 


سر ت 


الصحابة غلطا. = 


ووم اللكت الطريفة 
ودر أن أبا حنيفة قال: إذا وهبّها له دري عنه الحدّ. 

أقول: الحديثانِ مُرسَلانِ على اختلافهما في اللفظ والمعنىء وصيغة امِل 
وطاووس صیغة انقطاع» وهو مرل عند مالك أيضاًني رواياتِ هور اسا 
من طریق من طرق روايته عند أبي داو والتسائیّ وابن ¿ ماجَة وأحد والطبرا إلا 
وفیه کلام» کا تج تفصيل ذلك في «نصب الراية»٠ E‏ 
هذا معظم الفقهاء. 

وأخرَجَه محمد في «الموطاً» بطريق الْهْريّ» عن حَفيدِ صَفْوانَ بي أمية: صَفُوانَ 
ابن عبد الله ثم قال: «إذا فع السارق إلى الإمام» أو القاذفُ فوهبَ صاحبُ الحدّ 
له ل نغ لاومام آن بطل ا لحد ولكته بُمضيه وهو قول أي حنيفةٌ والعامة من 
فقهائا»". اہ . فين هذا ما عزاه الصف إلى أي حني ٣١:‏ 


* ¥ % 


= وأخرجه النسائي )٤۸۷۸(‏ من طريق سعيد» عن قتادة» عن عطاء» عن صفوان. وهو منقطع. 

(۱) آبو داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي »)۸۸٤- ٤۸۷۸(‏ وابن ماجه »)۲٥۹۰(‏ وأحمد في «مسنده») 
( 0۰ )و1 10۳°( «(YTV1€ €) (۷714 °)g (۲V۳ 4)g (TVTTY)g (10۳ 1°)g‏ 
والطبراني في «المعجم الکبیر» .)۷۳۲١(‏ 

14-۳:۳ (( 

(۳) «موطأ محمد بإثر الحديث ۸٤=٦۸١(‏ من المطبوع مع «التعليق المَجد»). 

(6) وما ني كتب المذهب مُخالِفٌ أيضاً إ] عزاه ابن أبي شيبة إلى أبي حنيفة» قال الحصكفيٌ في 
«الدر المختار»: «لا تجوز الشفاعة فيه - أي: في الحدٌ - بعد الوصول للحاكم». وقال العلامة 
الْحقَقُ ابن عابدين رحه الله تعالى في «حاشيته» :٦ :٦‏ «وأما قبل الوصول إليه والثبوت عنده 
فتجورٌ الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليْطلقه . .. كذافي «الفتح» [يعني 
الام ]۲٠١ :١‏ وظاهره جوا الشفاعة بعد الوصول للحاكم قبل الثبوت عنده وبه صرح 
الطحطاوي عن الحموي». 


النص المحقق ا 
۸-صلاة الوتر على الراحلة“ 
وقال أيضا: 
ج ین بن میت ن ایی مجلا عن نای عن ان غ ا 

صل على راجِلَتِه وأوكَرَ عليهاء قال: وكان لنب صل الله عليه وسَلّمبفْعَله". 

حدثنا أبو داود الطيالسيٌ» عن عبَادِ بن منصور» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: أنه أوتَرّء وقال: الوترٌ على الراحلة. 

حدّثنا وکیع» عن ان غو ر غ ای اد فا کاو رت عل 
راح . 

حدثنا ابن أي عَدِیّ» عن أشعتٌ قال: کان الحسنٌ لا یری بأساً أنيُويِرَ 
على راجاته". 


)١(‏ ستأتي عدَّة مسائل تتعلتق بالوتر» وهي: وجوب الوتر برقم (41)» والوتر بركعة واحدة برقم 
(۹۸)ء والقراءة ني الوتر برقم ٠۹(‏ ۰. 

.)۳۷۰۰۰-۴۳۷٤۹۰( ۱۹۲-۱۹۱ :۲۰ «الْصف»‎ )۲( 

(۳) حدیث صحیح» وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَجلان» وقد تُوبع. 
وأخرجه البخاري (۱۰۰۰) و(٩۹١٠)»‏ والنسائي (۱۹۸7) و(۱۹۸۷) من طرق عن نافع» به. 
وأخرجه البخاري »)4۹٩(‏ والترمذي »)٤۷۲(‏ والنسائي (۱۹۸۸)» وابن ماجه (۱۲۰۰) من 
طریق سعید بن یسار» ومسلم (۷۰۰) (۳۷) و(۳۸) من طریق عبد الله بن دینارء وأبو داود 
»)۱۲٢(‏ والنسائي )٤۹۰(‏ و(٤٤۷)‏ من طريق سالم» ٿلاڻتهم عن ابن عمر 

© ستاك ضعيفت: باد بن منضبور ضيف الحديف» واخادك عن عكرمة مدلبة اغفا عن 
إبراهيم بن محمد بن أب جیی» عن داود بن ¿ الحصين» عن عكرمة. واب بن ابي بحیى متروك» وداود 
ثقة إلا في عكرمة. 

)٥(‏ إسناده ضعيف جداً من أجل تُوّيرء وهو ابن أبي فاجتة سعيد بن عِلاَقة. 
وأخرجه عبد الرزاق )٤٥١۸(‏ عن سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

) رجاله ثقات. ابن أي عَدِيّ: هو محمد بن إبراهيم» وأشعث: الأظهر أنه ابن عبد ا ملك الحُمراني» 
وسیأتي مزیدٌ کلام ي تعیینه. 


النكت الطريفة 


حدثنا یزیڈ بن هارون» عن محیی بن سعید» عن عَمَرٌ بن نافع: أن باه 
کان یویر على البعیر'. 


حدثنا عمرُو بن حمد» عن ابن أبي رَوّاد» عن موسى بن عَقبة قال: 
صَحبتٌ سال اء فتَحَلَفْتٌ عنه بالطريق» فقال: ما حَلَمَكَ؟ فقلت: أوترتء قال: 
فا على رليك . 
وذْكرَ أن أبا حنيفة قال: لا مجزئه أن وتر عليها. 
أقول: يرى أبو حنيفة وأصحابه أن صلا الوتر فر عمل لايكفر مُنكره» لكنّ 
تاركه بأثمٌ» لكثرة ما ورد في ذلك من الأحاديث» منها حديث: : إن الله زادكم صلا 
إلا وهي الوت فصلوها مايين اليشاء إل طلوع الفجر»» أخرجه أحد وان راهوي 
وأبو داود» والترمذیٌء وابنٌ ماجه» والحاکم وغیرهہ "» وني انصب الراية) تفصيل 
ما يتعلق بذلك. وقد أحرج الحافظً الزيلعيٌ أحاديتٌ بهذا ا معنى. 
وألََ الشيخ عبد الغنيّ النابلسيٌ «كَشفَ السَتر عن فرضية الوتر»"» وساق 


(۱) رجاله ثقات. نافع والد عمر: هو مولى عبد الله بن عمر. 

0( رجاله ثقات» عمرو بن محمد: هو العَنقّزي» وابن أبي روّاد: هو عبد العزيز. 

(۳) أحمد في «مسنده» برقم )۹/۲٤۰۰۹(‏ و(۲۲۰۰۹/ ۱۰) و(۰۰۹٣۱۱/۲)»‏ وأبو داود في 
((سننه» »)۱٤٤۸(‏ والترمذي في «(جامعه» »)٤٥١(‏ وابن ماجه في «سننه» »)۱۱١۸(‏ والحاکم في 
«امستدركه» ٠۴٠٠:١‏ كلهم من حديث خارجة بن حذافة» وسيأتي الكلام على هذا الحديث في 
المسألة ٩۱‏ (صه۳ه٥).‏ 

TIA: (6) 

٤۳١ :١ منها: حديتٌ أبي بصرة الغفاري عند امد .(۲۳۸۵۱) و(۲۷۲۲۹)ء والطحاوي‎ )٥( 
(1414( وإسناده صحيح. وود عمرو بن وش عن أبيه» عن جد عند أحمد أيضاً‎ 
وني إسناده حًا بن أرطاةء وهو مُدلْس على ضَعْف فيه.‎ )1۹٤۱(و‎ )٩1۹۳(و‎ 

oS (»‏ ۰ه۸) ضمن «سلسلة مطبوعات أحد خيري» وقد قدّم له الولف الإمام 
الكوثريٰ رجه الله تعالى» وعلق على مواضع منه. 


النص المحقق o‏ 
فيه الأحاديت التي يمك بها أصحابناء وفعلّ مل ذلك مولانا محمد أنور شاه 
الكشميريّ صاحبٌ «فيض الباري» في كتابه «كَشف السَتر عن صلاة الوترا» وهو 
مطبوع» وكفى وشفى العلامة التهانوي في الجزء السادس من «إعلاء السبّن» في 
تحقيق المسألة بها لا تجذ في كتاب سواه» فنستغني بذلك عن التوسّع في بيانِ أدلة ا حنفية 
في ذلك. 


٤ ۰ E‏ ۰ 2 ٍ ك 
وعَدَمٌ كر احج ني حديث الأعرابي في «صحيح البخاري»"" يدل على أنه متقدمٌ 
على وجوب الحج» فلا يُفيد عَدَمٌ ذكر الوتر فيه عَدَمّ وجوبه» لأن وجوبَه في زمن مُتأخرء 
ا 
کا یدل على ذلك ف «ازادكم» في الحديث. 


# ص e‏ ور . ا rar‏ 
على أن وجوب الوتر ظنيٌ» فلا يصف في صف الصلواتِ الخمس الثابتِ وجوبها 
بالدليل القطعيّ» فلا يكون الاقتصارٌ على ا لخمس في الأحاديث مُناقضاً لفرضية الوت 
لأا بمعنى القَرْض العَمَلْ» وهو الوجوب الظتي. 
والحديت الأول في هذا الباب: في ستده ابن عَجلان إنها أورده ملم في انابعات» 
وم يحتجّ به*» وحكى ابن يونس أن أهل الإسكندرية طردوه بسَبّب الإثفار"» والكلام 


(۱) الكشميري؛ تَقَدَمَ التعريفٌ به (ص۸۸- مسألة ۲)ء وكتابه المذكور «كشف الستر» طبع مرد 
ثم طبع ني «مجموع رسائل الکشمیري» ۱: ١١١-۳۳۷‏ . 

.14- ۳: )( 

(۳) برقم »)٤٩(‏ وهو في «صحیح مسلم؟ أيضاً برقم .)٠١(‏ 

.)٥۲۸ص(‎ ٩۱ انظر ما سيأتي في المسألة‎ )٤( 

)٤٤۳(و‎ )۲۹( آخرج مسلم لابن عجلان في خسة عشر موضعاً من صحیحیه)» هي بالأرقام:‎ )٥( 
و(۱۷۰۹4)‎ )۱٦۰ و( 6۸) و(04۳) و(4٩0۷) و( 54) و(٥۹۸) و(۱1۳۹4) و(19۹4) و(‎ 
و(۱۷۲۰) و(۱۸۸) و(۲۲۳۹) و(۲۳۹۸)» وکلُها في المتابعات کا قال اُولًفٌ.‎ 

(0) انظر «تذيب الكمال» للمزي ٠٠۷١ :۲١‏ . والإثفار: هو إتيان المرأة في ذبرها. 


€ الكت الطريفة 
فيه معروف'. ويُعارضه حديتُ حنظلة بن أي سُفيان» عن نافع» عن ابن عُمَر: أنه 
کان نيصل على راح لته وُر بالأرض ويرم أذ الي صل اله عليه وسَلّم فعلَ 
كذلك. اھ وحنظلة فة اثفاقا ون ربجال الستة: 


وباقي الأثار محمولّ عند الحنفية على ما قبل وجوب الوترء على أن الكلا 0 
عكرمة» وأشعث بن سَوّار"» وعبلِ العزيز بن أي رَوّاد» معروف. 

وعن عَمَرّ بن نافع يقول ابن سعد: «لا بحتجُون بحدیثه)» ون اننَقَیٌ بعض 
حديثه في «الصحيحين). 

وأما وير بن أي فاختة: فرك من أركانِ الكذب عند الثوريّ. 

وقال محمد في «الموطأ»: أخبرنا مالك أخررنا أبو بكر بن عَمَر» عن سعيد بن 
يسار: «أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم أوكَرَ على اليه “). ثم قال: «قد جاء هذا الحديتُ 


(۱) غير أن الكلام فيه لا عط حديلّه عن مرتبة الحسن» وحديئه امذكورٌ في هذا الباب قد توبع عليه 
و ر 
کن ا 

() أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۱: »٤۲۹‏ وإسناده صحيح. 
وأخرج مثله من طرق عن مجاهد» عن ابن عمر. وانظر كلامه عليه» فإنه مفيد. 

(۳) کذاقال الولف رحه الله تعالى: إن أشعث الذي روى عن الحسن هنا: هو ابر سوّار» وهو مُحَمَل» 
ويجحتمل أيضاً أن يكونٌ غيره» فأشعت الذي يروي عن الحسن البصري ثلائة: ابن سور الكندي» 
وهو ضعيف» وابنٌ عبد اله الحدّاني» وهو صدوق» وابن عبد الملك الحُمُراني» وهو ثقةء كا 
أفاده شيحنا العلامة الْحدّتُ محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» (۲٠۲٥)ء‏ واستَظهَرَ أن 
يكو المذكورٌ هنا الحُمُراني؛ لأنه أحصهم بالحسن. 
قلت: ويزيدٌ هذا التر جي قَوَة ني هذا الأثر خاصّة أنه من رواية ابن أي عدي عن أشعث» وقد 
ذكر الحافظ لزي في شيوخ ابن أبي عَيِيّ: الحُمُرانيًء ول يذكر فيهم الكنديّ ولا الخْدَانّ. 

() وھذا کا تری مُرسَلّ» بل ليس لأبي بكر بن عمر هذا َير هذا الحديث في «ا مو طأً»» ضلا عن 
«الصحيحين»» ومثله لا يقاوم ما اثفق عليه الثقات. (ز). - 


النص المحقق _ 0 
وجاء غيرّه (كحديث حنظلة)» فأحبٌ إلينا أن يُصَلّىَ على راجلته تطعا ما بدا له 
فإذا بلغ الور نزلً فأوترّ على الأرض» وهو قول عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرء 
وهو قول أبي حنيفةً والعامة من فهائنا». اه 

ذلك بطر انف ا ن جات فاد اف من آذ ماه هر الاخر 

والشيخ عبد الحيٌ اللكنوي بحب أن يتحاكم إليه في بعض المسائل» ويكَّسرَعٌ في 
ا لحكم قبل أن يستقصيّ في الببحث» تلفت الأنظارَ إلى ذلك" . 

وقال محمد أيضاً في «الموطاً» في باب الصلاة على الدابة في السَمَر: «فأما الوتر 
والمكتوبة فإني)ا تَصلّيان على الأرض» وبذلك جاءت الآثار». 

ثم ساق عن أبي حنيفة عن حُصّين: أن ابن عمر إذا كانت الفريضة أو الوت 
نز فصل . 

وعن عكر بن در عن مجاهد: أنه ينز فيل الفجر قيويِرٌ بالأرض 

وعن محم بن أبانء عن اد بن أي سليمان» عن جاهدء عن ابن عَكَر: إلا الكتوبة 
والوترء فإنه کان ينزلٌ اء فساله عن ذلك» فقال: کان رسو الله صلی الله عليه وسل 
N:‏ 

کی عو عرو اکان رل لل 


= قلت: حديثه هذاني «الموطأ؛ برواية حيى الليثي ٠۲١ :١‏ وني «صحيح البخاري» »)۹۹٩(‏ وني 
«(صحيح مسلم .)۷٠١(‏ 

(۱) زيادة من الولف الإمام الكوثري رحه الله تعالى» وقد سلف حديت حنظلة قريباً. 

(۲) «موطأاً حمد» بإثر الحدیث .)٠٠۲(‏ 

(۳) راجع ما سلف تعلیقاً (ص٤ ۲٤‏ -مسألة .)١٤‏ 

)٤(‏ أي: ابن عمر» کا صرح به في «الموطأ»» وقد اختصَرَ 2 ر الولف لفظّه هنا. 

0 في إسناده حمد بن أبان» وهو ضعيف» لكن يَعضدّه ما قبله. 

(1) قوله: اوحكى عن عروة يعني: الإمام محمد بنَ ا لحسن رحه الله تعالى» حيتٌ روى ذلك عن = 


س ا ا > س یی النكت الطريفة 


وروی محمد أيضاًعن خالد بن عبد الله» عن الُغيرة الصَْبيّ» عن إبراهيم ال 
أن ابن عمر كان ينزل للمكتوبة والوتر. 
وروی أيضاً عن الفْصيل بن غَزوان» عن نافع» عن ابن عمر: أنه إذا أراد أن 
يوتر» لزل فأوتر 7 .أاه. 
وفي «(عمدة القاري» (۳: EES‏ «وقال محمد بن سبرین» وعروة ب ب ال 
وإيرا هيم النْحَعيّ» وأبو حنيفةء وأبو يوسف» وعحمدً: لا جور الوتر إلا على الأرض»› 
كا في الفرائض» ويُروى ذلك عن عمَرَ بن ا لخطاب وابنه عبد الله» في رواية ذکرها ابن 
ل 
حت آهل هذ امقالة بها رواه الطحاويٰ عن يزيد بن سنان» حدّثنا أبو 
BI‏ آنه کان بُصل على راجلته» 
وري بالأرضء رُم ان رسو اله صلل اله عليه ولم كذنك كان يفعل, وهذا 
سناڈ صحيج» وهو حلاف حديث الباب. 


وروی الطحاوي عن بكار القاضي» عن عثانَ بن عَمَرَّ وبکر بن بکار» کلاهما 


= إسماعيل بن عياش» عن هشام بن عروة» عن أببه. وابنْ عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين» 
E EES‏ بن إسماعيل» عن هشام» به. 
وحاتم بن إسماعيل من بحسن حديثه. 

(۱) خالد ب عبد الله: هو الطكَانُ الواسطيء ومُغيرةٌ الصَبّّ: هو ابن سم وهما ثقتان» إلا أنً 
الصبَيّ يُدلَس عن إبراهيم» لكنْ تيده الآثارٌ السالفة واللاحقةٌ عن ابن عمر. 

(۲) «موطأً حمد» الأحادیث .)۲٠١-۲۱۰(‏ 

.۱٤:۷ أو‎ )۳( 

)٤(‏ أخرج ابن أي شيبة ذلك عن عمر برقم (1۹۸7) و(1۹۸۷)ء وإسناده مرسل» وعن ابن عمر 
برقم (1۹۸۸)» وإسناده صحیح. 

. ٤۲۹:۱ في «(شرح معاني الآثار»‎ )٥( 

. ٤۲۹:۱ في شرح معاني الآثار» أیضا‎ )١( 


عن عُمَرَ بن ذڙء عن جاهد: أن ابنَ عمر کان بُصلٰي في السَمَر على بعیره آنا نوجه به 
فإذا کان في السَحَر' نزل فأوتر. 

وأخرجه أحهمد في «(مسنده» من حديثِ سعید بن جُبیر: أن ابن عَمَرٌ کان يُصلَ 
على راجلته تطوعاًء فإذا أراد أن يُويِر نزل» فأوتَرَ على الأرض»". 

2 ھ .2 2 ۶ وار ےل‎ 2 N 

ويحتمل أن تكون صلاته على الراحلة في رواية: في وقتِ أن م يكن بلَخَه تسخ 
ذلك. وعلى كل حال: الحاظِر يقَدَمٌ على البح فيكون قول أبي حنيفة هوالأوثق 
الأحوطً. 

ومن أهل العلم مَنْ يرى صلاة الوتر على الراحلة من رُخصة السّمَرء وإلى ذلك 
ذهب عطاء والحسنٌ» وسال ونافع» ومالك» والشافعيّء وأحد وإسحاق» وغيرهم. 

وبعدَ العِلم بأدلة أبي حنيفة في هذه المسألة الاجتهاديةيُعلَم أنه ماخالَف الأثرَ 


1 لصحيح الصريح. 


)0 تحرف في الأصل إلى «السَّمّرا» والتصويب من «شرح معاني الآثار). 

»)٤٤۷٩( )۲(‏ وإسناده صحیح. 

(۳) هنا ينتهى النقل عن الإمام العيني رحه الله تعالى» وقد تصرف الولف الإمام الكوثريّ ره الله 
فيه تَصرفاً يسيراً. 

() قال الحافظ ابن حجر رحه الله في «فتح الباري» ۲: :۷٤‏ «يحتمل أن برل قعل ابن عمر على 
حال فسنت أوتر عل الراحلة كان عدا ف الار + حت رل فار عل الارن كان 
بخلافِ ذلك؛. وعلى هذا: يون ابن عمر ممن يرى جواز الوتر على الراحلة. 
ولعل ن غل ابن عمر على هذا آقربُ من مله علی ما قال اولب رجه اله تعالی» لا سی ال 
أخص أصحاب ابن عمر به ابنه سالم» ومولاه نافع - كانا يريانٍ الوت على الراحلة. 

)٥(‏ نفدم استدلال الف ره اله تعالی بېذه القاعدة فی (ص۲۸۹-مسألة »)٤۲‏ وسیأي في (ص ٤۳۴‏ ه 
و۵۸۲ و٥٦٦‏ مسألة ٩۳‏ و۹۸ و۱۱۲)» وني بعض هذه المواضع زیادة توضیح وتعلیل ها. 


 -_‏ _- النكت الطريفة 
۹-سُؤر السنور 

وقال أيضا(: 

حدثنا زي بن الحُباب» عن مالك بن أنس» عن إسحاق بن عبد الله 
بن أي طلحة الأنصاريٰ» عن ٣يد‏ بنتِ عبد بن رافع» عن كَبْشة بنتِ كعب 
- وكانت تحت بعض وَلَدِ ابي قتادة - اا ع ار ا م ا هة 
فجاءت هره شرب فأصعَّى ها الإناء» فجعلت تنظر» فقال: يا ابنةٌ أخيء» 
تَعجَّبین؟ قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم: 1إنها ليست بلَجّس» هي من 
الطوَافينَ عليكم» أو: من الطوافات»". 

حدثنا ابن عَيينة» عن أیوب» عن عکرمةٌ قال: : كان أبو قتادة بدني الإناءَ 

من امز فع فيه موصأ بشؤره 

حدثنا ابن عَليةّ» عن خالد» عن عكرمةء عن ابن عباس قال: ار من 

متاع البيت. ٤‏ 


.)۴۷۵۰ ۵-۴۷۰۱) ۱۹٤-۱۹۳ :۲۰ «الُصتف»‎ )۱( 

(۲) إسناده حسن» حيدة بنت رافع - وهي زوجة إسحاق بن عبد الله -: روى عنها زوجُها وابثها 
بجی بن إسحق» ولم جر حها أحد» وذكرها ابن حبان في «الثقات» E :٦‏ 
هي خالتهاء وهي زوج عبد اله بن آي قتادة» ول يرو عنها غير خميدة» ول ڪر حها أحد وذکر ابن 
حبان في «الثقات» ۴: ۴۰۷ أن ها صحبة. 
وأخرجه ابن ماجه )۳١۹۷(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا اللإسناد. 
وهو في «موطا مالك» ۱: ۲۳-۲۲. ومن طريتق مالك: أخرجه أبو داود »)۷١(‏ والترمذي 
(۹۲) والنسائی .)٦۸(‏ 

)۳( رال اتا ع یا وأيوب: هو ابن أبي تيمة السختياني. 
وأخرجه عبد الرزاق )۳٤۸-۳٤١(‏ من طرق عن عكرمة» به. 

(5) رجاله ثقات. ابن عَلَية: هو إسماعيل بن ٳبراهيم» وخالد: هو ابن مِهران الحدًاء. 
وأخرجه عبد الرزاق )۳١٣۷(‏ و(۸١۳)‏ من طرق عن عكرمة» به . 


النص المحقق .ا Î‏ 
حدثنا ريك عن الرگین» عن صف ٻنټ داب قالت: سألتُ سين 
ابنَ علي عن ار فقال: هي من هل البيت“. 
حدثنا البکراويٰ» عن الجُريريٌ قال: وَلَعَّت هرَة ني هور لأبي قَتادة» 
فتوصًابمَضلها"'. 
و ٤‏ ا ٍ 
وذكِرّ عن آي حنيفة: آنه كره سور السنور. 
أقول: عبد بن رافع: هو عيذ بن رٍفاعة بن رافع» نسبه لصفب إلى جَذّه» 
وخميدة: هي زوجة إسحاق» وكبْشة: خالة حميدة وكعب: هو ابن مالك وبع وَلَلٍ 
أبي قتادة: هو عبد الله التابعي المشهور. «فجَعَلّت تَنظر»: أي: كبشة. 
قال ابن مَنْدَة: «حميدة وخالتّها كبشة: لا تُعرَفُ هما رواية إلا في هذا الحديث» 
4 4 
وحله) حل الجهالة" ولا يثبتُ هذا الخر من وجه من الوجوه». اه. فيكون مَنْ 


(1) شريك - وهو ابن عبد الله التحَعيّ - سي الحفظ» وصفية بنْتُ داب: لم أقف هما على ترجمة. 
الركين: هو ابن الربيع بن عَميلة. 
وأخرجه عبد الرزاق )۴١۷(‏ عن سفيان الثوري» والبيهقي ۲٤۷:۱‏ من طريق سفيان بن عَيبنة 
كلاهما عن الرّكين بن الربيع بن عَميلة» عن عة له يقال ها: صفية نت عَميلة (كذا): أن الحسين 
ابن علي سيل عن سؤر المرّةء فلم ير به بأسا. هذا لفظ البيهقي» ولفظ عبد الرزاق: «قال: لا تهرقي 
رابك ولا طَهُورَلكٍ فإنه لا يَُجْس شينا». 

)٨(‏ البكراوي وهو عبد ال رحن بنُ عثان - ضعيف» والجُرَيريٰ - وهو سعيدٌ بن إياس - اخمَاطٌ 
قبل موته بثلاث سنین» ولم يدرك أبا قتادة. 

(۳) وقول الذهبيّ في التساء المجهولات لا يدي هناء لعدم انحصار الخلّل في ذلك هنا. (ز). 
قلت: يريد ما ذكره الذهبيٌ في «ميزان الاعتدال» ٠٠٠ ٤ :٤‏ قال: «فصلّ في التسرة المجهولات» 
وما علمتٌ في النساء من امت ولا مَنْ تركوها؛. وقد اعتمد الولف رحه الله تعالى قول الذهبي 
هذا في عِدَةٍ مواضع (انظر مثلاً ما سلف ص۲۹۹)» ولا ل يَعتَمِذه هنا بَيَنّ السببً في ذلك» نما 
الغا 


01۰ س ا ا ا اللكت الطريفة 
صَحُحَه عَولَ على إخراج مالك هذا الحديث في «الموطأ» مع ما عرف عنه من التثبّت» 
لكن هذا تقليد. 


وعكرمة: ل يدرك أبا قتادة» وبنت داب: مجهولة» والبكراوي: هو عبد الر هن بن 
عثمان البصري» طرحَه الناس» والجريري: هو سعيد بن إياس البصريٰ» بينه وبين 
أبي قتادة مفازة. 


وقد حَدَّتَ فُرَه بن خالد» عن محمد بن سيرين» عن أي هريرة» عن النبيّ صل الله 
عليه ا غل الإناءُ من لوغ رة مَرَةَ أو مَرّین)» كا في «معاني الآثار». 

وروی الترمذئ ف «جامعه» عن سَوارِ بن عبد الله العنبرَيٰ» عن الْعتَمر بن 
سليمان» عن ايوب» عن ابن سيرين» عن أي هريرة» عن النبيّ صل الله عليه وسلّم: إا 
ا : حسن صحيح»» وسوا هذا متاخ 2 ئی کا کر 
اا ورف بش 


۹:١ )۱(‏ ولفظه: «طَهور الإناء إذا وَلَعَ فيه ا I e‏ 

() برقم (۹۱). 

(۳) في «الثقات» ۸: ۳۰۲ ونقل المزیٌ في «تہذیب الکمال» ۲۳۹:۱۲ عن التسائي أنه قال فيه: ثقةء 
وعن أحهمد بن حنبل أنه سيل عنه فقال: ما بلغني إلا خيراً. ٠‏ 

)٤(‏ اخثلف على محمد بن سيرين في إسناد هذا الحديث: 
-فرواه عنه فَرَه بن خالده واختلف عليه في رفعه ووقفه: 
فأخرجه الطحاوي ۱۹:۱ والدارقطني »)۲۰٠(‏ والحاکم ٠١١:١‏ والبيهقي ۲٤۷:۱‏ من طريق 
أي عاصم النبيل» عنه» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة مرفوعاً آخر حديث ولوغ الكلب. 
وأخرجه الدارقطني (0٠۲)ء‏ والحاكم ٠١١:١‏ والبيهقي ۲٤۷:۱‏ من طريقَيٰ علي بي تَر 
الجهضميّ ومُسلم بنِ إبراهيم» عنه» عن ابن سيرين» عن أبي هريرةً مرفوعاً بولوغ الكلب» 
وموقوفاً بولوغ المرًة. ورَجَح ثلائتهم هذه الروايةٌ على سابقها. 
-ورواه عنه أيوبٌ السَختیانٍ» واختّلفَ عليه في رفعه ووقفه أيضاً: 2 


آل ا ل ا ا د ت 
قال محمد في «الموطأ» بعد أن ذكر حديتٌ كبشة: «لا بأس بان يوصًاًبمَضل سور 

رة وغيه أحبٌ إلينا منه» وهو قول أي حنيفة). اه . 
SS‏ 


4 ا‎ 2f 


TT‏ ال ارحص الات ول اشر ول بن 


قال تحمد: «قال آبو حنيفة: غه أحبٌ إل منه» وإن تو ضا منه أجزأه» وإن شر ته 
فلا بأس به». قال حمد: «وبقول أ حنيفة نأخذ). اه. وأين هذامن عزو الْصّش“؟ 


1 4 س e‏ 
فتكون كراهة استعهال سؤر المرّة كراهة تنزيو عندّه» ومعه في ذلك جِيع من 


= فأخرجه الترمذیٰ (۹۱) من طریق مُعتّمر بن سلی‌ان» والبیهقیٌ ۲٤۸:۱‏ من طريق عبد الوارث 


ابن سعید» کلاهما عنه مرفوعاً. 
وآخرجه ابو داود (۷۲)» والبیهقي ۲٤۸:۱‏ من طريقي مُعتّمر بن سلی‌ان وماد بن زيد» عنه» 
موقوفا. 


- ورواه عنه هشام بن حسّان موقوقاًء أخرجه الطحاوي ٠١ ١‏ والبيهقي YEA: ١‏ 
ويرى الإمام الطحاويٌ رحه له تعال أذًالروايةً اموقوفة لام الرواية امرفوعة «لألّ عمدب 
سيرينَ قد کان يفعل هذا في حديِ أبي هريرة وها عليهء فٳذا سيل عنها: هل هي عن النبيّ 
صل الله عليه وسَلَّم؟ رَقَعَّها). 
قلت: الظاهرٌ ترجيح الموقوف» فهشام بنْ خان من أثبت الناس في ابن سيرين» ولم تلف 
عليه في وَففه» ورَفْعّه إنما هو إدراجّ من بعض الرواة لكلا أي هريرة آخرَ حديث ولوغ الكلب 
المرفوع. 

(۱) «موطأً حمد» بإثر الحديث (۹۰). 

(۲) «الآثار» .)٩(‏ وهو في «الآثار» لاي يوسف (۳۳). 

(۳) وهذا هو المنصوص في كتب المذهب عن أبي حنيفةء خلافاً لم عزاه إليه ابن أي شيبة هناء قال 
الإمام المرغيناني في «الهداية» ۱: ۲۳: «سَوْرٌ رة طاهرٌ مكروةء وقال أبو يوسف: غير مكروه). 
وانظر: «ختصر القدوري» (۱: ۲۷ من «اللباب شرح الكتاب» للميداني). 


 - _______ 4‏ النكت الطريفة 
سوی أي يوسفَ من أصحابه» كا نص على ذلك ابن عبد البر“. 


ومن أهل العلم من قال في الجمع بين الآثار ا لمختَلِفة في سؤر السّنور: بأن وجوبَ 
عسل اللإناء من ولوغه | e O‏ 


حَنا» وعَدَمَ وجوب عَسْله منه إذا كان في غير هذه الحالةء لأنه ب ورل ا 
أكله في غاية السرعة» كا هو مشاهد. 


ومح ذلك مُقتّضى القياس نجاسةٌ سُؤره» لكونه سور حيوانِ غير مأكول» لكنْ 

من الطوافات في البيوت» فيكون في إيجاب التَحَرّز منه حَرَجّ عظيم» فحُكِمَ بطهارة 

ره للضرورة» كا أشار إلى ذلك لفظ: «فإنها من الطرّافات»» فيكون الأعدلُ عند 

عدم تين بولوغه ني نجاسة: أن گم على سؤر الْمرة أنه مکر وه تنزيماً"» وهذا هو 
الذي فعلّه أبو حنيفة في هذه المسألة. والله سبحانه أعلم. 


3% * ¥ 


(۱) انظر «التمهيد» .٠٠٠ :١‏ وكان قد ذكر قبل ذلك ۳٠۹:۱‏ أل القولَ بطهارة سؤر الرّ: هو مذهب 
مالك والشافعي» والأوزاعي» وأبي يوسف» والحسن بن صالح بن حي. 
ومع أبي حنيفة في كراهة سؤر المزة من غير أصحابه: طاووس وان سيرين وابنْ أبي ليلى ويحيى 
ابن سعيد الأنصاري» كما في «نخب الأفكار» للعيني ٠٤۹:۱‏ . 

۳( احِفَ في قول الإمام آي حنيفة بكراهة سؤر رة هل هي کراه تحریم آم کراهة تنزیه؟ قال 
الإمام العيني في «نخب الأفكار» ١‏ : : «كان الطحاويٌ يقول: «كراهة سُؤرها كحُرمة 
لحمها»ء وهذا يدل على أنه إلى التحريم أ قرب. وقال الكرخي: «كراهة سُؤرها لأنها تتناول 
اجيف فلا يخلو فمُها عن نجاسة عادة)ء وهذا يدل على أنه كراهة تنزيه» وهو الأصح والأقربُ 
إلى موافقة الآثار». 
وقال العينيّ أيضاً :٠١١ :١‏ «كراهة سؤرها إن هي لكونا تأكل النجاسات» حتى لو حبست 
ومُنِعَت من ذلك صار سؤرُها طاهراً على ما کان». 


OE 


ال فل اوران 
وقال أيضا :٠(‏ 


حدئناوکيع» عن فيان عن أي قيس الأوديّ عن هريل بن شرَحبیل 
الأودىّء عن رة بن عة أن الي صل الله عليه وسَلَّم بال ثم َوصا 
ومَسَّحَ على الجَورَبين ل¿ والتعلین. 

حدثنا ابن إدريس» عن حْصين» عن ابي بیان قال: رايت علياً بال قائ 
ثم َوضاء ومسح على تَعْلیه". 


.)۳۷۵۱۲-۳۷۵۰۹( ۱٦۰-۱٦۹٤ :۲۰ الصف‎ )۱( 

(9) رجاله ثقات» لكنّه أعِلّ بالشذُوذء كا سيأتي بيائّه. سفيان: هو الثوري» وأبو قيس الأؤدي: هو 
عبد الرحمن بن ثروان. 
وأخرجه بو داود (۹١٠)ء‏ والترمذي (۹۹)» والنسائي في «الکبری» (۱۲۹)» وابن ماجه )٥٥۹(‏ 
من طريق وكيع» بهذا الإسناد. وضَعَمَه بهذا اللفظ أبو داود والنسائي» کا صََعمَه أيضاً أحدٌ 
ومسلم وابنٌ مهدي واب ن الذيني؛ يميا نفله عنهم البيهقي ف «النالكرى؛ ۲۸4:١‏ . وانظر 
اا لوا ا ن ج ن »۲۰٤-۰‏ وسأنقل بعص کلامه ص۱۷٩‏ تعليقاً. 
والمحفوظً من حديث امغر الس على الحفين لا الجرره ين» هكذا رواه عن الُغيرة جاع من 
آصحابه» وخالفهم هريل بن شرَحبیل» فذكر «ال ور بين بدل «الحُمين»» وقد أخرج رواية 
الحمّین: البخاري (۱۸۲) وأطرافه» ومسلم »)۲۷٤(‏ وأبو داود )۱٤۹(‏ و(١١٠)‏ و(١١٠)»‏ 
والترمذي (۱۰۰)» والنسائي (۷۹) و(۸۲) و(۱۰۹) و(۹-۱۲۳٢۱۲)»‏ وابن ماجه )٥٤٥(‏ من 


طرق عن المغيرة. 
(۳) رجاله ثقات» ابن ٳدريس: هو عبد الله وحْصّين: هو ابن عبد الر من السكّمى» وأو ظَبيان: هو 
حُْصّين بن جُندب. 


وآخرجه ابنٌ ابي شيبة نفشه (۲۰۱۲) من طريق عبد العزيز بن رُقيع» عن أبي ظبيان» به = 


4 النكت الطريفة 
حدثنا وکيع» عن سفیان» عن حَبیب» عن زید: أن علا با ومس على 
الا 0 
ر و 
حدثنا وکيع» عن سُفيان» عن رُبير» عن أکیل"» عن سويد بن عَمَلة: أ 
علا بال ومس على التَعْلين". 


CG.n 


قال: كنت مع أي فانتهى إلى ماءِ من مياه الأعراب» فتَوصًأًء ومسحَ على 
تَعْليه» فقلت له في ذلك فقال: لا أزيذك على ما رأيت النبيّ صل الله عليه 


ولم صنع ٠۰‏ 


= وأخرجه عبد الرزاق (۷۸۳) و(٤۷۸)»‏ وابنْ أبي شيبة أیضاً (۲۰۱۰)»ء والبیهقي ۱: ۲۸۷ و۲۸۸ 
من طرق عن أبي ظَبيان» عن علي. وزادوا فيه: آنه رضي الله عنه خلعهم| ثم صل . وني هذه الزيادة 
إشکال» إلا أن حمل على ما قاله البيهقيٌ من أنه عَسَلَ رجليه في النَعْلّين» ومَسَحَ على النَعْلين. 

(۱) رجاله ثقات» حبيب: هو ابن أي ثابت» وزيد: هو ابن وهب الجهني. 
وأخرجه البيهقي :١‏ ۲۸۷ من طريق سفيان الثوري» بهذا الإسناد. 

(۲) في الأصل: «أكتل)» وهو تحريف. 

(۳) رجاله ثقاتء الزبير: هو ابن عدي اهمُداني» وهو ثقةء وأگيل: هو مُؤذّن إبراهيم المي وقد 
روى عنه جماعة» ووَنقه المِجْلّء وذكره ابن حبان في «الثقات» :٦‏ ۸۷. 
وأخرجه البخاري في ترحمة أكيل من «التاريخ الكبير» ۲: .٠١‏ 

() القائل: «كنتٌ مع أبي»: هو أوس بن أبي أوس. أفاده شيحنا العلامة الحم محمد عوامة في تعليقه 
عل «المصنف» .)۳۷١٠۰(‏ 

»- إسناده ضعيف لانقطاعه» فيعلل بن عطاء إنما يرويه عن والده عن أوس - كا سيأتي في التخريج‎ )٥( 
وعطاء هذا جھولٌ الحالء کا قال ابن القَطّان» ثم هو مُضطّرب» كا قال ال حازم في «الاعتبار»‎ 
وتبعه شيخنا الأستاد حمق محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» (۹١٠۲)ء وسينبة‎ ٠٠۲ص‎ 
الولف رهه الله تعالى إلى ذلك آخر المسألة.‎ 
من طريق شريك» هذا الإسناد. ك‎ )١١۱۸١(و‎ )۱١۱١۸( وأخرجه أحمد‎ 


النص ‌المحقق اه 
حدَثنا ابن مَهدي» عن سُفيان» عن واصل» عن سعيد بن عبد الله بن 
ضرار: أن نس بن مالك توا فمسح على جَّورَبّین من مرعری0 
حدّثنا بو بکر بُ عيّاش» عن عبدِ الله بن سعید» عن حلاس قال: 
رایت علا بال بالرّخبة» ثم مسح على جَورَبّبه وتعلّيه". 
وور آذ أبا حنيفةً كا يكره اسح على الجَور بین والنَعْلّین» إلا أن 
کا 


= وأخرجه آحد أيضاً »)۱٦۱٠١(‏ والطحاوي ۰41:۱ وابن حبان (۱۳۳۹) من طریق اد بن 
سلمة» عن يعلى بن عطاء» به. 
وأخرجه آحمد )۱۱۱١٥۸(‏ من طریق شعبةء وأحمد (١٩٥۱٦۱)ء‏ وأبو داود (۱۹۰) من طریق 
شیم بن بشیر» کلامما عن یعل بن عطاء العامريء عن أبيه» عن أوس. 

(۱) بکشر» فسکون» فکشرء فتشدید وفَصر: الرّغب تحت شعر العَنز. (ز). 
فلت: والحدیث في إسناده سعید بن عبد الله بن ضرار: قال ا بو حاتم كما في «الحرح والتعديل؛ 
٤‏ -: «ليس هو بقوي»» وباقي رجاله ثقات. واصل: هو ابن حيّان الأحدب. 
وأخرجه البيهقي ۱: ۲۸ من طريق إبراهيم بن طَهمان» عن الثوري» عن الأعمش,» أظنه عن 
سعيد بن عبد الله» عن أنس. 
وأخرج عبد الرزاق (۷۷۹)ء وان أي شيبة ختصراً )۱۹۹٠(‏ من طريق قتادةء عن أنس: أنه 
کان مسح عل الجَوْرَين» قال: نعم» يمسح عليهما مث الحقين. 
وأخرج البيهقي ۲۸١ :١‏ من طريق عاصم الأحول» عن راشد بن نجيح قال: رأيتٌ أنس بن 
مالك دخل الخلاء وعليه جُوربان أسفلهما جلو وأعلاهما َء فمسح عليها. 

(۲) تحرف في الأصل إلى: «عن جَذه)» وهو كذلك في نسخ «اُصتّف»» کم في تعليق الأستاذ الشيخ 
محمد عوامة عليه» وكَوّمَّه إلى : عن خحلاس»» ما تقدّم عند ابن أي شیبة نفیمه برقم (۱۹۹۲). 
(۳) عبد الله بن سعید: يظهر لي تعيّه» ولعلّه عبد الله بن سعيد بن بي سعيد المقبري» فان کان هو 
فإنه متروك» وباقي رجاله ثقات. خلاس: هو ابن عمرو الَّجَّري» وانظر مزيداً من الكلام في 

توثیقه عامةء ونی روایته عن علي خاصةء فیا سیأتي ص٤۷٦‏ و۷۱۰. 


وا ت ا ی 

أقول: قال التسائنٌ في «سننه الكبرى»': «لا نعلم أحدا تاع ابا قيس على هذه 
الرواية» والصحيح عن الُغيرة: أنه عليه السلام مسح على الحْفًين). اه. 

وقال ابو داود في «شننه»": «کان ابن مهدي لخدت مهذا الحديث؛ لأن المعروفَ 
عن الُغيرة: أن النبيّ صل الله عليه وسلَّم مسح على الحُمّين». اه. ثم ذكر عن كثير 
من الصحابة المسح على الجَورَبين. 

وذكر البيهقيٌ حدي المغيرة هذاء وقال: «إنه حديت مُنگر» ضَعََه الثوري» وان 
مَهدي» وأحمد وابنٌُ معين» وابنُ المديني» ومُسلم. والمعروف عن المغيرة المسح على 
الخقين» ويروى عن جاعة نهم فعلوه». اه. 


قال النووي: «كل واحد من هؤلاء لو انفرد لقَذّمَّ على الترمذيّ» واتفق الحقاظٌ 
على تضعيفه» فلا بقل قول الترمذيّ: إنه حَسٌَ صحيح». اهه. 


(۱) بإثر الحدیث (۱۲۹). 

.)٠١۹( بإثرالحدیٹ‎ )۳( 

(۳) وهذا إعلال مبنيّ على أن الواقعة في حديث المغيرة واحدة» وهو الصواب» كما في «فيض الباري» 
۰۳۰٤۲-۱‏ وانظر کتابي «تعدّد ا لحادثة في روایات الحدیث النبوي» ص۱٤۲-٤۲۲.‏ 
ومن صح حدیتٌ ا لمغيرة في المسح على الجورين» جعلّه في واقعة أخحرى غير التي ورد فيها 
السح على الخفين» ولايُسلّم إذالقول بتعدد الواقعة له شروط وضوابط بّهاني كتابي المذكورء 
زالفول باد دون قر افر وط و اوا وغری ر ا و 

.۲۸١:۱ «السنن الكبرى؛ للييهقي‎ )٤( 

() انظر: «المجموع» ٠٠:١‏ بنحوه. 
وكلامٌ النووي قديُوهم أنه لا يعمد على تصحيح الترمذيٌ وتحسينه مطلقاً؛ لتساهُله» وبه صرح 
ا لحافظً الذهبيٌ ني «ميزان الاعتدال» ۳: ٤٠۷‏ وتبعه كثيرٌ من الُعاصرين. 
وقد ناق العلامة الشيخ نور الدين عتر حفظه الله هذه الدّعوى في كتابه «الإمام الترمذيّ 
والموازنة بين جامعه وبين الصحیحین» ص ٠۲۹٦-۲٠۹٤‏ وانتهى إلى رها وإبطاها. وذكر في = 


وقال مسلة: «أبو قيس وهُرَيلٌ: لا حتّملان» وخصوصامع مامتها الأجلّت. 
وما لأبي موسى في «ابن ماجَّة۲: ليس بالمتصل ولا بالقوي عند أي داود“ 
ووجه ذلك موصخ ف «تصب الراية»". 


ومایعری إل بلال في «(مُعجّم الطبراني»: في ستده ضف . 


= هذه المناقشة حکم الترمذيّ على حدیث ال جوربین ص‌۲۹۳-٤۲۹»‏ وناقشه» وانتهى إلى أن 
«الترمذي اجتهد فاختار تصحيح الحديث». 
قلت: يعني: آنه قد باَب ني بعض أحكامه» لكي هذا لا يعني أنه لا متمد علبها بالكُلية. 

() كذا نقل المؤلف عن الإمام مُسلم بواسطة «نصب الراية» للزيلعي ١‏ : ۱ ولفظ مسلم في 
كتاب «التمييز» ص" ١‏ بعد أن ذكر حماعةٌ رووا حديت المغبرة دون ذكر الجوريين: کل هؤلاء 

قد اتفقوا على جلاف رواية أي قيس عن هريل ...» وا حمل فيه عل أبي قيس أشبه» وبه الى منه 
ڙيل». 

(۲) يعني ما أخرجه ابن ماجه ( ۰ ) من طریق عیسی بن سِنان» عن الصحاك بن عبد الرهن 
ابن عَرْرّب» عن أبي موسى الأشعري: ان رضولّ الله صل الله عليه وسَلّم توصاً ومسح على 
الجَورَبين والتعلين. 
وقد أشار إليه أبو داود في «سننه» بإثر حديث المغيرة »)٠١۹(‏ فقال: «ورُويّ هذا أيضاً عن أي 
موسى الأشعري» عن النبيّ صل الله عليه وسلَّم» وليس با صل ولا بالقوي»؛ وذلك لان 
«الصحَاكٌ بنَ عبد الرحمن م یثبت ساعه من أبي موسی» وعیسی بن سنان ضعیف لا تج به»» 
قاله البيهقيّء كا في «نصب الراية» للزيلعي .1۸١ :١‏ 
قلت: أما تضعيفه بابن سنان فمُسَّلّم» أما سماعٌ الاك من أبي موسى فقد أثبته البخاريّ في 
«التاریخ الکبیر» ٤‏ : ۳۳۳ ولم آر مَنْ نفاه غير البيهقي! 

.1۸4:1 )۳( 

(6) يعني ما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٠۳(‏ ۰ من طریق يزيد , بن آي زياد» عن ابن 
آبي ليلى» عن کعب بن عَجُرة» عن بلال قال: ور 
الحُمَين والجَورَبّين. قال الحافظ الزيلعيّ في «نصب الراية“ :۱۸:١‏ «يزيد بن أبي زياد وابنُ 
أي ليلى: مُسسَضعفان» مع نسبته) إلى الصدق». 


س ا ا م د لے الین اة 
ولیست الاثارٌ ما يُعْرَحٌ عليه قبل أن يصح حديث في الباب» على أن آبا ظََيانَ 


و ا ا ا 


حْصَينَ بن جنب ل يبت له سا من عل عند آي حاتم . 

وقد روي ا مسح على الجَورَبين عن لخو عشرينَ صحابياً غير مَنْ ذكرهم 
صنب هناء بأسانيد تختلفُ قوة وضعفاء لكتّها أدوَنُ على كل حال من رواياتِ ا مسح 
على الخقین؛ لآن المسح على امین مرو عن لحو سبعينّ صحابيً". 

زالکرر ت فد یکون ییا ف وقد لا بكرن الك وغل کل حال کان 
الجَوْرَبُ في ذلك الحَصر من الصف بحيب يدف الرّجْل كما يقول ابن العري"» 
ولم تكن معروفةً عندهم تلك الجواربُ الرقيقة من القن وغيره» فما لم يثبت وَصْفُ 
ما کان يَلبَسه انب صل الله عليه وسَلّم وأصحابُه رضي الله عنهم ويَمسحون عليه من 
ا لجوارب» لا نستطيع أن ننزلّ إلى ما دون الجَوْرَب الشخين الُنكّل» وهو الذي يكونُ في 
معنى الحُفَ» فلا يكون للمُتساهلين في المسألة دلي واضح. 


ول يرذ عن النبيّ صل الله عليه وسلّم: «امسحوا على الجَوْرَين٠»‏ حتى 
تَستَدِلّ بعُمومه على جواز المسح على كَل أنواع الجوارب» كا في «غاية المقصود في 


(1) انظر «المراسيل» لابن أبي حاتم ص٠٥‏ وخالفه الدارقطني» فأثبت اللَقَيّ بينهماء كا في «تہذيب 
التهذیب» ۲: ٠۳۸٠١‏ نيذه رواية ابن أبي شيبة هنا: «رأيتُ عليا». 
على آنه قد ثبت الرؤية وينتفي السماع» لکن خبر ابي ظبيان هنا عن شيءِ رآه من عليء لا عن شيءِ 
سمه منه فإعلاله بم ذکر الُولّفٌ رحه الله لیس بيده والله تعالی أعلم. 

(5) ومن روي عنه المسح على الجورَبّين من الصحابة: عمر» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» 
وأبو مسعود» وأبو أمامةء والبراء بن عازب» وسهل بن سعد وسعد بن أبي وقاص. انظر: (مصنف 
عد الرزاق» »)۷۸۲-۷۷٦(‏ وامصنف ابن أي شسة» QAAT)‏ ۱ -— °°(« ولاسنن البيهقى» 
١‏ . وأما ا مسح على الحقون فمُتواترٌ مرفوعاًء كما هو معلوم. 

(۳) انظر: «عارضة الأحوذي» ٠٤۹:١‏ . 


شرح سنن ابي داود»'» وهناك ته ا جيذ في المسألة. 


والمشهور أن أبا حنيفة لا ييح المسح على الجَوْرَبين إلا إذا كانا مُنعَلين أو 


جلَدين» حملا للمُطلى على فَرْدِه الأكمل» إحتياطاً في دين الله. ونجكى رجوعه إلى قول 
صاحبيّه ني الاکتفاء بالخیتین الثم اسگین بأنفه) على الساقین". 


واضطربت أقوال الشافعية» لكن اقتَصَرَ اهدب“ على الصّفيق النعّلء 
وأحدٌ مع الصاحبَين» ومالك في الأشهر-يرى المسح على الىخفين من رُخصة 
السَمَرء قَضلاً عن المسح على الجَوْرَبين» وتفصيل اختلافهم في كتب الفقه. 


(۱) للمُحَدّث أي الطيّب شمس الحق العظيم آبادي» كا سيْصَرَح به الولف آخر المسألة ص ۲۳۴٠ء‏ 
وهو محمد أشرف بن أمير علي» المتوفى سنة ١٠۳۲١‏ ه. كما في «نزهة الخواطر» للشيخ 
عبد الح ا لحسنيّ ۸: ١١١٠ء‏ والكتابُ المذكور طبع بعضه في الهندء وكأنه ل يتبّ. وانظر مقدّمة 
«عون المعبود لأخيه شمس الحق» و«الإعلام بتصحيح الأعلام؛ لمجيزنا الأستاذ حمد بن 
عبد الله آک رشید ص ۲۷۸-۲۷۷ . 

(۲) قال الإمامٌ الترمذي في «جامعه» إثر الحديث (44): «سمعتٌُ صالخ بن حم الترمذيّ قال: 
سمعتٌ أبا مقاتل السَّمَرقنديٌّ يقول: دخلت على أبي حنيفة في مَرَضِه الذي مات فيه» فدعا بماءِ 
فَوصاً وعلیه جَورّبان» فمسح عليهماء ثم قال: فعلتٌ اليوم شيا م أكن أفعَل» مَسَحبٌ على 
الجوربين وهما غير منعّلين». 
وأشار إلى هذه الرواية: السرخسي في «المبسوط» ٠١١:١‏ والكاسان في «بدائع الصنائع» 
١‏ والبابرق في «العناية» ٠١۷ :١‏ وغيرهم» بلفظ: «فعلتٌ ما كنت أمنعٌ الناس عنه». 

)۳( لاحمام أبي إسحاق الشيرازي .۲٠:١‏ 

.۳۳۳ ۱ انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )٤( 

)٥(‏ هي روايةٌ عن الإمام مالك كا في «بداية المجتهد» لابن رشد :١‏ 1۹ لكن في كونها الأشهَرَ 
عنه تَر فالذي ذكره العلامة أحدٌ الدردير في «الشرح الكبير» ٠١١:١‏ جوارٌ المسح سفراً 
وحَصَراًء وذكر الدسوقي في «حاشيته»: أن «ذلك المشهور كا قال ابن عرفةء ومقابله ثلاثة 
أقوال: الوجوب والنذّب وعدم الجواز». 


ق النكت الطريفة 
فظهر أن أبا حنيفة ل حالف مرآ ثبت من الشارع» بل حمل فِعْلَه عليه السلامٌ على 
ماهو في معنى الخف. والله أعلم. 


* % % 
استدراك 


وأقولٌ أيضاًإكالالبحث المسح على الجورَبين: 

الحوربُ: فارسی مُعرَبٌ من «کوربا؟» بمعنی: قبر القَدَم» : ثم أطلق على غشاء 
الرّْجْل المعروف الُتَخِلٍ من المرْعرّى” أو العَزْلِ أو الشعر أو الجلل الرقيق أو 
الكرباس © ا تما للح اما بت روط مرون ي فت 
حلاف للاحیں فإنه لا بصلځ للمسح عليه کا ذكره شمش الأئمة الحُلوا» وخ 
الطب والشوكان جوا مسح الجورب بالُجَلّد منه فقط 5). 

وقال أبو بكر ابن العربي: اا لجوربُ: غشاء للقَدَم من ضوفي يُسَحَد للدّفاء 


)١(‏ من هنا إلى آخر هذه المسألة كان ني استدراك آخر الكتاب» حيث توسّع انَل الإمام الكوثري 
في ثلاث مسائل من مسائل هذا الكتاب» وكان قد دفع الكتاب إلى المطبعةء فلم يُمكِن إدخال 
تلك الزيادات في صلب الكتاب» فجعلها في استدراك آخرّه» وآثرت أن أردّها إلى مواضعها. 

(۲) سلف بیان معناه عند الولف رحه الله ص٩۱٩‏ تعلیقاً. 

(۳) هو التب الحَشْنْ» وهو فارسي معرب والجمع کرابییس» ویْنسَبٌ إلى عه فیقال: کراییسی 
وهي نسبة الإمام ا لحسين الكرابيسي أحد أصحاب الإمام الشافعي» رحه) الله تعالى. قاله العلامة 
ايوم في «المصباح المنير!ء مادة (كربس). 

)٤(‏ قال الطيبي: الجورب: أفافة ا لجلدء وهو حف معروفٌ من نحو الساق. انظر: «تفة الأحوذي» 
للمبارکفوري ۲۸۲:۱ و«عون العبود للعظیم آبادي ۱: ۱۸۵. 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» :۲٠۲ :١‏ «الخف: نعل من أدم يُْطّي الكعبّين» وال جرموق: 
أكبرٌ منه يَش فوقه» والجورب: أك منه يلب فوقه). 


النص المحقق 
وهو التشخان'“» اه ومثله ني «فُوت الُغتذي» للسيوطي. 

وقال البدر العينيّ: «هو الذي يلبسُه أهل بلاد الشمال الشديدة البَرْد وهو 
خد من عَرْل الصوف المفتول يلب في القَدَم إلى ما فوق الكعب)". اه 

کو وی ےو . 1 TOR‏ 
والنعٌل: ما وقيت به القَدَمٌ من الأرض» كا في كتب اللغة» فتلبَسش فوق الخفُ 
و و ٍ. 2 6 

والجورب. والنعال المعروفة في بلاد العرب لا عطي ظاهر القَدَم والأصابع» بل هي 
ذات سيور“ في ظاهرها في الغالب» ينكشفٌ مع لبسها أكثرٌ ظاهر القَدَم وأصابع 
الرجُلء فلا تحعول دون المسح على الجورب حيتٌُ لا يحب على الماسح على الجورب أن 
يَسكَوعِبّه با مسح» فإذا مسح على ا جورب وهو لاب نحل عربيّة مكشوفة الظاهر» يكون 
قَصدّه ولا وبالذات إلى الجورب» ليزي بذلك الحدَتَ عن القّدمين» ويكون بعض 
ره E‏ : 4 ر 8 ۶ 9 ۰ ت 
eS‏ 
جور بین ولعلن کا في خدیت ع أو اكتفى بكر ا جورب أو النَعْل اختصارآ 


۲١ 


(۱) قال ابن الأثير في «النهاية» ۲: ٠۲‏ (سخن): «التَساخين: قاف ولا واحد ها من لفظها. 
وقيل: واحدٌها شخان وّشخين. هكذا شرح في كتب اللغة والغريب. وقال حزةٌ الأصفهاني 
في كتاب «الموازنة»: التَشخان: تعريبُ (تشكن)ء وهو اسم غطَاء من أغطية الرأس يلبسه العلاءٌ 
خاصةً. قال: وجاء ذْكر الَساحين في الحديث: «أمرَهم أن يَمسَحُوا على الَساخين»» فقال مَنْ 
تعاطی تفسیرّه: هو الخف» حیتٌ ل يعرف فارسبته؛ اھ بتصرٌف يسیر. 

(۲) «عارضة الأحوذي» ٠٤۹:۱‏ . 

(۳) «البناية شرح الهداية» .1٠۷:١‏ 

)٤(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي» مادة (نعل). 

() جع سز وهو قطعة من ِل تكون في طهر التّغل. 

.)۱۹۸٩( أي: موقوفاًعليهء ولفظه :أن عَمَر وض ومسح عل جورييه وتَعْليه. أخر جه ابن أي شيبة‎ )١( 
وسلفَ في أحاديث الباب مثلّه عن المغيرة بن شعبة مرفوعاًء وعن علحّ موقوفًء كما سلف في‎ 
شرح المسألة مثله عن أبي موسى الأشعري مرفوعاًء وتقدَّم الكلامٌ عليها جيعاً.‎ 


کاو ا الكت الطرفة 
وهذا هو امرض عند الطحاويّ في تأويل الأحاديث التى معت بين ا جورب والتعْل 
في المسح. 

وأما تأويلها با حورب المنعل - فيا حكاه البيهقي" عن أي الوليد النيسابوري 
وارتضاه قحد غ لاط فتن فيتعإّن فيها كنل الكلام على قضد مح ا جورب 
أولاً وبالذات - وهو ازيل للحَدَث -» ومح التغل كَبَعاء كا يقوله الطحاويّ. 

وأما الاكتفاءُ بمسح اللَْل في الطهارة من حَدَّث القَدَمین؛ فلا قائ به أصل؟ لان 
التعْل لا تسر عل الفَرْض» فتكون الأحاديت الُوهمةٌ لذلك متروكة الظواهر إحاعاً. 

وأما رواية ابن أبي شيبة" بطريق حَبيب بن أي ثابت عن زيد بن وهب» وبطريق 
أگيل عن سويد بن عَمَلة: «أنَ علياً بال ومسح على الَعْلين»؛ فلا ذْكرَ فيهيا للوضوء 
Ts e‏ 
e‏ وأكيل"" الراوي عن سرّيد: جهول. 

بل الثابتُ عن علي كَرَم الله وجهه عَسْل الرجلين أو المسح على الخقين أو 
ا جورَبينء وأما المسح على النعْلين فلم يصح عنه إلا في الوضوءِ على الوضوءِ من غير 


(۱) انظر: «شرح معاني الآثار» ۱: ۹۷. 

(۲) في «السنن الكبرى؛ ۲۸١ :١‏ وأبو الوليد النيسابوري: هو الإمام الحافظ شيخ خراسان حَسَانُ 
بن محمد النيسابوري الشافعي .)۳٤۹-۲۷۷(‏ انظر ترجته في: «سير أعلام النبلاء» للذهبي :٠١‏ 
640-۲ . 

(۳) عاد الولف رحه الله تعالى إلى الكلام على الآثار التي ساقها ابن أبي شيبة في الباب. 

() في الأصل: «أكتل؟» وهو تحريف. 

)٥(‏ في الأصل: «أكتل»» وهو تحریفٌ» وبسببه جَلَه الولف رحه الله وهو خطاء فقد تمَدَمٌ توثيقه 
ص٤۱٥٠‏ تعليقاً. 


النص‌المحقق ا 
حَدَٹء کا في حدیث عبد خیر عنه: «آنه توًا وضوءاً خفیفاء ٹم مسح على تَعْلَیه» ثم 
قال: هکذا وضوءٌ رسول الله صل الله عليه وسلّم للطاهر ما ۾ حٍث). كا في سنن 
البیهقی»» واصحیحی)» ابن خزیمة وابن حبّان"» و«الروض النضیر) (۱: .)۲۸١‏ 

وقال البيهقي في «السنن» (1: :)۷١‏ «وفي هذا دلالةٌ على أن ماروي عن علي في 
الملسح على النعْلين: إنما هو في وضوء مَتَطوع به» لا في وضوءِ واجب عليه من حَدَثِ 
يو چب الوضوء). اه. 

وساق البيهقي أیضا ني (۲۸۸:۱) حديت أي ظَبيان: «أَنْ علا بال قائ ثم توصًاً 
و ثم ذکر سزال ابراهیم انمي عن حدینه واستنکاره له ثم قال: 
«والأصل وجوبٌ عسل الرجلينء إلا ما حصنه سنة ثاب أو إجاعٌ لا ضحَلَف فيه 
وليس في اشح على النعْلين واحد منهم)). اه 

وقد سبق أن أبا ظببان م يسمع من علي كَرَم الله وجه شيئاً عند أي ي حات ٩۳‏ 
ويره والإجاع القائمٌ على جلاف هذا الأئر يدل عل | ن أحد رواته وهم ني الاقتصار 
على مح النَعْلينء والثقة قد تيم 

وأما حدیت أوس؛ ففی سَنّده ضحْفٌ عند ابن عبد البرء» بل هو مضطرب سَتَّداً 
ومتناًء كما فصل في «غاية المقصود في حل سنن أبي داود» (۱: )٠١۳‏ لشمس الأئمة أبي 
الطيّب الهندي". 


وقال أبو بكر ابن العربي: « اَلَف العلماءٌ في المسح على الجوربين على ثلاثة 


(1) «سنن البيهقي» ۷١ :١‏ و«صحيح ابن خزيمة؛ .)٠٠١(‏ وأخرجه أيضاً أحد في «مسنده» .)۹۷١(‏ 
ولم أقف عليه في «صحیح ابن حبان» من هذه الطریق بہذا اللفظ» إنما فيه )۱۳١۱(‏ و(۲٤۱۳)‏ 
من طریق النَرّال بن سَبْرة: أن علياًئَمَضَمَصَ واستَنشَق ومَسَحَ وجهه وذْراعيْه ورأسَه وقَدَمَی 
وقال: هذا وضوءٌ مَنْ م جُِث. اه باختصار. 

(۲) ص۱۸١٠‏ وانظر التعليق عليه. 

(۳) سلف التعریفٌ به ص۱۹ تعليقاًء وُه شمس الحق» فسبق قلم الُولف» فكتب: شمس الأئمة. 


ع وا س ا ا د ب ج اعا 
أقوال: فالأول: أنه يمس عليه إذا كانا جلَدَين إلى الكعين» قال به الشافعي وبع 
أصحابنا-يعني: الالكيّة. والثاني: إن كان صفيقا"“ جاز ا مسح عليه» وإن ل يكن مُجلد 
إذا كان له نَعْل» وبه قر بعص أصحاب الشافعي مذهبَه» وبه قال أبو حنيفة» وحكاه 
أصحابٌُ الشافعي عن مالك. والثالث: أنه جور المسح عليه وإن ل يكن له نَعْلّ ولا 
تجليد قاله اهمد بن حنبل»". اه. 

لکن لا مطلقاًء بل بشرط أن یکون ٹخیناًء کاني «جامع الترمذي» »بل يُمسحان 
إذا کانا ٹخیتین لا يسقطان إذا مشى فيهماء كما ني «إإشراف» ابن هَبّيرة الحنبلي) يريد 
تماش گهم| على الساقينِ بأنفيه). 

وقد نص الشافعیٌ في «الأم» (۱: ۲۹) على أن الصَفيق الْنْعَلَ من الجورب هو 
الذي يصح المسح عليه. اه. وهو على طِبّق قول أبي حنيفة. 

قال العلامة محمد أشرف علي التهان وي" رحه الله: «ا مسح على ال جوربين بخر 
الآحاد وغل الرجلَيْنِ قطعيّ فلا يكون المسح بَدَلاً عنه» إلا إذا كان ا جورب في 
معنى الحفب الثابت مَسحه بالتواتر». اه. وذلك بشروط اشترطها الأئمة بعد البح 
عن جوارب الصحابة. 

وقد نص ابن الُسيّب والحسنْ على اشتراط ونه صفيقاًني «مُصتّف ابن أي شيبة) 


(1) تحرف في المطبوع من «عارضة الأحوذي» إلى: «ضعيفا»» فأفاد معنى فاسداً. 

(۲) «عارضة الأحوذي» .٠٤۹:١‏ 

(۳) بإٹر الحدیث .)۹۹٩(‏ 

(5) انظر: «الإفصاح عن معاني الصحاح؛ لابن هبيرة ٤:١‏ ۹. 
وقد سَلَفَ التعريفٌ بابن هَبَيرة وبكتابيه «الإفصاح» و«الاشراف» (ص ۲۸۳ مسألة .)٤١‏ 

)٥(‏ هو العلامة المحدث الفقيه محمد أشرف على بن عبد الحق التهانوي (۱۲۸۰- ١۹١١۱)ء‏ اللقب 
بحكيم الأمة تخرّج من دار العلوم بديوبند سنة ۱۲۹۹ء ثم اشتغل بالتدريس والتأليف وللأستاذ 
محمد رحه الله الهندي: «أشرف علي التهانوي حكيم الأمة وشيخ مشايخ العصر في اهند. 

() برقم (۱۹۸۸). 


النص‌المحقق _ _ _ _ _ o‏ 
بسَسَلٍ رجاه رجال الجماعة» وصح أن جَوْرَبَ انس رضي الله عنه کان مُنّل٠.‏ 

والس على الجوربين حكاية غل فلا َعم E‏ 
من غير فرق بين الصغيق والرقيق» مع عَدَم وجودٍ حديثِ قول فيه لفظٌ عام يميد 
س تکون تعکی يأباه مَنْ م ي ققد موازينَ العلم والقَهم» كبعض الظاهرية الذین 
رد من ماءٍ قلیل بال فيه بعضهم» بشرط أن يكو الشاربٌ غير البائل 
فيه؛ لاقتصار المع في الحديثِ عل البائل" في قَهْم هؤلاء الأغمار» ومن يکود هه 
هكذا لا يعون على فقهه أصلاً عند أهل الهم بعد تبن حُجَج أئمة الهدى» فليَحذَرٍ 
الحريص على دينه من شوادً هؤلاء الجامدين. 


* *% * 


۱-وجوب الوتر“ 


وقال رفا :١‏ 


ابن ريز الفرشي» أنه ره عن المخد ر جل من بي كتانة أنه أخر 
أن رجلا من الأنصار كان بالشام بُکتی ابا حب وكانت له صحبة» فأخبره 


(۱) کیا دل عليه روا ر جها البيهقیٌ في اسننه» ۱: ۲۸۵ إسنادها حسن. 

(۲) يعني: حديت أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «لا يبون أحدٌكم في الماء الدائم» ثم غيل فيه». 
أخرجه البخاري (۲۳۹)» ومسلم (۲۸۲). 

(۳) ذكر ابن أبي شيبة في هذا الكتاب عِدَةً مسائل تتعلق بالوتر» تدم منها مسألةٌ صلاة الوتر على 
الراحلةء برقم (۸۸)ء وستأي مسألة قصل شفع الوترء برقم (۹۷)ء ومسألة الوتر بركعة واحدة» 
برقم (۹۸)ء ومسألة القراءة في الوتر برقم .)٠١٠۹(‏ 

(6) « الصف ۲۰: ۱۹۸-۱۹1 (۳۷۰۲۱-۳۷۰۱۳). 


او اا ے ر ا ا 
أن الوترَ اجب فذكر الُحدَجيٌ أنه راح إلى عَبادةً بن الصامت فأخبر 
فقال عبادة: كذب أبو حمد» سمعتٌ النبيّ صل الله عليه وسَلّم يقولٌ: خش 
E a‏ 
عند الله حَهْدٌ أن يداه الحنةء ومن انتقص من حقَهر جاء ولیس له عند الله 
عَهدّه إن شاءَ عَذَبَه» وإنْ شاءَ أدحله الحتة». 

ا 
قال رجلّ لابن عمر: أرأيتَ الوترَ سَنَةٌ هو؟ قال: ماستَة؟! أوتَر النبي 
صلل اله علبه ولم وأو ر الُسِمون قال: لا اس هو قال ا 
أوتَرّ الب صل الله عليه وة وأوتَرَ الُسلمون”. 

حدثنا أبو خالد» عن حَجّاج» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» 
عن علي قال: قيل له: الور [فريضة هي؟] قال: أوكَرَ النبيّ صلل الله عليه 
و وثبت عليه الُسلمون٥.‏ 


(۱) حدیث صحیح» الدج - وهو أبو رقع الِناني - م يرو عنه غير عبد الله بن محيريز» ولا 
یُعرَفٌ بغیر هذا الحدیث» لکنه مُتابّع. 
وأخرجه أبو داود »)۱٤۲۰(‏ والنسائي »)٤1۱(‏ وابن ماجه )۱٤١۱(‏ من طریق محمد بن بجیی 
ابن حَبّان» هذا الإسناد. 
وأخرجه أبو داود )٤٠١(‏ من طريق عبد الله الصنابحي» والطيالسي )٥۷۳(‏ من طريق أي إدريس 
الحَولاني» كلاهما عن عبادةً بن الصامت. ۰ 
(۲) إسناده صحيح. معاذ بن معاذ: هوالعنبري» وابن عون: هو عبد الله. 
وخر جه أحمد )٤۸۳۲(‏ عن معاذ بن معاذ» هذا الإسناد. 
وآخرجه مالك في «موطته» ۱ ۱۲١‏ أنه به أن رجلاً سأل ابن عمر . افدگره 
وأخرجه أحمد )٥۲۱١(‏ من طريق نافع» عن ابن عمر إلا أن اسول فيه بلفظ : «أواجبٌ هو». 
(۴) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل» واستد ركه من «الصتّف». 
(5) إسناده ضعيف من أجل حَجّاج وهو ابن أرطاة- فإنه مُدلّس وقد رواه بالعنعنةء عل صَعْف = 


النص‌المحقق ۷ه 
حدّئنا أبوخالد» عن حَجّاج» عن أبي إسحاق» عن عاصم بن صَمْرة 
قال: قال عل الوترٌ ليس بحَنم كالصّلاة المكتوبة. 
Ls‏ ا 
الب صلل الله عليه وسَلّم لوتر كا س الفطر والأضحى”. 
حدَّثنا حفص» عن ليث» عن جاهد قال: الوتر ستة". 


حدثنا ابر فُصیل» عن مطرّف» عن الشَعْبيّ: آنه سبل عن رجل نسي 
الوتر؟ قال: لايَصَره» كأنا هي فريف :0“ 
خا ا وو ی ا 
فريضة. 
= فيه. أبو خالد: هو سليمان بن حَيّان الأحرء وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 
وانظر ما بعده. ۰ 
(۱) حديث حسن» حَجَاج بن أرطأة قد تُوبع» وعاصمُ بن صَمْرة صدوق. 
وأخرجه الترمذي »)٤٥ ٤‏ والنسائي )۱٨۷١(‏ من طریق سفیان الثوري» والترمذي »)٤٥۴(‏ 
وابن ماجه )۱۱۹٩۹(‏ من طريق أي بكر بن عياش» كلاما عن أبي إسحاق السبيعي» بهذا الإسناد. 
(1) عبد الكريم: يجحتمل أن يكن هو ابنّ مالك الجَرْريٌ الثقةء فإنه يروي عن سعيد بن الُسيّب» 
والراوون عنه من طبقة ابن البارك وإن م يذكر الحافظً المزيّ رواية بينهما. قاله الأستادٌ الشيح 
محمد عوامة في تعایقه عل «الٌُصتّف» (1۹۱۸). 
وقد روى ابن أبي شيبة هذا الحديت في موضعين من «الُصت»» الأول في كتاب الصلاة برقم 
(14۱) والثاني في كتاب الرَدٌ على أي حنيفة - وهو هذا برقم »)۳۷١١۷(‏ واتفقت النسخ 
في الأول على «عبد الحكم٤»‏ وفي الثاني على «عبد الكريم»» صرب شيخنا الأستاد لشي محمد 
عوامة الأول إلى «عبد الحكيم»» وهو عبد الحكيم بِنْ عبدالله بن أبي قروة» وهو ثقة أيضاً. 
(۳) إسناده ضعيف من أجل لیث» وهو ابن أي سُليم. حفص: هو ابن غياث. 
() رجاله ثقات. ابن فْصيل: هو محمد ومُطرّف: هو ابن طريف الكوفي. 
(0) عمرو: هو ابن عَبَيد القَدَرىّ المشهور» وهو على بدعته متروك. 


و ا ا ت Ea‏ 


حدثنا وکيع» عن إسرائيل» عن جابر» عن عطاء وحمد بن علي قالا: 
الأضحى والوتر سَة. 
ودا ا و ا و 
أقول: في الحديث الأول في رواية عند الحافظ الزيلعىٌ زيادة: «سأله رجلّ عن 
الوتر: أواجبٌ هو؟ قال: نعم» كوجوب الصلاةا"» فيكون رد عَبادة مُنْصَباً على قوله: 
كوجوب الصلاة)» ول يقل أحدٌ بذلك» ولا يصح أن يقولّه أحدٌ؛ لأنّ وجوبَ الصلاة 
بدلیل قطعيّ یلزمٌ إکفار جاده بخلافی الوتر» فان وجوبه ثبت بدليل ظتيّء يأثمْ 
تارکه ولک لا یف شر وجوبه» ولذا ذکر عُبادة الصّلّواتِ امس" والحدیث 
لايفهم > حَیّ المَهْم إلا باستعراض جيع ألفاظه؛ لان بعص الرواة قد بختصرٌ الحديث» 
فتختل دلالة ا لحديت9. 


وأبو محمد الأنصارى الصحاي: شۇ منود : بن أوس عند ابن عبد الر) > وقیل: 


(۱) إسناده ضعيف من أجل جابر» وهو ابنْ يزيد الجعفيّ» وباقي رجاله ثقات. إسرائيل: هو ابن 
يونس السبيعي» وعطاء: هو ابن أبي رباح» ومحمد بن علي: هو ابن الحنفية. 

(۲) انظر «نصب الراية» ۲: ٠٠١‏ وهي رواية الطحاوي في «مشكل الآثار» (۳۱۹۹)» وابن حبان 
في «(صحیحه» »)۲٤۱۷(‏ والطبراني في «مسند الشامیین» (۲۱۸۳). 

(۳) قال الإمام الطاب في «معالم السنن» ۱: :۱۳١‏ «وإنم] آنکر عبادةٌ أن يكونَ الور واجباً وجوبَ 
فرض» كالصلوات الخمس» دون أن يكون واجباً في السَنَهء ولذلك اسَشهَدَ بالصلوات الخمس 
اللزوضة ى الب زا 

() نه الولف رحه الله تعالى إل ضرورة استعراض جيم ألفاظ الحديث» وجميع ما ورد ني الباب» 
قبل الحكم في المسألة» ني علَّة مواضع من كتابه هذاء انظر ما سلف في اَدّمة ص٤۷.‏ 

)٥(‏ انظر «التمهید» ۲۳ ۰ ولفظه: «أما أبو محمد: فيقال: إنه مسعود ر بن أوس الأنصاري» ويقال: 
سعد بن أوس» ويقال: إنه بدريّ» وقد ذكرناه في الصحابة». 
قلت: ذکره في «الاستیعاب» في الأسماء: «مسعود بن اوس٤‏ ص٩1۹۰‏ رقم »)۲٤٤۱(‏ وفي الكنى: 
«أبو حمد» ص٠ ۸١‏ (١١۳٠۳)ء‏ ولم يشر إلى القول الآخر في اسمه: «سعد بن أوس». 


النص المحقق ۹ 
غیره» وتکذُه: بمعنی تخطته» کا هو لغةٌ أهل المدينة على ما ذكره ابن حجر في 
«التلخيص؟" ولاسيًا أن الإفتاء إنها هو موضع تخطئةء وليس بموضع تكذيب. 

والحديتُ مما أخرجه مالك في «الم وط فيص حه من يحول على ثبت مالك 
لکن في ستده أبو فيع الْخدجيٰ اعترف ابن عبد البر بأنه جهول”"» واستَغْرَب ابن 
دقيق العيد“ تصحيحَه للحديث مع هذا الاعتراف) وذْكرٌ ابن حِبّان الُخدَجيٌ في 
«الغقات»" على قاعدته في توثيق المجاهيل. 


وقول ابن عمرَني الحديث الثاني-مع كونِ صيغته صيغة انقطاع-تأيدٌ للوجوب» 


(۱) «التلخیص الحبیر» ۲: ۱٤۸-۱٤۷‏ . 
وقال ابن حبان في «صحیحه) پإٹر الحدیث (۱۷۳۲): «قول عبادة: «کذب أبو محمد): بريد به: 
أخطأء وكذلك قول عائشة حيث قالت لأي هريرةء وهذه لفظةٌ مستَعمَلةًَ لأهل الحجازء إذا 
أخطا أحدُهم يقال له: كذب». وانظر: «النهاية؛ لابن الأثير :٤‏ ١۹١٠ء‏ مادة (كذب). 
وقال شيخنا العلامة الْحَمَىّ محمد عوامة في تعليقه على «الُصتّف» (1۹۲۳)ء وأعقَبه بة 
«اشتَهرَ قوهم: إن آهل الحجاز يستعملون: كذب» بمعنى: أخطاء وهذا صحيح» لكنهم لا 
يستعملونها- وال أعلم و رشع ای عل افلم ا ری جلما 
أخطأ به کا یظهر هذا من تت تتم استعمالاعهم هذه الكلمة في موقعهاء وقد نجّهِبُ إلى هذا في علَمتّه 
على «سنن أي داود» .))۱٤١١(‏ 

1۳:1 (۲( 

(۳) قال ابن عبد البر في «التمهید» ۲۳: ۲۸۹ عن الُخدَجِيٌ: «لا يعرف بغير هذا الحديث» وقال 
مالك: الُخدَجيٌ لقبّء ولیس بسب في شيء من قبائل العرب». 

.۱٤۷ :۲ في کتابه «الإمام»» كما عزاه إليه الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیں»‎ )٤( 

)٥(‏ لكنْ صرح ابن عبد البر في «التمهید» ۲۳: ۲۸۹ بسبب تصحيحهء فقال: «وإنما فُلنا: إنه 
حديث ثابت؛ لأنه روي عن عُبادة من طرق ثابتة صحًاح من غير طريق الخدَجي» بول رواية 
الخدَجي». 

.0¥1-0۷۰ :8 )0( 


ت ی ت س و س کے اللكت الطريقة 
بمواظبة النبيّ صلى الله عليه وسَلّم والمسلمين جيعاً على الوتر من غير تجويز ركه 
والاتفاق عل عَدَّم جواز اترك من أدلة الوجوب. 

وفي الثالث والرابع: حجُاج وعاصم» وأنت تعرف مَنْ هماء على أن حَجَاجَ بن 
أرطاة ثَوبعَ في الحديثين جيعاًء ومع ذلك لا اهما أبو حنيفة؛ لأن مدلولً الثالث 
مُواظبة الأمة عليه» وهي من أدلة الو جوب عنده» دلول الرابع نفيٰ وجوب الوتر 
وجوبَ الصلوات الخمس» ولا يناي هذا مذهبَ أبي حنيفة؛ لأنه إنما يقول بالوجوب 
الحَمَلي فیه» وهو ما یکون دلیله ظياًء ويأثمْ تارگه» ولا یكِفرٌ مُنْكره» بخلافِ وجوب 
E SS‏ 


وھا ابن لمسب على إرساله؛ بمعنى :أ الوتر ثابت بالسة ١‏ بالکتاب» 
وصلاهةٌ العيدين واجبة عند أبي حنيفة وجوبَ الوتر» وثبوت تلك الصلوات الثلاث 
إنها هو بالستة. 


قال ابن الأثبر: «السُنَة إذا أُطلِقَت في السرع فإنما يراد بها : ما أمر به النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم» ونہی عنه» ولَدَبَ إليه» قولاً وفعلاًء ما م ينطق به الكتابُ العزيز». اه 
قا وبکر ان لحري ف اا ا e‏ :شرع (الشارع) أربعة 
أنواع: قَرْضاًء وسنةً واجبةء وستة غير واجبةء ورغائب 
فالمَرْصُ: ماثبت بکتاب الله. والسَ: ما فعلّه رسو ل الله صل الله عليه وسَلّمني 
جاعةء كالوتر. والتَفل-أي: السَلَة غير الواجبة-: ما وعد الثواب على فعله. والرغائب: 
ما اكد الثناءَ عليها وعَحصها بالڏگر من بين أقرانها. 


(1) «النهاية في غريب الحديث والأثراء ٤٠۹:۲‏ مادة (سنن). 

(۲) «عارضة الأحوذي» .۲٤۲٠:۲‏ 

(۳) لفظة دورغائب» سقطت من مطبوع «عارضة الأحوذي»» وأثبتها الُولَبٌ رحه الله تعالى من سياق 
الكلام» والمعنی لا يتم إلا با. 


ال اا ت ا کد و ت 
وقال الشافعيً: شرع ثلاثة: قَرْضاًء وسُسَةً ونافلةً. وقال عاونا - 
المالكية-: شرع أربعة: قَرْضاًء وسَنَة واجبةء ورغيبةء ونَمُلاً. 
وهذه اصطلاحات ل ج على لسان الشَرْع إلا بعصهاء فلا بن عليها حُكم. اه. 
وحديتٌ ججاهد بمعنى أن الوتر ثابت بالسنَة» على أن في ستَده ليت بى بي سليم. 
وقد أبى ابن عمر نفيّ الوجوب وإئباتّه» واكتفى بكر مواظبة الأمة عليه» وهو 
من أدلة الوجوب كا سبق. 
وحدیث الشعبي ينفي أن يكون ضرر ترك الوتر كضصَرر ترك الصلوات 
E 4‏ ا 
ا لخمس» وهو حق» ولیس فيه دليل على أنه يبي تَر الوتر. 
وقول الحسن بمعنى أنه م يكن يرى الوتر فضأ كفرضية الصلوات الخمس» 
وهو كذلك؛ لأن وجوبَ الوتر دون وجوب الصلوات الخمس على ما سبق. 
وقول عطاء ومحمد بن علي: الا فی رالر د ا معو : أغ) ثابتان بالستَة 
على ما أسلفناه. 


والفريضة في كلام أي حنيفة هنا: بمعنى القَرْض العمل الذي هو الوجوبُ 
بالدليل التي اتدل جل ذلك ترط ق ال اھب فاد کون فول خالا دت 
صحيح صريح» بل مُوافقاً تمام الُوافقة لأحاديتٌ صحيحة وآثار متعاضدة وقد 
سبقت اللإشارة إليها عند الكلام ني صلاة الوتر على الراحلة. 

وقد مال إلى رأي أبي حنيفة في الوجوب: سَحْنون وأصبَ من كبار امالكيةء كما 
يقول ابن العربي في «عارضة الأحوذي»". وقال ابن حرم في «اُحل» (۲: :)۲۳١١‏ 


(۱( وهي المسألة ۸۸ في هذا الكتاب» وانظرها ص١ .٠٠*‏ 
.۲٤٤:۲ )0(‏ وسځنون: تَقَدَمَّت تر هه ص ۲۸۷. - 


و النكت الطريفة 
فال مالك الور لی فر ضا لکن من ترک أوت و کان جرح ی شهادت». 
وقال الشافعيٌ في «الأم» (1: )٠١١‏ عند كلامه في الوتر وركعتي الفجر: «لا 


ع وا ا ع 0 0 م ع 4 
أ رخص لسلم في زك واحدة منهماء وإن ل أوجبّْهماء ومَنْ ترك واحدة منها أسوأً حال 
من ترك جميع النوافل». 


وحكى لوف ابن فُدامة في «ا مغني“ عن أحمد: مَنْ ترك الوتر عمدا فهو رجل 
سُوء» ولا ینبغی أن قبل شهادتّه». 
2 ‌ 
فيا ترى» هل يقل معنى كلهات هؤلاء الأئمة عن الوجوب الذي يقول به فقيةُ 
اة أبو حنيفة"؟! 


گ2 


بل أل العلامة عَلَمٌ الدين عل بن محمد الكَاويّء انر المشهو ر" زميل 
العر ابن عبد السلام» ج ساق فيه الأحاديتُ الدالّة على فرضية الوتر» وقال: «فلا 


- وأصبغ: هو الإمام أبو عبد الله أصبغ بن الفَرَّج بن سعيد بن نافع الأمويّ المصري (بعد ٠١١‏ - 
٥‏ ) من كبار فقهاء المالكيةء كفقَةَ على عبد الله بن وهب وابن القاسم. انظر ترجته في سير 
أعلام النبلاء؛ للذهبي .٠١۹-٦٥٦:1١‏ 

)١(‏ أو 1۹:١‏ ط دار المعرفة. 

AV: (¥) 

(۳) ولامام الكشميريّ كلام لطي في ا لجمع بين قول جمهور الفقهاء بسنية الوتر وقول أبي حنيفة 
بوجوبه» قال رحه الله تعالی في «فيض الباري» ۲: :۱۹١‏ «إنً الوترَ لحا أطلّ على مجموع صلاة 
الليلء ولم تكن حَناً بمجموعهاء وإن) فرّض الشارع قطعة منها إلى جشبة الصليء يتطرّع بها 
eS‏ لخت ولا كن 
وأما الحنفية فلم يحكموا على ا مجموع» بل أفرزوا منها حِصَهٌ أخرى» فرأوها قد عينَ وقَتّها 
وقراء اء وار بقضاتهاء فو جدوا شالتها كشال اثر الواجبات» فحكموا عليها بالوجوب 
لا عحالةء ولذا ترى الفقهاءَ قد تفقوا كلهم عل أن رك الوتر لا جوز وإن) ناعون في تسمية 
الوجوب لا غير. انتهى باختصار وتصرف يسير. 

() المولود سنة ٠١۸‏ والمتوفى سنة ٠٤۴‏ ه» رحه الله تعالى. 


o2 ت ع‎ e of 
يرتابٌ ذو فهم بعد هذا أن صلا الوتر ألجمَت بالصلوات الخمس في المحافظة عليها».‎ 
وليس هذا من الحنفيةء بل من الذين ترجَمّ هم الاح ابن السبكي في عِداد الشافعية»‎ 
وكتابه «جال الفَرّاء وكمال الإقراء» بالغ الشهرة» ولو رأى محمد بن نصر لوزي‎ 
هذا الجزء لضاق صدرّه وطال لسانه» سامحنا الله وإياه.‎ 


وقد حكى ابن بال" وجوبَ الوتر على أهل القرآنِ عن ابن مسعود وحُذيفةً 
رضي اله عنهماء كا حكى ذلك عن إبراهيم النَحَعىٌ ره ايه . 

ومن الأحاديثِ الدالّة على وجوب صلاة الوتر: حديتٌ: إل الله زادكم صلا 
ألا وهي صلاءٌ الوتر»» وقد استقصى الحافظً الزيلعيّ في «نصب الراية“ ذِكَرَّ طرقه 
عن عِدَةٍ من الصحابة رضي الله عنهم» وتوسّع في الكلام على أسانيدها". 


2 
وميا ادي «الوترٌ حق واب على كل مسلم»» أخرجه أحدّ وأبو داو 
والنسا) وابن ماجه» وابن حبّان ف (صحیحه)» والحاكم ف «المستدرك)". 


. ۲۹۸-۲۹۷ :۸ «طبقات الشافعية» للسبکي‎ )١( 

(۲) هو الإمام ا لحافظ آبو عبد الله محمد بن نصر بن ا حجًاج الَروزي (۲۰۲-٤۲۹)ء‏ حافظ للحديث» 
من أعلم أهل زمانه باختلافي الصحابة والتابعين في الأحكام» وصفه الحافظ الذهبيٌ بالاجتهاى 
له مصتفات» منها «تعظيم قَذر الصلاة» و«الوتر وقيام الليل». ترجته في: سير أعلام النبلاء» 
٩٠۰-٤‏ 4» و«طبقات الشافعية الکری۲۰۲:٦۵-۲۲٠۲٠.‏ 

(۳) هو العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن عبد املك بن بَطّال القرطبي المالكي» شارح «صحيح 
البخاري»» توفي سنة ٤٩‏ ٤ء‏ ر حه الله تعالی. انظر ترجته في «سير أعلام التبلاء؛ ۱۸: ٤۷‏ . 

() نقل ذلك عن ابن بطّال: الإمامٌ بدر الدين العينيّ في اعمدة القاري» ٠١:۷‏ . 

.11۳-1°۸ ۲ )0( 

.)۸۸ وانظر ما سلف ( ص۲٠٥ - مسألة‎ )٩( 

(۷) «مسند آحمد» (۲۳۰۱۹)» و«سنن ابي داود» »)۱٤۲۲(‏ والنسائی (۱۷۱۲-۱۷۱۰)» وابن ماجه 
(۱۱۹۰)» واصحیح ابن حبان؛ )۲٤٠۷(‏ «والمستدرك» للحاکم ۳۰۲:۱ ولیس عندهم لفظ 


«واجب». 


اا ب ب د ي ن 
ا © ۹ f‏ ت 
ومنھا حدیث: «الوتر حق» فمَنْ م یوز فليس منا)» خر جه ابو داود» وصَحُحَه 
٤‏ ۾ س 1 
الحاكم. وأبو امنيب في سَتده: وثقه ابن معين. 


ومنها حدیتُ أي داود مرفوعاً: من نام عن وره أو َيه فليْصلّه إذا دَكَرّه»"» 
وصح إسناده العراقٌ۵) . وفيه إجابُ القضاء على مَنْ نام عنه أو َسِيّه» والقضاءٌ شأنْ 
ااحب: 

ومنها حديث عبد اله بن أحمد: أن معاد ب جبل قم الشام» فوجد أهلى الشام لا 
يوترون» فقال لمعاوية: مالي آری اهل الشام لايُوټرون؟! فقال معاوية : أواجبٌ ذلك 
عليهم؟ فقال :نعم» سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسَلّم يقول راون رى عر وجل 
صلاة» وهي الوترُء ووقتّها ما بين الوشاء إلى طلوع الفجر»(“. 


)۱( «السنن» لأب داود (۹١١۱)ء‏ و«المستدرك» للحاكم .٠٠٠:١‏ 

(۲) أبو اليب - وهو عبد الله بن عبد الله العتكيّ - وَنَقّه ابنٌ معين كما قال الولف ره اش 
وقال البخاري: عنده مناكير» وقال بو حاتم: صالح» وأنكر على البخاريٌ إدخاله في كتاب 
«الضعفاء»» وقال: « حول منه)» وقال أبو داود: «ليس به بأس»» وكذا قال ابن عَدِيّ» وضَعَفَه 
أبو زُرْعَةً الرازي وابنُ بان والبيهقيّ» واختَلفَ فيه قول النسائيّ. فوشلّه بحسن حديثه في 
الشواهد على أقل تقدير. 

(۳) «السنن؛ لأب داود )۱٤۳١(‏ من طريق أبي غسّان محمد بن مُطرٌف المدني» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه الترمذي )٤٠٠٥(‏ من طريق عبد الر حن بن زيد ب بن أسلم» »عن أبیه» به. 
ثم أخرجه )٤٩٩(‏ من طریق عبد الله بن زيد بن أسلم» »عن أبيه» مرسلاً. وقال: «هذا أصح 
من الحديث الأول؛. وكأنه رجح الُرسل تَظّراً للطريقين اللذين عنده» لأن عبد الله ب زيد أحسَن 
حالاً من آخيه عبد الرحن» لكن محمد بن مُطرّف المدني ثقةء فروايّه هي العتمدةء والوَصلُ 
چ 

() كا في «نيل الأوطار» ٤:۳‏ ه. 

)٥(‏ هو في «مسند آحمد» (۲۲۰۹۰) من زواية أ حمد» ومن زيادات ابنه عبد الله أيضاً. 


النص المحقق o‏ 

وعبد الرحمن بن رافع في سَّده: وإن ل يدرك معاذاء لكته من كبار فقهاء التابعين» 
ومن بعثهم عمر بن عبد العزيزني عِدادٍ العشرة الذين انيهم لتفقيه أهل إفريقيةء وأي 
توثيق ومنقبة أقوى وأتمٌ من أن يكون موضع ثقة من مل عمر بن عبد العزيز؟! فإذا 
ل قبل مرل نله مع کثرة ما بُویده» فممن يقب الُرسشل؟! وان بان إنها يتكلم في 
رواية عبد الر من بن زياد بن أنعُم الإفريقي عنه"» وحالٌ ابن زياد هذا معروفء وهذا 
الحدیث لیس من طريقه. 

وعَبَيدٌ الله بن رر الراوي عنه: تلف فيه من ناحية صَبْطه فقط» رغم تور ابن 
ان ضدًّه"» وقد حکی الترمذيٌ عن البخاريٌ توثيقه» وحکی أبو داود أيضاً عن 
أحدَ بن صالح المصري توثيقّه» وقال أبو زُرعة: «لا بأس به صدوق»» وقال النسائي: 
«لیس به بأس»". 

ومنها حدیتٌ: إن اله أمدّكم بصلاة هي لكم خير من مر النَعَم» وهي الوترا» 
أخرجه أبو داود» والترمذي» وان ماجه» والحاكم» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
أي حبيب» عن عبد الله بن راشد» عن عبد الله بن أبي مر عن خارجة مرفوعا. 


(۱) ذکر ابن بان عبد الرحمن بن رافع في «الثقات» ٠٩١ :١‏ وقال: «لايُحتَح بره إذا كان من رواية 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وإنما وقع المناكيرٌ في حديثه من أجله»» وبقول ابن جِبّان 
هذا يقد جرح مَنْ جره مُطلَقاً. 

(۲) حيتٌ قال عنه في كتابه «المجروحین» ۲: 1۲: «مُنگر الحديث جداًء يروي الموضوعاتِ عن 
الأثبات». 

(۳) انظر: «ا جرح والتعدیل؛ لابن أبي حاتم : ۳۱١‏ و«تہذیب الکال» للمزي ۳۸-۳۹:۱۹. 

)٤(‏ «سنن أي داود؛ »)۱١۱۸(‏ والترمذي (۲١٠٠)ء‏ وابن ماجه (۸٦۱۱)ء‏ و«المستدرك» للحاكم 
۱+ کلهم من طریق اللیث بن سعد» عن يزيد بن ابي حبیب» به. 
أما طريق محمد بن إسحاق عن يزيد: فأخرجها ابن أي شيبة في «مصنفه» (۹۲۸٦)ء‏ وأحد في 
«مسنده» »)۸/۲٤۲۰۰۹(‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» ۲۰۱:۴ (۱۳۷٤)ء‏ والبيهقي ۲: ٤٩٩‏ . 
إلا أن ابنَ إسحاق قال: عبد الله بن مرّةا. = 


ل۳م للكت الطريفة 
ا حاف ادل وا عو لک انه الت ب س 


وعبد الله بن راشد الذي صَعَقَه الدارقطنيّ: هو البصري» وأما هذا فهو الرَوْن 
اللصريّ أبو الاك من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه» ومن ذکرهم ابن 
بان في «الثقات». إلى غير ذلك من أحاديث كثيرة. 


وحديتٌ الأعرابي في بعض طرقه ۾ يُذگر الحج۳» فدلٌ أن هذا کان قبل وجوب 
الوترء ولذا م يُذكر فيه غير الصلوات الخمس» لكنْ وَرَدَ ذِكَرٌ الحج في بعض طرقه عند 
مسلم» كا ورد ذْكَرٌ الصلوات الخمس دون الوتر في حديث معاذ حينم بعت إلى 
اليمن في أواخر أيام النبيّ عليه السلام” فالصوابُ في الجواب: أن وجوبً الوتر 


= وقد توبع يزيد بن أب حبیب عليه آیضاًء فقد آخرجه ابن عبد الحکم ني «فتوح مصر» ص۹٥۲-‏ 
٣۰‏ عن آبيه» عن بکر بن مضرء عن خالد بن يزيد» عن آي الصخاك» عن عبد الله بن اي مر 
عن حذافة. وهذا إسنادٌ قوي. أفاده شيحنا الأستاذ محمد عوامة في تعليقه على «الُصتّف» (1۹۲۸) 
نقلاً عن الأستاذ الشيخ أحمد شاكر ره الله. 

(۱) يريد الولف رحه الله بكلامه هذا الرَدّ على ابن الجوزي حي أعل الحديتٌ بعبد الله بن راشد 
وقال: ضَعَمَه الدارقطني » وأصل هذا التعقب لابن عبد المادي في «التنقيح» ٠١٤١:۲‏ . 

٥:۷ )۲(‏ وقال: : ايروي عن عبد الله بن أي مره إن کان سمع منه» روی عنه يزيد ب بن آي حبيب: 
«إِن الله زادكم صلاة» وهي الوترا» من اعَمدّه فقد اعَمدَ إسناداً مُسَوّشا». 

(۳) انظر ما سلف (ص ٥۰۳‏ _ مسألة ۸۸). 

9) برقم (۱۲()۱۰). 

(۵) یرید ما آخرجه البخاري )۱٤۵۸(‏ و(۷۳۷۲)ء ومسلم (۱۹) من حديث ابن عباس: أن 
رسو الله صل الله عليه وسَلّم لا بعت معاذاً إلى اليمن قال: إنك تَقَدَمٌ على قوم آهل كتاب» 
E EN O‏ 
صلوات في يومهم ولیلتهم» فٳذا فعلوا فأخبر هم آن الله فرص عليهم زكاةٌ من أمواهم» ا 
من أغنيائهم» ونرد على فقرائهم» فإذا أطاعوا بها فحّذ منهم» وتو كرائم ج أموال الناس. 


النص المحقق o۷  -‏ 
ليس كوجوب الصلوات الخمس» فإن وجوبً الوتر بدليل ظنيّ» ووجوبَ الصلوات 
ا لخمس بأدلة قطعية كا سبق» ولذا م يكن أبو حنيفة مجعل الوت سادس الصلوات 
ا خمس» مع إطلاقه عليه أنه فريضةء بريد القَرْصَ العَمَليء فيرتدٌ ُء ابن َر" إلى 
نفسه الَرْوَزيةء فلا يرد اللقَّصُ بذكر الصلوات الخمس فقط في أحاديث. والله أعلم. 


* * * 
۲-الجلستان في خطبة الجمعة 


وقال ا 


حدّثنا أبو الأحوص» عن سباك عن جابر بن سَمرة قال: كانت لبي 
e.‏ 2 س و 
صل الله عليه وسَلّم خطبتان» جل بينهما يقرأ القرآن ويذكرُ الناس". 


حدّثنا حاتم بنْ إسماعیل» عن جعفر» عن آبیه قال: کان النبیٌ صل الله 
عله ولم خط قابا ثم یاس ثم بتو فبخطب سین ۰۵ 


(۱) هو محمد بن نصرالمروزی» دمت ترحنّه ص۳۳٥‏ . 

.)۳۷۲ ٤-۳۷ ۲۲( ۱۹۹-۱۹۸: ۲۰ «الْصف)‎ )۲( 

)( إسناده حسن من أجل ساك وهوابن حرب. أبو الأحوص: هو سَلَام بن سَلَيّم. 
وأخرجه مسلم )۸٦۲(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وآخرجه مسلم (۸۹۲) »)۳٤(‏ وأبو داود )۱٠۹٤(‏ من طريق أبي الأحوص» به. 
وأخرجه بنحوه مسلم (۷۹۲) »)۳١(‏ وأبو داود (۳ )و( 1۰4) و(۱1°1), والنسائي 
)۱٤۱(‏ و(۱۷٤۱)‏ و(۱۸٤۱)‏ و( )۱٥۷‏ و(۱۵۸۳) و(٤۸٩۱)»‏ واین ماجه )۱۱۰١(‏ من 
طرق عن سماك» عن جابر. 

)٤(‏ مُرسل إسناده حسن من أجل حاتم بن إسماعيل. جعفر: هو الإمام الصادق بن محمد الباقر بن 
علي زين العابدين بن الحسين السبط» رضي الله عنهم. = 


و ت ت ا ب ب النكتالطريفة 
حدّثنا أبو خالد الأحرء عن ابن أبي ذئب» عن صالح مولى الَوأمة قال: 
استَخلَفَ مروان أبا هريرة على المدينةء فكان يُصلْي بنا يوم الجمعةء فيخطبُ 
خطبتین» وی جل جلستین). 
وذ أن أا خنفة قال لا علس إل جل واحدة 
أقول: ات تفق الأئمة على ا جسن والخطبين» نها عزاء ابن آي شيب إل آي حنيفة 
هنا عَلَطٌ بحُت بحت لا ل له من الحقيقةء وإنما الغلا بينهم في الجاسة الفاصلة بي 
ا لخطبتين: فذهب الشافعيىٌ إلى أنها واجبةء لكنْ ذهب باقي عَلهاء الأمصارِ كلهم إل 
أنها سنه ليست بواجبةء ومن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك. 
قال ابن عبد البر: «ذهب مالك والعراقيون» وسار فقهاء الأمصار إلا الشافعي 
إلى أن الجلوس بين ال خطبتينِ سنه لا شيءَ على مَنْ تر کها». 
وقال ابن فُدامة: «هي مُسَحبة للاتباع» وليست بواجبةءني قول أكثر أهل العلم»”. 
والُراد با لخطبينِ ني مُرسل َكَل الباقر: الخطبتانِ اللتانِ تفصل بينهما ال جاسة 
الثانية. 
والجلسة الأوى في حديث مولى التَوأمة: هي الجلسة التي يجلسها ا لخطيب عند 


= وأخرجه البيهقي ۱۹۸:۳ من طريق أبي حاتم الرازي» عن إسحاق القَروي» عن سليمان بن 
بلال» عن جعفر الصادق» عن أبيه محمد الباقر» عن جابر. فوَصَله بكر جابر. 
وقد قال أبو حاتم عن الفَرّوي: «كان صدوقاًء ولكتّه ذهب بَصَرُه» فرب) لمن الحديث و كته 
صحيحة)» قال شيخنا العلامة الْحمَى الأستاذ محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» :)٥۲۲١(‏ 
«والثقة بأبي حاتم أن لا يروي عنه إلا ما كان من صحيح حديثه). 

(۱) إسناده حسن» صالح مولى النوأمة - وهو صالح بن َبّهان_ وإن كان قد اخلط إلا أن رواية 
ابن أبي ذئب عنه قبل الاختلاط . 

.٠١١:۲ «التمهید»‎ )۲( 

(۳) انظر: #المغني۲ ٠١١:۲‏ . 


النص‌المحقق ۹ 
صعودو المنبرء ويها موضع اتفاق بين الأئمة كا سبق» کک ثبتت من فِعل الرسول 
صل الله عليه وسَلّم في حديث السائب بن يزيد عند البخاري”. 

والحديت الأول في كلام ابن أبي شيبةً هنا: أخرجه مُسلم بهذا السَتد. 

وقد أخرج أبو داود"" تكرير ا لجلسة عن ابن عَمَرَ مرفوعأًء لكنْ في سد عبد الله 
ابن عمر الْکبّر» عن نافع» عنه. وني عبد الله هذا مقال. 

وأخرج ف «مراسيله؛“ تكرير الجلسة من بلاغات الزَهْريّ عن رسول الله 
صل الله عليه وسَلَّم . فأحدهما يقي الآخر» حتى أخذ بذلك فقهاءٌ الأمصار. 

وحديت أي هريرة فيم کان یفعلّه هو في خطبته» من غير رَفُعه إل النبيّ صل الله 

عليه وسَلّم» وني سَنّده مول الَوأمة0) . على أن حديت البخاري في الجحلسة الأول على 
ماس - بني ن ديت آي هريره هذ بل العمل غل امسن ني ج الأمتبان 
فلا بوبه اعتراص ابن أبي شيبة على أبي حنيفة هنا أصلا حيث ل يبت عنه ما عزاه 
إليه ني كتب حهلة الفقه. 


قال الباجي: «ولا جلاف ني الجلوس على المنبر يوم الجمعة)". اه . ومثله ني 


(۱) برقم (۹۱۲). 

)۲( (صحيح مسلم؟ .)٦۸۲(‏ 

(۳) برقم (۱۰۹۲). 

(5) لكنْ في «تاريخ ابن معين» برواية الدارمي :)٥۲۳(‏ «قلت ليحيى: عبد الله الحمري: ما حاله في 
نافع؟ فقال: صالح». فالإسناد على هذا حَسّن. والله أعلم. 

.)٥٥( برقم‎ )٥( 

)١(‏ غاية ماني صالح مولى التَوّأمة: الاختلاط وهذا الحديث من رواية ابن أبي ذئب عنه» وقد نص 
ابنٌ معین على أن روایته عنه قبل اختلاطهء فقد قال في رواية ابن أب مریم عنه: «ابنٌ أي ذئب 
سمع منه قبل أن يخرف»» وقال في رواية عباس الدُوْريّ عنه: «قد كان خرف قبل ن يموت» 
فمن سمع منه قبل ن بختلط فهو ثبت). انظر: «عہذيب الكمال» للمزي ٠٠۲:۱۳‏ . 

(۷) «المنتقى شرح الموطأ» .٠۱۸۹:١‏ 


عق النكت الطريفة 
«بداية المجتهد» لابن رُشد الحفيد. 


وقال صاحب «الهداية'": «وإذا صعد الإمامٌ على المنبر جلسء» وأذَنَ الُؤدّنون 
بين يدي المنبر» بذلك جرى التوارث»» اه » وهذا هو ادون في كتب المذهب وكتب 
الآخرين» فيكون ابن أبي شيبة انفرد بهذا العَزْوء وانحَدَعَّ به ابن بطّال وابنْ التين 
والبَرْماوي"» حتی رَمَوه عن ودر راتسد اة الحدذيكة والخالف لديف 
من نسب ليه مام يقله» کا قال البدر العيني“ والله أعلم. 


¥ * * 


۳- قضاء ستة الفجر بعد صلاة الصبح 
وقال أیفا: 
حدثنا ابن نُمير» عن سعد بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم المي عن 


.11:1 )0( 

(۲) «المداية؛ لامام الرغيناني .۸٥ :١‏ 

(۳) ابن بَطّال: تَقَدّمت ترجه (ص ۳۳ - مسألة .)٩۱‏ 
وابنٌ التين: هو العلامة عبد الواحد بن التين الصفاقسي المغربي المالكي (ت »)1١١‏ صاحبُ 
«اأخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح). انظر: «شجرة الثور الزكية» ص۹۸١.‏ 
أما البرماويْ: فالذي يظهرٌ - والله أعلم آنه العلامة شمس الدين أبو عبد الله حمد بن 
عبد الدائم الشافعي (ت٠۸۳)»‏ له شرح على «صحيح البخاري» سماه «اللامع الصبيح على 
الجامع الصحيح». انظر ترجمته في: «الضوء اللامع؟ للسخاوي ۷: .۲۸١‏ 

() الوتّر: شرع القوس ومُعلَمًّهاء كما في «القاموس؟ (وتر). 

)٥(‏ في «عمدة القاري» .۲٠١ :١‏ وفيه تفل ذلك عن ابن بطال وابن التينء أما النَمَلْ عن البرماوي 
فلم أقف على مصدره. 

.)۳۷ ۳۰-۴۷۵۲ ۵( ۱۷۱-۱۹۹ :۲۰ «ال٘صتف)‎ )٩( 


ااا د ا 
یس بن عمرو قال: رآی ال صل اله عليه ولم رجلا صلی بعد صلدة 
اح ركعتين» فقال الي صل اله عليه وسَلّم: «أصلاة البح مر ین؟!)» 
فقال الرجل: إن أكن صت الركعتين الل قله فصَلَيهمالآن. فسكت 
رسولٌ الله صل الله عليه وسل 

حلثناهشيم» عن عبد الك عن غطاء :أذ رجلاًصل مع الي صل اله 

عليه وسَلّم صلاة البح فلما قضى النبيّ صل لله عليه وسَلّم اللات قام 

الرجل فصلل ركعتين» فقال لنب صل الله عليه وسلم: «ما هاتان‌الر کعتان؟!» 

فقال: با رسول اش جنك أن في الصلاة ول أن صَلْيتٌ الركعتين قبل 

القَجْر» فكرهتُ أن أصَليهما وأنت صل ء فلا قَصَيت الصَلاء مت فصأّتّها. 
قال: : فلم يأمره ا 


)۱( إسناده ضعيف لانقطاعهء ورجال الإسناد ثقاتٌ غير سعد بن سعيد وهو الأنصاري أخو بجيى 
ابن سعید -فصدوق» وي حفظه مقال. ابن نُمَير: هو عبد الله. 
وأخرجه ابن ماجه )٠٠١٤(‏ عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه آبوداود (۱۷) والترمذي )٤۲۲(‏ من طريقين عن سعد بن سعيد» به. وقال 
الترمذي: «إسنادٌ هذا الحديث ليس بمتصل» محمد بن إبراهيم التيمي لإ يسمع من قيس؟. 
وآخرجه آحمد (۲۳۷۰۹۱) من طریق عبد ربه بن سعید» عن جَده قيس بن عمرو. وهو منقطع أيضاً. 
وآخرجه ابن خزيمة (١١۱)ء‏ والطحاوي في شرح مشکل الآثار» »)٤۱۳۷(‏ وابن حبان 
(۱۳) و(۷۱٤۲)‏ من طریق سد بن موسی» عن اللیث بن سعد عن یی بن سعيد بن قيس 
الأنصاري» عن أبيه» عن جَدّه. وهذا إسنادٌ رجاله ثقات غير سعید بن قيس فلا بأس به (روى 
عنه ابناه بحیی وسعد» وذکره ابن حبان في «الثقات» ۲ : ۲۸۱)» إلا أن فيه عل فقد قال الإماءٌ 
الطحاویٌ: «هذا ا لحديتُ مايره أهل العلم بالحديث على أسد بن موسى» منهم إبراهيم بن بي 
داود» فسمعته يقول: رآيتُ هذا الحديت في أصل الكتب موقوفاً على بجيى بن سعيد). 

(۲) مُرسل رجاله ثقات» وهُسّيم - وهو ابن بشير - مُدلّسء ورواه بالعنعنة. عبد الملك: هو ابن 
سلي)ن» وعطاء: هو ابن أبي رباح. 


nC, 


ا س ر س ا ا 
حدّثنا هُشیم قال: أخبرنا مِسْمَع بن ثابتٍِ قال: رأيتُ عطاءٌ فعل مفُل 


ذلك. 
حدثنا ابر علية» عن ليث» عن السَعْبيّ قال: إذا فاته ركعتا الفجر 
صلاهما بعد الفجر . 


حثناغندر» عن شعبة» عن یحیی بن[ ابي" کثیر قال: سمعت القاس 
2 ر ت 
يقول: إذا م أصَلَهما حتى اص الفجر صَلَينهما بعد طلوع الشمس ° 
ََٴ 2 r f a‏ 
حدثنا شريك» عن فضيل» عن نافع» عن ابن عمر: انه صل ركعتي 
الفجر بعد ما أضح (“ 


م 


= وقد صرح سفيان بن عيينة عند أبي داود (۱۲۹۸)» والترمذي بإثر الحدیث )٤۲۲(‏ - بان 
عطاءَ بنَ أبي رباح يروي هذا الحديث عن سعد بن سعيد الأنصاري. 
قال شحنا العلامة الُحدّتٌُ محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» :)٠١٠۲(‏ «كانت وفاءً سعد 
سنة ٠٠٤١‏ ووفاة عطاء سنة ١١١٠ء‏ فروايته هذا ا لحديتٌُ عن سعد من رواية الأكابر عن الأصاغر. 
وإذا كان كذلك فا لحدیث ما یزال مُرساا. 

() قوله: «حدثنا هُسيم»: تحرف في الأصل إلى «مُسلم»» وهو كذلك في هذا الموضع من النسَخ 
ا لخطية من «الصتف»» وصوبه حَمَقَه الأستاد الشيخ محمد عوامة إلى «هشيم)ء ما تقذّم عند ابن 
أبي شيبة نفسه .)٠١٠۳(‏ قلت: ومِسْمَع بن ثابت م أعرفه. 

(۲) ليث ۔ وهو ابن أبي سلَيم - ضعيفٌ ا لحديث» وباقي رجاله ثقات. ابن عليّة: هو إساعيل بن 
إبراهيم» والسَحْبيّ: هو عامر بن شراحیل. 

(۳) لفظة: «أبي» سقطت من الأصل» واستدركتها من «الصتّف». 

)٤(‏ رجاله ثقات. عندَر: هو محمد بن جعفر» والقاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصذّيق. والحديتُ 
تقدّم عند ابن ابي ث شيبة »)٠٠۰٥(‏ لکن جاء في إسناده هناك: حى بن سعيد»» بَدَل: «يحيى بن 
أبي كثير»» ورَجحّه شيخنا الأستادٌ الشيخ محمد عوامة في تعليقه عليه. 
قلت: ويؤيده أن الطحاوي آحرجه في «شرح مشکل الآثار» ۳۲۹:۱۰ من طريق اد بن سلمةء 
کن ی ن ا ن اا 

)٥(‏ شريك وهو ابن عبد الله النحَعي-: سيّی الحفظ» وباقي رجاله ثقات» لکن تقدّم عند ابن أ 


النص المحقق ا 
ودر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه أن يقضيَّه|. 

أقول: صح قضاءٌ السَنَةَ مع صلاة الفجر بعد طلوع الشمس في ليلة التعريس 
المعروفة '. وأما قضاء سنة سنَّة الفجر بعد البح قبل طلوع الشمس فلم يصح فيه حديث 
أصلا بل صح النهِيٌ عن الصلاة بعد الصْبْح حتى ثشرق الشمس» عن عَمَرّ وغيره 
رفرعاں اسیع اخاری اوغ a ١‏ 
بعد صلاة الصبح. وُعارضه الحديت الأول لكل إذا تعارد ض اليح والحاظر جعل 
الحاظر متأخراء فيو حح به E E E‏ 


على أن حديتٌ قيس بن عَمُرو أخرجه أبو داود بهذا السَتّد» ثم قال: (روی 
عبد رب ویجیی ابنا سعید هذا الحدیتٌ مُرسلاًہ" وهما أوثق وأضبَطٌ من سعلِ بن 


سعيد بن قيس الأنصاري» فإنه ضعيفٰ عند أحمد وابن معين» وقال التترمذي: 


اتكلنرافه من فل حفط رياه رن سما فة مامرن ند النقاد من غر 


= شيبة )٠١١١(‏ من رواية وكيع عن فصّيل» ورَجُحه شيخنا الأستاذ محمد عوامة؛ لأنه لم ُذگر 
رواية بین شريك وفْصيل بن عغَزوان الصَبي. 

(۱) َقَدَّمَ حدیثها ص۹٤۱‏ و۲۸۹ و۲۹۲. 

() أخرجه البخاري (0۸۱)» ومسلم (۸۲۹) . 

(۳) تمذم اسندلال الولف رحه الله تعال بہذه القاعدة ني ( ص۲۸۹ و۵۰۷ - مسألة ٤۲‏ و۸۸ و۳٩)»‏ 
وسيأي في ( ص۸۲٥‏ و٩٦٠‏ _مسألة ٩۸‏ و۲٠٠)»‏ وني بعض هذه المواضع زيادة توضيح وتعليل ها. 

.)۱۳۹۸( برقم‎ )٤( 

() أما رواية عبد ربه: فقد أخرجها عبد الرزاق في «مَصسفه» (١٠١٠٤)ء‏ وعنه أحدٌ في «مسنده» 
.)۲۳۷۹١(‏ وأما رواية بحبى بن سعيد الرسلة: فلم أقف عليهاء وإن وقفتٌ على روايته الموصولة 
وقد تقَدَمَ رها في تخريج أحاديث الباب» مع الكلام عليها. 

() في «جامعه» بإثر الحدیث .)٤۲۲(‏ 


٤‏ النكت الطريفة 
خلاف» وكذا بحیى بن سعيد بن قيس: ثقة ثبت من شيوخ مالك» ومن كبار الفقهاء 
وهو المعروف بيحيى بن سعيد الأنصاري» فخ مثل سعد بن سعيد هذا كيف يُعارض 
حا اي عن الصا هد لجرا غ ن الخا ا 

وخذيت غطا م ل أا 

وقول عطاء: في سّده مِسْمّع. وقول السَعْبىّ: في سَتده ليت بن أي سليم. 

والأخيران لعْندر وشريك: ليسا بمُخالقين لرأي أبي حنيفة”. والله أعله". 


* * * 


(1) إذ فيهما قضاءٌ سنَّة الفجر بعد طلوع الشمسء» وني هذا المعنى أيضا: ما أخرجه ابن ماجه 
»)۱٠١١(‏ والطحاويٰ ني «شرح مشکل الاآثار» )۲۱٤۲(‏ من طرق عن مروان بن معاوية» عن 
يزيد بن کَيْسان» عن أي حازم» عن أي هربرة قال: «کان انب صل الله عليه وسَلّم إذا فاته ركمتا 
الفجر صَلاهما إذا طَلَعَتِ الشمس). وهذا إسناد صحيح. 
وخرچ ری ٩۳‏ وان خویمة (۱۱۷ 0۱ راین ان (۲۹۷۲) فن طریق بشي بن 
نهيك» عن آي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلّم: «مَنْ لم يُصل ركعتي الفجر 
فليُصلّهما بعدما طلم الشمس». 
قال الإمام الطحاوي: «هذا الحديتُ أحسَنٌ إسناداً وأؤْلى بالاستعمال ما قد رويناه قبله في هذا 
الباب»ء يعني: حديث قيس بن عمرو الَنقَدّم عند ابن أي شيبة. ثم روى الطحاوي فِعْلَ ذلك 
عن عبد الله بن عمر والقاسم بن حمد. 

e e ۲١ ا کین و‎ (۲( 

سن الفجر بعد الفرض: ار او داو ي ا ال ا ر «فلا سَلَمَ 
-عبد الر حن بن عَوف -قام الي صل انه عليه وسم فصلل الركعة التي سبق بهاء ول يرذ عليها 
شيمًا. اھ . والظاهرٌ أنه أراد نفي السنةء لا نفي 1 سَجّدة السهُوء وإن َوب به أبو داود» . انتھی. 
قلت: قوله: ۇن برتامة ابو داو 9 مرن بهار جه الا أن قال إن ن ات الح عل 
الحخفين»» وإنما بريد قول أبي داود بإثره: «أبو سعيد الخدري وابنٌ الزبير وابنٌ عمرَ يقولون: من 
أدرك الفرد من الصلاة؛ عليه سَجْدتا السّهُو». 


اللص ‌المحقق له 


وقال أرشا: 

ا کک کے اف ف ا فال چ ور ا ا 
عليه وسَلّم عن الصلاة بين القبور. 

حدثنا حفص» عن ميد عن أنس: أبصَّرَني عُمَرٌ وآنا صي على قير 
جل يفول : يا أنس» القب! فجعلت أرفع رأسي أنظُر إلى القَمَر. [قالوا)": 
إن يعني القبر۵. 

حدثنا جرير» عن منصور» عن أبي ظَبان» عن عبد الله بن عَمْرو قال: 
لايُصل إلى القبر. 

حدثنا ابن فصيل» عن العلاء عن أبيه وحَيّْمة قالا: لايُصل إلى حائط 
مّام» ولا وَسَط مَقَرة. 


(۱) الصف ۲۰: ۱۷۲-۱۷۱ (۳۷۵۴۷-۴۷۰۳۱). 

(۲) مرسل رجاله ثقات على القول بأل أشعث هو ابنٌ عبد املك المُرانيء وانظر ما تقذَّم تعليقا 
(ص٤ ٠١‏ مسألة ۸۸). حفص: هو ابن غياث» والحسن: هو البصري. 
وأخرجه ابن حبان (۱۹۹۸) و(٣۲۳۱)‏ و(۲۳۱۸) من طرق عن حفص بن غیاث» عن أُشعث» 
عن الحسن» عن أنس: أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم هى أن بص بين القبور. 

(۴) لفظة «قالوا» سقطت من الأصل» واستد ر كتها من «الصتّف». 

)٤(‏ رجاله ثقات. كميد: هو ابن أبي ميد الطويل. 
وأخرجه البيهقي ۲: ٤٠٤٥‏ من طريق مروان بن معاوية» عن مید به. 

)٥(‏ رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد» ومنصور: هو ابن الُعتَمِر» وأبو ظَببان: هو حُصین بن 
جنب الجَنبي. 

)١(‏ رجاله ثقات. ابن فْصيل: هو محمد والعلاء: هو ابن اُسيّب بن رافع الأسدي» وخيثمة: هو ابن 
عبد الرحن بن أبي سَبْرة الجحفي. 


النكت الطريفة 
حدثنا حفص» عن حَجّاج» عن الحكم» عن ا لحسن العْرَنيً قال: الأرض 
كلها مساجد إلا تلانة: القثرةء والخام» وال 
حدثنا حفص وأبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سیرین: أنه كره أن 
يصلى على الجنازة في رة . 
حدّثناغندر» عن شعبةء عن مُغيرة» عن إبراهیم قال: کانوا یکرهون أن 
ا ا ۳ 
وذْكرَ أن أبا حنيفة قال: إن صلل أجز 
أقول: الحديت الأول على إرساله: في سَنَدِه أشعث» وحكى الخطاب عن الحسن 
في «معالم السنن»: أنه صَلّى في المقبرة. 
والحديت الثاني: عله البخارئ< وقال: «ولم يمره بالإعادة)» فل على صِحَةٍ 
الصلاة مع الكراهة. 


ەو صلاد 
:أنه صااته. 


(1) إسناده ضعيف من أجل حَجّاج» وهو ابن أرطاة» وباقي رجاله ثقات. الحكم: هو ابن عتيبة 
الحسن العْرّني: هو ابن عبد الله. 
والحش: هو الكنيف وموضع قضاء الحاجةء أصله من الحشّى: وهو البستانء لأهم كانوا كثيراً 
ما يتغوطون في البساتين. كذا في «النهاية» لابن الأثير ۳۹١ :١‏ (مادة: حشش)» واقتَصَرَ فيه 
على صَبْطه بفتح الحاء» لكن ذكر الفيُوميٌ في «المصباح المنير؛ (مادة: حشش): أن «الفتح أكثر 
من الضماء فأفاد أنه جوز ضمّهاء بل ذكر الفيروزآبادي في «القاموس» (مادة: حشش) انا 
مثلثة الحاء. 

(9) رجاله ثقات. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء وعاصم: هو ابن سليمان الأحول» وابن 
سبرين: هو عمد. 

)۳( رجاله ثقات. غندر: هو محمد بن جعفرء ومُغيرة: هو ابن مقسّم الصْبّي. 

.14۷: (0 

)٥(‏ في كتاب الصلاة من «صحيحه)» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية وَْحَدٌ مكانها مساجد. 


ERE EE 

وليس في شيء من الآثار الأمرٌ بالإعادة فتُحمَل الآثارٌ على الكراهة مع صِحَة 
الصلاة ودليل صحَة الصلاة فيها: حديث البخاري ومسلم: «وجُولّت لي الأرض 
طبه طَهُوراًومَسجدا انا رل ادرک الضوة صل خان 

واسيثناء رة وا حمّام - عند الترمذيّ والحاكم - مُضطرب, أرسله الثوري 
بطریق عمُرو بن يجیی» بدون ذِکر أبي سعيد الخدري» ورفعه ابن إسحاق واد بر 
سَلَمةَ بطريق عَمْرو» ليسا في الثقة والصَبْط في مرتبة الثوري» فحكم الترمذ 
بترجيح رواية الثورئ 

فلا يصلح هذا ا لخب لاستثنائهم) من ذلك الحديت المحفقّ عليه الوارد من غير 
استثناءِ شيءِ منه» حتى قال ابن العربي في «العارضة): لا يُستئنى منها إلا البقاع النجسة 


e 6 


(۱) البخاري »)۲۳٢(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۲) الحدیث خر جه أحمد (۱۱۷۸۲) من طریق محمد بن سحاق» والترمذي (۳۱۷) من طريق 
عبد العزیز الدَرَاوَزْدیٌء وأحمد (۱۱۷۸۸) وابن ماجه )۷٤١(‏ من طريق حاد بن سلمةء وأحمد 
(۱۱۹۱۹) وأبو داود )٤۹۲(‏ من طريق عبد الواحد بن زيادء اربعتهم عن عمرو بن بجى» عن 
أبيه» عن أبي سعيد مرفوعاً: : لأر كلها مسجد إلا المقبرة واللمام. 
وأخرجه آهمد (۱۱۷۸۸) وابنْ ماجه )۷٤٥(‏ من طريق سفيان الثوري» عن عمرو بن »عن 
ا 
قال الترمذیٰ: «هذا حدیتٌ فيه اضطرابٌ» روی سفيان الثوري» عن عمرو بن حى» عن أب 
عن النبي صَلى الله عليه وسَلّم مُرسَلاً ... وكأن رواية الثوري أثبتٌ وأصح مُرسَلاً. 
قلت: الذي يظهرٌ لي -والله أعلم أن رواية الول أرجح» لاتفاق جاعة من الرواة على وَصله 
لکنه عل صِحَةَ وَصله مُعارَّص بأحادیث: منها حديث: «جُلّت لي الأرض ٠...‏ وقد ذكره 
لوب رحه اله وحديتُ ابن جُرَيج - عند البيهقي ۲: ٠٤١‏ قال: قلت لنافع: أكان ابن عمر 
یکره آن بُصلى وَسَطٌ القبور قال: لقد صَلينا عل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم سط البقيع» 
والإمام يوم صَلّينا على عائشة أبو هريرة» وحَصَرَ ذلك عبد الله بن عمر. 
وووجه ال حمعٌ بين هذه الأحاديث ما ذكره الولف رحه اله تعالى من كَل اليح على الح 
والحاظر على الكراهة. والله أعلم. 


ا ا ا س ا ا ی ا 
وا لمخصوبة التي يت ا وکل حد ی سوی هذا ضعیف» حتی حدیث 
TT‏ 

والحاصل أنه ل يح حديتٌ مرفوځ ي هذا الباب» وحدیتُ عمرو بن یحی 
- عند الحاكم والترمذي لول ارال الفرری کا سی وغاية ما يدل عليه الآثاة: 
كراهة الصلاة في الَقَبّرةء وأبو حنيفة يقول بذلك» لكلّه لا يقولُ بفساد الصلاة فيها 
وعدم إجزائهاء لأنه لادلیل على ذلك والكراهة شيءَ وعدم الإجزاء شيءُ آخر. 

قال البدرٌ العيني في «عَمْدة القاري» :"")٠١:۲(‏ «وذهب الثوري وأبو حنيفةً 
والأوزاعي إلى كراهةٍ الصلاةف الَرة. 

وفرّق الشافعيٌ بين الَمبُرة المنبوشة وغيرهاء فقال: إذا كانت حَلطة التراب 
بلحوم الموتى وصديدهم وما بخرجّ منهم ل كَجُز الصلاءٌ فيها للنجاسةء فإن صل 
رج ني مکانِ طاهر منها أجزأتلة صلائ9. 


(۱) وهو ما أخرجه الترمذي )۳٤١‏ و(۷٤۳)»‏ وابن ماجه )۷٤(‏ من طریقین عن زید بن جَبيرة» 
عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر: «أن رسولً الله صل الله عليه وسَلّم نی آن بص 
في سبعة مواطن: في الَزبّلةء والَجْرَّرة» والَقَبْرة» وقارعة الطريق» وفي الّام» وني معاطن الإبلء 
وفوق ظهر بيت الله». وقال الترمذي: «إسناده ليس بذاك القوي» وقد نكلم ني زيد بن جَبيرة من 
قبل حفظه»» قلت: زيد هذامتروك. 
وأخرجه ابن ماجه )۷٤۷(‏ من طريق عبد الله بن صالح» عن الليث» عن عبد الله بن عمر العمري» 
عن نافع» عن ابن عمر. وعبد الله بن صالح-وهو كاتب الليث- فيه كلام من جهة جفظه» وعبد الله 
العمريّ كذلك» لکن قرا ابنْ معين في «تاريخه» رواية الدارمي )٥۲۳(‏ ي روايته عن نافع. 

ون ء 
وعلی کل فقد قال بو حاتم ۔ کا فی «علل الحدیث» :-)٤۱۲( ۱٤۲۸:۱‏ «الإسنادان واهیان». 

(۲) «عارضة الأحوذي» .٠٠١:۲‏ 

.۱۷۳:٤ أو‎ )۳( 

)٤(‏ على أن الصلاةً فيها مكروهة عنده في هذه الخحالة أيضاًء كا في «روضة الطالبين؛ للإمام النووي 
1 1. 


النص المحقق o‏ 

وذهب أحد إلى تحريم الصلاة في الَقبْرةء ولم يُفرّق بين ا منبوشة وغيرهاء ولا 
بن آن يُفْرَّش عليها شيءٌ يقيه من النجاسة أم لاء ولا بين أن تكون بين القبور أو ف مكانِ 
مُنقّردعنهاء كالبیت والعلو“. 

ول يَرَ مالك بالصلاة في اة بأسا"» وحكى أبو مُصحَّب عن مالك كراهة 
الصلاة ني القبرة"» كقول الجمهور. 

وذهب أهل الظاهر إلى تحريم الصلاة في المقبرة مُطلقاً. وروى ابن حزم النهي 
عن الصلاة في المَقَبْرة عن خسة من الصحابةء وقال: «ولا نعلم هم حالفا»» لكنْ 
يُعارضه ما حكاه اطا في «معال السسن» عن عبد الله بن عَمّر: أنه ر حص في الصلاة 
في القبرة). اه. 

وإجزاءٌ الصلاة عند الجمهور عند خلرّ محل الصلاة من النجاسة» كا هو ظاهر. 
وني شرح الجامع الصغير» لاإمام محمد: زوالُ الكراهة إذا وضع بين الَصل وبين القبر 
سترة. والله أعلم. 

وأما حديتٌ ملم في الجناز": «لا تجلسوا على القّبورء ولا تُصلوا إليها؛ 
فبابٌ آخرٌه قال أبو بكر ابن العربي: «تكرة الصلاةٌ ني القبور» وتحرم الصلاءٌ إليهاء 
وهو كَفرٌ من فاعله»". اه. والصلاةٌ إلى القبر إن كانت لتعظيمه فهي كفن وإلا 


(1) علو الدار: هو الفضاء الذي فوق سطحها. «معجم لغة الفقهاء» ص .٠۲٠‏ 

(۲) وهو الُعتمدٌ في مذهبهء كما في «الشرح الكبير» للدردير ۱۸۸:١‏ مع «حاشية الدسوقي». 

(۳) انظر: «البیان والتحصیل» لابن رشد .۲٠٠ ٠:۱۲‏ 

() في «المحلى» .۳۲-۳٠:۴‏ 

(ه) لم أجده في مَظنيَّه من «معالم السّن»» ولا في «أعلام الحديث» له» وقد تقذّم تعليقاً تخريج ذلك 
من «السنن الكبرى» للبيهقي ۲: .٠٤٠‏ 

() برقم (4۷۲). 

(۷) «عارضة الأحوذي»١:۲۷۲.‏ 


۹ النكت الطريفة 


فتشه منک فنعودذ ذ بالله من الخذلان. 
* # %* 
٥-صدقة‏ الخيل والرقيق 
وقال أرضفا: 


حدثنا ابن عيينةء عن أبي إسحاق» عن الحارث» عن عل رفع" قال: 
قد جاوَرْتٌ لكم عن صَدَقة الخيل والرقيق 0 


(۱) صورةٌ الصلاة إلى القبر: أن بُتَّحدً قبلةء أي: يُستَقبل في الصلاةء كما نص عليه العلامة الطيبي 
في «حاشيته على المشكاة»» ونقله المناوي في «فيض القدير» ۹٠ :٦‏ وعليّ القاري في «مرقاة 
n‏ 
وقول «فتشبّه منكراء محتمل أن برا به اتش بالكفرء يدل عليه قول العلامة علي الفاري في 
«مرقاة المفاتیح» ۳: :۱١٠۷‏ «ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر أو لصاحبه لكفر العظّم» فالتشبّه 
به مکروه» وینبغي أن یکون كراهة تحریم). 
ويحتمل أن يراد به التشبّه بأهل الكتاب» لحديث: «لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)» أخرجه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم )٥۳١(‏ من حديث أبي هريرة» والبخاري 
(۱۳۳۰)» ومسلم )٥۲۹(‏ من حديث عائشة. وده ما نقله المؤلفٌ في «مقالاته» ص١٣۲٠‏ 
عن الأب ني اشرح صحيح مسلم» ۲ «قال بعض الشافعية: كانت اليهودٌ والنصارى 
يسجدون لقبور الأنبياء ويجعلونها قبلة يتوجهون إليها في السجود, فاتخذوها أوثاناء فعُيِْحَ 
اللسلمون من ذلك بالنهي عنه». 
وانظر تتمة مقال الُولّف: «بناء المساجد على القبور والصلاة إليها)» ففيه فوائد. 

(۲) «الْصتف» ۲۰: ۱۷4-۱۷۲ (0۳۸ 4-۳۷ ۷). 

(۳) كذافي الأصلء وني «الصتّف»: «عن علي رواية؛ وهما بمعنى. 

)٤(‏ حديث حسن» الحارث- وهو ابن عبد الله الأعور- فيه كلام» وفي رواية السَبيعيّ عنه مقالٌ أيضاً 
من جهة الاتصالء لكنه متابع. = 


النص المحقق له 
حدثنا ابن عَيَنة» عن عبد الله بن دينار» عن سُليمانَ بن يَسار» عن عرَاك 
وو ي ر e‏ 
ابن مالل عن آي هزير تلع به الي صل اله عليه وعم قال اليش عل 
کک قة). 


ا :قال التي صل لله عليه وسل :ادق عل اوسن في عب 
ولا فرّسه». 


حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن ابن أي خالد» عن شَبَيل ”بن عوف 


= وأخرجه ابن ماجه (۱۷۹۰) و(۱۸۱۳) من طرق عن أبي إسحاق» هذا الإسناد. 
وخر جه آبو داود »)٠٥۷٤(‏ والترمذي (1۲۰)» والنسائي )۲٤۷۷(‏ و(۷۸٤۲)‏ من طرق عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضصََمْرة» عن علي. وهذا إسناد قوي. وقال الترمذيً: «سألتٌ عمد 
ابن إسماعيل يعني الإمام البخاري -عن هذا الحديث» فقال: كلاهما عندي صحيح عن أي 
إسحاق» يحتملٌ أن یون روى عنها جميعاً. 
وقوله: «قد جاوزتٌ لكم» كذاني الأصل» وي «الصتف»: «قد تجاوزت»ء وني مصادر التخريج: 
(اقد عفوت). 

(۱) إسناده صحيح. ابن عيبنة: هو سفيان. 
وأخرجه ابن ماجه )۱۸١١(‏ عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري »)۱٤٩۳(‏ ومسلم (۸()۹۸۲)» وأو داود (٩۹١٠)»ء‏ والترمذي (1۲۸)» 
والنسائي )۲٤۲۹۷(‏ و(۷۱٤۲)‏ من طرق عن عبد الله بن دینارء به. 
وآخرجه مسلم (4()۹۸۲)»ء وأبو داود »)٠١۹٤(‏ والنسائي )۲٤۹۸(‏ و(۹۹٤۲)‏ من طريق 
مکحول» عن سلیان بن یسار به. وأسقط «سلیمان» في بعض المواضع. وانظر ما بعده. 

(۲) حديث صحيح» وهذا إسناد قوي. ابن عراك: هو ختيم. 
وأخرجه مسلم (4()۹۸۲) عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (٤١٤۱)ء‏ ومسلم (۹۸۲)(١۱)ء‏ والنسائي )۲٤۷۲(‏ من طريق تيم بن 
عراك به. 


TR 


(۳) تحرف في الأصل إلى: «شبْل»» والتصويب من «الصتّف». 


إو ا ي ج > لفات 


وكان قد أدرك الجاهلية - قال: أمرَ عمرٌ بن ا لخطاب الناس بالصدَقة» فقال 
الناس: يا مير المؤمنين» خيل لنا ورقيقّء افرض علينا عشرة عشرة. قال: أما 
آنا فلست أفرض ذلك علیک. 

حدثنا ابن عَيَينة» عن ابن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: ليس 
على قرس الغازي في سبیل الله صَدَفة. 

حدثنا ابن عَيَنة» عن عبد الله بن دینار قال: سيل سعيدٌ بن الْسيّب؛ في 
البراذين صَدََة؟ قال: أوّني الخيل صَدَقَة؟!. 

حدثنا أبو أسامةء عن أسامة» عن نافع: أن عمرَ بنَ عبد العزيز قال: 


ليس في الخيل صَدَقَة. 


(۱) رجاله ثقات. ابن ابي خالد: هو إساعيل» وسُبَيل بن عوف وُه ابن معين - كما في «ا جرح 
والتعدیل» لابن آبي حاتم ٤‏ :۰-۳۸۱ وذکره ابن حبان في «الثقات» ٤‏ : ۳۹۸. 

وأخرج مالك في «الموطأ» ۱۷۷:١‏ عن الرْهريّء عن سليمان بن يسار: أن اهل الشام قالوا لأي 
عبيدة بن ال جرًاح: خد من حْلنا ورقيقنا صَدَقةَ فأبى» ثم كتب إلى عمر بن ا لخطاب» فأبى عمرء 
ثم كَلْمُوه أيضاً فکتب إلى عمر» فکتب إليه عمر: إن أحبوا فخذّها منهم» واردذها علیهم 
واررق رقبقهم؛. قال مالك: معنى قوله: «واردُذها عليهم؟: يقول: على فقرائهم. 

وانظر «مُصنف عبد الرزاق (1۸۸۷) و(1۸۸۸)ء وما سينقله ا لمؤلفٌ عن عمرء والتعليق عليه. 


وت 


(۲) رجاله ثقات. ابن طاووس: هو عبد الله. وسيخرجه الولف خر ا لمسألة. 
(۳) رجاله ثقات. ابن عيينة: هو سفيان. 


وأخرجه مالك في «ا مو طأ؛ ١‏ :۲۷۸ عن عبد الله بن دينارء به. وعن مالك: أخر جه الشافعي ني (مسنده» 
1 بترتيب السندي» ومن طريق الشافعي: أخر جه البيهقي في «السنن الکبری» ٠٠۹:٤‏ . 
وأخرجه الطحاوي ۲: ۳۰ من طريق شعبة» عن عبد الله بن دينارء به. 

وقوله: «ني البراذين صَدَقة على حف همزة الاستفهام من أوله» وهي ثابتة ني «الصتّف»ء والبراذين: 
جع پزڏون» وهو نوع من الخيل» ليس من خيل العرب» وأكثر ما لَب من الروم» وهو غايظطٌ 
الأعضاء جافي الخلقة. انظر: «تاج العروس؟ للّبيدي» مادة (برذن). 

= رجاله ثقات غير أسامة - وهو ابن زيد الليثي - فحديثه حَسّن ما م بحالف» وقد توبع.‎ )٤( 


النص ‌المحقق .٣ه‏ 
حدثنا الثقفيٌ عن برد عن مكحول قال: ليس في الخيل [والرقيق](“ 


ت ا ar‏ 
صَدَقَة إلا صدَقة الفطر“. 


وذْكِرّ أن أبا حنيفة قال: إن كان فيها ذكورٌ وإنات يُطلَّبُ بَسْلُهاء ففيها 


ر 
كه 


أقول: ذهب أبو حنيفةء ورْفَرُ» واد بن أي سليمان» وإبراهيم التخعيٌ" إلى 

= وأخرج الإمام مالك في «المو طا“ ۱: ۲۷۷-ومن طريقه البيهقي ۱۱۹:۲ و۲۷٠‏ -عن عبد الله بن 
بي بکر بن عمرو بن حَرْم قال: جاء في کتاب من عمر بن عبد العزیز إلى أي وهو بهنی: أن لا 
يأخدّ من العَسَل ولا ني اليل صدقة. 

(۱) قوله: «والرقيق» سقط من الأصل» واستد ركه من «الُصتّف»» ولا بد من إثباته» فقد استفتى 
صدقة الفطرء وهي في الرقيق دون الخيل. 

(۲) رجاله ثقات. الثقفي: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد وبزد: هو ابن ستان. 
وقد جاء هذا الاستناء في حدیث أبي هریرة عند مسلم (۱۰()۹۸۲)ء وأبي داود .)٠١۹٤(‏ وقد 
سَلَفبَ حديت أبي هريرة دون الاستفناء عند ابن أبي شيبة هنا. 

(۳) اختلفت الرواية عن إبراهيمَ النخعيّ في ذلك: 
فروی الإمام بو یوسف في «الآثار» )٤۲۹(‏ عن الإمام أي حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم أنه قال 
في الخيل السائمة تكون للرجل: تقوم قيمةً ثم يؤخذ من كل مشتي درهم خسة دراهم. قال: 
وقال: إن شاء ادى من کل قرس دیناراً. 
ورواه الإمام محمد بن الحسن في «الآثار“ )۳٠۲(‏ عن أبي حنيفةء به» ولفظه: دفي ا غيل السائمة 
التي لَب تنلّها» 
وروى عبد الرزاق (1۸۸) عن الثّوريّ» عن مُغيرة» عن إبراهيم قال: ليس في الخيل السائمة 
زکاة. 
قلت: الإسناد الأول أقوی؛ مُغيرةٌ وهو ابن مِقسّم الصَبنَ -يْدلْسش عن إبراهيم» على أنه يمك 
التوفيق بينهاء وذلك بِحَمْلٍ الأول على الخيل الُننايلة حاصّة كما صرح به في رواية حمده 
و مل الثاني على غيرها من الخيل ولو كانت سائمة» وتقييدٌ وجوب الزكاة في الخيل با إذا كانت = 


٤ھ‏ النكت الطريفة 
ما ثبت عن عَمَرَ وعثمان وابنٍ عباس وزيد بن ثابتِ رضي الله عنهم من إ يجاب الزكاة 
على الخيل السا ئمة"» ولوا حديث أبي هريرة رضي الله عنه من رواية السنة: «ليس 
على السلم في بده ولا كرو صَدَقةا» على َب اإذمة ورس الركوب؛ لجاع على 
أن ق عد التارة ول اجار ة ود قة - كا يظهرٌ من كلام الترمذي“ -» وپعد أن 
خض ایت بهذا الإجاع سَهُلّ تخصيصه ني الباقي بالآثار الآتية. 


ثم إن إضافة العبد أو الرس إلى اسم ليس نصا في الدلالة على كل عَبْد ورس 


= للنّل مرويّ عن أبي حنيفةء قال السرخسي في «المبسوط» ۲ :۸ : «فأما الخيل السائمة إذا 
اخحتلط ذكورها وإناتّها؛ ففيها الصدقة ني قول أبي حنيفة . .» فإن كانت إناً ها فعن أبي حنبفة 
ره الله تعالی فیه روایتان» ذکرها الطحاوي رحه الله تعای» وإن کانت ذکوراً كلها فليس فيها 
شيء» إلا في رواية عن أي حنيفة). 

(1) قول عمر: أخرجه عبد الرزاق (1۸۸۹)ء والطحاوي ۲: ٠۲‏ والبيهقي ۱٠۹:٤‏ وسيأتي لفط 
قریبا. 
وفعْل عثان: أخرجه عبد الرزاق (1۸۸۸)» وابنٌ أبي شيبة )٠١١١١(‏ من طريق الزهري: أن 
عشیان کان يُصدّفُ الخیل. وهو مرسل. 

(۲) قال الترمذيٰ في «جامعه» بإثر حديث أبي هريرة :)٩۲۸(‏ «ليس على اسم في فَرسه ولا في 
عَبّده صدقة۲: «والعمل عليه عند أهل العلم: أنه ليس في الخيل السائمة صدقة» ولا في الرقيق 
إذا كانوا للخدمة صدقة» إلا أن يكونوا للتجارةء فإذا كانوا للتجارة فة ففي إثهانهم الزكاةٌ إذا حالّ 
عليها ا لحول». 
واعلم أنه لا حلاف في آنه لا تحب الزكاءٌ ني الخيل انعد للركوب أو الحمل أو الجهاد في سبيل 
الله ولا حلاف في أنه تحب الزكاة في الخيل ادو للتجارةء إن الخلا في اليل العَدَة للقناشلء 
فقال أبو حنيفة: تج فيها الزكاةء وقال أبو يوسف وحمد: لا تجب» وهو قول الحمهور. انظر: 
«بدائع الصنائع للکاسانی .۳٤:۲‏ 
والفتوى في مذهب الحنفية على قول الصاحيين» كا في «حاشية ابن عابدین» ۳: ۲٤٠١-۲٤٤‏ 
وهو ما رَځُحه الإمام الطحاوي في «شرح معان الآثار» ۲ :۳-۷ 


النص‌المحقق ەه 
o‏ 
الاسينسال» والأمرٌ في ذلك إلى اللاسات والرائن ني ل إضاةء بل الان 
اراد بها نوع حاص منهماء وهو عبد الخدمة وقَرَس الركوب(© 

وحديثان لأبي هريرةمرفوعان عند البخاريٰ ومسلم بشبتان حقاً له في رقاب الخيل 
في صَدَد بيان أحكام الزكاة"» وخاصة لفظ: «و لم ينس حت الله في رقا ا)» فلا یکون 
هذا احق سوى الصَدَقة ا لمغروضة في الخيل» بدليل أنه لو يل على إعارته وتعهد حقوقه 
من شبَّع وري وعدم إرهاق -كا أوَلّ بذلك بعص E‏ بقيّ لتخصيصه 
بالخیل معنی» لأا تَعُمٌ البغال والحمير كا هو ظاهر. 


وكذلك حديث عبد الرزاق عن ابن جُريڄ» عن عمرو بن دينار» عن جُبیر بن 
م ا 
يعلى» عن يعلى بن أمية: قال عمر: «خذ من کل قرس دينارً». 


(۱) بل یری الإمام الُحقّی ابن امام ني «فتح القدیر» ۲: ۱۸٤-۱۸۳‏ أن الُنبار عرفا من قول القائل: 
«قَرَّس زيد»: القَرَسُ انلس له ركوباً ذهاباً وحجيتاًء وإن كان لخة أعجٌ من ذلك والعُرْف أملك. 

(۲) يعني ما أخرجه البخاري (۲۳۷۱)ء ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة مرفوعاً: «الغيل لرجل جر 
ولرجل ست وعلى رجل ِزر. فأما الذي له أجرٌ: فر جل ربطها في سبيل الله» فأطال بها في مرج 
أو روضةء فما أصابت في طِيَلها ذلك من ازج أو الروضة كانت له حَسَنات ...ء فهي لذلك 
أجرّ. ورجل ربطها تعاً وتعفُفاً ثم )م ينس حَیّ الله في رقايها ولا ظَّورهاء فهي لذلك ير 
ورجلل ربطها فَخْراً ورياء ونوا لأهل الإسلام» فهي على ذلك وزر». 

(۳) انظر: «شرح مسلم» للنووي ۷: :1 و«فتح الباري» لابن حجر .10-f: ٦‏ 

() وذكر الإمامٌ العينيّ في «نخب الأفكار» ۸: ١‏ قرينةٌ أخرى تدلٌ على أن الح المذكور في هذا 
الحديث: هو الزكاة» وهي ما ورد ني بعض روايات هذا الحديثِ من قوله صل الله عليه وسَلّم ني 
آوله ۔ کا عند مسلم (۹۷۸) (۲۹)-: «ما من صاحب کنز لا بوي زکاته إلا حي عليه في ار 


ت 


نہ). 


)٥(‏ «الُصتّف» (1۸۸۹)ء وقد صرح ابن جُرَیج عنده بالسماع» ورجال إسناده ثقات. 


ل٥۵‏ النكت الطريفة 

وحديث الشافعيّ في «الأم» في «اختلاف مالك والشافعي» (۷: ۲۲))-عن 
ابن عيَينة» عن الزهري» عن السائب بن يزيد: أن عمرَ أَمَرَ أن يوعد في القَرَس شاتان» 
أو عشرةًء أو عشرون درهماً. اه. يعني: على حسب اختلافِ قيمة القَرَس. 

وفي «غرائب مالك» للدارقطني - كا في «الدراية“' لابن حَجّر-عن الزهري: 
أن السَّائبَ بنٌ يزيد أخبره قال: رأيتٌ أبي يقي ا لخيلّ» ثم يدفع صدقتها إلى عمر. 
وصَحَحَه ابن عبد الر". 

وني سنن الدارقطني»0': ربا غم غل کل فرش دارا 

وني حديث أبي يوسف -عند البيهقيٌ والدارقطني عن أب عبد الله ورك 
این الحصرم السّعّديٰ» عن جعفر بن حمد» عن أبیه» عن جابر بن عبد الله قال: قال 

و ES‏ ور 
رسول الله صلی الله عليه وسَلم: «في ا لخيل السائمة؛ في کل قَرَس دینار»". 

ومن البعيد عن مثل أبي يوسف في فقهه ودنه ويقَظته وإمامته أن يروي عمّن 


)١(‏ أو ۷: ۲۳۷ ط دار المعرفة. 

٠:۱ )۲(‏ وصح إسناده. وقد أخرجه الطحاوي ۲٠:۲‏ من طريق مالك. 
وأخرج عبد الرزاق (1۸۸۸)ء وابن أبي شيبة )۱٠۲٤۰(‏ من طريق عبد الله بن أي حسين» عن 
الزهري: أن السائبَ بن يزيد-زاد ابن أبي شيبة: ابن أحت لمر أخبره: أنه كان يأتي عمر بصدقة 
الخیل. 

(۳) في «التمهید» ۲۱۷:۴. 

.)۲۰۹٣٤( برقم‎ )٤( 

.)۲۰۱۹( و«سنن الدارقطني»‎ ۰۱۹ : ٤ «سنن البیهقي؛‎ )٥( 

٠٠١:٦ تحرف في الأصل إلى: «الخضرم» والتصويب من «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر‎ )١( 
a as E 

(۷) وقال الدارقطني - وتابعه البيهقي - : تفرد به ورك عن > جعفر» وهو ضعیف جداء ومَنْ دونه 
ضعفاء»ء وكلامٌ ا لمؤلف التي رد عليه في قوله هذا. 


النص‌المحقق له 
هو غير ثقةء وحاولة تضعيف عور بعَدَّم أل أي يوسف بروايته بدعة في الصناعةء 
أفيكون بو حنيفة وماد وإبرا هيم النحَعيٌ صَعَفةٌ ني َر أبي يوسف حي روى بهذا 
e MoO NT‏ 
مثتي درهم خسة دراهم. قال: وقال: إن شاءَ آڌی من كَل رَس دینار»؟! 

وذنبٌ عُورَك في کونه ضعیفاً جداء بدون أن نری له حبرا تالفا مسجلا باسوه ني 
كتب أهل اللم؛ كوه من أصحاب جعفر بن حم عليه السلام. 

وکان في إمكانِ الدارقطنىٌ أن يقولً فيمن أخذ عنه ثل أي يوسف: إنه مجهول» 
متناسياً أن كثيراً من آهل طبقته من يدهم بعصهم جاهيل» قد َرَج لهم البخاريّ ني 
«(صحیحه)» ولکن ماذا ینتظَرٌ من معنت لا یتحاشی آن یقول: ومن دولّه ضَعَفاء» 
يعد آبا يوسفَ من هؤلاء الصعَفاء» وهو يعم أن تو ثيقه ثيقه موضع اتفاق بين ابن معين 
وأحمد وابن المديني والنساتیٌ وغيرهم من الأساطين""» وأين الدارقطني من هؤلاء؟! 
فلعلٌه ل يه بهذا إلا يدل على أن كلامه ني عُوْرّك شيخ ابي يوسف» وکلامه في الليثِ بن 
حا الراوي عن ابي یوسف» من قبیل کلامه في ابي يوسف نفيه. 

قال التهانوي في «إعلاء السنن؛": «1 ار تضعيف هؤلاء في غير كلام الدارقطنيً»» 
ويدلٌ على ذلك صَنْمٌ الذهبنٌّ في «الميزان»“ حيبٌ 1 يعر تضعيقًهما إلى أحدٍ سوا 
نسأل الله السلامة. 

وقال محمد بن الحسن في «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفة» عن مادء عن إبراهيم أنه 
(۱) برقم .)٤۳۹(‏ 
(۲) انظر ترجمته في اسر أعلام النبلاء» للذهبي ۸: ٠۳۹-٠۴‏ وقد أفرد الولف رحه الله تعالى 

ترجمته في «حُسْن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف القاضي»» وقد انتهيت من خدمته بفضل الله. 

.۱:۹ )۳( 
.TTV:"(© 


۸ ۔__ ‏ - النكت الطريفة 
قال في الخيل السائمة التي يُطلَبُ تَسْلّها: «إن شئتَ شنت في کل قرس دناه وان شنت 
عشرة دراهم» وإن شئتَ شئتَ فالقيمة» ثم کان ئي كَل مني درهم خمسة دراهم» في کل 

قال حكد: وبهذا كله يأحذ أبو حنيفةء وأما في قولنا: فليس في الخيل صَدَقَة 
بلغنا عن النبيّ صل الله عليه وسَلَّم آنه قال: «عَمَوتٌ لأمتي عن صَدَقة الخيل 
والرقيق». اه. 

وتوسّع أكثر من هذافي «المو طا في سرد حجَجه فيا رآه. 

وهذا الحدیت أحرجه بو داود والترمذی وان ماجه' بہذا اللفظ لكنْ في 
ده عاصمٌ بن رة ولقه آناسء بد أن ابن بان يقولٌ فيه: «کان رديءَ ا لحفظ 
فاح الخطأء یرفع عن عل قولّه کثیراًء فاستحق ی التَرك». اه. 

وما أورده الصف بهذا المعنى في هذا الباب بلفظ :«قد جاوزت لکم عن صَدَ صَدَقَةَ 
ال ریه فی اوداك ر تقد اخارت لامو رکا ف مروف 
في «عمدة القاري» 9 قائلا: i‏ انع ا ا الراب 
لا قَرَرَ عمرٌ الصَدَقَة في الخيل» وأنْ عثانّ ما كان يُصَدَفّها». اه. 
(۱) «الآثار» .)۳١۲(‏ 
(۲) «موطا حمد» ۳۳۷-۴۳٤=۳۳۸-۳۳۰(‏ من المطبوع مع «التعليق الممجّدا) 
)۳( آبو داود »)٠١۷٤(‏ والترمذي ( ۰ وابن ء ماجه ( ۰ ۷4°( . لكنه عند أبي داود والترمذي من 


طريق أي إسحاق عن عاصم بن صَمْرة» أما عند ابن ماجه فمن طريق بي إسحاق عن الحارث 
الأعور» وقد سلف تخر يه أول الباب. 

(6) «المجروحين» لابن حبان ۲: ٠١١‏ . 

.۸٩ :۸ أو ۹: ۳۷. ومثلّه ني «نخب الأفكار»‎ )٥( 


النص ‌المحقق ډه 

وفي «مُصتّف عبد الرزاق» عن ابن جُرّيج» عن عبد الله بن عبد الر حن بن أي 
حُسَين الكُیٌ» عن ابن شهاب: أن عثمان كان يُْصَدّىٌ اليل . ك) في «الدراية»"“ لابن 
حجر. وسبق ما فعَلَّه عمرٌ في الخیل. 

ا ڌ في امخيل في عه التب صل اله عليه ولم وعَهدِ أي بكر 
رضي الله عنه؛ فون عَدَم توسع الفتوح إلى بلاد تکشر فیا سوائمُ الخیول کا بین 
في موضعه. 

وأما دعوى الاستحباب في صدقة الخيل فمردودة؛ باعتبار أن الاستحبابَ لا 
يدعو إلى تلك الاسيٍشاراتِ الواردة ني الآثار. وقول عل كرَم الله وجهه في الاستشارة: 
هو حَسَنٌْ لو | يكن جزية راتبة يؤحذون بها بعدك٤)‏ إيصاءٌ بعدم إرهاق أصحابہا 
بمُطالبتهم في السّنين الُقبلة بالإقدار الُسجّل في هذا العام» مع أن عد الخيل يزيد وينقص» 
لا كال جزية التي تبقى على حالةٍ واحدة. 


(۱) «الُصتف» (1۸۸۸)ء وهو عند ابن أبي شيبة أيضاً في «مُصتف» ۲٤١(‏ ۰ وقد صَرََ ابن 
جُرَّيج عندهما بسماعه من عبد الله بن عبد الرحمنء وباقي رجال الإسناد ثقات. 

.06 ١ )۲( 

(۳) ينه ما ذكرّه الإمامٌ الكشميري في «فيض الباري» ۴: 4۱1-4 : أن الخی كانت في عَهِه 
صل الله عليه وسلّم في غاية القلّة» حتی لم تکن في بدر إلا ثلاث ه أفراس» فأينَ كان هم ما 
يّسومونها للتل حتى تب فيها الزكاة». 

)٤(‏ أخرج عبد الرزاق (1۸۸۹)ء والطحاوي ۲٠:۲‏ والبيهقي :٤‏ ۲۲۹-واللفظً له-من طريق 
أي إسحاق» عن حارثة بن مُصََرّب قال: «جاء ناس من أهل الشام إلى عمر رضي الله عنه 
فقالوا: إنا قد أصبًنا أموالاً ححيْلاً ورقيقاًء تحب أن يكو لنا فيه زكاةٌ وطُهُور. قال: ما فعله 
صاحباي قبل فأفَلّه! فاستشار عمرٌ رضي الله عنه علياً رضي الله عنه في جاعة من أصحاب 
رسول الله صل الله عليه وسلّم» فقال علي رضي الله عنه: هو حَسٌَ إن ل یکن جزية يُوحدُونَ 
ہا راتبة). ورواية عبد الرزاق عن أبي إسحاق مُرسّلةء ليس فيها ذكر حارثة. 


۵١‏ م النكت الطريفة 

ثم صاحبٌ الصَدَق ني |مکانه أن یدفع صَدَفته إل مُستحقیها بنفیمه دول توسيط 
اصَدّق» فأوصى عل كرَم اله وجهّه أن لا ُرَم أصحابٌ الخيول بإعطاءِ صَدَقاتها جيعاً 
إلى الَصدّف والعاشرفي جيع السنين» رفقاًبىم وبالفقراء فالاستحبابُيكون مصروفاً 
إلى هذاء لا إلى الصَدَقة نفينهاء فلا يُناني قول عل كَرَمَ الله وجهّه وجوبَ الصَدَقة ني 
الخیل". 

وقد حمل أبو حنيفة الآثارَ السابقةٌ - الَميدة بظاهرها عَدَمَ وُجُوب الصَدَقَة ني 
ا لخيل-على غير السوائم الُستنسَلة من الخيول» من غير الرّكوب' وخيل العُزاةء بدليل 
ما سبق من حدیث ابن عباس في صْلْب الكتاب» حيتُ فيد عَدَمَّ وجوب الصَدَفةٍ 
بخيل العُزاة ني سبيل الله» وتقييدٌ حبر الأمسّة لتلك الُطلقاتِ بقَضل عِلم عند وهو 
عن ما أخرَجّه ابن زنجويه في كتاب «الأموال» بلفظ: «حدثنا عل بن الحسنء حدّثنا 
سفيان بن عَينة» عن ابن طاووس -وهو عبد الله -» عن أبیه أنه قال: سألتٌ ابن عباس 
عن الخيل: أفيها صَدَقة؟ فقال: ليس على قرس الغازي في سبيل الله صَدََة)". قال ابن 
حجر في «الدراية : «إسناده صحيح). 

فظهرً من ذلك أن أبا حنيفة لم ينفرد بتلك المسألة» وأن له مَدارك قوية وحجَجاً 
ناهضةء مع الاعتراف بان الاجتهاد في هذه المسألة له مََيعٌ» فلا سرع في تخطئة أح 
الطرفين. والله سبحانه أعلم. 


(۱) في الأصل: «فلا يناي قول علي كرّم الله وجهه في وجوب الصدقة»» والصوابٌ ما أثبتٌ. 

(۲( أي: ما يُرکب. 

(۳) «الأموال» ۱۰۲۱:۳ (۱۸۷۸). ومؤلفه: هو الحافظً أبو أحمد ید بن ملد - ولقبه زنجویه - 
ابن فتيبة الازديٰ التسائیّء ولد ني حدود سنة ۱۸۰ وتوفي سنة ۲٤۷‏ أو ۲٤۸‏ أو .۲١١‏ له ترجمة 
في «تہذیب الکال» للحافظ المزي ۷: ۳۹٩-۳۹۲‏ وفروعه. 

.:۱ )£( 


ا و 
وقد توسّع العلامة التهانويّ في «إعلاء السنن» (۱۷:۹)في تحقيق هذه المسألة 
فلبراجعه مَنْ شاء المزيد. 


* # * 
رفع الإمام صوتّه ب(آمین» 
وقال رف0 : 


حا ابن عيبنةه عن الزهريٰء عن سعید» عن أي هریرةً رفعه قال: «إذا 
أن القارئ فأمنواء فَنْ واف تأميئه تأمينَ الملائكة عفر له مادم من دنب" . 


حدّثنا بو بكر بن عبّاش» عن أبي إسحاق» عن عبد ا حبار بن وائل» عن 
أبيه قال: صَلَيْتُ مع النبيّ صل الله عليه وسَلّم فلا قال: علطمو عله 
و الال % [الفاتحة:۷]» قال: «آمین »0 . 


(۱) أو ۳۷-۳۱:۹ ط باكستان الصحة. 

() «الصتف» :£ ۱۷6-۱۷ (47 ۳۷4۸-۳۷0( 

((۳) إسناده صحیح. سعید: هو ابن ال 
وأخرجه البخاري (۷۸۰)» ومسلم »)٤۱۰(‏ وأبو داود )۹۳١(‏ والترمذي »)۲٠۰(‏ والنسائي 
(۹۲۰) و(٩۹4۲)‏ و(۹۲۷) و(4۲۸)ء وابن ماجه )۸٩۱(‏ و(۲٩۸)‏ من طرق عن الزهري» به 
وفُرنَ سعيدٌ بن السب ني معظم الروايات بأبي سلمة بن عبد الرحمن. 
وأخرجه البخاري (۷۸۲)ء وآبوداود »)۹۳١(‏ والنساثي (۹۲۹) من طريق أبي صالح» عن أي 
هريرة مرفوعاً بلفظ: «إذا قال الإمام: اموب هروك الال » فقو لوا: آمين» فإنه من 
وافق قولّه قول الملائكة عُفر له ما تقدّم من ذنبه». 

. حديث صحيح» عبد الجبار بن وائل -وإن م يسمع من أبيه ماع‎ )٤( 
من طريق أي إسحاق السبيعي» به.‎ )۸٠١( وأخرجه النسائي (۸۷۹)ء وابن ماجه‎ 


النكت الطريفة 
حدثنا وکيع» عن سفيان» عن سلمة» عن حجر بن عَنبّس» عن وائل 
ابن حجر قال: سمعت النبيّ صل الله عليه وسَلّم قراً: لول الال » فقال: 
امین مد ا صرت, 
واا حنيفة قال: لايرفعٌ الإمامٌ صولّه ب «آمين)» ويقو هما مَنْ خلفًه. 
أقول: صح الإحفاءٌ بالتأمين وال جه به من فل النبيّ صل الله عليه وسَلّم ني 
أحاديتٌ وأحاديث» ومن الصحابة مَنْ فعل هذا ومنهم مَنْ فعل ذاك وإنا اختلافّهم في 
الأفضل منها"» وطرق الترجيح عندهم ختلفة» وي الأمر سَعَة» وهذا ليس ما يتناطح 
وشلمة ی حذيث وائل: هو أبن كيل وف أصلنا: «سلمة بن حجر وهو طا 
. 4 4 2 ت £ ا ر 
وزاد شعْبة_ني غير رواية إسحاق عن أبي عامر""-بين حجر ووائل: علقمة بن وائل*» 


(۱) إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري» وسلمة: هو ابن كَهيل. 
وأخرجه ابو داود (۹4۳۲) و(4۳۳)ء والترمذي )۲٤۸(‏ و(۹٤۲)‏ من طرق عن سلمة بن 
کهیل» به. 

(۲) كا سيأتي نقله عن الإمام المجتهد الحافظ الكبير محمد بن جرير الطبري رحه الله تعالى. انظر 


ص۷٦٥‏ - 9٦۸‏ . 
)۳( يعني: إسحاق بن راهويه» وأبا عامر الحَمَّديّ. وهذه الرواية أخرجها مسلم في كتابه «التمييز» 
ص۱۸۰ . 


)٤(‏ رواية شعبة آخرجها أحمد في «(مسنده» »)۱۸۸١ ٤(‏ قال فيها: «عن سلمة بن كهيل» عن حجر 
أبي الحَنبَس قال: سمعتٌ علقمة بجحذّتُ عن وائل» أو سَمِعَّه حجر من وائل٠»‏ وفيها أيضاً: «قال: 
آمین» وأخفی ہا صوته». 
قال الترمذيّ في «جامعه» بإثر ا لحديث :)۲٤۸(‏ اسمعت محمداً-يعني البخاري -يقول: حديتُ 
سفيان أصح من حديث شعبة في هذاء وأخطاً شعبة في مواضع من هذا الحديث, فقال: لاعن 
حجر ابي العَنبّس» وإِنا هو « حجر بن عَنبّس)» ويكنى أبا السّكن» وزاد فيه: عن علقمة بن = 


النص‌المحقق ا 
وهو ل يَسمَع من أبيه عند ابن معين» وأما حُجْر فمُحَضرَمٌ سمح من وائل اتفاقاء فبزِكر 
غلقمة یکن اديت رساد 

ومن أدلة الإخفاء: حديت أبي هريرة عند البخاري”": «إذا قال الإمام: عير 
لصوب لهل لاله 4 فقولوا: آمين»» حيث ل يعلق تأمينَ ا لجماعة على تأمِنِ 
الإمام". 


ت 


وأما حديث: إذا أك الإمام فأمُنوا» فمُوَّل عند الجميع بحَمْل: «إذا أ 
الإمام»: على معنى: إذا أراد الإمامٌ التأمينء جمعاً بين الحديثين". 


ویری ابن دقيق العيد دلالة الثاني على الجهر أضعَفَ من دلالتِه على التأمين نفيىه 
ليلا لانه قد یدل دلبل غل امن الإفام من غر جهر. 

وحديث أي موسى الأشعري عند ملم“ -: «ثم ؤكم أحذكم فإذا 
کبر فکبرواء وإذا قال: [عَبرالمَطْصوب عَلب رو الان 4 فقو لوا: آمین). 


= وائل»» وليس فيه: عن علقمة)ء وإن] هو: اعن حجر بن عَنبَس» عن وائل بن حُجْر»» وقال: 
وحفص بہا صوته)» وإن) هو: «ومَد با صولَّه). اه . 
وسیتکلم الولف على هذه التوهی‌ات تفصیلاً وانظر: «التلخیص الخبیر» لابن حجر ۲۳۷:۱. 

(۱) برقم (۸۷۲). 

(۲) قال الإمام ا خطاب في «معالم السنن» ۱: ۲۲۹: «قد احج به من ذهب إلى أنه لا هر ب«آمين؛» 
وقال: ألا ترى أنه جعل وقت فراغ الإمام من قوله: ر السساإ € وقتاً لتأمين القوم» فلو كان 
الإمام يقولّه جَهْراً لاستغتى بسماع قوله عن التحين له بمُراعاة وَفيه». 

(۳) وھذا اسلوب معروف لیر الاستعیال» ومنه قول تعالی: ایتا اریت اموأ لقنتم إلى 
ألصَلَوة َأعْي وأ وجُومك € الآية [امائدة: ١]ء‏ أي: إذا أردنم القيام إلى الصلاة فاغسلواء وقولّه: 
دقرت ألفَانََاسََود باه منَأَلَيَطنأَلَِّرٍ € [النحل: ٩۸‏ أي: إذا أردت أن تقرأ القرآن 
ا 

.)٤١٤( برقم‎ )( 


ا که ا و ف ج الق اط د 
وحديث أبي هريرة-عند أحد والتسائيّ والدارميّ بسَتّد صحیح -: إذا قال 
الإمام: #ِعَيرالمَفْصوب علنه دول آلا € فقولوا: آمین» فان الملائكة تقول: آمين» 
وان يقول: آمين» فمن واف تأمينه تأمينَ الملائكة ع ر له ما َقَدَمَ من ذبه». 
قول واد الإمام يقر قول ل آم فيه دلالة لاهزة غلل الفا ب«آمین»» ولا ما احتیج 
إلى بيان ما يفعلّه الإمام. 


وحديث شعبة عن سلمة - عند أحمد وأبي داود الطيالسىٌ وأبي يعلى الموصل 
في «مسانيدهم» والطبراني في «مُعجَّمه)» والدارقطني في تيء والحاكم في 
«مستدرکه» عن وائل: أنه صَلنَ اله عليه ولم صل فلم بلغ: : #غرالمَغْوب 


لهو الال € قال: «آمين»» وأخفى صوتّه». ولفْظٌ الحاكم: «( وحفص بها صونّه)» 
وقال: «(صحيح اللإسنادء ولم خرجاه). اه. 


وخالفه الو وقال: «رفع با صوته» عند الدارقطني والبیھقئ_» وتابَعّه 
العلاءٌّبنٌ صالح وحم بن سلمة لکن الأول: روى أحاديت مناكيّر وله أوهام-ك| 
ي «الميزان» و«التقريب»-» والثاني: ذاهبٌ واهي الحديث-على ما في «الميزان؟ رواية 
عن الجوزجاني"-» فلا يصح أن يقالّ: إن شعبةً خالقّه القات! 


(۱) أحمد في «مسنده» (۷۱۸۷) و(۰٦۷)»‏ والنسائي (4۳۰)» والدارمي .)۱۲٤١(‏ 

() «مسند أحد» ( ۱۸۸), و«(مسند الطیالسي» (۲۴١٠)ء‏ و«المعجم الکبیر» للطبرانی ٩:۲۲‏ و١٤‏ -ه٤‏ 
() و(۱۰۹) و(۱۱۰) و(۱۱۲)ء و«سنن الدارقطني» (۱۲۷۰)ء و«المستدرك» للحاکم ۲۳۳:۲. 

۳( ر -۱۲۹۹)» و« سنن البيهقي» ۲: ٥۷‏ . 

)€( أما متابعةٌ العلاء بن صالح فقد خر جها بو داود (۹۳۳)» والترمذي .)۲٤۹(‏ لکن سماه أبو داود 
«علي بن صالح)» وهو وَهُّم» ک| قال الحافظ في «عذيب التهذيب) ۸: ۱۸6 . 
وأما متابعة محمد بن سلمة فلم أقف عليها مُستّدة» وقد ذكرها البيهقي ۲: .٥۷‏ 

(5) «میزان الاعتدال» للذهبي ۱۰۱:۳ء و«تقریب التهذیب» لابن حجر .)٥۲١٤۲(‏ 

(0) «ميزان الاعتدال» للذهبي ٥٦۸:۳‏ , 


الل ا ع ج ج س ي ب وا 
2 ت ۽ 0 
وأما رواية إبراهيمٌ بن مرزوق» عن أبي الوليد عن شَعْبة"» على موافقة رواية 
E‏ ےء 
الثوريّ؛ فشاذة تخالف رواية أي داوة الطيالسيّء وحمل بن جعفرء ويزيكِ بن رُرَبع» 
o7‏ ي » . و 4 ت ۰ ّ ا 2 م 
وعمرو بن مرزوق» وغيرهم» كلهم عن شعبة» وقالوا فیه: (واخفی بها صوته). ومع 
ا TT‏ 2 8 2 0 
ذلك إبراهيم بن مرزوق ممن احتف فيه» ومن بخطئ ولا يرجع» فلا يكون المحفوظ 
ر 
عن شعبة إلا ما رواه الجماعة عنه. 


ثم رواية شُعبة مرة: عن حُجْر» عن علقمة)» ومرَة: «عن حُجْر» عن وائل» 
مباشرة نها هي بسَبَب سباع حجر من الائتنء کا نص عليه حديث أي ملم الكجُيّ 
E O mE‏ 
حُجُر» عن علقمة بن وائل» عن وائل قال: وقد سمعَه حجر من وائل٤"»‏ وحديت 
أي داو الطيالسيّ في «مستده» عن شت ن ملم حت ا أبا العسّس» 
سمعتٌُ علقمة بن وائلء عن وائل» قال: وسمعته من وائل. فلا يكون في رواية عة 
اظ ا 

و حجر بن عنس له کنیتان: آبو العَنبّس» وأبو السّگن. کا نص عليه ابر حبّان9. 


0 ه 9 ٢‏ 
وثناءٌُ شعبةً على الثوريٰ لا یُوجبٌ ترجیح روایته عليه“ وکان همد ویجیی بن 


(۱) أخرجها البيهقى في «السنن الکبرى» ۸:۲ه٥.‏ 

)۳( و اقا ا یا ال ۹ 

(۳) برقم (۱۰۲۲). 

. ١۸١و‎ ۵۷۸:۴ واختاره ابن الَلمَن في «البدر المنیر»‎ ۱۷۷ : ٤ في «الثقات»‎ )٤( 
وقد كاه سفیان بما كاه شعبة» فقد رواه محمد بن کثیر  عند ابي داود (۹۳۲)-» ووکیع‎ 
والُحاربي (عبد الرحن بن محمد) - عند الدارقطني (۱۲۹۷)-» لاهم عن سُفيان» عن‎ 
سلمة» عن حجر أبي العنبس - زاد وكيع والمُحاربيً: وهو ابن عَنبّس -» عن وائل. وقال‎ 
الدارقطنيٌ: «هذا صحيح».‎ 

() يريد قول شعبة: سفيان أحفظً مني. رواه عنه ابنٌ أي حاتم في «الجرح والتعديل» .٠١ :١‏ 


ا و س د س س الكت »الطرفة 
ET ODE sae o‏ ٢وو‏ 

سعید وحاد بن زید يرون شعبة آثبت واحفظ واتقی'''. وکان لا یدلس ولا حطئ 

إلافيما لايَصَّر فتَرَجَّح روايته على رواية الثوريّ. ولا ترجيحَ لرواية الثوري بمتابعة 

e ا ا کر‎ n 

ضعيفين له كا سبق فاتصَحَ وجوه ترجيح رواية شعبة على رواية الثوري هناء وسقط 

ما أطالوا به في توهيم شعبة. 


وقد وس مولانا النيمَوي في «آثار السّنن»ء ومولانا ظَمَر أحمد التهانوي في 
«إعلاء السّنن» ني تحقيق المسألة. 


وقال الإمام محمد ين الحسن ني «الآثار»: أحبرنا أبن حنيفة عن ماده عن إبراهيم 
قال: «أربع خافت بن الإمام: سخا شبحانك الله وبحَمدك والتعوذ من الشيطانء ويسم 
الله الر من الرحيم» وآمين»". قال: اوا اد وھو قول ای خیغة: ومثلّه ني «الآثار» 


ور 


لأبي يوسف» بلفظ : ربع ي يرهن الإمام في نفسه». 


وجَهْر النبيّ صل الله عليه وسَلّم في بعض الأحیان وجَهُرُ مَنْ جهر با من 
الصحابة: محمولانِ على التعليم عند كثير من أهل التحقيق بأدلةٍ ليس هذا موضعَ 
o‏ 0 


(۱) وعن يحیى بن سعيد أيضاً ترجيحٌ سفيان على شعبة» وكذا عن يحيى بن معين. انظر: «الجرح 
والتعدیل» لابن أي حاتم ۲۲٤ :٤و ٩۳:۱‏ و«تذيب الكمال» للمزي ٠١٦:1١‏ . 

(۲) انظر: «إعلاء السنن» .٠٥۹-۲۲٤۷:۲‏ 

(۳) «الآثار» لاومام محمد بن الحسن (۸۳). 

(5) «الآثار» للإمام أبي يوسف برقم .)٠١١(‏ وأخرج عبد الرزاق في «مُصتفه» )۲٠۳١(‏ عن مَعمَر 
والٿوريّ» عن منصورء عن إبراهیم: ئه کان بسر (آمین). 

)٥(‏ قال بذلك العلامةٌ الْحقَی محمد بن بير علي البركوي» صاحب (الطريقة المحمدية»» المترفى 
سنة ة ۸١‏ رحه الله تعالى؛ قاله في «تفسير الفاتحة والبقرة)» كا في «فتح اللهم بشرح صحيح 
مسلم» للعلامة شبّير أحد العثاني ۳: ۲۲١‏ واختاره الإمام الكشميري رحه الله في «العَرف 
الشذيّ» ۲٠۷:۱‏ واستدلٌ عليه بها رواه أبو بشر الدّولابي في «الكنى والأساء» ۲: ٠٠١‏ - 


النص المحقق oN‏ 
وأخرج عبد الرزاق في «(مصتفه» بلفظ: مس فيه الإمام» عن إبراهيم 
النخَعيّ سد صحيح» وزاد: «والله ربا ولك الحمد». 
ولا شك أن «آمين» دعاءء وإخفاءٌ الدعاء هو المنصوص في كتاب الله تعالى» قال 
الله تعالی: 3 ادعوار یک تصرعاوَحُفْيَة 4 [الأعراف:١٠٠].‏ 


ِ 


ول یکن عمرُ وعلٌ ي جهران بن راقن ایر 4 ولا ب«آمین»". ومذهبُ 
ابن مسعود في الإإخفاء معروف "° 

قال ابن جرير في «تہذيب الآثار»: «وڙوي ذلك عن ابن مسعود» وروي عن 
التحَعيّ والشعْبيّ وإبراهيم التَيْميً: أهم كانوا مون ب«آمين»» والصوابٌ أن الحبرين 
ا ا STS‏ 


ک ( 00۰ عن وال بن خر فته آنه قال: #ققال: این یمد ا ضرت ها ارا إلا بعلا 
لکن إسناده ضعيف جداً. 

.)۸۹٤۱( وهو عند ابن أبي شيبة‎ .)٠١۹۷( «المصنف» لعبد الرزاق‎ )١( 
من طرق عنه» فذكر: الاستعاذةى‎ )۸۹٤٤(و‎ )۸۹٤١(و‎ )٤۱٥۹( وأخرجه أيضاً ابن أب شيبة‎ 
والبسملةء و(آمين)» و(ربنا لك الحمد).‎ 

(۲) أخرجه الطحاوي ۲۰٤:۱‏ من طريق أي بكر بن عياش» عن ابي سعد» عن ابي وائل قال: کان 
عم وعلٌ رضي الله عنھا لا جهران ب قفاري €» ولا بالتعوذ ولا بالتأمين. وهذا 
إسناد ضعيف من أجل أبي سعد - وهو البقال-» وتحرّف في المطبوع إلى: «أبي سعيدا. 
قال العلامة شب شیر آحد العثان في «فتح الَلهم؛ ۲۲۸:۴: لکن يعد عه ماذکره ابن حزم ني 
«الُحل» [۳: ٤‏ ] تعليقاًء فقال: وروينا عن عبد الرهن بن أي ليلى: اا الخطًاب قال: 
في الإمام أربعاً: التعوذ ولإ واقرارقن لبر €» و(آمين)» و(ربنالك الحمد)». 

(۳) ۾ أقف عليه مُستداًء لکن ذکرہ ابن جریر الطبریٌٗ - وسینقل کلام الُولْبُ -» وقال ابن حرم ني 
«الُحل» ۴: :۲۹١‏ «روينا عن علقمة والأسود كليهم| عن ابن مسعود قال: في الإمامٌ ثلاثً: 
التعوذ و انی € و(آمین)». 


او ا ل و و ا 
محتاراً حفص الصّوّت اء إذُ كان أكثرٌ الصحابة والتابعين على ذلك» - كا حكى 
صاحبُ «الجوهر النقي» ٠‏ فبا أن هذا الموضم ليس بموضع تہويل» بل الأمر سهل 


۲ 
هیر ر ٤‏ 


* * %# 


ټ 


۷-صلاة الليل فصل شفع الوتر“ 
وقال أرف٤:‏ 


حدثنا هشیم أخبرنا خالد» عن عبد الله بن شقیق» عن ابن عُمَر: أن 
ال صل الله عليه وسَلّم قال: ((صلاءٌ الليل مثنى مئنی» والوتر وا 
وسَجدتان قبل طُلوع القَّجُ(. 


(۱) ۸:۲ بحاشية «سنن البيهقي». 

(۲) ولذاتعدّدت مذاهبٌ أهل العلم فيهء فمذهبُ أبي حنيفة: إخفاءٌ التأمين لاومام وا لمأموم. ومذهبُ 
مالك: ركه لاما في الجهرية» وإخفاوه به ني السَرية» وإخفاه للمأموم في الحالتين. ومذهبُ 
الشافعي في القديم: ا جهرٌ به فما جيعاًء وهو الأصح عند الشافعيةء وفي الجديد: ا جهرٌ به للإمام 
دون المأموم. ومذهب أحمد: الجهرٌ به فما. 
انظر: «اهداية» للمرغيناني ٤۹-6۸:١‏ و«الشرح الكبير» للدردير ۲٤۸:١‏ مع «حاشية الدسوقي ٠ء‏ 
و«فتح العزيز» للرافعي ٠٠٠٠:١‏ وال مخني؟ لابن قدامة .٥٦٤ :١‏ 

(۳) ذكر ابن أبي شيبة في هذا الكتاب عِدَةَ مسائل تعلق بالوترء تقدّم منها مسألةٌ صلاة الوتر على 
الراحلة» برقم (۸۸)» ومسألةٌ وجوب الوتر» برقم »)4١(‏ وستأتي مسألةٌ الوتر بركعة واحدة 
برقم (۹۸)ء ومسألة القراءة في الوتر برقم .)٠١۹(‏ 

(4) «الصف» ۰: ۱۷۷-1۷0 (£4 ۷00۷-۳۷( 


= إسناده صحیح. هشیم : هو ابن بشیر» وخالد: ا‎ )٥( 


النص ‌المحقق 4ه 
حدَثنا ابن ية عن الڙهريٰ عن سال» عن ابن عمرء عن النبيّ صل اله 
عليه وسَلّم قال: «صلاءٌ الليل مثنى مثنى» فإذا خشيت الصَبْحَ فأوز بركعةا. 
حدّثنا ا بن عَيَّينة» عن عبد الله بن دينار” "» عن ابن عمر» عن النبيّ 
صلل الله عليه وسَلّم قال: «صلاة الیل مثنی مثنی» فإذا شيت الصَبْحَ فأوتِز 
ركو لك مامضی من صلارك ۳۲ 
حدّثنا وکیې» »عن سفيان» عن حمَدِ بن عبد الرحمن مولى آل طلحة» »عن 
آي سَلَمة قال: کان النبيٌ صل الله عليه وسَلّم يْسَلَمٌ ني [کل ]۵ رکعتين من 
صَلاة‌الليإ. 


= وأخرجه مسلم )۷٤۹(‏ (۸٤۱)ء‏ وأبو داود (۲۱٤۱)ء‏ والنسائي (۱۹۹۱) من طريق عن 
عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر. 
وأخرجه البخاري )٤۷۲(‏ و(۷۳٤)‏ و(۰٩۹)‏ و(۹۹۳) و(۹۹۸)» ومسلم )۱٤١( )۷٤۹(‏ 
و(١٤۱)»‏ وأبو داود (۱۲۹۰) و(٣۱۳۲)»‏ والترمذي )٤۳۷(‏ و(۹۷٥)»‏ والنسائي (۱۹۹۷) 
و(۹٦۱۹۷۱-۱۹)‏ و(۱۹۷۳) و(۱۹۹۲) و(۱۹۹۳) و(٥۱۱۹)»‏ وابن ماجه )۱۱۷١(‏ 
و(۱۳۲۲) من طرق عن ابن عمر. وانظر الطريقين الاآتيبن بعده. 

(۱) إسناده صحيح. ابن عيبنة: هو سفيان. 
وأخرجه البخاري (۱۱۳۷)» ومسلم )۱٤٩( )۷٤۹(‏ و(۷٤۱)»‏ والتسائي )۱۹٩۸(‏ و(۱۹۷۲) 
و(٤۱۹۷)‏ من طرق عن الزهري» به. 

(۲) في الأصل: ان عد ال دان غا ن ابن عجرا وهو ال ل بعض النسّخ الخطية 
من «الَصتف»» كا نه إليه حَقَقّه الأستادٌ الشيح محمد عوامةء والصوابُ حَذفه؛ إذ ل يذكروا 
لعبد الله بن دينار رواية عن سالم. 

(۳) إسناده صحيح. 
وأخرجه البخاري (۹۹۰)» ومسلم »)٠٤١( )۷٤۹(‏ وآبوداود (١۱۳۲)ء‏ والنسائي )۱۹۹٤(‏ 
من طریق عبد الله بن دینار» به. 

E‏ من الأصل» واستد ركنّها من «الُصف». 

= مُرسَلٌ رجاله ثقات. أبو سلمة: هو ابن عبد الرحن بن عوف.‎ )٥( 


اور د کے ی اا 
خدتا ر يده عن ابن عَون» عن رجاء» عن بيص بن ديب قال: 2 
عل أبو هريرة وأنا اص فقال: افصل» فلم أدر ما قال» فلا انْصَرّفت قلتٌ: 
ما أفصِل؟ قال: افصِل بينَ صلاة الليل وصلاة النهار”. 


حا وکیع» عن سفیان عن خیب بن أي عَْرة عن سعد بن جبّیر " 


قال: في كَل رکعتین قَصل. 


حدّثنا وکيع» عن عمر بن الوليد» عن عكرمة قال: بین كل ركعّن 
ا 3 


ت وقد صح من حديث عائشة» آخرجه آبو داود »)۱۳۳١(‏ وابن ماجه (۱۱۷۷) و(۸٣۱۳)‏ من 
طريق عروة بن الزبير» عنها 
د عنها: أن اني صلی الله عليه وسَلّم کان يلم ني 
كل أربع ركعات من صلاة الليل. A OOO‏ 
۷۳۸ وآبو داود (١٤۱۳)ء‏ والترمذي »)٤۳۹(‏ والنسائي (۱۹۹۷) . وسيأتي له لفظّه أل كلام 
الف في هذه المسألة. 

(۱) رجاله ثقات. يزيد: هو ابن هارون» وابن عون: هو عبد الله» ورجاء: هو ابن حَيوة» وقد تحرف 
في الأصل إلى: عن رجل»» وهو كذلك في النسخ الخطية من «اأصتف»» وصوبه عَفَفّه الأستاد 
الشيخ محمد عوامة إلى: «عن رجاء)ء ما تدم عند ابن أي شيبة نفيه .)١٦۹٥(‏ 

(۲) تحرف في اللأصل إلى: «حبيب بن جبير»» وهو كذلك في تسخ «اأصف»» وصوبه مُحمَقه الأستاد 
الشيخ محمد عوامة إلى ما ألبَتّ ما تقدّم عند ابن أي شيبة نفيه .)٦٩۹٠(‏ 
والأثر رجالّه ثقات» وسفيان: هوالثوري. 

(۳) عمر بن الولید- وهو السَتّیٌ - حديثه حَسّن» وباقي رجاله ثقات. 
وني الباب ما آخرجه ابن ماجه (۱۳۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «ني كَل رکعتين 
تسليمة)» وإسناڈه ضعيف لضعف أبي سفيان ريف بن شهاب السَعْدي» وبه ضصَكَقَه البو صيري 
في «مصباح الزجاجة). 
وقد رواه أبو حنيفة - عند البيهقي ۲: ١۳۸-عن‏ أبي سفيانء به. وفسر التسليم فيه بالتشهد. 


اا ا و ج ا ا ق 
حدثنا أبو أسامةء عن خالد بن دينارء عن سالم أنه قال: صلاة الليل مثنى 
مغ 


عل 


عَدِيّ» عن ابن عون» عن محمد قال: صلاءٌ الليل 
یو خر الليل". 
وذكر أن أبا حنيفة قال: إن شعت صَلْيْتَ ركعبين» وإن شعت أربعاًء وإن 
شت يتا لا فصل بيتهنّ. 
أقول: نظرَّ أبو حنيفة إلى تلك الأحاديث» وإلى حديثِ عائشة في اصحيح 
البخاري»": «ما کان رسولٌ الله صَلنَ الله عليه وسَلّم يزيد ني رمضان» ولا في غیره 
على إحدى عشرة رکعةء بصي أربعاًء فلا تسأل عن حُسْنهنٌ وطوهن ثم يُصل أربعاً 
فلا تسأل عن نهن وطوهنٌء ثم يُصل ثلاثا» وهذا صریځ في أنه کان صل صلا 
الليل أربعاً أربعاًء ويُصلي الور ثلاث ركعات. 
وإلى حديثِ عائشة أيضاً عند أبي داود“ بطريق رُرارة» عن سعلِ بن هشام» عنها: 
«كان يُصَلي صلاةً العشاءِ في جماعةء ثم يرجم إلى أهله» فير كع أربعَ ركعات» ثم يأوي 
إلى فراشه»» وهو المحفوظ عند أي داود. وهذا نص على أن صلا الليل أرب ركعات. 


حدّثنا محمد بن أي 


(۱) رجاله ثقات. آبو أسامة: هو حاد بن أسامةء وخالد بن دينار: هو أبوالوليد النيليء وسالم: هو ابن 
عبد الله بن عمر. وقد سلف من طريق سام عن آبيه مرفوعاً. 

(۲( رجاله ثقات» عمد بن ابي عَلِيّ: هو محمد بن إبراهيم بن ابي عَِيَ» وابن عون: هو عبد الله 
وحمد: هو أبن سیرین. 
وأخر جه عبد الرزاق في «مُصتفه» »)٤٩۷٥(‏ وأحمد في «مسنده» )٤۸۷۸(‏ و(۹٤٥٥)‏ و(۲۱٤٦)‏ 
من طريقين عن حمد بن سيرين» عن ابن عمر مرفوعا. 

.)۱۱٤۷( برقم‎ (۳) 

.)۱۳٤١( برقم‎ )٤( 


۴ م النكت الطريقة 

وإلى حديث ابن البير عند أحمد: صلالّه عليه السلام بالليل أربعَ ركعات0© 
وهذا أيضاً نص على أن صلا الليل أربعٌ ركعات. 

ولم تنفرد عائشة في رواية ما أخرَجّه البخاري عنها في صَدر الكلام» بل روى 
ذلك الحديت عِدَة رجال من الصحابة رضي الله عنهم» وقد ساق البدٌ العينيٌ ألفاظهم 
في «عمدة القاري» .7)٦۲٠:۳(‏ 

ونظرَ أبو حنيفة أيضاً إلى اختلافِ الروايات عن عائشة في أعدادِ ركعاته عليه 
السلام بالليل» فحَمَلّها على اختلافِ الأحوال من اتساع الوقتِ وضيقه» وعد اطع 
في سَعَة من ذلك كَلّه» إلا أن الأفضل في صلاة الليل هو الأربع؛ لتلك الأحاديثِ 
الصريحة. 

وس وت ره 


و#صلاة الليل مثنى؛ SE‏ 
في حم صلا م مُستَقلّة» ولو ل يلم ي كل سَفُع؛ بحي لا يري الفساد إذا وقع في 
غير السَفْع الذي وقع فيه الفساد فلا يعاد إلا ذلك المع وكذلك في كل شَمُع يكونْ 
صلاةٌ على انب صل الله عليه وسَلّم”. وهذا هو معنى: «صلاءٌ اليل مثنى مثنى» عند 

على أن الععَوع في َع أن يلم ني رأس كل ركعتين من صلاة الليل» إلا أن 
الأربع أفضل؛ لكونها أشق؛ لطول ام التقيّد بالصلاة من غير قَصّل» فلا يكون 
الاختلاف في عَدَدٍ صلاة اللیل اختلافاً ذا شأن» بل کل بُرجُح ما كان النبيّ صل الله 
عليه وسَلَّم عليه في أغلب الأحوال في تَظّره. 

(۱) «مسند أحد» »)١۹۱١٠۹(‏ ولفظه: كان رسول الله صن الله عليه وسَلّم إذا صن العشاء ركع 
أرب ركعات» وأوَرَ بسَجدة» ثم قام حى يُصلي بعد صلاتّه بالليل. وي إسناده انقطاع. 

(۳) أو ۳:۷ و 4-۲ 

(۳) أي: في التشهد الأوسط بعد «التحيات». 


على أن قولّه تعالى: # وََِآلبَلٍ سهد بو تافل لَك 4 [الإسراء: ۷۹]: في صلاة 
الليلء وهو مُطلقء فيّسرك على إطلاقه من غير تقييد بعدد. 


4 
و مت 


ويرى الشافعيٌ أن الأفضل في صلاة الليل والنهار ركعتان» لك الحديتٌ الذي 
مسك به» وأخرجه أصحابٌ «السنن؛ الأربعة اختَلف في رَفعه ووَقفه» وقَدَحَ الحاكم 
في ذكر «النهار»» في «معرفة علوم الحديث»"» وأعلّه النسائي أيضاً. 

وزی ابو پوفنف وحم أن الأفضل في صلاة الليل رکعتان؛ لظاهر حدیثِ 
الاپ لک فر امام ادن زاشمل کا رایت: 

وأما الإيتارٌ ني تلك الأحاديث؛ فحَمَلّه أبو حنيفةً على إيتار السَفْع الذي سَبقّه 
بش رکه له درن تمل عل ران الر کی ی يدل عل ذلك خد عد این 
دينار الذي أورَّده ابن أبي شيبة في هذا الباب. وهذا الموضوع يتَحكَل مناقشة طويلة”") 
إلا أن ما ذهب إليه أبو حنيفةً في الإيتار بثلاثِ بدون سلام ني السَْم الأول تدلٌ عليه 
اخاو و 


منها حدیث عائشة عند اللسائیٌ): کان رسول اله صل الله عليه وسَلَّم لايِسَلَمُ 


(۱) یرید ماخر جه بو داود »)۱۲۹١(‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ والنساتي (۱۹۹)» وابن ماجه (۱۳۲۲) 
من طريق علي بن أبي الوليد الأزدي» عن ابن عمر مرفوعاً: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى». 
وقال اللسائيّ: «هذا الحديت عندي خطأ». قلت: علي الأزديٌ - وإن كان صدوقاً - بحطي» على 
أنه لو كان ثقة لكان ذر «النهار؛ شاذا ُخالمته فيه جِيعَ الرواة عن ابن عمر. 

.۲۳٣-۲۳ ٣۹ص‎ )۲( 

(۳) وسيأتي بحثه في المسألة التالية هذه. 

)٤(‏ برقم .)٠۸۹(‏ وأخرجه أيضاً الإمامٌ محمد بنْ الحسن في «الموطأً» »)۲٠(‏ وابنٌ أبي شيبة 
(1۱۲) والحاكم في «المستدرك) ۳۰٤:۱‏ وصَحَحَه من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة» عن 
قتادة» عن رُرارةً بن أو» عن سعد بن هشام» عن عائشة. وهذا إسناد صحيح. 


اا ا ا ا ا ا ا 
في ركعي الوتر. وحديث عائشة أيضاً عند الحاكم: «كان بُ بثلاثِ لا يسَلَمُ إلا 
و i‏ ب ت # 

في آحرهر٤.‏ وحديث ابن مسعو عند الدارقطني والبيهق: «ونْر الليل ثلاث كوتر 


= أما الألباني فذكره في «إرواء الغليل» ۲: ٠٠١‏ وقال: «إنه معلول»» ثم نقل عن محمد بن تَر 
قولّه: «هذا عندنا قد اخحَصَرَه سعيدٌ من ا لحديث الطويل الذي ذكرناه - يعني قوها: «كان النبيٌ 
صل الله عليه وسَلّم يوت بخمس وبسبع لا يلم إلا في آخرهن»- ول يقل في هذا الحدیث: إن 
النبيّ صل الله عليه وسَلّم أوتر بثلاث ل يُسَلّم ني الركعتين» فكان يون حْجَة من أوتر بثلاث 
بلا تسليم في الركعتين» إن قال: «) يُسَلّم ني ركعتي الوتر»» وصَدَق في ذلك الحديث أنه | يلم 
في الركعتين» ولا في الثلاث» ولا في الأربع» ولا في الخمس» ولا في الست ولم يجلس أيضاًفي 
الركعتين» كا ل يُسَلّم فيهم)». قال الألباني: «ويُويدٌ ما ذكره رواية الحاكم بلفظ: «لا يُسَلّمّ ني 
الركعتين الأوليّين من الوتر» فهذا نص على أنه لا يعني بالركعتين: الركعتين اللتين هما قبل 
الركعة مباشرة ٠...‏ إلخ كلامه. 
قلت: هذايُمكِنٌ أن يْسَلّم هما لو تفرد به سعيدٌ عن قنادةء لكيٌ الأمرَ بخلاف ذلك: 
فقد أخرجه الحاكم ۳٠٤ :١‏ والبيهقي ۳: ۲۸ من طريق سَيْبان بن فَرُوخ» عن أبان بن 
یزید» عن قتادة» به» بلفظ: «کان يُوترٌ بثلاثِ لا يْسَلَّمُ إلا في آخرهن). وأبان: ثقةء وسیبان: 
نمه أحمد» وروى عنه ملم ني «الصحيح»» وقال أبو داود: صدوق. وإعلال الألباني له في 
«الإرواء» ۲: ٠١۲‏ بان شيبان هذا له أوهام: ليس بشيء؛ لان الوَهَمَ يظهر عند اُحالفة» لا عند 
المتابعة. 
وأخرح أحمد (۲۹۲۲۳) من طريق يزيد بن يّعفر» عن الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة» 
فذکر حدیاً فیه: «أنه صل الله عليه وسَلّم آوتر ثلاث لا فصل فيهن؛. ورجاله ثقات غبر يزيد 
ابن يَعمُر» فقد ذكره ابن جبان في «الثقات» ۷: ٠۳١‏ وقال الدارقطنيٌ - كا في «سؤالات» 
البرقاني له ص۷۲-: ابصریٌ معروف یُعتبرٌ به فمثلّه یکن حدیثه حَسَناً في المتابعات. 

.٠٠٤:۱ في «المستدرك)‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني )٠٠١۳(‏ من طريق بحيى بن زكريا بن أبي الحواجب» عن الأعمش» عن 
مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد التخُعي» عن ابن مسعود مرفوعاً. وقال: ابن أبي 
الحواجب ضعيفٌ» ول يروه عن الأعمش مرفوعاً غيرٌها. 


النص المحقق Noe‏ 
النهار». وحديث ابن عَمَرَ عند التَسائيٌ مرفوعاً: «صلاةٌ المغرب وتر صلاة النھان 
فأوتِروا صلاة الليل». 

إلى غير ذلك من الأحاديث الدوّنة في «معاني الآثار»» و«تَصب الراية)» و«إعلاء 
السنن»» و«(كشف الستر»١.‏ 

ومع أي حنيفة ئي ذلك: الثوريٰ وصاحباه وغيرهم. 

ولا شأ لصلاة الليل الَتنقًّل بها ني صلاة الوترء فإنها صلاةٌ قائمةٌ بذاتما عندهم. 

وقد ذكر أبو داود عن عائشة: «أنه عليه السلام كان يُويِرٌ بأربع وثلاث» وس 
وثلاث وثانِ وثلاث» وعشر وثلاث» ولم یکن يور باقر من سبع» ولا باکر من 
ثلاث عشرة"» فهكذا نصّتْ على الوتر بثلاث» ول تذكر الور بواحدة» فدلّ على 
أنه لا اعتبارً للركعة البتيراء. قاله البدرٌ العيني. 


وأخرجه محمد بن ا لحسن في «ا لوطأ“ (۲۹۲)» وعبد الرزاق (١١٠٤)ء‏ وابنْ أبي شيبة (1۸۸4)» 
والطحاوي ۲۹٤:۱‏ والطبراني »)46١۱-۹٤۱۹(‏ والبيهقي ۳: ٠١‏ من طرق عن الأعمش» 
به» موقوفاً. وإسناده صحيح. وسيأتي (ص ٥۷۸‏ _ مسألة ۹۸) تعليقاً» و( ص۸۸٥‏ -مسألة )٩۸‏ 
نقلاً عن «موطأً حمد). 

(۱) «السنن الكبرى» للنسائي .)۱۳۸١(‏ 
وقد آخرجه من طريق هشام بن حَسان» عن محمد بن سيرين» عن ابن عمر مرفوعاً. ثم أخرجه 
من طريق أشعث بن عبد الملك» عن ابن سيرين مُرسَلاً. والراجح فيه الوَصل؛ فهشام بنٌ حسّان 
من أثبت الناس في محمد بن سيرين. 

(۲) «شرح معاني الآثار» للطحاوي ۲۹٦-۲۷۷ :١‏ و«نصب الراية» للزيلعي ۲: ۱۷١١-۲۲٠ء‏ 
وإعلاء السنن» للتهانوي :1۸-۲۸ . 

(۳) «السنن» لأبي داود (۱۳۹۲)» وإسناده قويّء ومعاوية بن صالح في إسناده: ثقة» خاصّة أنه من 
رواية عبد الله بن وهب عنه» وهو يروي عنه من کتابه» کا نص عليه ابن عَِيّ» فانتفی احتال 
وَهَمه» إذ الوم مَظَِّْه رواية الراوي من حفظه لا من كتابه. 

(4) في «عمدة القاري» ٤:۷‏ . 


ل۷ھ النكت الطريفة 


نعم ورد في بعض الروايات التخيرٌ بين الإيتار بواحدة» وثلاث» وخس 0“ 
لكن هذا مول على ما قبل استقرار حم الوتر"» ومن الدليل على ذلك حديث النهي 
عن البتيراء: أن بُصلَ الرجل واحدة يُويَرٌ بها. أخرجه ابن عبد البر ني «التمهيد»"» 


ونتَحَدّثُ عنه ني المسألة الآتية بط . 


. 2 . ۰ 2 
ومن قال: «يُويِرٌ بثلاثِ لا يفصل بينهن!» عمر» وعل» وابنْ مسعود» وحذيفة» 
ع و 


وي بن كعب» وان عباس» وآنسء وأبو آمامة» رضي الله عنهم» وعمر بن عبد العزيزء 
والفقهاءٌ السبعةء وأهل الكوفة. على ماني «عمدة القاري» ): (fo‏ 


ومن أراد ا مزيد على ما هنا فليراجع الجزء السادس من «إعلاء السنن» للعلامة 
2 
التهانوي» فإنه جمع فاوعی» فجزاه الله عن العلم خرا. 


* * * 


O (۱(‏ بي أيوب الأنصاري مرفوعاً: «الوتر 


ع عل گل شیم نکن آحب ان ور بخسي فلینعل؛ ومن أحبٌ أن يُويِرَ بثلاثِ فليفعل» 
ومن أحب أن يوت تَر بواحدة فليفعل». 

(۳) أي: من كونه نافلةء إلى كونه واجباً. وقد سلف بيان هذا المعنى والتدليل عليه (ص ٠٠۴‏ 
و۰۷٥‏ مسألة ۸۸). 

o: (۳) 

(6) أو6:۷-ه. 
وانظر الروايات عن المذكورين في: «مصنف ابن أبي شيبة )1۸۸٩(‏ و(1۸۹۱) و(۸۹۳٦-‏ 
1 ) و(1۹۰۱) و(1۹۱۰) و(٤1۹۱)‏ و(٥1۹۱)»‏ و«مصنف عبد الرزاق) )٤٠٥۱١(‏ 
و( 10۹ )٤‏ و( +1 )٤٦1‏ و(1۲٤)‏ و(11۳٤)‏ و(1۷۱1٤)‏ و(٥۷۷۲).‏ 

.1A-1۸: )5( 


النص المحقق oY‏ 
۸-الوتر بر كعة واحدة) 


وقال ابش : 


حدثنا هُشيم» عن خالد» عن عبد الله بن شقيق» عن ابن عمر: أن الي 
صلی الله عله وسَلّم قال: «الوتر واحدة). 


حدئنا ابن عيينة» عن الڙهريٰ» عن سال» عن أبيه» عن النبيّ صل الله 
عليه وسَلَّم قال: «إذا خشيت الصَبْحَ فأوتِر بركعة. 
ك ى ِء ¢ ى 2 
حدئناهشيم» أخبرنا حَجّاج» عن عطاء: أن معاوية أوتَرَ بركعة» فأنكرَ 
ذلك عليه» سيل عنه ابن عباس فقال: أصاب السنَة. 


() ذكر ابن أبي شيبة ني هذا الكتاب عِدَةَ مسائل تعلق بالوترء تقدّم منها مسأل صلاة الوتر على 
الراحلةء برقم (۸۸)ء ومسالةٌ وجوب الوترء برقم (١4)ء‏ ومسألةٌ قصل شفع الوترء برقم 
(4۷)ء وستأتي مسألة القراءة في الوتر برقم .)٠١۹(‏ 

() «الْصتف» ۲۰: ۱۸۰0-1۷۷ (0۸ 0۷۰-۴۳۷0 ۳۷). 

(۳) إسناده صحيح. وقد سلف تخريجه في أحاديث المسألة السالفة قبل هذه ص۹۸٥‏ . 

() إسناده صحيح. وقد سلف تخريجه في أحاديث المسألة السالفة قبل هذه ص4٦٥‏ . 

)٥(‏ إسناده ضعيف بهذا السياق» حَجّاج - وهو ابن أرطاة - مُدلّس ورواه بالعنعنة على صَعْف فيه. 
والثابت عن ابن عباس أنه قال: «أصاب» فقط. 
فقد أخحرجه البخاریٌ )۳۷۹٤(‏ و(٥٠۴۳۷)‏ من طريق ابن أبي مليكة» والشافعي في مسنده» 
۱ بترتيب السندي» وعبد الرزاق »)٤۹٤۱(‏ والبیهقی ۲۹:۳۴ من طریق کریب مول ابن 
عباس» وعبد الرزاق )٤٠٥۲(‏ من طریق عبد الله بن أبي یزید» والطحاوی ۰۲۸۹:۱ ومحمد بن 
لَص ر المروزيٰ في «الوتر» ص ۲۸۳-۲۸۲ من طريق عطاء بن أبي رباح» أربعتهم عن ابن عباس. 
ولفظ الثلاثة غير ابن أبي مُليكة: «أصاب)» أما ابن أبي مليكة فلفظّه عند البخاريٌ في الموضع 
الأول: «دغه» فإنه صَحِبَ رسول الله صل الله عليه وسَلّم»» ولفظّه في الموضع الثاني: «أصاب» 
إنه فقيه». وانظر ما سيذكره المؤلف رحه الله من إنكار ابن عباس على معاوية فِعْلّه. 


او ی ع ی 


حدثنا هُسيم» عن حْصين» عن مَُصعَب بن سعد» عن أبيه: أنه کان 


وتر برکعةء فقیل له فقال: إن استقصرتہا ہا . 
r: ٤‏ م 
حدّثنا أبو أسامة» عن جرير بن حازم قال: سألتُ عطاء: أوتِرُ بركعة؟ 
قال: ز )۲( 
م ۰ 


حدثنا ابن عَليَة» عن ابن عون» عن ابن سبرين قال: سَمَرَ ابن مسعود 
وحذيفة عند الوليد بن عََبةّ ثم خرجاء فتناوما"» فليا أصبحا ركع كَل واحد 
منھا رکعة. 


۱( رجاله ثقات» هشيم - وهو ابنْ بشير صرح بالتحديث عند الطحاوي في شرح معاني الآثار» 
٩ ١‏ فانتفت شبهة تدلیسه. 
وأخرج البخاريٌ )٠۳٠٥(‏ من طريق عبد الله بن تعلبة بن صَعَير: أنه رأى سعد بن أي وقاص 
وتر بركعة. 

(۲) رجاله ثقات. أبو أسامة : هو ماد بن أسامةء وعطاء : هو ابن أبي رباح. 
وأخرج عبد الرزاق )٤۹٤۳(‏ عن ابن جُرَيج قال: سيل عطاء عن ركعة يُوتّر فيها؟ قال: خسن 
بلغني أن سعد بن أي وقاص کان بُوتر بركعة. 

(۳) كذافي الأصل» وني «الصتف»: «فتقاوما)» ولكل منهم| وجه صحيح؛ أما الأول فمن النوم» وأما 
الثاني فقد فَسَرَه حَمَقه الأستاذ الشيح محمد عوامة فقال: «أي: قاما معاً وتحادثا». 

() إسناده ضعيف لانقطاعه؛ ابنْ سيرين - وهو محمد - ل يدرك ابنَ مسعود ولا حدّيفة. وقد صح 
عن ابن مسعود خلافه. ابن عَلية: هو إسماعيل بن ٳبراهيم» وابن عون: هو ابن عبد الله. 
وأخرجه عبد الرزاق )٤٦١۸(‏ - ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» )۹٤۲٤(‏ - عن 
إسماعيل بن عبد الله بن ا لحارث» عن ابن عون به. 
ويعارضه ما أخرجه محمد بن ا لحسن في «الموطأً» (۲۹۲)» وعبد الرزاق »)٤٠۳١(‏ وابنْ أبي شيبة 
»)٩(‏ والطحاوي ۰۲۹٤:۱‏ والطبراني )۹٤4١۱-۹٤۱۹(‏ من طرق عن الأعمش» عن مالك 
ابن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد السَحَعي» عن ابن مسعود قال: «وتر اليل كوتر النهار صلاة 
ا مغرب ثلاث ركعات»» وفي رواية: «الوتر ثلاث كصلاة المغرب». وسيأتي ص۸۸ نقلاً عن 


«موطاً حمد). ت 


اللص المحقق ل 


دا ابن إدريس» عن ليث» عن طاووس» عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسَلّم: «صلاءٌ اللیل مثنی مثنی» فإذا خشيت الصْبْحَ 


فور بركعة). 
بين الركعتين والركعة". 


= وأخرج محمد بن الحسن في «الموطأ» )۲۹١(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: 
قال عبد الله: «الوترٌ ثلاث كثلاث المغرب»» وأخرج أيضاً )۲٠١(‏ من طريق علقمة قال: أخبرنا 
ابنٌ مسعود: «أهون ما يكونٌ الوترٌ ثلاث ركعات»» وأخرج ابن أي شيبة )1۸۹٠(‏ من طريق 
إبراهيم الَّخَعي قال : ذكرت لسعید بن جُبّبر قول عبد الله: الوتر بسبع» أو بخمس» ولا أقل من 
ثلاث ... إلخ. وأخرج أيضاً (1۸۹4) من طريق عبد الملك بن عمير» عن ابن مسعود: أنه كان 
وتر بثلاث. وروایات محمد في «موطته» ستأي ص ٥۹۰-۰۸۷‏ . 
واحرج الان( مالقاو بن اران حن دن بلغ ابنَ مسعود أن 
سعدا يوتر بركعةء فقال: «ما أجزأت ركعةٌ قطا. وهذا مُرسَل؛ لان حُصَيناً يدرك ذلك لكن 
رواه محمد بن ا لحسن في «ا لمو طا“ (۲۹۲) عن أي يوسف» عن حُصّين» عن إبراهيم الَخَعي» عن 
ابن مسعود. فص بذلك» ورواية إبراهيم عن ابن مسعود صحيحة» وإن كانت مُرسلة. 
وآخرج أبو یوسف في «الآثار» )۳٤ ٤(‏ عن أي حنيفة» والطحاوې ۱: ۲۹٩‏ من طريق حاد بن 
سلمة» کلاهما عن ماد بن أي سلي ان عن إبراهيم النَحَعيٌ: أن عبد الله بن مسعود هى سعد بن 
أبي وقاص عن الوتر بر كعة. ولفظٌ الطحاويّ: أن ابنَ مسعود عاب ذلك على سعد. 
وأخرجه عبد الرزاق )٤٠١١(‏ عن رجلء عن الثوري» عن حاد» به. وزاد: فقال سعد: اولس 
الور رکعة؟ قال: «بلی» ولک ثلاث أفضل ٠...‏ والر جل المبھم: هو بجی بن سعید القَطّانء ك 
في المعجم الكبير؛ للطبراني )۹٤۲۴(‏ من طريق عبد الرزاق تفيه» وجحيى اقطان وع الرزاق 
قرینان» والثوری شیځهاء ولذلك أ َم عبد الرزاق القَطَانَ مرةًء وذكره أخرى. 

)0 حدیث صحیح» لیث-وهوابن أب سَلیم» وإِن کان ضعيف الحديث قد وبع . ابن إدريس: هو 
عبد الله. وقد سلف تخر يججه في أحاديث المسألة السالفة قبل هذه ص۷۷٥‏ . 

() إسناده ضعيف من أجل ليث - وهو ابن بي سُلَيم -» ثم هو مُعصل» فن ليث م يدرك أبا بكر 
الصدّيق رضي الله عنه. 


وو س و د يي ب جا فاط 


ص 


حدثنا ابن آي عَدِيّ» عن ابن عون» عن محمد قال: الوتر ركعة من آخر 
اللير". 

حدثنا مرحوم» عن عسل بن سفيان» عن عطاء» عن ابن عباس: أنه 
أوتَرَ بركعة. 

حدّثنا عبد الأعلى» عن داود» عن الشَعْبيٌ قال: كان آل سعد وآ 
عب الله بن عمر يُسَلّمون في ركعتي الوترء ویْوترون بركعة". 

حدّثنا بجی بن سعید» عن ابن عَجُلان» عن سعيد ونافع قالا: رأينا 
معاذا القارئ سَلَمَّني ركعتي الوتر*. 


(۱) رجاله ثقات. ابن ابي عَلِيّ: هو محمد بن ٳبراهيم» وابن عون: هو عبد الله» ومحمد: هو ابن سيرين. 


(۳ 


(۳) 


عسل بن سفیان - وإن کان ضعيفاً - قد توبع» وباقي رجاله ثقات. مرحوم: هو ابن عبد العزیز 
العطار. 

وأخرج عبد الرزاق )٤١۹۲(‏ عن ابن جُرَّيج» أخبرني عطاء: أن ابن عباس قال للام له: انظر: 
أضاء الفجرٌ؟ فرجع إليهء فقال: الناس في الصلاة فقام ابن عباس فأوتر بركعة» ثم ركع ركعتين 
قبل الصّبْح. 

وأخرجه بنحوه مالك في «موطئه» ۱۲٠:١‏ من طريق عبد الكريم بن أي المخارق» عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عباس» وقال فيه: «فأوتَرَّا» ول يقل: «بركعة!. وعبد الكريم ضعيف. 

رجاله ثقات. عبد الأعلى: هوابن عبد الأعلى الساميء وداود: هو ابن أبي هند. 

وأخرجه الطحاوي في شرح معان الآثار» ۱: ۲۹۰ من طريق داود بن أبي هند به. 

ابن عَجُلان۔ واسمّه محمد لا بأس به» وباقي رجاله ثقات. سعيد: هو المقبري» ومعاذ القارئ: 
هو أبو حليمة معاذ بن الحارث الأنصاري» له صحبة. «الإصابة» ٠١۹-۱۳۸۹‏ . 

وأخرجه الطحاوي ۱: ۲۹٤‏ من طريق عامر بن حى المعافري» عن حَتّش بن عبد الله قال: كان 
معاد يقرأ للناس في رمضان» فكان يور بواحدة َمل بينها وبين الشتين بالسلام حتى يسع 
من خلقه تسلیه» فلما تو قام للناس زي بن ثابت» فأوتر بشلاث ل لم حتی يقرع منهنء فقال 
له الناس: أرغبت عن سه صاحبك؟1 فقال: لاء ولكن إن سَلّمتٌ انفقص هؤلاء. 


حدّثناأبو أسامة» عن ابن عون قال: كان الحسن يلم ني ركعتي الوتر”. 
ودر أن أباحنيفة قال: لا جور أن يُويَِرً بركعة. 


أقول: عاد الصف إلى بَحْثِ الوتر رابع رة ليَردهناعلى أي حنيفة من جهة أنه 
لا یری الإيتار بركعة واحدة بتيراء» وكان بحت أولاً من جهة أنه يل على الراحلة") 
وثانا هن هة أن اة الزتر مة ل راج رثالا من هة أن اة الكل ر 
مثنى» وصلاةٌ الوتر من صلاة الليلء فيْسَلَمٌ على رأس الركعتين منها» على جلاف ما 
ذهب إليه أبو حنيفة فيهم| جميعاًء وهذه البحوث مُتداخلةء فليعذرنا القارئ الكريم إذا 
رأى بعص إعادة وتكرير في هذه الأبواب. 

رالواقع ن الرواياتِ اخكَلقت ني أن أقل صلاة الوتر ركعةٌ واحدةٌ آم ثلاث 
ركعاتِ بتسليم بعد اسع أو بغير تسليم إلا في آخر الركعات؛ فانَمَعَ طاق الأحلٍ 
والردٌ في ذلك حتى تج الصحابة والتابعين وأئمة الفقه والحديث يختلفون في أنها 
واجبة أم غير واجبةء ثلاث ركعات أم ركعة واحدة. 


(۱) رجاله ثقات. أبو أسامة: هو حاد بن أسامةء وابن عون: هو عبد الله . وجاء عن الحسن خلافّ 
کا سأي ص۹۰٥‏ . 

(۲) انظر (المسألة ۸۸-صض٠١٥).‏ 

(۳) انظر (المسألة ۹۱-ص ١١ه٥٠).‏ 

.)٥۹۸ص‎ - ۹۷ انظر (المسألة‎ )٤( 

)٥(‏ بُشترط لإضمار «أن» بعد «حقى؛ ولَضب الفعل بعدها: أن يکود الِعل مستقبًد بالنظر إل ما 
قبلھاء سواءٌ کان مستقبلاً بالنظر إلى زمن التكلّم أو لح ولو م يكن الفعل الذي بعد «حتّى» 
مستقبلاً بأحد الاعتبارين امتنع إضمارٌ «أن؛ وتعيّن الرفع» وذلك كقولك: سرت حتى أدحلّها؛ 
إذا قلت ذلك وأنت ني حالة الدخول» ومن ذلك قوفُم: سريت الإبل حتى مجيء البعير مجر بطل 
ومرض زيدٌ حتّى لا يرجولّه؛ فإ المعنى: حتى حالة البعير أنه جي ءٌ بجر بطته» وحتّى حالة المريض 
نهم لا یرجونه. انظر: «شذور الذهب» لابن هشام ص‌۳۸۲-۴۳۸۱. 


اق و د ا 

فرآى بو حنيفة أن أغلبَ الصحابة على أن الوق ڈ ت رکعات» فقال مَهم: 
إنہا ثلاث ركعات» ورأى أغلبَ القائلين بالثلاثِ لاء َون القَصل بينها بسلام» فحَدًا 
حَذوَهم وقال: لا يُفصل بين السَفْع والواحدة منها بسلام» ا أغلب علاء 
الصحابة والتابعين يرونها آكد من سُنة الفجر» وهي واجبة عند بعضهم» وفي الوتر 
ورد الأمرٌ بقضائه عند فواته"" والقضاءٌ شأنُ الواجبات» فحكم بوجوب الوتر بعد 
استعراض جيع ما ورد من الأحاديث في تلك الأبواب")» وبعد تقرير ما يمع به بين 
تلك الأخبار. 

فوجد بعد التَظّر المديد في تلك الآثار: أن الواحدة قصل الثلاثِ بسلام ما 
e‏ يث النهي عن البتيراء» 

لأنه قر عند آهل العلم أن الحاظر واليبح إذا تعارضا ية يقَدَمٌ ا لحاظرٌ لملا يزم تكريرُ 
النسخ". فيكون الحديث الذي ينهي عن القَصْل بينها بسلام» ويمنع من البتيراء؛ هو 
لعن والمعمولً به» فتكون باقي الآثار محمولة على ما قبل النهي قبل استقرار الأمر. 


(۱) وهو ما أحرجه أبو داود )۱١۳١(‏ من طريق محمد بن مُطرّف المدني» والترمذي »)٤٦٥(‏ وابن 
ماجه (۱۱۸۸) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ا بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسار» عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «من نام عن وره أو نسي فليْصلّه إذا ذكره). وإسناده 
م 2 
وأخرجه الترمذي )٤١7(‏ من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم» عن أبيه مُرسلاً. وقال الترمذي: 
«هذا أصحٌ من الحديث الأول؛» وعَلّل ترجيحَ الُرسَل بأل عبد الله بن زيد ثقة بخلافي أخيه 
عبد الرحهن الذي أستدّه. قلت: لكن تابع عبد الرحمن: محمد بن مُطرٌّف أبو غسّان» وهو ثقة 
وا برج لوول 

(۲) به الولف رحه الله تعالى إلى ضرورة استعراض جيع ما ورد في الباب من الأحاديث قبل الحكم 
فيه في عدة مواضع من كتابه هذاء انظر ما سلف ص٤۷‏ والتعليق عليه. 

(۳) تمذم استدلال الولف رجه الله تعالى بہذه القاعدة في ( ص۲۹۷ و۰۷٥‏ و۴٤ ٥‏ -مسألة ٤۲‏ و۸۸ 
و۹۳۴)» وسيأتي في ص٩٠٠‏ وفي بعض هذه المواضع زيادة توضيح وتعليل ها. 


النص المحقق o‏ 

وقد ذكرتٌ جلة صالحة من الأحاديث الدالة على أن الوترَ ثلاث ركعات» وأنه 
لا فصل بين ركعاتها بسلام في المسألة السابعة والتسعين» عند الكلام في صلاة الليل 
وأا مثنی مثشنی"» فلا أعيد هنا ما ذكرت هناك. 

فأتحدَّث أولاً عن حديث البُتيراء الذي أخرجه ابن عبد البر في «التمهيں»“ 
حت قال: «حدّثنا عبد الله بن محملِ بن يوسف» حدَثنا أحد بن حمل بن إسماعيل بن 
القَرّج» حدَثنا أبي» حدّثنا الحسن بن سليمان فُبَيطة» حدّثنا عثمان بن حمل بن ربيعةً بن 
أبي عبد الرحمنء حدّثنا عبد العزيز بن محم الدّراوزديٰ» عن عَهْرِو بن یحی بن عمارة» 
عن أبيه» عن ابي سعید: أن رسول الله صل الله عليه وسَلّم هى عن البُيراء؛ أن بص 
الرجل واحدةيوتَر ما). 

قال الحافظ الزيلعي: « شيخ ابن عبد البرّهنا: هو ابن الفَرضيء الإمام الها لحافظ 
والحسن بن سليمان: هو أبو علي الحافظ» قال ابن يونس: كان ثقة حافظا»". اه. 

وقال اب حجر في «لسان الميزان» عند كلامه في قول صاحب «الوهم والإام: 
اليس دون الدَرَاوَرّدي مَنْ يُغْمَصُ عنه»: يريد بذلك عثانَ وحده» وإلا فباقي رجال 
الإسناد ثقاتٌ مح احتمال أن بخفى عليه حال بعضهم». اه . 


ت 
k~‏ 


* س 3 ۶ 2 و وات 
وکان أحدٌ بن محمد بن إسماعيل الُهندس- شيخ ابن القَرضي مدت مصر ثقة 
قيا كما نى خسن المحاضرة» و«الشذرات». 


(۱) انظر ص۷۱٥‏ وما بعدها. 

o£: (۲( 

(۳) «نصب الراية» ۲: .٠۷۲‏ 

() «لسان الميزان» لابن حجر ه: .)١٠١۸( ٠۹‏ وصاحبٌ «الوهم والإهام»: هو ابن الان 
الفاسی -تقدمت تر جنه ص۷۷ وکلامه فيه ۳: ۱١ ٤‏ (۸۹۳). 

= . ٤٤٩ :٤ «خشن المحاضرة» للسيوطي ۱: ۰۳۷۰ و«شذرات الذهب» لابن الاد‎ )٥( 


Ea a m0 اوا‎ 

فظهر ان رجا هذا الحدیثِ كلهم ثقاتٌ من غیر کلام سوی عثانِ بن َر 

ابن ربيعة المدني» وهو أيضاً يتكلم فيه أحدٌ من أئمة ا جرح والتعديل من القَدَماءِ غير 

العقّيليء فإنه قال في كتاب «الضعفاء»-وهو من نوادر ا مخطوطاتِ المحفوظة ني ظاهرية 
دمشق-: «الغالبٌ على حديثه الوهَّما. اه. 


قال صاحب «الجوهر النقي»: ول يتكلم عليه أحد بئيء فيا عَلِمنا غير العقيليّ. 
وكلامُه حفيفبٌ وقد أخرَج له الحاكم في «الستدرك)". اه ھ. فیکون الحاكم ونه" . 


وقول «وکلامه حفیفٌ»؛ بمعنی أن اميل على تعنتو وطول لسا نه على کثیر 
من الأئمةٍ وثقات الأمة ل يتكلم فيه إلا بتلك الكلمة الحفيفة بار إلى كلامو في 


الآخرين»› حتی اضط الذهبي ن قزل فيه ف «(ميزانه): «لر ل حدیتُ عل (ابن 
المديني)» وصاحبه حمر (البُخاريّ)ء وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن أي شيبة 


وإبراهيم بن سعد» وعمَان» وأبان العطارء وإسرائيل» وأزهر السَّان» ويز بن أسدء 


= وله ترجمة أيضا في «العبر في خبر من عَبّر» للحافظ الذهبي ۲: ١١ء‏ و«تاريخ الإسلام» له أيفاً 
ە. 

(۱) ۲۷:۳ بحاشية «سنن البيهقي». 

(۳) سیذکره الولف رحه الله تعالی قریباً. 

() لأنه صَحَحَ حديثّه» وتصحيح الناقد حديتٌ الراوي يقتضي كونه ثقة عنده» قال الإمامٌ ابن 
دقيق العيد رحه الله تعالى في «الاقتراح» ص٤۲۸-٥۲۸:‏ اومنها- آي: من طرق معرفة كون 
الراوي ثقة- : خريج من َرَج الصمحيح بعد الشيخين» وتن َرَج على كتابيهياء فيستفاد من 
ذلك جلة كثرة من الثقات» إذا كان الُخرّح قد سَمّى كتابه ب«الصحيح»» أو ذكر لفظاً ا 
اشتراطه لذلك). وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن عتبة بن أي سفيان من «تذيب 
التهذیب :۳۱٠-۳۱۰ :٩‏ «أخرج ابن خرَيمة حديدّه في «(صحيحه)» فهو ثقةٌ عنده)» وقال في 
ترجمة عبد الله بن عبد الرحن بن ثابت بن الصامت SS ۲۹۱ :٩‏ 
ولا تعديلاًء ولكن إخراج ابن حُرَيمة له ني «صحيحه» يدل على أنه عنده ثقة ثقة 


النص المحقق o.‏ 
وثابتٍ البُناني» وجرير بن عبد الحميد؛ لَلمَنا الباب» رانقطع الاه ونت 
E‏ أفا لك عقل يا عَمَيلنَ؟ أتدري فيمن 
تتکلّم؟!. .. كأنك لا تدري أن كل واحد من هؤلاء أوث منك بطبقات» بل وأوث من 
aR E‏ 
ترجمة علي ابن المديني شيخ البخاري“ 
فمن يتَجَرَأ على أمثال هؤلاء لا يتحاكَمُ إليه ني أحوال الرجال إلا باحتياط بال 
e‏ 
وحم بن الحسن» وسائر االات یعرف مبلع وره واستطالته» ساغه الله» وأهم 
مَنْ تكلم فيهم العفو والصَفْحَ عنه. 
وكلامٌ عبد الحق الإشبيلي المتوفى سنة ٠٠١‏ ه٠‏ وكلامٌ أبي الحسن ابن القَطّان 
الفاسي ال متوفی سنة 1۲۸ هني عثان بن محمد في زمن متأخر: ترديدٌ لكلام العْمَيلي٠‏ 


(۱) «میزان الاعتدال» ۳: ٠٤١‏ . 

(۲) كنت أحببتُ أن أنقل نص ما قاله العْقَيلٌ فيه من كتاب «الضعفاء الصغير؟ له المحفوظ بظاهرية 
دمشق» فكتبتٌ إلى فضيلة الأستاذ الكبير حجَة الأدب السَيّد عبد القادر المغربي حفظه الله في هذا 
الشأنء فأجاب -مَدٌ الله في عمُره السعيد-بأنه بحث في الكتاب عن عثمان بن محمد هذاء وبحث فيه 
عنه أصدقائي من الأساتذة الأفاضل هناك أيضاً-فأشكر فضلهم-» فلم مجدوا ذكراً هذا الاسم في 
الكتاب المذكور» فعلمتُ أن العقيل عَدَلّ عن رميه بالوَهّم» حيتٌ ل يذكر ذلك في الكتاب المذكور 
وهو مُنتقی من كتاب كبير له في الضعفاء» ومنه كان نقل صاحبٌ «الجوهر النقي» رمه بالوهّم» 
فبرجوع العمَيلي عن ذلك يبقى كلام عبد احق وابن القَطًان الفاسي الذي هو ترديدٌ لصوته مردودا 
بزوال مستندهماء فيبقى توثيق الحاكم وإقرارٌ الذهبي من غير مُعارض. (ز). 
قلت: عبد القادر المغربي: هو الأستاذ الأديب عبد القادر بن مصطفى الغربي الطرابلسي -٠۲۸۴(‏ 
٥)؛)‏ نائ رئيس المَجُمَّع العلمي العربي می ا م ار بمدرسة محمد عبد 
أصلَه من بلاد تونس» ومولدّه في اللاذقيةء ومَنسَوٌه في طرابلس الشام» ووفاته في دمشق. انظر 
«الأعلام» للزركلي ٤١:٤‏ . 


۸ النكت الطريفة 
فقط وتقليدٌ له. وقول الدارقطنىٌ في ابنه حمد: إنه ضعيف» لا يري إلى أبيه. وعثانٌ 
وابنه حمد: كلاهما من رَوّواعن مالك. 


وقد أخرج الحاكم في «المستدرك» (۲: )٥۷‏ بطریق عثمان بن محمد بن عثان 
ا ربيعة شيخ مالك" حديث: «لا صَرَرَ ولا ضرار»» وقال: «صحيح الإسناد 
e‏ توثيقاً لعشمانً بن محمد وقد روی عنه 
الحافظان: فُبَيطة اوی سنة ۲۹۱ ه» وعباس الذوْرى الو سنة ۲۷۱ ه» وروى 
هو عن مالك عند الخطيب وغيره-كا في «تزيين ا مالك للسيوطي"-وعن عبد العزيز 
الدَرَاوَرْديّء عند ابن عبد البر والحاکم کا ترى. 

ثم إل حديت النهي عن البتيراء مشهور بين الصحابةء حتى وقح في حديث ابن 
عَمَرَ بطريق الأوزاعيّ عند الطحاويّ بلفظ: #سأل رجل ابن عَمَرَ عن الوتر: فأمرّه 


أن يَفصِل» فقال الرجل: إني لأخافُ أن يقول الناس: هى البسراء» فقال ابن عمر: تُريد 
السنّة؟ هذه السُنَة)ء والناس إذ ذاك هُمٌ الصحابة وكبارٌ التابعين. وبلفظ آخرَ في تأويل 


() قوله: «شيخ مالك يعني به: ربيعة» وهو ربيعة بن أبي عبد الرهمن» الإمام الفقيه المعروف بربيعة 
الرأي. 

(5) «تريين امالك في مناقب الإمام مالك؛ للسيوطي ص۲٠‏ . 

(۳) في «اشرح معاني الآثار» 1: ۲۷۹. وهو عند ابن ماجه »)۱۱۷١(‏ وابن خزيمة (۷6٠٠)ء‏ وأبي 
یعل (۵۵۹)ء والببهقي ۲۹:۳ من طريق الأوزاعيء عن الب بن عبد اله المخزومي قال: 
سال رجا : .. إلخ. قال البوصيري في «مصباح الزجاجة: «رجالّه ثقاتٌ إلا أنه ا 
البخاريٌ: لا أعرف للحُطَلب سماعاً من أحد من الصحابةء إلا قوله: حَدَّني مَنْ شهد خحطبة 
النبيٌ صل الله عليه وسلّم. وقال أبو حاتم : رزوی عن ابن عمر» وما أدري سمع منه أم لا٤.‏ 

وأخرجه البيهقيٰ ۳: ۲٢‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد , بن آي حبيب» عن آي منصور 
مول سعد بن أب وقاص قال: سألتٌُ ابنَ تشمو غ شای لے ووو وا 
وأبومنصور ا أعرفه. والحديث حَسَنٌ بمجموع طريقيه. واله أعلم. 


الل ال ا ت س س ت 
الّبراء على حلاف تأويل الراوي باستكال أركانِ ركعة دون ركعة» فيم أخر جه البيهقي 
في «معرفة السنن»'» وقد نقله الحافظ الزيلعيً". 

وكذا في حديث ابن عباس -في) أخرجه الطحاويٌ في «معاني الآثار» _ ذاكرا أن 
الّيراء هي اثلاث التي لا يسبقها تطوع» فتكون اليراءُ هي ثالغة الوتر إذافُصِلَّت من 
السّفْع» ولفظّه: «إني لاکره أن تکونَ راء ڈ ا 
محمد بن ضر ني «جُزئه» في الوتر۵. 

وني معنى النهي عنها: النصوص الواردة في الثلاث من غير سلام إلافي آخرهنء 
وقد سبق ذكرٌ كثير منها في (باب صلاة الليل). 

وقال الإمامٌ محمد بن الحسن في «الموطأ»: أخبرنا مالك أخبرنا نافع» عن ابن 
عمر: «أنه كان يلم في الوتر بين الركعتين والركعةء حتى يأمر بيعض حاجته». قال 
محمد: «ولسنا ناخد بہذاء ولكتًا ناخد بقول عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهم» ولانری أنيْسَلّمَ بینه)». 

قال حمد: أخبرنا أبو حنيفة» حدّثنا أبو جعفر -يعني: الباقر -قال: «كان رسول الله 
صل الله عليه وسلَّم بصي ما بين صلاة الوشاء إلى صلاة الصبّْح ثلاث عشرء ركعة 


»٥۷ :6 )۱(‏ وأخرجه أيضاً في «السنن الکبری» ۳۸:۴. 

(۲) في «نصب الراية» ۲: ٠۷۲‏ . 

(۳) «شرح معان الآثار» ۱: ۲۸۹. 
وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في «مُصتّفه» (٠1۸۹)ء‏ وإسناده صحيح. 
وأخرج الطحاوي ۲۸٠ :١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كان الوترٌ سبعاً وخساًء والثلاث 
بتبراء). وإسناده صحيح أيضاً. 

)٤(‏ ص۳۰۰. 

)٥(‏ انظر (المسألة ۹۷ - ص١۷٥‏ وما بعدها). 


و ا د ا الت اة 
ثمانِ رکعات تطعا وثلاتٌ ركعات الوترَء وركعتى الفجر»» يعنى: سنه الفجر. 


قال حمد: أخبرنا أبو حنيفة» عن مادء عن إبراهيم النحَعيّ» عن عمَرَ بن الخطاب 
م 2ء ¢ ° ت 
أنه قال: «ما أحبٌ أني تركت الور بثلاث» وأن لي حر الت . 


قال حمد: أخبرنا عبد الر هن بن عبد الله المسعودي» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي 
عبّيدة قال: قال عبد الله بر مسعود: «الوترٌ ثلاث كثلاث المغرب). 

قال محمد حدقا أو مغاوية ا لمكفوف غن الأع» عن مالك بن الخارت؛ 
عن عبد الرحمن بن يزيد» عن عبدالله بن مسعود قال: «الوتر ثلاث كصلاة الملغرب»“. 

قال حمد: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم» عن ليث» عن عطاء: قال ابن عباس 
رضي الله عنهم|: «الوترٌ كصلاة المغرب». 


(۱) وهو -وإن کان مُرسلاً- قد ثبت موصولاً عند البخاري »)۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸) من حدیث 
عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أي: کرائمُهاء وهو مل في کل نفیس. «المصباح المنير) للفيومي» مادة (حر). 

(۳) رجاله ثقات» والانقطاع بين إبراهيم لعي وعمر بن ا خطاب لا يَصَرُء فقد نص الماد على 
صِحَة مراسيل إبراهيمَ التَحَعيٌ. حاد: هو ابن أي سليمان. 
وأخرج ابن أي شيبة (1۹۰۱) عن مكحول» عن عمر بن اللخطاب: «أنه وتر بثلاث ركعات» 1 
صل بينهن بسَلام). وهو مُرسل؛ مكحول )يدرك عمر. 3 
وأخرج الحاكم في «المستدرك) ٠١٤:۱‏ بإسناد صحيح عن حَبيب المعّلم قال: «قيل للحَسَّن: إن 
ابن عمر كان يُسَلَّمُ ني الركعتين من الوتر» فقال: كان عمر أفقة منه» كان ينه في الثالثة بالتكبير». 

)٤(‏ في إسناده المسعوديء وقد اختَاَطء وني سباع أبي عبيدة - وهو ابن عبد الله بن مسعود - من أبيه 
جلاف لکنھا قد توبعا کا سیأتي بعده. وانظر ما سلف ص۷۸٥‏ تعليقاً. 

)٥(‏ رجاله ثقات» أبو معاوية ا مكفوف: هو محمد بن خازم المشهور بالضرير. 
وقد سلف تخر يجه ص۷۸٥‏ تعلیقاء وروي مرفوعاً کا سلفت الإشارة إليه (ص٤ ٥۷‏ - مسألة 
۷ ولا يَصځ. 

0) إسناده ضعيف من أجل ليث» وهو ابن أي سليم. = 


o . _ _ النص‌المحقق‎ 


قال حمد: أخبرنا يعقو ب بن إبراهيم» حدثنا حصّین» عن إبراهيم» عن ابن مسعود 
قال: «ما أجرَّأت ركعة واحدة قيً». 


قال حمد: أخبرنا سام بن سكيم الحنفي» عن أبي حمزة» عن إبراهيم التخعي» 
عن علقمة قال: آخبرنا عبد الله بر مسعود: «أهوَنٌ ما یکون الوترٌ ثلاث رکعات»”'. 


= وأحرجه عبد الرزاق )٤٩۷۱(‏ عن مُعتّور بن سليمان التيْمي» عن لیث» ٻه. 
ويُعارضه ما صح عن ابن عباس أنه أوتَرَّ بركعة. وقد سلف في أحاديث الباب ص *۸ه. 
تنيه: قال الإمام اللكنوي رحه اله تعالى في «التعليق المجّده ٠۷-٠١:۲‏ في تعيبن شيخ عمد 
في هذا ا لحديث (إسماعيل بن إبراهيم): «الظاهرٌ أن ا مذكورَ هنا: إسماعيل بن إبراهيم بن مُهاجر 
البَجَلي الكونيء صَعَمَه البخاريّ والنسائيٌ وقال أبو حاتم: ليس بقوي يُكََبٌ حديثه ...» فليْحَرّر 
هذاالمقام). 
قلت: بل هو ابر علي ا لحافظ الثقةء فقد ذكروه في الرواة عن ليث» وهو أكبر من محمد بن الحسن»› 
فقد ولد سنة ۱۱۰ ه» بین وَلِدَ محمد سنة ۱۳۲ لكته ُو قبلّه بأربع سنوات» حيث وني عمد 
سنة ۰۱۸٩‏ ينها وي ابن عَليَة سنة ۱۹۳ ولعل هذا هو ما جعل الإمام اللكنويّ ره اله يَسَبعدٌ 
أن یکون ابن عَليّة شيخاً محمد. وقد ذكره الُوْلّفٌ الإمامٌ الكوثريٰ رحه الله تعالى في «بلوغ 
الأماني» ص۸ في شيوخ الإمام حمد. 

و ا ای کن ان وق را ا ا بو ا ری ج 
حُصّين: هو ابن عبد الرحن السَلّمي. 
واا ج الطبراني )۹٤۲۲(‏ من طريق القاسم , بن الوليد» عن حصن قال: بلغ ابن مسعود أن سعداً 
یوتر بر کعه» فقال: ما أجزأت ركع قط٠‏ . وانظر ما سلف في تخربج أحاديث الباب ص۷۸٠.‏ 

(۲) في إسناده آبو حمزة_ وهو ميمون الأعور الكوفي - وهو ضعیف» لکته مُتابع. ول يتبين اللكنوي 
ر حه الله تعالی في «التعلیق الْمجّد» ۱۸:۲ مَنْ هو أبو حهمزة هذا؟ فليستدرَكٌ من هنا. 
وأخرج البيهقي في «السنن الکبری» ۳: ۴١‏ من طريق وكيع» عن الأعمش» عن بعض أصحابه 
قال: قال عبد الله: «الوتر سبع أو سء ولا أقل من ثلاث»» قال البيهقيّ: «وقيل: عن الأعمش» 
عن إبراهیم قال: قال ابن مسعود). قلت: آخر جه ابن أي شيبة )1۹٠۳(‏ عن هُكيم» عن مُغيرة» 
عن إبراهيم قال: «کان بقالٌ: لا وتر بأقل من ثلاثٹ». وانظر ما سلف ص۷۸٥‏ . 


<Q‏ 4 ا کے کت س کے النكت الطريفة 


قال محمد: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن رُرارة بن أوى» عن سعد بن 
هشام» عن عائشة: أن رسو الله صل الله عليه وسَلّم كان لايْسَلّمُ ني ركعتي الوتر". اه. 

والكلام ني رجاها مُستوقى في «إعلاء السنن»"» وأبو حزة مُتكلٌَّ فيه. 

وأخرج الحاكم" أنه قيل للحسن: إن ابنَّ عمر كان يْسَلّمٌ في الركعتين من 
الوترء فقال: «كان عمرٌ أفقة منه» وكان ينه في الثالثة مُكبرا». وهذا يرد على ما حكاه 
الصف في هذا الباب عن الحسن. 

ا وکا لف هن مر ان جر و اة عداو ل ن عة ق نه 
انقطاع؛ لن ابنَ سيرين لم يسمع من ابن عباس» فَضلاً عن ابن مسعود وحُذيفة» بل کان 
میلاده بعد وفاة ابن مسعود. وني «الآثار» لأبي يوسف: هی ابن مسعود سعدا عن 
الإيتار بواحدة“. 


وي (اصحيح مسلي» من حدیث ابن عباس اوغا ثم أوتَرّ بثلاٹ». 


(۱) إسناده صحيح. وقد سلف الكلام عليه ص۷۳٥‏ تعليقاً. 

۳-۳:٦ )۳( 

(۳) في «المستدرك) .٠٠٤:۱‏ 

(9) ولد ابنْ سيرين بالبصرة سنة ۳۳ أو ٠۳٤‏ وتوف ابن مسعود بالمدينة سنة ۳۲ أو ۳۳. 

)٥(‏ «الآثار؛ لاومام أي يوسف رقم .)۳٤٤(‏ وقد سلف تخريجه وبيان الألفاظ التي روي بها عند 
آثر حدَيفة وابن مسعود في أحادیث الباب» فانظره ص۷۹٥‏ . 

.)۱۹۱( )۷۹۳( برقم‎ )٩( 

(۷) بل قال الإمامٌ الحافظ ابن الصلاح: «لا نعلمٌ في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاةٌ والسلاءٌ 
آوتر بواحدة فحَّسّب». 
نقله الحافظً ابن حجر في «التلخيص الحبير» ۲ وتعقبه پقوله: قد روی ابر حجان من طریق 
كريب عن ابن عباس: آن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أوتر بركعة). 
قلت: آخر جه ابن حبان في «صحیحه (۲۴۲۴) و(۲۸٤۲)‏ و(۲۹۲۱)» وأخرج أیضاً(۲۷٤۲)‏ 


عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيّ صل الله عليه وسلّْم كان يور بواحدة. = 


النص ‌المحقق هډه 
۾ ر 2 ع ا ر ا 2 
وأسند الطحاوي" إلى آبي الزناد آنه قال: «وَعَيت عن الفقهاء السبعة منهم ابن 

هى 7 ا ر ا ا چ ءِ 

ا لمسيّب: أن الور ثلاث لايسَلم إلا في آخرهن». وإسناده حسن» كا في «آثار السنن» 

للمُحَدّث التيمَويّ. 


ولا يتسع المقامٌ لتسجيل جيع ما ورد في ذلك. ولعل في) ذكرنا كفاية في بيان أن 
أبا حنيفة م حالف الآثار» وإنما جح بينهاء وأخذ بالأقوى منها. 

وني روايات الصف هنا: عبد الله بن شقيق الناصبيٌ وحَجَاح بن أرطاةء وليت 
ابن أي سليم» وعِسْل بن سفیان» وابنٌ عَجُلان» مح انقطاعاتِ كثيرة» مع عزو جلاف 
ماص عن أناس إليهم. 

منها ما عزاه إلى ابن عباس أنه قال عن معاوية: «أصاب السنة)» مع أنه صح 
بطريقين عن أي سان مالك بنِ بحيى بن كثير بن راشي الهَمْداني"» عن عبد الوهاب 


= وهما محمولان على: أنه يتر ما صلل قبلهم) من صلاة الليل بواحدة لا أنه صلى الله عليه وسلّم 
أوترّ بواحدة دون أن يكون قد صلى قبلها ركعين -على أقل تقدير -» وهذا ما فهمّه ابن حبَانَ 
نفسّه من هذا ا لحديث» حيتُ ترجمَ عليه بقوله: ذكرٌ ما بُستحبٌ للمرء أن يقتصر من وتره على 
ركعة واحدة إذا صل بالليل؛. قلت: وساثرٌ رواياتِ حديي ابن عباس وعائشة تدلٌ عليه. 
ثم الكلامٌ ني كون هاتين الركعتين مفصولتين عن الركعة أو موصولين با: تقدّم في المسألة .٩۷‏ 
ولذا ذكر الكشميريٌ في «فيض الباري» ۲: ۷ أن عقب الحافظ هذا «ليسَ بشىء). 

(۱) في «شرح معانی الآثار» .۲۹٦:۱‏ ۰ 

۳:۲ 

(۳) ذكره ابن حبَانَ في «الثقات» [۹: ]٠١١‏ وقال: إنه «مستقيم الحديث». ذكره العينيٌ في «مغاني 
الأخيار»» وهو مذكور أيضاً في «الغرباء» لابن يونس» ومن ظلّه النَكريّ فقد غلط. (ز). 
قلت: لظ ابن يونس - كا نقله العيني في «مخاني الأخيار» ۳: ٠١‏ -: «من سكان الكوفةء قدم إلى 
مصر وآقام بہاء وكان يلزم دمسيرة من سواد أسفل أرض مصرء ويقدم منها في بعض الأوقات 
فیْحدّث بفسطاط مصر» وحدّث عن عبد الوهاب بن عطاء ویزید بن هارون وغبرهماء وحدّث = 


۳ النكت الطريفة 
ابن عطاء» عن عمران بن حُدَير» عن عكر مة» عن ابن عباس: أنه استَنكرَ صنيعٌ معاوية 
في الإيتار بواحدةء وقال: «من ین تٌری آخذها الےی‌ار؟!». وفي لفظ بگار بن قتيبة» عن 
عثا بن عمّر» عن عِمران» عن عكرمة» عن ابن عباس: من أين تُرى أخذها؟ !». 
فلعلٌ بكار تورّع من النطق بكلمة «الحار». والله أعلم. 

ووقع الحديث السابق بلفظ: «أصاب» فقط في رواية الطحاويٌ والبيهقي". 
فلو صح عن ابن عباس هذا لحو على التقِيةء لأنه کان حاره تحت راية عل كرَم الله 
وجهه» فلا مان من أن بحسب جسابه في مجاليه العامة دون ليه ا لحاص» ولأنه | 
يقل: «أصاب السّنَة في إيتاره بركعة واحدة)» وإنما قال: «أصاب»» ولا مانعَ من أن 
وا في شيءِ سوى هذاء فيكون الكلامٌ من المعاريض» على أن الإيتار 
براخ ا فة امیر ی کر ایا ا کے ا ر 

وبعد الإحاطة با سَرَذناه هنا وني المسائل (۸۸ وا٩‏ و۹۷)ء تتبن قوة حُجَة 
أصحابنا ني قوهم بوجوب الوتر وجوباً عملياء وبالإیتار و رکعاتِ من غير سلام 
في الكَفع» وبتقديم فع تطعا على الثلاث» وبجواز التمل في الليل بائنتين وأربع من 


= بالفرائض عن يزيد بن هارون» وحدّث بكتاب سفيان في الفقه عن أبي النضر الأشجعي عن 
ا وي اعا ن رر اور فة رن ن و . وذکر ابن حبّان 
أنه روی عنه أهل العراق» وقال عنه: «مستقيم الحديث۲» فلا يكون جهولً العين ولا الحال. 
وعبد الوهاب بن عطاء ازو داف : قوي الحديث» وعمرال بن حدير: ثقة. 

(۱) أخرجه الطحاوي ۲۸۹:۱ عن أبي عَسّانء به. والطريقٌ الأخرى عن أبي غسّان م أقف عليها. 

(۲) أخرجه الطحاوی أیضاً ۲۸۹:۱ ورجاله ثقات. 
و«اعمران» تحرف في الأصل إلى «عمار»» والتصويبٌ من «شرح معاني الآثار». 

(۳) «شرح معاني الآثار» ۱: ۰۲۸۹ و«السنن الکبری» .۲٠:۳‏ 
ووقع هذا اللفظ في عِدَة مصادر قَدّمتُ ذكرها في تخريج أحاديث الباب ص۷۷ه. 

() ذكر نحو هذا الإمامٌ الطحاوي رهه اله تعال ئي «شرح معاني الآثار» ۱: ۲۸۹. 


إا او ا ج و ن 
غير قَضّر على الاثنتين» وبنْ صلاةً الوتر صلا قائمة بنفيمها ليست من صلاة الليل 
النافلة. 

وتلك حجَّجّ فقبه الِلٍَ ني ترجبح ما رجُحه في تلك المسائل» وليس معنى هذا 
م مَنْعَ آهل الاجتهاد من أن ي يروا جلاف رأيه» وغاية ما يكلَفُهم : قرع ا حجَة دون تسافه» 
والوقوف عندمايقف الدليل. 

وأما ما ورد من المنع من التشبه في الوتر بصلاة ا مغرب" فبمعنى النّذب إلى 
ی کو تی را ع ا ل ن 
مغرب التطوٰع بنحو كَفْع» لا بمعنى الإيتار بواحدة للا تسب بصلاة المغرب. وفي) 
قلنا جم بين الأدلة» كا جد تحقيق ذلك في الجزء السادس من «إعلاء السنن»" لمولانا 
الْحَدّث مر أحمد التهانوي حفظه الله» وكذافي «بغية الألعي»". 


م و ول ا 

ومن التهور البالغ ما جرى عليه محمد بن نصر المروزي في «جزء الوتر» له» من 
الالتفات إلى احتمال كراهة الوتر بثلاث لحديث عِراك» مع أن لفظ: «ولكنْ أويِروا 
بخمس» في ا لحديث پُنادي بيا فلناء وهو جمَاعٌ للروايات من غير أن يفطن لوجوه الجمع 
بينهاء فاص نفسّه حيث يرى الوتر بثلاث ثم بعر سَمْعاً لوهم كراهة الوتر بثلاث» 


(۱) يشير إلى ما أخرجه ابن جبّان في «الصحیح» (۲۲۲۹)» والدارقطنيٌ في «السنن» )٠١١١(‏ 
و(١١١٠)»‏ والحاكم ني «المستدرك؛ ٠۳۰٤۰۱‏ والبيهقیٌ في «السنن» ۳٠:۳‏ من طريق أبي سلمة 
والأعرج» وما أخحرجه الحاكم ١ ٤:١‏ والبيهقي ۳: ۳١‏ و۳۲ من طريق عراك بن مالك 
لاهم عن أبي هريرة مرفوعاً: لا ُوتروا بثلاث» أوتروا بخمس أو بسبع» ولا سبوا بصلاة 
المغرب». وإسناده صحيح. 

() :۳۷ وتوني الشيځ العلامةٌ ظفر التهانوي سنة ٤‏ ۱۳۹ ه» رحه الله تعالى. 

(۳) هو كتاب «بغية الألعي في تخريج الزيلعي»» وهو حاشيةٌ مُفيدةٌ على «نصب الراية» للحافظ 
الزيلعي» بدأها العلامة الشيح عبد العزيز الديوبندي الفنجابي» وأكملها العامة الشيح عحمد 
يوسف الکاملفوري» ر حه الله تعالی. 


وود ا ا > > الکن ا 
بحَمْل حديث عِراكٍ وقول ابن عباس وقول عائشةٌ الصريحة" في تقديم شفع على 
الثلاث» على ما لا تحتمله من وجوب الاقتصار على ركعة واحدةء وأين سَذّه في روايته 
عن سلیمان بن یسار رأياً شاذاً عزاه إله“؟ 

والغريبٌ أن هذا الرجل الورع جذ لني ضغ لحم أي حنيفة عن جَهُل في كَل 
رة ولعل وَرَعَه لايمٌ إلا بذلك في تَظّره! وهو الذي کان يرى إصلاح ابنه إسماعيل 
بربره عا کان یتعاطاه مدا مروءته» فیأبی آن َزبرّه عنه» ولا یأبی أن يلع ني دم إمام 
الأئمة وفقيه الله بكُلّ وسيلةء بمناسبة ومن غير مناسبة. وله في حَلْقَهِ شؤون. 


% % 3% 


4-الجلوس على جلود السباع 
وقال آیفا“: 


1 ۾ 0 
حدثنا عبد الله بن البارك ویزید بن هارون» عن سعد بن أ 


(1) أي: حديث عراك وقول ابن عباس وقول عائشة أحاديث صريحة في ... إلخ. 

(۲) يعني قول محمد بن تَصر في «الوتر» ص*٠۳:‏ «وعن يزيد بن حازم قال: سألتٌ سليمان بنَ 
يسار عن الوتر بثلاث؟ فكره الثلاتٌ وقال: لا نشب التطوع بالفريضةء أويِر بركعة أو خس أو 
بسَبْم». 

(۳) یقال: رَبره یزبره راء أي: رَجَره وتېره. 
ويْشيرٌ المؤلفٌ رحه الله هنا إلى ما ذکره الخطیب في «تاربخ بخداد» ۴: ۳۱۷-۳۱۹ وابن عساکر 
في «تاریخ دمشق» ۱٠١:١۹‏ بإسنادهما إلى أبي محمد عبد الله بن محمد الثقفي قال: سمعتٌ جدّي 
يقول: جالستٌ أبا عبد الله المروزيّ أربحَ سنين» فلم أسمَعّْه في طول تلك المدّة يتكلم في غير 
العلم» إلا أي حضرنّه يوماً وقي له عن ابنه إسماعیل وما کان يتعاطاه: لو وَعَظته أو رَبرّه» فرفع 
رأسّه» ثم قال: انا لا افيد روق بضلا 

() «الصتف» ۲۰: ۱۸۲-۱۸۰ (۳۷۰۷۹-۳۷۷۱). 


اا اا ي د ا ر ےو 
عن قتادةء عن أي ا مميح» عن بيه قال: نهى النبيّ صل الله عليه ولم عن 
جلو د السّباع. [ قال بز : ا aS‏ ا 


خد قا ا غ اف عو ی ر ارا جود اها 
ا “2 ٍ 
دابة فيي بهاء وعليها صفة نمور فنزعهاء ثم ركب . 


حدثنا ابن عَليّة» عن علي بن الحكم قال: سألت الحكم عن جلو 
النْمُور» فقال: تكرَه جُلود السباع. 


( ماين الخاص ن طمن لأف و ادر ك الس 

(۲) إسناده صحيح. أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير الهذلي. 
وخر جه أبو داود »)٤۱١۲(‏ والترمذي بإثر »)۱۷۷١(‏ والنسائي )٤۲٥۳(‏ من طريق سعيد بن 
أي عروبةء بهذا الإسناد. وقال الترمذي: «لا نعلم أحداً قال: «عن أبي المليح عن أبيه) غير سعيد 
ابن أبي عروبة). 
ثم أخحرجه الترمذي بإثر ( ۰ من طریق هشام الدشتراني» وبرقم (۱۷۷۱) من طریق يزيد 
شك كلاهما عن آي الليح» عن لني صل له عليه وسم رسلا ولفظٌ هشام: (کره جود 
الشباع؛» ولفظً يزيد: «نهى عن جلد السّباع). وقال الترمذيّ: «هذا أصح». وسيأتي هذا الرسّل 
بعد ثلاثة أحاديث. 

(۳) محمد بن سیرین م يدرك عبد الله ب مسعود- کا سلف بیان ( ص۷۸٥‏ - مسألة ۹۸) تعليقاً 
وأشك: تمل أن بكرن ابن عبد املك اتراق البصري أو ابن سار الكرق:والأرل فة 
والثاني ضعيف» ولعلّه الثاني الضعيف» فقد جاء عن ابن سيرين خحلافه» وهو ما أخرجه عبد الرزاق 
في «مُصتفه» (۲۳۳) عن إساعيل بن عبد الله البصري» عن ابن عون قال: کان ابن سيرین يركب 
بسَرْج عليه جِلْدٌ نمر» قال: وكان عمرٌ بن عبد العزيز يركب عليه. وهذا إسناد صحيح. 
وأخرج ابن أي شيبة )۲٠۷۰(‏ عن أبي أسامةء عن عبد الله بن عون قال: ذكر عند محمد جُلودُ 
النمورء فقال: إنما يُكرَء أن يُصلى عليهاء وكان محمد لايرى بأساً بالركوب عليها. وقال: ما أعلمُ 
أحدا رك نة جاردا رها اباد حح اغا 

() رجاله ثقات. علي بن الحكم: هو البُناني البصري» والحكم: هو ابن عتيبة. 


84 النكت الطريفة 
حدّثنا ابن تُمير» عن حَجّاج» عن الحكم: أن عَمَرّ كتبَ إلى أهل الشام 
ينهاهم أن يركبوا على جلو السّباع. 
حدثنا ابن عَليّةء عن يزيد الرّسك» عن أبي المليح قال: نى النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم عن جلو السباع أن تَفمَرَّش". 
حدثنا هُسيم» عن منصور» عن الحسن» عن علي: أنه كرة الصلاة في 
E‏ 


(۱) إسناده ضعيف» حَجّاج-وهو ابن أرطاة-مُدلَّس على صَعْف فيه» ورواه بالعنعنة» ثم هو منقطع» 
فالحكم وهو ابن عتيبة - م درك عمر رضي الله عنه. 
وأخرج عبد الرزاق في «مُصتفه» (۲۲۳) عن الثوريّ» عن منصور بن المُعتَمِر» عن بعض 
تابف عن یر انی ان رن آو :یع رالمور 
وآخرج أیفاً ۲۲۳) و(۲۲۷) من طريقين عن ابن سيرين قال: رأى عمرٌ بن ا لخطاب على 
رجل فَلَنسوةٌ فيها من جلو الْرّرء فأخذهاء فحَرَكَهاء وقال: ما أحسبًه إلا ميتة. وابنٌ سيرين ۾ 
يدرك عمرء لكن بينهم) أنس بن مالك كا ني رواية ابن أي شيبة »)٠١۳١(‏ ولفظًها: «لعلّه ليس 
بذكي فصَح متصاً. وانظر كلام الوأف رحه الله تعالى الي على هذا اللفظ . 
وأخرج عبد الرزاق أيضاً )٠۴١(‏ عن الحسن البصري: أنه سيل عن جُلُود النمور فقال: لا 
باس بہاء رُكِبَ بها ي زمن عمر بن ا لخطاب. والحسن ل يدرك عمر أيضاً. 
قلت: فها ورد عنه من النهي محمولٌ على ما م يُدبَع» وما ورد عنه من الترخيص ممولٌ على ما 
دبغ» کا هو واضح من سياق هذه الروايات. 

(۲) مرسل رجاله ثقات. ابن علية: هو إساعيل بن إبراهيم. 
وقد سلف الكلام عليه في تخريج الحديث الأول في هذا الباب. 

(۳) إسناده ضعيف» هُكَيم - وهو ابن بشير - مدل ورواه بالعنعنة» والحسن - وهو البصري - ل 
يسمع من علحّ على الأصح. 
وأخرج عبد الرزاق (۲۱۸) عن عَبّاد بن كثير البصري» عن رجل أحسبه خالداء عن حبيب بن 
أي ثابت» وأخرج أیضاً(۲۱۹) عن ابن جُرَيج قال: احبرتٌ عن حبيب بن أبي ثابت. وأخرج = 


النص المحقق ل۷ 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بالجلوس عليها. 

أقول: هناك أحاديتُ تد عل ان جلود الميتة كلها طهر بالدّباي ا دن 
هلا انتفعتّم بجلها)» في «صحيح البخاري»'» ومنها حديث: «أيا إهاب دبع فقد 
طَهْرَ٤»‏ ك) في «ا مو طأً» وغيره. 

فجمع ا لجمهور بين هذه وتلك: بنا من حاص بماإذا م تكن مدبوغة» والترخيص 
في الحلود المدبوغة» وفي سرد تلك الأحاديث طول. 

ومع ذلك اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال: 

١‏ فاباحةٌ جُلود اليتة كلها بعد الذّباغ» سوى ازير والكلب» وطهارغها ظاهراً 
وباطناء في اليابس والمائع: مذهبٌ الشافعي 

۲ واستثناءُ جلد الخنزير فقط: مذهب أبي حنيفة. وهما على اتفاق» إلا في 


. الطحاوي ني «مُشکیل الآثار» )۳۲٤۷(‏ من طريق ابن جُرَيج» عن حبيب بن آي ثابت» عن 
عاصم بن صَمْرة قال: ي علي بدابة فإذا فبها سرج عليه مز فقال: انا وسو الله ص اله 
عليه ولم عن الحر: عن ركوب عليهاء وعن جُلُوس عليهاء وعن جود التمور: عن ركوب 
عليهاء وعن جُلُوس عليها ... إلخ. 
وني الإسناد الأول: عَبَد بن كثير» وهو متروك. وصيغة أداء ابن جُريج في الإسناد الثاني صيغة 
انقطاع» والظاهرٌ أنه أخدّه عن عَبّادِ بن كثير نفينه» وفي الإسناد الثالث تدليس ابن جُرَّيج 

.)۱٤۹۲( برقم‎ )۱( 

() «الموطاً؛ ۲: .٤۹۸‏ وآخرجه أیضاً مسلم ۳۹۷) (۵٠٠)ء‏ وأبو داود »)٤۱۲۳(‏ والترمذي 
(.,) والنسائي (۱٤۲٤)ء‏ وابن ماجه .)۳٣۰۹(‏ 

() انظر: «روضة الطالبين؛ للنووي .٠١:١‏ وقال: «وإذا قلنا بالقديم: إن الآدميًّ ينجس بالموت؛ 
طهر جلذه بالدباغ على الأصح». 

.٠٠ ۱ وكذا بُستثنى الآدميّ عنده فلا يطهرٌ جلدّه بالدباغ» كا في «المداية» للمرغيناني‎ )٤( 


۸ > 7 ا کڪ الکن الط دة 
۳-وطهارةٌ ظاهرها بالدّباغ في اليابس: مذهبٌ مالك في المشهور عنه. 


-٤‏ وطهارة جلود مأكول اللحم فقط بالدّباغ: مذهبٌ الأوزاعيٌ وابن المبارك 
وأبي ثور. 

٥-وطهارة‏ الجميع مُطلقاً: مذهب داود". 

وعدم طهارة شيءِ منها: مذهبٌ أحمد") ثم رجع حيتُ علم الاضطرابَ 
وسائر العلل في حديث ابن عَكَيم الذي روى النهيّ عن الانتفاع بها مطلقا١.‏ 


والتقیید بالمأكول أو بالظاهر حالف إطلاق الحدين)» وتعميم الانتفاع يناي 


() انظر: «الشرح الكبير للدردير مع «حاشية الدسوقي» ١:٤٠-١ه.‏ 

(۲) انظر: «الُحلّ؛ لابن حزم .۱۱۸:١‏ 

(۳) انظر: «المغنى» لابن فدامة .۸٤ :١‏ 

)٤(‏ بريد ما اخرجه بو داود (۴۱۲۷) و(۱۲۸٤)ء‏ والترمذي (۱۷۲۹)ء والنسائي »)٤۲٤۹(‏ وابن 
ماجه (۳۹۱۳) من طریقین عن عبد الله بن عگیم قال: قرئ علینا کتابُ رسول الله صل الله عليه 
وسَلّم بأرض جُهَينةً وآنا عُلامٌ شابٌ: أن «لا َسَميَعُوا من الميتة بإهاب ولا عصّب». وفي رواية: 
«لا تنتفعوا). 
وما ذكره المؤلفٌ رحه الله من رجوع الإمام أحمد عن العمل بهذا الحديث لاضطرابه: نص عليه 
الترمذىء فقال: «سمعتٌ أحد بن الحسن يقول: كان أحد بنْ حنبل يذهب إلى هذا الحديث لعا 
در فيه: «قبل وفاته -أي: وفاة النبٌ صل الله عليه وسَلّم -بشهرین»» وکان يقول: هذا آخرٌ أمر 
النبيّ صل الله عليه وسَلّم. ثم ترك أحدٌ بن حنبل هذا الحديتٌ لحا اضطربوا في إسناده». 
قلت: وهل ابن حبّان في صحیحه» ۹٩ :٤‏ والبیهقی في «سننه» ۱: ٠١‏ هذا ا لحدیث على إهاب 
الميتة قبل الدّباغ. وانظر«نصب الراية للزيلعي ۱: ٠١١-٠۲۰‏ . 

)٥(‏ أي: حديث إيما إهاب دُبغ فقد طهر). فإن قيل: استئناءٌ ا خنزير والآدميّ عند أبي حنيفة - وكذا 
استثناءُ الكلب والختزير عند الشافعيّ - بالف إطلاق الحديث أيضاً؟ قلت: م يكن من عادتهم 
اقتناءٌ ا خنازير حتى تموت فيدبغوا جلدهاء ولأن نجاسة الخنزير ليست لعا فيه من الدم والرطوبة= 


النص‌المحقق .هه 
تخصيص الطهارة بالدّباغ» فيكون حديتٌ أبي المليح محمولاً على ما قبل الدّباغ» لتلا 
: و ا و 

يتنا مع أحاديث الدّباغ الطلقة. 

وفي كتاب ابن سعد : «قال محمد بن الأشعث لعائشةً رضي الله عنها: ألانجعل 
لك قروا تَلبَسيته» فإنه أدقا لك؟ قالت: إني لأكرة جُلود الميتة فقال: أنا أقومٌ عليه ولا 
ا د فع فا ات ا رر ا وط فغ الك ا ف 
نافع» عن القاسم بن محمد به. على ما في «عمدة القاري) .")٤ ٤ :٤(‏ 

وروی سعد بن منصور في «سننه): عن هُسّيم» عن يونس» عن ابن سيرین» عن 
أنس: أن عمرَ بن ا نطاب رأى رجلا عليه قلَنسُوءٌ بطانّها من جُلود الشعالب» فألقاها 
عن رأسه» وقال: «وما يُدريك؟ لعلَه لیس بذكيٌ». وهذا دلیلٌ على أنه لو علم أنه 
ذکيّ ل يكره له لبس ماهو فیه. 

وحديث ابن عباس عند ملم في قرو ابن وَغلة: «دباغه طَهُورّه)» من أدلة 
الإباحة. 

وأخرج الطحاوي في «المُشكل» بسَّده إلى مُطرّف بن عبد الله: أنه دخل على 
عار بن ياسرء وإذا حياط خي بُرداً له على قٌطيفة"" ثعالب. 


ت بل هو نجس العين» فكان وجو الذباغ في حقه وعَدَمّه بمنزلة واحدة أما جلد الآدميٌ فإنا 
مَنْمَ من دبغه والقول بطهارټه إذادٌبغ لکرامته واحترامه. قاله العينيّ في «نخب الأفکار» ٠۸١:۷‏ . 

(۱) یعنی «الطبقات الکری٤۷۲:۸.‏ 

)۲( ل «عن مالك» سقط من الأصل» واستدر كته من «الطبقات» و«عمدة القاري». 

(۳) أو ۸۸:۹. 

)٤(‏ أخرجه الطحاویٌ ني «مشکل الآثار» ۲۹۰۹:۸ من طريق سعيد بن منصور, به. وأخرجه ابن أي 
شيبة )٦1٥۳7(‏ عن هشيم به. وقد صرح هشيم عندهما بالتحدیث. 

() برقم )۱۰٩۹( )۳۹٩(‏ و(۱۰۷). 

= تحرف في الأصل إلى: مطرفة ثعالب)» والتصويب من «(شرح مشكل الآثار».‎ )١( 


ا © > ا کے النكت الطريفة 

وأخرج آيضاً بطریق حَجّاج بن أرطاةء عن أب الزبیر» عن جابر: آنه کان لا یری 
بجُلودٍ السّباع بأسا إذادبعّت. 

وأستَد إلى أي أيوب: أنه كرة الركوبَ على الصَفَة من التمُورء ولم يكره ال ركوب 
على السَرْج الذي جَييتاه" نمور" . 

ويرى الطحاويٌ أن كراهة مَنْ كره ذلك من الصحابة رضي اله عنهم؛ شابة 
ذلك ركوب العَجّم. ثم ذكر ما فعله التابعون في ذلك» فحكى عن عروة ‏ ا 
کان له سر نمور" » وحکی آیضاً بستده إلى حى بن عَتيق: أنه رأى ا لحسن ال 
ع ار رای یا ر ن عل رج ر 0( . ثم قال الطحاو 
«واستعمال هؤلاء التابعين ذلك يدل على أنهم ل يروا الركوبً عليه رما 


والصفة للسّرج: كالِيثرة للرخل» كا ني «مجمع البحار»(*. 


لبصري 
و 
وي: 


= والقطيفة: وثار حمل والدئارٌ: ما كان من الثباب فوق السَعَار. 

(1) تحرف في الأصل إلى: «حدبتاه»ء والتصويبٌ من شرح مشكل الآثار. 
واللخدت دك القطعة الَحسوة تحت السَرْج والرّخل. «القاموس» (جدي). 

(۲) «شرح مشکل الاآثار؛ ۲۹۷-۲۹۹:۸. 
وأثر عمار: إسناده ضعيف» أما أثر جابر: ففي إسناده حجًاج بن أرطاة» وقد صرح بالتحديث 
عند عبد الرزاق (۲۳۲) فانتفت هة تدليسه» وقد توبع عنده أيضاًء فانجبر ما فيه من ضصَعْف. 
وأما أثر أبي أيوب: فإسناده حتمل للتحسين. 

(۳) وأخرجه أیضاً عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۳۲) بإسناد صحيح. 

)٤(‏ «شرح مشکل الآثار؛ ۰۲۹۸:۸ ورجال إسناده ثقات. 

)٥(‏ هو كتاب «تجَمَع البحار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» للشيخ الحدّث محمد طاهر 
الصدّيقي الفتني» الْلقَب بمَلِك الْحَدّثين» ا توف سنة ۹۸٩‏ هء رحه الله تعالى. قال صاحبُ 
«كشف الظنون» ۲: :٠١۹۹‏ «جرى فيه على طريق «نهاية» ابن الأثرا. 
قلت: وهو مطبوع» وما نقله الؤلفُ عنه هو فيه ۲: .۲٠۴‏ 


إل ا ج س ا د ا 
وروی عن أنس: أنه کان يليس فروااحر 0“ 
ا 2و 
وفي سد النهي عن الجلوس على جُلود النمُور: سد بن موسى؛ يروي مناك 


وعاصم بن ۶ ضمر ؛ لایرضاه‌ابن بان 


ا 


وني سَتد النهي عن الِيثرة من جلود السباع: يز بي زياد» کان رفاع 
والکلام فيه متشعب". 


(۱) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» )٠١۹(‏ عن أبي محمد راشد ا لاني قال: رأيت انس بنَ 
مالك عليه فروٌ أحرء فقال: «كانت فنا على عَهد رسول الله صل الله عليه وسَلّم» لَلبَسها 
ونْصل فيها). 
قال الحافظ الميثمي ر حه الله ني «مجمع الزوائد» :٥‏ ۲۲۹: «فيه أحد بن القاسم» فإن كان هو ابنَ 
الريّان» فهو ضعیف» وإن کان غير فلم أعرفه» وبقيةٌ رجاله ثقات». قلت: ليس هو ابن الرَّن» 
بل هو أحمدٌ بن القاسم بن مُساور ا جوهري» کا سياه الطبران نفسه في أول موضع يروي فيه عنه 
»)٥١١(‏ والأحاديث من )٠١١(‏ إلى هذا الحديث )٥٥۹(‏ لها من روایته. وأحد بن القاسم 
الجوهري: ذكره الخطیب في «تاریخ بغداد» ۳٤۹:٤‏ وقال: «كان ثقة). 

(۲) بريد ما أخرجه الطحاوی ني «شرح مُشکیل الآثار» )۳۲٤۷(‏ من طريق أسد بن موسى» عن 
O‏ 
عن علي: أنه ا تي بیغلا علیها زج حمر فقال: نهی رسولٌ اله صل اله عليه وسَلّم عن لحه 
وعن الركوب عليه» وعن جُلوس عليه وعن جود امور وعن جُلُوس عليهاء وعن الركوب 
علیها. وأسد بن موسی مُتام» وعِاَّه دون عاصم» وهي تدلیس ابن جُرَیج» وقد سلف بیامپا 
ص ٥۹۷-٥۹1‏ تعلیقا. 

)۳( رید ما أخرجه أحدٌ »)۵٥۷٥۱(‏ والطحاوي في «شرح مُشکل الآثار» )۳۲٤۸(‏ من طريق يزيد 
ابن أبي زياد» عن الحسن بن سهَّيل -أو: سَهَيل بن عمرو-بن عبد الرحمن بن عوف» عن عبد الله 
ابن عمر قال: نہی رسول الله صل الله عليه وسَلَّم عن اليكرةٍ والقَسَيّة وحَلْة لَب والعدَم. 
هذا لفظ رواية أحد ولفظ رواية الطحاوي: هى عن اليّرة» وهي جُلود السّباع. 
لكنْ للنهي عن المياثر شاه من حديث البراء بن عازب» أخر جه البخاري »)١۱۷١(‏ ومسلم = 


¬ النكت الطريفة 


والنهي عن صَمَف النمُور في حديثِ معاوية: في سَنَرِوِ حُمران؛ لا حتجُون به 


قاله ابنْ سعد. وني السَنَدِ الآخر: آبو السّمْح دراح. 


(۱) 


o 2‏ ۰ # 
وحدیث ابن معدي کرب: ي سنده أسد وة" . 


وصَُوةٌالقول: أن أبا حنيفة إن أباح استعمال جلو د السباع المدبوغة فيما إذا م يكن 


۰۱ والترمذي (۱۷۹۰). وآخرٌ من حدیث علي بن أي طالب» أخرجه مسلم (۲۰۷۸)» 
ابو داود )٤۰٥۱(‏ و(۲۲۵٤)»‏ وابن ماجه .)۳٦۰١٤(‏ 

واختّلفٌ في معنی الیتّرة على آقوال» انظرها في «فتح الباري» ۱۰: ۲۹٤-۲۹۳‏ وغيره» ومنها ما 
فيه التقييد بأنها الصنوعةٌ من جُلُود السباع» فهذه مناسبة ذِكّره في هذا الباب» وقد حكم الإماء 
النوویٌ في «شرح مسلم» ۳۳:۱٤‏ ببْطّلانه» لكنْ وَجَهه الحافظً ابن حجر. 


يرد ما أخرجه الطحاوی في شرح مشکل الآثار» )۳۲٤۹(‏ من طريق حى بن أبي كثير» عن 


ران قال: «حَ معاويةء فدعا مرا من الأنصار في الكعبة» فقال: أنسُدكّم بالل ألم تسمعوا 
زسول الله صل الله عليه وشلم نى عن صقف النمور؟ قالرا: الله نحم قال انا أشهده. 
وران ويُقال: مان هو امنائي» ذکره ابن حبان ني «الثقات» :۱۹١ : ٤‏ «شيخ بصري يروي 
عن او ایل بال الي ي اا0 :۲ ۰لا یدری من هو». وبه أعله المؤلف. 
وما أخرجه الطحاويٌ أيضاً۸: E e E EE‏ 
قال: كنت في ماو من أصحاب رسول الله صل اله عليه وسَلّم عند معاويةء فقال معاوية: انشدکم 
بالله ... فذكره. وهذا إسناد حَسّن» وتحرّف «أبو شيخ» في الطبعة القديمة (الناقصة الواقعة في ٤‏ 
مجلدات) من «مُشکل الآثار؛ ۲٠۳ : ٤‏ إلى «أبي السْح»» فاعلَّه الولف به. وهو بهذا الطريق في 
«مصتف عبد الرزاق؟ (۲۱۱) و(۲۱۷)» وامسند امد (۱۹۸۳۲)» واسنن نن ابي داود» (۱۷۹4). 
وعلی کل حال» فقد خر جه بو داود )٤۱۲۹(‏ من طریق محمد بن سبرین» وآبو داود »)٤۲۳۹(‏ 
والنسائي )١٠١١(‏ من طريق أبي قلابةء كلاهما عن معاوية. وإسنادٌ الرواية الأولى صحيح. 


(۲) يعني ما خرجه أحمد »)۱۷۱۸٥(‏ وأبو داود (۱۳۱٤)ء‏ والنسائي )٠٠٠١(‏ من حديث القدام 


ا e N‏ و ا 
ابن معدي كرب: أن النبي صل الله عليه وسلم هى عن لبس جلود السباع والركوب عليها. وني 


إسناده بقية بُ الولید کا قال الولف رحه اللهء أما أسد - وهو أسد بن موسى - فإنه في إسناد 


رواية الطحاوي في «مُشکل الآثار» (۱٠۳۲)ء‏ لكته منابع. 


الل اا ا ی 
في استعماها معنى التشبّه با لمجوس وتخوهم» ولكن هذا ما بختلفٌ باختلافِ الزمنء 
ولذا ترى الثابعين يستجيزون ذلك أكثرَ من الصحابة هذا المعئى. ثم اللَرَفهُ البالغ 
کان نما یکر هه اسلف فیأبی ا لحریص على دینه أن يسك سوی طریق التَمَعدد »لکن 
مقتضی التقوی ما بالف مُقتضی الفتوی» ولل منهم| رجال. واه أعلم. 


# % % 
-١‏ كلام الإمام أثناء ا لخطبة 
وقال آرفا: 


حدّثنا حفص» عن ابن جُرَیج» عن عطاء قال: کان الب صل الله عليه 
وسَلَّم بخطبٌ» فقال للناس: (اجللسوا!ء فسمعه عبد الله بن مسعود» وهو على 
الباب» فجلس»ء فققال: «يا عبد الله» ادخل»۳. 


(۱) التمعدّد: هو العيش الشِنٌ الذي تعرفه العربُ - كما قال الطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
٤‏ نسبة إلى مَعَدٌ بن عدنان من العرب المُستعربة» ومنه قول عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه: اشوا واخشوشبوا واخلولقوا» وگ مغددواء فإنکم مَعَدیونء وإياكم والتعم وزی 
الحَجّم»» أخرجه بألفاظ متقاربة عبدٌ الرزاق ٤(‏ ۱۹۹۹)» وابنُ أبي شيبة ٤(‏ ۲۹۸۵) و(٤۳١٠٠۳)»‏ 
والطحاوي :٤‏ ۲۷۰ والبیهقی ٠٤:۱۰‏ . 
وروي نحوه مرفوعاً من حدر أي حَذرد الأسلمي» أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸4۹)» 
والطبراني في «المعجم الکبیر» ۱۹: ٤۰‏ (٤۸)ء‏ و )۸۸١( ۴١۳١:۲۲‏ وفي «الأوسط) (1٦٠1)ء‏ 
ولايصح»› وانظر «المقاصد الحسنة» للحافظ السخاوي .)۳٤۸(‏ 

(۲) ال صتف» ۲۰: ۱۸۳-۱۸۲ (۳۷۵۸۱-۳۷۵۷۷). 

(۳) مسل رجاله ثقات» ومراسيلی عطاء- وهو ابن أي رباح - ضعيفة. وقد اخثّلف على ابن جُرَيج 
في إسناده: فروي عنه» عن عطاء مرسلا. أخر جه عبد الرزاق .)٥۳۹۸(‏ 
وروي عنه» عن عطاء» عن جابر. اُخرجه بو داود (۱۹۰۱)» والحاکم ۱: ۲۸٠‏ والبيهقي 
۳ و1۱49. = 


‡ ل النكت الطريفة 
حدثنا عيسى بن يونس» عن إساعيل» عن قيس قال: جاء أي» والنبي 
صل الله عليه وسَلّم مخطبٌ فقام بينَ يديه في الشمس» فأمرً به فحُوّل إلى 
الظّ. 
حدّثنا ريك عن جابر» عن عامر قال: إن كانوالَيسَلّمونً على الإمام 
وهو على الِنبر» فيرد". 
رفا ابن مَهدي» عن سُفيان» عن خالد٬‏ عن ابن سيرين قال: کانوا 
يستأذنون الإمام وهو على الِنبّرء فلا كان زم زياد وكَثرّ ذلك قال: مَنْ وضع 
يده على أنفه فهو إذله"'. 


حا حفص» عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: جاء 
سُلَيكٌ العَطَفانٍ» والنبيّ صل الله عليه وسَلَّم بخطبٌ يوم الجمعة» فقال له: 


= وروي عنه» عن عطاء» عن ابن عباس. خرجه ابن خزيمة (۱۷۸۰)» والحاکم ۲۸۳:۱ والبيهقي 
Yo:‏ 
وأرجحُها عن ابن جُرّیج: الإرسال» لأنه تُوبع عليه فقد أحرجه البیهقیٌ ۳: ۲۱۸ من طريق 
عمرو بن دینارء عن عطاء مُرسَلاً. وهو ما رجه بو داود. 

)۱( حديث صحيح» قيس - وهو ابن أبي حازم» وإن لم تكن له رؤية» ورواه بصورة اللإرسال - فإنه 
یرویه عن أبیه کا سیأتي. 
وأخرجه أحد في «مسنده) )٠٠١١۱۷(‏ من طريق شعبة» عن إسماعيل» به. 
وأخرجه أحمد »)٠٥١۱١(‏ وأبو داود )٤۸۲۲(‏ من طریق بجی القَطّانء وأحمد )٠٠١١١۸(‏ 
و( ۱۸۳۰) من طریق وکیع بن ال جرٌاح» و(۵۱۱٥۱)‏ من طریق هُریم بن سفیان» ٹلاثتهم عن 
إسماعيل» عن قيس» عن أبيه. 

(۲) إسناده ضعيف لضعف جابر» وهو ابن يزيد الجعفي. 

(۳) رجاله ثقات. ابن مهدي: و هو الثوري» وخالد: هو ابن مِهران الحدّاء 


وابن سیرین: هو حمد. 


ل 
ل (f‏ قال: لک قال: صل رکعتین» ‏ < وز فیھ)». 


أقول: الأثرٌ الأول: فيه عنعنة ابن جُرّيج» وهو مُدلّس» وإن جار القَنْطَرةاستمتع 
بسبعینَ امرأة قاله الشافعیٌ ورب یکون عن عطاء ا لخراساني. وعلى کل حال» هو خب 
مرسل» أرسلّه عطاء» ولا يصح ا لخب إلا سد صل خلو من اليلل. 

وا لبر الثاني: فيه رواية ٳسماعيل بن بي خالڍٍ عن قيس بنِ آي حازم الَْضرَم» 
وهو گی ورف وجاز مةه وال جمهور عل أنه ب النبيّ صل اله عليه ولم وان 
مدمه إلى المدينة بعد وفاقه صَلى الله عليه وسَلّم» وهو ل يَسمَع مع إلا خطبة أي بكر 
رضي الله عنهء كما صح ذلك عنه بطرق» وهذا الخبرٌ لو صح لثبتت له رؤية. وأبوه 
أبو حازم من الصحابة. 

وقد ذكر ابن حجر قيساً هذا في «الإصابة» في القسم الثاني والقسم الثالث من 


e 


حرفي القاف"» وأيد هناك ما ذهب إليه ا جمهورٌ من أنه | يره صل صل الله عليه وسَلّم. 


(۱) حديث صحيح» وهذا إسناد قوي من أجل أي سفيان - وهو طلحة بن نافع -» وقد تُوبع» 
وحديثه عن جابر صحيفة. حفص: هو ابن غياث. 
وأخرجه مسلم »)۸۷٥(‏ وأبو داود »)۱۱۱١(‏ وابن ماجه )۱۱۱٤(‏ من طريق الأعمش» بهذا 
الإسناد. زاد الأعمش عند أي داود وابن ماجه: «وعن أبي صالح» عن أبي هريرة). 
وأخرجه بنحوه البخاري (۹۳۰). وأبو داود »)۱۱١١(‏ والترمذي »)٥۱۰(‏ والنسائي )۱۳۹۵١(‏ 
و(۰۰٤۱)‏ و(۰۹٤۱)»‏ وابن ماجه (۱۱۱۲) من طریق عمرو بن دینار» ومسلم »)۸۷٩(‏ وابن 
ماجه (۱۱۱۲) من طريق أبي الزبير» كلاهماعن جابر. 
وسيأتي ( ص٤1٠‏ -مسألة .)۱١۲‏ 

(۲) 0۲۰:0 في القسم الثاني» وه : 1 في القسم الثالث. 
والقسم الثاني لمن ثبتت له الرؤية فقط» أما القسم الثالث فللمْحَضرَمين 


لل النكت الطريفة 


والأثرٌ الثالتُ: فيه رواية ريك عن جابر ا لعفي على أن هذا وخبر ابن 
سيرين حكايةٌ ما كان عليه الأمويُون في العراق. 


وأما حديث سيك فهو صحيحٌ أخرجه الست إلا أن لفظاٌ بعض الرواة: «اوالنبي 
صل الله عليه و بخطبٌ»» وظاهرٌ هذا بالف رأيّ أي حنيفة وأصحابه في وجوب 
السّكوتِ عند الخطبةء وأجابوا عن ذلك بأن الحديث مع سيك كان قبل البَذّء في 
الخطبة» بدليل ما ذكره النسائيٌ في «السّنن الكبرى» تحت عنوان «باب الصلاة قبل 
الخطبة»» فيكون معنى ايخطب»: وهو على شرف النطبة» وبأ النبيّ صل الله عليه وسَلّم 
انتظّره إلى أنفَرَعَ من صلاته في رواية عند أحد والدار قطني وإن كان رفعهاوهَما*) 


(۱) وشريك سیئ الحفظ کا سلف مراراء أما ا جعفي فقد تقدم کلام ا مؤلف فیه ص٩٥۹٠‏ . 

(5) ولفظ البخاري )۱۱١١(‏ من طريق شعبةء عن عمرو بن دينار» عن جابر مرفوعا: «إذا جاء 
أحدكم والإمام یخطبٌ آو قد خرج» فصل رکعتین»» وهو في ص سليك نفسهاء كما في رواية 
امد .)۱٤۹۰۹(‏ فقوله: أو قد خرج» ظاهره آنه شك من الراوي» وعلیه فان تمل آن يكون 
لفظٌ النبنٌ صل الله عليه وسَلّم: «إذا جاء أحدُكم والإمام قد خرج»» وبه يتأي القولٌ بأن 
الحديث مع سليك كان قبل البدء في الخطبة. 

V۲: (۳) 

() أخرجه الدارقطني في «سننه» (۱۹۱۹) من طريق عبد بن محمد العَبّدي» عن مُعتَمر بن سليان» 
عن أبيه» عن قتادة» عن أنس. وقال: «أستَدّه عبَيد بن عمد العَبّْدي» عن مُعبَمِر» عن أبيه» عن 
قتادة» عن أنس. ووَهم فيه» والصوابٌ: عن مُعتمر» عن أبيه» مُرسَل. كذلك رواه أحد بن حنبل 
وغیرٌه عن مُعتمر. ثم آخرجه )۱٩۲۰(‏ من طریق أحمد بن حنبل» به» مرسلاً. 
قلت: عَبيدٌ بن محمد العبدي ذكره الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» ۳٠٠ :١‏ (١۰۷٠)ء‏ ونقل 
تضعيقّه عن الدارقطني فقط من أجل حديئه هذاء مع أن ابن أي حاتم ذكره في «الجرح والتعديل» 
٦‏ وذکر أنه باه روی عنه» وقال: «سألته عنه» فقال: ثقة). 

e أي‎ )٥( 
»... ال اا ل غل لاو : «لكن إذا تعدّد الَخْرَج في اسل‎ 


النص‌المحقق ل۷ 


لكن إذاتَعَدَّد الَحْرَح في الرسل َج به عندهم. والحديت قبل الشروع في الخطبة 
والصلاة أثناء كوت الخطيب: ليسا ما تخالف المذه“ 


عل ن عدم الصلاة ف أثناء الخطبة» وعدم الكلام ناء ية الخطيب» والمنع 
منهما: وردت في أحاديت وآثار كثيرة: 


مھا ما ارج ال غر ان الب »عن أبي هريرة؛ أن رسو اله صل الله عليه 
وسلو قال : إذا قلت لصاحبك: : أنصت» والإمام ع خطب» فقد لَعَوْبَ»". 


رت 


ومنها قولّه عليه السلام: » ا اط اا ای درواي لبه » حین| 


(۱) وقد تعدّد المخرح في هذا الحديث» فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١١۲٥)ء‏ والدارقطنيٌ )١١۲١(‏ 
من طریق هيم بن بشي أخبرنا آبو مَعسّر» عن محمد بن قيس: «أن النبيّ صل الله عليه وسَلّم 
حين أمره أن بصي ركعتين» أمسَكَ عن الخطبة حتى فَرَعّ من ركعتيّه» ثم عاد إلى خطبته». وأبو 
مَعسّر- واسمه جح بن عبد الرحمن-وشیځه محمد بن قيس ضعيفان. 

(۲) ولفظٌ بعض الرواة في حديثِ شليك: «والنبيٌ صل الله عليه وسَلّم قاعدٌ على لاء كا أحر جه 
مُسلم (۸۷۰) (۵۸)» وقد اسيل به على أن کلامه وصلالّه کان قبل لبذ ني ا-خطبةء قال الحافظطٌ 
ابن حجر ني افتح الباري» ١٠-١ ٩:۲‏ : «وأجيبَ بأ القعوة عل التبر لا يختص بالابتداء 
ا و ا 
النبيّ صل الله عليه وسَلَّم للخطبةء لأ زمىَ القعود بين ا خطبتين لا يطول» ويحتملٌ أيضاً أن 
يكو الراوي تجوز في قوله: «قاعد لأنٌ الروايات الصحيحة كلها مُطبقةً على أنه دخل والنب 
صل الله عليه وسَلّم يخطب». ۰ 
قلت: أما احتالٌ أن یکون بنَ ا خطبتون» فيصم لبه رواية انټظاره حتی يرغ فتمٌ به الاستدلال. 
وأما احتمال التجوز في قول الراوي: «قاعداء فاحتعمال التجوّز وارد أيضاً في قوله: «مخطب»» بل 
لعله هنا أظهرء إذ يسوع التعبيرٌ عن الخطيب حال قعوده بين الخطبتين بأنه «مخطب» أكثرً ما 
يسو التعبيرٌ عنه حال الخطبة بأنه «قاعد على المنبر»» والله أعلم. 

(۳) اخرجه البخاري »)4۳٤(‏ ومسلم »)۸٥۱(‏ وأبو داود »)۱۱١١(‏ والترمذي (۱۲٥)ء‏ والنسائي 
)۱٤۰۱(‏ و(۰۲٤۱)»‏ وابن ماجه (۱۱۱۰). 


۸ م النكت الطريفة 
شكا ابيا إلى الرسول صل الله عليه وسَلّم» حي ل به عن سؤاله في آية أثناء ا خطبة 
ثم قال أبس له بعد الفراغ من الصلاة: «ما لك من صَلايِكَ إلا ما لَعَوت». ومثلّه في 


(Y‏ ت 


(صحيح ابن حبان) مع ابن مسعود. 
وروى مالك في «الموطأ» عن الرَهُريّ: «خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه 
يقطع الكلام». ومثلّه ني «موطاً حمد»". 


4 ۴ ۰ 2 4 
وأخرح ابن أبي شيبة في «المصتف» عن عل وابن عباس وابن عمر: اهم كانوا 
يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام. 


وأخرج عن عروة: «إذا قعدَ الإمام على المنبر فلا صلاة»“. 
وعن الزْهُريّ في الرجل يجي ءيوم الحمعة والإمامٌ بخطبٌ: «يجلس ولا يصَلي». 


وفي «(مسند ابن راهویه" بِسَتده من حديث السائب بن يزيد: «فإذا خرج عمر 


(۱) «السنن الکبری؛ للبيهقي ۲۱۹:۳ و۲۲۰. وأخر جه أیضا اح (۲۱۲۸۷)» وان ماجه »)۱١١١(‏ 
وصحَحَه ابن خزيمة .)۱۸٠۷(‏ 

.)۲۷۹٤( برقم‎ )۲( 

(۳) «الموطا» .٠٠١:١‏ وأخرجه أيضا ابن أي شيبة .)٥١٤٤(‏ 
وأخرج عبد الرزاق »)٠١١١(‏ وابنٌ أي شيبة )٥۳٤۲(‏ عن الزهري» عن سعيد بن الُسيّب مثلّه. 

() «الُصتّف» لابن آي شيبة )٥۲۱۰(‏ و(۲۱۸٥)‏ و(۰-۰۳۳۹٤۳٥).‏ 

.)٥۲۱۳( «الُصتف»‎ )٥( 

() «الْصتّف» .)٠۲۱۶(‏ 
وني «الُصتف؛ أیضاً(۲۱۱٥)‏ و(۲۱۲٥)‏ و(۲۱٥)‏ و(۲۱۹٥)‏ عن ابن سیرین وشرَیح: أا 
کانا إذا جاء! والإمام خطبٌ» يجلسان ولايُصَلَيان. 

(۷) كمافي «نصب الراية» للزيلعي ٠٠٤:۲‏ و«المطالب العالية» للحافظ ابن حجر :۱۹ »)۷١۲(‏ 
وقال ابن حجر بإثره: «هذا إسنادٌ صحيٌ موقوف»» وقال في «الدراية في تخريج أحاديث المداية» 
٢+١‏ : لإسناده جيدا. 


النص اللحقق ا ا ا سے ۹ 
وجلس على المنبر قطنا الصّلاة»» إلى آن قال: «فإذا سكت َوَن خطب» ول يتكلم أحدٌ 
حتی يفرع من خطبته». 

وما سلاء ا لخطیب فأخرجه ابن ماجه" عن جابر: «كان إذا صعد انبر سلما 
لکنه واوِ» بل حکم ابن أبي حاتم عليه بالوضع0. 

وأخرجه الطبراي ف «الأو سط(“ عن ابن عمر بلفظ: «كان إذا دخل الملسجد 
يوم الجمعة سَلّمَ على مَنْ عند منبره من الجلوس» فإذا صعد ا مني وجه إلى الناس فسَلَم 
عليهم»» لکن عله ابن عَدِيٌ بعیسی بن عبد الله الأنصاري» وهو مُنگر الحدیث. 


ومرس عطاء ني ذلك المعنى رح ني «مُصتف» عبد الرزاق") ومسل السعْبي 
في «مُصتف» ابن أبي شيبةً وعبد الرزاق") لك في سد الثاني مُجالِد كا تجدٌ تفصيل 
ذلك في «نصب الراية»“. 


فلا يكن في هذه الأخبار من القوَةٍ ما يصلح لتكو ردا كافباً على أبي حنيفةً 


(۱) وأخرجه أيضاً مالك في «الُوطأ» ٠٠١:١‏ عن ثعلبة بن أبي مالك: أنهم كانوا زمانَ عمر ...» 
فذکره. 

(۲) كره أبو حنيفة ومالك أن يُسلّم الإمامٌ على الناس بعد صعوده على المنبر» واستحبّاه عند خروجه 
على الناس قبل صعوده. انظر: «حاشية ابن عابدین»؛ ۲۹:۴ و«الشرح الکبیر» للدردیر ۴۸۲:۱ 
مع «حاشية الدسوقي». 

(۳) في «سننه» برقم (۱۱۰۹). 

)٤(‏ «علل الحدیث» )٥۹۰( ۲۰٠:۱‏ نقلا عن والده. 

.)٩۷۷( برقم‎ )( 

0 «الکامل في الضعفاء؛ لابن عدې ۱۸۹۳:٩‏ . 

.)٥۲۸۱( برقم‎ )۷( 

(۸) «مُصتّف ابن ابي شیبة» »)٥۲۳۸(‏ و«مُّصتّف عبد الرزاق؛ .)٥۲۸۲(‏ 


.۰6:۲ )٩4( 


۹ ¬ النكت الطريفة 
وأصحابه في المسأليّنِ جميعا'“. والله سبحانه وتعالى أعلم. 
% % % 
١-هل‏ ى الاستسقاء صلاة وخطبة؟ 


وقال ارفا : 


حدثنا وکيع» عن سُفیان» عن هشام بن إسحاق بن" عبد الله بن کنانة 


(۱) يريد بالمسألتين: مسألةَ كلام المأموم أو صلاته في أثناء ا لخطبةء ومسألةٌ كلام ا لخطيب نفيه مع 
کی اتا وقد استوفى المُؤلّفبُ رحه الله تعالى الكلام في المسألة الأولى» مع اباساق 
عند ابن أي د شيبة (مسألة »)٠١١‏ فلو أخرها هناك لكان أحسن. وافتصَرٌ في الثانية على سلام 
الإمام في أول الخطبةء مع أن تعقَبَ ابن أبي شيب واردّفي هذه المسالة الثائية صراحةء فلذالك 
ينبغي زيادةٌ بحثها بها می المقصود» فأقول: 
قال الإمامٌ الكاسانيّ في «بدائع الصنائع» :٠٠٠ :١‏ «ويكرَه للخطيب أن يتكلم في حال الخطبةء 
ولو فعل لا كسد الخطبةء لأا ليست بصلاة فلا يدها كلام الناس» لكتّه يكره لأنها 
شرِعَّت منظومة كالأذانء والكلامٌ يقطع النظم» إلا إذا كان الكلام أمراً با معروف فلا كره؛ لعا 
روي عن عَمَر: «أنه كان بخطبٌ يوم الجمعة» فدخل عليه عثمان, فقال له: أيه ساعة هذه؟ فقال: 
ما زدتٌ حن سمعتٌ النداءَ يا أمير المؤمنين على أن توصأت» فقال: والوضوء أيضاً؟ وقد عَلمتَ 
أن رسول الله صل اله عليه وسَلّم مر بالاغسال». وهذا لان الأمرٌ بالمعروف يلتَحِى بالخطبة 
لأن الخطبة فيها وَعَظ فلم يبق مكروها». 
قلت: ما ذکرّه ابن آي شيبة هنا لا يخرجٌ عن أن يكوت كلام ا خطيب فيه أمرً بمعروف» وهذا ئي 
حديثِ من قام في الشمس ظاهر, آما مرل عطاء في قِصة ابن مسعود؛ فالظاهر أن قوله صل الله 

عليه وسَلّم للناس: : اجلسوا؛ كان قبل البدء في الخطبةء وكذا قله لابن مسعود: «ادخحل»» لأنه 
مرب على الأول. وأما حديث سُليك فإن كان في أثناء الخطبة فهو أمرٌ بمعروف» وإن کان قبل 
الد فيها فلا يرد على أبي حنيفة» كا ينه الُولّف. 

.( ۳۷۸0-۴۷0۸ ۲( ۱۸٤-۱1۸۳ :۲۰ «الْصتف»‎ )۲( 

(۳) تحرف في الأصل إلى: «عن۲» فصار من رواية هشام» عن أبيه» عن جَدّه. والتصويبُ من «اأصشف» 
ومصادر التخريج. 


ا ا و ا ا 
عن أبيه قال: أرسَلّني اا إلى ابن عبّاس» أسأله عن الاستسقاء 
فقال ابنٌ عباس: ما منعّه أن يسألني؟ خرج النبى صل الله عليه وسَلّم متواضعاً 
متبڈلامتَصرعامُت رسلا فصل رکعتین کمایُصلٔی فی العید ولم بخطب خطبتکم 


هذ . 
حدّثنا وكيع» عن سفيان» عن أبي إسحاق قال: خرجُنا مع عبد الله بن 
ر ا ا د e O‏ ۶ 

يزيد الأنصاري تستَسقي» فصل رکعتین» وخلفه زيد بن أرق" . 


حدّثنا معن بن عيسی» عن محمد بن هلال: أنه شهد عمرَ بن عبد العزيز 
في الاستسقاء بدأ بالصّلاة قبل الخطبة» قال: واستسقى وحَرل رداءء". 


حدثنا ابه بن سوّار» عن ابن ابي ذئب» عن الزهريٰ» عن عَبّاد بن 
تميم» عن عبد الله بن زيد - وان من أصحاب النبيّ صل الله عليه وسَلم ‏ : 
f7, f‏ ر“ س لے ا f qir,‏ 
أنه رأى النبيّ صّلى الله عليه وسَلم يوم خر يَستَسقي» فول إلى الناس ظَهُرّه 
يدعو» واستقبل القبلةء ثم حول رداءَه» ثم صل ركعتین» وقرأ فيه) وجَهر. 


(۱) إسناده حسن» هشام بن إسحاق: روی عنه ثلاثة» وقال أبو حاتم: شیخ» وذکره ابنٌ حبان في 
«القات». سفيان: هو الثوري» والأميرٌ المذكور: هو الوليد بن عتبة أو عقبةء كا في رواية أي 
داود والترمذي. 
وأخرجه أبوداود »)١٠١١(‏ والترمذي »)٥١٩(‏ والنسائي )۱٥١۰٩(‏ و(۰۸١۱)‏ و(۲۱١۱)ء‏ 
وابن ماجه (۱۲۹۳) من طریق هشام بن إسحاق» بهذا الإسناد. 

(۲( رجاله ثقات. أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. 
وأخرجه بنحوه البخاري )۱٠۲۲(‏ من طريق زهير» عن أي إسحاق» به. 

(۳) رجاله ثقات. 
وأخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۸) عن ابن جُرّيج قال: سمعتُ عبد الرحمن بن الحارث بحذّت أنه 
حضر عمرَ بن عبد العزيز إذ هو عامل على المدينة استسقى على المنبر» ثم نزل فصل . 

(5) إسناده صحيح. ابن أي ذئب: هو محمد بن عبد الرهمن. 


ا ت ي ت ا النكالظرة 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا ثَصلى صلاةً الاستسقاء في المماعة ولا خب 

e N yy 
4 واستغفار؛ لقوله تعالی: ٭ فقلت احفر وار انات عمارا # رسلا لماه ع مذرارا‎ 
[نوح: ا على نزول الغلث بمج د الاستعقار» ولا حاف ية ارت‎ 
على الدعاء في الاستسقاءء كحديث أنس في «الصحيحين» في رجل دخل المسجد‎ 
فقال: هلكتِ المواشي والأموالء فاذع الله يُغيثناء فرفع رسول الله [صلى الله عليه وسلّم]‎ 
ييه ثم قال: «اللهم أغشنا». الحديث. وحديث ا د والترمذیٰ.‎ 
وحديثِ عامر بن خارجة عند أي عوانة": «اجثوا على الرْکب» ثم قولوا: یا رب‎ 


يا ربٌا. 


= وأخرجه البخاري (۱۰۲۳) و(٤۱۰۲)‏ و(۱۰۲۵)» ومسلم »)٤( )۸۹٤(‏ وأبو داود (۱۱۹۱) 
و(۱۱۲)» والترمذي »)٥٥٩(‏ والنسائي (۱۰۹) و(۱۲٥۱)‏ و(۱۹١۱)‏ و(۲۲٥۱)‏ من 
طرق عن الزهريء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۱۰۰۵) و(۱۰۱۱) و(۱۰۱۲) و(۱۰۲) و(۱۰۲۷)» ومسلم )۸۹٤(‏ 
(۳-۱)» وأبو دا ود )۱۱۹۲٤(‏ و(٩۱۱۹)»‏ والنسائي (۱۰۰۵) و(۰۷٥۱)و(۱۰٥۱)و(۱۱١۱)‏ 
و(۲۰٥۱)»‏ وابن ماجه (۱۲۹۷) من طرق عن عباد بن تمیم» به. 

(۱) البخاري »)۱۰۱٤(‏ ومسلم (۸۹۷). 

)٥(‏ أبو داود (۸١۱۱)ء‏ والترمذي (۷٥٥)ء‏ وهو حدیتٌ صحیځ» ولفظّه: «أنه رأی النبّ صلل الله 
عليه وسَلّم يَستسقي عند أحجار الزيت قريباً من الرَؤراء» قائم| يدعوء يَستَسقي رافعاً يديه قل 
وجهه لا نجاور بی رأسه». 

(۳) کا في «التلخیص الحبیر» للحافظ ابن حجر ۲: ٩٩‏ و٩۹.‏ 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» ٠٥۷ :٦‏ والبزار في «مسنده» (١١۳١۱)ء‏ والطبرافي 
في «الأوسط» (١۹۸٨)ء‏ والعقيلي في ترجمة عامر بن خارجة من «الضعفاء» ۳: .۳٠۸‏ وقال 
البخاري : في إسناده لَظّراء وقال الحافظ ابر حجر : اني سّده اختلاف». 


اا س 
ولي حنيفة اف ف ذلك؛ أخرج ال ا ف (مصتفه» نك صحيح عن 
إبراهيم النَحَعيّ: أنه حرج مع الُغيرة ليَستَسقيّ» فصل انعبر فرجع إبراهيمُ حيتُ 


ور 0( 


راه ر 


وروى عن عطاء الأشلميّ عن أبيه قال: حرجنا مع عَمَرٌ بن ا لخطاب ليستَسقي» 
ف زاد على الاستغفار". 


واحتځٌ محمد في «المحجج» لأبي حنيفة بحديث الثوري» عن أي رباح» عن عطاء 
ابن أي مروان» عن أبيه قال: حرجت مع عمَرَ بن الخطاب دَستَسقي» فلم يزد على أن 
قال: «استَغفروا ربكم إنه کان عَقَار". 

و ا ار ر0 وة كات دل غل جور الاقفار ع الان ا 
لا تنفي أن الصلاةً والخطبةً مسنونتانِ في الاستسقاءء كا ورد في أحاديتٌ صحيحة» 
كحديث عبد الله بن زيد بن عاصم ال مزن في الأصول السََةَ على اختلافي في الخطبة) 
وأحاديكٌ أخرى عُرَّجة في «نصب الراية“”“ وغيره» والسّكوتٌ في بعض الأحاديث 
عن الصلاة لا 0 على نفي ها مع ورودها في أحاديث أخرى صحيحة»ء ولذا 


(۱) «الُصتّف» لابن أبي شيبة )۸٤١۲(‏ والُغيرة: هو ابن عبد الله الثقفي. 

(۲) «الْصتف» )۸٤۲۸(‏ من طریق عیسی بن حفص بن عاصم» عن عطاء به. 

(۳) «الحجُة على أهل المدينة» .٠٠٠ :١‏ 
وأبو رباح: هو عبد الله بن رباح الكوفيء ذكره البخاري في «التاريخ الكبر» ۸١ :١‏ وابنٌ أي 
حاتم في «الجرح والتعديل» ه: ۲ ولَسباه فرشیاًء وذکره ابن جبّان في «الثقات» ۷: ٤‏ ونسبه 
سیا وقد روی عنه ثقتان جلیلان» وهما: سفیان ازى ومِسعَرٌ بن كدام. وفي «الثقات» 
للعجلي: «عبد الله بن رباح النخعي الكوفي: ثقة ثقة)» فلعله هو. وعلى كل حال» فوثله بحسن له 
على أقل تقدير» وقد توبع كا في الإسناد الذي قبله» وباقي رجاله ثقات. 

)٤(‏ هو حديث عباد بن تيم عن عَمّه» الُخرٌّح في أحاديث الباب. 

.41- ۳۸:۲ )0( 


٤¢‏ النكت الطريفة 


ا 


خالقه صاحباه في المسألة وإن كان من أصل أبي حنيفة رَد الزائ إلى الناقص سَتَداً 
و والله سبحانه وتعالی أعلم. 

والْصَنفُ عزا إليه ني الجماعة فقط في صلاة الاسسقاء» مع أنه رى أنه لا 
صلاة في الاستسقاء مطل . 


# % % 


١ ۲‏ وقت العشاء 
حدثنا وکيع» عن سُفيان» عن عبد الر حن بن الحارث بن عياش بن أي 
» ا ا س ل E‏ و 
ربيعة» عن حَکيم بن حَکيم بن عبَادِبنِ حَنيف» عن نافع بن جبير بن مُطِم» عن 


(۱) ومعهم| أيضاً جمهور الفقهاء منهم مالك والشافعي وأحدء رهم الله تعالى. 

(۲) ليس كذلك» فما عزاه ابن أي شيبة إلى أبي حنيفة هو النسوبُ إليه ني كتب المذهب» ووَهِم الُولّفُ 
ر حه الله تعالى في تخطتته في هذه النسبة» فظاهرٌ الرواية عن أي حنيفة أنه «لا صلاة في الاستسقاء)» 
كذا بالإطلاق» لكر فسرها أئمة المذهب بأنْ الُراد: الصلاةٌ بجماعةء لا الصلاةٌ فرادى. انظر: 
«بدائع الصنائم» للكاساني :١‏ ۲۸۲ و«البحر الرائق لابن نجيم : 1۸١‏ و«الدّر المختار» 
(۳:-۸۳ مع «حاشية ابن عابدين») 
قال اللإمامٌ الكاساني: «أراد بقوله: «لا صلاة ني الاستسقاء»؛ الصلاة بجماعة» أي: لا صلاةً فيه 
بجماعةء بدليل ما روي عن أبي يوسف أنه قال: سألتٌ أبا حنيفةَ عن الاسيسقاء» هل فيه صلاةً 
أر دعاءٌ مقت أو خطبة؟ فقال: أما صلاةٌ بجماعة فلاء ولكن الدعاء والاستغفار» وإن صَلَوا 
وخدانا فلا بأس به). 
ثم هل مراد الإمام أي حنيفة بنفي الصلاة بجماعة: نفي السَيةء أو نف أصل ا مشروعية» فتكونُ 
الصلاة بجماعة جائزة لا مكروهة ولا بدعة؟ اختلفَ فيه» والأصح: أنه ينفي الستية فقط لا 
أصلَ المشروعية» کا حققه العلامة ابن عابدین فی «حاشیته» ۴: ۸۲. 

(۳) «الْصتف) ۲۰: ۱۸۹-۱۸۰ (۴۷۹۹۰-۳۷۹۸۹). 


النص المحقق ها 
ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «أمّني جبريل عند البيتِ 
مَرنين» فصل بي العشاءٌ حين غاب السَمَق» وَل بي من الخد اليشاء تلت 
اليل الأول. وقال: هذا الوقتٌ وقبُ السَّن» الوق بين هذين الوقتين»٠.‏ 


حدثنا وکیع» عن بَذرِ بن عثهان» سمه من ابي بکر بن بي موسی» عن 

أبيه: أن سائلاً أتى النبيّ صل الله عليه وسَلّم» فسأله عن مواقيتِ الصلاةء فلم 
1 ير عليه شيا ثم أمر بلالا فأقام اليشاء الآخرةعند قوط سفق »ئم صل 
من العَدِ العشاء تلت الليل» ثم قال: «أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين 


م 


قال aT ET‏ دخات آنا وعگة 


ابن عل على جابر بن عبد اله» فقلنا له : حدثنا كيف كانت الصلاةٌ مع النبيّ 


صلل الله عليه وسم » فقال: صل بنا الي صل اله عليه ولم اليشاء حين 
غاب السَمَیّء ثم صل بنا من العَدِ الشاءَ حي ذهب ثلث اليل“ . 


. حسن لغبره» وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الر حن بن الحارث بن عياش‎ )١( 
من طريق عبد الرحمن بن الحارث» بهذا الإسناد.‎ )۱٤۹( وخر جه أبو داود (۳۹۳)ء والترمذي‎ 
وتشهد له أحاديث الباب التي بعده.‎ 
وإسناده حسن.‎ »)۱۱۲٤۹( وله شاهد أیضاً من حدیث أب سعید الخدري عند آحمد‎ 

(۲) في الأصل: «ما بين هذين الوقتين وقتٌ العشاء»» وأثبتٌ ماني «المصنف». 

(۳) إسناده صحیح. وکیع: هو ابن الجرّاح. 
وأخحرجه مسلم »)٦۱٤(‏ وأبو داود (١۳۹)»ء‏ والنسائي )٥۲۳(‏ من طريق أي بکر» به. 

() في الأصل: «سليمان»ء والمُتّبت من «المصنف). 

() حُسین بن بشیر بن سلان» ویقال: ابن سلام» لم یرو عنه غير خارجة» ولا يعرف بغیر هذا ا لحدیث» 
وذکره ابن حبّان في «الثقات» ۲۰۹:۰ . = 


م س ب ج ا ت الكت الطربفة 
حدثنا آبو أسامةء عن عبيد اله عن نافع» عن صفبَةابنة أي عبيد: أن 
عمر بن ا خطاب كنب إل أمراء الأجناد يوقت هم اللا قال: «صلوا صلاةً 
العشاء إذا غاب السَمَقّء فإن شُغِلتّم ففيم| بينكم وبين أن يذهب تلت الليلء 
ولا شاعَلُوا عن الصلاة» فمن رَقَدَ بعد ذلك فلا أرقَدَ الله عله يقو ها ثلاث 
1 0( 
مرار . 
حدثناجرير» عن مُغيرة» عن إبراهيم قال :وقت العشاء إلى ر بع الليل". 
وذْكَرَ أن أبا حنيفة قال: وقتٌ العشاء إلى نصف الليل. 


,و 


أقول: ليس أبو حنيفة محدد من منتهى وقت العشاءِ بنصف الليل 0 
القَجْر» وقد بسط الطحاوي القولً في «معاني الآثار»"» واستعرص الآثار الواردة 
ني مُنتهى وقتٍ اليشاء: من «نَلْبِ الليل؛ في رواية ابن عباس وأبي موسى وأبي سعيد 
وانصف الليل؛ في رواية أي هريرة وأنس» و«عامة الليل؛ إلى طلوع الجر في رواية 


و ¢ 


عائشة» ول هذه الروايات ف «الصحيح»» ثم قال الطحاوی: «فثبتٌ هذا کله ان 


= واخرجه النساتي )٥۲۹(‏ عن آحد بن سلےان» عن زید بن اباب به وقال: «إل لث الیل او 
نصف اللیلء د شك زید). 

(1) إسناده صحيح» صفية بنت أبي عبيد - وهي زوج عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنها - 
اختلف في إدراكها النبيّ صل الله عليه وسَلّم» وقد وتَّمَها العجلّ وان حبان» وباقي رجال 
الإسناد ثقات. عبيد الله: هو ابن عمر العمري. 

(۲) رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد» ومغيرة: هو ابن مقسّم الصَبّي. 

. 194-119۱ £۸-1:1 )( 

(5) كأنه يريد أن روايةً «ثلث الليل» وروايةً «نصف الليل»» وروايةً عامة اليل :١‏ كلهافي «الصحيح»» 
لا أن جميع روايات مَنْ ذُكرَ من الصحابة في «الصحيح)» وبيان ذلك: 
أن حديتٌ ابن عباس وأي سعيد وأي هريرة ليست في *الصحیحین» أصلاً فحديتٌ ابن عباس = 


ال ا ي ي و ی 
اليل كله وق لصلاة العشاء الآخرة لكنْ على أوقاتِ ثلاثة: فإلى الب أفضل» وإلى 
النصف القَضل دون ذلك» وما بعد نصفب الليل أدوَنُ». ثم ساق بسنده عن نافع بن 
جبیر قال: کت عمر إلى ابي موسى: وص العشاء أيٌ اليل شعت ولا تُعفِلّها»". 

وعن أبي قتادة عن النبيّ صل الله عليه وسلَّم: «ليس في النوم تفريطً إن التفريط 
أن تُوَخرَ صلاةٌ حتى يدخل قت الأخرى»» أخرَجّه مُسلم”» فدلّ على بقاءِ وقتِ 
الأو إلى أن يدخل وقتٌ الأخرىء كا في «نصب الراية»١.‏ 

وني حديث ابي هريره عند الترمذيّ :«لولا أن أدُ شى على أمتي لأسرتُ الوشاءَ إلى 
اال او ف قال الترمذي: حسن صحيح. 


2 ۾ ڪ e‏ ۴ 2 0 5 
وعبد الرحهمن بن الحارث في الحديث الأول: تكلم فيه بعضهم» لكل لم يمنع ذلك 
2 ص م 
من تصحيح الحديث عند الترمذي وابن خزيمة وابن جبّان والحاكم". 


us aS GS CSS -‏ 
وخدیٹ آ يرير أخحرجه الترمذي (۱۹۷)ء وابن ماجه (5۹۱1). 
أما حديثُ أبي موسى: فقد أخرجه مسلم (١1۱)ء‏ وحديثٌ أنس: أخحرجه البخاري »)٥۷۲(‏ 
ومسلم »)٦4١(‏ وحديث عائشة: أخر جه البخاري .)٠۳۸(‏ 

(۱) «شرح معاني الآثار» ٠١۹:۱‏ بنحوه. 

)۲( «شرح معاني الآثار» ۱: ٠١۹‏ . وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة .)۳۲٠۰(‏ 

.)٩۸۱( برقم‎ )۳( 

"o-۳: )€( 

)٥(‏ «جامع الترمذي» (۱۹۷)ء وأخرجه أيضاًابنٌ ماجه (1۹)» ولفظ ابن ماجه: «لأخرتُ العشاء»» 
أما لفط الترمذي فهو: «لأمرعهم أن يُوّخروا الوشاء». 

(0) الترمذي »)۱٤۹(‏ وقال: حسن -ك) في «تحفة الأشراف» للمزي ۲٠۲:۷‏ وسقط من بعض 
الطبعات -» وابن خزيمة »)۴۲١(‏ والحاكم ٠٤١ :١‏ ولم آره في (صحيح ابن حبان». 


ا و ا و ي ي ج ع ي 
فظهر أن أبا حنيفةً أصابَ في قال وعلط لصفب فيم| عزا إليه» والله أعلم. 
* %* * 
۴۳-القَسّامة 
وقال أرفا: 
حلاف الامله عن مت عن ال رى فر مم أن الفا 
كانت في ال حاهليةء فأقَرًها النبّ صلل الله عليه وسَلّم في قتيل من الأنصار 


ود في جب لليهود, قال: فبدأ النبيّ صل الله عليه وسَلَم باليهود فكلَمَّهم 
قَسَامةَ خخسين» فقالت اليهو: لن لحف فقال النبيٌ صل الله عليه وسَلَّم 


(1) أي: في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجرء وهذا محل اتفاق بين الأئمة الأربعة» على حلاف 
بينهم في تفصيل وقت الاختيار ووقت الاضطرار. 
فمذهبٌ أبي حنيفة: أن تأخيرًها إلى ثلث الليل: مستحب» وإلى نصف الليل: مباح» ويكره 
تأخيرها بعد النصف إلى طلوع الفجر» كا في «حاشية ابن عابدین» ۲: .٠۴-۳۲‏ 
ومذهبُ مالك: أن وقتها إل ثلْبِ الليل الأول وقتٌ اختيارء وإلى طلوع الفجر وقتٌ اضطرارء 
كا ني «حاشية الصاوي على الشرح الصغیر» للدردیر ۲۲۷-۲۲۹۱ و«حاشية الدسوقي على 
الح ار ر 
ومثله مذهبٌ الشافعيّء لكنْ ثمَة قول آخرٌ عندهم في وقت الاختيار؛ أنه إلى نصف الليل» وهو 
القولٌ القديمْ للشافعي» ونصّه في «الإملاء» من الجديدء ورجّحه النووي في اشرح صحيح 
مسلم» :١٠۱١ء‏ وكلامّه في «المجموع» ۳: ۳۹ يقتضي أن الأكثرين عليه. 
والقولان ا مذكوران في مذهب الشافعي: روايتان عن أحمد ك في «المغني» لابن قدامة .٤۲۷:١‏ 
(۲) لعل تعقب ابن أي شيبة على أبي حنيفة وارد على وقت الاختيارء فلا يكونْ غالطاً فيم| عزا إلي 
والله أعلم. 


(۳) الم صسف) ۲۰: ۱۸۹-۱۸1 (۷046-۳۷0۹1). 


ال ا ا ج ب 
للأنصار: «تعلفون؟» قالت الأنصارٌ: لن تحلف؛ فأغرَمَ لنب صلى الله عليه 
وسَلَّم اليهود ِيَسَه؛ لأنه فيل بين أظهُر”. 

حدّثنا عبد الأعىء عن مَعمَر» عن الزهري قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز» فسألني عن القَسامةء فقال: إنه قد بدا لي أن أرُدّهاء إن الأعرايي 
يشهد والرجل الغائبُ بجيءٌ فيشهد! فقلتٌ: يا أمير المؤمنين. إنك لن تستطيع 
ردهاء قضى با الب صل الله عليه وسَلّم والخلفاءٌ بعده. 


ت 3 ر rg‏ 
حدثنا الفضل بن دکين» عن سعيد بن عبَيد الطائي» عن بشير بن 
ٍ ۶ 2 ر 5 2ء مر 
يسار"": أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أي حَثمة أخبره: أن تَقرا من 


(۱) مُرسل رجاله ثقات» لکّه من مراسيل سعيد بن الَسيّب» وهي صحيحة. 
وأخرجه مختصرآً النسائي )٤۷٠۹(‏ من طريق معمر» بهذا الإسناد. 
وأخرجه كذلك مسلم »)۱۹۷١(‏ والنسائي )٤۷۰۷(‏ و(۸٠۷٤)‏ من طرق عن الزهري» عن أي 
سلمة وسليان بن يسار» عن آناس من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسَلّم. 
وليس هذا من الاختلاف على الزهري» فقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۱۸٠١۲(‏ عن 
معمر» عن الزهري» عن ابن الُسيّب قال: كانت القَسَامة في الجاهلية» ثم أقَرّها رسول الله 
صل الله عليه وسَلّم ني الأنصاريّ الذي ود مقتولاًفي جب اليهود» فقالت الأنصار: إن هود 
قتلوا صاحبنا. وعن أي سلمة وسليمان بن يسار» عن رجل من أصحاب النبيّ صل الله عليه 
وسَلّم من الأنصار: أن النبّ صل الله عليه وسَلّم قال ليهود بدأ هم: أحلفٌ منكم خسون ... 
ووک 
فتن بہذا: أن الزهريّ يرويه عن ابن الُسيّب مسلا وعن أي سلمة وسليمان موصولاً وكأنّ 
وو ابو الها ت روت ان تة وشن 

)۲( مُرسّل رجاله ثقات. 
وآخرجه عبد الرزاق )۱۸۲۷١(‏ عن معمر» عن الزهري» وزاد فيه: «وإنك إن تتركها أوشك 
رجل أن يقل عند بابك فيطل دمه» فن للناس في القَّسامة حياةًا. 

(۳) في الأصل: «بشير بن نهيك»» والتصويب من «الصتف» وصحيح البخاري). 


X١‏ النكت الطريفة 

فومه انطلقوا إلى خيبر» فتفرًقوا فيهاء فوجدوا أحدَهم قتيلاء فقالوا للذين 
وجدوه عندهم: قتلتٌم صاحبًناء قالوا: ما فتلا ولا عَلِمُنا قاتلا قال: فانطأقوا 
إلى نبي الله. فقالوا: يا نب الله انطكقنا إل حيبر» فو جدنا أحدنا قتيلا. فقال النبى 
صلی الله عليه وسَلَّم: الک الكّاء فقال هم: «تأتون بالبينة على مَس فل ؟» 
قالوا: ما لنا بينة» قال: «فيحلفون لكم»» قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره 
نبي الله أن بطل دَمّه» فوَدَاه بمئة من إبل الصَدَقة. 

حدّثنا أبو خالد الأحر عن حَجّاج» عن عَمْرو بن شعَيب» عن أبيه 
عن جده: أن حويّصة وحيّصة ابت مسعود» وعبد الله وعبد الرحن ابي فلانء 
خرجوايمتار ون بخیبر» فعْدِي على عبد الله فقتل قال: فذكروا[ذلك] للب 
صل الله عليه وسَلّم» قال: فقال رسول الله صلل الله عليه وسَلّم: تيون 

ا ت ّ 

بخمسین ونَسَجقون)» فقال: یا رسول الله» کیف نَم ولم شهّد؟! قال: 


)۱( إسناده ص ج 
وأخرجه البخاري (1۸۹۸)» وأبو داود )٤٥۲۳(‏ من طريق الفضل بن دکین» به. 


وأخرجه مسلم )۱۹۹٩(‏ من طریق ابن تُمیر» عن سعید بن عبید» به. 
وأخرجه البخاري (۲۷۰۲)» ومسلم (۱۹۹۹)» وأبو داود »)٤٥٩١(‏ والترمذي »)۱٤٩۲(‏ 
والنسائي )٤۷۱۹-٤۷۱۳(‏ من طریق يی بن سعید» عن بشیر بن يسار» به. 
وخرجه مسلم (۱۹۹۹)» وأبو داود (۲۱٥٤)»ء‏ وابن ماجه (۲۹۷۷) من طریق أب ليلى بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل» عن سهل بن أبي حثمةء ٻه. 
قوله: «الكبر الكبر»: لا يظهر المراد منه هنا؛ أن الروايةً مختصرة وفي الروايات الأخحرى: أنه 
قام عبد الرحمن بُ سهل الأنصاري أخو المقتول في القصة: عبد الله بن سهل» وکان صغیراً - 
يتكلم فقال له الي صل انه عليه وسلّم: الالء کلم خرصا بن مسعود وهو ابر“ 
عَمّه-» وفي بعضها: أن الذي قام يتكلم حيَصة بن مسعود والله أعلم. 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل» واستدر كته من «الصتف». 


اا 2 د ا 
طبر گم مهوا قالوا: يا رسول الله» إذن تقتلا الیهو قال: فوا رسول الله 
صل الله عليه وسَلّم من عند 

حد لا عمد بن بشن دا سف عن اده ان اتاد يسار قال: 
القَسَامة حی قضی بها رسو الله صل اله عليه وسَلّم» بينما الأنصارٌ عند 
رسول اثه صلی اله عليه ولم إذْ حرج رجل منهم» ثم خرجوا من عند النيّ 
صل الله عليه وسَلّم» فإذا هم بصاحبهم حط ني دمه» فرجعوا إلى النبىٌ 
صل الله عليه وسَلّم فقالوا: قتلشنا اليهو. وسوا رجلا منهم» ولم تکن هم 
O‏ «شاهدان من غیرکم حتی آدفته 
إليكم بر مَته»» فلم تکن هم » فقال: «(استحقوا بخمسينَ قَسَامة أدفعه إليكم 
برمّته)» فقالوا: بارسول اله» نّا نره أن تَحلِفَ على عَيْب. اواد رتل آل 
صل الله عليه وسَلَّم أن يأخدٌ قَسَامةٌ اليهود بخمسين منهم فقالت الأنصارً: 
يا رسولً الله» إن اليهوة لا الود الحَلِفَء متى مايقل هذا منهم يأتوا عل 
آخرنا"» فداه النبيّ صن الله عليه وسَلّم من عنده". 

وذكروا أن أبا حنيفة قال: لا ثبل يمان الذين يَذَّعَونَ الدم. 


(۱) حدیث صحیح» وهذا إسناد ضعیف حَجَاح بن أرطاة مُدلْس على صَعْف فیه» لکنه متابع. أبو 
خالد الأحمر: هو سليان بن حيان. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۹۷۸) من طريق أبي خالد الأحرء بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي )٤۷۲۰(‏ من طريق عبيد الله بن الأخنس» عن عمرو بن شعيب» به. وعبيد الله 
ابن الأخنس ثقة. 

(۲) كذا في الأصلء وفي «الُصتف»: «متى ما نقبل هذا منهم يأتون على آخرنا؛» بإثبات النون في 
«يأتون»» ووجه ما في الأصل: أن «متى» شرطية جازمة» ووجه ما في «المصنف»: أنها ظرفية 
متعلة بالفعل «يأتون»» وجملة «يأتون» في محل رفع حبر ثانِ ل«إن»» وعليه يكون الفعل يقل » 
مرفوعاً ويُضبَط بالضمة. 

(۳) مُرسّل رجاله ثقات. سعيد: هو ابن أبي عروبة. 


إا ا 2 ا 
أقول: قال ابن عبد البر: «ما نعلم في شيءٍ من الأحكام المروية عن رسول الله 
صلل الله عليه وسَلَّم من الاضطراب والتضاد مل ما في هذه القضية» إن الآثار فيها 


و ا ا (Vue‏ 
متضادة متدافعة» وهى قضية واحدة) '. اه 


ھم 
وقال عثهان الي والحسنْ بن صالح» والثوريٰء وابنْ أي ليلى» وان شبرمة 


1 


17 


والسَعْبيٌ » وإبرا a‏ بدا ني 
اقسا بایان الدّعى عليهم» فيحلفون» ثم يَعْرَمُونَ اده وحَلفُهم يدفع عنهم 


القصاص دون الدَيَة عندهم . وروي ذلك عن عَمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه". 


a O 
للمُدّعين: «تأتون بالبيّنة على مَنْ قتله؟ قالوا: ما لنا بيّنةء قال: فيحلفون» قالوا:‎ 
لانرضى بأيان اليهود ... فداه بمثة من إبل الصدَة قةه» ول يكلب الدع الَف‎ 
کا ترى» بل طالبهم بالبية. وهذا ا لحديث مُوَيَدٌ بالحديث المشهور: «البيةٌ على الدعي»‎ 
واليمينْ على مَنْ أنكر'» وبحديث الأشعث: «شاهداك أو يمينه».‎ 


(1) «الاستذكار» ۸: ۹۷ء وفيه: «القَصة» بدل «القضية»» في الموضعين. 

(۲) آخرج عبد الرزاق (۱۸۲۸۷)» وابن بي شيبة (۲۸۳۸۷) عن عمر أنه قال لرجلين من أهل الكوفة 
تیاه في ابن عَم فما ل : «فیکم شاهدان ذوا عَذل تجیثان ب على مَنْ قتله فنقیدٌکم منه؟ وإلا حَلَفَ 
مَنْيَّدرَوکم بالله: ما فتلا ولا عَلِمُنا قاتلا فإن نكلوا حَلَفَ منكم خسون, ثم كانت لكم الذية). 

(۳) برقم (1۸۹۸) عن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن سعيد بن عبيد. وقد سلف عند ابن أبي شيبة 
في أحاديث الباب عن الفضل بن دكين» به. 

)٤(‏ زاد ابن حرم هنا: E OE TET‏ صاحبكم» [«المحل» :۱١‏ ٤۷]»ء‏ ولیس 
هذا في رواية سعيد عند الببخاري» وقد اخملَّطّتْ على ابن حَرْم رواية برواية» وهذا ما يقم له كثراً 
في كتبه سهواء ولا سا في «المحلى»ء فتلفْتٌ إلى ذلك التّر. (ز). 

)٠(‏ سلفت الإشارةٌ إليه (ص ٤۷۳‏ تعليقاً-مسألة ۸) ونَقَدَمَ تخرجه هناك. 

0) سلف ذكره وتخر مجه ( ص۷۳٤‏ تعليقاً- مسألة ۸۲). 


i i E RE 

وروی ابن أي شيبة في «الُصتّف» عن عبد الرحيم بن ليان عن الحسن: «أن 

أبا بكر وعمرَ والمجاعة ا يقتلون بالقَسامة»'. کہا روی عن إبراهیم 

الحَعىّ بسنده: «القَوَدُ بالقسامة جور" وني رواية أبي مَعسّر : «القسامة سح 

فيها اذَه ولا قاد فيها». وكذا قاله قتادةء وأخذ به عمرٌ بن عبد العزيز في عهد 

خلافته» ولم يقبل غير قول أبي قلابة عند ا مناقشة في ا لمسألةء كا هو مشروح في اصحيح 
البخاري». والبخاري مع الحنفية في المسألة. 


)١(‏ «الصتف»(. ۰ لکنه یرویه عن عبد السلام بن حرب» عن عمرو» عن الحسن. لا بالإستاد 
الذي ذكره الوت رحه ال ولول يقل عن «الصتف؛ بواسطة . وعلى كل ففي إسناده عمروء 
والظاهر أنه ابن عَبَيد القَدَري المشهور» وهو على بدعته منّهم. 

.)۲۸٤۱۱( «الٔصتف)‎ )۲( 

(۳) أي: عن إبراهيم النخعي» وهي في «الُصتف» أيضاً .)۲۸٤۱۳(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «كذا قاله قتادة» بإسقاط الواوء والصواب إثباتما. وأثر قتادة هذا أحر جه ابن أبي شيبة 
في «الُصتف» .)۲۸٤۱۲(‏ 
ومن أنكر القَوَد بالقَسامة أيضاً: عبد الله بن عباس» وسال بن عبد الله بن عمر» والحكم بن عتيبة 
کا ني «فتح الباري» ۱۲: ۲۳۲ وفيه تقل آقوا لحم في ذلك وعَزْوها مصادرها. 

آعرع اناري ل اجا 00 )فن آي و ا عم رين ف ازير ازمر بره 
للناس» ثم َذِنَ هم» فدخلواء فقال: : ما تقولون في القَسَامة؟ فأضصَبّ الناس فقالوا: نقول: القَسَامة 
القَرٌ ہا حى وقد أقادت با الخلفاء. قال: ما تقول يا أبا قلابة - ونصبني للناس -؟ فقلت: يا 
أمير المؤمنين» عندك رؤساءٌ الأجناد وأشراف العرب» أرأيت لو أن خسين منهم شهدوا على 
رجل حصن بدمشق آنه قد زنی ول یروه» أکنت ترُمه؟! قال: لاء قلت: أرأیت لو أن خسين 
ج عل ر بون اه اتر اکن مع ی برقال لاء قلت: فوالله 
ما تل رسو اله صل لله عليه ولم أحداً قط الا ني إحدی ثلاث خصال: وجل فل بجريرة 
نفسه فقتّل» أو رجل زنى بعد إحصان» أو رجل حارب الله ورسوله وارتدٌ عن الإسلام ... إلخ. 

() حيتٌ قال في كتاب الديات: «باب القّسَامة» وقال الأشعتٌ بن قيس: قال الب صلل الله عليه 
وسَلَّم: (شاهداك أو يميه وقال ابن أب مُليكة: ]يقد بها معاويةً» وكتب عم بن عبد العزيز = 


اا ت د ا ا > 

وأما مالك والشافعيٌ وأحدٌ فيرو استحلاف الَذَّعينَ على أن فلاناً هو القاتلء 
مع تبيین ما بينه وبين المقتول من العداء فإذا حَلَفَ هكذا خسون منهم: أن فلاناً هو 
القاتلء ترلّب عليه الحكمٌ عندهم» عل بعض خلاف في التفصيل. 

وتمسّكوا بحديث البيهقيٌ بطريق مُسلم بن خالد الرَجيّ عن ابن جرَيج» عن 
عمرو بن شَْیب» بده مرفوعاً: «البية عل مَنْ عى واليمينٌ على مَنْ أنكر إلا في 
القَسّامة)'» وبحديث بحيى بن سعيد في القَّسَامة» وفيه: افيقيسم منكم خسون: أنهم 
يعني الیهود-قتلوه» قالوا: كيف قم على ما لم نره؟!». 

لكي الحديت الأول فيه عللّ قادحة فالرّنجيٌ متروك الحديث عند البخاري 
وابن جُرَیج م يسمع من عمرو بن شعيب عند البخاريّ أيضاً”» وروايةٌ عمرو بن 
کی ا ر ر و ر ا ر 
وقتاد) فرووه عن ابن جُرَيج عن عمرو مُرسلاً. واختلفوا على الرَْجیٌ: فساق عثان 


= إلى عدي بن أرطاةء وكان أمَرّه على البصرة في قتيل وج عند بيت من بيوت السّمانين: إن وَجَدَ 
أصحابه به وإلا فلا تظلم الناس» فان هذا لا يُقضى فيه إلى يوم القيامة). 

(۱) «السنن الکبری؛ للبیهقي ۱۲۳:۸ وأخرجه أیضا الدارقطني (۳۱۹۱) و(۳۱۹۲) و(۰۸٥٤)»‏ 
وابن عبد البر في «التمهيد) .٠٠٤:۲۲۳‏ 

(۲) أخرج هذا اللفظ النسائیٌ )٤۷۱۷(‏ في حدیث حیى بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سهل بن 
أي حَثمة. 
ولفظ البخاري (۲۷۰۲)» ومسلم (۱۹۹۹)ء وآبو داود »)٤٥۲٩۰(‏ والترمذي »)۱٤۲۲(‏ والنسائي 
)٤۷۱١ - ۳‏ في هذا الحدیث نفینه: «کیف نحلف ول نشهد؟!). 

(۳) انظر: «جامع التحصیل» للحافظ العلائي ص‌۲۲۹. 

() ذِكَرُ «قتادة» هنا سبق قَلّم» فالذي خالفَ مسلم بن حالد الَنْجيّ (ت ۱۷۹ أو :)۱۸١‏ عبد الرزاق 
الصنعاني (ت ١١۲)ء‏ وحجًاج بن محمد المصيصي (ت٠٠۲)-‏ كا ص على ذلك الدارقطني في 
«سننه» بإثر الحدیث )۳٠۹۲(‏ و(۸١١٤)-ء‏ وهؤلاء الثلاثة من طبقة واحدة» أما قتادةٌ فقد توفي = 


النص المحقق __. هه 

ابنٌ محمد الرازي» عن الرَْجيّء عن ابن جُريج» عن عطاء عن أبي هريرة. فتلك 

زج خا ن الفلار كر ل فرق الك د ااا الات روا اون 
وأما الحديتٌ الثاني فلم يتر ججح عند البخاريّ تُخالفيه للأصول» بل حديثِ 

سعيد» ومع ذلك ليس الاستحلاف فيه سوى هيل لطريق الحكم بها عند الدّعى عليهم 

من نُكُول أو حَلِف, لان تكليفَ مَنْ لا عِلمّ عنده بالقاتل يدعو الكل إلى الإباءِ من 

الحلف» فيأحذ الحكم طريقه من غير مُنازع» ومن الدليل على ذلك: عدم ورود بناء 
وهذا هو فقة أي حنيفة في المسألة جمعاً بين الأدلة. 


ولعل القارئ الكريم عبرم بعت الإساطة يا اسلفتاه بلغ وغل ابن اليم في 
باطل الُشاعَبات من غير َرَج جره عن الاسټرسال فی الغالطات) ولا سیا فی باب 
محالفة الأئمة للأحاديث الصحيحة الصريحة في رعمه -في 2 وهو 


رجلّ هواه في حالَفةٍ الجاع بمُغالطاتِ وتباويل» فينخدع بها بعص الصعفاء في اليلم 
والقَهُم» والواقع أنه باحس الحظٌ في علوم الحديثِ ورجاله" مع قل وَرَع» فلا يقفُ 


ج سنة مثة وبضع عشرة» وهو من طبقة مُتقدّمة» وليس له رواية عن ابن جُرَيج» بل هو من طبقة 
شیوخه» وإِن لم یرو عنه ابن جُرَیج أیضا. 

(۱) أخرجه ابن عدي في ترجمة مسلم بن خالد الزنجي من «الکامل» ۲۳۱۲:۹ والدارقطني )۴٠۹۰(‏ 
و(0۰۷٤).‏ 

(۳) يريد ما ذكره في «فصل: أدلة نفاة القياس» من «إعلام الُوقُعین» ۲: ۲۴۷. 

)۳( قال الولف الإمامٌ الكوثري رحه الله تعالى في «نكملة الرد على نونية ابن القيّم؛ («اليف 
الصقيل» ص۸): «على أنه ل يكن (يعني ابن القيم) من له علمٌ بالرجالء ولا َد الحديث» 
حي آثنی فیھم عل اناس کَلْکیء واستدلّ فیھابأخبار غير صحيحة عل صفات الله سبحانف 
وقد ذكره الذهبيٌ في «الْعجّم الْحْتَص» [ص۲۹۹] با فيه عبرةء ول یترجم له الحسینیٌ» ولا 
ابن فهدء ولا السيوطيٌ في عِدادِ الحفاظ في «ذيوهم» على «طبقات الحفاظ». = 


ا 
ى م ٤ 2 e 2 ٤‏ 
عند خد فیتج رآ على أن بخطُبَ فی کل نادء ويَسلَكٌ ني كَل وادء فيغر به بعص الأغرارء 
فيهلك مع الهالكين في الُعكمّد ومسائل الفروع في آنِ واحد» نسأل اله السلامة. وقد 

كفنا عن اتجاهه في کثیر ما حَرَرْناه"» ولنا عو د وعودٌ إن شاء الله. 


وأما الأحاديت التي ذكرَها ابن أي شيبة ني هذا الباب: 


فالأوّلٌ منها: من مراسیل ابن اسب فلا بحت به مَنْ لا بحت با مراسیل"» ولا 
سيا عند وجود مُعارض آقوی كا هنا. على أن تكليفَ الدّعين بالحَلف وإباءهم ل 
يرب علیهما حُکْمٌ سوی ما ذکرناه من التمهید للحُکم واستکشاف الحال. 


ت 
e ٤‏ 


والثاني: من مُرسّلات الرّهريّء وقد ذكرنا أن رأيّ عمرَ بنَ عبد العزيز في ذلك 
مشرو في (صحيح البخاري» وشروحه» راجع «عمدة القاري» (۱۱: ۲۱۳)"» 
وهو من لايَرَونَ القَوَدبالقََامةء على أن الرهْريّ يرى استحلاف الَدّعى عليهم فقط 
فلا الف قولّه قول أصحابنا. 


= ومايقمٌ من القارئ بموقع الإعجاب من أبحاثه الحديشية في «زاد العاد وغيره» فمُختَرَل مأخودٌ 
ما عنده من كنب قَيّمة لأهل العلم بالحديث» ك«الَورد اهنيّ شرح سيرة عبد الخنيّ» للقطب 
ا لحلبيّ» ونحوه. ولولا «خحلل» ابن حَزم» و«إحكامه)» و«مُصتف» ابن أي شيبة» و«تمهيد» ابن 
عبد البر» َا تَمَكُنَ من مُغالطًاته وتویلاته فی (إعلام الُوقٌعین)». انتهی. 

(۱) نقد المؤلف رحه الله تعالى ابن القيم في مواضع من هذا الکتاب» انظرها في: (ص ۱۳۲ ۲۸٠‏ 
۰ مسألة ۱۱ و۲٤‏ و۲٤‏ و٥٤‏ و٩‏ و۱ ۷)» وسینقده أیضاً ( ص ۸٩‏ 
مسألة .)١١١‏ 

() قد يقال: إن الإمام الشافعيّ رصي اله عنه استثنی مراسيل سعيد بن السب من أصله في عَدَم 
الاحقجاج بالرسل ما م يَعضده عاضد؟ فيقال: إنه مع ذلك لم يحتجٌ بمراسيله في مسائل عِدَّة 
ذکرها الول الإمام الکوثريٰ رحه اله تعالی في تعلیقه على ذیول «تذكرة الحمًاظ» ص۲۹٠‏ 
وأصلّه لاٍمام ابن رجب في «شرح علل الترمذي» ۳۰۹-۳۰۸۰۱. 

.۸:۲٤ أو‎ )۳( 


0 O E 

والثالت: هو الذي عَولّ عليه البخارئء وأخذبه أصحابناء فهو حْجَة لأي حنيفةً 
لا عليه. 

والرابع: E N O‏ 
بطریق عَمْرو بن شعَیب. 

والغامسش: في سنده سعید بن ہشیر صاحب قتادة. 

فظهر أنه ليس في تلك الأحاديث ما يكون حْجّةّ ضدّ أبي حنيفةً في المسألةء بل 
رذني حديثِ ما الحكم للمُدّعین بحَلفهم» فیکون الحكمٌُ هم بدون تُکُول الدّعی 
علیهم کا من غير دليل واضح» والله أعلم. 

وقد توسّع البيهقَيّ في «السنن» في تأييد الرأي ادون في مذهبه» وركب الصَعْبَ 
والذّلولّ ني ذلك» لکن مِن سُوءِ حَظَّه انبر له صاحبٌ «الجوهر النقيّا» فكشفَ عن 
دخائل بيانه» وحَمَقَ المسألة تحقيقاً لا مزيد عليه» ولَحْص الرّبيديٌ ذلك في «عقود 
ا لجواهر» تلخيصاً جيّداء فليراجعهم) مَنْ شاء المزيد. 

رتد الطخاوى تكليت الدعين بالقسامة ف يعض الر رابات عل معنى: اعون 
وتأخذون؟» إنكارا منه - عليه السام کک > لا على معنى أهم لو حَلَفوا لكانوا 
یستحقون اللي من غیر بي ولا کول الدع عليهم» واسدلّ عل ذلك بحدیث 
الزهريٰ لر ل: «أن رسو اله صل لله عليه وسَلّم قضى بالقامة -أي: بالقسّم على 
الْدّعى عليهم» . ثم قال: «والزهري إنما أخذ القَّسَامةً عن أبي ب سَلَّمةَ وسلیان بن يسارء 
عن اناس من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسَلّم"» فكان هذا ما أخذّه عنهم» 
ثم توسع في الكلام وحكى قضاءَ عَمَرَ ني القَسَامة بمثل ذلك ثم قال: «هذا قول أي 


(۱) انظر: «السنن الكبرى» للبيهقي ۸: ۱١١‏ وما بعدهاء وبحاشيته «الجوهر النقي» لابن التركانيء 
و«عقود الجواهر الُنيفة في أدلة مذهب أبي حنيفة؛ للسَمّد مرتضی الربیدیّ ۲: ۲۲٤-۲۱۰‏ . 
(۲) انظر ما سلف تعلیقاً ص1۱۹ . 


ا غ ف و ا ی 
حنيفة وأبي يوسب حكر ر مهم الله وهم لايَرَونَ القَسَامةً إلا على الدعى عليهم. 

ويُؤيّدٌ ذلك حديت ابن عباس مرفوعاً في الكتب السَنَة: أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلَّم قال: «لو يُعطى الناس بدَغواه» لادعی اناس اء رال و مراي رگن 
اليمين على الذّعى عليه»» هذا لفظٌ ملم" ولفظً الباقين: «أن انب صل الله عليه 
وسَلّم قضى أن اليمينَ على الُدّعى عليه“ فيكون استحلاف دعن في القَسَامة جرد 
استكشافِ الحال» لا ليجعلّ هم الذي أو القصاص بمُجرَدِ حَلِفِهم عل ما لا يعلمون 
لو اجترؤوا على للف أو لاسينكار الطْالَبة بالدم من غير بو كا يراه الطحاويّء 
فیکو ن الاستفهام إنکاریاً عنده» وإن کان هذا حالف مذهبَ ابن حجر. 

فظهر أن أبا حنبفة ل بخالف في هذه المساألة حديثاً صحيحاً صرحا بل جرى على 
الهم الرشيد السديد والله أعلم. 


* %* #%# 


٠١ ٤‏ صلاة الطواف بعد صلاة الفحر 
وقال أرض(“: 
حدثنا ابن ی عيينة» عن أي الڑہیں عن عبد الله بن بابا» عن جبیر س 


(1) انظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي .۲٠۲:۳‏ 

(۲) برقم (۱۷۱۱). 

(۳) البخاري »)۲٥۱٤(‏ وأبو داود (۳۹۱۹)ء والترمذي »)۱۳٤۲(‏ والنسائي )٥٤٤٥(‏ وابن ماجه 
(۳۲۱). 

() الَهِيَعٌ: هو الطريق الواسع الواضح. «القاموس»» مادة (مهع) و(هيع). 

.)۳۷۹۰۱-۳۷۵۹٩( ۱۸۹:۲۰ «ال٘صتف»‎ )۵( 

(0) في «المصنف»: «باباه»» وهو الأشهر في اسمه» و«بابا قول في اسمه» و«بابیه! قول ثالث فیه. انظر 
«تقریب التهذيب» للحافظ ابن حجر (۳۲۲۰). 


ا ا ا ا ا س ا 


(1) 


(۳) 


مطی» » عن النبيّ صلل الله عليه وسَلّم أنه قال: «يا بني عبد مناف» لا تمنعوا 


أحدا طاف بہذا البيتِ وصّلى أي ساعة من ليل أو نہار». 

انا أبو الأحرص» عن آي إسحاق» عن عطاء قال: : رأيتُ ابن عم 
طاف بالبيتٍِ بعد الفجر» وصَلى الركعتين قبل طلوع الشمس. 

حا أبو الأحوص» عن ليث» عن عطاءِ قال: رانف ابن عمَرَ واب 
عباس طافا بعد الكصرء وضلا" 


إسناده صحيح» وقد صرح آبو الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن درس _ بالسماع في «مسند 
أحمد» ٤۳(‏ ۱۹۷) و(٤‏ ۱۹۷۷) وغيره. 

وأخرجه امد »)۱۹۷۳١(‏ وأبو داود »)۱۸۹٤(‏ والترمذي »)۸٩۸(‏ والنسائي )٥۸٩(‏ و( ۲۹۲)» 
وابن ماجه )٠۲١ ٤(‏ من طريق سفيان بن عببنة» ذا الإإسناد. 

وآخرجه أحمد )۱۹۷٤۳(‏ و( ۱۹۷۷) من طريق ابن جريج» أخبرني أبو الزبير» به. 

وفي إسناده اختلاف سیأتي بیانه تعليقاً ص1۳۱ . 

رجاله ثقات. أبو الأحوص: هو سَلأَم بن سليم الكوفي وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله 
السّبيعي» وعطاء: هو ابن أبي رباح. 

وأخرج عبد الرزاق في «مُصتفه» )۹٠٠١(‏ عن الأسلمي» عن موسى بن عقبة قال: سألتٌ عطاء 
ابن بي رباح عن الطواف بعد العصر وبعد الصبح؟ فقال: رأيت ابن عمر طاف بعد الفجرء ثم 
صل قال موسی: فأتیتٌ نافعاً فأخبرتّه» فقال: کذب عطاء» فر جعت إلى عطاء فأخبرنّه» فقال: 
لقد ريت ابن عمر يصنمٌ ذلك قبل أن يُسْبّی نافع» قال موسی: فأتیتٌ سام بن عبد الله» فسالته» 
فقال: صَدَقّ عطاء» كان ابنٌ عمر يطوف بعد البح سبعاً واحداً» ثم يلي عليه حينئذ قال 
موسى: فأتيت نافعاًء فذكر ت له قول سالم» فسكت. وني إسناده الأسلمي» وهو إبراهيم بن محمد 
ابن أي يحيى» وهو متروك. 

وأخرج عبد الرزاق )۹٠٠۷(‏ عن ابن عَيبنة» عن موسى بن عقبة» عن سال قال: كان ابنْ عمر لا 
يرى بالطواف بعد العصر بأساًء ويْصلي ركعتين حينئذ. 

ويُعارضه ما أخرجه الطحاوي في «معاني الآثار» ۱۸۷:۲ من طريق نافع : أن ابن عمر فَدِم مك 
عند صلاة الصَبّح» فطاف ول يُصَل إلا بعدما طلعت الشمس. ورجالٌ إسناده ثقات. 

إسناده ضعیف من أجل ليث - وهو ابن أبي سليم -» لکن له شواهد. = 


ت ا ا و د 


حدثنا ابن فصيل» عن ليث عن أبي شعبة”: أنه رأى الحسنَ والحسين 
فذها مك قافا الت خا ال وا 


حلقا ابن فيل عن الرلجد ين جي عن آي الطفيل: اه كان برف 
بعد العَصر ويْصل حتى ضفار الشمسش. 

حدّثنا يعل» عن الأجلح» عن عطاء قال: رأيتُ ابن عَمَرَ ابن الزبير 
طافا بالبيتِ قبل صلا الفجر» ثم صَلّيا ركعتين قبل طلوع الشمس ©. 

وذكروا أن أبا حنيفة قال: لايُصَلي حتى تعيب أو طلم وعُكِنَ الصلاةٌ. 
أقول: في الحديث الأول: أو الب وهو مُدلَْسّ وقد عَنعّن» وني إسناده اضطراتٌ 


= أما ابن عمر فقد سلفت الروايات عنه في تخريج الحديث الذي قبله. 
وأما ابن عباس فقد أخرج عبد الرزاق في «مصنفه» )۹۰٠٥(‏ عن ابن جُريج قال سمعتُ ابنَ 
آي وی يذكرٌ: أنه رأى ابن عباس يوم التروية طاف بعد العصر سبعاًء ثم صل ركعتين حاجاً 
ومُعتّمراً فيقوم بعد صلاة الصبح» فيطوف سبعاًء ويركمٌ ركعتين. فقلنا له: إنها يفعل ذلك من 
أجل قذدّومه» حتی أقام فیناء فقام حن صل الصْبحَ» فطاف» ثم ركع ركعتين» ثم استَلَّمَ الك 
فأصعَدَ - يقول: خرج من المسجد - . قال عطاء: ورأيبُ ابن الزبير يطوف بعد الصبح سبع 
وبْصّلي رکعتین» ثم ی رکب. 

(1) في الأصل: «عن أي سعيد»ء والتصويب من «المصنف»» وقال مُحقَقّه الأستاذ الشيح حمدعوامة 
في التعليتق عليه :)۱۳٤١۳١(‏ «عن أبي شعبة: هو الصواب» انظر «المقتنى» للذهبى .»)٠۳١٤(‏ 

(5) إسناده ضعيف لضعف ليث وهو ابن أبي سليم» وجهالة أبي شعبة. 

(۳) الوليد بن جع - وهو الوليد بن عبد اله بن جميع - حديثه حسن» وابن فُصيل - وهو حمد-ثقة 
وأبو الطفيل: هو عامر بن واثلةء خر الصحابة وفاة. 

(5) الأجلح وهو ابن عبد الله الكندي - صدوق» وباقي رجاله ثقات. يعلى: هو ابن عبيد» وعطاء: 
وقد سلف تخريج ذلك عن ابن عمر في ثاني أحاديث الباب» كا سلف تخريج ذلك عن ابن الزبير 
في التعليق على ثالث أحاديثه. 


i E E N EE REC RE EE 
راجع «سنن الدارقطني“. وني الخبر الثالث والرابع: ليت بن أبي سليم. وفي الخبر‎ 
ا لخامس: الولید بن جمیع» قال ابن جبان: «فَحش تفر ده فبَطّل الاحتجاځ به" وقال‎ 
الحاكم: «لو لم يذكره ملم في «(صحیحه» لکان اول». وفي الخر الأخير: الأجلحُ‎ 


0 ا مك 
صعفة لنسائی. 
5 


وقد أخرج ابن راهويه عن مُعاذٍ بن عَمراء: أنه طافَ بعد العصر - أو: بعدَ 
o‏ ر ê 3 E‏ 4 ل ع“ ٤‏ 
الصبح - ول صل سيل عن ذلك» فقال: نہى رسول الله صل الله عليه وسَلّم عن 


(۱) أما عنعنة أي الزبير» فقد صرح بالسماع عند أحمد )۱١۷٤۳(‏ من رواية ابن عيينة عنه» وعنده 
أيضاً ۸٤ : ٤‏ من رواية ابن جُرّيج عنه. 
وأما الاضطرابُ فير ملم أيضاً بيان ذلك: 
ار یف وا ا و ل واه 
- فرواه سفيان بن عَبينة» وابنْ جُریج» وعمرو بن الحارٹ» عنه» عن عبد الله بن بابا عن جبیر 
ابن مُطوم. أخرجه ابنْ أي شيبة هنا من طريق ابن عيبنةء وسلف تخريجُهاء وأخرجه عبد الرزاق 
٤(‏ ۰ ۰ ومد »)۱۱۷٤۳(‏ وابن خزیمة (۱۲۸۰))» والطبرانی )٠٥۵۹(‏ من طریق ابن جُرَیج» 
وخرجه ابن حبان »)٠١٥۳(‏ والطبراني (۱۹۰۱) من طريق عمرو بن الحارث. 
- وروا امه بن عَبْدة عنه» عن عل بن عبد الله بن عباس» عن أبيه. أحرجه أبو تُعيم في «أخبار 
أصبهان» ۲۷۳:۲. 
- وروا أيوبٌ ومَعقّل بن عبید الله» عنه» عن جابر بن عبد الله. رجه الدارقطني )٠١۹۹(‏ من 
طریق أیوب» والدراقطني )٠٥۹۸(‏ من طريق مَعقّل بن عبيد الله. 
وأعلّ ا لحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» ۱۹١ :١‏ هذين الطريقين الأخيرّين» وقال: «المحفوظً 
عن أبي الزبير» عن عبد الله بن باباه» عن جبير؛. قلت: وهي الطريق التي صَخُحَها الترمذي 
(۸۸)» وابن خزیمة (۱۲۸۰)» وابن حبان .)۱١١٤- ۱٥۵۲(‏ 
وقد تابح أبا الزبير عليها: عبد الله بن أبي نجبح» وهو ثقةء أحرجه من طريقه اح )٠۹۷٥۳(‏ 
و(۹٩1٦۱۹۷)»‏ والطبراني (۱۹۰۲)» والبيهقي ۱٠١:٩‏ . 

(۲) «المجروحین) لابن حبان ۷۸:۳ - .۷٩۹‏ 

(۳) انظر: «میزان الاعتدال» للذهبي :٤‏ ۳۳۷. 


۷ ا و هد ف < س ت ن اإلنكت الطرفة 
الصلاة بعد صلاة الصْبْح حتى تَطلُعَ الشمس» وبعدَ العصر حتى عرب . 


وورد استثناءٌ الصلاة بعد الطوافِ من أن تكرَة في الوقتين عند الدارقطن")» 
و ٍ و د 2 2 م 
وفي سنه آبو سعيد رجاء بن ا لحارث» ضعفه ابن معين وغيرٌه. وكل ما ورد في الاستثناء 
ضعاف. راجع «نصب الراية» .)٠١٤:۱(‏ 


وأما حديث النهي عن الصلاةٍ بعد صلاة الفجر حتى َطلعَ الشمس» وبعدَ 
صلاة العصر حتى لَعْرْبَ؛ فمُخْرَّحٌ في الصحاح والسّنن من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة وأبي سعيد الخدريٰ وغيرهم» رضي الله عنهم"» فلا يُعارضه مثل تلك الآثار 
المعلولة. 


(۱) وقد آخرجه ابن أي شیبة في «الُصتّف» (۷۳۹۹) وأحدٌ في «المسند» (۱۷۹۲۰) و(۱۷۹۲۷)» 
والنسائي (۵۱۸)» لکن إسناده ضعيف. 
وأحسَن منه: ما علقه البخاري في «#صحيحه»» كتاب احج باب الطواف بعد الصبح والعصرء 
قال: «وطافَ عَمَرُ بعد صلاة الصْبْح» فركب» حتى صل الركعتين بذي طوى». 

(۲( برقم .)٠١۷١(‏ ولفظّه: «يا بني عبد الَطّلب-أو: يا بني عبد مناف- لا تمنعوا أحداً يطو ف بالبيت 
ويُصليء فإنه لا صلاة بعد الصَبّح حتى تطلع الشمس» ولا صلا بعد العصر حتى تغربَ 
الشمس» إلا بمكة عند هذا البيت» يطوفون ويْصلون». 
وانظر: «التلخیص البیر» للحافظ ابن حجر ٠۹۰:۱‏ . 

(۳) سلف تخریح أحادیثهم ( ص۲۷۳ -مسألة ۳۹). 

0( بقي حديث بير بن مُطيم» وهو غير معلول - خلافاً ی ذکره نُب رجه الله في إعلاله کا 
تقدّم -» وقد أجابَ عنه الإمامٌ الطحاوي في «شرح معاني الآثار» ۲ ٩:‏ وحاصل کلایه: 
أن أَمرَ الي صل الله عليه وسَلّم لبني عبد مناف أن لا يمنعوا أحداً من الطواف والصلاة: هو 
الطواف على سبيل ما ينبغي أن يُطاف» والصلاءٌ على سبيل ما ينبغي أن تصلى» فلو طاف رجل 
بالبيت أو صل فيه على غير الوجه المشروع؛ فعلیهم آن یمنعوه» کیا لو طافَ بالبیت عریاتاً و 
على غیر وضوء آو جا ولا یکول ذلك داخلاً فی آمهم رسولٌ اله صل انه عليه وسَلّم» 
فكذلك الوقتُ المكروه حيتُ ثبت هي النبيّ صل الله عليه وسَلّم عن الصلاة فيه. 


النص ‌المحقق _ ٣‏ 
فتبقى كراهة ركعي الطواف في الوقتين داخلةّفي ذلك الحكم العام» كاهو مذهبٌُ أي 
حنيفة وأصحاره» وقد سبق شىء من ذلك في المسألة التاسعة والثلاثین". والله أعل. 


* % %# 


ر ب 
١٠-شراء‏ السيف المحلى بنوع جليته 

وقال ا 

دنا عبد اله بن البارك عن سعيد بن يزيد قال: سمعتٌ خالدَ ب 
آي عمران دت عن حتش» عن قال بن بيد قال: انالبي صلی اله علبه 
ولم يوم خيب لاد بها كر عاق بذحب» تاها رجل بسبعة دناير 
-أوبتسعة دنارب فأ الي صل اثه عليه ولم فور ذلك له فقال: r:‏ 
حتی کا بینھ))» قال: انا ردت الحجارة قال: « ل حتی َير ما بینها٤»‏ 
قال اروج 


() مذهب أبي حنيفة وأصحابه: وجوب الركعتين بعد الطواف» والسَنَةٌ الوالاةً بينهيا وبين الطوافء 
فيّكرَه تأخي رهما عنه إلا في وقتٍ مكروه» فلو طافَ بعد العصر يصلي المغرب» ثم ركعي 
الطواف» ثم سنة المغرب. فإن صَلاها في وقتٍ مكروء لا تنعقدٌ في ثلاثة من الأوقاتِ المنهيةت 
وهي الطلوع والاستواء والغروب» بخلاف ما بعد الفجر وصلاة العصر فإنما تنعقد مح الكراهة 
فيهما. والكرهة في هذين الوقتين مُتعلَقةٌ بالصلاة فقط, أما الطواف فلا يكرّه. قاله العلامة الْحقَى 
ابن عابدین في «حاشیته» ۳: 9۸٩‏ . 

(۲) انظرها ص۲۷۱. 

(۳) وبكراهة ركعتي الطوافي ني هذين الوقتين قال مُجاهدٌ وسعيد بن جُبير والحسن البصري والثوري 
ومالك كا في «نخب الأفكار» للعيني ۹: ٠٠١٠‏ وانظر في مذهب مالك: «حاشية الدسوقى على 
الشرح الکیں۲:١ ٠.٤۳-٤۴‏ ۰ 

(6) «الصتّف) ۲۰: ۱۹۱-۱1۹۰ (۳۷۹۰۹-۳۷۹۰۲). 

= إسناده صحيح. حَتش: هو ابن عبد الله الصنعاني.‎ )٥( 


اقا س و ا ج ا ا 
حدّثنا وكيع» عن محمد بن عبد الله» عن أبي قلابة» عن أنس قال: أتانا 
E N N E PO O‏ 
بدرهہ. 
حدثنا وکيع» عن زکرياء عن السعْبيّ قال: سل ُريخ عن طَوْق من 
ذب فيه فصو ص؟ قال: ثنرَعٌ المُصُوص» ثم يُباع الذَهَّبْ وَزْناً بوَزْن". 
غ 


1 ك إل وش 


PEE ٤ 7‏ ة ب ٤‏ ى 
حدثنا عبد الأعل» عن مَعْمَّر» عن الرْهُریٌ: أنه کان يكره شراءَ السَيْف 
ورت a‏ 2 ا 
لحل بفضه» ویقول: اشتره بذهب يدا E‏ 


وذْكِر أن أبا حنيفة قال: لا بأس أن يشتريّه بالدراهم. 


= وأخرجه مسلم )۱٥۹۱(‏ (۹۰)» وأبو داود (۴۳۱) من طريق ابن المبارك» به. 
وخرجه مسلم »)4۰()۱٥۹۱(‏ وأبو داود »)۳۳٣۲(‏ والترمذي »)۱٩٣١(‏ والنسائي )٤٥۷۳(‏ 
و(٤۷٥٤)‏ من طریق اللیث بن سعد» عن سعید بن يزيد به. 

(۱) محمد بن عبد الله: أظنه الشعَيثي» فإن كان هو فإنه صدوق» وباقي رجال الإسناد ثقات. أبو قلابة: 
هو عبد الله بن زيد الجرمي. 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٤١١۳(‏ عن وكيع» بهذا الإسناد. 

(۲) رجاله ثقات. زكريا: هو ابن أبي زائدة. 
وأحرجه عبد الرزاق )٠١١١١(‏ عن الثوري» عن عبد الله بن أبي السَمّر» عن الشَعْبي» به. 

(۳) رجاله ثقات. ابن عليّة: هو إسماعيل بن إبراهيم» وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَحْيّياني» ومحمد: 


حو این یوین 
والعَرّْص: كل شيء سوى النقدين» قال الفيُومي في «المصباح انير“ (عرض): «الدراهم والدنانير 
عَيْن» وما سواهما عَرْض». 


)٤(‏ رجاله ثقات. عبد الأعلى: هو ابن غبد الأعلى السامي» ومعمر: هو ابن راشد. 


اتا و > ا ي ا و 

أقول: سعيدٌ وخالدٌ وحَتَش: إفريقيُون من أفراد مسلم واختَلّفَ الرواةٌ عن 
قَضالةً بها مختلفب به المعنى» كا ساق الطحاوي ألفاظّهم بأسانيده إليهم في «معاني 
الآثار» وتلم على معانیهاء بحيب لا يبقى هما وجه دلالة عل تحريم شراء السيف 
لحل بنوع جليته» وي تقل كلامه طول. 

على أن فك القلادة المنظومة من ذهب وأحجار يجعلٌ الذهبَ في جانب» 
والأحجار في جانب» من غير إحداثِ حل ي الياغة قاع الذهبٌُ بالذهب يغلا 
بوث بل سهولةء بخلاف السَيّف لحل فإنه لا يمك فيه قَصل الفِصَة مثلاً من 
إلا بإيراثِ سحلل في الصنعة وإحداثِ د فی فبهاء فلا کون هذا من باب بیع القلادة آو 
الوق أو الحلْقةء إذ لا يحصل حَلَلّ في الصنعة ة ني قصل الذهب أو الفصَة منها. 

على أن [ني] رواية الليثِ في حديثِ قضالة عند ملم كود دنانر الشمن أف عافي 
القلادة من الدنانير”» فلا يحالف حديت القلادة رأيّ أي حنيفة في اشتراط كون الثمن 
اک فزال إمكان الاحتجاج بحديثِ فضالة“ وبأثر أنس في هذا الموضوع. 


.۷€4-۷1:€£ )۱( 

(۲) مسلم )۱٥۹۱(‏ ( ۰) ولفظه: : اشتريتٌ يوم خيبر قلادةً باثني عشر دیناراً فیها ذهب ورز 
فقَصاتّهاء فوجدتٌ فيها أكثر من اثني عشر دينارآء فذكرتُ ذلك للضي صل الله عليه وسَلّم 
فقال: «لا تباعٌ حتی تفصل». 

(۳) يشترط أبو حنيفة أن يكون الذهبٌ الذي هو الثم أكثرَ من الذهب الذي في السلعةء لیقایل 
الذهبُ مله من الذهب» ويبقى الزائ من الذهب في الثمن مقابلاً لسائر السلعةء فإن كان أقلّ 
أو مُساوياً له كان البيعٌ باطلاً. 

9) ثم إن قول: لاء حتی مير ما بین - که هو لفظ ابن أبي شيبة هنا -أو: «لا اع حتی فصل 
بینه)ا) كما هو لفط رواية لم امقول تعليقاً قبل قليل ‏ : محمولٌ عند الحنفية على الإرشاد لا 
على التشسريع» فإنه قلا يوجدٌ في الحوام ن فر بين ا معاملات بهذه الفروق الدقيقةء فخشي إن 
أجاز ذلك أن يقع العوام في ربا القَصل» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مُفرَداًء لغلا يبقى أي 
حطر للتفاضل. قاله العلامة الشي محمد تقي العثماني حفظه الله في «تكملة فتح الهم .٠۸٠ :١‏ 


النكت الطريفة 
أما قولٌ شُريح فيذوبٌ أمام الآثار الصحيحة عن كثير من الصحابة وجِلَة 
التابعين كا سيأتي» فليكن قولّه قولاً من الأقوال في مسألة خلافيةء وكذا قول الرَهُريّ. 
وأما ما عزاه إلى ابن سيرين هنا؛ فقد عزا خلاقه إليه في «الَصتّف» في| حَدَّتَّ 
بطريق عثمان بن مَطَر» عن هشام بن حسّان وابن أي عروبة» عن ابن سيرين وقتادة: 
آنه لا بأس بشراء اليف المُفْصَّض,» والخرَانِ المُفْصَض,» والقَدَح [المُفْصَض]؛ 
بالدراهم". وهذا ک| تری خلاف ما ذکرّه هناء فکأنه رَد على ننه بنفینه» لكنْ عفان 
إلا أنه روى أيضاً ني «الصتّف» عن وكيع» عن إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن 
سعید بن جُبیر» عن ابن عباس: لا بأس ببیع السَيّف انحل بالدرا 
بل روی ابن حزم بسنده عن عمَرّ وعلٌ وابن مسعود وأنسٍ وطارق وخبّاب 
رضي الله عنهم ما بمعناه في «الُحل» (۸: .٦‏ وسات ابن حزم بده ضا تجویر 
ذلك عن الحكم بن عتَيبة» والحسن البصري» وإبراهيم ا 
أي سلیمان» وسلیمالٌ بن موسی» وشیخه مکحول» وسفيانٌ الوریٌ٥)‏ 


(۱) ما بين الحاصرتين ليس في الأصل» وقد أثبثه من «الصتّف». 

(۲) «الْصتف» ٥۳۳:٠۰‏ (۲۰۸۸)» لکن جاء الإسناد فيه كالآتي: «عثان بن مطر» عن هشام» عن 
ابن سيرين. وعن سعيده عن قتادة: أا لم يريا بأسأ ٠...‏ إلخ. والراوي عن سعيد فيه: هو عثهان 
ابن مطر» وهو ضعیفٌ کا سه إليه الولف ره الله تعالى. 
اران ا ا عله ره م ت فة وو لات ك ااه و اکرو ية 
وإخوان» بهمزة مكسورة. انظر «المصباح المنير للفيومي (خون). 

(۳) اص۲ ٥۳۵:۱۰‏ (۲۰۵۹۷). 
() وهذه الآثار مروية في «مُصتّف عبد الرزاق» و«مُصّف ابن أبي شيبة)» انظر من الأول: كتاب 
البيوع» باب السيف الُحلى والمنطقة والخاتم الأرقام »)٠١١١۴- ۱٤۳٤ ٤(‏ ومن الثاني: كتاب 

البيوع» باب في السيف انحل والمنطقة الُحلاة والصحف, الأرقام: (۲۰۵۵۰ - .)٠٠٠۹۷‏ 


ا س ج چ ر 
زقاا ع اار و و عا غا ی 
بالفة”. وقال: «رُوي يشل ذلك عن جماعة من التابعين». اه. 


وقد حَدَتَ محمد بن ا لحسن عن اي يوسف» عن ابن ابي عَروبةء عن ابي مَعْسر» 
عن إيراهیم الَحَعيٌ نه قال في بیع | لسيف الُحَل: إذا كانت الفِضَة التي فيه قل من 
اللمن فلا بأس بذلك”“. 


وروی محمد أيضا عن أبي يوسف» عن حُْصّين بن عبد الرهن» عن عامر الشعبيّ 
قال: لا بأس ببيع اليف الُحَل بالدراهم» لأنْ فيه ائه وجَفته ولَصلّه١.‏ اه. 


وروی الطحاوي بسَتدِو عن الحسن: أنه کان لايرى بأساً نياع اليف الَفْصَص 
بالدراهم بأكثرًّ ما فيه تكون الفضَة بالفصةء والسيف بالمَضل”. اه. 


وروی ابن آي شيبة بسَنَدِهِ عن طارق بن شهاب وهو عن رأی البيّ صلی الله 


(1) «شرح معاني الآثار» للطحاوي :٤‏ ١۷ء‏ وإسناده فيه: علي بن شيبة» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس. 
وقد ذكر الولف هذه الرواية قبل قليل من طريق ابن أبي شيبة» عن وكيع» عن إسراثيل» به. 
(۲) «شرح معان الآثار» .۷١ :٤‏ 
(۳) «الحجة على أهل المدينة» ۲: .٥۷١‏ ومن طريقه أخحرجه الطحاوي .۷۷:٤‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۲۰۵۱۲) عن ابن عليَةه عن سعيد بن أي عروبة» به. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱٤۳٤‏ من طريق حاد بن أبي سليمان» عن إبراهيم. 
وروی نحرّه (جوارّه ذا کان الثمنٌ أكثر): عبد الرزاق في «مُصتفه» )٠٤١٤١(‏ عن سيان 
الثوريّء وابنْ أي شيبة في «مُصتفه» )۲٠١۹۱(‏ عن الحكم بن عتَيبة. 
)٤(‏ «الحجة على أهل المدينة» ۲: ٥۷۷‏ ومن طريقه أخر جه الطحاوي :٤‏ ۷۷. 
وأخرجه ابن أي شيبة )۲۰٠۵۱(‏ عن أي بکر بن عیاش» عن حُصین» به» دون تعلیله بأنٌ فيه 
حاثله ... إلخ. وجَفْنٌ السيف: غلافه وغِمده. 
)٠(‏ «شرح معاني الآثار» للطحاوي .۷٦:٤‏ 


ا وین ن 
فل وشل : كتا نبيع السيفَ الُحَلى بالفصة ونشترد يه . اه 
O DD TS‏ 
Eg E AE‏ 
أن لأي حنيفة أسوةٌ حَسَنةٌ بهؤلاء» ورأيه على طبق رأي إبراهيم يم التحَعيّ وحاد بن آي 
سليمان» ومعه صاحباه في هذه المسألة الُجتََدِ فيهاء فلا يكون شالفاً للأثرء ولا لفقم 
أهل الأثر. والله أعلم. 


#*# # % 


“۰ ١-قضاء‏ الأربع قبل الظهر 
وقال أيف“: 


حدثناريك» عن هلال الورَان» عن عبد الر حن بن بي لیلى قال: کان 


النبيّ صل الله عليه وسم إذا فاكنة ربع قبل الظهر صَلَاها بعده". 


[حدثنا جرير» عن أبي جعفر» عن منصورء عن إبراهيمَ قال: إذا فاه 
أرب قبل الظهر صَلاها بعدها]١“.‏ 


(۱) «الْصتّف» (۹0٠٠٠۲)ء‏ وأحرجه أيضاً الطبراني في «مُعجَمَيه جَمیه»: «الکبیر» (۹١۸۲)ء‏ و«الأوسط» 
(0۸۹4)» وف إسناده ضعف. 

(۲) «الصتف» ۱۹۲:۲۰ (۳۷۹۰۹-۳۷۹۰۷). 

(۳) مُرسل في إسناده شريك-وهو ابن عبد الله لعي وهو سي الحفظ» وباقي رجاله ثقات» لكنْ 
سيذكرٌ له الولف شاهداً حَسَنَ الإسناد. هلال الورّان: هو ابن أبي يد الكوفي. 

(5) هذا الأثر سقط من الأصل» واستدركنّه من «الُصتّف). وأبو جعفر: هو الرازي» ضعيف الحديث» 
وباقي رجال الإسناد ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الصبيء ومنصور: هو ابن المُعتور 
وإبراهيم: هو الَخَعي. 


الل ا ج 
حدثنا وکیع» عن مِسْعَرء عن رجل من بني اده عن عَهْرو بنِ ميمون 
قال :من فان ربح قبل الظهر فليْصلّها بعد الركعتين. 
وذكر أن ابا فة قال لا لها ولا قشعا 
أقول: الأول: ا هو ابن ابي حميد. والثاني: قول عَهْرو بن ميمون 
الأَوديّ الْحَضرَم التابعيّ» وني سّده جهول. 
لكن في ١‏ سنن ابن ماجَة» عن عائشة بلفظ : کان رسول الله صل الله عليه ولم 
إذا فا الأربع قبل الظَهر صَلَاهنّ بعد الركعتين بعد اهر . ور اله لفات غر فی 
ابن الربیع» وقد ونی فیکون خسنا 
وني «جامع الترمذي»" عن عائشة أيضا: أن النيّ صل الله عليه وسَلّم كان إ إذا 
ا ر sS‏ 
N‏ 
عليه وسَلّم نحو هذا" . والحديث في تظّر الترمذيّ: حسن غريب. 
وقضاءٌ الأربع قبل الظّهر عند فَرَّانها بعد الظهر موضمٌ اتفاق بين أبي حنيفة 
وصاحبیْه» کا نص عليه ابن الهمام وقاضی خان وبر هماء إلا أن حمداً یری تقديمَّها 


(۱) رجاله ثقات» لکن فيه مُبهم. مِسَعَر: هو ابن كِذَام الكوفي. 

(۲) «السنن» لابن ماجه .)۱۱١۸(‏ 

.)٤۲۹( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ زيادة مني ليست في الأصل. 

)٥(‏ وهي الطريقٌ التي أخرجها ابن ماجهء والتي ذكرها اولب قبل قليل. 

(7) وهي الطريق التي أخرجها ابن أي شيبة في هذا الباب. 

(۷) في «فتح القدير» لابن الهمام ٤۷٦:١‏ وقال: «الأؤْلى تقديمٌ الركعتينء لأن الأربح فاتت عن 
الموضع المسنون فلا تفوت الركعتانِ أيضاً عن موضيهما قَصداً بلا ضرورة). 


النكت الطريفة 
على شفع اله بخلافِ أبي حنيفةً وأبي يوسف؛ فإنهما يريان قضاءَ الأربع بعد شفع 
الظهرء أخذا بلفظ شَعبةَ عن خالد الحّاء - وهو الذي عند ابن ماج -» وأخد عمد 
بظاهر رواية ابن البارك وهي التي عند الترمذيّ. 

فظهرّ من ذلك أن ابن أي شيبة علط فيم) عزاه إلى أبي حنيفة» وليراجع «إعلاء 
السّنن» للعلامة التهانوىّ (۷ :)من أرادالمزيد على ما هنا. والله أعلم. 


% % %* 


۷ -الصلاة على الشهيد 
وقال ف: 
حدثنا شاب بن سوّار» عن ليث بن سعد٬‏ عن ابن شهاب» عن 
ك ۳ ا َ ع ت yT‏ ر 
O TST‏ 
ر ا 2 
راقم وار 
قال :لانيو مادء ر نی صلا عله وعم موقد جاع رطا 
به» فقال :«لولا أن تجد صفيَة لتر كته حتى بحشره ٥‏ الله منبُطون السّباع والطير»» 
(۱) أو ۱۳۸:۷ ط باكستان الصححة. 
(۲) «الصتف» ۱۹۳:۲۰ (۳۷۹۱۱-۳۷۹۱۰). 
(۳) تحرف في الأصل إلى: «ليلى». 
)€( إسناده صحيح. ابن شهاب: هو الزهري. 
وأخرجه البخاري «(\TEY)‏ وأبو داود «(FITA‏ والترمڏذي 1۳%(« والنسائی )1400( 
وابن ماجه )٠١۱٤(‏ من طريق اللبث بن سعد ذا اللإسناد. 


الا ج ي ي ي ب ب 
ول يُصلّ على أحلِ من السهّداء» وقال: «أنا شهيدٌ عليكم اليو». 
وذكروا أن أبا حنيفة قال: بُصلى على الشهيد". 
أقول: اخحتلفت الروايات في الصلاة على الشهيد» فأخذ أبو حنيفة حنيفة بالأحوطء 
فقال بوجوب الصلاة على الشهيد" واحتحً على ذلك بحديث ث عقبة بن عامر: أن 
الي صل الله عليه وسَلّم حرج يوماء فصلل على شَهّداء أحُد صلاتّه على ا ميت . أخرجه 
البخاري في المغازي. 


ا 


اويل اب خان والنهقى اديت بالدعاة تاريل بارة ب لفط اض 
على الميت» في الحديث , 


(۱) رجاله ثقات غير أسامة بن زيد - وهو الليثي - فإنه صدوق» وفيه كلام من جهة صَبْطه» وقد 
نقل الترمذيّ في «السنن؛ بإثر الحديث »)٠١٠١(‏ وني «العلل الكبير» ٠٤١ :١‏ -عن البخاري 
أنه لط أسامة بن زيد في هذا الحديث» وقال: إنه «غير حفوظ)» بريد أن الحفوظ عن الزهري 
في هذا الباب: حديثه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابرء وهو الذي أخرجه في 
(اصحیحه)» وقد تقدّم قبله. 
وأخرجه مُطرّلاً وعحتَصراً أبو داود (۳۱۳۵) و(٣۳۱۳۳)‏ و(۳۱۳۷)» والترمذي )۱۰۱١‏ من 
طريق أسامة بن زيد به. 

(۳) وأما الل فلا جلاف في أن الشهيد لا غل إلا ما جاء عن سعيد بن السب والحسن 
البصري أا فالا: «الشهيد يُغْسّل» ما مات ميت إلا أجتبَ»» روى ذلك عنها ابن أبي شيبة 
.)٠۹(‏ وانظر «عمدة القاري» للإمام العيني ٠١٤:۸‏ . 

)٣(‏ وبه قال ابن ي ليى» وا لسن بن حي والأورزاعيٰ› والثوريّء وأحد في رواية عنه» وإسحاق 
ابن راهويه في رواية عنه أيضاً. قاله الإمام العيني في «عمدة القاري» ٠١١:۸‏ . 

() برقم »)٤٠۰۸(‏ وقد أخرجه البخاري في مواضع أخرى أوها برقم »)٠١١٤(‏ وأخرجه أيضاً 
مسلم (۲۲۹۰). 
وقد ترج له البخاري في أول مواضعه عنده بةالصلاة عل الشهيده؛ وأخرج في هذا الباب 
حديتٌ جابر الذي فيه نفيّ الصلاة على شَهّداء خد ثم أحرج فيه حديت عقبة هذا. 

)0( ذكر ذلك ابن حبان في «صحيحه» بإثر حديث عقبة برقم (۳۱۹۹)ء والبيهقيٌ في «معرفة = 


ا ا ا 

وأخرج الحاكم ني «المستدر كا في الجهاد من رواية جابر: «أنه صل على حهمزة)» 
بطريق أبي حاد الحنفي. قال ابن عَديّ: «ما آری في حديثه بأساًء وکان أحد بن عمد 
ابن سعید "بشني عليه ثناءٌ تاما»"» وکان عطاءٌ بن مسلم يوَنمّه» وقال البغويً: كوني 
صالح الحدیث» واضطرب الذهبي: فمرَة يصح حدينّه» وآخرى يقول: «قال 
الاي متروك)» كا في «بغية الألمعي في تخريج الزيلعي». 


= السنن» :۲۸. وتابعه) الإمامٌ النوويّ ني شرح صحيح مسلم» .0۸:1١‏ 

وردّه الحافظ الزيلعيٌ في «نصب الراية» : ۳٠۸‏ والإمامٌ العينيٌ في «عمدة القاري» ۸: ٠١١‏ 
بول ما ذكر الولف هنا. 
ا العلامة الكشميري رحه الله تعالى في «فيض الباري» ۲: ٤۷۸‏ إلى الإمام النووي» 
وقال: «الصوابٌ ما قاله النوويٰ رحه اله تعال» فان تبعت الروايات فين أن صلاته تلك 
كانت في السنة التي مات فيهاء وكانت في المسجد النبوي» وإليه يشير ير لفظٌ البخاري: «ثم 
انضرف إلى النبرا» وأين كان لن في أخُد؟ فخروجُه صل الله عليه وسَلّم في تلك الواقعة 
إننا هو في المسجد لا إلى أحد وإنم أراد بذلك أن يدعو هم قبي خروجه من الذّنيا أيضاً لزيد 
فضلهم؟. 

.11۹:۲ )1( 

(۲) تحرف في الأصل - تبعاً للتعليق على «نصب الراية» ۴١۹ :١‏ والمطبوع من «ميزان الاعتدال» 
٤‏ -_ إلى اشعيب»» والتصویب من «الکامل» لابن عدي ٤۰٥:٦‏ ۲» و«لسان الميزان؛ لابن 
حجر ۱۳۸:۸ (۷۸۸۷). وأحمد بن محمد بن سعيد: هو الحافظ أبو العباس ابن عمدة. 

(۳) «الكامل في الضعفاء؛ : ۲٠٠٠‏ ترجة أي اد الَمْصل بن صَدَقة الحنفيّ. 

() انظر: «میزان الاعتدال» ۱٩0۸ : ٤‏ و«لسان المیزان» ۸: ۱۳۸ (۷۸۸۷). 

.)۹۸ مسألة‎ ٠۹۴ وكَمَدَمَ التعريفٌ به (ص‎ ٠٠۹ :۲ وهو التعليق على «نصب الراية»‎ )٠( 
مراد ا مؤلف رحه الله من كلامه هذا: أن أبا حاد الحنفي - واسمّه ا مضل بن صدقة - يُعتبر به‎ 
في المتابعات والشواهد» وهذا منهاء لا آنه قوي مُطلقاًء فقد قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وقال‎ 
أبو زرعة: ضعيف الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بقوي يُكتبٌُ حديثه. كا ني «الجرح والتعديل»‎ 
. ۳٠١:۸ لابن أي حاتم‎ 


النص‌المحقق ا 
والصّلاة على حمزة: ما أخرجه أحدٌ في امسنده» مرفوعاً عن ابن مسعود» 
وعبد الرزاق في «مُصنفه» عن الشعْبيّ مسا . 


وطال الأخذ والرَدٌ في الروايات».والأصل الْسَبعٌ عند الفقهاء عند تعارض 
النفي والإثبات: لحد بالإثبات؛ لا عند الثبت من زيادة عل 


وقال محمد بن ا حسن في «الحجج»: «سبحان الله العظيم ! كيف ترك الصلاةٌعلى 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )٦٦٥۳(‏ و(۹۹١4)»‏ وأبو داود في «المراسيل» (۲۸٤)-ومن‏ طريقه البيهقي 
٤‏ من طريقين عن عطاء» عن الشَعبيٌ مُرسَلاً. 
وأخر جه ابن سعد في «الطبقات» ۰۱۹:۳ وابنٌ أبي شيبة (۳۷۹۳۸)» وأحمد )٤٤۱٤(‏ من طريق 
حاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن الشَعْبي» عن ابن مسعود. وهذا إسنادٌ رجالّه ثقات› 
ورواية هماد بن سلمة عن عطاء قبل اختلاطه» «والانقطاعٌ بين الشَعْبي وابن مسعود لا يض 
فإنه مُلحَقّ بمراسيله التي حكموا بصكتِها؛. قاله شيحنا العلامة الناقدٌ الأستاذ محمد عوامة في 
تعليقه على «الُصتّف». 

(۲) الناني هو جابر رضي الله عنه» ويرى الإمامٌ العيني في «عمدة القاري» ۸: ٠٠١‏ : «أن جابراً كان 
مشغولاً بقل آبيه وعَمّه يوم أحُد فذهب إلى المدينة ليدب ملهم فلها سمح النادي بان الى 
دقن ني مصارعهم» سارع لدَفْنهم» فدَلّ على أنه م يكن حاضراً حين الصلاة». 
ويرى العامة الكشميري في «فيض الباري» ٤۷۹-٤۷۸:‏ : أن «النفيّ محمولّ على نفي الصلاة 
نرد ولكته كان يُصلي على العشرة والعشرة» وحزة رضي الله عنه معهم. ويَشهّدٌ له ما أخرَّجّه 
الطحاويٌ [ني «شرح معاني الآثار» ]٠٠۳ :١‏ عن أبي مالك الغِفاريّ قال: كان ّى اح بُؤتى 
بتسعة وعاشرُهم حمزة رضي اله عته» فصي عليهم ر سول الله صل الله عليه وسَلّم» ثم حمّلون» 
ثم بُؤتی بتسعة فیصلي علیهم وز مکائه» حتی صلل علیهم رسول الله صل الله عله وسَلّم». 
ثم ذکر الکشمیریٌ في ۲: ٤۷۹‏ حديت أنس احرج في «سنن أبي داود» :)۳٠۳۷(‏ «أنْ الي 
صل الله عليه وسَلَّم مر بحمزة» وقد مل به» ولمٍ يُصَل على أحيٍ من الشهداء غيره» وقال: 
«مُراده: آنه صل مما إلا على حمزة رضي ال عنه» فإنه لا کان موجوداً ني کل مرة» وکان 
الآخرون بحمَلون واحدا بعد واحد» فکأنه صل عليه مُسسقّلا ول بص على غيره». 


م و ا د ا ا ا 
الشهيدء وقد جاءت الآثار ا معروفة ا مشهورة التي لاخلاف فيها: أن رسول الله صل الله 
2 1 ع 
عليه وسلم صل على شهداء أحرِ وحمزة)'. اه. 
وني لصب الراية؛ توسُمٌ بالغ في سرد ما ورد في ذلك من الآثار والكلام فيها") 
فلبراجعه مَنْ أراد المزيد. 


%* * * 
۸-جخليل اللحية 


وقال ا 
حدّثنا ابن عيبنة» عن عبد الکريم» عن حَسّان بن بلال قال: ريت عار 


() «الحجة على أهل المدينة» ۱ .٠۹‏ 
() انظر: «نصب الراية» ۳۰۸:۲ - .۳١۴‏ 
وخلاصة ماني الباب من الأحاديث, ملحُصاً منه ومن غيره: 
أن صلاته صل الله عليه وسَلَّم على حزة رُويّت: 
من حديث عبد الله بن الزبير» أخرجه الطحاوي ١:١٠٠ء‏ وإسناده حسن. 
ومن حدیث ابن عباس» أخرجه ابن ماجه »)٠١۱۳(‏ وإسناده حسن ف الشواهد. 
ومن عدبت جار ومن خدیت ابن مغرف و فد تقد ها عند الوت 
وعن أي مالك الغفاري مُرسَاا أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٠١:۳‏ وان أبي شيبة 
(۱۱۰۸۰) و(۸۱٥۱۱)‏ و(۹۳٤۳۳)‏ وأبو داو دفي «المراسيل» (۲۷٤)ء‏ والطحاوي ۰۳:۱٠٥ء‏ 
والدارقطني »))۱۸٤۸(‏ والبیهقي ۱۲:۴ وإسناده حسن في الشواهد. 
وعن عبد الله بن الحارث مُرسَّلا أخرجه ابن أبي شیبة )۱۱٥۷۷(‏ و(٤۹٤۳۳)ء‏ ومن طريقه 
البيهقي :٤‏ ١٠ء‏ ورجال إسناده ثقات. 
وفي باب الصلاة على الشهيد: عن شاد بن الماد عند النسائي (۳١۹١۱)ء‏ وإسناده صحيح. 
(۳) « لصتف ۱۹١ - ۱۹٤:۲۰‏ (۳۷۹۱۲- ۳۷۹۲۰( 


النص المحقق  ___‏ ي 


(۳) 


e 
حدّثنا ابن تُمير» عن |سرائيل» عن عامر بن شقيق» عن بي وائل قال:‎ 


رایت عثانٌ توصَافحَلّل يته ثلاث ثم قال : رأیثت النبيٌ صل الله عليه وسلّم 
ا 


حدثنا ابن فُصيل» عن لیث» عن نافع» عن ابن عمر: آنه کان بخلُلٌ 
E‏ 


حديث حسن بشواهده» وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الكريم - وهو بو أمية ابنْ أي 
الُخارق -» ثم إنه لم يسمع هذا الحدیتٌ من حسّان بن بلال» کا نقله الترمذيٰ في «جامعه» عن 
سفيان بن عيينة. 

وأخرجه الترمذي (۲۹)» وابن ماجه )٤۲۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 

وأخرجه الترمذي (۳۰)» وابن ماجه )٤۲۹(‏ من طريق سفيان» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن حَسّان بن بلال» عن عار. 

قال الحافظٌ ابن حجر في «التلخیص الحبیر» ۸٦:۱‏ عن حديثِ عار هذا: «هو معلول» أحسَنُْ 
طرقه ما رواه الترمذي وابنْ ماجه عن ابن ابي عمر» عن سفيان» عن سعيد بن أبي عَروبة» عن 
قتادة» عن حسان بن بلال» عنه. وحسّان ثقةء لكنْ لم يسمعه ابن عيينة من سعيد» ولا قتادة من 
حسّان). 

حدیث حسن بشواهده» وهذا إسناد فيه صَعّْف من أجل عامر بن شقيق» فإنه لين ا لحديث» لكنْ 
لحديثه هذا شواهد كثيرة - تنظّر في «نصب الراية» للزيلعي ٠٤ :١‏ و«التلخيص الحبير» لابن 
حجر ۱: ۸٩‏ -» ولذا حَسّتّه البخاری في) نقله عنه الترمذی في «العلل الکبیں» .٠۳:۱‏ 
وأخرجه الترمذي (۳۱)» وابن ماجه )٤۳١(‏ من طريق إسرائيل» ذا اللإسناد. 

رجاله ثقات غير لیث- وهو ابن أي سلیم - فإنه ضعيف ا لحدیث» لكنه مُتابع. 

تابعه عبيدٌ الله بن عمر العُمَريّ - وهو ثقة - فيا سيأتي عند ابن أبي شيبة نفيه بعد حديثين» 
وأسامة بن زيد ليشي - وحديثه حَسَنٌ في المتابعات - فيم خر جه ابن أي شيبة أيضاً .)٠١۲(‏ 


ع 


حدثنا هُسیم» عن أبي حمزة' قال: رایت ابن عباس يحلل يته" . 
انا می فن ی م قال رایت اناا ل 
LE e e 8 2 2 7‏ 
حدثنا ابن تمير» عن عبید الله» عن نافع» عن ابن عمر: أنه كان محلل 
لی 


حدّثنا زي بن الحُباب» عن عَمَرَ بن سيم الباهليء عن أبي غالب قال: 
0 َ 2 ج 7 £ ⁄‌ ر ص 0 ر 
رایت با آمامة توصًاً ثلاثاً ثلاثاء ولل لحیته» وقال: ریت رسول الله 
صلل الله عليه وسَلَّم قعَله). 


ae 1 1 ا‎ ٠َ 2 .َ 


(۱) تحرف في الأصل إل: «أي جرة»» والتصويب من «الصتف». 

(۲) هشیم - وهو ابن بشیر E‏ وعو و - وهو عمران بن أي عطاء- صدوق. 

(۳) ترف في الأصل إلى: «أبي عون»» وهو كذلك في النسخ الخطية من «الصكف»» وأصلحه مُحمَمّه ق 
الأستاذ لشي محمد عوامة إلى «أبي معن٠»‏ وانظر تعليقه عليه. 

(5) أبو معن: ترجم له البخاري في «الكنى» (١٦٠)ء‏ وابنْ أبي حاتم في «الجرح والتعديل» ۹: »٤٤١‏ 
ول یذکراعنه راویاً غیر مُعتمر - وهو ابنٌ سلی‌ان -» لکن ذکره ابن حبان ي «الثقات» ۵: ٥۷٩‏ 
و۷: 1٦٤‏ ونقل ابن عبد البر في «الاستغنا )۱۸٤ ٤(‏ عن ابن معین أنه قال فيه: «شيخ بصريً». 
أفاده شيحنا الأستاد محمد عوامة في تعليقه على «الصتف» (١١٠)ء‏ وهو عا يقري حاله. 

)٥(‏ رجاله ثقات. ابن تُمير: هو عبد الله» وعبيد الله: هو ابن عمر العمريّ. 

ر ل ی 

(1) إسناده حسن؛ زید ب E e‏ وا و عاو 
البصريٰ صاحب أي أمامة : ٿلائتهم من سن حديشهم. 
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )۸٠۷١(‏ من طريق ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير : ٠١١‏ والطبري في «التفسير» (المائدة: )ء والطبراني 
(۸۰۷۰) من طریق زید بن الحباب» به. 


ا ا ی ن ا ا ی 


عن رجل» عن يزيد ارقا شيّ» عن انس: : أن النبيٌ صل الله عليه وسَلّم حل 
E‏ 


ر سس 


دشنا وکیع» جاتنا امیش ن ناز ن يزيد بن ابات عن انس اف 
صل الله عليه وسَلّم قال: «أتاني جبريل فقال: إذا توصأتَ فل حيتّك». 
وذْكِر أن أباحنيفة كان لايرى تخليل اللحية. 


أقول : قال الحافظ الزيلعيٌ: «الروايات في تخليل اللحية عن النبيّ صل الله عليه 
r OEE I,‏ ماج من 
حدیث عامر بن شقیق» وقد ضعفه ابن معین. 

وعبدٌ الكريم في سَلَدٍِ عمّار: هو ابن أبي الُخارق» معروف الحال. وفي سَتَلٍ 
حديث آي أمامة: عم بن ليم الباه» غو مشهور دت بمناکیر, قاله قيلي 2. 
وي أحد سَسَدَيْ أنس: رجل مجهولء وني الآحر: ايشم بن جماز» متروك ولوسع الحافظ 
الزيلعيّ في «نصب الراية» في بيان علل الأخبار الواردة في ذلك» سوى ما تقدّم. 


(۱) حدیث حسن بطرقه وشواهده» وهذا سناد ضعیف» يزيد - وهو ابن أبان - الرقاشيٌ شديد 
الضعيف» والراوي عنه مبهّم. وقد اختلفَ في إسناده كا بّنه شيخنا العلامة الْحمَقّ الأستاذ 
محمد عوامة في تعليقه على «الْصف» .)٠١١(‏ 
وآخرجه ابن ماجه )٤۳۱(‏ من طریق یزید الرقاشي» به. 
وار جه بو دا ود(6٤٤‏ ۱) من طريق الو ليد بن رَوران» عن أنس. وخسن هذا الإسناد الحافظ ابر 
TE E ek‏ 

(۲) إسناده ضعيف جداً من أجل اليثم بن جمٌاز ويزيد بن أبانء وهو الرقاشي. 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة اليثم ب بن ماز من «الكامل» ۷: ۱ والخطيب البغدادي في 
«المتفق والمفترق) ۳: ٠۹‏ من طريق وكيع» هذا الإسناد. 

(۳) «نصب الراية» .٠۳١:۱‏ 

. ١٠۹۸:۳ في «الضعفاء»‎ )٤( 


4۸ ¬ النكت الطريفة 

وتخليل اللحية عند عل الوجه في الوضوءِ مسحب عند أبي حنيفة» كا هو 
المنصوص في كتب المذهب”'» وليس بحَنّم عنده ولاستَة مُوكّدة لِماني الآثار الواردة 
في ذلك من العللء فلا يصح أن يُعَدٌ أبو حنيفة حالفاً للحديثِ الصحيح الصريح في 
مثل هذه المسألة التي لم يصح فيها حديتٌ» كا عَلمت". 


% % * 


۹-القراءة فى الوتر“ 
وقال أرفا): 
حدّثتا ابن فصيل» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن عبد الرحن بن 


(۱) انظر: «الهداية؛ للمرغيناني ٠۳:١‏ مع توضيح عبارته من «البناية» للعيني »۲۲٠:١‏ و«فتح القدير» 
لابن الام :١‏ ۲۹ء وانظر أيضاً: «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» للمنبجي :٦١٠٠ء‏ 
و«البحر الراثق لابن نيم .٠۲:١‏ 

(۲) قال شيخنا العلامة الخدت الشيخ محمد عوامة في تعليقه على «الْصتف» :)۱١۳(‏ «خرّجَ 
أحاديتٌ تخليل اللحية الحافظ ابن حجر في «التلخيص ۲ ۸٩ :١‏ - ۸۷ عن خسة عشر صحابيا 
ومن مُرسل جُبير بن تفير» ويّزادُ عليه من «نصب الراية» ۱: ۲٤‏ اثنان: أبو بكرة الثقفيّ» وكعبُ 
ابن عمرو» جد طلحة بن مُصَرّف». 
قلت وهذة الأ حاديت غالمها ما فن شحف الأساد وفعت جد وها شن الإسات 
فيرتقي الحديت بها إلى الصحيح» ولذا مثل الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى في «النكت على ابن 
الصلاح» ٤۲٤ - ٤۲۱:۱‏ بها على الصحيح لغيره. وعلى هذا فوَجَة قول الولف رحه الله تعالى: 
إل «هذه المسألة | يصح فيها حديًه: أنه م يصح فيها حديتٌ لذاته» وإن كان ا معنى صحيحاً 
بمجموع الأحاديث الواردة فيه. 

(۳) ذكر ابن أي شيبة ني هذا الكتاب عِدَة مسائل تعلق بالوترء تقدّم منها مسألة صلاة الوتر على 
الراحلةء برقم (۸۸)ء ومسألة وجوب الوترء برقم (۹)ء ومسألة قصل شفع الوترء برقم »)٩۷(‏ 
ومسالةٌ الوتر بركعة واحدة» برقم (۹۸). 

.)۳۷۹۲٤ -۳۷۹۲۱( ۱۹۷ - ۱۹۰ :۲۰ الصف‎ )£( 


الا ي ا ج ا س و 
أبزی» عن أبیه قال: کان رسول الله صل الله عليه وسَلّم يقرأ في الوتر سبح 
سرك الال 4 ولف ااا لڪفروت ) و ل ‌هو آنه د 04. 


1 GS 3 ¢ ٤ 
حدثناعمد بن أ عبيدة» حدتنا آى» عن الأعمش» عن طلحة۳» عن‎ 


E E ۶ .‏ 
ذڙ» عن سعيد بن عبد الر هن بن ابزی» عن أَبَيٌ بن كعب: أن النبيّ صل الله 


(۱) حديث صحيح» عطاء بن السائب اختلطء ورواية ابن فيل -واسمّه محمدٌ-عنه بعد الاختلاط 
لکنه متابع. 
وأخرجه النسائي (۱۷۳۹) من طريق روح بن القاسم» عن عطاء» به. 
وقد تابع عطاءً عليه: ذرٌ بن عبد الله رهبي وقتادةٌء واختَلفَ فيه عليها: 
فقد خر جه النسائي (۱۷۳۱) من طريق حْصّين بن عبد الرحمن» عن ذر» عن سعيد بن عبد الرهنء 
E‏ 
وأخرجه النسائي (۱۷۳۲) و(۱۷۳۳۴) من طريق شعبة» عن سلمة بن كَيل» عن ذر» ٻه. 
لکن رواه منصورٌ بن الُعتمر عند النسائي (۱۷۳۹)-عن سلمة» عن سعید» به. م يذكر ذراً. 
وأخرجه النسائي أيضا )٠۷۴١(‏ من طريق عبد الملك» و(١۱۷۳)‏ من طريق محمد بن جحادة 
و(۱۷۴۷) من طريق مالك بن مغْوّل» ٹلائتهم عن رُبید بن الحارث» عن ذر» عن سعید ٻه. 
وکذا روا الإمامٌ بو حنيفة عن زُبید» کا في «الآثار» لأبي يوسف .)۳٤۷(‏ 
لكن رواه عن رُبيد أيضاً: الأعمش والثوريّء فزادا فيه في آخر إسناده: أييً بن كعب. وانظر 
تخريج هذه الطريق في) بعده. 
وأخرجه النسائي )۱۷٤١(‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن عَزرة» عن سعيد» عن أبيه. 
وأخرجه أيضاً )۱۷١١(‏ و(۲٤۱۷)‏ من طريق شعبة» عن قتادة» عن رُرارة» عن عبد الرهن بن 
آبزی. ) یذکر سعیداً. 
لكن رواه سعيد بن أبي عروبة - عند النسائي )۱۷٠١(‏ و(۱١۱۷)-عن‏ قتادة» عن سعيد-وقال 
مرَة: عن عَزْرة» عن سعيد- عن بيه عن أي بن کعب. زاد فيه أي 

(۲) وقع في الأصل: «عن الأعمش وطلحة)» وكذا وقع في النسخ الخطية من «اصتّف» في هذا 
الموضع» كا في تعليق الأستاذ الشيخ محمد عوامة عليه» وصَوَبَه ما تقدّم عند ابن أي شيبة نفسه 
(1۹1۰) و(۳۰۳۳۱)» ومن «سنن النسائي». 


ا ا ج کے ا ب ا ا و ا 

a2 8 1 7‏ 2 لدم ٤ل‏ د 

عليه وسّلم کان یویر بسح اسر ريك الاأعل 4 ول فلاا الڪدروت 4 

۶ ٤ ر‎ 

وار راا 04. 
حدّئنا شَبَابة» عن يونس» عن أبي إسحاق» عن سعيد بن جُبير» عن ابن 
n © .‏ ل ع 

عباس: أن النبيّ صل الله عليه وسم کان يور بثلاثِ يقرا فيهن ب سيَ حاسم 

ری 2 ەم ٤‏ م 2 OEE‏ م 

ريك الال 4 ول تاا لڪ وروت € و لفل هو آله اكد 04. 
حدثنا شَبابةء عن شعبة عن قتادة» عن رُرارةً بن أوى» عن عِمرانَ بن 

خد حصان : أن ا صا الله عليه وسَلم أوتَرّ سبع سرك الل 4 . 


(1) حديث صحيح» أبو عبَيدة: هو عبد املك بن معن المسعودي» وطلحة: هو ابن مُصَرّف اليامي» 
وذر: هو ابن عبد الله المرهبي. 
وأخرجه أبو داود )٠٤۳١(‏ من طريق محمد بن أبي عبيدة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائى (١۱۷۳)ء‏ وابن ماجه )۱١۱۷١(‏ من طريق الأعمش» عن ربيد وطلحة» عن 
ذر» به. ۰ 
وخر جه النسائي )۱1۹٩(‏ من طريق سفيان الثوري» عن زُبيد» عن سعيد» عن أبيه» عن ابي بن 
کعب. م یذکر ذراً. وانظر ما قبله. 

(5) إسناده صحيح. شبابة: هو ابن سَوّار» ويونس: هو ابن أبي إسحاق السّبيعي. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۱۷۲) من طریق يونس» هذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذي من طريق شريك »)٤٦۲(‏ والنسائي(۲٠۱۷)‏ من طريق زكريا بن أبي زائدةت 
کلاهما عن أبي إسحاق» به. 

(۳) شبابة - وهو ابن سار ثقة حافظء لكنْ خالفه مَنْ هو أحفظ منه» فأعلّ النساثيٌ حديلّه هذا 
فقد أُخرجه )۱۷٤۳(‏ من طريق شبابةء بهذا الإسناد. وقال: «لا أعلم أحداً تابع شبابة على هذا 
الحدیث» خالفه بجیی بن سعید). 
ثم أخرجه )۱۷٤٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد القطّان» عن شعبة» عن قتادة عن زرارة» عن 
عمران بن حُصين قال: صلی رسول الله صل الله عليه وسَلَّم الظهرء فقرأ رجل ب سمسرك 
الال 4 فلا صلی قال: «مَنْ قرا ب سيٍ سرك الال )؟» قال رجل: أناء قال: «قد علمتُ أنً 
بعضهم خالجنيها). = 


مت ع ا ا ِ‫ ۶ 4 
ودر أن أبا حنيفة كرة أن بخص سورةًيقرأبهافي الوتر. 


أقول: حاول الْصَنَفبٌ ان يتج عل أي حنيفة من جهةء فاحتَجَ له من جهو 
أخرى؛ حيبت إن تلك الأحاديت كلها تدلٌ على أن الو: تر ادت رکعات کا عو تدعت 
أي فة وكات الصف حاول أن برد عليه فيا سبق 0 


ومذهب أي حنيفة في تلاوة القرآن في الصلواتِ كلها مبنيّ على ما َير 
ر ٣‏ : 8 2 : 
للمْصلي» كا دل على ذلك كتابٌ الله لكريم" وتلك الأخبارٌ لا تفيد الت والإلزام 
٠. N‏ ا 
بقراءة تلك الور في الوترء فللمُصلي أن يقرأها ويقرأًغها على ما تيء كما وقع 
في إحدى الروايات عن عائشة عند الطحاوي: اکان رسول الله صل الله عليه وسَلَّم 
يقرأ ني وتر ني ثلاثِ ركعاتِ «فل هو أله كد € والعودة تنا ل 


= يعن اا دغل عل اة ديت ف ده دل آن شع بر وی عن فاد عن زرارة ديت 
غاا أبزى في قراءة سح اسر ريك كالمل € في الوتر. ويروي سَعبة أيضاً عن قتادة عن 
زرارة حديتٌ عمران بن حصن في قراءة «َسَيَحأسَمَرَيكَ لعل ) في الظهر. فدخل على شبابة 
حديت في حدیث» والله أعلم. 
لکن الحدیث رواه حَجَاح , بن أرطاة» عن قتادة» عن زُرارة» عن عمران بن حُصّين: أن اني 
صل الله عليه وسلَّم كان يقرا ني الوتر في الركعة الأولى ب سيّح ريك الال )» وني الثانية 
ب فلاا ا لكفروت € وني الثالفة ب فل هو أنه أحد €. أخر جه الطحاوي ۱: ٠۲۹۰ء‏ 
والطبرانی ۱۸: .)١۳۸( ۲٠١‏ وحجاح بن أرطاة مدل على صَعْف فيه. 

.)٥۷۷ص-‎ ۹۸ انظر (المسألة‎ )١( 

(۲) يعني قوله تعالی: افر وا ما يسر من لفان [المزمل: .]۲١‏ 

(۳) «(شرح معاني الآثار» ۱: ۲۸ وقد آخرجه من طريق الوليد بن مسلم» عن إسماعيل بن عياش» 
ن نین ر ار کي ین ای درن ویو کو ا ی ان ان ری د ھر ا ری 2ا 
عن عائشة. وإسناده حسن لولا عنعنة الوليد بن مسلم. 
وقد روي عن عائشة بلفظ آخر مُغایر هذا اللفظ, فقد أخر جه امد »)۲۱۹۰٦(‏ وأو داود(٤١١٠)ء‏ 
والترمذي »)٤۹۳(‏ وابن ماجه (۱۱۷۳) من طريق محمد بن سلمة الحراني» عن خصيف» عن = 


 . ___‏ النكت الطريفة 


ت ور 


سبح اسر ريك الل € ولا لفل يتاا ا_کڪفروت 4. 


وني «المنتقى» للباجي: «قال ابن نافع“ في «المجموعة٤:‏ «إنَ الناس ليلتزمون في 
ل ورو 


الوتر قراءة لفل‌هو ابلح € والُعوذتين مع أم القرآنء وما هو بلازم»» وهذاينفي 
الوجوب»' اه» بل يفيدٌ التخيير في قراءة أي سورة شاء المُّصلّي» وعليه العمل. 

وأما دعوى أن أبا حنيفة كان يكره تخصيص سورة يقرأ بها الْصلي في الوتر مُطلقا؛ 
فليس في كتب ا مذهب أث ر يُستتدعليه في تلك الدعوی» وإن كان تخصيص ما ْصّص 
السرم مكروهاً. على أن الاقتصار في التلاوة على سورةٍ خاصّة: إن كان بحيت يحمل 
العامة على اعتقاد أن الاقتصارَ عليها واجب» فيُّكرَه إذ ذاك الاقتصال بل الأول هو 
لتقل ني السوّر کا کان رسولٌ الله صل الله عليه و يفعل» مع مُراعاة أغلب أحواله 
عليه السام في القراءة“. والله سبحانه أعلم. 

3% % *% 


= عبد العزيز بن جُرَيج قال: سألتُ عائشة م امؤمنين: باي شيء کان يُوتر رسول الله صل الله 
عليه و قالت: كان يقراً في الركعة الأولى بسي حأَسْمريْكَ ألم € وني الثانية ب فل يتا 
ألكروت € وفي الثالثة ب فل هو آنه اد € والعوّذتين. وإسناده لن» خصَيف-وهو 
ابن عبد الرحمن الجزري -لّن» وعبد العزيز بن جُريج سي الحفظ . 
وأخرجه ذا اللفظ أيضاً الطحاوي ۱ من طريق حى بن أيوب الغافقي» عن حى بن 
سعيد الأنصاري» عن عَمْرة» عن عائشة» به. وإسناده حسن» وصَحَحَه ابن حبان .)۲۴٤۸(‏ 
قلت: وهذا اللفظ الأخير هو أصح ألفاظ حديث عائشةء وبه يتن أن الحديتٌ دخلته الرواية 
بالمعنى» فلا يستقيمُ الاحتجاج به على ما أراد المؤلفٌ رحه الله تعاى. 

(۱) سبق التعریف به ص۰٣۳‏ تعليقاً. 

() «المنتقى» للباجي .٠٠٠:۱‏ 

() في الأصل: «(هي». 

() الكلامٌ هناي مقامين: 1 
الأول: إثبات أصل استحباب قراءة هذه السوّر في صلاة الوتر من غير مداومة» ويدل عليه ما = 


النص‌المحقق _ _ ٣‏ 
۱۰ ١-القراءة‏ في الجحمعة والعيدين 


وقال أف : 


حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن جعفرء عن أبيه» عن عبيد الله بن أبي رافع 
قال: اسَخْلَفَ مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مك فصلل بنا أبو 
هريرة الجمعةء فقراً بسورة (الحمعة) في السَجدة الأوى» وني الآخرة: لإا 
جاه آاَلْمسَِمَونَ 4. قال عبيد الله: فأدركت أبا هريرة حين انضرف فقلت: 


= أورده الإمام محمد بن الحسن في «الأصل» ٠١۳ :١‏ قال: «قلت: وكيف يقرأ في الوترء وماذا 
يقرا؟ قال: ما قرا من شيء فهو حَسَّن» وقد بلَعَنا عن رسول الله صل الله عليه وسَلَّم أنه قرافي 
الوتر في الركعة الأولى بسع آسر ريك اگل 4 وني الثانية ب «فلياماً وروت € وني 
الثالثة دافن هو لحد 4». 
قلت: : ما رواه بلاغاً هنا فقد أستَدّه في «الآثار» (۱۲۲)- وکذا أبو يوسف في «الآثار» _)۳٤۷(‏ 
عن أب حنيفةء پإسناده إلى عبد ال رحن بن أبزی» وتقدّم حديّه في أحاديث الباب. وإیراده هنا 
يدل على نوع أفضلية لقراءة هذه السّور على غبرها. ولذاقال الإمامٌ لاني مان ان 
۳:۱ : الا ينبغي أن يُوفْتَ شيناً من القرآن في الوترء ولو قرأ هذه السوّر اتباعاً للدي 
صل اه علیه ولم کان سنا لکن لايواظِبٌ علیه؛ کي لا بظته امال حن وهذایدلٌ عل 
مشروعية التخصيص لكن من غير مواظبةء ولذا صرح ا لحصكفي في «الذر المختار» (۲: ٠۲٠‏ 
مع «الحاشية») وابنٌ امام في «فتح القدیر» ۱: ۳۳۷ وغيرٌهما باستحباب قراءة هذه السوّر دون 
مواظبةء بل نص اللكنوي في عمد الرعاية؛ على أن «مطلق التعيين ليس بمكروه». 
والثاني :كراهة امواظبةء والمواظبة أحصض من التخصيص» فقد غص سورة لصلاةماء ولايُواظَّبُ 
عليهاء فالقولٌ بكراهة المواظبة لايلزمٌ منه كراهة التخصيصء فما في بعض كتب المذهب من القول 
بكراهة تعيين سورة لصلاةء كا في «الدر المختار» (۲: ۳٠١‏ مع «الحاشية شبة))» و«المداية) ٠٠١:١‏ 
وغيرهما؛ حمول على التعيبن على سبيل الفرضية أو المواظبةء كا يعرف من الكتب البسوطة. 
ثم المواظبة تنتفي بالترك أحياناء فلا حاجة إلى المداومة على الترك ولا إلى أغلبية الترك صرح 
بالأول ابن امام في «فتح القدير؛ :١‏ ۳۳۷ وألمح إلى الثاني أيضاً. 

(۱) «الصتف) ۱۹۷:۲۰ - ۱۹۹ (۲ ۳۷۹ - ۳۷۹۳۰ 


4 - النكت الطريفة 


٤ ۰ ٤ و ل‎ O 
إنك قرات بسورتين كان علي رهه الله يقرأ )| في الكوفة. فقال أبو هريرة: إني‎ 
2 ا‎ 
. سمعت رسولً الله صلی الله عليه وسَلَم يقرا ب‎ 
حلاثنا جریرء عن منصورء عن الحك عن أناس من أهل الدينة أرى‎ 
فيهم أبا جعفر قال :كان رسو له صل اله عليه ولم يقرأني اإجمعة بوره‎ 
SS (الجمعة) و(المنافقين)ء فأما سورة (الحمعة) فة‎ 


ور 2 


وأما سورة (المنافقون) فويس بها امنافقين ریرنخهم ٠‏ 

حدّثنا جرير» عن إبراهیم بن محمد بن اَي ر» عن اع ع بن 
سالم» »عن النعان بن بشير: ل النبيّ لى انه عليه وتلم كان يقرأي العيدين 
وني الجحمعة ب سيج امرك اَل 4 وهل أتلك حدِي ت ألَْيِيةٍ 4 وإذااجتمع 
العيدان في يوم قرأ بها فيه" . 

حدّثنا وکیع» حدّثنا فیان» عن إبراهیم بن محمد بن الس ر» عن أبيه» 
[عن حبيب بن سال)] ٠‏ عن النعهان بن بشير» عن النبيّ صن الله عليه ولم 
بنحو حدیٹ جریر. 


(1) إسناده صحيح. جعفر: هو السَيّد جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن سيدنا 
الحسين السَبْط بن سيّدنا علي بن أي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 
وأخرجه مسلم (۸۷۷)ء والترمذي (۵۱۹)» وابن ماجه (۱۱۱۸) من طرق عن جعفر الصادق» 
مهدا الإإسناد. 

(۲) مُرسّل رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الصبّيء ومنصور: هو ابن الَعتّمرء والحكم: هو 
ابن عتيبة» وأبو جعفر: هو السَّد محمد الباقر بن علي زين العابدين. 

(۳) إسناده صحيح. جرير: هو ابن عبد الحميد الصبن. 
وأخرجه مسلم (۸۷۸)» وأبو داود (۱۱۲۲)ء والترمذي »)٥۳۳(‏ والنسائي )۱٥٩۸(‏ من 
طريق إبراهيم بن محمد بن المنتشر» بهذا الإسناد. 

(5) ما بين الحاصرتين سقط من الأصلء واستدركتّه من «الُصتف»» ويويْدُ إثباتّه الإسنادٌ الذي 
قبله» وقد ذكر الترمذيٌ في «جامعه» بإثر الحديث )٥۴۳(‏ أن سفيانً الثوريّ يروي الحديتٌ 
هکذا. وانظر تخریج الحديث فيم قبله. 


النص المحقق ف“ 
حدثنا يعلى بن عبد عن مِسُمَر» عن عبد بن خالد» عن زيد» عن 
شمر قال : كان لنب صلل الله عليه وسَلَم يقرأفي الجمعة بسع حاسم ريك 
الل 4 ولل اتلك حَرِيتُ ية 4 . 
حدثنا ابر عیینة» عن ضصَمْرة بن سعید قال: سمعتٌ عبد الله ب عبد الله 
ابن عتبة يقول: خرج عم يوم عيد فسأل أبا واقد الليثي: بأيّ شىء قرأ النبي 
صلل الله عليه وسَلّم في هذا اليوم» فقرأ بق € و #افريت € [القمر: ١‏ . 
ودر أن أباحنبفةً كر أن غص سورة ليوم الجمعة والعيديْن. 
آقول: إن الْصَنْف غر مُوفق هنا أيضاً في ادعاء أن الجمعة والعيدين ها سو وا 
خاصّة يقرأبما الإمام» فهاهو ذا قد ذكر مره قراءءً سورة ا لحمعة وسورة ا لمنافقون في ركعي 
ا لجمعة» وذكر مره أخرى قراءةً سيج مريك اَل 4 وهل اتلك حدِيث الْمَْيَّدٍ 4 في 
ا لجمعة والعيدين» والجحمعةء في رواية وروايةء ثم ذكر قراءة #ى و افر ). 


(1) وقع في الأصل: «عن زيد بن سمرة»» وكذا وقع في الخ الخطية من «الُصتف)» كا في تعليق 
الأستاذ الشيخ محمد عوامة عليه» وقال: هو تحريف». 

(۲) إسناده صحيح. مِسْعَّر: هو ابن كدام» وزيد: هو ابن عقبة. 
وأخرجه أبو داود »)١٠۲١(‏ والنسائي )۱٤۲۲(‏ من طريق معبد» بهذا الإسناد. 

(۳) حدیث صحیح» وهذا إسناد رجالّه ثقات» لکن صيغتَه صيغة انقطاع» فان عَبيدَ الله ب عبد الله 
ابن عتبة لم يدرك عمرَ ولم يحضر القصّة» لكنه يرويه عن أبي واقد الليثي كا سيأتي في التخريج» 
وانظر في ذلك كلام الإمام النووي رحه الله في «شرح مسلم» :٦‏ ۱. 
وأخرجه النسائي »)۱١۹۷(‏ وابن ماجه (۱۲۸۲) من طريق سفيان بن عيبنة» به. 
وأخرجه مسلم (۸۹۱) »)٤(‏ وأبو داود (٤١٠١)ء‏ والترمذي )٥۳٤(‏ من طريق مالك-وهو 
في «(موطئه» ۱۸٠١ :١‏ -» عن ضمرة» به. 
وأخرجه مسلم (۸۹۱) )٠١(‏ من طريق فلح بن سليان» عن صَمْرة» عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن أبي واقد الليثي قال: سألني عمر ... فذكره. وهذا إسنادٌ حَسَنٌ متصل. 


واا ا ا ا ی 

و ا ف او و ا ا عن 
الس فال انه ال : : قافر وأ ما سرن لمران [المزمل: ١۲]ء‏ من غير إلزام بسورة 
خاصَة في الصلوات كلها غير الفاتىة» وشا ضا اول أن يحت على أبي حنيفةء 
فاحتجً له في المسألة نفيها. 

وني «مُستد البّار» من حديث ابن عباس قراءةٌ يلون [البا: ١‏ ] لوآتَمّیں 
صا [الشمس: ]١‏ في العيدَيْن. وهذا ما يويد ما ذكرناهء لولا أن في سَتّده أيوبَ 
ابن سیار. 


() أخرج ابن أبي شيبة )٥۷٤۸(‏ عن وكيع» عن سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن 
أي موسى. وعن حماد عن إبراهيم (أي: ووكيع عن سفيان عن حاد عن إبراهيم): أن أميراً 
من أمراء الكوفة -قال سفيان أحدهما: سعيد بن العاص» وقال الآخرٌ: الوليد بن عقبة -بعث 
أل غمذا اب عرد دة رن الان وعدا ف ن قى فقا إن هنا الد فن حر 
فما ترون؟ فأسندوا آمرّهم إلى عبد الله» فقال: كبر تسعاًء تكبيرة تفتتح بها الصلاةء 
ثم ٹکہر لاثاء ٹم تقراً سور ثم ٹکیڑ ثم ترکم؛ ثم توم فتقراً سور ثم ٹکیر آربعا ترک 
بإاحداهن. 
وقوله: «تكبر تسعا؛ يعني: في القيامَْن جميعاًء فقد أخر جه بنحوه الإمامان أبو يوسف في «الآثار» 
(۲۸۸)» وحمد بن الحسن في «الآثار» (۲۰۲)»ء كلاهما عن أبي حنيفة» عن حماد» به» فذکر فيه 
التكبير في الأولى خساء با فيها تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الانتقال» فبقيت التكبيرات الزوائد ثلاث 
وهو ما ثبت في الرواية الأول أيضاً. 
وقول ابن مسعود هذا وهو صحيځٌ عنه» والانقطاعٌ بینه وبين ابراهیم التَخَعي لا بَصر؛ لان 
مراسیل التَسَعي صِحَاحٌ؛ لا سيا عن ابن مسعود - هو حُجَةٌ لأبي حنيفة في عدم تعيين سورة 
خاصّة في صلاة العيدء ثم هو حْجُةٌ له أيضاً في كيفية صلاة العيد. 

(۲) آخرجه البزار في «مسنده» )٤۸۰۸(‏ من طريق أيوب بن سيّار» عن يعقوب بن زيد» عن ابن 
عباس. وقال بإثره- کا في «كشف الأستار» للهیثمي ۱: :)٦٥٩( ۳۱٤‏ «لا نعلمّه عن ابن عباس 
إلا هذا الإسناد, وأيوبٌ ليس بالقوىيّء حدث عنه جماعة كثيرة). 


والاقتصارٌ على الفاتحة في العيد: مما أحر جه أحمد بسَسَلِ فيه شه بن حَوْسب0. 
م E‏ 
ويستحب قراءة سورة ا لجحمعة في أولى ركعتي ا لحمعة عند مالك والشافعيّء وقال 
أبو حنيفة: هي وغيرها من الور سواء. قاله الباجي". والتخيير هو الأصوبُ بالتطّر 
جاب ی ا ل و ر ر ار 
سورة خاصة عندما حاف من اعيِقاد العامة وجوبَ قراءتها خاصَةء فإ ذاك يكره عند 
%* %* %* 
١-المذي‏ وأثر الاحتلام ني الثوب 
وقال أيضاً0': 
حدّثنا يزيد بن هارون» حدّثنا عمد بن إسحاق» عن سعید بن عٌبید بن 
السَبّاق» عن أبيه» عن سَهُل بن حتيف قال: كنت ألقى من الذي شدَةَ فكنتُ 


ل ٠ ٣‏ 0 
كر الغْسْل منه» فذكرت ذلك لرسول الله صل الله عليه وسَلّم» فقال: «إن) 
یکفیا؛ من ذلك الوضوء)» قال: قلت: یا رسول الله فکیف با يُصيبٌ ثوبي؟ 


(۱) «مسند أحد» (۲۱۷۲) من طريق حنظلة السدوسي» عن شَهر بن حَوْشَب» عن ابن عباس. 
وني إسناده هر بن حوشب» کا قال الُولّفُ رحه الله تعال. قلت: وني إسناده أيضاً حنظلة 
ادوس وهو أشدٌ ضعفاً من شهر. 

SE 

(۳) قال الإمام الحافظً ابن عبد البر رحه الله تعالی في «الاستذکار» ۲: :۳۹٤‏ «ليس عند الفقّهاء في 
راء شي لا می وکلهم سحب ماروي وأکثرهم عل استحباب قراءة تع اترو 
الال € وهل اتلك حَدِيثأَلمَيِيّةٍ €» لتواتر الرواياتِ بذلك عن النبيّ صل الله عليه وسلّا؛ 

.(FVNTV — FV 1) «الصش» ° س‎ (4) 


و ج د ا 
قال: «إنما يكفيك كف من ماء نصح به من ثوبك حیث تری أنه أصاب». 


حدّثنا أبو الأحوص» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إذا 
أجدَبَ الرجل في ثوبه فرأى فيه أثراً فلغي فإن ) ير فيه أثراً لحه 
اء . 

دنا آبو الأحرص» عن أن اشاق فال :فال رل من الحيّ لأ 
ف : إن اجب في ثوبي» فأنظرٌ فلاا ری شیعا؟ قال: فإذا اغتَسلت فتلففُ 
به ونت رطت» فان ذلك جزئك". 


حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم في الرجل يحتلم في الثوب فلا 
يدري ين موضعه؟ قال: ينصح الثوب ياء . 

حدثنا حبوبٌ القواريري» عن مالك بن حبيب» عن سالم قال: سأله 
رجل: إِني حتلم ني ثوبي؟ قال: اغسلّة. قال: حَفِيّ علي؟ قال: رُسهُ با لاء . 


(۱) ديت سن رجالة قات غر عمد بن إسشحاق فصدوق» :وغو وإن کان دسا راواه 
بالعنعنة» قد صرح بالتحديث عند أبي داود وابن ماجه. 
وأخرجه أبو داود (  )‏ والترمذي »)۱۱١(‏ وابن ماجه )٥۰٩(‏ من طریق عمد بن إسحاق» 
هذا الإسناد. 

9 إسناده ضعيف» ساك - وهو ابن حرب -في روايته عن عكرمة اضطراب. 
وأخرجه عبد الرزاق )٠٤٠١١(‏ عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس 
في المنيّ يُصيبُ الوب فلا يعلمٌ مكانه؟ قال: ينضح الثوب. 

(۳) رجاله ثقات. أبو الأحوص: هو سَلاَم بن سيم الكونيء وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله 
السبيعي» وأبو مَيسرة: هو عمرو بن شرّحبيل اهمُداني. 

(6) رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الصَبيّء ومنصور: هو ابن الْعتّمر» وإبراهيم: هو ابن 
يزيد النخعي. 

)٥(‏ إسناده ضعيف» محبوب - وهو ابن محرز-القواريري: لينٌ الحديث» ومالك بن حبيب: م أقف له 
على ترجةء وسيأتي قول الولف رحمه الله تعالى فيه: «لا أعرفه». 


النص المحقق _ _ 0 
حدئنا وکيع» عن هشام» عن أبيه» عن رُيَيَدٍ"“ بن الصّلّت: أن 
صما ير”. 
اتا نرعن عة ع فاد عن تد ي الست فال :إن ملت 
(De 2‏ 


فانضح 


ےر ۽ - PG‏ ون ی ۶ 7 
ودر أن أبا حنيفة قال: لا ينضحه» ولا يزيده الماءٌ إلا شرا . 


)١(‏ تحرف في الأصل إلى «زبيدا والصواب «ريّيد بياءين بعد الزايء كا في «توضيح المشتبه» 
للحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي :٤‏ ١١٠٠ء‏ و«تبصير المتتبه بتحرير المشتبه» للحافظ ابن حجر 
۲ -.-:.. 

(۲) رجاله ثقات. هشام: هو ابن عروة بن الزبير. 
وأخرجه مُطوّلاً بقصّة: مالك في «موطته» :١‏ ۹٤ء‏ والطحاويٌ في «معاني الآثار» ٤١١:١‏ من 
طريتق زائدة بن قدامةء كلاهما (مالك وزائدة) عن هشام بن عروة» به» وفيه: أن عمر عَسَلَ ما 
رأى في ثوبه» وصح ما لم ير. ومن طريق مالك: أخرجه عبد الرزاق (٤٤۳۹)ء‏ والطحاوي 
۱ و١٤٤‏ والبیهقي ۱۷۰:۱ و٥٤٤.‏ 
وأخرجه كذلك عبد الرزاق برقم )٠٤٤١(‏ عن ابن جُرَيج» وبرقم )۱٤٤١(‏ عن مَعمّر» والطحاوي 
۱ من طرق مالك» ثلاثتهم عن هشام بن عروة» وأخرجه عبد الرزاق )۱٤٤۸(‏ من طريق 
الزهري» كلاهما (هشام والزهري) عن عروة» عن بحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن أبيه: أن 
عمر ...» وفيه قول عمر: «أغيل ما رأيت» وأنضَح ما لم أر؛. غير أنه ليس في رواية الطحاوي 
من طريق مالك قوله: عن أبيه». 
وأخرجه أيضاًمن طريق سلبان بن يسار قال: حدّثني مَنْ كان مع عمر ... فذكره» ولفظّه: «أغيل 
اوا ر 

(۳) رجاله ثقات. غندر: هو عحمدبن جعفر. 

() قولّه: «لا يزيد الماء إلاشرا: 
رواه ابن أي شيبة نفسه في «مُصتفه» )٩۹۱۱(‏ عن الشَعبيّ. 


م ورور 


وآخرجه الطحاوي ٠۳:١‏ بسند صحيح عن عبد الملك بن عَمَير قال: سيل جابر بن سَمرة-وأنا = 


اا ي ي ا د ا 

أقول: ساق لصتف المَذّيّ والاحتلام في مساق واحده مع أن الذي نجش 
اتفاقاًء فلا يزولٌ إلا بالعّشل عند جهور الفقهاء منهم أبو حنيفةً وأصحابُه ومالك 
والشافعي وإسحاق» وهم لوا اللَضحَ في الحديث على معنى العَشل» وهو يأتي بهذا 
المعنى في اللغة» ولذا ورد في «الموطأاً» و«سنن أي داودا: «فلینضح فرښجّه»" في هذا 
الحديث نفمه» في موضع: «فليغسل دكرّه» عند مُسل". 


= عنده - عن الرجل بصني ني الثوب الذي ايع فيه أهلّ؟ قال: صل فيه» إلا أن ترى فيه شيعا 
فتغیٌه» ولا حه فن الَّضحَ لا یزیده إلا شراً. 

(۱) قال الإمام الطحاویّ في «شرح معاني الآثار؛ ٥۳:۱‏ : «التّضح قد بُسمّی عَسلاًء قال رسول الله 
صلل الله عليه وسَلَّم: «إني لأعرفٌ مدينة يصح البحرٌ بجانبها»» يعني: يضر ب البحرٌ بجانبها). 
قلت: خر جه أحمد في «(مسنده» (۳۰۸) و(۳٥۸٤).‏ 
وقال ابن الأثير في «النهاية» ٠١١ :١‏ مادة (نضح)ء بعد أن فَسَرَ الّضحَ بالرّش: «وقد يرد 
التَضْح بمعنى العَل والإزالةء ومنه الحديتُ: «ونَصَحَ الدم عن جبينه؛» وحديت الحيض: ثم 
َِنَصَحَه». أي: تغسله). انتھی. 
قلت: الأول: أخرجه مسلم (۱۷۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ : فهو ينصح الدم عن 
جبینه». والثاني: أخرجه البخاري (۳۰۷)» وأبو داود (۳۹۱) من حديث أساء بنت أب بكر. 

(۲) «الموطاً» للإمام مالك ٤٠١ :١‏ و«السنن» لأبي داود .)۲٠۷(‏ 
وأخرجه بهذا اللفظ أيضا النسائي )٠١١(‏ و(١٤٤)ء‏ وابن ماجه .)٠٠٠١(‏ 
وأخرجه مسلم )۳٠۳(‏ (۱۹)» والنسائي )٤۳۸(‏ بلفظ: «توضأ وانضصَح فَرَجّك». 
قلت: عزو لفظ: «فليت صح فرجه» إلى «الموطأًه: هو رواية بجحيى الليثي عن مالك» وكذا رواه 
عبد الرزاق عن مالك أيضاً. ورواه يحیى بن بكير والقعنبيّ وعبدٌ الله بن وهب وساثرٌ رواة 
«الموطأ؛ عن مالك بلفظ : «فلیغسل فَرْجّه)ء کا نص عليه ابن عبد البر في «الاستذکار» ۱ ۲۳۹» 
وقال: «وهذا هو الصحیح)» ثم قال ۱: :۲٤۰‏ «ولو صحَّبْ روايةٌ جیی ومَنْ تابعه كانت ْمَل 
َفْسّرّها روايةٌ غيره؛ لأن التَّضْحَ في لسان العرب يكو ن مره العَنْلَ» ومرَة الرَ». 

(۳) (صحیح مسلما (۳۰۳) (۱۷). وأخرجه ذا اللفظ أيضا النسائي .)٤۳۹(‏ 
وأخرجه أبو داود (۲۰۹) بلفظ: «اغسل دَكَرَلٌ وتوصًا؛. 


اا اا ت ا ج ن ا د ا 

وجل أبو حنيفة الّضْحَ على معنى العَل الزيل للنجاسة والقَذّر؛ لص على 
نجاسة الَڏي» ولإقامة أحد اللفظين مقا الآخرفي هذا ا لحديث في الروايتين» ولولا أن 
اراد بالتضح هو الَشلء اا يم أحدهما مقام الآخر في الحديث» ولا زالت النجاسة 
ل ا ا 
أراهنامن التضح المُشترك ني الأصل بين القّسل والرَس. وني «عمدة القاري» 
(۸۰۲:۱ و۰ )۸٩‏ تفصیل معنى التَضح لغة. 

وأما الاحتلامٌ فليس حُكمُه كحُكم الَّذي؛ لأنٌ حديتٌ عائشة في قَرْك اليابس 
وعَسل الرّطب في «الصحيحين»" من الدليل عل أن النيّيُغْسل للاستقذار» لا لكونه 
نجس فسَوفّهم) في مساق واحلِ لا یکون متّزنا. 


)١(‏ الشترك : هو الف الد على آکثر من معنی في صل وه على الل ک دالُرء؛ فاه موضوع 
للحيض والطّهر جيعاًء وكذا «الَّضح؛ هنا » فإنه موضوعٌ لمعنى «الرش» و«العَسشل». 

(۲) أو ۱۳۳:۳ر٤۱.‏ 

(۳) بريد ما آخرجه مسلم (۲۸۸) من طریق علقمةً والأسود: أن رجلا نزل بعائشة» فأصبح ييل 
ا إا کان بنك إن رایته آن تغل مکائ فان ل َر صح جوله لقد 

ني أفرگه من ثوب رسول الله صلی الله عليه وسَلّم راء فصل فیه. 
e‏ ۰ من طریق عبد الله بن شهاب الخولاني قال : كنت نازلا على عائشة 
فاحتلمت ...» وفیه: :القدارآبشی وإ لأغکه من توب رشو لاله مل الله عليه وسل يابا 
بظْفُري». 
ول آقف عليه في البخاري بلفظ الفّزك أو ا لحك وإنه قنور فيه على الَّشلء فقد آخر جه البخاري 
(۲۴۰ - ۲۳۲)» ومسلم (۲۸۹) من طریق سلیان بن يسار» عن عائشة قالت: «كنتٌ أغيلّه من 
ثوب رسول الله صل انه عليه ولم فيخر ج إل الصلاة وأ الكَشل في ثوبه بقع الاء؛. 

)4( مذهب الحنفية: أن «المني نجس» يجب عَسْلّه إن كان رطباًء فإذا جف على الثوب أجزاً فيه الفَرّك»» 
كما في «الهداية؛ لاإمام المرغيناني ٠۴١ :١‏ ولا بخفى ذلك على المؤلف رحه الله تعالى» بل قولّه 
فيم سبق: «الَذْيّ نجس اتفاقاً» فيه إشارةٌ إلى الخلاف في نجاسة الميّ» وإلى استحضاره قول 
الحنفية فيه. ج 


ا کڪ اللكت الطريفة 
وأما الكلام ني الأخبار التي أوردها لصتف هنا: 
2 5 م و ء۶ 2 ۰ 
فالأول: في سنده محمد بن إسحاق» وهو مُدلس وقد عنعن هناء کا عنعن في 
«جامع الترمذي)» فلا تقوم به حْجُة إلا أنه مذكورٌ بلفظ : «حدتّني» في سنن نن ابي داود» 
و«سنن ابن ماجه) فتزول هذه العِلَةٌ على تلك الروايةء فيصلح للاحتجاج به» على 
أن يكون التَضح , بمعنی الخّسل ل تقدّم. 
ww‏ ۰ 4 3 6 ۰ 
والثاني: موقوفٌ على ابن عباس» وني سنده ماك بنْ حرب» وما يقعٌ في ثوب 
مَنْ اتب يكون مَيِيَاً لا مَذْياًء فيُخالِفُ حكمٌ هذا حكم ذاك كا سبق» وإزالتّه) 
بالعَسل كا هو المرادفي الحديث من التَضح. 
ا ەر ر 2 2 r4‏ 
ولخي الثالث: رأي أبي مَيْسَرَةَ عمرو بن شرَحبيل الهمُدانيّ الحْضرَم» من 
e‏ 3 0 2 ا 
أفاضل أصحاب ابن مسعود» وکلامّه ربا یکون نوعا من الزاح لو صح والراوي عنه 
هو أبو إسحاق عمرو بن عبدالله السّبيعىٌ» وهو على جلالة قذره ممن يُذكَرٌ بالتدليس 
والاختلاط") ول يقل: اسمعت»» فتکون د ضيغ انقطاع» عل أن کلامه ف 
الاحتلام» وحُكمُّه غير حكم الّذي. 
وقول إبراهيم في الخبر الرابع: «يَنصَح الوب بالماء)» بمعنى: ايغسله)» كما سبق. 
= لكنْ عبارته ني هذا الموضع غامضةء وكأنه ساقّها على قول القائلين بطهارته» إلزاماً لابن أبي شيبة 
أن لا يسوي بين النجس اتفاقاً وبين اَل في نجاسته» والله أعلم. 
(۱) سلف بيان ذلك عند تخریج الحدیث ص۸١٠‏ 
(۲) أما تدليسه فقد عَدّه ا لحافظً ابن حجر في «طبقات الُدلسين» )4١(‏ في أهل المرتبة الثالثةء وهم: 
«مَنْ أكتَرَّ من التدليس» فلم يحت الائمة من أحاديشهم إلا بها صَرَّخُوا فيه بالسماع» ومنهم مَنٌ 
رَد حدیثهم مُطلقا ومنهم مَنْ قَبلّهم»» وقال: (مشهور بالتدليس». 
وأما اختلاطه فقد أثبته قوم منهم الحافظً ابن حجر في «التقريب» OSD‏ وأنکره الحافظ 
الذهبيء فقال في «المیزان» ۳: :۲۷١‏ «شاخ ونسي ولم بختلط). 


وحبوبٌ القواریري في احبر ا خامس: ضعفه أبو حاتم الرازي" والدارقطني 
E‏ لا أعرفه. والخر السادس: فيه ضح عمر» وهو بالمحنى 
السنابى". وزیی ال امن الد عاي عل اه عم وکلامٌ 

فظهر أنه لا داعي إلى الامتعاض من مُراعاة أي حنيفةً الطهار؛ البالغة ني كل 
شىء حيث ل مخالفي الحديث الصحيح الصريح» وإنا غاية ماعل هي حمل المشتَرك 
على المعنى الذي تَعيّنه القرائن. والله سبحانه أعلم. 


*% % % 


(۱) انظر: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم ۳۸۸:۸. 

(9) بل هو فیه بمعنی الرش» وهو ما وقع ي بعض روایاته» وقد سلف التنبیه إلبه في تخ ربجه. 
وال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحه اله تعالى في «الاستذكار» AV : ١‏ قول عمر رجه اله: 
«أغيل ما أرى» وأنصًَح ما م أر» :الح _لامحالة -هاهنا الرّسش» بدلیل قوله :”غيل ما رأيت» 
فجعل الح غي القّشل» وهو الظاهرٌ في الأضح» وإن كان قد يعبر ني مواضع م بالتضح عن 
SEE‏ ولاخلاف بين العلماء آل اصح في حديث عمر هذا معناء 
الرش» وهو عند أل العلم طهارءٌ ما كَكٌ فيه انبم جعلوه دفعاًللوسوسة دب بعصهم إلى 
ذلك» وأباه بعضّهم وقال: لا يزيد لصح إلا شرا. وقال في «التمهيد» ۲ !+ «وذلك 
عندي - والله أعلم - قطعٌ لحزازات النفوس ووساوس الشيطان». 
وهذا الذي قاله ابن عبد البر من َمل فل عمر رضي الله عنه على فطع الوسوسة وردهاء لاعلى 
إرادة التطهيرء إذ لو كان أراد التطهير لكان يخسلّه ولا يكتفي برش الاء عليه: قد سبقه إليه الإمام 
oY: las‏ : «قوله: وأ نصح مام أره باماء!» يجتمل أن 
یکون أراد به: وأنضصَح ما أ ر ما تمم آنه أصابه» ولا يقن ذلك حتى يقطع ذلك عنه الك 
فيا يستأنف» ويقول: هذا البلل من الاء». 

(۳) تحرف في الأصل إلى «زبيد»ء وقد سلف التعليق على ذلك أولً المسألة. 

() أي: العَصب» قال العلامة الفيروزآبادي ني «القاموس» (معض): «مَوصَ من الأمرء كَفَرحَ: 
عضب وس عليه» فهو ماع ومَعِض. وأمعَصَه ومَعّصه تمعيضاً فامعَض». 


سے ےا ع و ا د ی ا 
١--الصلاة‏ أثناء الخطبة 
حدّثنا حفص بن غياث» عن الأعمش» عن أي سفيان» عن جابر قال: 
جاء سيك العَطَفان» والب صل الله عليه وسَلّم خب يوم ا جمعة» فقال له: 
«صَلَيتَ؟» قال: لاء قال: «صل رکعتین» تجوز فیهم)». 
حدثناوکیم» »عن عمران» عن أبي جز قال :إذاجئت جئت يوم ا لحمعة والإمام 
ا » فإن شئت لیت رگن وان شفک کا 
حا أزهر» عن ابن عون قال: کان الحس“ ر يجيءُ والإمام بخطبُ» 
ور ر 
ل رک 0 
حدثنا هیم» أخبرنا منصور وأبو حر ويونس» عن الحسن قال: جاء 
سي العَطَفان» والنيْ صل اله عليه وسَلّم غب يوم لجمعةء ولم يكن صل 
r e 9‏ 
الرکعتین» فأمره النبيٌ صل الله عليه وسَلّم أن يُصَل ركعتين جور فیھ)". 
(۱) «ال٘صتف) ۲۰۱:۲۰ (۳۷۹۳۸ - ٤۱‏ ۳۷۹). 
عن جابر صحيفة. الأعمش: هو سلبان بن مهران. 
وقد سلف في (ص....-مسألة ١٠٠)»ء‏ وتقدم تخريجه هناك. 
(۳) رجاله ثقات. عمران: هو ابن حدير السذوسي» وأبو جلز: هو لاحق بن كميد. 
(6) رجاله ثقات. أزهر: هو ابن سعد السّمان» وعبد الله: هو ابن عون البصري. 
وآخرجه ابن أي شيبة نفسه )٥۲۰۷(‏ عن حفص بن غياث» عن حاد بن أبي الدرداء» وأخرجه 
عبدٌ الرزاق )٠١٠١(‏ عن سقيان الثوري» عن ربيع -وهو إما ابن أنس البكري» وإما ابن صُبيح 
السعدي _» كلاهما (حماد وربيع) عن الحسن. 
)٠(‏ تحرف في الأصل إى: «أبي حهزة»» والتصويب من «الُصف». 
)١(‏ مُرسّل رجاله ثقات. هشيم: هو ابن بشير» ومنصور: هو ابن زاذان» وآبو حرّة: هو واصل بن 


عبد الرحهن» ويونس: هو ابن عبيد. 2 


التق ال ج ن ي ا ا 
ودر أن أبا حنيفة قال: لايصل. 

أقول: قد سبق الكلامٌ في حديث سيك في المسألة الموفية للمغة ويا لك أن 
صلالّه وحديت النبيّ صل الله عليه وسَلّم معه ما كان أثناءَ الاستمرار على الخطبة» وأن 
العَمَلَ الُتوارث بين جمهور الصحابة والتابعينَ هو الامتناعٌ من الحديثِ والصلاة أثناء 
ا لخطبةء وأنه قد صح أحاديثُ في النهي عن الكلام أثناء ا خطبةء فلا تُعيدٌ هنا ما سبق 
بيائه. فإذا قَرَضنا أن حديتٌ سيك مُبيح» وحديك المنع من الكلام حاظرء فالحاظر 
هو الذي يُؤححذ ئلا يَعَدَد اللخ" على أن للاجتهادِ معا ني المسألة بالتَظر إلى أدلة 
الفريقيْن» والله أعلم. 


% *% *# 


۳ --قضاء القاض بشهود زور 
وقال ارفا ": 
حدثنا وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينب بنتِ أم سلمة 


= وأخرجه الطبراني (1۷۱۱) من طريق هشيم بن بشير» عن منصور بن زاذان» عن الحسن» عن 
جابر قال: جاء سليك ... فذکره. فوصله بزکر جابر. 
وكذا رواه إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جابرء أخرجه أيضاً الطبراني .)1۷٠١(‏ 
ورواه هشام بن حسان» عن الحسن» عن سيك الغطفاني: أنه جاء ورسول الله صل الله عليه 
وسَلّم يخطب ...» أخرجه الطحاوي ٠۳٠١ :١‏ والطبراني (1۷۱۲). وهو مُرسَل أيضاء وقول 
ا لحسن: «عن سُلّيك» ل برد به الروايةً عنه» وإنما أراد الإخبار عن قَصَيّه. 

(۱) انظر ص۰۴٠‏ . 
رت م وري 

)۲( تقدم استدلال المؤلف رهه الله تعالی مهذه القاعدة في ( ص۲۸۹ و۰۷٥‏ وه و۸۲ _ مسألة 

2 4 . 

«(Ag Fg AAg ۲‏ ف بعض هذه الو اضع زياد تر ذ ها. 
٤‏ و۹۸)» ولي بعض هذه المواضع زيادة توضيح وتعليل 

(۳) «المصنف» ۲۰۲:۲۰ - ۲۰۴ (£۲ ۳۷1 - 6£ ۳۷1(. 


ا 
عن أم سَلَّمة قالت: قال رسول الله صلل الله عليه وسلّم: إنكم تختصمون إلي» 
ولع بعصکم ن يکود أحنَ جيه من بعض» وإنم أقضي بینم على َو ما 
أسمع منکم» فمن قَصَيتٌ له من حى آحيه شيثا فلا يأخذه» فإن) أقطع له قطعةً 
من نار يي بها يوم القيامة»'. 

حدًثنا وكيع» عن أسامة بن زيد» عن عبدالله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إل رسول اله صل اله عليه وسَلّم 
في مواریتٌ بینهما قد دَرَسَتْ» لیست بینم بْنة» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسَلّم: «إنكم تختصمون إل وإنا آنا بّر» ولعل بعصکم ن يكو أن 
بحْجَيَهِ من بعض» وإنا أقضي بینکم» فمن قَصَيتٌ له من حَقٌ أخيه شيعا 
فلا يأخذه» فإنما أقطم له قطعة من النار» يأتي بها يوم القيامة)» قال: فبكى 
اران وان ا ع ا ر رل ا قان سرلا صل 
اله عليه وسلم: «أما د فعلاء فاذهبا فاقتيماء وكَوّخيا الح [ثم استها] > 


وه وك 


ثم ليخلل کل واحد منکا صاحبه»". 
حدثنا محمد بن بشر العَْديّ» حدثنا عمد بنْ عمروء حدثنا أبو سَلّمة 
عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسَلم: «إنا أنا بّر» ولعل 


() إسناده صحيح. عروة: هو ابن الزبير. 
وأخرحه البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم »)٤()۱۷۱۳(‏ وأبو داود )۳٥۸۳(‏ والترمذي (۱۳۳۹)» 
والنسائي )٥٤۰۱(‏ و(۲۲٤٥)‏ من طرق عن هشام» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۷۱۳) )١(‏ من طريق الزهري» عن عروة» به. 
۳( زيادة من «الصتّف»» ليست في الأصل. 
(۳) إسناده حسن من أجل أسامة بن زيد» وهو الليثي. 
وخر جه آبو داود )۳٥۸۲٤(‏ و(۸۵٣۴)‏ من طريق أسامة بن زيد» به. وانظر ما قبله. 


اللا ا ا ل 
بعکم أن یکو أن بحْجُته من بعض» فمن قَصَيتٌ له من حى أخيه» فإن) 
أقطع له قطعة من النار»٠“.‏ 

ودر أن أبا حنيفة قال: لو أن شاهدَيْ رور هدا عند القاضي على رجل 

بطلاق امر آته» فمَرَقٌ القاضي بینھ) بشهادتپ|ء أنه لا بأس أن يتز پااسدها: 
أقول: الحديتُ فيما إذا قضى القاضي فيما لا ب فيه بحسن بيان بُبديه أحدٌ 
اشخاصِمین» كا يظهر من ص الحديث» فلا يشمل الحكم بعد" استكهال الب واستتام 
وة اة بقَذر الطاقة البشرية" فاد ذاك إذا حكمنا بعَدَم قاذ الحكم إلا ظاهراً 
عند قَرْض أن الشهود شهو د رُوْرء واعتبرنا ظاهراً وباطناً ني الموضوع» َعَطَلَتِ 
الأحكامٌ وشملت الفوضى» فيتصل الزوح الأول بالرأة بكم الباطن» والثاني بحكم 
الظاهر» فتختلط الأنسابُ» وهذاما لايرضاه أبو حنيفة. وا مسأل قَرْضيَّة؛ لأ شهود 

الزور قلّما ترو على قاض يَِظٍ لم يتساهل في التزكية. 

ويا ها من ءِظة بالغة حكيمة تصدر من قاض» تحمل اأُخاصمين على الإنصاف 

اسا وان اليه وقرف ال فل اه مرل للك اة ا 

بتلك العظة الحكيمةء وقد وجه القضاءَ بهذا الإرشاد الحكيم إلى طريق استخلاص 

احق فلو توجُهوا هذا التوجة لما ضاع حقّ» ولكمَل العَذل. 


)۱( إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو» وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه ابن ماجه (۲۳۱۸) عن ابن أبي شيبةء ممذا الإسناد. 

(۲) في الأصل: «بعدم»» وهو من خطأ الطبع» والصوابٌ ما أثبتٌ. 

(۳) قال الکشمیريٰ في «فیض الباري» ۳۹۳:۳ - :۳۹٤‏ إن هذا «الحديتٌ لا يرد علينا أصلا فإنه 
ليس من باب القضاء بشهادة الرورء وإنها هو في القضاء بلَحْن ا حجَةٍ وطلاقة اللَسانِ وفصاحة 
البيان ...» فمن أخذ مال أخيه بمُْجرٍَ طلاقته وفصاحته» ل يمذ القضاءٌ فيه باطناً عندنا أيضاً». 


(4) أي: رأينا أن ني الموضوع تفصيلاً بين الظاهر والباطن. 
وعلى هذا؛ يكونْ استعم|ل الولف الفعل «اعتبر بمعنى: الاعتداد بالثىء. 


ا د 2 کے النكت الطريفة 


وأبو حنيفة لا يزعم أن شهادة الزور جريمة تافهة» بل يقولٌ: إنها من أكبر الكبائرء 
وعذابُ الله أكبر» لكنْ إذا سعى القاضي في تعرُف دخائل الشهادة بقَذر ما تصل إليه 
الطاقة البشريةء ول تبن له وجه رد هاء فحكم بمقتضى الشهادةء فنضطرٌ أن نقول: إن 
حُكمه نافد ظاهراً وباطنا لا تشمل القَوْضى» ولخد عقوبةً من تسب ي ضياع احق 
إلى الله سبحانه في الدنيا والآخرة بقَدر عظَّم جريمة هذا ا لجاني» بل لا نرى القضاء بعلم 
القاضي؛ للا يودي إلى ضياع الحقوق في عهد قضاة السوء. 

وما قلت في المسألة في «تأنيب الخطيب»': «ثم ا قاذ حُكم القاضي ظاهراً 
وباطناً هو مُقتَضى الأدلةء وإن كان شاه ازور يأثم إثً عظيمء لكنْ لا حول ذلك دون 
َمَاذِ حكم القاضي ظاهراً وباطناًء وإلا لزم إباحة وها - في تلك الحكاية”“ - للزوج 
الأول في الس فيم بينه وبين الله» وإباحة وَطئها للزوج الجديد بكم الحاكم» وأيّ قول 
يكون أقبحَ وأشتَّمَ من هذا؟! يكونُ لامرأة واحدة زوجان في حالة واحدة أحدّهما 
مها ی الس وا لاخر ق العادییة. ونعرف ان ابا حیفة لا یمک آن یری ل هذا 
الرأيءرَعْمَ كل تشنيع» بل التشنبع يرتد على افيه ومَُتعيه كا صَوَزناه» وأبو حنيفة من 
أبراً الناس من أن بحدِث الفوضى في الأحكام» وأما عدم تفريق القاضي بينه| بعد علمه 
بحال الشاهدين» فليس من مسائل أبي حنيفةء وإنما مذهبه التروّي في الحكم مُطلقا). اهه. 

وما قلت في المسألة في «إحقاق الحق»0: «لو ل يمذ قضاءٌ القضاة ظاهراً وباطتاً 


(۱) ص۳۸-۳۷=۷۷. 

() التي أورَدها ا لخطیبٌ في «تاریخ بغداد» ۳۷۳:۱۳ وكلامه في «التأنيب» في ردها. 

(۳) هذا الاستدلال مُستفاد من «المبسوط) لاومام السرخسي ۱۸۲:۱۹ - ۱۸۳ . 
ولابُدٌ من الرجوع إلى هذا الكتاب في هذه المسألةء لأنه -ك| قال الكشميري في «فيض الباري» 
:٤‏ ۲ -«قَصّلَها با لا مَزيدَ عليه» والشيخ ابن الام وإن نقل بعصهء إلا أنه لا يُغني عن 
اللإصباح بالمصباح» فراجع كلام «المبسوط)»ء فإنه كفى وشفى)». 

() «إحقاق الحق بإبطال الباطل في مغيث الخلق» ص ١١-٠٠‏ . 


اا ا ا ا و 
لِم تجويز تمكين المرأة زوجًها بقضاء القاضي ظاهرأًء وتمكين زوجها الأول باطنا وکم 
لذلك من لوازم شنيعة لا َر بها عاقل. وال حديتُ في اقتطاع الحق باللحن لاني 
حکم بالشهود» فلا یکون له دخل في) هنا. 

ومن الدليل على تمَاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطناً: قضاءٌ القاضي بالخ في باب 
التحالف واللعان فإنه يمد ظاهراً وباطتاء ولا شك أن إحدى اليميتين كاذبةء ومع هذا 
نفد الف اتفاقاًء وكذلك أحد المتلاعتين كاذب بيقين» ومع هذا تنفد الفرقة ظاهراً 
وباط . 

وكذا اجتهاد القاضي في الْجتهّدات مع احتمال الخطأًء وإقامة البّة على أن هذا 
اميت عليه دن وهم هود رور فباع القاضي شيئاً من أموال اميت لأجل الدَيْن» فإنه 
فد الي ظاهراً وباطنا. اه. 

على أن e‏ والزوجة في کثير من ال حالات في شتی 
المذاهب"”) فلا أقل من أن نفد حكمه بالتفریق في هذه المسألةء التي لو م نقل بنَمَاذِهِ 


(1) بل في بعض الروايات أن النزاع بين الرجلين كان في أملاك» كا في رواية أبي داود :)١۸٤(‏ «أتى 
رجلان بختصمان في مواریتٌ هماء م تکن فما به إلا دعواهما)؛. فا حديت وارد في غير عل النزاع» 
لأنّ ا لحنفيةً لا يقولون بنفاذ قضاء القاضى باطناً في المواريث والأملاك والأموال» وإنما يقولون 
به في العقود والفشوخ - كما سترا تعليقاًآخر امسالة فلا یکون الحدیث حجَةَ علینا. وانظر 
تفصيل ذلك ببيان شافي في «تكملة ف فتح الهم للعلامة محمد تقي الحثاني ۲ :4 

)١(‏ وبه استدلّ الإمامٌ الطحاويّ في شرح معاني الآثار» :٤‏ ١١٠٠ء‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» :۱۷١ :1١‏ «وعْمَّبَ بان المُرقةً ني اللعان إنها وقعت عقوبة؛ للعلم بان أحدهما كاذب 
وهو أصل برأسه» فلا يقاس عليه». 
قلت: لكنْ بترتبٌ على التفريق بينهها مر حر وھو جوا آن ینکح کل واحد متھما زوجاً آخ 
وليس هو من العقوبة في شيء» ومع ذلك ينغد ا حكمٌ فيه» فيصح العقد» وتثبتُ تثبتٌ به الأحكا» 
ویکون نگا خا لا سفاخاً. 

(۴) تقدّم ص۲۳۸ تعايقا آن الصواب أن بقال: «في مذاهب شتى». 


۵ النكت الطريفة 
فيها ظاهراً وباطتاًء لاخَلَطّت الأنسابُ وشملت القَوْضى» ولا سيا أن قضاءَ القاضي 
يرفع اللخلاف اتفاقا". والله سبحانه أعلم". 

% * *% 


(1) قول الإمام أبي حنيفة رحه الله تعالى بنفاذ قضاء القاضي في الظاهر والباطن إنها هو في القضاء ني 
غير الأموال؛ من النكاح والطلاق ونحوهماء وأما القضاء بالأموال والأملاك فإنه يقولٌ بنفاذ 
قفا ءالقاقي فیا ي الاھ ر درن اباطن بی اب او تھی بو ب اول یکن ا ي 
واقع الأمرء استَحَق ق الباثمٌ الثمنَ قضاءً حرم عليه ديانةء وعليه يرل حديتٌ: لعل بعضكم 
یکول أن بحْجّته من بعض ...) 

وبذلك قال الشعبيّ وحم بن ا لحسن» كما في «نخب الأفكار» للعيني :۱٤‏ ۳٩۹٤ء‏ واختاره الإمام 
العلجاو ي ارح مجان ا اهاري :0€ -00\, 

أما الأئمة الثلاثةٌ (مالك والشافعي وأحمد)ء والامامان أبو يوسف ورفر: : فليس عندهم هذا 
التفريق أصان فإنہم يقولون بنفاذ قضاء القاضي في الظاهر دون الباطن» ولذا تَعقَبَ مفب اوم 
النوويٰ رحه الله تعالی في شرح صحیح مسلم» ٠۲‏ : “ هذا التفريق الذي ذكره الحنفية بأن 
الأبضاع لى بالاحتياط من الأموال. 

قلت: لو كانت المسألةٌ مبنيةً على الاحتياط أو دخلها الاحتياطٌ من بعض الوجوه لكان هذا 
O a TT‏ أن للأموال أسباباً 
کن للك فول مک لای تن فة ها بدرن اة فاا بكرن عاط بااء 
الك وإنا هو مخاطَبٌ بضر يد المدّعى عليه عن لعي وذلك نافدٌ منه ظاهراً فأما أن ي 
باطتاً بمنزلة إنشاء جدید فليس بقادر عليه بلا سبب شرعي» اماي المقود وال ف فر 
الأمو ال» «فالقاضي نائبٌ عن الله وو يالاات فسا كان الشارع قال :ثبت ا لحكم 
بينهماء وبجوز ذلك وإن لم يوجد الرضاء لأن للمولى ولاية إجبار العبدء وكلنا عبيده وإماؤه» .کا 
في «القول القائم في بيان تأثير حكم الحاكم» للعلامة قاسم ابن فطلٌوبُغا ص۱۹٥‏ - oogo‏ 
من امجموعة رسائله» وفيها إفاضة جيدةفي هذه المسألة. 

هذاء ولاومام أبي حنيفة رهه الله تعالى شروط أخرى في هذه المسألةء تُنظر في «رد المحتار» 
للعلامة ابن عابدین ٠ ٦ - ۱٠۴:۸‏ وتنظّر رسالة العلامة قاسم المذكورة. 

وقد سبق الإمام أب حنيفة وصاحبه محمدأً إلى القول بنغاذ قضاء القاضي ظاهراً وباطنا : الإمام علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» والسعبيٌ رحه الله. انظر: «أحكام القرآن» لاحمام أي بكر الرازي 
الحصّاص .Yor: ١‏ 


۲( 


کر 


الل ا ا ي ا ا و 
-هل نقتّل المرأة إذا ارتدّت؟ 
وقال أيضا(: 


ت 2 ٤ء‏ 
حدثنا فيان بنْ عيينة» عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسَلَّم: «مَنْ بَدلّ دیته فاقشلوه». 


حدثنا حفص بن غیاٹ وأبو مُعاویة ووکیې» غر الأعمش e‏ 
ان رن رو ول :قال رسو اله صل اله عليه وسلّم: 
7لا جل دم امرئ سیم یشھد أن لا له إلا ا وآني رسو افه إلا باحدی 
ثلاث: الس الزانيء والنفس بالنفس» والتارك لدینه الفاف للجاعة»". 


حدّثنا عبد الله بن إدريس» عن هشام» عن الحسن قال في المُركَدَّة: 
ستاب فإن تابت وإلا َل ۵. 


حدّثنا حفص» عن عبيدة» عن إبراهيم قال: تقل . 


.)۳۷164 - ۳۷ £٥( ۲۰ £ - ۲0:۲۰ (الصتف»)‎ )۱( 

(۲) إسناده صحيح. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. 
وأخحرجه البخاري (۷٠١٠)ء‏ وأبو داود (١١٠١٤)ء‏ والترمذي »)٠٤١۸(‏ والنسائي ٤٠٠٥۹(‏ - 
1 ) وابن ماجه )۲٠۳۰(‏ من طرق عن أُیوب» به. 

)۳( إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم» والأعمش: هو سليمان بن مهران» ومسروق: 
هو ابن الأجدع اهمُداني. 
وأخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم ۷١‏ وأبو داود »)٤٤٥١(‏ والترمذي »)۱٤۰۲(‏ 
والنسائي )٤۲۰۱۳(‏ و(۷۲۱٤)»‏ وابن ماجه )۲٢۳۲(‏ من طرق عن الأعمش» به. 

)٤(‏ رجاله ثقات. هشام: هو ابن حسّان» والحسن: هو البصري. 

)٥(‏ عبيدة- وهو ابن مُعتّب الصَبّْ-ضعيف» وباقي رجاله ثقات. حفص : هو ابن غباث» وإبراهیم: 


1 


ا ا ا ا 
حدثنا ابن مَهدي» عن حاد بن سلمة: عن حاد قال: تقر . 
وذكروا أن أبا حنيفة قال: لاتقل إذا ارتّدّت. 
أقول: تلك الأحاديث والاآثار صحيحة لا غبار عليهاء حى رواية عبيدةً عن 
ابراهیم» وإن کان عبید بن الُعتّب مُتکلً)ً فیه» لکن تابه اد بن أبي سلیمان» في رواية 
حمل بن الحسن عن أبي حنيفة في «الآثار». 
وحدیث: هَن دل ديته فاقتلوه» يعم الرجل والمرأةء لكل في «كامل» ابن عَدِىّ 
روایةٌ حفص بن سلیمان القارئ» عن موسی بن ابي کٹير» عن سعید بن الُسيّب» عن أي 
هريرة: أن امرأةٌ على عَهُد رسول الله صلل الله عليه وسلَّم ارتدّت» فلم يقتلها. 
وقد طال كلام الُحدّثين ني حَفْص بن سليمان القارئ» راوية قراءءة عاصم المعروفة 
بين القراءات السَبْم» فأسقطوه» لكنْوَنَقّه وكيع» وأخرَجَ له النسائيّ ني «الخصائص ١»‏ 
ان وقال أحد-في رواية أبي علي الصوّاف» عن عبد الله بن أحمد» عنه - : صالح» 
وفال تخل ن اشاق ق زرا عن أده ما بدا و رر دوفن 
محمد بن سعيد العو عن أبيه: لو رأيته لَمَرّثْ عيناك فَهً وعل). فيكون في ذلك 
بعص تقوية له» ولا سيا مح كثرة الشواهدِ هذا الحديث. 
وقد روى ابن أي شيبة في «الُصتّف» عن عبد الرحيم بن سليمان ووكيع» عن أي 
حنيفة» عن عاصم» عن أي رَزين» عن ابن عباس قال: النساءُ لا يقتلن إذا هَن ارنَدَذْنَ 


(۱) ابن مهدي: هو عبد الرمن. 

9) برقم .)٥۸۹(‏ وانظر: «الآثار» لأبي يوسف .)۷١١(‏ 

(۳) «الکامل» ۲: ۷۹۰ و٦‏ : ۲۳٤٠١‏ (ترجمة حفص بن سليمان وموسى بن أبي كثير). 

)٤(‏ واسمُه بتمامه «خصائص أمير المؤمنین علي بن ابي طالب»» اورد فیه ۱۹٤‏ حديثاً في فضائله 
رضي الله عنه» وهو مطبوع. 


E 
عن الإسلام» ولكنْ بسن ويُذْعَينً إلى الإإسلام ورن عليه . اه.‎ 
وتابحَهم| محمد بن ا لحسن في «الآثار»» وساق الحديت بهذا السَنّد» ثم قال: «وبه‎ 
نأخذ ولكنا نحبشها في السجْن حتى توت أو تتوب». اه.‎ 
e ۹ ٩ ر و و ا‎ 
و اوري عن عاف را رو ا ارا ق وار‎ 
الجهاد من «الصتف)۵) وبطریقه ساق الدارقطنيّ في «(السنن»ء إ إلا أنه قال عن الثزرء‎ 


عن أي حنيفة» عن عاص( . ڈ aT‏ 
فجعله متابعا ا لأي حنيفةء لكتناني عَنْيةٍ عن متابع مشه" في أحاديثِ أبي حنيفة 


(۱) «الُصتف» (۳٤١۳۳)ء‏ وإسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي النجود الكوني ٠‏ وأبو 
رزين: هو مسعود بن مالك الأسدي» أحد ثقات التابعين. 

.)٥۸۸( برقم‎ )۲( 

(۳) في اللأصل: «بسنده الحديث»» وأظنٌ لفظة «الحديث؛ مُقحَمة خطأ والله أعلم. 

)٤(‏ برقم (۱۸۷۳۱)» و سیب سين املف أن الثوريّ يرويه عن أي حنيفة عن عاصم ثم دلْسه عنه. 

)٥(‏ #السنن؟ للدارقطني (۳۲۱۲). وكذا هو في «مسند أي حنيفة» لأ نعيم ص ۰ وي «(مسنده) 
لابن خسرو )۷۷١(‏ و(۷۸۷)» وني «مناقب أبي حنيفة» لابن أي العوام ص۷٤۱‏ وراويه عن 
عبد الرزاق عند ابن خسرو وابن أبي العوام وأبي نعيم في أحد إسناديه: حمد بن بكر العطار» ولا 
یُعرّف ک| في «لسان المیزان» »)٦٥٥۲(‏ لکن رواه عن عبد الرزاق أیضاً مهنا بنْ یی صاحب 
الإمام أحمد عند أي نيم في إسناده الآخر» ومُهتا هذا من أصحاب الإمام أحمد 

م تر و 
فالوجهان ثابتان عن عبد الرزاق عن سفيان» بل كان سفيان أحبانا يهم أبا حنيفة فيقول: «عن 
ء وء م و 

رجل») أو «حدثنا بعض أصحابنا»» وكان أحيانا يدلسُه تدليس الشيوخ فيقول: «حدثنا النعان)» كا 
في ترجمة أبي حنيفة من «الكامل» لابن عَدِىّ» و«مسند أي حنيفة) لابن خسر و (۷۷۷) و(۷۸). 
وقد توسعت في دراسته في بحثي «انتقادات الدارقطنيّ الحديثية لأبي حنيفة في كتاب السنن»» 
وقد قبل للنشر في مجلة (اواعإهن araştırma‏ amاء])‏ الصادرة عن مركز البحوث الإسلامية 
)134٩(‏ في إسطنبول» العدد ۳۲» سنة .٠٠٠١‏ 

() «السنن» للدارقطني .)۳۲٠۳(‏ 

(۷) لأنه متروك» کا في «تقریب التهذیب» (۸۳۴۷). 


۴ م النكت الطريفة 


وأخرَجَ الدارقطنيٌ في «ستنه» أيضاً بطريق لاس بن عمرو» عن علي: ارده 
ستاب ولا قت . وخلاس: من رجال المماعة» وَنُمَّه TEE‏ فتضعيف الدارقطني 
لا یکون إلا تام" . 


4 و AS‏ ن 
وأخرج عبد الرزاق نحو ما روي عن عل أيضاء عن عطاءٍ والحسنِ وإبراهيم 
النَحَعيّ أ كا في «نصب الراية“. لكل الصحيحَ عن إبراهيمَ هو ما سبق من حمل 
ابن الحسن. 


(۱) «السنن» للدارقطني .)۳٤٥٤(‏ وأخرجه أيضاً ابن أي شیب »)۳۳٤٤۲(‏ لكن لفظه فيهما: «نُستأنى 
ولا تقتل». 

متهم ابن معين والعجلٌء بل قال فيه أحدٌ وأبو داود: ثقة ثقة. ومَنْ تكلم فيه إن تكلم فيه من 
أجل روايته من الصحُف والكتب» E‏ وأبوزرعة : ليس هو بقوي» 
کا في «الجرح والتعدیل» ٠ ٠۲:۳‏ ولأبي حاتم تشدّد في نقد الرجال وتعنْت. 
وانظر في الدفاع عن حلاس أيضا ما سيأتي في (المسألة ١۲٠-ص .)۷٠١‏ 

(۳) یرید قولّه في «سننه» بإثر حدیث خلاس هذا :)۳٤١٤(‏ «خلاس عن علي: لا بحتج به لضعفه»» 
والظاهرٌ أن الدارقطنيّ برذ تضعيفَ خلاس نفيه» بل أراد تضعيف هذا الإسناد «خلاس عن 
علي!» إذ قال حى القطان وأحدٌ والبخاري وغيررهم: إن روايته عن علي من كتاب» وقد نقل الحاكم 
عن الدارقطنیٌ نفسمه- کا في «تہذیب التهذیب» ۱۷۷:۴ أنه قال في حلاس هذا: «ما کان من حدیثه 
عن أي رافع عن أي هريرة احتيل» وأما عن عثمان وعلي فلا؟؛ فهذا بين قولّه ا مذكور في «السنن». 
ثم رأيتُ شيحَنا العلامة ا محقق الأستاذ محمد عوامة وجه قول الدارقطني بهذا التوجيه» فقال في 
تعلیقه على الحدیث )۲۹١۹۸(‏ من «اللصنف»: «قول الدارقطني: «خلاس عن علي: لا يحتج به 
لضعفه)» يريد: لضعف الخبر بالانقطاع» لا لضعف خلاس). انتھی. 
قلت: ورواية خلاس عن علي من کتاب لا تضره» إذ کان مُقرّباً منه» فقد ذکروا في ترجمته أنه 
كان على شرْطة علي والله أعلم. 

)٤(‏ ل أقف عليهاء إن رأيت في «المصنف» (۱۸۷۲) و(۱۸۷۲۷) عن إبراهيم التَحَعيّ في المرأة 
ترت قال: تستتاب» فإن تابت وإلا فلّت. وهو موافقٌ ِا سلف عنه من رواية محمد بن الحسن. 

. oA: (6) 


النص المحقق Vv‏ 

وروي نَل الرَدَةٍ ني عِدَة روايات» لكنْ في أسانيدها من ترك حديثه أو اَم 
بالوَّضع» فتكون العُمْدةٌ هي ما سبق . 

وساق الدارقطني عن عبد الله بن عي عيسى الجزريّ» عن عقان» عن شعبةً» عن 
عاصم الحديث السابق رفوا ل ی الارن ف ابی ها 
السَتّد"» إلا أن الدارقطني انفرد بهذا الاتمام. 

وأخرَّجّ الطبرانيّ في «الكبير» عن الحسين بن إسحاق التستريٌ» عن هَوْبّر بن 
مُعلٌی »عن محمد بن سَلَّمة »عن الفزاريّ» عن مكحول» عن ابن لأي طلحة اليْعمريء 
عن أبي ثعلبة الخسَنيّ »عن معاد بن جبل: : أن رسو الله صل الله عليه وسَلّم قال له :ا 
رجل رَد عن الإسلام فاذعّه» فإن تاب فاقبل منه» وإن ل َم فاضر ب عَُمّه» وأا 
امرأة ارتدّت عن اللإسلام فاذْعّهاء فإن تابت فاقبّل منهاء وإِن اَن فاسكَرَبْها)(. 

قال أبو الحسن يشمي ني ممم الزوائد: «رواه الطبراني» وفيه راو لم يس قال 
مکحول: عن ابن لأبي طلحة اليّعمَريّء وبقيةٌ رجاله ثقات». اه 


(۱) انظر: «التلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر ٤۹:٤‏ . 

(۲) أي: حديث ابن عباس: لا تقل المرأةٌإذا ارتدّت. 

(۳) قال الدارقطني في «سننه» اثر الحدیث (۳۲۱۱): ی ا ا ي 
على عَانَ وغیره» وهذا لا يصح عن النيّ صل اله عليه وسَلّم ولا رواه شعبةا. 

() في الأصل» تبعاً لانصب الراية» للزيلعي ۳: :٠٥۷‏ «هرمز بن معلى)» والمثبت من «المعجم 
الكبير وهو الموافق لِمَا في «الجرح والتعدیل؛ لابن آي حاتم ۹: ٠۲۳‏ ونقل عن ابن ال نيد أنه 
قال: «كتبت عن هَوبَر هذاء ومحله عندي الصدق». 

»)۴١۸۹( (۱۹۸۰۰)ء وقد خر جه أيضا في «(مسند الشامیین»‎ ٥۳:۲۰ «المعجم الکبیر» للطبراني‎ )٥( 
وتحرّف فيها «محمد بن سلمة) إلى «محمد بن مسلمة)» والصواب ما هنا تبعا ل«نصب الراية»‎ 
أيضاء وهو محمد بن سلمة الحرّاني» كا سيعينه المؤلف رحه الله.‎ 

(0) «مجمع الزوائده :١‏ ۲۹۳. وكلامه مُنقوض بالفزاري» وهو متروك وقد ظته الفزاريٌ الثقةء كا 
سيأتي يانه في التعليق قريباً. 


ا ا 


وکلامٌ ابن عَِيّ ني قَراريّ يروي عن ابن ا ندر“ . ثم عمد بن سَلَمة هنا: هو 


ا حرا من رجال مُسلِم» وهو بعيدٌ عن تدلیس الشیوخ"؛ لان توثيقّه موضع اتغاق. 

وني «أخبار آي حنيفة» لابن أبي العوّام الحافظ: حدّثني محمد بن أحد بن حاد 
قال: حدَّثنا أو محیی محمد بن عبد الله بن يزيد الُقرئ قال: حدّثنا عبد الله بن الوليد 
العَدَني قال: حدًثنا فيان الثوْريّ» عن رجل» عن عاصم (ح) 


قال بو بشر-الدولاي"-: وحَدّثني صاحبٰ لنا بُکتی أبا بکر» ویعقو بُ بن 
إسخاق) فالا دتا أبو رسف العطار الفقيه أنانا عبد الرزاق فال: أنبانا شفبان 


() القزارىٌ الذي تكلم فيه ابنْ عدي هو: محمد بن عبيد الله العَززمي الكوتي» انظر: «الكامل في 
الضعفاء؛ ۲٠١١ :١‏ وريد ا لمؤلفُ رحه الله تعالى أن يبت أن الفزاريٌ ا مذكورَ هنا: هو أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد. وانظر التعليق الآي. 

۳( تدليس الشيوخ: هو آن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه» فيس ميه أو یکنيه أو ينسبه أو يصفه با لا 
يعرف به كي لا يعرّف. انظر: «علوم الحديث؛ لابن الصلاح (ص ۸١‏ مع «التقييد والإيضاح»). 
والذي بریده المؤلفٌ من کلامه هذا أن ينفيٌ احتالّ أن يكون محمد بن سلمة روى هذا الحديث 
عن محمد بن عبيد الله العرزمي الفزاري - وهو متروك - فسماه الفزاريّ مُوهماً أنه أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد» وهو الذي ينصرف إليه الذهنٌ إذا قيل: «الفزاري». 
والذي أراه أن ا مؤلف رحه الله قد جانَبَ الصوابَ هناء وبيان ذلك: أن عمد بن سلمة الحراني 
يروي عن قزارتّین» هما: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإمام الحافظ الثقة» وعحمد بن عبيد الله 
ابن أبي سليمان العَرزميء أحد المتروكين» ولم يذكروا للأول روايةٌ عن مكحول الشامي» وذكروا 
ذلك للثاني» فهذا يرجح أنه اراد في هذا الإسناد. 
وقد قال ابن عدي في «الکامل :۲٠٠١ : ٠‏ « محمد بن سلمة الحراني في عامة مايروي عن محمد بن 
عبيد الله العززمي يقول: «عن الفزاري» فيكتي عنه» ولا يسمي يضعَفه» وأحياناًيُسَمّيه وينشبه». 

)۳( زيادة من المؤلف ره الله للبيان» وأبو بشر الدولابي: هو محمد بن أحمد بن حمادء شيخ ابن أبي 
العوام في الإسناد الأول أيضاًء فيكون للدولابي في هذا الحديث ثلاثةٌ شيوخ: أبو جى المقرئ» 
وصاحبه أبو بكر» ويعقوب بن إسحاق. 


إل اا م ا ي ا ا ا 
عن أبي حنيفة» عن عاصم» عن أب رَزين» عن ابن عباس في التَسَاء إذا اردَدَذْنَ قال: 
ا بسن ولا يقتلنَ. قال وکیع: کان فيان بُسأل عن هذا الحدیث بالشام» فرب قال: 
E E Es‏ 

N TT 
رُھیر بن حرب قال: سمعتٌ بجی بن معین یقول: کان الثوري يع يعيب على أبي حنيفة‎ 
رزين» عن ابن‎ a حدیثاً کان یرویه» م یکن یرويه غير أي‎ 
عباس. فلا حرج إلى اليمن دَلّسّه عن عاصم».‎ 

ثم قال ابن عيي: «حدّثنا هد بن محمد بن سعيد» حدّثنا عل , بن الحسن بنِ 
a a‏ 
أي حنيفة» عن عاصم» عن أبي رزين» عن ابن عباس في التساء إذا ارتَدَذْنَء قال: بحسن 
ولا يقتلْنَ. قال وکیع: کان شمان يُسألٰ عن هذا الحدیث بالشام» فربم] قال: حدّثنا 
التعمان عن عاصم» وربما قال: بع أصحابنا). اه . 

وتلك الأدلة هي أدلة أبي حنيفة ني اسيتابة نرد من غير أن ثقتل» مع مأ اعترفَ 
به ا لجميمٌ من أل العقوباتِ مايدرَأبالشَبّهات. 

وزد على ذلك: نهيّ النبيّ صل الله عليه وسَلّم عن تنل الثساء والصّبيانِ في 
الحروب" فإذا كانت الكافرةٌ الأصلية مَوضِعَ رفق» فالمُربَدَةٌ الطارئة الكفر بدار 


(۱) هو الحافظ الناقدٌ أبو العباس الكوفي» امعروف بان عَقدة» وشيحه أحمد بن زهير بن حرب: هو 
أبو بكر ابن أبي خيثمة» صاحبٌ «التاريخ». 

(۲) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي ۲٤۷۲:۷‏ ترجة النعهان بن ثابت. 

)۳( ار ی و ا اھر ا 
ني بعض مغازي رسول اله صل انه عليه ولم فأنكر رسولٌ الله صلی الله عليه وسَلّم ذلكء 
ونہى عن كَل التساء والصبيان. = 


ا ا ت ت الكت الطرفة 
الإسلام الى بالرفقء تمكيناً ها من العَوْد إلى حظيرة الإسلام. 

۰ . ےا 0 ۰ 2 ي‎ RL 
بالصعاف» مُتناسياً أن رسولً الله صلل الله عليه وسَلْم ما بعت ليكودَ جابياً» ولا خازناً‎ 
لحطام الدّنياء بل ليكون هادياً ورحة للعا مين فقد أبعَدَ في المبوط إلى دَرْكٍ نازلي جد‎ 
بالنظر إلى مستوى الدعوة الإسلاميةء والله سبحانه ول التسديد.‎ 


%* %*% %* 
٥٠-الصلاة‏ فى خسوف القمر 


وقال أيضفأ): 
حدثنا هُسيم» آخبرنا يونس» عن الحسن» عن أي بَخُرة قال: ان نکسَمّت 
ا 1 ت ت 
الشمس-آو القمرٌ-على عَهْدِ رسول الله صلى الله عليه وسم فقال: «إن الشمس 
والقمرَّ آیتان من آيات الله لا ينكسفانٍ لموت أحد من الناس» فإذا كان ذلك 
فصلواحتی تنجلی). 


= وأخرج مسلم )۱۷۳١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب حديثاً طويلاً في وصية النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم إلى أمراء الجيوش والسّراياء وفيه: «ولا تقتلوا وليدا». 
وأحرجه الطحاوي ۲۲٠:۳‏ والطبراني في ا لمعجم الصغیر» )۳٤١(‏ من حديثِ بُريدة أيضاً 
بزيادة: «ولا امرأة). 
وأخرجه كذلك آبو داود (١۱٦۲)ء‏ والبيهقي ۹٠ :٩‏ من حديث أنس بن مالك» والبيهقي 
۹ و۱٩‏ من حديث علي بن ابي طالب ومن حديث خالد بن زيد. 

.)۳۷۹۵4 -۳۷۹۰۰( ۲۰۰ - ۲۰٤:۲۰ «الُصتف)‎ )۱( 

() إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير» ويونس: هو ابن عبيد» والحسن: هو البصري. 
وأخرجه البخاري »)۱۰٤١(‏ والنسائي )۱٤٥۹(‏ و(۹۳٤۱)‏ و(۹۱٤۱)‏ و(۰۲١٥٠۱)‏ 
وأخرجه النسائي )۱٤۹٤(‏ و(۹۲٤۱)‏ من طريق أشعث عن الحسن» عن أبي بكرة قال: كنا = 


النص ‌المحقق ۷N‏ 
حدّثنا محمد بن فُصيل» عن يزيد» عن عبد الرحن بن أبي ليلى قال: 
حدثني فلا بن فلان: أن اني صل الله عليه وسَلّم قال: «إنَ كَسُوفَ الشمس 
آية من آيات الله» فإذا رأيتّم ذلك فافرَعُوا إلى الصلاة». 


حدثنا وکيع» حدًثنا هشام الدَسَوائي» عن قتادة» عن عطاء» عن عبيد 
ابن عهارن عن عائشة قالت: صلا الآيات ست رکعات في آربع سجدات ٩‏ 


جلوساًمع النبيّ صل اله عليه وسَلَّم» فقت الشمسش» فولب بجر ثوب فصل رکعتین حتی 
انجَلّت. ولفظّه ني الموضع الثاني: أن رسولً الله صلی الله علیہ وسَلّم صل رکعتین مل صلاتکم 
هذه. وذكر كسوف الشمس. 

(۱) إسناده ضعيف من أجل یزید-وهو ابن أي زياد-وإہام شيخ ابن أي ليل» إلا أن يكون صحابيا 
فقد أدرك جماعةٌ من كبارهم» وقد أخرجه ابن أي شيبة في موضع مُتقدّم عى هذا من ن (مصنفه) 
(۷,) وي «مسنده» (4۸۰)» فقال: «عن ابن ابي لیل قال: حَدّثني فلان وفلان». 
وأخرجه البزار (١۷١۱۳)ء‏ والطبراني في «المعجم الکبیر» (٤۹١٠)»ء‏ وفي «الأوسط» )٥۹٦۸(‏ 
من طريق نصر بن علي - وهو الجهضمي الصغير-» عن زياد البکائي» عن يزيد بن ابي زياد عن 
ابن أبي ليلى قال: حدثني بلال. وأفاد البزارٌ أن نصرَ ب علي انفرد بتسمية شيخ ابن أبي ليلى بلالا 
وأبمه غيرٌه. قلت: نصر بن علي ثقة ثبت» لكن زياد البكائي ليّن» ويزيد سلف الكلام فيه. 

(۲) إسناده صحيح. عطاء: هو ابن أبي رباح. وقوله: «ست ركعات في أربع سجدات» معناه: أنه 
صل رکعتین» في کل رکعة: ثلاث رکوعات وسجدتان. 
وأخرجه مسلم ١(‏ او و ا 
به» بلفظ: آن النبيّ صل الله عليه وسَلَّم صل ِب ركعات وأربع سجدات. ونقل النسائي عن 
شیخه إسحاق بن راهویه - وهو في «مسنده» (۱۱۷۹)-أنه قال: قلت لمعاذ: عن النبيّ صل الله 
عليه وسَلَّم؟ قال: لا سك ولا مزية. 
وأخرجه مسلم (۹۰۱) (1)» وأبو داود (۱۱۷۷)ء والنسائي )۱٤۷۰(‏ من طريق ابن جرَيج» 
عن عطاء قال: سمعتٌ عي بن مير بدت قال: حَدني من أَصدّقُ E‏ 
الشمس انكسَفت. ..» فذکرت صلاتّه صل الله عليه وسَلّم رکعتین» في کل ركعة ثلاث رکوعات 


وسجدتان. = 


النكت الطريفة 
حدثنا جرير» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: إذافزعتّم من 
فى من آفاق السماء فافرّعُوا إلى الصلاة(. 
حدثنا وکيع عن سُفيان» عن عاصم بن آي التجُود عن أي قلابة عن 
النعمانٍ بن بشير: أن اني صل الله عليه وسَلّم صل في كوف الشمس لَخْواً 
من صلاتکم» یرکع و سج0 , 
وذُكِر أن أبا حنيفة قال: لايُصّل في كُسُوف القمر. 


= وأما حكمٌ بعض المعاصرين من المشتغلين با لحديث على هذا الحديث بالشذوذ؛ لمخالفته حديت 
عروة عن عائشة - عند البخاري (٤٤٠۱)ء‏ ومسلم (۹۰۱)- ف وَصْف صلاته صل الله عليه 
وشلم ق كسوف الش» ويه لاه كين ق كل ركمة زكرعان جتان فلين 
بسديد؛ إذ قد ثبتت صلانّه صل الله عليه وسَلّم الكسوف بهذ الكيفية (ثلاث ركوعات وسجدتان 
في رکعتین) في بعض روایات حدیث جابر عند مسلم ٤(‏ ۹۰) (۱۰)» وفي بعض روایات حدیث 
ابن عباس عند الترمذي .)٥٩۰(‏ 
وانظرفي مسالك العلماء في اختلاف الأحاديث في وَضف صلاته صل اله عليه ولم في الكسوف: 
شرح صحيح مسلم؛ لاام النووي ٦‏ :۱4۹۸ ا فتح اللهم شرح صحيح مسلم) 
للعلامة شبير أحمد العثماني ٤٠١٠:٤‏ - ١١ء‏ وكتابي «تعدّد الحادثة ثةا ص ٤٤-٤‏ . 


(۱) رجاله ثقات. جرير: هو ابن عبد الحميد الصبّي» والأعمش: هو سليمان بن مهرانء وإبراهيم: 
هو ابن يزيد التخّعي» وعلقمة: هو ابن قيس التَخَعي. 

(9) رجاله ثقات» لکنه منقطع على ما قال ابن معین في «تاريخه» ۲: ۳٠۹‏ رواية الدوري: «أبو قلابة 
عن النعمان بن بشير: مرسل»» وبه أعله ابن أي حاتم كا في «التلخيص الحبیر! لابن حجر ۲: ۸۹ 
E‏ . سفيان: هو 
الثوري» وعاصم: سمي هنا: ابن أي التجُود» والصوابُ أ نه: عاصم بن سليمان الأحول» كذا 
جاء في امسند أحمدا ۲ / من حدیث وکيع» »عن سفیان» به. 
وكذا رواه الحسنْ بن صالح عند النسائي (۸۹١٤۱)ء‏ وشعبة عند الطيالسي (١٠۸)ء‏ وأحمد 
»)۱۸٤۳(‏ وشريك التَخعي عند الطحاوي ۴١١:١‏ ثلاشتهم عن عاصم» فقالوا: الأحول. 
ولفظً أحد والنساتي: «مثل صلاتنا». 


الف اال ا ا 

أقول: ظاهرٌ ما عزاه إلى أبي حنيفة أنه لايرى الصلاة في خسوف القمر» وهو عَرْوٌ 
اط لار هاا رة القمس رة وف ا الأ درل تل 
با لجاعة عندّه ويإسرار القراءة وبدون اشتراط الخطبة» والثانيةً إنما ثصلى انفراداً. ومعه 
في ذلك مالك" وهما لا يربان الجهرَ بالقراءةٍ في صلاة كسوفِ الشمس» لأ أكنرَ 
الرواةيقتَصرون على الإسرار بالقراءة فيهاء والزْهُري انفَرد برواية ا لجهر والمنفرد 
قرب إلى العَلَط من الىاعة". 

وكذلك لا یری مالك ولا أبو حنيفةًء ا لخطبة شرطاً فيها؛ لأنٌ ا لخطبةً في صلاة 
كسوفي الشمس كانت بعد انجلاءِ الشمس في بعض الأحاديث) فلو كانت شرطاً 
لكانت أثناء الكسوف» فتكونُ الخطبة في صلاة كسوف الشمس نجرد إلقاءِ عظة 
لجع الاشد: 


ول نفل ا لجماعة في الأحاديث إلا في صلاة كسوفي الشمس*» ولذا قال مالك 


(1) أي: في كون صلاة حسوف القمر ثَصَلَ انفراداً. أما الإسرارٌ في صلاة كسوف الشمس» والجهر 
في صلاة حسوف القمر: فمع أبي حنيفة في ذلك مالك والشافعيٌ والليث بن سعد وجمهور 
الفقهاء» وخالفهم أبو يوسف وحم وأحد وابن راهويه. وقال الطبري: الجهرٌ والإسرارٌ سواء. 
انظر: شرح النووي على مسلما .۲٠٤:۹‏ 

)۳( يعني: فيم] أخرجه البخاري »)٠٠٠٠١(‏ ومسلم )٥( ۰ ١(‏ من حديث الزهري» عن عروة٬»‏ عن 
عائشة. 

(۳) ومن أدلة الإسرار أيضاً: أن الصّحابةً حَرَرُوا القراءة بمَّدر البقرة وغيرهاء ولو كان جَهَرَ لعْلمَ 
قَذْرها بلا حَزر. قاله الإمام النووي في «(شرح صحيح مسلم» .۷۳١:١‏ 

)٤(‏ کا في حديث عائشة عند البخاري (۹۲۲) و(٤ ٤‏ ۱۰) و(۹٤۱۰)‏ و(۷٤۱۰)‏ و(۳۲۰۳)» ومسلم 
(4۰۱), 

)٥(‏ بيانه: أن الروايات التي فيها أنه نُودِيّ ب«الصلاة جامعة» فی الکسوف» کانت كلها ني کسوف 
الشمس لاني حسوف القمر» كا هو ظاهر مها 
وقال الأستاذ الشيخ أحمد شاكر رحه الله تعالى في تعليقه على «المحل» :٠٠١ :١‏ «عَلمُنا من 
رسالة حمود باشا الفلكيّ أنه حصل خسو ف للقمر في المدينة في يوم الأربعاء ١١‏ جمادى الثانية = 


ج ا و ق 
وأبو حنيفة أيضاً: إن الجاع مقصورةٌ على صلاة كسوف الشمس» فلا تَصلى عندهما 
صلاءٌ حسُوفِ القمر إلا في حالة الانفراد» قَصراً للجاعة على موردها في السَنّة 
وابتعاداً عن ابتداع ا لجاعة في صلاة حسُوف القمر مع عَدَم ورودها في السْنة» وسَوْق 
الأحاديث الدالة على ذلك بر جنا عا نحن بسبيله من الاختصار. 


والواقعٌ أنه كَُرَ الاحتلاف في الصلاَيْنِ كَل الاختلاف: في كيفيتهماء وعَدَِ 


الركوع ني كَل ركعة» وعَدَدٍ الركعات» والجهر بالقّراءة والإسرار بهاء وغير ذلك» كا 
تج تفصيلَ ذلك في «نصب الراية» وإعلاء السنن» و«الجوهر النقى» وغبرها. 


من السنة الرابعة للهجرةء الموافق ا ر ا ا عل ا ا علا 
عليه وسَلّم جمع الناس فيه لصلاة ة الخسوف). 

تنبیه : روى الإمام الشافعيّ في «(مسنده» ١‏ بترتیب السندي - ومن طريقه البيهقي ۳۳۸:۳ - 
عن إبراهيم بن محمد الأسلمي» حدثني عبد الله , بنْ ابي بكر بن محمد بن حَزم» عن الحسن» 
ن اين عباص: ادامر سف وان عباس بالبصسرة فخرج این عباس فصل بنا رین 
ی کل ركع رگن ثم رکب» فخطبناء قال: آنا لیت کا ر ایشا رر اه ل هغل 
وسَلّم بصل» وقال إن الم الق آتان ن آبات اله .. وذكر الحديث. فهذاموقوف من 
عل ابن عباس» وقال الحافظ ابن حجر في «التلخیص الخحبیر» ۲ N:‏ #إبراهيم ضعيف» وقول 
الحسن: «خطبنا؛ لا يصح فان الحسنَ م يكن بالبصرة ةلم کان ابنْ عباس بہاء وقیل: إن هذا 
من تدلیساته» ون قوله: «خطبنا» أي: : حطب أهل البصرة). 

وقال الحافظ أيضاً: «وروى الدارقطني (۱۷۹۲) من حديث عائشة: أن الي صل اله عليه وسَلَّم 
كان بصي في كسوف الشمس والقمر أربع ركعات وأريع سجدات . وذكر «القر» فيه مُستَغرّب. 
وروی الدارقطنی أیضاً (۱۷۹۱) من طريق حبيب» عن طاووس» عن ابن عباس: أن الي 
صلی الله عليه وسَلَّم صل في كسوف الشمس والقمر ثماني ركعات في أربع سجدات. وقي إسناده 
نظر» وهو في مسلم )۹٠۸(‏ بدون ذكر القمر». 

قلت: وما على ضعفه) محتملان للجماعة وغيرهاء والله أعلم. 


(۱) انظر: «نصب الراية» للزیلعی ۲: ۲۳٤ - ۲۲٢‏ و«إعلاء السنن» للتهانوي ۸: ۱۷۹-۱٦۳‏ 


و«الحوهر النقي» لابن الترکهانی ۳: ۳۲١‏ وما بعدها. 


النص ‌المحقق ٣‏ 

وأكثر الفقهاء يحون ناحية الترجيح بين تلك الآثار بوجو ترجيح تلوح هم» 
فیأخذون ب َرَج عندهم» ویترکون ما عدا وأصحابنا برون أن صلا الکسوفی 
كباقي الصّلَواتِ في أعداد الركوع في كَل ركعةء حيثُ تعارضت الروايات في العَدَِمعَ 
اجهل بالتأخر ومع الولم تعد الکسوف0 


e‏ وء ر 
وقد صح الركوعَ الواحد في أحاديث» منها حديث أبي حنيفة» عن عطاء بن 
السائب. وهو من فَدَماءِ الرواة عنه» فتكون رواينّه عنه قبل اخلاطهء وإذا كانت 


)١(‏ صرح بتعدّد الكسوف وتعدّد صلاه صَلنَ الله عليه وسَلّم تبعاً لذلك: ابن راهويه» والطبري» 
واب خزيمة» وان حبان» وابن لر ووافقهم ا لخطابي والنووي. 
وخالفهم الكشميريّ فجزم بأنّ الكسوف ل يقع في عَهْدِه صل الله عليه وسَلّم إلا مرةً واحدة 
وهي يوم مات ابنه إبراهيم. 
قلت: تعد الكُسوف في عَهْده پا ثبت فقد لَص ابر حبان فی «السیرة) (۱: ۲۸۳-۲۸۲ ضمن 
كتابه «الثقات») على أن النبيّ هة صل الكُسُوفَ سنة ‏ ه» ووافقه ابن الأثير في «أسد الغابة» 
.١‏ ولص العراقيٌ في «ألفيته» (ص٠۷-البيت )۲۸١‏ على صلاة خحُسوف القمر سنة ۵ ه. 
قلت: ونَوكَدٌ المعلومات والإحصاءات الفلكية الحديثة كوف الشمس سنة "ه ويُوافِی تاريخ 
۳ أکتوبر(تشرین الأول) ۲۸٦م‏ كما تُوْكَدُ كَسوقها أيضاً سنة ١۱ھ‏ ویُوافیٌ تاریخ ۲۷ يناير 
(كانون الثاني) 1۳۲ م» ولم يقع ينها أي كُسُوف للشمس» كا أفاده الموقع الإلكتروني لوكالة 
الفضاء الأمريكية (ناسا) - وقد أفدت ذلك منه بمساعدة بعض الإخوة» فأشكر له فضله _ 
وغيره من المواقع الإلكترونية. 
وعليه» فأضل التعدّد في صلاة كسوف الشمس ثاب لكل مرّتين لا أكثر» والكيفيات المروية أكثر 
من ثنّين» فإما آن تُعلَلَ أو يكو بعضُها في حسف القمر» وذكرّه الرواةٌ في كسوف الشمس» والله 
أعلم. 
وانظر كتابي «تعدّد الحادثة في روايات الحديث النبوي» ص ٤٤-٤۳‏ . 

(۲) عن أبيه الساثب» عن عبد الله بن عمر مرفوعاً. وله طرق كثرة عن أبي حنيفة» كما في «جامع 
السانید» للخوارزمي .۳٦۹-۳۹۹:۱‏ 
والحدیت آخرجه مد »)1٥۱۷(‏ والنسائي )۱٤۹٩(‏ من طریق شعبةء وأبو داود )۱۱۹٤(‏ من = 


ا ا د اعا 
روایة اسان وشعبةً عنه قبل اختلاطه کا بقولٌ ابن دقیق العید- فبالاًوٰلی آن تكونَ 
رواية أبي حنيفة عنه كذلك لتقدمه عليهم» غل اقول الحافظ ابر قطلوبغ. 


وصح الركوعان في (الصحيحين» وغيرهما") والثلاثة والأربعة في «مسلم» 
وغيره"» بل من الرواة مَنْ أبلّعَ عد الركوعاتِ في كل ركعة إل عشرة. 


= طريق حاد بن سلمة» والنسائي )۱٤۸۲(‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد وأحد )٦۸٦۸(‏ 
من طريق سفيان الثوري» أربعتهم عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص. وشعبة وسفيان مغن سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط» وكذا حاد بن سلمة على 
اختلاف فيه» وعطاء حدیثه قوي. 
اد ا ۰) و۳۸۹ و۱۳۹۲( وان حبان (۲۸۳۸). 

(۱) في «التعريف والإخبار بتخريج الاختيار)» ولفظه: «قال الشيخ تقيٌ الدين (ابن دقيق العيد) ني 
«الإلام» : کل مَنْ روى عن عطاء روى عنه بعد الاختلاط إلا شعبة والسفيانان. قلت: إمامنا 
أقدم منهہ». 
وسن أب ركع لرام أيضاً: حديتٌ أ أبي بكرة» وقد تَقدّم أولّ أحاديث الباب» وفي بعض 
روایاته: أنه صل رکعتین مث صلاتکم. __ 
وحديت النعمان بن بشير» وقد تقدَّم خر أحاديث الباب» وفيه : انحوآمن صلاتکم)» وي بعض 
ألفاظه: «مثل صلاتنا». 
وحديت عبد الرحن بن سمرة عند مسلم (4۱۳)» وفيه: أنه قرأ سورتين وصلى ركعتين. 

(۲) من حديث عائشة عند البخاري »)۱٠٤٤(‏ ومسلم (۹۰۱). ومن حديث عبدالله بن عباس عند 
البخاري »)٠١١۲(‏ ومسلم بإثر حديث عائشة )٥()۹۰1(‏ وبرقم »)۹٠۷(‏ ومن حديث جابر 
عند مسلم .)٩۰٤(‏ 

(۳) صح الثلاثة من حديث عائشة عند مسلم )١( )۹٠ ١(‏ و(۷)-وقد تقدَّم ني أحاديث الباب-» ومن 
حدیث جابر عنده أیضاً »)۱١( )۹۰٤(‏ ومن حدیث عبد الله بن عباس عند الترمذي .)٥٦۰(‏ 
وصح الأربعة من حدیث عبد الله بن عباس عند مسلم (۹۰۸) و(۹۰۹). 

(5) لم أقف عليه» ولعله أراد مَنْ أبلغ عدد الركوعات في الركعتين إلى عشرة» فيكون في كل ركعة 
هس رکوعات» وهو ما خر جه أحمد (۲۱۲۲۰)» وأبو داود (۱۱۸۲) من حدیث أي بن كعب» 


وإسناده ضعيف. 


اللص المحقق ___ __ 0 
والتعار والاضطرابُ يوب التساقطً"“ والرجوع إلى المُتوارَثِ في باقي 
الصّلوات» وهو وَحَدةٌ الركوع في كَل ركعةء فتترَجَح عندنا رواية الركوع الواحدِ هذا 
ارجح الظاهر. 
ثم طول الركوع ما ورد في الروايات» فيْحدَمَل جداً أن يرفع بعص الصفوفِ 
رؤوسهم من الرکوع اسزطالة للدت ثم يعودوا إلى الركوع عنما عمو أذ الإمام | 
يرفع رأسّه بعدٌ» فيظن مَنْ بعدهم من لصوف تعد د الرکوع» فروی رواءٌ التعدٌ. 


على أن جوابنا فيما يزيد على الواحد» يكون كجواب القائليَ بالركوعَيْنٍ في الزائ 
© ,2# ٍ # رو ء۶ و .و ء۶ ع 
عليهم|ء فليهمّس بذلك في أذنٍ ابن القَبّم" المتعود أن يهول في كل مسأل اجتهاديةء وأن 


(1) أي: حيثُ لا وجه للجمع أو الترجيح. 

(۲) ذكر هذا الجوابَ الإمام محمد بن الحسن في «الحجّة على آمل ا ۴۱۹ ورا ابی ام 
في «فتح القدير» ۲ :۸ إلى بعض المشايخ» وتابعه العلامة الشيخ خليل أحد السهارنفوري في 
«بذل المجهود» ٠ ٠‏ وَمعَقَبَ الأحيرن العلامة الشيح شبير أحد العاني في افتح الهم : 
۸ فقال: «وعندي في هذا تعسف» فإ العلطٌ ني الفهم والالتباس لا يكن مضبوطاً منتظ 
ت لق ال ك ار عط واا بف كلك 2 وى ا رغ ی 
روى في الثانية أيضاً ركوعين» وهكذاني الثلاث دالأربع وا حمس وغررهاء وهذا بعد جدا. 

(۳) ردا عل ما آورده ئي «إعلام الموقعین» ۳۹۸:۲ (بتحقیق طه عبد الرؤوف سعد) فا سه «إبطال 
قول من عارض السنن بظاهر القرآن؛» وأورد عليه أمثلةء والمثال الخمسين: رد السَنَةَ الصحيحة 
الصريحة الُحكمة في صِفةٍ صلاة الكسوف ونكرار الركوع في كل ركعة ... بامتشابه من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة ... إلخ. 
والتهويل فيه ظاهر؛ حيتُ جعل الأول صريجاً ىء والثاني متشابماً! مع أن غايةً ماني الأمر أن 
الأحاديث قد اختلفت في صفة الكسوف» وتعدّدت أنظارٌ المجتهدين في الترجيح بينهاء وليس 
هو-أعني: ابن اليم - ببعيد عن قول ابن خزيمة في «صحیحه» ۲: ۳۱۷: «جائر للمَزءِ أن يُصلَ 
في الكسوف كيف أحب وشاء ما فعل النبيّ صلى الله عليه وسَلّم من عَدَدٍ الركوع؛ إن أحبٌ ركم 
في کل رکعة رکوعَّن» وإن أحبٌ ركع في كل ركعة أربع ركعات» لأ جِيعَ هذه الأخبار حا = 


E 
سبح حَريمٌ مسائل الإجاع بكُلّ جُرأة إيقاظاً له من عُمُوته.‎ 

ومسلك ابن جرير في المسألة: ا لحمع بين الآثار الواردة بن مها كلها على 
التخييرء وني ذلك حسم التزاع في موضع لا يُعلَمٌ فيه ادم من المتأخر» وهذا جيل» 
لكنْ في الآثار التي عليها مَسْحة صِحَةٍ خاصةء والله سبحانه أعلم. 


3% 3# 3% 
١-الأذان‏ والإقامة عند قضاء الفائتة 
وقال أرف: 


حدثنا هشيم أخبرنا بو الڙبير عن نافع بن جُبيں عن بي عُبيدة» عن 
عبد الله قال : كَل النبيّ صل اله عليه وسَلّم ا مشركون يوم الخندق عن أربع 
صَلَّوات» قال: فأمر بلالا فأَذَنَ وأقام» فصلل الظهرء ثم أقام فصلل العصرء 
ثم أقام فصل ا لمغرب» ثم أقام فصل العشاء. 
حاثنايزيڈ بن هارو آخبرنا ابن بي ذئب» عن لري عن عبد الرحمن 
ابن ابي سعيد الخدري» عن أبيه قال : شنا يوم الخندق عن الظّهر والعصر 
وا مغرب والعشاء» حتى كُفينا ذلك» وذلك قول الله تبارك وتعالى: < واه 


= عن النبيّ صل الله عليه ولم . ولا هو بمنأیٌّ عن صتیع ابن حبان في «(صحیحه» ۷: ۷۲؛ 
حيثُ جعل اختلافَ أنواع صلاة الكسوف من اختلاف الباح. 

.(FV161 - V0) ۹1: ° «الصتف»‎ )١( 

)۲( رجاله ثقات» لکن في سماع أي عبيدة- وهو ابن عبد الله بن مسعود- من أبيه خلاف» وانظر في 
وأخرجه الترمذي (۱۷۹)ء والنسائی )٦٦۲(‏ من طريق هشیم به. وقال الترمڏذي: احديتُ 
عبد الله لیس بإسناده بأس» إلا أن أبا عبيدة م يسمع من أبيه). 


اال ا ي ج 


OTe‏ ر ر ر 


ومین لقتال وکات اله وبا عرزا € [الأحزاب: ١۲]ء‏ فقام رسول الله 
صل الله عليه وسَلّم» فأمر بلالا فأقام فصل الظهرء کا كان يُصلَيها قبل 
ذلك ثم أقام فصلل العصرء كا كان يُصَلّيها قبل ذلك ثم أقام فصل ا لمغرب» 
كا كان يُصَليها قبل ذلك ثم أقام العشاء» فصلاها كا كان يُصَليها قبل ذلك. 


E 


وذلك قبل ن ینزل # قان خِفَْم وَجالا ورانا € [البقرة: ۲۳۹]. 
وذْكِرَ أن أبا حنيفة قال: إذا فاتنة الصَلَواتُ بوذن ني شيءِ منها ول يُقَّم. 
أقول: قال محمد بن ا لحسن في «الآثار: أخبرنا أبو حنيفةء عن مادء عن إبرهيم: 
عرس رسول الله صلل الله عليه وسَلّم» فقال: «مَنْ حرس نا؟» فقال شاب من الأنصار: 
آنا-یا رسول الله - أحرُْسُکم فحَرَّسّهم حٌى إذا كان الصْبْح عَلَّه عيناه» فما استيقظوا 
9 2 ر ت e E‏ و 
إلا بحر الشمس» فقام رسول الله صّلى الله عليه وسّلم» فتوضا وتوضا أصحابه» وأمرَ 
و e‏ ت 2 0 
الُودّنء فأذَدَء فصلل ركعتين» ثم أقيمت الصلاة فصَلى الفجرَ بأصحابه» وجَهَرَ فيها 
بالقراءةء کا کان بص ني وقتها. 
ثم قال حمد: «وبه نأخذ» وهو قول أب حنيفة»". اه. 
فظهرَّ بذلك أن مذهبَ أي حنيفةً في الفائتة: الأذانْ والإقامةء فيكون ما عزاه 
الْصَنَّفْ إليه هناغرَ صحيح. 


نعم» هو لایر تكرير الأذانِ ني كَل فائتة عند قضاء عِدَة فوائتَ في مجلس واحدء 
ا ٤ E‏ و 
بل يرى كفايةً أذانِ واحد في الأولى» وتكريرٌ الإقامة عند قضاء كل منهاء وهذا هو 
المنصوص في الحديث الأول في هذا الباب. 


(0) إسناده صحيح. ابن أي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن» والمقبري: هو سعيد. 
وخر جه امد (۱۱۱۹۸) و(٥٩٠٤۱۱)‏ و(٤ (١٠١١‏ والنسائي )٩1۱(‏ من طریق ابن ابي ذئب» به. 
() «الآثار» محمد بن الحسن (۱۹۸). وانظر: «الآثار» لبي یوسف .)١١۹(‏ 


۸ الكت الطريفة 

وأما كفاية أذانِ ا لحي وإقامته من صل في بيته» فقد أحر جه لصتف في «لْصَتّف» 
باسناو صحيح عن الأسودِ وعلقمة قالا: أتينا عبد الله في داره» فقال: أصَلى هؤلاء 
خلمكم؟ قلنا: لاء قال: قوموا فصَلواء ولم يأمر بأذانِ ولا إقامة". اه. فليست بداخلة 
في موضوع بحثنا هنا. 


*# *% * 


۷ال بال مثلاً بمثل يدا بيد 
وقال ا0 
حدثنا فيان بن عيينةء عن الرْهُري» سمع مالك بن أوس بن الحَدّثان 
یقول: سمعت عمر يقول: قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «البر بالبر 
ربا إلا هاء وها والشعير بالشعير رباًإلاهاء وهاي" . 
sS e‏ ا 
ال 5 پدایں۵ 


() «المصنف» لابن أبي شيبة »)۲۳٠۳(‏ وهو عند مسلم في «الصحيح» .)٠۳١٤(‏ 

.)۳۷٦۵۹ -۳۷۹۵۷( ۲۰۷:۲۰ «ال٘صتف)‎ )۲( 

(۳) إسناده صحيح. 
وأخرجه البخاري (۲۱۳۲) و(۲۱۷۰)» ومسلم »)۱٥۸١(‏ وأبو داود (١۸٤۳۳)ء‏ والترمذي 
 ),)/۳(‏ والنسائي »)٤٥٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲۵۳) من طريق الزهري» ذا الإسناد. 

)٤(‏ إسناده صحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثوري» وخالد: هو ابن مهران الحذًاء» وأبو قلابة: هو 
عبد الله بن زيد الجزمي» وأبو الأشعث: هو شراحيل بن آدة الصنعاني. 
وأخرجه مسلم (۱۵۸۷) (۸۱)» وأبو داود (۴۳۰۰) عن ابن أبي شيبة» به. 
وأخرجه مسلم )۱٥۸۷(‏ (۸۱)» والترمذي )۱۲٤۰(‏ من طریق سفیان» به. 
وأخرجه مسلم )۸٠( )۱١۸۷(‏ من طريق يوب السختياني» عن أبي قلابةء به. - 


النص‌المحقق 4 
حدّثنا وكيع» حدَّثنا إسماعيل بن مُسلم العَبْدي» حدثنا أبو التوكّل 
الناجيّء عن أبي سعيد ا دري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «البر 
بالمُرٌ والشعیرٌ بالشعیرء مثلاً بمثل» ویدا بید). 
ودر أن أبا حنيفةً كان يقول: لا بأس ببيع الحنطة الغائبة بعيّنها با حنطة 
الحاضرة. 
أقول: لصتف غالّطّ ني عزو هذه المسألة إلى أي حنيفة أيضاًء بل المسألةٌ إجاعية 
فلا نيز أحد بيع ما يقبَّض من الطعام» ولا بيع الرّبوياتِ إلا مثلاً بوشلء يدا بيد. 
والحدیثان ران عن آي حنيفة في جميع ما اسف في «مسانيده». 


وحم بن الحسن يقو بعد إخراجه لحديثِ آي سعيد ا دري ز في الرّبا بطريق أبي 


حنيفة: به نأخذ» رقا أي حنيفة». اه. 
ولا أدري من أين وقع لصفب ني هذا| لسهو | لفظيع؟! 


# % * 


= وأخرجه النسائي ( ۰ - »)٤٥۹۲‏ وابن ماجه )۲۲۰۲٤(‏ من طریق حمد بن سيرين» عن 
مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيد» عن عبادة. وهذا منقطع بين مسلم بن يسار وعبادة» فقد أخرجه 
بو داود »)۳۳٤۹(‏ والنسائي )٤٥۹۳(‏ و(٤۹٥٤)‏ من طريق مسلم بن يسار» عن أبي الأشعث 
TT‏ 

(۱) إسناده صحيح أبو المتوكل الناجي: : هو علي بن داود. 

SLO e,‏ هذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم )٠١۸٤(‏ من طريق أي المتوكل الناجي» به. 

(۲) في الباب ثلاث أحاديث لا حديثان! وعلى كَل حال فالذي رأيثه في «جامع مسانيد أبي حنيفة) 
۲ هو حديت أبي سعد الخدري فقط» دون حديث عمر وحديث عبادة. وهو في «الآثار» 
ومام محمد بن الحسن .)۷٥۷(‏ 

(۳) «الآثار» للإمام محمد بن الحسن ٠٤٩:۲‏ بإثر الحديث .)۷١۷(‏ 


ت ا س ا = د اإالنكتالطزيفة 
1۸ -هل جوز الصدقة ة على الفقبر القادر على الكسب؟ 
وقال أرفا: 


حلالنا غب الرحيم ب سليهانء عن الك عن عارء عن حبش بن 
جنادة قال: سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وسَلّم يقول: «الصَدَقةٌ لا تل 


لغنيّء ولالذي مرو سوي». 


lS 
قال رسولٰ الله ّى الله عليه وسَلّم: «لا تمل الصَدَقةُ لعي ولا لذي مر‎ 
سو‎ 


حدثنا وکیع» عن سفیان» عن سعد بن ابر اهیم» عن ر يجان بن يزيد عن 


(۱) «الُصتف» ۲۰۸:۲۰ (۳۷۹۹۰- ۳۷۹۹۲). 

(۲) حديث حسن,» وهذا إسناد ضعیف من أجل جالد- وهو ابن سعید-» لکنه متابَع. عامر: هو ابن 
شراحيل الشَعْي. 
وأخرجه الترمذي )٠٥۳(‏ و(٤١٠)‏ من طريق عبد الرحيم بن سليمان» به. 
وخر جه أحمد (۱۷۰۰۸) و(۱۷۰۰۹)ء وابنٌْ خزيمة (١٤٤۲)ء‏ والطحاوي ۱۹:۲ من طرق 
عن إسرائيل» عن جده أبي إسحاق السّبيعي» عن حُبْشي مرفوعاً بلفظ: «من سأل من غير فقر 
فإنها يأكل ال جمر؛. وانظر كلام شيخنا العلامة الحدّث محمد عوامة على هذا اللإسناد في تعليقه 
على «المصنف)» .)۱۰۷٦۸(‏ 

(۳) حدیث صحیح» وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع» فقد ذكر الإمام أحمد -في| نقله عنه 
الزيلعيٌ في «نصب الراية» ۲: ۳۹۹- أن سالا وهو ابن أبي الجعد» لم يسمع من أبي هريرة. أبو 
حَصين: هو عثان بن عاصم بن حْصين الأسدي. 
وأخرجه النسائي »)۲٥۹۷(‏ وابن ماجه (۱۸۳۹) من طريق أب بكر بن عياش» بهذا الإسناد. 
وأخرجه ابن خزيمة (۲۳۸۷)» والحاكم 4٠۷ :١‏ من طريق منصور بن المعتمر» عن أبي حازم 
الأشجعي» عن أي هريرة. وإسناده صحيح. 


لاا ي ب > ي 
عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «لا تحل الصَدَقه 
لغنيٌ» ولا لذي مرَة سوي . 

وذْكرَ أن أبا حنيفة رخص في الصَدَفةٍ عليهء وقال: جائزة 


أقول: ذو مِرّة: بالكسر» بمعنى: ذي قوّة. والسّويّ: بفتح السين وتشديد الياء 
بمعنی: الصحيح الأعضاء. 

والحديت الأول ني سنده بجالد. وسال -في الحديث الثاني -: هو ابن أبي الجَعْدء 
ول يَسمَع من أبي هريرة. والحديث الال وكفه شعبة عن سَعْده ول يَرفَعْةٌ عند الترمذي 
والطحاوي") وران بن يزید: جَهله أبو حاتم» وان و ابن معین") وقال ابن 
حبّان: أعراي صدوق وللكلام في طرق هذا ا لحديث ل رجه البخاري ومسلم. 


وقوه تعالى: دما ألصَدَقَتإلَمَمَرآء € الآية [التوبة: »]٠٠١‏ يشمل الفقير الرّمنَ 


والفقي الصحيح» وخب الآحاد-ولو صح -لايَصلح ناسخالًِا هو قطعيٌ الثبوت ولا 


(۱) إسناده قوي من أجل ريحان بن يزيد» وسيأتي الكلام عليه قريباً ئي كلام المؤلف رجه الله تعالى. 
سفيان: هو ابن سعيد الثوري. 
وأخرجه أبو داود »)١١۳١(‏ والترمذي )٠٥۲(‏ من طريق سعد بن إبراهيم» به. وقال الترمذي: 
حدیث حسن. 

(۲) أشار إلى رواية شعبة الموقوفة الترمذي في «جامعه» بإثر الحديث »)٠١۲(‏ وأخرجها الطحاوي 
۲ . وقد رواه شعبة مرةٌ آخری مرفوعاً ف ذکره البخاري في «التاریخ الکبیر» ۳: ۳۲۹ 
وأخحرجه الحاكم ٠١۷ :١‏ والبيهقي ۷: .٠١‏ وعقب البيهقي على رواية شعبة الموقوفة بقوله: 
«في رواية مَنْ رفعه كفاية). 

(۳) انظر: «الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم۱۷:۳ه. 

0( بل الذي قال ذلك هو سعد بنُ إبرا هيم الراوي عنه - كا في ترجمة ريحان من «التاريخ الكبير 
للبخاري ۳: ۳۲۹-» ولفظه: «كان أعرايً صِذق». ولم يذكر ذلك ابن حبانء وإنم| اقتصر على 
إدراجه في «الثقات» .۲٤١:٤‏ 


اب ت ج و ا الكت 
محْصصاًله» وهذا الحديث-على ما في أسانيده من الكلام-لو حمّلناه على ظاهره لعارض 
تلك الآيةء وليس فيه فرهٌالعارضة للكتاب» ولو كملناه على أن الفقير القوي الصحيحَ 
الجسم لا تحلّ له الصَدَقةُ جِلَّها للفقير الرَمِن الذي لايق در على الكَشْب؛ لالتأمٌ معنى هذا 
الحديثِ مع معنى الآية ومعنى باقي الأحاديث» وزال التعارض 


ويرد إلى هذا التأويل قولّه صل الله عليه وسَلّم: اليس المسكينٌ بالطرًاف» ولا 
بالذي رده التمرةٌ والتمرتانء ولا اللَقَمةٌ واللَفّمتان» ولك المسكينَ الذي شال 
ولا يفطن له فيسَصَدَّقٌ عليه»“. وليس المسكينٌ السائل بخارج عن أسباب الَسكنةٍ 
وأحكامهاء لكلّه غر مُتكامل أسباب الّشكنة كالمسكينِ النعفف عن السوًال. 


وكذلك قولّه: : لا تح الصَدَقة لذي يرو ياء بمعنى: نه لا تمل له من جیع 
اللأسباب التي بها تحل الصَدَةة: من الحرمانِ من أسباب الگشب» ولل جائحة» 


والتورط في حَّمالة” وغير ذلك» سوى الفقر الذي هو المنصوص في الكتاب. 
زول عل ذلك استعطاء زياد ر بن الحارث الصدَائيّ - الذي اه مره النبي صل الله 


E EN E E 
الصَدَقة» كا ني حديث الطحاوي بستده إليه".‎ 


Te Rat t~ ٣ ET e .‏ 
وكذا حديث قبيصة بن المخارق» حيث طلب الصدقة بسبب حالة تحمل بہاء 


(۱) أخرجه أحد (١۳۹۳)ء‏ والطحاوي ۱: ۲۷ من حديث عبد الله بن مسعود. وأخرجه بنحوه 
البخاري »)۱٤۷٩(‏ ومسلم )۱٤۷٩(‏ و(۳۹٥٤)»‏ ومسلم (۰۳۹ ۱) من حديث أبي هريرة. 

(۲) كا دل عليه حديتُ قبيصة بن ا مخارق الهلالي» وسيذكره الولف قريباً. 
والمعالة: ما يتحكَلّه الإنسانٌ عن غيره من ِي أو غرامة مشل: أن يقع حربٌ بين فريقين مَك 
فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمّلٌ دِيَاتِ القتلىء ليُصلِحَ ذاتَ البين. قاله ابن الأثير في 
«النهاية» ٤٤١ :١‏ مادة (همل). 

(۳) انظر: «معاني الآثار» ۱۷:۲ . وأصله في «سنن أبي داود» (١۹۳٠)ء‏ وإسناده حسن. 


اأ ا ا ب م ا 
e e‏ 
حرمت إلا في ثلاث: : رجل تحتل کال فلت له السال حتی بُوڈھاء ثم ميىك 

a a E 
-آو: سداداً من عيش -ثم يُميىڭ. ورجل صابته اج“ حتی تكلّم ثلاث من ذوي‎ 
اا ت فاا ی ت را ت ع ار ا فک‎ 
کا روى الطحاوي عن يونس» عن سُفيان» عن هارون بن رتاب» عن کِنانةً بن تُعيم»‎ 


عن قبيصة . 


وزاد القاضي بكار في روايته عن الحجْاج بن المنهال» عن حادِ بن سلمة» عن 
مارو زرل تل با جن تو اراد ااا 


وکل هؤلاء ليسوا من الّفنى العاجزين عن الاكتساب» ومع ذلك تمل هم 
الصَدَفة في السرْع کا ترى» وكم بين مَنْ تحسَبّهم أغنياء من التعفّف ين فقير لا سال 


(۱) وفي بعض الروايات: «فاقة». 

۲( ای ففرا انالا کر ل کا فی ن فو ارات 

(۳) «شرح معاني الآثار» للطحاوي ۲: 1١‏ ويونس: هو ابن عبد الأعلى المصري» وسفيان: هو 
ابن عيبنة. 
وأخرجه أیضاً مسلم ٤٤(‏ ۱۰)» وأبو داود »)۱۹٤۰(‏ والنسائي (۲۵۷۹)و(۲۰۸۰) و(۲۵۹۱) 
من طرق عن هارون» به. 

)٤(‏ روا عن القاضي بكار: الإمامٌ الطحاويّ في «شرح معاني الآثار» :۱۸ء واشرح مشكل 
الاثار» .۲٠:۲‏ 
وأخرجه اب حبان )٤۸۳۰(‏ عن أحمد بن علي بن الثنى» عن عبد الأعلى بن حاد الترسي» عن 
حهاد بن سلمة» به» بلفظ: «نحمّل حالةٌ عن قومه إرادة الإصلاح» : 
وأخرجه الطبراني في «امحجم الصغير» )٠٠١(‏ من طريق محمد بن الرَبْرٍقان» عن عبيد الله بن 
الحسن العنبري» عن هارون بن رٍئاب» بهء بلفظ القاضي بكار. 


ب ا ا ا ا ا 
الا لاف وقد ا که سات اا ن کا جاتب ف اة 
الاستحقاق مع صِحَة الجسم قبل هؤلاء التعارجين" الذي يَطرّقون آبوابَ الناس 
ليلا ونہاراً. 

ولذا م يجعل أبو حنيفةً صِحَةٌ ا لجسم بحسب الظاهر باعثاً على جرمانِ الفقير من 
الصَدَقة بل أخذ بعُموم الآية""» وجعل الصَدَقةَ جائزة لكل فقيء فيختار ادق 
أا شاءَ من الفقراء باعتبار ما يلوح له من أحوالمم. وليس في هذا خالفةً حبر صريح 
صحيح» بل في هذا جي على مُوافقَة كتاب الله والآثار الواردة في إباحة الصدقة للفقير 
مطلقاًء وهو الُوافقٌ لجكمة التشريع» والله أعلم. 


3% %* %* 


وقال أرفا: 


حدثناجیی بن زکريابن اي زائدة عن ابن جُرَيج» عن عطاء» عن جاپر: 
أن الي صل الله عليه وسَلّم قال له: «قد أخذت هلك بأربعة دنانبر» ولك 


هره إلى المدينة»١.‏ 


(۱) أي: المتظاهرين بالعَرَج» يريد أنهم يتظاهرون بعدم صحّة الجسم وسلامة الأعضاء. 

(۲) يعني قوله تعالى: إنَما امدقت للف فراء وألسسكينِ € [التوبة: .]٠١‏ 

۳۷۹۹٤ - ۳۷۹۹ ۳( ۲۰۹ - ۲۰۸:۲۰ «ال٘صتف)‎ )۳( 

)٤(‏ إسناده صحيح. ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز» وعطاء: هو ابن أي رباح. 
وأخرجه مسلم بإثر الحدیث )۱۱١( )٠١۹۹(‏ عن ابن أي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه بنحوه البخاري (۲۳۰۹) من طریق ابن جریج» به. 
وانظر تتمة تخرججه فيم| بعده. 


إأقي اا ب س س ا س ي مو 
حدثنا بجی بن زکرياء عن زکرياء عن الشَعْبي» عن جابر قال: بعنّه 
بأوقَة» واستیت حملاله إل أهلى» فلا بلغت المدينة تيه فتقَدی» وقال: 
«أثراني إنا ماكَسْتّك لخد جلك ومالَكَ؟ فها لك». 
وذکروا أن أباحنیفةً كان لا يراه. 
أقول: مع أي حنيفة ف ذلك: أا والشافعي اا واب“ حَزم. 
وسبقهم إل ذلك: عمرٌ» وعبدٌ الله بن عمر» وابنٌ مسعود» وزوجتّه زينبٌ الثقفية 
الصحابيةء رضي اله عنهم» كا في «الموطأ» و«معاني الآثار». ولم يصح عن أحد من 
الصحابة خلا ذلك» فكاد أن يكو من مواضع الإجاع» فيم يقولّه الطحاويّ. 
e ۵ 1‏ س E‏ 
ودليلهم من السنة: حديث عمرو بن شعيب» عن آٻيه» عن جّده مرفوعا: ى عن 
بيع وسَرْط. على ما أخرجه الحاكمْ في «معرفة علوم الحديث» (ص۱۲۸)ء والخطَابي 
في «معالم السنن»» والطبرانٌ في «الأوسط)» وابنٌ حرم في «الُحل» (۸: »)٤٠٠١‏ في فصو 


طويلة معروفة. 


(۱) إسناده صحیح. زکریا: هو ابن أي زائدة» والشَعبي: هو عامر بن شراحيل. 

وأخرجه مطولاً ومختصراً بألفاظ متقاربة البخاري (۲۷۱۸)» ومسلم بإثر الحدیث )٠١۹۹(‏ 
(۰۹ ۱ وأبو داود »)٣۰١(‏ والترمذي (۱۲۵۳)» والنسائي )٤۹۳۷(‏ من طریق زکریا بن أي 
زأئدة» به. 

وأخرجه كذلك البخاري (۲۹۹۷) و(۲۳۸۵)ء ومسلم بإثر الحديث (۹۹١٠)(١٠١)ء‏ والنسائي 
۵ )من طريق مغبرة» عن الشعبی» به. 

وآحرجه كذلك البخاري (۲۰۹۷) و(۲۴۷۰) و(٤ )۲٠۰‏ و(۲۸۹۱)» ومسلم )۷۱٥(‏ (۷۲) 
و(۷۳)» وباثر الحدیٹ (۱۵۹۹) (۱۱۱ - ١۱۱۹ء‏ والنسائي »)٤٠٤١ - ٤1۳۹(‏ وابن ماجه 


(۲۲۰۵) من طرق عن جابر. 
(۲) انظر: «موطا مالك رواية بجيى »)٠١۷١(‏ ورواية محمد (۷۸۹)ء واشرح معاني الآثار» 
.V-: £‏ 


(۳) الطبراني في «المعجم الأوسط» (1۱٦۳٤)ء‏ والحاكم في «معرفة علوم الحدیث» ص ۳۹۳-ومن = 


ا ي س و ي اا 
وحديثه أيضاً: «لا محل سلف وبيعٌ» ولا شَرْطان في بيع)» على ما أخرَجه أبو 
داود» والترمذی» والنسائیٌ» وان حِبّان» والحاک(. 


= طريقه ابن حزم في «المحلى» ۸: ٠٠١‏ -» وأبو عيم في «مسند أبي حنيفة» ص ٠١٠٠ء‏ وا لخطابي في 
«معالم السنن»۴: ۱٤۹ - ۱٤١‏ واب عبد البر في «التمهید» ۱۸١:۲۲‏ -۱۸ء كلهم من طريق 
عبد الله بن يوب بن زاذان الضرير» عن محمد بن سليان الذهْلَ» عن عبد الوارث بن سعيد 
قال: قدمتٌ مكهًء فوجدتٌ با أبا حنيفة وابنَ أي ليلى وابنَ شُبرّمةء فسألتٌ أبا حنيفةء قلتٌ: 
ما تقول فی رجل باع بیعاً رط شرطاً؟ قال: الع باطل» والشرط باطل. ثم أتيث ابن أي 
لیی» فسألتّه» فقال: ابي جائ والشرط باطل. ثم تيت ابن سبرّمة» فسألتّه» فقال: ابيع جائ 
والشرط جائز. 
فقلتٌ: يا سبحان الله» ثلا من فقهاء العراق اختلفتّم عل في مسألة واحدة! 
فأتيتٌ أبا حنيفة» فأخبرتّه» فقال: لا آدري ما قالا حدثني عمرُو بن شعيب» عن أبيه» عن جَده: 
أن النيّ صل الله عليه وسَلّم هى عن بيع وشرط. ابيع باطل والشرط باطل. 
ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلىء فأخبرنّه» فقال: لا أدري ما قالاء حَدّثني هشامٌ بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة قالت: آمرني رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم أن أشتري بَريرة فأعيقّها. ابيع جائ 
والشرط باطل. 
ثم تيت ابنَ شبرّمةء فأخبرتّه» فقال: ما آدري ما قالاء دي مِسْعَرُ بن دام عن محارب بن 
دثار» عن جابر بن عبد الله قال: بعت النبيّ صل اله عليه وسَلّم ناقة» ونََرَط لي حملاته إلى 
المدينة. البيعٌ جار والشرط جائز. 
وي سناد ابن زاذان» قال الدارقطني: متروك. کا في «میزان الاعتدال» .۳۹٤:۲‏ 
وا لحديتُ عر عن أبي حنيفة دون هذه القصةء كا في «جامع المسانيد» للخوارزمي ۲۲:۲. 


کے 


۲ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَده. 

وأخرجه ابن حبان )٤۳۲۱(‏ من طریق عطاء» عن عبد الله بن عمرو» به. 

والحديث يروه آبو حنيفة من حديث عتّاب بن أسيد» كما في «جامع المسانيد» للخوارزمي 
۷-۲ و۱۲-۱۱ ۰ ومن رواه عنه من آصحابه الإمام آبو یوسف في «الآثار؟ ص‌۱۸۲-۱۸۱ = 


إا ال ف س و ان ج ا ا و 
ويرى الطحاويٌ أن معناه: المنعٌ من اشتراط شيءٍ لا يقتضيه البيعٌ ني صلب 
العقد» ويقول: هذا شرط وعَقَدٌ البيع أيضاً شرط فه) شرطان'» وكذاذْكرٌ ثمتين 
على تقديري التقد والتأخير» فيدخل هذا الاشتراط تحت حم حديثِ عائشة: «كل 
رط ليس في كتاب الله فهو باطل»» ارح في «الصحيحين»". 
وأما حديت: «المسلمون عند شروطهم») فلا يشمل ما لا بُبيحه الكتابٌ 
والسْنّة؛ لأن سط المسلم لايكونإلاما أباحه الشرع. 


= (۸۲۸) والإمام محمد في «الآثار» (۷۲۷)ء وقال الإمام محمد: «أما قوله: «سلف بيع»» فالرجلُ 
يقولٌ للرجل: أبيعك عبدي هذا بكذا وكذا على أن تقرضني كذا وكذاء أو يقول: تقرضني على 
أن أبيعك» فلا ينبغي هذا. وقوله: «شرطين في بيع فالر جل يبيعٌ الشيء في الحال بالف درهم» 
وإلى شهر بألفين» فيقع البيع على هذاء فهذا لا يجوز». 

(1) وني الشرط اميد لعقلِ البيع تفصيل عند الحنفيةءيُنظر في الُطوّلات» ومنها احاشية ابن عابدين» 
۷ وما بعدها. 

)۲( انظ ارح بحاي ارا 
قلت: وهذه الصورة تعد شرطين في بيع - أو بيعتين في بيعة - في حال تم الإحجابٌ والقبول 
على الشمتين جميعاً دون حسم الأمر على أحدهماء قال الإمام الترمذي في «جامعه» بإثر الحديث 
:)۱۳١(‏ «فَسَرَّ بعض أهل العلم» قالوا: بيعتون في بيعة: أن يقول: أبيحك هذا الثوبَ بنقلِ 
بعشرة وبنسيئة بعشرين» ولا يفاره على أحلِ البيعين» فإذا فارقّه على أحدها فلا بأس؛ إذا 
كانت العقدة على أحل منها). 

)۳( اح الخاري ١١ء‏ واصحیح مسلم» (0٠ ٤(‏ 

)٤(‏ عَلْقَّه البخاري في كتاب البيوع من اصحيحه)» باب أجرة السمسرة. 
وأخرجه أبو داود )۳١۹٤(‏ من حديث أبي هريرة. 
وأخرجه إسحاق في «مسنده» من طریق کثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جَده 
مرفوعأًء وزاد: «إلا شر طا حَرَمّ حلالاً أو أحَلّ حراماً». ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
»)٤‏ وقال: «كثير بن عبد الله ضعي عند الأكش لكن البخاري ومَنْ تبعه كالترمذي وابن 


۽ 
خزيمة يقوون أمرّه». 


ا ج ج ا ج ج سے ایی ا و 

وأما حديتٌ جابر فقد اضطربت ألفاظّه كَل الاضطراب؛ في أصل الحبرء وفي 
الثمن» حتى فيم ذُكرَ من الرواياتِ ني «الصحيحين؛ إلى مس وما فوكًهاء والاختلافُ 
أشد فييا سواهماء وهذاناتٌ من الاسترسال في الرواية بالعنىء ولا دلي على أن اسيفناء 
الحُمْلان كان ني صلب العقد. 

والذي استَخلَصًّه الإساعيلحٌ والطحاوي وابنُ حَزْم من بين تلك الروايات: أن 
ابيع ضري ليس فيه فد الشمن» ولا تسليمُ البيع» فما َد الثم ما كان ليجب على 
جابر تسای البعیں فکان من حه أن یرکب إلى أن يقر الثمنَ ويُسلَمَ البيح» وهذان 
ما تما إلانفي المدينة وكان الرسولٌ صل الله عليه وسَلّم ية تقد ال او دا 
لأمرني صورة بيع؛ لحكمة ذكرها الإسماعيلي" فيكونان ني ؤر الُساومة لا الَتٌ في 
ابيعء ويدلٌ على ذلك قول عليه السلام في آخر الحدیث: «أترانى ي إن مسك لخد 
هلك ومالَكٌ؟! ما كنت لآخد هلك فه| لك»» والماكة: الناقصة في الثمن»› 
حتى إنه عليه السلام استغفرَ لجابر سا وعشرين مرَة ي أثناء مَفاصَلَيَهِ في الثمنء بل 
لفظ: «ولك ظَهُره وی ر ولفظ: «أفقزني هره" إلى المدينة»» ولفظ: «أفقَرناك 
ظَهْرّه»» في الروايات؛ تدل على أن الإركابَ كان تبرعاً منه عليه السلام مباشرة. 

اتدل الطحاوي" بقوله: «أتراني إا ماكَستك لخد هلك ومالَكٌ؟! 
فهما لك»؛ على أن القولً الَقدّمَ م يكن على التبايع حقيقةء وهذا ظاهر» وإن م بُعجب 


() قال الإسماعيلٌ كما ني «فتح الباري» :-۴٠۹:١‏ «قولّه: «ولك ظهرّه» رَعَدٌ قام مقام الشرط 
لأ وَعَدَه لا خلفَ فيه» وهبتّه لا رجوعًَ فيها؛ لتنزيه الله تعالى له عن دناءة الأخلاق» فلذلك 
ساغ لبعض الرواة أن يعبر عنه بالشرط ولا يلزمٌ أن جور ذلك في حى غيره» وحاصله: 
أن الشرط ا يقع في نفس العقده وإنا وقع سابقاً أو لاحقاً فتَبَرَعٌ بمنفعته أولآ كاكَبَرَعً 
برقبته احرا). 

(۲) قال صاحبٌ «القاموس» (فقر): «أفمَرَك بعيّره: أعارك ظهرّه للحَّمْل والركوب». 

(۳) في شرح معاني الآثار» ٤١:٤‏ . 


النص‌المحقق هه 
القرْطبي متناسياً أن الََرَّفي الرواياتِ بامعنى يكودٌ إلى مجموعهاء لاإلى لفظ خا 
منها . وقد أجاد البدر العينيّ في «عمدة القاري؛ )٤۴ :٦(‏ الر على توم القرطبي. 
ونص کلام ابن حَزْم في أن البح ما کان َم بینهم) نی «ا ح٩‏ (۸: .)٤۱۹‏ 

فظهرَ أن حديتٌ جابر لايَردُعلى رأي أبي حنيفة في المسألة. 


وأما حاولة ابن القَطًان الفاسي في القرنِ السابع قضعيفَ أي حنيفة في روايته: 
فتطاولّ على إمام لطر الأسّة الحكدية مَعيبّ وعَذوان عليه فظیم ". 


وأما رواية عمرو بن شْعَيب» عن أبيه» عن جَدّه» فيقولٌ عنها البخارئ: «رأيتُ 
أحد وابنَ المدينيّ وابنَ راهُوَيَة وأبا عبيد وعامةً أصحابنا بحتَجُونَ بحديث عمرو بن 
ا عن آي عن ده ما رة أحد من للم قال النخازى: فمن الاس 
بعدهم؟!). اه. وتفصیل القول فيه في «تهذيب التهذيب». 

على أن حديتٌ جابر حكاية حال لا عمو م ها. 

وما حدیث بريرة فقد سبق بيانُه في بَحْث «اشتراط الولاء في ابيع بحيتُ 
لايَرذعلى رأي أبي حنيفة؛ لا هنا ولا هناك ونزيد هنا: أن استشكالّ كلمة «واشتَرطي 


(۱) انظر: «المفهم لا أشكل من صحيح مسلم) ٠١٤:٤‏ . 

(۲) أو ۲۹۹-۲۹۰:۱۳. 

(۳) ذكر ابنٌ القَطَانِ حديتَ أي حنبفة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدّه: أن اني صل الله 
عليه وسَلَّم ہی عن بیع وشرط وقد تقدّم ص٩1۹‏ تعليقاً-في «بیان الوهم والإیهام» ٠۲۷:۴‏ 
(١٠١۳٠)وقال:‏ «علنّه ضف أبي حنيفة في الحديث». 
والحديث ذكره الحافظً الميثميّ ني «مجمع الزوائد) : ۸١‏ وابنٌ حجر في «التلخيص الحبير؛ 
۳ ,ول عله بأبي حنيفةء بل تأدّبا معه» عليهم| رحة الله تعالى. 

() انظر: «تمذيب الكمال» للمزي ۲۲: 1۹ 

. ٤۹-٤۸:۸ «تہذیب التهذیب» لابن حجر‎ )٥( 

(0) ( ص٠۳٤‏ -مسألة ۷۲). 


ووا ا و ا 4 ا 
هم الولاء؟ فيه-في رواية مالك عن هشام بن عروة-موضع اتفاق بين أهل الولم» حتى 
إن یی بن أكثم أنكرَّها بالمرّة» على ما ذكره ا لخطاب في «معالم الس دة الب 
لعَدَم وجودهافي رواية الجمهور. 

ول تقع تلك الكلمة في رواية مالك نفينه عن نافع وعن جى بن سعيد"» ولاني 
رواية يونس بن يزيد والليثِ بن سعلٍ عن الرْهْريّ" ولاني رواية شُعبةً عن ا لحك 9> 
ولا في رواية ربيعةً عن القاسم بن محمد" فاستَحَقَّتْ رواية هؤلاء التعوي"» دون 
رواية المنفردٍ الظاهرة الوذ لفظاً ومعنى» سواءٌ كان ذلك المنفرةٌ مالكاً أو شه 
هشاماًء بل لو اختَلّفَ الرَهْريّ وهشامٌ وحدهما لفُصلَ الرْهْريٌ عليه في الإتقانِ والصَبْطِ 
والحفظ في َر الطحاویٌ" وغبره» فکیف ومعَه هؤلاء؟! 


.1:€ )۱( 

(۲( أخرجه مالك في «الموطاً» ۲: ١‏ عن نافع» عن ابن عمر: أن عائشة ...» ثم أخرجه عن بحيى 
ابن سعيد» عن عَمْرةً نت عبد الرحمن: أن بريرةً جاءت تستعين عائشة أم ا مؤمنين ٠...‏ فذكره. 

)۳( وهو يرويه عن عروةء عن عائشة. وراوية يونس أخحرجها البخاري (٠٠٠٠)ء‏ ورواية الليث 
آخرجها البخاري (۲۰۹۱) و(۲۷۱۷). 

() وهو يرويه عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة. أخرج هذه الرواية البخاري )١٤۹۳(‏ 
و (9۲۸4) و(1۷۱۷) و(۱٥1۷).‏ 

)6( وهو يرويه عن عائشة. أخرجه عن ربيعةً مالك في «الموطأً» ۲ . ومن طريقه أخرجه 
البخاري )٥۰۹۷(‏ و(۲۷۹٥)»‏ ومسلم .)۱٤( )٠٠١٤(‏ 
لكن آخرجه البخاري )٥٤١١(‏ من طريق إسماعيل بن جعفر» عن ربيعة» به» وذكر فيه: «لو 
شئتِ شرطتیه هم٤.‏ 
وأخرجه البخاري (۲۰۷۸)» ومسلم ۱١ ۰()٠١۰٤(‏ )من طريق عبد الر من بن القاسم» 
عن أبيه. ولم يذكر فيه هذه اللفظةء وهذايُرجُْح رواية مالك» عن ربيعة. 

)١(‏ في الأصل: «بالتعويل»» وأصلحتها کا ترى. 

(۷) في «شرح معاني الآثار» ٤٥ :٤‏ . 


ال الا ا د 
ووم راو في كلمة لا يسقّطه من منزليه بين ا لحفاظ فيما م توم فيه . 


ومن عَدَّها زيادةمن ثقة» تكلّفَ تأويلها بحَمْل لمم عل معنى «عليهم»» مثل قوله 
تعاى: وله ألّعََةٌ 4 [غافر: ١٠]ء‏ ونحو ذلك ما يأباه اسياق والأقربُ أن تحمل 
على معنی الوعید بم) ظاهرٌه أمرٌ وباطنه ہی كقوله تعالى: #اغملوأماشمَمَ 4 [فْصلت: 4٠‏ ]» 
وأسسَْزدمنآسكَطَعَتَميّم 4 [الإسراء: [٦4‏ على رأي محم بن شجاع الج ". 

وفي «الُعتَصَّ ر (ص۲۸۷): عَدٌ مالك مُنفَردا بتلكَ الرواية عن هشام» لكنْفي 
«الصحيحَین؛ مُتابعة أي أسامة له" إلا أنه مُدلّس» وقد عنعن في البخاريّء واستبدلً 


(۱) ويْعدٌ هذا سلما عند الُحدّثين» حتى ضعُفوا من عى الإصابةً دائماً» فقال ابن معين: «مّن 1 
مخطئ فهو كذّاب»» وقال أيضاً: «لستٌ أعجَبٌ من محذث فيخطى» وإنا أعجَبُ من بجذّتُ 
فيصيب»» وقال ابن البارك: «ومَن يَسلَمُ من الوَخَّم). كما في «شرح علل الترمذي» للحافظ ابن 
رجب .۱٥۹:۱‏ 

(۲) كقوله تعالى: إن جسنت حر لأشيك وإ أَسَأ لما 4 [الإسراء: ۷]» أي: فعليها. 
قال العامة الحو ابن هشام الأنصاري في «مغني اللبيب» ۲٠۲:١‏ في المعنى الثامن من معاني 
اللام: «موافقة «على»» على الاستعلاء الحقيقيْ؛ نحو $ وَعَخِرودَللَاَذَقان € [الإسراء: ]۱٠۹‏ ...» 
والمجازي؛ نحو لأسأ َا € [الإسراء: ۷ ونحو قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: 
«واشترطي مم الولاء»» وقال النخَاس: المعنى: من أجلهم» قال: ولا نعرف في العربية «لمم» 
بمعنی: عليهم؟. 
قلت: ومنه ما رواه ابنٌ حبان في «صحیحه» (۱۷۲۱) عن أبي سعید الخدري مرفوعاً: «إذا رأيتّم 
الرجل يعتادٌ المسجد فاشهدوا عليه بالإیان» قال الله جل وعلا: لما يمر مسجد آلو مَنَ 
۶ا بال الوم اضر € [التوبة: ۲]1۸» وقال بإثره: «قوله: (علیه) بمعنی: (له)). 

(۳) نقله عنه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» .۲٠۱۹:۱۱‏ 

(5) يعني: «المعتصر من المختصر من مشكل الآثار للقاضي أبي المحاسن يوسف بن موسى ال لطي 
الحنفي التوفى سنة »۸٠۴‏ وقد لحَّصّه من ختصر القاضي أبي الوليد الباجي المتوفى سنة ٤۷٤‏ من 
كتاب «شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي» رحهمهم الله تعالى. 

.)۸( )۱١۰ ٤( انظر: البخاري (۲۹۹۳)» ومسلم‎ )٥( 


و 2 ب ن 
بذلك لفظٌ «ثنا) في مُسلم» وكثيراً ما يقعٌ في الكتب يشل هذا الاستبدال" وانفرادٌ 
هشام بها حقيقة ثابتة. 

وقد آخذ أبو حنيفة بحديثِ بَريرة في القول ببطلانِ اشتراط الولاءِ للبائع» كا في 
اموطا؛ الإمام شحمد' وعلی ما بین ابنٔ شجاع کا سبق یکو حدیث ہریرہ على 
ا لجادة فلا يمس رأ 

ومن الغريب ما قاله ابن حَرْم في «اُحل» (۸: )٤۱۷‏ من عَدٌ اشتراط الولاء 
للبائم ني قَصَة عائشة منسوخاً بخُطبته عليه السلام في إبطال كَل شرط ليس في 
كتاب الله فكأنه تناسى أني) في قَصَةَ واحدة. 


3 
3 

ا 
e‏ 


(۱) هذا غير مُسلّم» لا هو معلومٌ من منهج مُسلِم من ال محافظة على ألفاظ الشيوخ وحِيَع الأداء» 
ونرّزه في ذلك. 
وما قد يقال من أن الاستبدالّ وقح في سخ «صحيح مسلم» لا من مُسلم نفيه» نتفي أيضاً أن 
«(صحيح مسلم من الكتب التي ضبطّت روايتهاء وحفِظّت ُسَحُها الخطية ورویت هذه انسح 
بالأسانيد إلى أصحابهاء بحيتُ تطمثنٌ النفس إليهاء وكذا «صحيح البخاري» و«السنن الأربعة. 
ويُؤيْدّه في هذا الحديث خاصّة: أن مُسل)ً يرويه عن أبي كريب محمد بن العلاء» حدّثنا أبو أسامة 
حدّثنا هشام بن عروة. وقد رواه البیهقیٌ ۳۳۸:١‏ من طريق أبي الوليد إبراهيم بن أبي طالب» 
حدَّثنا أبو كريب» حدَثنا أبو أسامة» حدّثنا هشام بن عروة. 
ثم إن مالكا وأبا أسامة كلاهما ماب على هذه الزيادة عن هشام فقد أخرجه عبد الرزاق في 
«مصنفه» (۱۹۱۹۲) عن ابن جُریج» والنسائي »)۳٤٥۱(‏ وابن حبان في «(صحیحه» )٤۲۷۲(‏ 
من طریق جریر بن عبد الحمید» وابن راهویه في «(مسنده» )۷٤۸( ۲٤۹:۲‏ من طريق أبي معاوية» 
لاهم عن هشام بن عروة» به. وصرّح ابن جريج بالتحديث عن هشام» فانتفت شبهة تدليسه. 

(۲) برقم (۷۹۷). 

. ٤۳۲ص‎ )۳( 

(2) يعني قولّه صن الله عليه وسَلّم: «مَن اشترط شرطاً لیس ني کتاب الله فهو باطل»» وني رواية: 
من اشترط شرطاً لیس ني کتاب الله فليس له). = 


السا ا ب س 

والصوابٌُ أنهم رغبوا في الاشتراط أولاًء لكنّهم لا عَلِموا أنه باطل عَدَلّوا ول 
دلوا الاشتراط ف العقد فاطر دت قاعدة أضخابنا: أن الشزط مين العقد قك 
عائشة عَرَرَٺْ» ولا وَعَدَت ما لا نوي به لعَدَم ثبوتِ كلمة «واشترطي هم» في الحديثِ 
کا شرحناه» والله سبحانه وتعالی أعلم. 


3% % % 


۰ من وجد متاعه عند مفلس 
وقال أيضأ(: 
8 2 3 4 

حدثنا فيان بن عيينة» عن یحی بن سعید» [عن ابي بكر بن حمل بن 
E 2‏ ا (Or...‏ ا 
عمُرٍو بن حَزم» عن عمَرَ بن عبد العزيز] ٠"‏ عن أي بكر بنِ عبد الر حن بن 

2 © ى 0 ت رم 8 
ا لحارثِ بن هشام» عن أبي هريرة: أن النبي صل الله عليه وسَلم قال: «مَنْ وَجَدَ 
E‏ ا و 

متاعه عند رجل قد أفلس» فهو احق به)". 


= آخر جه البخاري »)٤٥٩(‏ ومسلم )۱٣١٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند هما من 
تتمة قصة بريرة» كا سيب إليه الولف رحه الله تعالى. 

.)۳۷۹٦٥( ۲۱۰ - ۲۰۹:۲۰ «الصتف»‎ )۱( 

© مان سارن مقط فالأ را م ال 
وقد تنه المؤلفٌ الإمام الكوثري رحه الله تعالى إلى وجود سقط في الإسناد في النسخة التي اعتمد 
عليهاء فأشار - فيا تراه بعد قليل -إلى تصويبه من رواية البخاري. 

(۳) إسناده صحيح. 
وأخرجه البخاري »)۲٤۰۲(‏ ومسلم )٠٥١۹(‏ (۲۲) و(۲۳)» وأبو داود »)۳٣۱۹(‏ والترمذي 
۱۲۲ وابن ماجه (۲۳۰۸) من طرق عن یی بن سعید» به. 
وأخحرجه بنحوه مسلم )۲٤( )۱٥١۹(‏ من طریق بشیر بن نهيك» و(۱۵۵۹) (۲۵) من طریق 
عراك بن مالك كلاهما عن أبي هريرة. ت 


ا سے اک 


وذكروا أن أبا حنيفة قال: هو أسوة العْرّماء. 


أقول: بين يحيى بن سعيد وأبي بكر بن عبد الرحمن عند البخاريً: أبو بكر بن 


حزم وعمرٌ بن عبد العزيز/» ولفظ البخاريج: من درك ماله ينه عند رجل أو إنسان 
اقل کیو اج ا وعدت آی کر بن عد ال یا رجلی باع لع فأفلَّس 
الذي ابتاعهاء ول يقبض البائ من ثمنها شيئ فوَجَدَهاء فهو آحق بها)» أرسلّه مالك)» 


وأخر جه أبو داود )٠۲۰(‏ من طريق مالك» و(۲۱٥۳۰)‏ من طريق يونس» كلاه ما عن الزهري» 
عن أبي بكر بن عبد الرحن» عن أبي هريرة مرفوعاً: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه» وم 
يقبض الذي باعه من ثمنه شيثاًء فوجد متاعه بعنه» فهو أحقّ به» وإن مات المشتري فصاحبُ 
امتاع وة العُرّماء». 

ووَصَلَه بو داود )۳٣۲۲(‏ من طریق محمد بن الولید الزبیدي» وابنٌ ماجه (۲۳۵۹) من طریق 
موسى بن عقبة» كلاهما عن الزهري» عن أبي بكر» عن أبي هريرة. 

ورجح أبو داودء وابنٌ الجارود في «المنتقى» بإثر الحديث (1۳۳)ء و الدارقطني في «(سننه» پإثر 
الحديث )۳۹٠۳(‏ الرواية المرسلة. 

وأخرجه ابن ماجه (۲۳۹۱) من طريق الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: 
«آی) امرئ مات» وعنده مال امرئ بعینه اقتضی منه شيا أو لم يقتض» فهو أَسوةٌ للعْرّماء». 
وصَعَّفَ ابن عبد الب هذه الروايةء فقال في «التمهيده ۸: :٤٠۹‏ «إنا بحمَّظٌ للزهري عن أبي بكر 
ابن عبد الرحہن» لا عن أي سلمة»» وقال: «ليس هذا الحديث محفوظاً من رواية أي سلمةء وإنا 
هو معروفٌ لاي بكر بن عبد الرحهن». 

وأخر جه ابو داود »)۴٥۲۳(‏ وابن ماجه (۲۳۹۰) من طريق عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة 
في صاحب لنا أفلَس» فقال: لأقضِينّ فيكم بقضاء رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «مَنْ أفلَسَ 
أو مات» فوجد رجلّ متاعَه بعيْنه» فهو أحق به). 


(۱) وهو كذلك عند ابن أي شيبةء لكن النسخة التي اعتَمدَ عليها الولف رحه الله تعالى سقيمة 


وانظر ما كتبتّه عن ذلك في المقدمة ص٠٠‏ . 


. 1۷۸ :۲ عن الزهري» عنه» وهو في لامو طئه)‎ (Y) 


النص المحقق ص بص س ا س Vo‏ 
وقال الدارقطني: إسناده لايصح عن الرْهْريّ» وقال ابن عبد البر: هو مر سل في هيع 
«الموطات». 


وأما مُسلمٌ فأخرَجّه بلفظ البخاريّ بعيْنه في سبع طر ق" وبمعنى رواية البخاري 
في ثلاث طرق ولیس فیها“ ذِكَرٌ للبائم» وانفردت طريی واحدةٌ عنده بلفظ: 
«لصاحبه الذي باعه»» وهو رواية ابن أي عُمر» عن هشام بن سليمان. 

فابنٌ أي عَمَر: هو محمد بن بجی العَدَّني» راج عليه حديثٌ موضوعٌ في بعض 
الروايات"» وهشام المخزوميً: لا تخلو روايائه من اضطراب» وعادة مُسلم حَشدٌ 
الروايات في صعيلٍ واحيٍ ليَسهُل على الباحث ترجيح الراجح منهاء ولا شك أن الطرقّ 
التي توفي روايةً البخاريّ هي الراجحةٌ على تلك الرواية المنفردة فيكون الاعتادُعلى 
لفظ البخاريّء وليس فيه لفظً البيع. 


(۱) لفظ الدارقطنى في «سننه» بإثر الحديث (۲۹۰۳): «لا ثبت هذا عن الزهري مُستداء وإنها هو 
ي 

() انظر «التمهيد» لابن عبدالر .٤٨۷:۸‏ 

)۳( هي في «صحیحه؛ برقم (۲۲()۱۰۵۹) و كلها عن بجی بن سعید» پاسناده السالف عند ابن آي 
شيبة» بل طريق ابن أبي شيبة هذه واحدة منها. 

)٤(‏ هي في «صحیحه» برقم )۲٤( )۱٥٥۹(‏ و(٥۲)»‏ وهي: روایتان لحدیث بشير بن خهيك» ورواية 
لحديث عراك بن مالك» كلاهما عن أبي هريرة. 

)٥(‏ أي: فيها جيعاء السبع الأولىء والثلاث الأخيرة. 

(0) عن ابن جريج» حدثني ابن أبي حسين - وهو عبد الله بن عبد الرحمن النوفلي -» عن أي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» بإسناده السالف» وهي في «(صحیحه» )۱٥۵۹(‏ (۲۳). 

(۷) قال آبو حاتم - ک| في اجرح والتعدیل» ۸: ۱۲١‏ -: «کان رجلا صالاًء وکان به عَفْلةء ورأيتُ 
عنده حديثاً موضوعاً حَدَتٌ به عن ابن عيَينة وهو صدوق). 

() وبقيت طريقٌ الزهري عن أبي بكر بن عبد الر حن وطريق هشام المخزومي» وفيها لفظ البيع» 
وطريق عمر بن خلدة وطريق أبي سلمةء وليس فيها لفظً البيع. . 


ا ا ی ا و ا ت 


وقد اختَلَفَ أهل العلم في شمول الحديث للبيع أو عَدَم شموله: 


فذهبَ إلى الأول: مالك والشافعىٌ وأحدٌ وإسحاق. وإلى الثاني: عل بن 


طالب كَرَمَ اله وجهّه - في رواية قتادة» عن خلاسء» عنه ا 
1 1 2 ا ۳(۶( ,°“ ٠‏ وو ٣‏ 2 2 
وا لحسن البصري» والزهري" ٠"‏ وأبو حنيفة» وأبو يوسف» وزفر بن الهذيل» وعحمد 


ا 


(1) 
(Y) 
( 


والخلاصة: أن الحديث يرويه عن أبي هريرة: أبو بكر بن عبد الرحمن» وهشام بن جى المخزومي» 
وبشير بن نبيك» وعراك واب خلدة وأبو سلمة. وليس في حديث الأربعة الأخيرين لفظٌ 
اليع» وقد تقدّم رها جيعا. 

ما شام بن یجی: فحدیثه عند ابن حبان في «صحیحه» »)٥۰۳۸(‏ وفيه لفظ البيع. وقد قال 
الحافظً ابن حجر في «التقريب» (۷ ۰ عن هشام هذا: (مستور). 

وأما أبو بكر بن عبد الرحمن» فرواه عنه: عمر بن عبد العزيز» والزهري. 

فأما عمرٌ بن عبد العزيز: فليس في حديثه لفظً البيع في رواية جاهير أصحابه عنه» سوى روايتين: 
رواية ابن أبي حسين عن ابن حزم عنه - عند مسلم» وقد سلف كلام ا مؤلف عليها -» ورواية 
سفيان الثوري في «جامعه» - کا في «فتح الباري» ۰1٤:٥‏ ومن طریقه أخر جه ابن حبان -)٥۰۳۷(‏ 
عن یی بن سعید» عن ابن حزم» عنه. وما طریقان من آربعة عشر طريقاء فالراجځ في روايته 
ترك ذكر البيع. 

وأما الزهري: ففي حديثه لفظ البيع» لكن على اختلافي عنه في وَضْل الحديث وإرساله» كما 
وانظر «تكملة فتح اللوم للعلامة محمد تفي العثاني ۰۳۱۸-۱ فقد فصل ني هذا تفصیلاً 
حسنآء وإن أبعَدَ النُجْعة في عزو رواية عَمَرَ بن دة إلى الطيالسي» وهي عند أي داود وابن ماجه 
کا تقدّم فلينبه إليه. 

سيأتي ذكرْها عند المؤلف رحه الله تعالی بعد قليل. 

في َد الزهري مع هؤلاء تَر٬‏ وانظر ما سيأتي عنه قريباًفي کلام ابن حزم. 

وكذا الَعْبيّء وابنْ شُبرمةء ووكيع كا سينقله الؤلف رحه الله فريباً عن ابن حَزْم في «المحلى»» 
وسفیان الثوریٰ کا ني «مصنف عبد الرزاق» .)٠١١۷۱(‏ 


ا س ج د ل 

وهم يرون أن لفظ «مال» في «ماله““ إن يضاف إلى مالك البضاعةء وذلك 
إنمايِتَصَوَرٌ في الوديعة والعارية والمسروق وال التي تبقى السّلعة فيها 
تحت ملك امالك الأصلّ دون مَنْ عنده لان ابيع ملك بتاع لا ِلك البانع» 


قَبَصَ الثم أو م يقبض» لان الْبتاعٌ بمُجرّد قَبْضِو المبيع بعد عَفْلٍ البيع» يكونُ مالكاً 
a‏ ا : <. 2 

ال وروا وا اع نے۳ a ss‏ الأن لا تصح إلا عند 

قيام قرينة تصرفها عن الحقيقة» بل الميل إلى المجاز بدون قرينة صارفة عن الحقيقة 

إنا یون تأویلاً قَرْمَطیا» فیکونُ البائمٌ وال حالةٌ هذه - اة العُرّماء» كا يقولٌ 


EE 
... البخاري»؛ وني بعض الروايات: «مَنْ وجدَ متاعه‎ 

۳( یدل غ د کروی خت ا TT‏ 
بيد رجل بعينه» فهو أحق به» وير جم المشتري عل البائع بالشمن؛. آخرجه أحد ١٤١0‏ ۰) وابن 
ماجه (۲۳۳۱)» وفي إسناده حجاج بن أرطاة» وهو مدلس» ورواه بالعنعنة» لکنه م ينفرد به» فقد 
أخرجه أحمد )۲١٠٤۸(‏ من طريق قتادة» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً بلفظ: «المرءٌ أحق بعيْن 
ماله حي عرفه وينبَعَ اليم بیع . وفيه انقطاع بين الحسن وسمرة. فالحديت حَسَنٌ بمجموع 
طریقیهء وان اعلم. 

)١(‏ بل الُتاع (امشتري) يملكٌ البيع بتهام العقد ولو أ يقبضه» لك مراد الولف أن للبائع حت 
إساك ليع حتى يقبض الشمن» فلا سمه إليه قبل قضه امن سقط حف في قال العلامة 
الشيح محمد تقي العثاني في «تكملة فتح اللهم» :٠٠١ :١‏ «استدلّ أبو حنيفة رحمه اله أن ابيع 
قد حرج عن ملك البائع بالبيع» وكان له حق الإمساك للثمنء فلا سلمه إلى المشتري سقط حقه 
عن المبيع أصلاء ول يب له إلا دين الثمن في دة المشتري» فساوى فيه العُرماء بسبب الاستحقاق» 
فيُساويهم في الاستحقاق» كسائرهم؟. وانظر «شرح معاني الآثار» للطحاوي ٠١١:٤‏ . 

9) نسبة إلى القرامطةء وهي فرقة منسوبة إلى رط واسفه حدان بن الأشعث» ويُسكون أيضاً 
بالباطنية» لزعمهم أن ن لكل ظاهر باطتاًء ولکل تنزيل تأويلا؛ نيبلاخاً من الدين. ومن الفْرَّق 
المنسوبة إليهم: : الإسماعيلية والنصبرية (الَلّوية) والباببة والبهائية والدروز. قاله الإمامٌ الكوثري = 


 ____ -~-۸‏ - النكت الطريفة 
أبو حنيفة» حي لا يشمله الحديت الصحيح المذكور. 


وأما لرل الذي نسَكَ به مالك فلا يقوى أمام ذلك الحديثِ الصحيح الصريح 
الوارد بطرق سى دون أي عِلّة. 

فظهر أن أبا حنيفة عَِلّ با لحديث» وفَهِمَ منه مره عَوْصه على المعاني ماغابَ عن 
كثير من أهل العلم» ولم نرم عندّه الأصول والضوابطً العامة بخلاف غيره مها 
أطالوا الكلام. 

وقد توسّع البدرٌ العينيٌ في «عمدة القاري» )٥۳ :٩(‏ و«البناية شرح الهداية»"؛ 
في سرد سكوك المخالفين والرَّدٌعليهم» لكنْ لا يسم المقامٌ لتلخيص ذلك كلّه» وسبقّه 
الطحاويّ في «معاني الآثار“' في الَمارنة بين الأدلةء واستخلاص الصواب من بينهاء 
کا هو شاه في البحوث النشعًبة. ۰ 


= في مُقَدّمة «كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» للعلامة محمد بن مالك اليماني» باختصار. 
انظر: «مُقَدّمات الإمام الكوثري» ص۷۷ وا١۸.‏ 
وللاحتراز عن الوقوع في مثل تأويلاتِ هؤلاء: عقد العلاءٌ في كتب أصول الفقه باباً للتأويل» 
ينوا فيه ضوابطّه حتى يكو مقبولاًء ومنهم من أفرَده بالتأليف» كالإمام الغزالي في «قانون 
التأريل؛» والقاضي أب بكر ابن العري في «قانون التأويل!» وکلاهما مطبوع. 

(۱) قال العلامة الشيخ محمد تفي العثاني في «تكملة قتح الهم ١‏ : : «استدلال الإمام أي 
حنيفة رحه الله بالأصول الثابتة لّجع علبهاء وهي أن اليح ينتقلّ إل مَك المشتري فور تام 
العقدء وإلى ضمانه فور تمام القَبْض» وهو مَمادٌ الحديث المشهور: «الخراج بالصّمان»» فصار المييع 
كسائر أملاك المشتري» لا ترجيجَ للبائم فيها على بقية العْرّماء». 

.۲٤۲-۲۳۹:۱۲ و‎ )۲( 

.1۲۹-۱۷ ۱1 )۳( 

.1۷- 17€: € )£( 

)٥(‏ ویری العلامة الکشمیریٌ في «فیض الباري» ۳٠۴-۴۱۲ :٤‏ ثبوت لفظ «البيع» في رواياتِ هذا 
الحديث» وعليه فن الحكم المذكور فيه واردّفي البيوع والُعاوضات» کا هو واردّفي العواري = 


ال اا ج س ب ي و ا 
وليس أبو حنيفة بمُنمّرد في رأيه هذاء بل معه مَنْ سبق ذكرّهم من كبار الأئمة. 
وأخرج الطحاويّ عن سليمان بن شَيب» عن عبد الرحمن بن زياد» عن شعبةً 

عن المغيرة» عن إبراهيم: أنه اسوه العُرّماء. 
وأخرج بهذا الطريق أيضاً عن شعبة» عن أشعَتٌ مولى آل مُران» عن الحسن 

ال هو اشوا الخرما قال نضا فر فول ان فة رای م و د 
وقال ابن حزم في «الُحل» 0: :)۷٦‏ «فروینا من طریق وکیع» عن هشام 

الدَستوائي عن قتادة» عن لاس بن عَمُرو» عن عل بن ابي طالب قال: هو فيها أَسوء 

الغْرّماء إذا وَجَدَها بعَيْنهاء إذا مات الرجل وعليه دير وعنده سلعة قائمة لر جل بعَبْنهاء 

فاش ا ا 
وهو قول إبراهيم الَحَعيّ والحسن: أن مَنْ فلس أو مات» فوَجَدَ إنسان سلعته 

التي باع بعيْنهاء فهو فيها وء العُرّماء. 
وقال الشَعْبىٌ فيمَّن أعطى إنساناً مالا مُضاربةء فمات» فو جد كيسَّه بعَينه: فهو 

وال اء سا 


۶ ن‎ a 
وقول أي حنيفة وابن شبرّمة ووكيع كقول إبراهيم.‎ 


= والأمانات والغصوب ثم أجابَ عنه بأنه وارد في مسألة الديانة دون القضاء» فيجبٌ على 
الُشتري ديانةً أن ببادر بيسلعته فيردًها إلى البائ قبل أن يرف مره إلى القضاء فيُحكم بالأسوة). 

(۱) «شرح معان الآثار» ٠۹۷:٤‏ . 
وعبد الرحمن بن زياد في الإسنادين: هو الرصاصي» كا صرح به عند الطحاوي نفسه في موضع 
سالف ۰۱۳۹:٤‏ وقد تر جم له ابن أي حاتم في «ا جرح والتعدیل» : ٠۲۳۵‏ ونقل عن أبيه أنه قال 
فیه: «(صدوق)» وعن أبي زرعة أنه قال فیه: «لا باس به٠ء‏ وذکره ابن حبان ني «الثقات» ۸: ۳۷٤‏ 
وقال: «ربما أحطاً؛» وقال ابن يونس في «الغرباء» - ك في «مغاني الأخيار» للعيني ۲: ٠۸۷‏ - : 
«هو من آهل البصرة» قدم مصر وحدّث بهاء وكان ثقة» توفي بمصر سنة خسين ومئتين). 


ا ا ےا ا کے کے و و ج خت النئت الط تة 
وصح عن عمرَ بن عبد العزيز: آن من اقتضى من ثمن سلعته شيئاء ثم افلس 

ا عرو ا 

فهو أسوَة الغرّماء. وهو قول الرْهُريّ). اه. 

رجال الکتب السَنّةء وأنه قد وَثقَّه کثيرون» وأن مَنْ نوُم الاسيِغناءَ عن كتاب" في 

معرفة آراء الصحابة والتابعين» فقد تحجر واسعاًء وفي أسوأفَرْض أنه أخذ عن الحارث 

الأغور © غفا من فة إشار ك لك لسن قل بن القاذ مر كول عل 

رواية ا لحارث» وخلاس بن عَمْرو من كبار حَمَلة الفقه والحديثِ في عَهِ كبار التابعين. 

وقانا الله من نَرّوات العَصَبية الباردة. 


# 3% *% 


١-المزارعة‏ 
وقال أ ف0): 


حدثنا أبو أسامة» حدَثنا عَبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: أن 
رسول الله صلی الله عليه وسَلّم عامل آهل خَيبَرَ بطر ما َرَج من رَرْع أوثمر. 


() أي: الرواية عن كتاب» لا مشافهة. يُشيّر إلى قول بجي القطان وأحد والبخاريّ وغيرهم: أن 
رواية خلاس عن علي من کتاب. 
وانظر ما تقدّم من الدفاع عن خلاس (المسألة ٠١١‏ ص٤‏ 1۷)ء والتعليق عليه. 

() شير املف رحه الله إلى قول أبي داود في رواه عنه الَجُرّي۔: «کانوا يخشون أن یکو خلاس 
خد عن صحيفة الحارث الأعوراء يعني: في روايته عن علي. 

(۳) وهي التشيع» بل الغلرّ فيه. 

۳۷۹۷۱-۳۷۹٦0 7( ۲۱۱ - ۲۱۰ :۲۰ «الُصتف)‎ )4( 

)٥(‏ إسناده صحيح. أبو أسامة: هو ماد بن أسامة الكوفي. ج 


السااة ن س 
حدّثنا ابن أبي زائدة» عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر: أن 
رسول الله صل الله عليه وسَلّم عامَلَ آهل حَيبَرَ بالسطر”. 
حدثنا إسماعيل» عن عبد الرحن بن إسحاق» عن أي عبيدة بن محمد 
ابن عمار» عن الوليد بن أبي الوليد» عن عروة بن الزبير قال: قال زي بن ثابت: 
یغفر الله لرافع بن ححدی» إنما أتاه رجلان قد اقلا فقال رسول الله صل الله 
عليه وسَلَّم: «إِنْ کان هذا شأنکم فلا تُكُروا المزار». 


i‏ و 
حدثنا شريك» عن إبراهيم بن المهاجر» عن موسى بن طلحة قال: كلا 
. ¢ ت و 2 5 
جارَي قد رأيثّه يُعطي أرصَه بالثلث والربّع: عبد الله وسعد". 


= وأخرجه البخاري (۲۳۲۸)» ومسلم )٠٥١۱(‏ (۱ - ۳)» وأبو داود »)۳۰۰٠(‏ والترمذي 
(؛),) وابن ماجه )۲٤۹۷(‏ من طریق عبید الله بن عمرء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۲۸۵) و(۲۷۲۰)» ومسلم »)٦ - ٤( )۱٠١۱(‏ وأو داود (۳۰۰۸)» 
والنسائي (۳۹۲۹) و(۳۹۳۰) من طرق عن نافع» به. وسيأتي بعده. 

(۱) إسناده صحيح. ابن بي زائدة: هو زکریا. وانظر تخر جه فیا قبله. 

(۲) إسناده حسن» عبد الرحمن بن إسحاق - وهو المدني - صدوق» وأبو عبيدة بن حمد: ثقة - كا بيه 
الأستاذ الشيخ محمد عوامة في تعليقه على «الكاشف» للذهبي (١1۷۳)۔»‏ وباقي رجاله ثقات. 
إسماعيل: هو ابن عليّة. 
وأخرجه أبو داود (۳۳۹۰) عن ابن أبي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي (۳۹۲۷)» وابن ماجه )۲٤۹۱(‏ من طريق ابن علية» به. 
وأخرجه آبو داود (۳۳۹۰) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» به. 
وني آخر الحديث عندهم: (فسمع رافع قولّه: «فلا تكروا المزارع؟). وهذه الزيادة ل ترذ عند ابن 
أي شيبة هنا ولا في رواية أبي داود عنه» وثبتت عنده (ابن أبي شيبة) في موضع متقدّم على هذا 
برقم .)۲۱۹٥٩(‏ 

(۳) في «المصنف»: «عبد الله وسعداً؛ بالنصب فيهماء ولك منهما وجه. 
والإسناد فيه ضعف» شريك-وهو النخعي - سيئ الحفظ» وإبراهيم بن المهاجر ليّن. لكنْ تابع= 


ا نے الک ا 
حدثنا فصَيلٌ بن عياض» عن ليث» عن طاووس قال: قَلِمَ علينا معا 
yy‏ و 0 
ونحن تُعطي أرصنا بالثلث والنصف» فلم يَعِبْ ذلك علين“. 
حدّثنا وکیع» حدّثنا سفیان» عن ا لحارث بن حَصيرة الأزدي» عن صخر 
ابن وليد» عن عمرو بن صْلَيع» عن علي: لا بأس بالُرارعة بالتصف. 
وذْكِرّ أن أبا حنيفةً كان يكره ذلك. 


4 
م 
۰ 


أقول: تابح أبو حنيفةً في ذلك إبراهيم النّحَعىّ» وكان يرى أن أرص خيبر 
= شريكا سفيان الثوري عند عبد الرزاق .)٠١٤١١(‏ موسى بن طلحة: هو ابن الصحابي الجليل 
طلحة بن عبيد الله أحد العشرة السرين» رضي الله عنهم أجعين. 
ولفظّه عند عبد الرزاق: «أقطَّحَ عثان لخمسة من أصحاب محمد صل الله عليه وسَلّم؛ لعبد ال 
ولسعد وللزبير» ولخباب» ولأسامة بن زيد» فكان جاراي عبد الله وسعد يُعطيان أرضها 
بالثلث»» وفيه التصريح بأل عبد الله وسعداً من الصحابة. 

(0) إسناده ضعيف من أجل ليث - وهو ابن أبي سليم -» وباقي رجاله ثقات» قال شيخنا الأستاذ 
محمد عوامة في تعليقه على «المصنف» :)۲٠۹٤١(‏ «(جاءنا معاذ) يُريد: يوم قدم عليهم اليمن» 
وطاووس ل يدرك مجيءَ معاذء لکن انظر «التلخیص الحبیر ۲: ۱١۲‏ و۱۹۷). قلت: فيه قول 
الإمام الشافعيّ رضي الله عنه: «طاووس عام بأمر معاذء وإن لم يلقه» لكثرة مَنْ لقيه ممن أدرك 
معاذاًء وهذا ما لا أعلمٌ من أحد فيه خلافا». 

(9) إسناده حسن» صخر بن الوليد: ذكره البخاري في «التاريخ» ١١:٤‏ وابن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» ۰٤۲٢ :٤‏ ولم یذکرا فیه جرحأ وذکره ابن حبان في «الثقات» .٤۷۲ :٩‏ وانظر 
«تہذیب التهذیب) .٤٠٤١- ٤٠۳:۴‏ سفيان: هو الثوري. 
وأخرجه عبد الرزاق )٠١٤۷١(‏ عن الثوري» بهذا الإسناد. 

(۳) بُكفْرٌ أصحابنا الأحدً برأيه وبروايته؛ لأن الأول [يعني: رأيه] ٌَ أنه يكون بأثر مرويّ كما 
يقولٌ الأعمش» وسُفنا سََدَه في «التأنیب»» ولان مراسیلّه صحاح» بل هي قوی من مسانیده 
کا یظهر من «جامع الترمذي» [لعله بريد ما رواه الترمذي في کتابه «العلل؟ آخر «جامعه» بسنده 
إلى الأعمش قال: قلت لإبراهم التََّعي: أسنِذ لي عن عبد الله بن مسعوده فقال إبراهيم: إذا 
حدثتك عن رجل عن عبد الله؛ فهو الذي سَمَيْتٌ. وإذا قلت: قال عبد الله؛ فهو عن غير واحد = 


i EE RT E E ECE bt 
أرص حراج مقاسمة على ا لخارج من الأرض» وليس هذا من المزارعة في شىء وله أدلة‎ 
مسك بهاء لكر الأرفق بالناس ما عليه العمل الَتوارَث في تجويز الُزارعة بشروط‎ 

مين في الفقه. 


= عن عبد الله»]ء وقال ابن عبد البر في «التمهيد :١[‏ ۳۸] بعد أن أقرٌ بذلك: وليس اللَحَعيُ 
بیعیار لغیره» فلا تون مراسیل مالك أقوی من مسانيده. اه (ز). 
فلغ ما بن خاصرتن اة مني اردق لکن قول الأعم ۲ ر يق الولف سنه في 


«التأنيب»» ون أورده ص ۱۷۳-۸۷ بلفظ : «أن الأعمش يقول: لم نسمع إبراهيم يم النخعيّ يقولٌ 
شیئاً إلا وهو مرويّء كا تجدٌ ما بمعناه في «الحلية لأبي نعيم)» يُريد: ما رواه أبو تعَيم في «حلية 
الأولیاء» :٤‏ ۲۲۲ قال: حدّثنا أبو محمد ابن حَيّان» حدَثنا أبو أسيد» حدّثنا أبو مسعود» حدّثنا 
ابن الأصبهاني» حدَّثنا عَتّام» عن الأعمش قال: ما قول برأبه ني شيء قط؛. 
قلت: وهذا إسناد صحيح» فأبو محمد ابن حَيّان: هو أبو الشيخ» الُحدّث المشهور» صاحب 
التصانيف» منها «طبقات المحدثين بأصبهان» و«العظمة». 

وأبو أسيد: هو عبد الله بن محمد بن أسید» کا يعرف من موضع آخر في «الحلية» ۹: ۵۵ ویُکنی 
آبا محمد آیضاًء ترج له أبو الشیخ في «طبقاته» ۳: ۹١ء‏ وقال: «شیخ جلیل كير الحديث»» 
وترجم له ا لخطیبٌ في «تاریخ بغداد» ۹: ۳۸۰ أيضا. 

وأبو مسعود: هو أحدٌ بن الفرات الصَبَيّء نزيل أصبهان» ثقة حافظ . وابنٌ الأصبهاني: هو محمد 
ابنْ سعيد الكوفي» ثقة ثبت. وعشام: هو ابن علي العامري الكوفيء ثقة. وثلاشتهم من رجال 
«التهذيب». 

ونقله ا ملف في «مقدّمة نصب الراية؛ (ص ۳٠۸‏ من «مقدمات الإمام الكوثري٠)ء‏ وأتبعه بقوله: 
«وا لح أنه کان يروي ویری» فإذا روى فهو الحجّةء وإذا رأى واجتهد فهو البحر الذي لا تعره 
الدّلاءء لتوفر أسباب الاجتهاد عنده بأكملها». 

)١(‏ مذهبٌ الإمام أحد: جوار المزارعة مطلق وهو قول الإمامين أي يوسف ومحمد» أما الشافعية 
والمالكية فلا تجوز المزارعةً عندهم إلا في ضمن المساقاة على اختلاف يسير بينهم في بعض 
التفصيلات» وعلى هذا فهما وَسَطً بين قول الإمام أبي حنيفة بمنع المزارعة مطلقاًء وقول 
الصاحبين وأحد بالجواز مطلقا. انظر تفصيل ذلك في «تكملة فتح اللهم» للعلامة محمد تقي 
العثاني ۱: ۲۸۰ - .۲۸١‏ 


> ج د ر و ج ا ا 

قال أبو يوسف في «الآثار): حدثنا أبو حنيفة» عن حمادء عن إبراهيم وعن 

# 24 ت 
عامر والحسن البصريٌ وسعيد بن جبير وعطاء وخجاهد: أنهم كانوا يكرهون المزارعة 
٤ ٍ 4 ٣ 2‏ ¢ 9 

بالثلث""» ون سالا وطاووسا كانا لا يريان بذلك بأساء وذلك أنه كان لطاووس رض 
يۇاجرها". اه. 

وقال محمد بن الحسن في «الآثار: أخبرنا أبو حنيفة» عن حاد: أنه سأل طاووساً 

و ٤‏ 1 0 5 ر 
فكرهّه» فقال: إن طاووساً له أرض مزارعة» فمن أجل ذلك قال ذلك. 

قال محمد: کان أبو حنیفة یأخد بقول إب راهيم" ونحن نأخد بقول سال وطاووس» 
لانری بذلك بأساً. 

قال محمد: أخبرنا عبد الرحمن الأوزاعيٌ» عن واصل بن أبي جميل» عن جاهد 
قال: اشترك أربعة تَر على عَهْدِ رسول الله صل الله عليه وآله وسَلّم» فقال واحدٌّ: 
من عندي البذرء وقال الآخرٌ: من عندي العمل» وقال الآخرً: من عندي القَدَان“» 
وقال الآخرٌ: من عندي الأرض. قال: فألغى رسول الله صل الله عليه وسَلّم صاحبَّ 
الأرض» وجعل لصاحب القَدَانِ أجرا مُسمّى» وجعل لصاحب العمل درهماً لكل 
يوم» وألحق الرَرْعَ كله لصاحب البذر*. آھه. 


() إبراهيم: هو النخعي» وعامر: هو الشَعْبي» وعطاء: هو ابن أبي رباح. 
وني «مصنف ابن أبي شيبة؛ )۲٠۹۹۸(‏ تقل ذلك أيضاً عن عكرمة. 

(۲) «الآثار لأبي يوسف .)۸٥٩(‏ 

(۳) وتابع با حنيفة في ذلك صاحبّه الإمام زفر بن اهذيلء رحمه| الله تعالى. 

() قال الفيوميّ في «المصباح انير (فدن): «القَدَان - بالتثقيل - : آلة الحزث» بطل على الورين 
يرٿ عليه في قران». 

() «الآثار» (۷۷۱) و(۷۷۲). 


اا ر ا ا ا ا د ا 
وقد ساق الحافظ الزيلعىٌ في «نصب الراية“ أحاديتٌ النهي عن الُخابرة 
- وهي المزارعة-» والنهي عن كراء ا مزارع في حديث رافع» وحَمَلّهما على مايُؤدّيان إليه 
م الخاضة وجعل النهى للتنزبه". 
ومن الدليل على ذلك: ما أحرجه أبو داو والتسائیٌ بطريق عَرْوةًء عن زيد بن 
ثابت: «یغفرٌ الله لرافع بن ححدیج» آنا - والله - أعلمٌ بالحديث منه» إن أتى رجلان قد 
اقتَلاء فقال النبيّ صل الله عليه وسَلّم: «إِنْ كان هذا شأنكم فلا تُكُرُوا المزارع»» 


فسمع رافع قوله: «فلا روا المزارع»". اه. راجع ما سبق . 


*% 3# # 


. sS. 
۲-النهيّ عن بيع حاضر لباو‎ 
وقال أيفا“:‎ 
حدثنا ابن عَيينة» عن أبي الزبيرء سمع جابراً يقول عن النبيّ صل الله‎ 
. عليه وسَلّم: «لا يعن حاضِر لباو"‎ 


.1۸1 - 1۸۰:€ )1( 

(۲) أحاديث النهي عن المزارعة لا تخلو من أمرين: إما أن تعلق بصورة خصوصة من المزارعة» وهي 
َف الأرض در مُسمّی غير شائع من الخارج» وإما أن تكون محمولة على الإرشاد والمشورة 
دون الحرمة. فاله العلامة محمد تقي العثاني في «تكملة فتح الّلهم» ۲۸۲:١‏ ثم ذكر الدليل على 
کل وجه منهما» فانظره لزاما. 

(۳) آبو داود (۳۳۹۰)ء والنسائي (۳۹۲۷). وأخرجه أیضاً ابن ماجه .)۲٤۹۱(‏ 
وقد تقدّم في أحاديث الباب عند ابن أبي شيبة. 

() في (المسألة ۷١‏ ص۲٤٤).‏ 

() «الَصتف» ۲۱۱:۲۰- ۲۱۳ (۳۷۹۷۲- ۳۷۹۷۷). 


0( إسناده صحيح. ابن عيينة: هو سفيان» وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم. = 


ل1 النكت الطريفة 
حدّثنا وکيع» حدّثنا ابن أي ليلل» عن ابي الزبير» عن جابر قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسَلّم: «لا يبع حاضر لباو . 
حدّثناوكيع» حدّثنا سُفيان» عن صالح مول التوأمة [عن أي هريرة]"» 
عن النبیّ صل الله عليه وسَلّم قال :لا بیع حاضرٌ لباد»". 
حلثنا عبد الأعلى» عن مَعْمر» عن الرْهْريّ» عن سعيد» عن أي هريرة 
عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم :لای يبي حاضر لباو . 


= وأخرجه مسلم )٠١۲۲(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم »)٠٥۲۲(‏ والترمذي (۱۲۲۳)» وابن ماجه ۲۱۷۳۷) من طریق سفیان بن 
عيبنة» به. 
وخرجه مسلم »)٠٥۲۲(‏ وأبو داود »)۳٤٤۲(‏ والنسائي )٤٤۹٥(‏ من طريقين عن أبي الزبيرء 
به. وعندهم جیعاً فيه زيادة: «دعوا الناس يرز الله بعصهم من بعض). 

(۱) حديث صحيح» ابن ابي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحن» وإن کان سى الحفظ - قد توبع» كا 
سلف في الإسناد الذي قبله. 

)۲( «عن ابي هريرة» سقط من الأصل» وأثبتّه من *المصنف». 

(۳) حديث صحيح» وهذا إسناد ضعيف من أجل صالح مولى التوأمة» فقد اختلط وراويه عنه 
سفیان - وهو الثوري -» وروایتّه عنه بعد الاختلاط لکنه مُتابّع. 
وانظر تخرججه فيم بعده. 

)٤(‏ إسناده صحيح. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السامي» ومعمر: هو ابن راشد» وسعيد: هو ابن 
المسيب. 
وآخرجه مسلم )٥۳( )۱٤۱۳(‏ عن ابن أي شيبة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري (۲۷۲۳)» ومسلم )۱٤۱۳(‏ (۳٥)ء‏ والنسائي )٤٥۰۲(‏ و(۷٩٥٤)‏ من طريق 
معمر» به. 
وأخرجه البخاري )۲۱٤۰(‏ و(۲۱۹۰)» ومسلم )٩۱( )۱٤۱۳(‏ و(۲٥)»‏ و(۲۰٥۱)‏ (۱۸)» 
والترمذي (۱۲۲۲)» والنسائي (۳۲۳۹) و(٩۰١٤)»‏ وابن ماجه (۲۱۷۵) من طرق عن الزهري» 
به. وقْرنَ سعيد بأبي سلمة عند النسائي في الموضع الثاني. - 


الل ا ا ي ي 


(0) 


حدثنا وکيع» حدَثنا سُفيان» عن يونس بن عبيد» عن ابن سيرين» عن 
نس قال: ينا آن بيع حاضِرٌ لبادِء وإ كان أخاه لأبيه وأمه. 


حدثنا ابنْ عيينة» عن مُسلم الخبًاط) عن أبي هريرة وابن عمرء قال 
آحذهما: تُهيّء وقال الآخر: لايبيعنٌ حاضِر لباد. 


2 ت سر تة 
رد اناا ج و س ف 


وخر جه البخاري »)۲٠٠۰(‏ ومسلم »)١١( )٠١٠١(‏ والنسائي )٤٤۹٩(‏ من طريق عبد الرهن 
ابن هرمز الأعرج» والبخاري (۲۱۹۲) من طريق سعيد المقبري» ومسلم )٠١٠١(‏ (۱۲) من 
طريق أبي حازم الأشجعي» ثلاثتهم عن أبي هريرة. 

إسناده صحيح. سفيان: هو الثوري. 

وخرجه مسلم )۱٥٩۲۳(‏ (۲۱) من طريق هشيم والنسائي )٤٤۹۳(‏ من طريق سام بن نوح» 
کلاهما عن یونس» به. 

وأخرجه أبو داود »)۳٤٤۰(‏ والنسائی )٤٤۹۲(‏ من طريق محمد بن الزبرقان» عن يونس» عن 
ا لحسن»؛ عن آنس. وكأنه من أوهام ابن الزبرقانء فقد خالفه فيه جاعةء والحديتُ معفوظ عن 
ابن سیرین. 

فقد خر جه البخاري (۲۱۹۱)» ومسلم )۱٥۲۳(‏ (۲۲)» والنسائي )٤٤۹٤(‏ من طريق عبد الله 
ابن عون» وأبو داود )۳٤٤٩(‏ من طريق ابي هلال الراسبي» کلاهما عن ابن سيرين» به. 

في الأصل: «سالم ا لياط وكذاهو في النسخ ال خطية من «المصنف»» كما في تعليق الأستاذ الشيخ 
محمد عوامة عليه (۳۷۹۷۷)» ثم صَوّبَه إلى «مسلم الخباط» ما تقدّم عند ابن أي شيبة نفسه برقم 
۵)» وانظر تعلیقه عليه في الموضعین. 

قلت: بيده أن سالاً ا حياط لا يروي عنه ابن عيينةء ولا يروي هو عن واحد من الصحابةء کا 
في ترجمته من «تبذيب الكال» للمزي. 

ولمسلم الخبّاط هذا ترجمة في كتب المؤتلف وال مختلف» وجوّزوا فيه الحتاط والخباط والخيّاط ولم 
یذکروا فيه جرحاً ولا تعدیلاً. وعلى کل حال» فقد ثُوبِع على حدیثه. 

أما حديث أبي هريرة: فقد سلف تخ رجه قريبً. وأما حديث ابن عمر: فقد أخر جه أحدٌفي (مسنده» 
)٥۰۱۰(‏ من طریق ابن أي ذئب» عن مسلم ا-خباط» به. 

وأخرجه البخاري (۲۱۹) من طريق عبد الله بن دينار» عن ابن عمر. 


إا س ا ا ا ی 

أقول: ظاهرٌ الحديثِ النهيْ عن تَوسط الحصَريّ في البيع بينَ مَنْ يسكن المد 
وين أهل البادية» سواءٌ كان بأجر أو بغير أجرء وهذا يكون بنيابة ا لحصريّ عن أهل 
البادية ني بيع بضائيهم للحَّصَريينَ ين أهل المدن. وحمل أبو حتيفة هذا النهيّ على 
ما إذا صر هذا التوسُط أحد الطرفين» كالنهي عن تلقّي الرّكّبانء فن الأصل في 
شرع الأحكام في الُعاملاتِ أن تكونَ معقولةً امعنى» وهذا هو المعنى ا معقولٌ في هذا 
النهي» لان قاعدة اليد الواحدة كثيراً ما صر الج والُستَهلك» أو لأحدهماء وربا 
يكو التوشُط لأجل تنظيم الُعامَلة بن الدَويّ والحصريّ» بحيب لا يُلحِق بأحدِ 
الطرقَينِ أيّ ضَرَرء فلا يكون أي داع للمنع على هذا التقدير ني التظر العقلحٌ والمصلحة 
المعقولة. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابُه» وهم بهذا ما خالفوا الحديث الصحيحَ 
الصريحَ» بل تابعوه بعد أن فهموا المعنى على وجه الصحة". 


(۱) وهذا الذي ذکره اولب رحه الله تعالی في تفسیر قوله صل الله عليه وسَلّم: لا يبع حاضرٌ لباو» 
أي: لا يكون الحاضرٌ وكيلاً للبادي في بيع سلعته من أهل السوق» أو مساراً له» هو ما عليه 
جهور الفقهاء - من الحنفية وغيرهم - والُحَدّثون خلا للإٍمام ازغیناني ره الله تعالى حيتُ 
رَه ني «الهداية» ٠۴:۳‏ بأن معناه أن يلتزم البائ ا لحصَّريّ أن لا يبي سلعته إلا من أهل البو 
طمعاً ني الثمن الغالي. 
وهذا التفسير المنقول عن الجمهور: مروىٌ عن ابن عباس في «الصحيحين»» انظر: البخاري 
(۲1) و(۲۱۳) و۲۲۷( ومسلم (۱۹()16۲1). 

(۲) وهذا اتر العقلعٌ في فهم معنى الحديث تجده موجوداً عند الفقهاء على اختلاف مسالكهي 
وإن تفاوتوا فيه» فالبخاري حل الحديتٌ على إذا ما باع الحضريٌ للبادي بأجرء فان باع له بغير 
أجر فلا بأس (انظر «صحيح البخاري»ء كتاب البيوع» باب هل يبيع حاضرٌ لبا بغير أجرء 
وهل یُعیئ أو ینصځه)ء واشترط ا لجحمھورٌ شروطاً لا یکون ابيع رما إلا بہاء ذكرها الحافظٌ 
ابن حجر رحه الله في «فتح الباري» ١ :٤‏ ونقل عن الإمام ابن دقيق العيد رحه الله قوله: 
«أكثرٌ هذه الشروط تدورٌ بين اتباع المعنى أو اللفظ» والذي ينبغي أن ينر في المعنى إلى الظهور 
والنفاء» فحيث يظهرٌ محْصَص النص أو بُعمَمُ» وحيتُ يخفى فاتباعٌ اللفظ أوْل». 


اا س ا ت ا ا ج 

وبعد هذا يبقى الت فيم إذا كان يشمل الحديت النهي عن شراء ا لحضري من 
ا لحصَريينَ لأجل أهل الباديةء فالقائلون بعّموم الْشتَرّكيقولون: نعم» لكن هذا عا 
م يشت عن الشافعيّء وإن عَرَوْه إليه ترا إلى بعض مسائله» وإلزام المرء بلازم قوله في 
َظر الُلزم: تقويل له بها م يمَلهُ نصَاًء على أن هذا" عا لا يعبت في اللغة أيضاًء الله إلا 
ااا ا ر ا 
قبیل عموم المشترك کا فصل في موضعه" 


وقد ورد ني حديثِ ليث بن اي سليم» عن مجاهد» عن ابن عم عن النبيّ صل الله 
عليه وسَلّم: a a‏ » فيشمل النهي البح 
ولان غر اف نر ارك ارين الجا ادق و ل ای شك 


)١(‏ المشترك : هو الف الدال على أكثر من معنى في أصل وَضعه على البَدّل» ك «القَرء» فإنه موضوعٌ 
للحيض والطهر جيعا. 
والاشتراك هنا ني لفظ البيع في قوله: لا يَبِع»» فإنه مشر بين البيع والشراء» قال صاحبُ 
«القاموس» (بيع): «باعه يبيعه بَيْعاً ...: إذا باعه» وإذا اشتراه» ضدا. 
والقول بعموم الُشترك -أي: أن نحمل عند الإطلاق على جيم معانيه - هو قول أكثر الشافعية 
ومنع ذلك الحنفيةء وبعض الشافعيةء بل جاعةٌ من حَقّقيهم كالغزالي والرازي» وان عقيل من 
الحنابلة. انظر: «المستصفى» للغزالي ٠٤١:۲‏ و«البحر المحيط» للزركشى ۱۲۸:۲ و«المحصول» 
للرازي ۲۹۸:۱. ٠‏ 

)۲( أي: القول بعموم المشترك. 

)۳( من كتب أصول الفقهء وانظر منها: «تيسير التحرير؟ لأمير بادشاء | E:‏ 
ومن الأمشلة على ذلك قول تعالى: 3 اله ومر ڪه صل اَي 4 [الأحزاب: ١١]ء‏ 
والصلاةٌ من الله: الرحمة» ومن الملائكة: ار ر و 
ا :أن الصّلاءًموضوعة للاعتناءبإظهار كرف الَصلى عليه وع 
قذره» ويتحقّقٌ ذلك من الله تعالى بالرحمةء ومن الملائكة بالدعاءء فلا يكون من قبيل عموم المشترك. 

() في «شرح معاني الآثار» ٠١ : ٤‏ وآخر جه آيضاً الطبراني في «الکبیر» .)٠١١٤١(‏ 


و ج ا ج سے ,الکن ال 
وحديتُ پونس» عن سُفیان» عن أي الزبير» عن جابر مرفوعاً -عند الطحاوي 
۷یع حاضس :لبا را اا رز اف عق هم من بمضی» دل عل أ الع 
لأ الوسيطً يكون عارفاً بالسّخْر» فيكون مَظِنَةَ أن يَعْرٌ أحد الطرقين» فيستمتع بالفائدة 
على رر أحيهماء فمُْعَ من تَوسط وسبط ليعود مايتّوخاء من الفائدة إلى أحدِ الطرفين 
مباشرة؛ وهذا معنی: «5َعُوا الناس يرزق الله بعصهم من بعض» على ما أرى» وهذا لا 
تک بن اح اناج عند غور رار اه ول وي ول اروا 

معنی الحدیث"» والله شبحانه أعلم. 
وتلقي الركبان» وبيعٌ الحاضر للبادي: كلاهما من واد واحد» فينفدٌ العَفْدٌ"» 
إلا أنه جر البادي عند وصوله إلى السوق- كا سبق في تلقّي الوكّبان“-» والمنعٌ منها 
لماية الفقراء الُستهلكين والُنتجين من جَشع الأغنياء في الأسواق» كا هو ظاهر. 
وأپو حنبفة )يرخص في هذا ولا في ذاك مُطلقا؛ بل عند عَدَم وجود أي صَرَرِ 
لأحد الطرقين - كا أسلفناه عند الكلام في تلفي الرّكّبان -» وإطلاق الكلام في ف العَرّْو 


اي ضرح ان ا0٠‏ : ١ء‏ وقد سلف ول أحاديث الباب عند ابن أي شيبةء لكن دون 
قوله: «ادعوا الناس يرزق الله بعصَهم من بعض» وهي محل الشاهد عند الولف -» وقد وردت 
في مصادر التخريج» كا نهت إليه هناك. 

(۲) حل الإمامٌ الطحا وي ني «شرح معاني الاًثار» ٠١: ٤‏ الحديت بيا يعودٌ على مصلحة أهل الحصر 
فقط وآن نبي اني صل الله عليه وسَلّم الحاضر أن بيع للبادي» من أجل أن الحاضر يعلمُ 
سعرّ اسوق فلو باع للبادي م يربح أهلُ السوق منه شيثاء أما إذا باعهم هو من غير أن يعلمَ 
سِعْرهم» اشتروا منه بسعر زهید» وباعوا بسعر السوق» فربحوا. 

() أي: يكون العقدٌ صحيحاً ني بيع الحاضر للبادي» وني تلفي الرٌكبان» لأنه استجمع أركانه 
وشروطه» مع إثم الحضري في الأولء والنلقّي في الثاني. 
وصحة العقدمع الإثم قال به الحنفية والمالكية والشافعيةء وبه قال أحدٌّ في رواية» والرواية الثانية 
عنه: أن البيعَ لا ينعقدٌ أصلأً. انظر «تكملة فتح اللهم للشيخ محمد تقي العثانی .۲٠۹:۱‏ 

() انظر (ص۳۸۹-مسألة .)٠٠‏ 


اا ااا ا ب ا ج ب ص 
فی الوضکین لیس بد کیا فعل السب هنا ونیا سبق واب انر في «الإشراف» 
في الموضعَين ٠‏ 

رخص عطاءٌني بيع الحاضر للباديء كما ذكره البخاري" وأستدّه عبد الرزاق"» 
وحکی سعد بن منصور عن جاهد: «أما الوم فلا بأس») وقول أي حنيفة ليس 
على هذين الإطلاقين» بل المنعٌ منه عند لحوق الصرّرء وعدم المنع عند انتفاءِ الصَرّر 
کا سبق. 

وروی عن إبراهيم النَحَعيّ ابن سيرين كراهتّه""» فتحمَل على كراهة التنزيه 
عند عَدَّم وجود الصَرَر» وعلى كراهة التحريم عند وجوده والله سبحانه أعلم. 


*% #* 3# 


() انظر: «الإشراف على مسائل الخلاف؛ لابن المنذر ٤‏ : ۳۹ في مسألة تلقي البيوع» ول أرّ فيه مث 
هذا العَزْوً ني مسألة بيع الحاضر للباد :٤‏ ۸. 
وترى هذا الإطلاق في كلام ابن قدامة في «المغني» ٠١ ٤و ٠٠۲ :٤‏ في المسألتين» والنووي في 
شرح صحیح مسلما ٠١٤:۱١‏ ا ي على أنه فيد فيه ۱٦۳:۱۰‏ 
قول أبي حنيفة بجواز تلقّي الرّكبان بم إذا م يَصرٌ بالناس -» وابن حجر في الباري» ٤‏ : 
١‏ ني مسألة بيع الحاضر للبادي» لكنّه في مسألة تلقي الرّكبان VE: ٤‏ تعمب ابن الُنذرفي 
إطلاقه نسبة القول بال جواز إلى أي حنيفةء فقال: «الذي في كتب الحنفية: يكره التلقي في حالتين: 
أن يضر بأهل البلدء وأن يلتبس السَعرُ على الواردين». 

(۲) في كتاب البيوع من اصحيحه)» «باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجرا» قال فيه: «و رخص فيه 
عطاء». 

(۳) في «مصنفه» (۸۷۷٤۱)ء‏ وكذا ابن أبي شية أیضاً في «مصنفه» (۲۱۲۹۸) 

)©( کا في «فتح الباري» ٤‏ :۳۷۱. وهو آیضا عند عبد الرزاق (۸۷۸٤۱)ء‏ وابن أبي شيبة (۲۱۳۲۹۳). 

)٥(‏ وروی عبد الرزاق في «الَُصتّف» )۱٤۸۷١(‏ عن الشَعْبنٌ قال: كان المهاجرون يكرهون ذلك 
-يعني: يبع حاضر لباو -» وإنا لنفعله». 

() نقل الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٤‏ : ۳۷۳ عنه) كراهة ذلك للحاضر بيع للبادي وشراءً له. 


ا ا ا سے ا 
۳-حکم التصدّق لآل محمد صل الله عليه وسَلّم 
وقال أیف: 


حدّثنا وكيع» عن شعبةء عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: أن رسول الله 
صلی الله عليه وسَلَّم رأى ا حسنَ بنَ علي أذ نمر من الصَدَقةء فلاگها في في 
فقال انب صل الله عليه وسلّم: كخ كغ إلّا لاحل لناالصَدَقةه”. 

حداثناوکيع» عن شعبة عن الحکم» »عن ابن أب رافع] »عن أبي رافع: 
أن النبيّ صل الله عليه ولم بعك رجلا من بني زوم على الصَدَقةء فأراد 
بو رافع آن يته فسأل النبيّ ص اه عليه وسَلّم» فقال: «أما علمت نّا لا 
جل لنا الصَدَفة؟! وأ مول القوم من أتفسه؟!:0. 

حدثنا ا خسن بن موسی» حدّثنا زهیر» عن عبد الله بن عیسی» عن أيه 
عن جَدّه» عن أي لیل قال: كنت عند رسول الله صل الله عليه وسَلّم فقا» 
فدخل بيت الصدَقة» فدخل معه العلا -يعني: حَسَناً أو حُسَيناً-» فأخذ تمرف 
فجعلهاني فيه» فاستخْرَجَها انب صل الله عليه وسَلّم» وقال: إن الصَدَقَةَ لا 
جل لا 


(۱) «الُصف» ۲۱۳:۲۰ - ۲۱۵ (۳۷۹۷۸- .)۳۷۹۸٤‏ 
(۲( إسناده صحيح. 
وأخرجه مسلم )٠٠۹۹(‏ عن ابن أبي شيبةء بهذا الإسناد. 
وأخرجه البخاري )۱٤۹۱(‏ و(۷۲ ۰ ومسلم ٠ ٩4(‏ من طريق شعبة» به. 
وأخرجه البخاري )۱٤۸٩(‏ من طريق إبراهيم بن طهان» عن محمد بن زیاد» به. 
(۳) ما بين حاصرتين سقط من الأصل» واستدركتة من «المصنف»» وهو الموافق ماني مصادر التخريج. 
)٤(‏ إسناده صحيح. الحكم: هو ابن عتيبةء وابن أبي رافع: هو عبيد الله. 
وأخرجه آبو داود »)٠٠٠١(‏ والترمذي »)٥۹۷(‏ والنسائي (۲۹۱۲) من طريق شعبة» بهذا الإسناد. 


)٥(‏ إسناده صحيح. زهير: هو ابن معاويةء وعيسى (والد عبد الله): هو ابن عبد الرححمن بن أي ليلى 
الأنصاري. = 


النص المحقق V۳‏ 


حدثنا الفضل بن كين» حدثنا مُعرّف» حكني حَفُصة بنت طَلْق(“ 
-امرأة من ا لحي سنة تسعين-» عن جَدّي أي عَميرة ريد بن مالك قال: كنت 
عند النبيٌ صل الله عليه وسَلّم جالساً ذاتَ يوم» فجاء رجل بطق عليه تمر 

رام ر ا و ا 
فقال: «ما هذا؟ صَدَقة أم هَِية؟» فقال الرجل: بل صَدَفة فقَدَمَها إلى القو» 
والحسن مسَعَمَرّ" بين يديه» فأخذ تمرةٌ فجعلها في فيه» فنظر رسو ل الله 
صلی الله عليه وسَلّم زليه فأدسَملَ ٍصبََه في فی ثم قال بہاء ثم قال: «إتّا آل 
مد لا نأكل الصَدَّقة»". 

حدثنا وكيع» عن محمد بن شريك» عن ابن أبي مُليكة: أن خالدَ بن 
سعيد بن العاص بَحَبٌ إلى عائشة ببقرة» فردنّهاء وقالت: إلا آل محمد لا 
نأكل الصَدَقة. 


= وأخرجه أحد )۱۹۰٥۹(‏ عن الحسن بن موسى» بهذا الإسناد. 
وأخرجه أحمد ,)۱۹۰٥۷(‏ والدارمي »)۱۹٤۳(‏ والطبراني )٩٤۲۳(‏ من طريق زهير؛ به. 
وآخرجه الطحاوي ۲: ٠١‏ و ۲۹۷:۳ والطبراني )٦٤۱۸(‏ من طريق شريك النخعي» عن عبد الله 
ابن عیسی» به. 

(۱) في الأصل: حفصة بنت طليق)» والتصويب من «المصنف»» وهو الموافق لِمَافي مصادر التخريج 
و«اتعجيل المنفعة» لابن حجر .)١١۳١(‏ 

(۲) في الأصل: «متعصرا» والتصويب من «المصنف). 

(۳) إسناده محتمل للتحسين» حفصة بنت طلق: لإ يرو عنها غير معرف بن واصل - ك) قال الحافظٌ 
اليثم في «مجمع الزوائد» ۳: ۸۹-» وقد ترجم ها الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة) »)٠١۳١(‏ 
ولم یذکر فیھا جر حا ولا تعدیلاء لکنھا لم ترو غیر هذا الحدیث» ولیس هو بمُستّنکر. وانظر 
التعليق على «المصنف» لابن أبي شيبة .)٠٠۸١۸(‏ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» :١‏ ۳۸۹ وأحمد (۲٠٠٠٠)ء‏ والبخاري في «التاريخ 
الکبیر» ۳: ۳۳۲ والطحاوي ۱۰-۹:۲ و۳: ۲۹۷ والطبرانی )٤۹۳۲(‏ من طريق معرف بن 
واصل» مہذا الإسناد. 

() رجاله ثقات. ابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله. 


ا ا ج ا 
حدّثنا زيدٌ بن الحْبّاب» عن حْسَينٍ بن واقد قال: حدّثني عبد الله بن 
بريد عن أبيه: أن سَلْانَ لا قم المدينةء نى رسول الله صل الله عليه و 
بهَدِيّة على طق فرَصَحَها ين يديه» فقال: «ما هذا؟٤»‏ فذكره بطُوله. 
حدَثنا بجی بن آدم» عن ماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس: أن لني 
صل الله عليه وسَلّم وَجَدَ عة فقال: «لو لا أن تكوني من الصَدَقَة لأكلنّك». 
وذ أن أبا حنيفة قال: الصَدَقة تع موالي بني هاشم وغيرهم. 
أقول: هذا بحت طويل الذَيْل» أطال الكلامَ فيه الطحاويٌ في «معاني الآثار»» 
وسَرَد الأحاديتٌ» وناقش الآراء إلى أن قال: «فدَلّ ذلك على أن كَل الصَدَقات من 
التطوّع وغيره» قد كان رما عل رسول الله صل الله عليه وسَلّم» وعلى سائر بني 
هاشم واللَرُ أيضاً يدل على استواءِ كم الفرائض والتطوع في ذلك ثم ذكر وَج 
دلالة ار عليه ثم قال: «وهو قول أي حنيفة وأبي يوسف َكَل رحمهم الله. 


(۱) إسناده حسن من أجل زيد بن الحباب» وباقي رجاله ثقات. 
وأخرجه أحمد (۲۲۹۹۷) عن زيد بن الحباب» هذا الإسناد. 
وأخرجه الترمذي في «الشمائل» (١۲)ء‏ والطحاوي ۲: ٠١‏ من طريق علي بن الحسين بن واقدء 
عن أبیه» به. 
ویشهد له حدیتٌ ابن عباس عن سلمان نفسه» عند ابن سعد في «الطبقات) ۷١ :٤‏ - ۸۰» 
وأحمد (۲۳۷۳۷)ء والطبراني )٠٠٠١(‏ و(17١1)»‏ والحاكم في «المستدرك) :١٠ء‏ والبيهقي 
FTES‏ 

() إسناده صحيح. 
وأخحرجه أبو داود )٠٠١١(‏ من طريق حاد بن سلمة» بهذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۱۰۷۱) »)۱۹٩(‏ وأبو داود )٠٠١۲(‏ من طريیق قتادة» به. 
وأخرجه البخاري )۲۰٠۵(‏ و(۳۱٤۲)»‏ ومسلم (۱۰۷۱) )۱۹٤(‏ و(٥٠٠)‏ من طريق طلحة» 


الا ا ا ا 
وقد انلف عن أبي حنيفة في ذلك؛ فرُوي عنه أنه قال: لا بأس بالصَدَقات كلها 
على بني هاشم» وذهبَ في ذلك عندنا إلى أن الصْدَقات إن كانت حرمت عليهم من 
ٍ 2 . 8 ره ٠‏ 2 ۰ 4 . 
أجل ما جيل هم في ا لخمُس من سَهُم ذوي القربى» فلا انقطع ذلك عنهم» ورجع إلى 
۳ 1 2 و ” 
غر » بموت رسول الله ص الله عليه وس > بذلك ما قد کان ما هج+ › 
ر صل سلم» حل هم حرماعليهم 
من أجل ما قد كان أجل هي . 
وقد حدثني سلیمان بن عیب" عن آبیه» عن محمد عن أي يوسف» عن آي 
حنيفة في ذلك مل قول أبي يوسف”". فبهذا نأخذ. 
فإن قال قائل: أفتكرهها على مواليهم؟ قلت: نعم» لحديثِ أبي رافع الذي قد 
ذكرناه في هذا الباب» وقد قال ذلك أبو يوسف في كتاب «الإملاء»» وما علمتٌ أحداً 
من أصحابنا خالَمَه في ذلك». اه. 
وحديت أبي رافع عند الطحاويٌ بمعنى حديثه في الباب» إلا أن رواية الطحاويّ 
ا ت 3 م 
عن القاضي بكار وابنٍ مرزوق» عن وَهُب» عن شعبة» عن الحكم» عن ابن أبي رافع 
مول رسول الله صل الله عليه وسَلّم» عن أبیه: أن رسول الله صل الله عليه وسَلْم بعت 
رجلا من بني مخزوم على الصَدَقة فقال لأبي رافع: اصحَبُني كيا تصيبَ منهاء فقال: 


() نقل الإمام العينيّ في «عمدة القاري» ۸١:۹‏ عن الطحاوي أنه قال: «هذه الرواية عن أبي حنيفة 
ليست با مشهورة)» ثم ذكر العينيّ أنها روايةٌ سقيمة أو شاذة. 

(9) هو الكيساني المصري» المولود سنة ۱۸٠١‏ والمتوفى سنة ۲۷۳ وأبوه شعيب بن سليمان كوفي قدم 
مصر وتوفي بها سنة .٠١ ٤‏ انظر: «الأنساب» للسمعاني :١١‏ ١۹ء‏ و«اللباب» لابن الأثير 
۳ , و«تاريخ الإسلام» للذهبي ٠٠١ :٦‏ و«مغاني الأخيار للعيني : ٤٤١‏ و۸۸٤‏ . 
وتحرّف تاریخ وفاته من (۲۷۳) إلى (۲۹۳) في المطبوع من «اللباب» و«مغاني الأخيار». 

(۳) يعني: تحريم الصدقات كلها على النبيٌ صَلَِ اله عليه وسَلّم وآل بيته» وهي ظاهرٌ الرواية كا ني 
«فتح الُلهم» للعلامة شير أحد العثماني .٠۷١ :١‏ 

. ٠١:۲ «شرح معاني الآثار» للطحاوي‎ )٤( 


اہ و کے ی ےی و و یی ا ا 


حتی أستأولَ رسو الله صل الله عليه وسلّم» اتی النبيّ صل الله علب وسَلّم فذکر 
ذلك له» فقال : إن آل كد لا تمل هم الصَدَقهء وال مول القوم من أنمُيهم؟. اه 

وهذه الرواية اتم وأوصَح من تلك» وقد علمت با سبق مَرْمى كلام أبي حنيفة 
في بني هاشم ومواليهم. 

وقد اقت ص این ای شی ي هاا الاپ غل کلم اي عة ي موان بي ها 
مع أن كلاه یشم بني هاشم وموالیهم جیعاء لکنٌ قولّه هذا لیس بمُطلّق ‏ کا يفده 
عرو ابن آي شیبة د ٤‏ بل قبت ب إا تصرف إلیهم ما ونه من بیت الال من 
ا حمس فیبقون ما داموا فقراء يشملُهم قولّه تعال: نما ألصَدَقَتللَفُمَرٍ 4 
[التوبة: »]٦١‏ وال سبحانه أعلم. 


3 


3 th» 


3% % * 


٤-رد‏ السلام ني الصلاة بالإشارة 
E‏ 


a 


(1) «شرح معاني الآثار» للطحاوي ۸:۲. وإسناده يلتقي مع إسناد ابن أبي شيبة السالف في شعبة. 
بکار: هو ابن قتيبة» وابن مرزوق: هو إبراهیم» ووهب: هو ابن جریر. 

(۲) هذه رواية أي عصمة عن أبي حنيفة» وروي عنه: أنه جور لبعضهم دف صدقاتيم إلى بعض» 
وهو قول أبي يوسف» وروي عنه أيضا: المنع في الزكاة الراجبة مُطلقاًء وا جوار في غيرها من 
صدقات التطوع» وهو ظاهر المذهب. انظر: «فتح القدير» لابن اهام ۲: ۲۷۲» و«حاشية 
ابن عابدین) ۳: ۳۵۰ - ۳۵۱. 

(۳) «الُصتف» ۲۱۹:۲۰ (۳۷۹۸۵). 


النص‌الميحقق VY‏ 
وَخّث عليه رجال من الأنصار» ودل معهم شه َيب فسألتٌ صهيا: 


کیف کان رسو اله صل الله عليه ولم بَصتمٌ حت کان َم علیه؟ قال: 
کان يشر بیده'. 


وذكِرَ أن أبا حنيفة قال: لا يفعل. 


أقول: هناك آحاديتٌ تدلّ على أن آناساً سَلَمُوا على النبيٌ صلل الله عليه وسَلّم 
وهو يُصل فرَدً عليهم إشارة بيده أو إصبعه"» فعَدٌ ذلك طائفة ردا للسلام بالإشارة 


(۱) إسناده صحيح. 
وأخرجه النسائي (۱۱۸۷)» وابن ماجه )۱١۱۷(‏ من طريق سفيان بن عيينة» به. 
وأخرجه أبو داود »)۹۲١(‏ والترمذي (۳۹۷) من طريق نابل صاحب العباء» عن ابن عمر» عن 
صهيب» فذكر نحوه. 
وخر جه بو داود (۹۲۷)» والترمذي (۳۹۸) من طريق هشام بن سعد» عن نافع» عن ابن عمر» 
إلا أنه جعل المسؤول بلالا لا صهيباً. وقال الترمذي: «حسن صحيح٤»‏ ثم ااا وو د 
ابن أسلم هذه» وقال: كلا الحديثین عندي صحيح؛ لأ قَصَةَ حديثِ صَهَيب غير قَصَةَ حديثِ 
بلال». 
قلت: لكن رواه الطحاوي في «معاني الآثار» ٠٠٤ :١‏ وني «مُشكل الآثار» )٥۷٠۹(‏ من 
طرق هشام بن سعد نفینه» به» فقال: «فقلتٌ لبلال أو صُهيب»» وبه يظهِرٌ أن القول بتعدّد 
القَصَةَ هنا غير صحيح» وانظر كتابي «تعدد ا لحادثة في روايات الحديث النبوي» ص٠".‏ 
تنبيه: قوله: «فقلت لبلال أو صهيب»؛ تحرف في المطبوع من «معاني الآثار» إلى: «فقلت لبلال 
وصهيب»» والتصويب من النسخة الخطية المحفوظة با مكتبة الأزهرية (ورقة .)٠١۸‏ 

(۲) منها حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في الباب. 
وحدیث جابر عند البخاري (۱۲۱۷)» ومسلم ( ۰ وبي داود (١۹۲)ء‏ والنسائي )۱۱۸٩(‏ 
و(۱۱۹۰)» وابن ماجه (۱۰۱۸)» وفیه: أنه لم على التي صل اله عليه ولم وهو صل ثم 
في بعض الروايات قال: «فأشار بیده»» وئي بعضها: «فلم يرد علي»» وفیه قولّه صل الله عليه 
وسَلّم: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصَل. 
وقد ذكر الإمام الطحاوي ره الله تعالى في «معاني الآثار» ٠٥٦:۱‏ أن جابراً ذكر أن النبيّ = 


 -~¬N-۸‏ - النكت الطريفة 
في الصلاةء فرَخصوا في الرد بالإشارة في الصلاة على السلام» منهم: مالك والشافعي 


وأحمد. 


وهناك أیضاً أحادیتُ تدلٌ عل أن ناساًسَمُوا عليه وهويْصلي ول يرد عليهم؛ 
لا بالإشارة ولا بغبرها» وقالَّ هم بعد فراغو من الصلاة: إن ٤‏ الصلاة شعلدً)» 
فذلك دلي على أنَ الْصَلّ معذورٌ بذلك السعّل عن رَد السلام على الُسَلّم عليه وني 
لغيره عن السلام عليهء كما يقولّه الطحاويّ 

وني حديثِ جابر عند مسل" «ل يمتني أن ارد عليك إلا أي كنت أصلّي» 
وحدیث ابن مسعودقي«الصحیحین»: اسل عل رسول اله صل اله علي وم 
وهو في الصلاة فيَردٌ عليناء فلا رَجَعْنا من عند النجاشي سَلّمُنا عليه» فلم يرد 
علينا؟» ففي هذين الحديكين نفيٌ الرَدٌ على السلام في الصلاة مُطلقاًء فشمل القولّ 
والإشارة؛ لأنٌ الرد اعم منهماء وقد نفاه كا ترى. 


= صل اله عليه وسَلّم أشار إليه» ثم قال هو نفسُه: «فلم يرد علي»» وأخبر عن النبيّ صل اله عليه 
وسَلّم أنه قال له: «إنه م يمنعني ن رد عليك ٠...‏ قال: «فدلّ ذلك أن تلك الإشارة التي كانت 
منه في الصلاة م تکن ردا وإن) كانت ياء وهذا جائز» 

(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۹) و۱۲۱) و(٥۳۸۷)ء‏ ومسلم (۳۸٥)ء‏ وأبو داود (۹4۲۳)» وابن 
ماجه (۱۰۱۹) من حدیث عبد الله بن مسعود. 

(۲) في شرح معاني الآثار» ٠٥٥:۱‏ . 
وبعدم رد الْصلي على مَنْ يُسَلّم عليهء ولو بالإشارةء قال عطاء بن أبي رباح» وإبراهيم الثَحَعي» 
وسفيان الوريّ» وأبو حنيفة وأصحابّه. كما في شرح مسلم» للإمام النووي .۲۷:١‏ 
وترجمَ البخاريٰ على حديث ابن مسعود هذا بقوله: «باب لا يرد السلام في الصلاة». 

(۳) برقم )٥٤٩(‏ (۳۸). وقد سلف تخرځجه بتهامه قریباً. 

)٤(‏ البخاري (۱۱۹۹) و(١۳۸۷)»‏ ومسلم .)٥۳۸(‏ وهو والحديتٌ الذي ذكره المؤلف رجه الله 
تعالى قبل قليل: إن ني الصلاة لْسَعَلاًهء قطعتان من حديث واحد. 


ا ب 2 ا کی 

وحدیت آي داود: حدثنا عبد الله بن سعیدہ حدثنا ونس ہن پگ »عن حمل بن 
إسحاق» عن يعقوبَ بن عتبة بن الأخنس» عن أبي عَطَفانء عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسَلم: «التسبيح للرجال» والتصفيق للنساء-يعني: في الصلاة-ء 
مَنْ أشار في صلاته إشارة تفْهُمّ عنه فليَحُذْ ها يعني: الصلاة. 


قال أبو داود: هذاالحديث وَهَم. اه. 


ول يذكر وجه ذلك» فعبد الله: ثقةً من رجال المماعة. ويونش: صدوق من رجال 
مسلم. وحم بن إسحاق: قد طال الأحدٌ والرد فيه» وكثيرٌ من الاد وقوه إطلاقاً 
واستَقرًّ الأمرٌ عند الجمهور على أنه مُدلَّسّ لا نَج بحديثه وحده إذا عنعن لكنْ لا 
لر هدا رة ل ما غنعن ف ر اتخات انوت برو إ5 كانت دل عل ما هز 
الأحوطء ولا سيا عند وجود قرائنَ تُؤيذّهاء وكان ابن المديني شيخ البخاري حح 
بحدیثِ ابن إسحاق» فلا یکون رَد عنعنته موضع اتفاق» فیْحسَبُ جسابُ حدیثه في 
باب الاحتياط عند احتفافه بقّرائن. ويعقوبٌ بن عتبة: ثقة. وأبو عَطُفان بن طريف: ثقة 
غير مجھول إلا عند من کشر جهله. 

فأبو حنيفة وأصحابه أخذوا هذه الأحاديث» فمنعوا من الإشارة لردٌ السلام 
في الصلاةء وإن ل يقولوا ببطلانِ الصلاة بمُجرّدِ الإشارة”» وعَدّوا أحاديتَ الإشارة 


(۱) «السنن» لأبي داود .)٩۹٤٤(‏ 

(۲) وَنقَه ابن معين والنساڻيء آما الذي جَهّله فهو أبو بکر بن بي داود» کا في «تهذيب التهذيب» 
للحافظ این حجر ۱۹۹:۱۲ 

(۳) رد السلام بالإشارة مكروه تنزماًء ولا تفس الصلاة به» فإن كان بالمصافحة فسدت» كا نقله ابن 
نجيم في «البحر الراثق ۲: ٠١‏ عن ابن أمير حاج» وانظر: «منية الصلي؟ له ص۲۷۱ ثم نقل ابن 
جيم عن الزيلعيٌ تعليلّه بأنه كلام معني وتعقبه بأن الرد بالإشارة كلام معني فالظاهرٌ اسيواءٌ 
حكيهاء وهوعدمٌ الفساد للأحاديث الواردة في ذلك. = 


النكت الطريفة 
داثرا مرها بين أن تكو للنهي عن السلام على الْصلّيء وبين أن تكو للردٌ على السلام 
على أكبر تنزّل لان الاحتمال الأول بيده حديتُ: إن ني الصلاة لسُعلاًا» وعند 
الاحتال يسقط الاستدلالء فيكونْ ما ذهب إليه أصحابنا هو الموافقٌ لجلال الصلاةت 
وللاحتياط الذي تَقتضيه تلك الأحاديت الانعةٌ من الإشارة في الصلاة لرَدٌ السلا 
على أن الحاظر يُمَدً Se Ee‏ . والله أعلم. 


% % 3# 


\Y°‏ هل فیا يا دون خسة أوسق صدقة؟ 
وقال ايف : 


ل ثنا أب بوا اا عن یی بن یا عن عرو ین ی ان 
عمارة» عن أبيه» عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسَلّم اليش 
و في أقل من خسة أوساق صَدَقَة»". 


= ولذا قال الحصكفيٌ في «الذَرّالمختار» عن القول بالفساد في الرد با مصافحة (۲: ٤٠١‏ مع «حاشية 
ابن عابدین٤):‏ «کأنه لأنه عمل کثیرا. 

(۱) ويرى العلامة ابن أمير الحا الحلبي في «حابة الجن أن إشارة انب صَلنَ الله عليه وسلم كانت 
ردا للسلام» إلا أا كانت تعلي)] للجوازء فلا تُوصَفٌ بالكراهةء قال ابن نجيم في «البحر الرائق» 
۲ ۰ : «وقد أطالّ ر حه الله _ الکلام هنا إٍطالة حَسَنة كا هو دأبه». 

.)۴۷۹۸۸ - ۳۷۹۸٩( ۲۱۷ - ۲۱۹:۲۰ لصتف‎ « )۲( 

)۳( حديث صحيح» وهذا إسناد قوي من أجل أبي خالد الأحر -واسمه سليمان بن حيان-وقد توبع. 
وأخرجه الببخاري »)۱٤٤۷(‏ ومسلم (۹۷۹) (۱) و(۲)» وأبو داود »)٠٥١۸(‏ والترمذي )٩۲١‏ 
و(۲۷٩)»‏ والنسائي )۲۴۲٤٥(‏ و(٩٤٤۲)‏ و(٤۸٤۲)‏ و(۸۷٤۲)‏ من طرق عن عمرو بن ججیی» 
هذا الإسناد. 
وأخرجه مسلم (۹۷۹) (۳)» والنسائي )۲٤۸۳(‏ و(٥۸٤۲)‏ من طریق بجیی بن عبارة»به. = 


ال ا ا ا وة ا س 
حدّثنا أبو أسامة قال: حدَثني الوليد بن كثير» عن محمد بن عبد الرهن 
ابن أي صَعْصعة» عن يحيى بن عمارة وعَبّاد بن تيم عن أبي سعيد الخدريّ: 
أنه سمع رسولً الله صل الله عليه وسَلّم يقولٌ: «لا صَدَقةَ فيا دون خسة 
أوساق [من التمر]»'. 
حدّثنا عل بن إسحاق» عن ابن البارك عن مَعْمّر قال: حدثني سهيل» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ صل الله عليه وسَلّم قال: لیس فیا دون 
خسة أوساق صدقة»". 
ودر أن أبا حنيفة قال: في قليل ما بخرح وكثبره صَدَقة. 
أقول: أخذ أبو يوسفَ وحم والشافعيٌ بتلك الأحاديث وقالوا: لا صَدَقةً في 


2 TS 
دون خسة أوسق ما تخرجه الأرض.‎ 


= وأخرجه البخاري )٠٤١۹(‏ و(٤۸٤۱)‏ من طريق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعةء 
وأبو داود »)٠١١۹(‏ والنسائي )۲٤۸۳(‏ من طريق أبي البختري» كلاهما عن أبي سعيد. 

(1) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل» واستدركته من «المصنف)» وهو ثابت عند ابن ماجه في 
روایته له عن ابن أي شيبة. 

(5) إسناده صحيح. بو أسامة: هو ماد بن أسامةء ومد بن عبد الرحهمن بن أي صعصعة: اسمُه 
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. 
وأخرجه ابن ماجه (۱۷۹۳) عن ابن أي شيبة» ذا الإسناد. 
وأخرجه النسائي )۲٤۷(‏ من طريق ابن أي صعصعة؛ به. 

(۳) إسناده صحيح. ابن المبارك: هو عبد الله» ومعمر: هو ابن راشد» وسهيل: هو ابن أي صالح 
ذکوان السّمان. 
وأخرجه أحمد (4۲۲۱) و(4۲۳۲) من طريق عبد الله بن المبارك هذا الإسناد. 
وخر جه عبد الرزاق )۷۲٤۹(‏ عن معمر» به. 

(6) والخمسة وق تساوي الیوم (۴, )۸۲١‏ كيلوغراماًء كما في التعلیق على «مسند أحد» .)۹۲۲١(‏ 


اا ا ا ا س ا ا 

وذهب عمَرْ بن عبد العزيز» و مجاه وإبرا هيم النحعىّ وأبو حنيفة» فر إلى أن 
cE‏ 

U Ne a 
وصَلّم أنه قال: «في) سمب السماء والعيودٌ أو كان ريا" العُشر» وما شق بال‎ 
نصف الحُشر»» أخرجه البخاري"‎ 

وبحديث أبي الزبير» عن جابر مرفوعا: «فيم) سَقَتٍ الأنهار والعَيْم الحْشرُء و 
N ST‏ 

وات ف و ا ا e‏ 
سَقى بَعْلاً العْشَْرَ وما سَقَى بالدَّوّالي نصف العُشر»» أخحرجه ابن ماجه". 

وهذه أحاديث مُطلَقَة تُوجِبٌ الصَدَقَة في القليل والكثير من ذلك» وتلك 
الأحاديث تستشنى شد ي ما دون خمسة أوسق كا رأيت» فحصل تعارْض بين تلك الأحاديث 
زم اديت و ل فار م فاط ابوا رن جرم دا انرب 
فجعلوه يشملل ما دون خسة أوسُق» جَزياً من الشارع على سن التدرّج بالأمة في 
التشريع» تسهيلاً لامتثاليم بالأمر"» كا وقعَ ني الصلاة والصيام والزكاة وتحريم 


(۱) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» ٤۳۸ :٦‏ كتاب الزكاةء باب في كل شيء أخحرجت الأرض زكاة. 
وفيه تفل ذلك أيضاً عن اد بن أبي سليمان والزهري. 

(۲) بفتحتين في البة: هو من النخيل: الذي يشرب بعروقه من ماء ا لمطر يجتمع في حفيرة من غير 
حاجة إلى ساقية. 

(۳) برقم .)۱٤۸۳(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي .)٠٤١(‏ 

e (£)‏ . وأخرجه أیضا أبو داود (۹۷١٠)ء‏ والنسائي .)۲٤۸۹(‏ 

)٥(‏ أي: رسولٌ اله صل اله عليه وسَلّم. 

() برقم (۱۸۱۸). وأخرجه أيضاً النسائي ٠(‏ 44°( 

(۷) كذافي الأصل» ووجهه أن رد يُضكَنَ الامتثال معنی الائتمار ونحوه ما يتعدّى بالباء لأن الفعلَ = 


انض الق ا ا ص 
الخمر وغيرها؛ فإن الشرعَ أمرّهم بصلا العَّداة والعَىّ ثم بالصّلّواتِ الخمس)» 
وكذلك أُمرَهم بصَوْم یوم ثم أمرهم بصوم شهر رمضان"» کا أمرهم بإخراج جزء 
من الال أولاً ثم أمرهم بإعطاء رَبُم العُشر”» وأمرهم بالابتعاد عن السكّر في حالة 


= «مسَمَّل» يتعدّى بنفيه» قال الجوهريّ ني «الصحاح (مثل): «امتعل أمره أي: احتذاه»» وني 
«القاموس» (مثل): «امتثل طريقته : بها فلم يَخْذّها؛. 

(۱) قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «فتح الباري» ۲ :1 : «الأحاديث الدالةٌ على أن الي 
صل الله عليه وسَلّم كان يُصلي بمكة قبل الإسراء كثيرة» لكنْ قد قيل: إنه کان قد فرص 
عليه ركعتانِ في أول النهار ورکعتانٍ في آخره فقطء ثم افشرصَت عليه الصلَواتُ الحم ليله 
الإسراءء قاله قال وغيره. وقال قتادة: كان بء الصلاة ركعتين بالغداة وركعتين بالعّشيّ. وإنا 
أراد هؤلاء أن ذلك كان فضا قبل افتراض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؟. يعني: وغيرُهم لا 
امهم ني تشريع الصلاة قبل الإسراء» وإنها بخالمُهم في كوبا حينثلٍ مشروعةٌ على وجو الَرضية. 
قلت: وسواءٌ كان ذلك على سبيل القَرْض أو التَذْب فهو نوع من التدرّج في التشريع» ثم 
إن قَرْصَ الصلواتِ الخمس نفيها كان على جهة التدرّج أيضاًء فقد أخرج البخاري )۴٠١(‏ 
و(۹۰٠۱)ء‏ ومسلم (1۸) عن عائشة رضي الله عنها قالت: « فرص الله الصلاةً حينَ فرصها 
ركعن ركن ف اضر والشف فاورث صلا الفن وري في صلاة الخشر؛: 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :٤04 :١‏ «والذي يظهرٌ لي» وبه تجتمع الأدلة: أن 
الصّلّواتِ رصت ليلةً الإسراء ركعتين ركعتين إلا ا مغرب» ثم يدت بعد امجرة إلا الصبح». 
وانظر «التمهید» لابن عبد الر .٤-۳۳:۸‏ 

(۲) أخرح البخاري )٠١۹۲(‏ و(۱۸۹۳)ء ومسلم )٠٠١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن قريغاً 
كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية» ثم آمر رسولٌ الله صل الله عليه وسَلّم بصیامه حتى 
فرض رمضان» وقال رسولٌ الله صل الله عليه وسَلَّم: «من شاء فليَصَمْه ومن شاء أفطر». 
وأخرج نحرّه: البخاريٰ (۱۸۹۲) و(۱٠٥٤)»‏ ومسلم )۱١١(‏ عن ابن عمر» والبخاري 
»))٤۰۳(‏ ومسلم (۱۱۲۷) عن عبد الله بن مسعود» ومسلم (۱۱۲۸) عن جابر بن سمرة. 

(۳) م أقف عليه صريحاًء ويشهدٌ له ما رواه عبد الرزاق في «الُصتّف» (١٤١٠٠)ء‏ والدارقطني = 


وا ا ا ج کے د ےا ی ا ا 
الصلاة ثم حَرَمّ ا حمر تحريم) باتً“» تيسيرا للائتهار بأوامر الشرع شيئاً فشيئاء وهذا 
من كمال رحة الله بحَلْقه. فيكونٌ إعفاءٌ قسم من ذلك الخارج عن الصَدَقةء ثم إجاتُ 
الصدَقة فى القليا والكثس» مر هذا القبيا » بخلاف العكس . 
ي القليل والكثر» من هذا القبيلء بخلافِ 

قال عیسی بن أبان: إذا ورد حديثان؛ أحدهما عاءٌ» والآخرُ خا فالُؤخر 
ناسح للمُمَدّم. وقال محمد بن شَجَاع اللْجيّ: هذا إذا عَم التاريخ وأما إذا م بُعْكَّي 
فإ العاءًيجعل آخراًء ِا فيه من الاحتباط. وهنا يُعلّم التاري؛ فجُِل العام آخراً 
احتیاطاء کا ذكره البدرٌ العيرٌ". 

ومن حجّة أي حنيفة فيما ذهب إليه: عمومُ قوله تعاى: # يها ألَرَْءَامَوا 
تفقوا من طيَبتِ ما ڪَسبر وكا الك م الأَرَّضِ € [البقرة: ۲۹۷]» وقوله 
تعالی: واوا حفََيوم حصکاوو € [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والأحاديت التى تعلَقت با أهل المقالة الأولى أخبارٌ آحادء فلا قبل في مقابلة 
الكتاب» وهذامَنحی بعض أصحابنا ف الاحتجاج لأي حنيفة). 


وأخرج عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن ماك بن الفضل» عن عمر بن عبد العزيز: 


)۷٤۷( =‏ و(۸٤۷)‏ والبیهقیٌ ۲۹۲:۹ عن عل رضي الله عنه قال: «نسخت الز اء كل صدقة» 
لكن أسانيده ضعيفة. 
وقد صح عن جاعة من التابعين في زكاة الزروع والثمارء انظر: «المصنف» لابن أبي شيبة 
6AA- 10V)‏ *1(. 

(۱) يعني قوله تعالی: لا مروا لص لوة وام شگری € [النساء: »]٤۳‏ ثم قوله تعالى: يابا لذن 
وال ما انر والمیی لااب ازم شمن عَم لشن اجنو لمك قلحو € [البقرة: .]۹١‏ 

(۲) أفاض الإمام أبو بكر الرازي الجصّاص ف تفصيل مسألة العموم وا لخصوص في كتابه «الفصول 
في الأصول» ٤٠٠-۳۸۱:‏ بيا بحسن الرجوع إليه. 

(۳) في «عمدة القاري» .۲٠۱:۸‏ 

() وهذا أيضا ذكره الإمام العينيّ في (عمدة القاري» .۲٠۱:۸‏ 


النص‌المحقق Ve‏ 
فيا أنبتت الأرض من قليل وكثير الحْشْرٌ. وأخرج نوه عن مجاهي وإبراهيم لعي . 
ول ذلك عند الطحاوي في «معاني الآثار»")» وأخرج ابن أي اشا غ لاء 
لَحْوّه) وزادني حدیث النَّحَعیٌ: (حتی في كل عَشر دَسَجات بقل : دسج ة9 ) به «. 
فقول نکن سراح «(مسلم» من الشافعية: «ولا خلاف بين المسلمين أنه لا 
زكاة في| دون خمسة أوسق» إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف: إنه تحب الزكاة في قليل 
ا لحب وکثیره» وهذا مذهبٌ باطل ناب لصريح الأحاديث الصحيحة)» عبارة سَوجة 
حقاً- كما يقول البدر العينٌ")-» ولو كان تطاوْلّه على أبي حنيفة فقط هان الأمر؛ لتعؤد 
أشباه الُحدّثين التجرْوٌ على فقيه اللَةء لكنْ معه أمثالُ عمرَ بن عبد العزيز» وجاهيى 
وإبرا هيم النَحَعيّ من أئمة السَلّف» ومعهم الكتابٌ وتلك الأحاديت الصحيحة 
فمن ین ثبت عند تأخرٌ حديثِ الإعفاء عا دون خسة أوسق؟! حتی يصح له ا لحك 
بالبطلان على رأي هؤلاء الُسسَيْدٍ على الكتاب والأحاديث الصحيحة والأصول العتبرة 
عند أهل العلم. وقانا اله سبحانه تَرّغات التعصّب البارد. 
وني إيجا ب الحُشر فيم دون خسة أوسق: إيجابٌ له فيا فوق ذلك» دون العكسء 
فگول رأيّ أبي حنيفة هو الاحتياط» ویكون رأيه في مصلحة الفقير أيضاء على أن 
استثناء ذلك المقدار ميخ وإيجابَ العُشْر فيم دون خسة أوسق حاظر, فا لحاظر يقَدَمُ 
ني الأخلٍ به على اليح عند 


(۱) «المصنف» لعبد الرزاق (۷۱۹۵) و(٩۷۱۹)‏ و(۹۷١۷).‏ 

Ag FV: (1) 

(۳) «المصنف» لابن ابي شيبة (۱۰۱۲۳) و(۱۰۱۲۵) و(۱۰۱۲۷) و(۱۰۱۲۸) و(۱۰۱۲۹). 
(©) الذّتَجة: هي الحزمة من البقل أو غيره. 

.٤۹ :۷ هو الإمام النوويٰ رحه الله تعالی» انظر شرح صحیح مسلم؟ له‎ )٥( 

(0) في «عمدة القاري» ۸: ۲٠٠‏ . 

(۷) واختار مذهبَ الحنفية في هذه المسألة الإمامٌ القاضي أبو بكر ابن العربي رحه الله تعالى» فقال = 


ااا د ا ا ی 
ومن أراد المزيد على ماهناء فليراجع «عمدة القاري» :٤(‏ ۲۸۹)» والله سبحانه 
اهادي للصواب0 


= في «عارضة الأحوذي» ٥ :١‏ بعد استدلال طویل فيه فوائڈ جة: : «وأقوى المذاهب في المسألة 
مدهت أي حتيفة دلبلا وأحوطها للمساكن وأؤلاها قياماً شكر التعمة وعليه يدل عموء 
الآية والحديث». 

1-۰:۸ )( 

(۲) جاء في اللأصل بعد هذه المسألة «استدراك»ء ذكر فيه المؤلفٌ رحه الله تعالى زيادة في الكلام في 
ثلاث مسائل من مسائل الكتاب» وهي: «صلاة المستيقظ أثناء طلوع الشمس» و«المسح على 
الجوربين؛ و«خيار المجلس»» وقد رأيتٌ أن الج كل مُستَدرَكٍ بمسألته» مع التنبيه إلى ذلك هنا 
وهناك فانظر ص۲۰۰ و۲۹۱ و۲۰٥.‏ 


ال اا د ي ي ي ع ا 


الخاتمة 


قد تبن ما بَسَطناه في تحقيق أدلة أبي حنيفة في تلك المسائل: أن أبا حنيفةً كان 
يأخد بأحبار الآحادٍ الصحيحة الْسَجوعة لشروط الصحَة الْعبرة عندّه في بيان ممل 
الكتاب والسَنّةء وفيما لا مُعارضص له أقوى» كَحُموماتِ الكتاب أو ظواهره أو الخبر 
الصحيح الْحبَب بالقرائنء أو الخبر المشهور» أو المُتواتر". وعند وجود مُعارض 
کهذه بأخد بالُعارض الأقوی» عملا بأقوى الدليلين"» 

١‏ يؤل الب الآحرَ بوجو تأويل تظهرٌ له ما َسكسيعًه أهلى القوي الدين. 


م 


۲ وحم الأحد بها يبرئ اة بيقين عند اخلاف الروايات. 
۳ ویسعی جهده ف عدم إهدار تصرف العاقل بقَذر مایمکن. 
-ويُرجُح جانبَ مُراعاة الطهارة البالخة عندما يجحتمل الدليل هذه وسواها. 


)١(‏ من قوله: «كعمومات الكتاب» إلى قوله: «المتواتر»؛ تثبل على قوله: «ما له معارض أقوی»» 
فتحصّل من ذلك أن المعارض الأقوى من خبر الواحد الصحيح خسة: عمومات الكتاب 
وظواهر الكتاب» وخبرٌ الواحد الصحيح المحتف بالقرائنء وا لبر المشهورء والخبر ا متواتر. 

(۲) ذکر الول الإمامٌ الکوثریٰ نحو هذاني «تأنیب ا لخطیب» ص ۲۹۹=۱۰۳» وزاد: «لأنْ الكتابَ 
قطعيٌ الثبوت» وظواهرّه وعمومائّه قطعية الدلالة عنده» لأدلة ناهضة مشروحة في مُفصلات 
كتب الأصول»ء ك«فصول» أي بكر الرازيّ و«شامل؛ الإتقاني. وأما إذا م مالف احبر عاماً 
أو ظاهراً في الکتاب» بل کان بیاناً نُجمّل فیه» فياخ به من حیبٌ لا دلالةٌ فيه بدون بیان» 
ولا يدخلُ هذا في باب الزيادة على الكتاب بخبر الآحاد وان توم ذلك بعص مَنْ تعرّد 
التشغيب». 


ی ت 

٥‏ ويرعى جانبَ الفقراء والأرقًاء وسائر الضعَفاء في الأحكام الْحتَلف فيها؛ 
جَرياً على الرّفق بالضعيف المطلوب في الشرع. 

- ويسر الأدلة الْحتَِلة بها هو في مَصلَحة مَنْ توق عليه العقوبات؛ أخذاً 
اغ اوو اك 

۷-ويعتمد على القواعل العامة في ترجيح أحلِ الاحتمالين أو الدليلين على الآخرء 
باعتبار أن القواعد العامة بقينيةٌ في الشرع» وخب الآحاد الذي له عارص في أدنى 
درجات الظن. 

۸-ويميل إلى الأحذٍ بالدليليْن ما أمكن الأحذّبها جيعاًء ولامحمل أحدهماعل 
أنه منسوخ ما لم عدر الحمع بينهاء وعند اضطراره إلى الحكم على أحدِ الدليلين بأنه 
منسوځ بأبی ن يقولّ بها يستلزم تكد الخ حين يرى ذلك جلاف الأصل. 

وتلك أسس لا غبار عليها ني قَهّم أهل الفِقه في الدين. 

وأما ما ذكره الحافظ محمد بنٌ يوسفَ الصاليٌ الشافعيّ في «عقود الجمان في 
مناقب أبي حنيفة النعمان» نقلاً من شتى المصادر في صَدَّد الدفاع عن أبي حنيفة في 
ركه الأخدً ببعض الروايات» فلم أكن رأيث قله ني مُقَدّمة هذا الكتاب لا سبق» لكن 
أرى تثبيت ذلك هنا في الخاتعةء ليكون عَوناً لتعرُف آراء أهل العلم في وجوه شالفاته 
لبعض الأحاديث المروية في شتى الأبواب في غبر هذا الكتاب. 

قال الحافظ الصال حي ني الفصل الثالث من كتابه المذكور": 

قال ابن عبد البر في «كتاب الكنى»“: «كان من مذهب الإمام أي حنيفة 


Cs. 


(۱) تقدّم ص۲۳۸ تعليقاً أن الصواب أن بُقال: «من مصادر شتّى». 

() ص۸١٣‏ (رسالة ماجستير في جامعة الملك عبد العزيز)» في الفصل الثالث من خامة الكتاب. 

(۳) الُسمَّى ب«الاستغنا ني معرفة المشهورين من َة الم بالكنى» ۲: ٤۷١‏ رقم ٠۲١‏ (رسالة 
دكتوراة ني جامعة آم القرى بمكة المكرّمة). 


اللص‌المحقق __ _ 4 
أخبار الآحاد: أن لايَبَلّ منها ما حالف الأصولً الْجسَمَمَ عليهاء فأنكر عليه أصحابُ 
الحديث فأفرطوا»'. اه . 


وقال في «كتاب العلم“"' الذي ل يُصَنَّفْ ني بابه مشلّه: «ليس أحدّ من علاء الأمة 
ثبت حديثاً عن رسول الله صلی الله عليه وسَلّم» ثم يَرْدّه دون ادّعاء تشخ ذلك بأثر 
مثله» أو بإ جماع» أبو بعمل مُتوارَثِ يجب على أصله الانقياد إليه» أو طَعْن في سَتّده» ولو 
فعل ذلك أحدٌ لسَمَطَّتُ عدالته» قَضلاً عن أن تخد إماماء امه اسم الفسق» ولقد 
عافاهم الله تعالى من ذلك). اه. 

وقال غيره: ترك الإمامٌ أبو حنيفة ره الله تعالى العمل بأحاديث آحاد» وقَدّمَ 
القياس عليه" واعتذِرَ عنه بأمور: 

الأول: عدم اطلاعه على بعضهاء وفيه بعد . 


والثاني: أن يكون خير الواحد مالفا لعُموم الكتاب أو ظاهره» وهو لا یری 


(۱) ولفظّه ني «الانتقاء» [ ص۹٤۱‏ بتحقيق الولف الكوثري» أو ص٣۲۷۷-۲۷‏ بتحقيق عبد الفتَاح 
أبو غدَّة]: «كان يذهب أبو حنيفة إلى عَرْض أخبار الآحاد على ما اجتمع عليه من الأحاديث 
ومعاني القرآن» فما َد عن ذلك رده وساه شاذا». (ز). 

)۲( يعني: «جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله» لامام الحافظ ابن عبد البر القرطبي 
الأندلسى رحه الله تعالىء وانظر كلامه المذكور في ۱٤۸:۲‏ منه. 

(۳) تقديمٌ القياس على الخبر ليس مما قول به أبو حنيفةء بل بموافقة القياس يرجح خبراً على خبر» 
وهذا غير ذاكء وسيأتي من الصالحيٌ نفيه الرَدٌ على هذا العَزو. (ز). 

)٤(‏ بل هذا واقع على وله کا قال آبو يوسف في مسأله الوقف» وقد سبق منا فل كلامه فيها. (ز). 
انظر ص۱۹۳ . 
قلت: لكنْ لا ينبغي اتسرح في رد كلام الأئمة الفقهاءء أو تضعيفهء أو ترجيح بعض كلامهم 
على بعض» بدعوى عدم اطلاعهم على الحديث» مراعاةً لبعد الذي ذكره العلامة الصاليّء أو 
للقِلَّة التي ذكرها الولف فكلاهما يُؤدّي إلى التحذير من هذا التسرع. 


ئ  -‏ اللكت الطريفة 


تخصيص عموم القرآن أو لَه بخبر الواحد؛ لأنْ عموماتِ الكتاب وظواهرّه حيث 
أفادت اليقَينَّ عنده كالنصوص لا جور تخصيصَها ومعارضتها به» لأنْ فيه كرك 
العمل بالأقوى من الدليل بها هو أضعَفٌ منه» وذلك لا يجوز مثالٌ ذلك: «الحرم لايُعيدٌ 
عاصیاً ولا فاراً بدم» بُخالِف عموم قوله تعالی: ومن دران ءانا € [آل عمران: 
۷ وقولّه صل الله عليه وسَلّم: لا صَلاةَ من ل يقرأ بفاتحة الكتاب»" يحالف عموم 
قوله تعاى: فأفرهوأ مايَرَمِنّ اهران [الزمل: ١۲]ء‏ وحديث التسمية في الوضوء 
- على قزض صِحَيه* - يالف ظاهر قوله تعالى: ادا فمَمَم إلى ألصَلوة ياوا 
جوک € [الائدة: [١‏ فلا يرك العمل بالكتاب هذه الأحاديث. 


)١(‏ أي: الأدلة التي لا تحتمل التأويل. 

(۲) حدیث: «إن الله حرم مكة)» أخرجه السنة» وني آخره قول عمرو بن سعيد - سائق الجيش إلى 
مكّة ضدٌ ابن الزبير -: «ا حرم لا بُعيدٌ عاصياً ولا فاا بدم»» فلا يكن حديثاء راجع الترمذي» 
ولا حُجَةً في كلام هذا الْسَهكٍ لحُرمة الحرم وقد قال ابن حَرّم: «لا كرامة للطيم السَيّطان 
زط الفاسق»» راجع «الُحل» .)٤۹۸:۱۰(‏ (ز). 
قلت: الحديت المذکور آخرجه الببخاري )۱۰٤(‏ و(۱۸۳۲) و(۲۹۵٤)»‏ ومسلم »)٠۳١١٤(‏ 
والترمذي (۸۰۹) و(١١٤۱)‏ والنسائي (۲۸۷) من حديث أي شريح الكَغبي. وقول عمرو 
ابن سعيد في آخره مرويٌ عندهم جيعاً إلا النسائي» فلا أدري لِم اقتصر الولّب على قوله: 
اراجع الترمذي»» وفي «الصحيحين» غنية عنه! 
وم أقف عليه عند ابن ماجه» وإنيا حرج تحريم مكة من حديث صفية بنت شيبة .)١٠٠۹(‏ 

(۳) أخرجه الستة وأحمد. (ز). 
انظر: «صحیح» البخاري »)۷٩٩(‏ ومسلم (٤۳۹)»ء‏ و«سنن» ابي داود (۸۲۲) و(۸۲۳)» 
والترمذي (۲۴۷)» والنسائي )٩4۱۰(‏ و(4۱۱)» وابن ماجه (۸۳۷)» و«مسند آحمد» (۲۲۹۷۷) 
و(£ ۲۲7۹( و( £۳ ۲۲۷( و( £ ۲۲۷) و(۲۲۷£۹) و(۲۷۰). 

)٤(‏ الجحملة المعترضة زيادة من المؤلف رحه الله تعالى على كلام الصالحي» وانظر تخريجه فيما سلف 


ص۱۲۹ . 


الل اا م ب ي > ا ي 

الثالث: أف كرد افا ل رة د ا اير ف ل 
ET‏ 
بالأضعفت» ماله الحم بالشاهد واليمين"" فإنه ورد مُخالفاً للحديث المشهور: أن 
ابي صل الله عليه وسَلّم قال: «البيةٌ على الدّعي» واليمينٌ على م ن انکر وان 
الخاف س تة 

أحدهما: أن لسع جعل جيع الأيمانِ ني جانب الُنكرء دون لدعي لان «اللام» 
تستدعي استغراق ا لجنس» فمن جعل يمين لدعي حْجْةًء فقد خالف النَص المشهورء 
ول يعمل بمُقتضاه» وهو الاستغراق. 

والثاني: أن السَرَعَ جعلَ الخصوم قسمَْن: قسا مُذّعياًء وقسم) مُنكرآ» والحُجَةً 
قسمَین اا ا وک ج و مَنْ أنكر» وجنس البينة على 
الدعي» وهذا بقتضي قَطْمَ الشركةء وعدم الجحمع بين اليمينِ والبية في جانب» والعمل 
بو ا لامد وان و ا الل و اا ار لرن کن روا 
هذا ما قَرَرّه الإمامٌ عبد العزيز-البخار يني «التحقی ق۵۲ 


(۱) تقدّمت هذه المسألة برقم(۸۲) ص1۹٤‏ . 

(۲) أخرجه البيهقيٌ عن ابن عباس مرفوعاً. وأخرج الشيخان وغيرهما ما بمعناه بطرق كثيرة. 
(ز). 
قلت: تقدّم تخریځه مُستونی ص۷۳٤‏ . 

(۳) زيادة من الولف على كلام العلامةٍ الصالحيّء رهم الله تعال. 

)٤(‏ هو العلامة الفقيةٌ الأصولٌ علاءٌ الدين عبد العزيرٌ بن أحمد بن محمد البخاري» له «كشف 
الأسرار شرح أصول البزدوي»» و«التحقيق؟ شرح فيه «المتنخب في أصول المذهب»» المشهور 
ب«المتتخب الحسامي)» للعلامة حسام الدين الأ خيسيكشي» المتوفى سنة ٠٠٤٤‏ وتوني العلامة 
عبد العزيز البخاري سنة .۷۳١‏ ترجه في: «الجواهر المضية» للقرشي ٤۲۸:۲‏ وتاج التراجم» 
لابن قطلوبغا ص۱۸۸ . 


ي ا ا ا ل ت 


وعبّر غيرّه عن هذا الحكم: بان يكونَ في أحاديثِ الآحادٍ زيادةٌ على القرآنء 
و و 


A J ec vtr 2 2 2 TT‏ ر ےت لے رص 
فالقرآن يقول: # واس ٿه دوا شه يدبن من راڪم فن لم يکنا رجلين رل 
واكان [البقرة: ۲۸۲]ء فيكو ن الشاهدٌ واليمينٌ زيادةً على الكتاب. 


والرابع: کون راوي الحدیث غير فقیه» وهذا مذهبٌ عیسی بن آبان"» وتابعه 
كثير من المُتأخرين» ورَدّوا بذلك حديتٌ أبي هريرة في المُصَرَاة» وقال أبو الحسن 
الكَرْخيٌ ومَنْ تابعه: ليس فقةُ الراوي شرطً لتقديم الخبر على القياس» بل يبل حبر 
كَل عَذْلٍ ضابطٍ إذا م يكن مالفا للكتاب أو السَنَة المشهورةء ويمَدّمٌ على القياس. قال 
صَدَر اللإسلام أبو اليْسْر”: وإليه مال أكثرٌ العلماء. وبَسَطَ الكلامّ على تقوية ذلك هو 
وصاحب «التحقیق» با يراجَع من كتابيهما. 


قال صاحب «التحقيق): «وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة فيمن أكل أو 
شرب اسيا“ وإن كان مُخالفاً للقياس» حى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقَلتُ 


(۱) وسبق رده عند الكلام على حديث الْصَرَاة [انظر ص۸١۳‏ - مسألة »]٤١‏ وإن تأر كون 
الراوي فقيهاً ترجيح روايته على رواية غيره» وقبول روايته بالمعنى بخلاف الراوي غير الفقيهء 
فإنه مَظَة عََّطِ في الموضعين. (ز). 

() هو الإمام القاضي شيخ الحنفية صدرٌ الإسلام أبو اير محمد بن حمد بن الحسين البزدوي 
٤۲۱(‏ -۹۳)» له مُصتّفات في الأصول والفروع. ترجه في: «الجواهر المضية) ۹۸:٤‏ و«اسير 
أعلام النبلاء؛ 6۹:۱۹ . 
وذکر طاش كبري زاده في «مفتاح السعادة» ۲: ٠٠١‏ أنه اشتهر بأبي اير ليْسر تصانيفه» كا 
أن أخاه فخر الإسلام مشهور بأبي العْسر لعْسْر تصانيفه. 

(۳) هو العلامة عبد العزيز البخاريّ كما تقدّم ني التعليق قريباً. 

)٤(‏ أخرجه الستةٌ عن أبي هريرة بلفظ: جاء رجل إلى النبيٌ صلل الله عليه وسَلّم فقال: إني أكلت 
وشربتٌ ناسباًء وأنا صائم» فقال: «الله أطحمك وسقاك» وهذا لظ أبي داودء ولفظٌ الباقين: 
من نسيّ وهو صائم» فأكل أو شرب فليَمَّمْ صومه» فإن) أطعمه الله وسقاه». (ز). = 


الو ا اا و ا ی 
رسول الله صل الله عليه وسَلّم فعلى الرأس والعَيْن»» ول ينقل عن أحدِ من السَلّفِ 

و‌ ٤‏ و 
اشتراط فقه الراوي» فثبت أنه قول سحدَث». 

قال الإمام عبد العزيز في «التحقيق: «كان أبو هريرة فقيهاًء ول يَعدَّم شيئاً من 
أسباب الاجتهادء وقد كان يفتى في زمن الصحابة» وما كان يفتى في ذلك الزمانِ إلا 
مَنْ كان فقيهاً جَتَهداء قال الشيح يي الدين القرشي في آخر «طبقاته»": أبو هريرة 
رضي الله عنه من فقهاءِ الصحابةء وذكره ابن حَرْم ني الفقهاء من الصحابةء وقد جع 
شيخنا شيخ الإسلام تق الدين السبكي جُزءاً ني فتاوى أبي هريرة» سمعتّه منه». 
انتھی. 

٤ ۴ ٤‏ £ ۹ ص وش ت 

وأجابوا عن حديث الَصرَاة بأشياء أحَرَء ذكر بعصها القرشي في آخر «طبقاته». 

ا لخامس: عمل الراوي بعدما روی حديثاً بخلافِ ما رواه؛ لان الراويّ إذاعمل 
بخلافی ماروی» فالیرة عندهم با رأی» لابا روی؛ لان الراويّ الو العَذْلّ إذا 
روی حدیا عن رسول اله صل اله عليه وسَلَم وعمل بخلانه» دل ذلك عل شي ثب 
عنده: إما د تنخ وإما E‏ وإما تخصيیص» أو غير ذلك من الأسباب. 

مثال ذلك: ما روى الشيخان عن أبي هريرةً رضي الله عنه مرفوعاً من حديثِ 
عسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً إحداهنٌ بالتراب» وأبو هريرةً من مذهبه عسل الإناء 


= انظر: «صحیح» البخاري (۱۹۳۳) و(1114)ء ومسلم (۱۱۰۵)ء و«سنن؛ أي داود (۲۳۹۸)» 
والترمذي (۷۲۱) و(۷۲۲) والنساثي في «الکبری؛ (۳۲۹۲)» وابن ماجه (۱۹۷۳)ء لکن اللفظ 
لذي عزاء لبقن هو لن مسلب ولقظ اباق بتحوه. 

(1) «الحواهر المضية في طبقات الحنفية» ٠٤4١:١‏ . 

(۲) وتفصيل الخلاف في ذلك في «شرح» المازري على «البرهان». راجع «عمدة القاري» ٠٤١ :١‏ . (ز). 
قلت: أو .٠٤١:۲‏ 


ا ا ق ق 
من ولوغ الكلب ثلاثاًء قال الشيخ تقَيٌ الدين ابن دقيق العيد : هو صحيح عن أبي هريرة 
من قوله. 

وقد روی الشیخان أيضاً حديت ابن عباس مرفوعاً: «مَنْ بَدَلّ ديته فاقتلوه»"» 
وصح من قوله: إن المرآة لاتقل إذا ارتدّت”. 

والسادس: كونّه خب واحلِ فيا َعَم به البلوى» ويحتاح كل أحِ إلى معرفته 
لأ العادة تقتضي اسيفاضة تقل ما تَعُمٌ به البلوى؛ لأنَ الي صل الله عليه وسَلَّم 
لا يقتصرٌ فيا نعم البلوى به على حاطّبة واحد بل يُلقيه إلى عَدَدٍ صل به التواتر 
والشهُرة» مُبالغة في إشاعيه لحاجة الخلق إليه. 

فال يت ار اه وهو ما وو او هة ان اله ما اله جه 
وسَلّم كان جه بالبسملةء فإنه لا ا مع لزوم اشتهار الحادثة يعمل به. 


(Vs 


9 th 


0 0 0 
وخديث مس الاك الذي زونه رة » فانه شاذ لانفرادها بروایته مع عموم 


(۱) انظر ما تقدّم في المسألة )٥۸(‏ ص٤۳۷.‏ 

(۲) تقدّم تخر يجه في المسألة )۱١١(‏ ص١1۷‏ . 

(۳) وسبق تفصيل ذلك عند الكلام في نل الُردّة. (ز). وهي المسألة )١۱١١(‏ ص١1۷.‏ 

)5( وعموم البلوی إتا یحم فی لا تراًالذ إلا بمعرفته» فلا ري في ثل رفع اليد عند الرکوع» 
ولفظ الإقامةء ولخو ذلك» ما احتلفَ فيه الأئمة من المسائل التي لا وجوبَ فيهاء فن الأدلة 
تيد التخيير بين الأخذٍ بهذا أو الأخذٍ بذاك فيكون الخلافُ في تعيين الأفضل» كا نص على 
ذلك ا لحصَاص ني «أحکام القرآن» [۱: ٤‏ ۲۰] فلا يكون ما يشملّه عمومٌ البلوى. (ز). 

() أي: انفرد بروايته أبو هريرةء وهو المعنى اللغويّ للشذوذ. 

() على أكبر تنزلء فان حديتٌ تُعيم الُجور عن أي هريرة أمثل ما ورد في الجهر بالبسملة» ومع 
ذلك هو معلول بيا في انصب الراية٠ ۳۳:١‏ والموقوف هو الثابت. (ز). 
قلت: حدیت تُعیم الُجور أخرجه ابن خزیمة )٤۹٩(‏ و(1۸۸)» وابن حبان (۱۷۹۷) و(۱۸۰۱). 

(۷) أخرجه ابو داود (۱۸۱)» والترمذي (۸۲)» والنسائي (۱۹۳) و(٤۱۹)‏ و(٤٤٤ »)٤٤۷-‏ وابن 
ماجه (۷۹)). 


ال ا ا ن ا ا 
ا لحاجة إلى معرفته» وأحاديتٌ غيرها مُضطربةء فدَلّ ذلك على صَْفه» إذ القول بان الي 
صَلى الله عليه وسَلّم حصَها بتعليم هذا الحكم» ول يُعَلّم سائرّ الصحابةء مع شد 
الحاجة إليه: شبة المحال. نقله في «التحقيق» عن شمس الأئمة. 


والسابع: كونّه ورد في الحدودِ الات ا عط ا وحمل أن 
روايّه كذبً أو سها أو أخطأً-إذا انفرد”-» فكان ذلك شبهة في دَرء ا لحد هذا مذهبُ 
الإمام الكَرخيّ - لکنه غير مرضي _. 

والشامن: كوئه حالف القياس الجلح. 

والتاسع ا حدیث خر ثابت عنده يويد القياس (. 

والعاشر: طَعْنْ بعض السَلّف فيه. 

الحادي عشر: أن لاايكونً مترو الُحاجَةٍ به عند ظهور الاختلاف فيا بينه 
فيكون مردودأعند بعض الحتفية الَقدّمين وعامة الأخحرين؛ لأنّ الصحابةً هم الأصول 


(1) يعني: السرخسي. 

(۲) زيادة من الولف على كلام العلامة الصاحيّء رهم الله تعالى. 

(۴) زيادة من الولف على كلام العلامة الصاليّء رهما الله تعال. 

(5) هذا فول مالك وأبي الحسين البصري» لا قول أي حنبفةء والتفصيل في «تحرير ابن الام (ز). 
انظر: «التحرير؟ لابن امام ١١١:‏ مع شرحه «تيسير التحرير. 

)٥(‏ فتكونُ موافقة القياس مُرجُحة للعمل بأحد الحديكين الحعارضين» وليس في هذا تقديٌ للقياس 
على الحديث» وعَدٌ موافقة القياس في قرائن الترجيح في مختلف الحديث ما ذكره الحازميٌ في 
«الاعتبار» ص۰۱۷ وتابعه عليه الحافظ العراقي في «التقييد والإيضاح» ص۰۲۲۹ وکلاھما 
شاف 

وليست موافقةٌ القياس هي ارجح الوحيد عنده» بل هناك مُرجُحات كثيرة يتف اللجتهدون 

في بعضهاء وتختلفٌ أنظارُهم في بعضهاء ومن وجوه الترجيح القوية عند أبي حنيفة: كون أحد 

الراویین فقبهاً أو أفقَةَ من الآخر» کا ذکر الُوْلْفٌُ في «تأنیب ا لخطیب» ص .۲۹۹=۱۰٩۳‏ 


E ي‎ 


م 


في نقل الدَيْن م هموا برك الاحتجاج با هو حُجّةء والاشتغال بها ليس بحْجَّة» مع 
أن عنايتهم بالحُجَج آقوى من عناية غيرهم» فرك الْحَاجَة والعمل به عند ظهور 
الاختلاف فيهم دليل ظاهر على سو من رواه بعدهم أو أنه منسوخ. 

ومثاله: ما روي عن زيل بن ثابتِ رضي اله عنه» عن النبيّ صل الله عليه 
وسَلّم أنه قال: «الطلاق بالرجال؛ مع أن الصحابة اختلفوا ني هذه المسألةء فذهب 
عمرٌ وعثان وزيدٌ وعائشة إلى أن الطلاق مُعَبَرّ بحال الرجل في الرق وال حريةء كا 
هو مذهبٌ الشافعي» وذهب عل وابنْ مسعود إلى أنه مُعسَبَرٌ بحال المرأةء كا هو 
مذهبٌ الحنفية» وعن ابن عمر: أنه يُعحََرُ بن رق منههاء حى لا يمل الزوح عليها 
ثلاث طلقات إل إذا كانا حُرَيْنء وهم تكلَّموا ني هذه المسالة بالرأي» وأعرضوا عن 
الاحتجاج بهذا الحديث مح أن راويّه- وهو زيد-فيهم» فدَلّ ذلك على آنه غير ثابتِ 
أو منسوخ» ولئن ثبت فهو مول بأنٌ إيقاعَ الطلاق إلى الرجال. 

فبمُقتضى هذه القواعد ترك الإمام أبو حنيفة ره الله تعالى العمل بأحاديتٌ كثيرة 
من الآحاد”» وأبی الله سبحانه وتعالی إلا عضمَتّه ما قال فيه أعداؤه» وتنزيهه عمّا 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي ۷: ۳۹۹ عن زيد بن ثابت موقوفاً. 
وأخرجه بمعناه مالك في «الموطأ» ۲: ٥۷٤‏ وعبد الرزاق في «مُصتّفه» (۹٤۱۳۹)ء‏ وابن أبي 
شيبة »)۱۸٥۵۷(‏ والبيهقي ۷: ۳٦۰‏ و۳۹۸ موقوفاً أيضاً. 

(9) وثمّة قواعدٌ غيرهاء إلا أن الصالحي رحه الله تعالى اقتصر على أهّمها. 
ولستٌ هنا بصَدَّد استيعاب ما فاته» وإنما أستدرك عليه ما مر ذكرّه في بحوث هذا الكتاب» أو 
ذکره الُولف في کتابه «تأنیب الخطیب». 
فممَامرٌ ذكره في هذا الكتاب: 
أولاً: رد الزائد إلى الناقص عند اختلاف الروایات. ذکره الکوثری ص۲۱٤۳‏ و١٣۳‏ و٤١1.‏ 
ثانياً: إذا دار الدليلٌ بين إبقاء النَسَمة تحت الرْق وإنقاذها منهء يميل أبو حنيفة إلى الإنقاذ بدون 
إلغاء تصرُفات امالك العاقل. ذكره الكوثريٰ ص١١١٠.‏ = 


النص‌المحقق ‏ ل 
نسبّوه إليه والحقٌ أنه ل الي الأحاديتٌ عِناداًء بل خالفَها اجتهادالْحُجَّج واضحة 
ودلائلٌ صالحةء وله بتقدير الخطأ أجز وبتقدير الإصابة أجران» والطاعنون عليه إما 
حُسادٌ أو جُهَالٌ بمواقع الاجتهاد. 

قال أبو محمد ابن حَزْم: «جِيع الحنفية مجمعون على أن مذهبَ أبي حنيفة: أ 
شع الخدت عند ین ارا 


C: 


وما يدل على اعينائه بالأحاديث: 


أنه قَدَمّ العمل بالأحاديث المُرسَلَّة على العمل بالرأيء فأوجَبَ الوضوء من 
القَهقَهةء والقَهَهة ليست بِحَدَبٍ ني القياس» وإنما ترك القياس للخبر"» ول وجنه 


E a ET =‏ 
ثالثاً: عَرْض أخبار الآحاد على الأصول المجتمعة عنده-أي: عند أبي حنيفة -بعد استقرائه موارد 
ك فإذا حالف خبر الآحاد تلك الأصول يأخذ بالأصل عملا بأقوى الدليلين» ويعدٌ ا لبر 
المخالف له شاذاً. ولذلك نهاذج كثررة في «معاني الآثار» للطحاويء وليس في ذلك خالفة للخبر 

الصحيح وإنا فيه غالفة حبر بث عِلَّةفيه للمجتهد. 
رابعاً :استمرار جفظ الراوي روه من أن التحمل إلى آن الأداء من غير تخل نسيان. 
خامساً: الأحد بالأحوط عند اختلاف الروايات في الحدود التي ندرا بالشبهات» كأخذه برواية 
قطع السارق بها ثمنه عشرة دراهم» دون رواية ربع دينار» من حيبٌ إنه ثلاثة دراهم» فتكون رواية 
عشرة دراهم أحوط وأجدر بالثقةء حيث ل بعلم لدم من الأخر حتى بحكم بالتشخ لأحدهما. 
سادساً: الأخدٌ بخبر تكون الآثار أكثر في جانبه. 
سابعاً: عدم محالفة الخبر للعمل التوارث بين الصحابة والتابعين في أي بل نزله هؤلاء» بدون 
اختصاص بمصر دون مصرء كا أشار إلى ذلك الليتُ بن سعد في كتب إلى مالك. 

(۱) ذكره ابن حَرْم في كتابه «إبطال القياس والرأي والاستحسان»» وهو في «مُلحَصه» للذهبي 
ص1۸. 

(۲) وهو ما خر جه عبد الرزاق »)۳۷۹۳-۳۷٦۰(‏ وابن أبي شيبة (۳۹۳۸)ء وأبو داود قي «المراسيل» 
(۸)» والدارقطني »)٠١۹-٠٠٥(‏ والبيهقي ٠١١:١‏ عن أبي العالية مرسلاً. = 


0 ا ج ی 
في صلاة الجنازة وسجود التلاوة؛ لأنْ الت ل يرذ إلا في صلاةٍ ذاتِ ركوع وسجودء 
فاقَضَرَ على مورد النص. 

ومن هذا الباب: أنه إذا أكل الصائمٌُ أو شرب أو جامع ناسياً م بُفطرء والقياس 
الفطرء لوجود ما بصا لصوم وهو قول مالك-» وترك أبو حنيفة هذا القياس 
لحدیث: ر تم على صومك»". 


وقَدَمَ قول الصحاي على الرأي» لاحتمال سماعِه من النبيٌ صل الله عليه وسلّم. 

ولا جور اعتقاد أنه يُمَدَمٌ الرأيّ والقياسَ على الأحاديثِ الصحيحةء بلا حْجَةٍ 
واضحة. 

قال الُحققون: لا يستقيمُ الحديت إلا باستعمال الرأي فيه» بأن يدرك معانيه 
الشرعية التي هي مَنَاطُ ا ولا يستقيمُ العمل بالرأي إلا بانضمام الحديث إليه. 

انتهى ما نقلناه من كلام الحافظ محمد بن يوسف الصالحيّ الشافعيّ في «(عقود 
الان في مناقب أبي حنيفة النعهان»» في صَدَّد تبيين وجوه محالّفة أبي حنيفة لبعض 


= وأخرجه محمد بن الحسن في «الآثار» (۱۹۳)» والدارقطني )٩۱٤(‏ عن الحسن مرسلاً. 
وروي موصولاً من طرق لا تسلمٌ من الضعف. وانظر «فتح القدير؛ لابن امام ٠٠:١‏ وأفرد 
العلامة اللكنوي هذه المسألة في رسالته «الهَسْهّسة بنقض الوضوء بالقَهُمَهة». 

)١(‏ زيادة من الولف على كلام العلامة الصالحي» رمه الله تعالى. 
وتقديم القياس على خبر الآحاد منصوص عليه في أصضول المالكية» كا ني اشر ح تنقيح يح الفصول» 
للقرانيي ص۳۸۷ ونقل الشعران في «مقدّمة في ذم الرأي» ص١١٠‏ عن أبي جعفر الشيراماريّ 
(كذاء وصوبه ححقَقّه إلى: السرْماريّ) أن «أكثر ما وقع الخلاف ني هذا ا لجنس من المسائل بين 
الإمام أي حنيفة والإمام مالك بن أنس رضي الله عنها٠.‏ 

(۲) وني «الُغرب» ٠١۷:11‏ مادة (مم)]: ئم على صومك: أمضه). (ز). 
فلت واحدیث سلف ره قرا 


النص‌المحقق ي 
الأحاديث» في الفصل الثالث الذي ححصَهُ بالردٌ على ابن أبي شيبةء وقد لَص فيه 
e TT‏ 


ولي بحت مُستفيض في هذا الموضوع في «تآنيب الخطيب» ( ص۲٥‏ ۱ )£ و نکتف 
هذا القدر. 


وكان الثتهاء من تحرير لتكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أي شيبةً على 
أب حنيفة» بتوفیق الله جل جلالّه يوم ا جمعة سابع شهر شعبان العظّم سنه ۳۹۵١ه»‏ 
على يد الفقير إليه سبحانه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري» خادم العلم بدار الخلافة 
العثهانية سابقاًء بمنزلي بشارع العباسية رقم ۳ بهصر القاهرة» حَرَسها الله» وعَمَرلي 
ولوالدَيّ ولشايخي ولسائر المسلمين. 


وصل الله عل سيد سَيّدنا كَل وآلِه وصخبه أجمعين. وآخرٌ دعونا أن الحمد له رت 
العالمن". 


(۱) قال الفيومي ني «المصباح النير» (رمم): الرْمَة: القطعةٌ من الحبل)» ثم قال: «أخذت الشيء 
برمَيّه» أي: جيعه» وأصلَه أن رجلا باع بعيراً وني عنَُه حَبْل» فقيل له : ادقع برمَته» ثم صار کالثل 
في کل ما لا مص ولا يُوسحذٌ منه شيء). 

(۲) أو ص‌۲۹۷-۲۹۹. 

(۳) ورد في آخر الأصل ما نصّه: «انتهی طبه بتوفيق الله سبحانه تحت إشراف الأستاذ الفاضل 
الشيخ عبد الله عثمان الجمصيّ والأستا الأديب السَيّد حيى إبراهيم الأردنيّ» حفظهما الله 
تعالى» في مطبعة الأنوار الزاهرة» لصاحبها الشاب النشيط التقيّ الأبرّ الحا محمود أفندي سكرء 
رعاه الله ووَفْقَه لكل خير» وذلك في يوم الاثنین ۲١‏ ذي القعدة سنة ٠١١١‏ ه. والحمد لله أولاً 
وآخراً» وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم). = 


Ve: 


= قلت: أما الشيخ عبد الله عثان الحمصي: فهو جركسيٌ الأصل» درس في الأزهر الشريف» ثم 
رجع إلى مص» وتوفي بهاء وذكر السَيد أحمد خيري أنه «هو الذي لازم الأستاذ (الكوثريّ) في 
أواخر أيامه حتى مات». انظر: «الإمام الكوثري» لأحمد خيري ص۷۲» والإمام الكوثري 
وإسهاماته في علم الرواية والإسناد» للأستاذ محمد الرشيد ص١١٠‏ . 
وأما السَيّد بحبى إبراهيم الأردني فيبدو أنه أحد الدارسين في الأزهر الشريف في تلك الأيام» من 
کان ردد على الولف وله به صلة. والثه أعلم. 
هذاء وقد كان الفراغ من خدمة هذا الكتاب النافع والتعليق عليه في شهر ذي القعدة سنة ٤١٤١ه»›‏ 
بعمان الأردن» حرسها الله تعالى وسائر ديار المسلمين. 
ثم كان الفراغ من تصحيحه وفهرسته بعد تهيشته للطبع عشية يوم الحمعة ٠١‏ ربيع الثاني سنة 
٦‏ ,+ بإسطنبول العامرة» سلّمها الله تعالى من كل مكروه» وأعاد إليها ما اندثر من أمجادها. 
والحمد لله ني البدء والختام» وصلى الله وسلّم على سيّد الأنام» سيدنا محمد وعل آله وصحبه 
الكرام. 


الفهارس الفنية 


١-فهرس‏ الآيات الكريمة. 
۲-فهرس أطراف الأحاديث والآثار. 

۳-فهرس الأعلام. 

-فهرس المسائل على ترتيب الأبواب الفقهية. 
٥٠-فهرس‏ المحتويات. 


فهرس الآيات الكريمة“ 


الآية أو طرفها 
سورة الفاتحة 


نبا ¢ 
9 مط لين ست عَلَْْعَبر فصوب عَلَ ) 
عانصو علد آلاإهَ 4 
ر لاإ 4 
سورة البقرة 
تکشر ) 
اا دين ءامنا نما نتر وليم ... لملم يحون 
والمبد بابد 4 


پا ا ر م ب 


ی اتکی عَیک دواع بل ما دی عَک 4 


ا et Fe of‏ 
من کان ینک ريصا أو پء اذى ن راسِوِء قذي 4 


نماڪ رين ت 4 


«ولاشنکخا لمق رک زنر4 
ر ر 


ودا طلقے السا ملف جهن انی کشر 4 


Vor 


OVA 


۱ 0ت 0۳ 04 


۲ت0 


140 


(۱) الحرف (ت) في هذه الفهارس حيعاً يشير إلى أن المذكور قبله وارد في التعليقات. 


1“ | 
رقم الآية الآية أو طرفها الصفحة 
إن ممم بالا وربا 4 1A۷‏ 
تايها الي ءامنا نووا من يبت ما سب 4 Vé‏ 
ل -- 
AY‏ واس نہ دوا يدنن راڪم 4¢ 1ات 
٤‏ سورة آل عمران 


ومن د هرکان اا4 
وَأعَتَصِمُوا بل أله ميا ولا تَمَرَفوا4 
سورة النساء 
9 السا ا 
إن کان له وة يذه أَلشُدُْش 4 
وت الکیکة م ایک ا سدوا ) 


!ت 


EERIE 

و یک راڪ ي 
تاها لے اموا تآڪلوا انر شَڪُم کہ 4 
ولا دقر کک گرّی 4 


ون يران اڪ لين سَمَيدِ. ) 


سورة المائدة 


حر 2 ۶ لَه € 


۲١١ 


ت٤0‎ ٤٦ 


علَنمّ من مواج مك ) 


1 لإذافنتر e‏ لى الصلوة ماغس لواو جوک 4 


۳ت ۷° 


Veo 


رقم الآية الآية ا 
٦1‏ لال المرافق 
1 «فاغي جوک إلى نمراف ¢ 
1 اسحا بوٴجو يڪم ا 


۳۸ < والسارق وألسارقة فأفط موا أيدٍيهًا 4 
٤‏ الت الس 


ر 


فجراء مل ما قل لعٍ 

2 ا ت ر م کر رس ورم 
تاا لءاستو دة ییک إا رحد اموت 
سورة الأنعا 


4 و ائوا حَقه بوم ادو‎ ۱٤١ 


سورة الأعراف 
#ادعواري کم ترا ود4 


سورةالتوبة 


_ ۸ | وکت یتر سج ار تھے وات رار اضر 


۸ # ولل والٍعَالٌ ا َيِه 


۹۸ 3 ذا فرت اقا ز سود باه منَالَيطنالّيِرِ 4 


4 و وين عاترفعافوا مل ما عو قر بد‎ 1۲١ 
سورة الإسراء‎ 


نا e‏ ا e‏ حن اشک وإن أسَأ د 


الصفحة 


ت۷٤‎ 


ت٤٦‎ 


ت٤٦‎ 


تا٣٤‎ 


۳4۹٦ 


ت٤۳‎ 


Vr 


ي الآية أو طرفها 


لوان سام ها 4 


تفرذ تتبن ) 


ت 
لے 


رر و e‏ 


وخوت لِلذقانِ 4 


O0 EA 


و ر 


ورڪ اوان جت 


< الزانية والزانیفاجلدو کل رجن مامأئة د4 ۳۴ت ۷ت 


رال 2 


إن هولاءِ رة يلون 4 


وو مہ ر گے A2‏ 
لله المومنِی ن لقتال وکات اسه فاع 4 1AY-1A1‏ 


ھا ای مثا نكت زت ر لنش 


سر ر سے ب کے 


«وممَمِتة إن هبت تسا لى إن أراد ال 


رو ور ار 2ے 
, 


۾ ناله ومک ڪه يصاون ع التي 4 


رما 


ور ڪبرا نها يناتا ڪوڪ ) 


الا ا ي ا و 


رقم الآية الآية أو طرفها | الصفحة 


TE 


سورة فصلت 


۷۰۱ 8 4 #اغماوا ماد ِن‎ ٤ 


| سورة محمد 0 

۳۲ ورا یلوا اعد )4 ۱ت 
سورةق 

4 | 1 
سورة القمر 


19 4 ر‎ ١ 


TT 


کا ایی “اموا 5ا ج کڪ لعزم تمجرت 1 
۱۰ ااال e‏ ۳-۲ 


لال4 
سو رة المنافقون 

3 لدا جاك اميفو 4 5 ۳ ا 
سورةالقلم 

٦ ىير‎ + 


سورة نوع 
ر لو 


۱۰ فقت استَغفرواری کم إنمکات عمّارا 4 11۲ 


11۲ لرل لماه ع يذ رازا‎ SC 


د س > ي > الكت الط تة 
رڌ الآية أو طرفها الصفحة | 

سورة ازمل 
r‏ ر KESE‏ 
8 ] میا ود e‏ 


سورة الأعلى 


— 
eT «10° AEA] 


۱ سبح سرك الل 4 10۲ 10 10€ 


وال 


| ت0٥‎ 


سورة الغاشية 
وکر سر ر وور 


2 4 لهل أتلك حدیٹ الفِية‎ ١ 


EE |‏ 8 
سورة البينة 
IOC ETELLE‏ 
سورة الكافرون 
SF EEE‏ 
و ر ر 1۹ 10° 0ت 
١‏ نل يابا آلڪنروت 4 
بب | ۲ ت 
سورة الإخلاص 
له ري2 ۹ 101010 
فل هو اة د 4 
| ا ۲ ۳ت 


الفهارس الفنية 


Ye۹4 


فهرس أطراف الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة“ 


أبصرني عمر وأنا أصلي ٥ ٤۵‏ . 

أبطل النبي بي دمها ٤٠۳‏ . 

ابني ابني ۱۸٩‏ . 

أتاني جبريل فقال: إذا توضأآت 1٤۷‏ . 
أتحلفون؟ 11۹. 

أتدرون ما قال؟ ٤١۳‏ ت. 

أتراني إنما ماكستك لخد جملك 14۸1۹٥‏ . 
آتری أستطیع أن أصلي ٩٦۲۹ت.‏ 
أتستطيعين أن تمشي عنها ۱۷۳ . 

اتقرا الله واعدلوا بين أولادكم .٠٠١‏ 
أتى النبي بو رجل فقال ۲٠١‏ . 

أتى بني حارثة فرأى زرعاً .٤ ٤۳‏ 

اتی رجلان بختصمان في مواریث ۹٩1٦ت.‏ 
أي النبي اة يوم خيبر بقلادة ۳ 


1 
أي بصبیٌ فبال عليه ۱۸٤‏ . 


تق عل بدابة ۵۹4۷ت» ۰۱٦ت.‏ 


اس واس 


تي عمر برجل سرق ثوباً ۹۹ ۳ت. 

أتینا عبد الله في داره 1۸۸ . 

آجاز شریح شهادتي وحدي ۷۱٤ت.‏ 
اجثوا على الركب ثم قولوا .٦١١‏ 

أجعَل جائزتك أن أضرب لك بألف سهم 
4. 

أجل» أمرنا أن لا نستقبل ٤٦١‏ . 

اجلدوها ۱۳۳ . 

.1٠۳ اجلسوا‎ 

أحرّم رسول الله لا ا لمدینة؟ ۳٤۹‏ . 
أحين مرابض الغنم .۸٩‏ 

احصي ما بخرج منها ۳۳۳ت. 

احلق ولا حرج ۲۱۰. 

أخاف أن تناموا عن الصلاة ۱٤٦‏ ۲۸۹ت. 


(1) ل أرق ني هذا الفهرس بين الحديث المرفوع والأثر الموقوف» واجتهدت في ذكر عِدَة أطراف للحيث 
الواحد» فإن وقعت الفاء العاطفة في أحد أطرافه أهملنّهاء وكذا أسقطت عبارة «أن رسول الله ية «وأن 
النبي كذ من الفهرس» وابتدأت بيا بعدهماء فقوله مثلا: أن النبي ب بى عن بيع حاضر لباد» ذكرثّه في 


حر ف النون «نہى عن بيع حاضر لباد). 


۷1۰ 
ءِ 2 
أخبريني عن لى النبي ي ٤٠١‏ . 


أخذ بيدي زياد بن أبي الجعد ٠١١‏ . 
أخحذ جويرية في غزوة بني المصطلق .۲۷١‏ 
آخر آية نزلت على النبی ب ٤١‏ ۲ت. 


ت 


اخشوشنوا واخحشوشبوا ۰۳٦ت.‏ 
إذا أجنب الرجل في ثوبه 1٥۸‏ . 

إذا اختلف النوعان فبيعوا .۳۸١‏ 
إذا أراد أن يوتر نزل .٥٠٦‏ 

إذا أردکت رکعةٌ من صلاة ۲۹۷ت. 
إذا استيقظ أحدكم ١٤١ت.‏ 

إذا استيقظ الرجل من نومه ۳۷۳. 


إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها ١٠۲ت.‏ 


إذا اضطررت إلى ركوب ٤۹١‏ . 

إذا اغتسلت فتلمّف به 10۸. 

إذا أمن القارئ فأمنوا .٠١١‏ 

إذا أمن فأمّنوا ۳٦ه.‏ 

إذاتوضأتَ فخلَل لحيتك .1٤۷‏ 

إذا جاء أحدكم والإمام بخطب ٦٠٦ت.‏ 
إِذا جثت فصل مع الناس ۲۷۷. 

إذا جيت يوم الجمعة والإمام 1٦٤‏ . 


إذا خشيت الصبح فأوتر .٥۷۷‏ 
إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد ١١۷ت.‏ 


إذا زادت على الأربعين .٤٠١‏ 


النكت الطريفة 
إذا زنت الأمة فاجلدوها ٠١١‏ . 
إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ٠١١‏ 
٦ت‏ ۹٩۱۷۹ت.‏ 
إذا ساق بدنة فأعيا ركبها ٤۸۹‏ . 
إذا سلّم عليكم أهل الكتاب ١٠۳‏ ٤ت.‏ 
إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرّ ٠١١‏ . 
إذا صلى أحدكم رکعة من ۲۹۷ت. 
ذا صلیتم| في رحالک| ۲۷۱. 
إذا فاتته أربع قبل الظهر ٦۳۸‏ . 
إذافاتته ركعتا الفجر .٥٤١‏ 
إذا فزعتم من أفق من آفاق 1۸۰ . 
إذا قال الإمام ٥٦٤ ٥٦۳‏ . 
إذا قال الرجل: إذا نكحت .٤٦۸‏ 
إذاقام أحدكم من الليل ۳۷۲. 
إذاقام أحدكم من نومه ۳۷۲. 
إذا قتل الكلب المعلم ۷١۳ت.‏ 
إذا قعد الإمام على المنبر .1٠۸‏ 
إذا قلت لصاحبك: أنصت 1٠۷‏ . 
إذا کان الماء تین ٠١۹‏ . 
إذا كانت الدابة مرهونة .۲۳١‏ 
إذا كانت الفضة التي فيه 1۳۷ . 
إذا لم أصلّها حتى أصلي .٥ ٤١‏ 
إذا ۾ تجدوا إلا مرابض الغنم ۸۲ ۸۸ت. 
إذا ل جد المحرم إزارآ١١٠.‏ 


الفهارس الفنية 

إذا مات ابن آدم انقطع ۳۹۳. 

إذا نسي آحدكم صلاة ۲۸۵. 

إذا هاجرت امرأة من هل .۲٠۳‏ 
إذا ولغ الكلب في الإناء ۳۷۷. 

إذا ولغ الكلب في إناء .۷٤١ ۳۷١‏ 
إذا ولغت اهر عل مرة .۵1١‏ 
اذبح ولا حرج ۲۱۲۰۲۱۰. 

اڏن معنا عل في أهل مِنی ١۲١ت.‏ 
اذهب فتَصدَّق به ۲۹۸. 

أراد أهل بريرة أن يبيعوها ٤١١‏ . 
أرادت عائشة أن تشتري بريرة ۰ 
ريت الوتر» سنة هو؟ ٥٠١‏ . 


FF & 


أرأيت إن أزحف علينا ٤۹٤‏ . 


آرأیت رجلا لو وجد مع امرآته۱۲۹۰۱۲۸. 


أرأیتِ لو کان عليها دين ٠۷۳‏ . 

أرأيتم إن هلك الثمر ١۳۳٣ت.‏ 

أربع خافت بهن الإمام ٥٦٦‏ . 

أربع يرهن الإمام ٠٦٦‏ . 

أربعة إلى السلطان ٠١١‏ . 

ارجعه ۱۰۷ . 

اردذه ۱۰۵ . 

أردف رسول الله ية عليّاً ١۲١‏ ت. 
أرسل على رجل تزوّج ۲۲۱. 

أرسلت امرأة إلى رجل فزوجَنّه ۷٠۳ت.‏ 


۷٩۱ 
. ۲۲۱ أرسلني النبي ياد إلى رجل‎ 
.٥ ٤١ الأرض كلها مساجد إلا‎ 
.ت٥‎ ٤١ الأرض كلها مسجد إلا‎ 
.ت0۸١ أرغبتَ عن سنة صاحبك؟‎ 
. ٤٥۸ ارفع رجلك عن مطية أخيك‎ 
. ٤۸۸ ٤۸۷ ارکبها‎ 
. ٤۹۲ ١٤۸۸ اركبها بالمعروف إذا لئت‎ 
. ٤۸٦ اركبوا اهدي بالمعروف‎ 
.۲۱۲۰۲۱۰ ارم ولا حرج‎ 
اا ا‎ 
. ٤١١ استأذنتٌ على عبد الرحمن‎ 
١ ات ا اة‎ 
. 1٥۴۳ استخلف مروان أبا هريرة‎ 
. 0۳۸ استخلف مروان أبا هريرة على المدينة‎ 
.٦۱۳ًارافغ استغفروا ربکم إنه کان‎ 
. ۱۲۲ استقبل صلاتك‎ 
.٠۰ أسهم النبي ية يوم خيبر للفرس‎ 
.۹۸ اسهم له سهمین‎ 
. ٩٥ اسهم يوم بدر للفارس سهمین‎ 
.٩١ أسهم يوم خيبر لمئتي فرس‎ 
.۷١٤ اشترك أربعة نفر على عهد‎ 
ت.‎ 1۲١ أاشتربت يوم خيبر قلادة‎ 
. ٤۳۲ ٤۳۱ اشترا وأعتقیها‎ 
. ۱۹۲۳ اشتکى النبي کل‎ 


V1 
. ٠١١ أشعر في الأيمن‎ 

أشهذ على هذا غيري ٠٠۷‏ . 

أصاب السنة 0۷۷» ٥۹١‏ . 

أصابتنا تجاعة ليالي خیبر ١۲۳ت.‏ 
أصبتٌ أرضاً بخيبر ٠١١‏ . 

أصدقها نفسها .۲٠۷‏ 

أصلاة الصبح مرتین؟ .٠ ٤١‏ 

أصلى ھۇلاءخلفكم؟ 1٨۸‏ . 

اص في مرابض الغنم؟ ۸١‏ ۸۸ت. 
الأضحى والوتر سنة .٥۳١ ٥۲۸‏ 
الأضحية واجبة .٤٠٥‏ 

اضرب لي بسهم .٩٩‏ 

اطع أياا٠٠.‏ 

أطعَمَنا النبي ية بحوم الخیل ۲۲۸. 
أطيب ما أكل الرجل .۳۳٠٣‏ 

أعيق رقبة ۲۹۸. 

أعتق صفية وتزوجها ۲۹۷. 
اعتكف عن أمك ١۱۷ت.‏ 

اعد فإنك لم تصل .٤ ٤١‏ 

أعطاه دیناراً یشتري به ٤۳۷‏ . 

أعطی الفارس سهمین ۰٩۹٩‏ ۹۷ . 
أعطى سلمة بن الأكوع سهم الفارس ٠٠١‏ . 
أعطيت كَل ولدك مثل هذا؟ ٠٠٠‏ . 
اغتسل بعض أزواح النبي ب ٠١۸‏ . 


النكت الطريفة 
غيل ما رأيت» وأنضح ما لم أر ۹٥٦ت»‏ 
۳ ¬ت. 
اغسله 10۸ . 
اغسلوه بہاء وسدر ۰۳۹۱ ۳۹۲. 
أغمي علینا هلال شوال ۳۰۰. 
افترقت الیهود .۲٤۸‏ 
افرض علينا عشرة عشرة 00۲ . 
افصل بين صلاة الليل .٥۷١‏ 
افعلوا ذلك ولا حرج ۲۱۲. 
افعلوا کا کنتم تفعلون ۱٤١‏ . 
أفيها صدقة؟ .0٥ ٦١‏ 
أقبلنا مع النبي بيا من الحديبية ٠٤١‏ . 
اقتلوا اللاب واذبحوا الام .۳٠٣۳‏ 
اقرؤوا القرآن ولا تأکلوا به ۲٠۲ت.‏ 
اقضه عنها ۱۷۲ . 
أقطع عثان لخمسة من أصحاب ۲١۷ت.‏ 
أقیموا حدود الله على ما ملكت ٠١٤١‏ . 
أقيموا على أرقائكم الحدود ٤١۳١ت.‏ 
أکان ابن عمر يكره أن ٤۷‏ ٥ت.‏ 
أكثر عذاب القبر من البول 1۸۷ت. 
أكفئوا القدور .۲۳١‏ 
أك ولدك نحلب مثلّ هذا؟ .٠٠٠‏ 
آکلنا لحوم الخیل یوم خیبر ۲۲۸. 
آکله أحب إل من ترکه .٤۹۷‏ 


الفهارس الفنية 

آلا أصلي بكم صلاة رسول الله ي .۷١‏ 
إلا المكتوبة والوتر .٠٠١‏ 

آلا إن دماءکم وأموالکم حرام ۳۳۸. 
ألا تخرجون مع راعینا إلى إبله .۳٤١‏ 
ألا كل شيء من أمر الجاهلية ٤‏ ٣۳ت.‏ 
ألا نجعل لك فرواً ٥۹٩‏ . 


ألغى رسول الله اة صاحب الأرض .۷٠١‏ 


لك مال غبره؟ ١١١ت.‏ 

أل تر أن حجر المدريّ ٠١١‏ . 

ليست الأرض أرض ظهبر ٤٤۳‏ . 
أم امرأة صفوان بن أمية أسلمت .۲٠٠۵‏ 
أما إذا فعلت| فاذهبا فاقتسم| 11١‏ . 
أما أنا فلست أفرض ٥٥١‏ . 

أما إنك لو كنت تصيد بالعقیق .٠٠۴۳‏ 
أما إن ليعذّبان ۱۸۷ت. 

أما تذكر يوم كذا في كذا ٤۳٤‏ . 

أما علمت أن النبي ب حرم .۳٤۸‏ 
أماعلمت أنا لا تحل لنا ۷۲۲. 


أمر النبي اة أن يفطروا وأن يخر جوا ٠٠٠١‏ . 


أمر بقتل الكلاب .۴۷١‏ 
آمر عاب بن اسید أن خرص ۳۲۹. 
أمر عمرٌ الناس بالصدقة 00۲ 


٤ 
.۳۳۹ أمرت بیوم الأضحی‎ 


أمرنا النبي ية أن نتوضأ من لحوم الإبل ۸۲. 


۷۹۳ 
أمرنا أن لا نستقبل القبلة ٤٦١‏ . 
آمرني أن آخذ ما سقت ۷۳۲. 
أمرني أن أفي بنذري ٠٠١‏ . 
أمرني رسول الله ية أن أشتري بريرة 1۹1 ت. 
امسح على ميك .۱٤۸‏ 
امشي عن أمك ۱۷۳ . 
أمّني جبریل عند البیت ٦٠١‏ . 
أن أبا الطفيل كان يطوف بعد ٠۳١‏ . 
أن أبا بكر کان يوتر بر كعة 0۷۹. 
أن أبا بكر وعمر والح|اعة .1۲١‏ 
أن أباه نحله غلاماً .٠١ ٤‏ 
أن إبراهيم حرج مع ا مغيرة 1١‏ . 
أن ابن عباس أوتر بركعة ٥۸١‏ . 
أن ابن عباس کره الرطب بالتمر ۳۸۰. 
أن ابن عمر أدخل يده في الإناء ٤‏ ۳۷. 
أن ابن عمر إذا كانت الفريضة ٥٠٥‏ . 
أن ابن عمر تقلت على راهب ٤٠۳‏ . 
أن ابن عمر رخص في الصلاة ٠٤٩‏ . 
أن ابن عمر صلل ركعتي الفجر .٥٤۲‏ 
أن ابن عمر صلی على راحلته ٥١١‏ . 
أن ابن عمر قدم مكة 1۲۹ ت. 
أن ابن عمر کان بخلٌل حیته 1٤٩ ٦٤٥‏ . 
أن ابن عمر كان يصلي في السفر ٥٠۷‏ . 
أن ابن عمر كان ينزل للمكتوبة .٥٠٠‏ 


V4 
.ت۱٠۹ آن ابن عمر کره بیع المدبْر‎ 

أن ابن عمر كفن ابنه واقداً ۳۹۲. 

أن ابن عمر ينزل قبيل الفجر .٠٠٠٥‏ 

أن ابن مسعود استعار 0۹٩‏ . 

أن ابن مسعود سئل عن رجل ۱٦۲ت.‏ 
إن ابني کان عسیفاً ۱۷۸ . 

إن أبي اجتاح مالي ۳۳۷. 

إن ابي غصبني مالي ٣٣٣‏ . 

إن أحبوا فخذها منهم ۲٥٥ت.‏ 

إن أخالکم قد مات ٠١۳‏ . 

إن آخر ما نزلت آية الربا ٤۴۳‏ ۲ت. 

أن أساء ولدت بقباء ٤٥۳‏ . 

إن أطيب ما أكلتم من .۳۳٠‏ 

إن أکل غرم .٤٩۳‏ 

إن آل محمد لا تح هم .۷۲١‏ 

أن الأضحى نسخ كل ذبح .٤٠٤‏ 

أن الأعراب سألوا رسول الله کل .۲٠۲‏ 
إن الأواني لا تحرّم شیئاً ۳۷۹ ت. 

أن البراء أدخل يده في المطهرة ٤‏ ۳۷. 
إن الجذع يوني نما يوني ٤٠۳‏ . 

أن الزبير كان يُضرَّب له في المغنم .٠٠١‏ 
إن الصدقة لا تحل لنا .۷۲١‏ 

إن العقيقة كانت ٤0٥ ٤٥١‏ . 

إن العقيقة نسخت بالأضحى ٤٥٤‏ . 


النكت الطريفة 
آن القسامة كانت في الجاهلية 11۸ . 
أن القمر كسف وابن عباس ۸۲٦ت.‏ 
إن الله أرحص الماء ٥١١‏ . 
إن الله أمدّكم بصلاة ٠۳١‏ . 
إن الله حرم على لساني ۳٤۸‏ . 
إن الله حرم مكة ٤١‏ ۷ت. 
إن الله زادکم صلاة ٥۳۳ »٥۰۲‏ . 
إن الله قبض أرواحكم حين شاء ٠٤١‏ 
۹ت. 
إن الماء لا مجنب ۱۳۸ . 
إن المسألة حرمت إلا في ثلاث 1۹۳ . 
أن المسور بن مخرمة دحل ٦۲۹ت.‏ 
أن المسور رأى رجلا لايتيٌّ .٤٤١‏ 
إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب .۳٠١١‏ 
إن اليهود لا ببالون بالحلف ٦۲١‏ . 
أن امرأة على عهد رسول الله کل 1۷۲ . 
أن امرأة من جهينة جاءت ۱۷۳ ت. 
أن امرأًة وجدت في بعض ٦1۷۷‏ ت. 
إن أمي نذرت أن تحجَ ۱۷۳ . 
أن أميراً من أمراء الكوفة ٠٦٥٦‏ ت. 
أن أنساً توضأ فمسح على .۵٠١‏ 
إن أنساني الشيطان شيعا ٤١١‏ . 


و 


أن أهل الشام قالوا ۲٥٥ت.‏ 


#۳ 


أن أیتاماً ورثوا خراً .۲٠۸‏ 


الفهارس الفنية 
أن بريرة جاءت تستعين ٤۳۲‏ . 
إن تابا وأصلحا جعلته) ۲۲۳ت. 


إن تز و جت فلانة فهی طالق؟ ٤1٦‏ ت۸٩٤‏ . 


أن خالد بن سعید بعث ۷۲۳. 

إن خشیتَ من الصبح فواتاً ٦۲۹ت.‏ 
ت 

إن دباغها محله ۲۱۹. 


إن دماءکم وأموالکم حرام ۳۴۳۸ ٤٦۰‏ ت. 


أن رجلا تزوّج امرأة في عدتبا ۲۲۳ت. 
أن رجلا تزوج على عهد .۲٥۷‏ 

أن رجلا زنی بامرآة ۱۸۳ ت. 

أن رجلا صلى مع النبي با صلاة ٤١‏ د . 
أن رجلا كان مع النبي ا ۳۹۱. 

أن رجلا كانت له ستة أعبّد ٠١١‏ . 

أن رجلا من الأنصار كان .٠۲١‏ 

أن رجلا من الأنصار کان يغبن ٤۸۳‏ ت. 
أن زوجها أهدى هدياً .٤٩۹۷‏ 

أن سالاً دخل مسجد الجححفة ۲۸۱. 

أن سائلاً أتى النبي له 1٠١‏ . 

أن سعد بن عبادة استفتی ٠۷۲‏ . 

أن سلمان لما قدم المدينة .۷۲٤‏ 

إن شاء أعتق الرجل .۲٠۷‏ 

أن شاۃ أكلت عجيناً ٤٤۸‏ . 

ن شاة دخلت على نسّاج ٤٤۸‏ . 


إن شت حبست أصلها ٠١١‏ . 


V1 
إن شئت فأشعر اهدي ۱۱۸ت.‎ 

إن شئت في کل فرس ٥٥۸‏ . 

إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل .۳٤١‏ 

إن صاحبکم یعلّمکم حتی .٤٦۱‏ 

إن ضللت فانضح . 

إن طاو وسا له أرض مزارعة .۷١٤‏ 

أن طليحة كانت في عدتہا ۲۲۳ت. 

أن عبد الله بن عمرو قضی .۳٠٤‏ 

أن عثان اُغرم رجلا من کلب ۳٠۳‏ . 

أن عثان کان بُصدّق الخیل ٥٥٤‏ ت» ٥٥۹‏ . 
ِن عطب منها شيء ٤۹٤‏ ت. 

أن علياً بال قاث) ۲۴ . 

أن علا بال ومسح على النعلین .٠۲۲ ۰٠۱٤‏ 
أن علياً توضاً وضوءاً حفيفاً ٥۲۲‏ . 

أن علياً جلد شراحة ۱۸۲ت. 

أن علي كان يوتر على ٥١١‏ . 

أن علياً كره الصلاة في جلود ٥۹٦‏ . 

أن عمر أمر أن يؤخذ في الفرس ٥٥٦‏ . 

أن عمر بن ا لخطاب استعمله على سرية ۹٤‏ . 
ن عمر توضاً ومسح على ٥۲۲‏ ت. 

أن عمر كان يبعث أبا حثمة .٠۳٠١‏ 

أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد .1١١‏ 

آن عمر کتب إلى أهل الشام ٥۹٩‏ . 


أن عمر نضح ما لم ير 10۹ . 


۷٦ 
. ٤۲٠١٤۲٤ أن غیلان أسلم وعنده‎ 
. ٤٠١ أن غيلان طلق نساءه‎ 

إن في الصلاة شغلا ۷۲۸ .۷۳١‏ 
أن في صدقة النبي ب ٠١١‏ . 

إن قد بدا لي أن أردّها 1۹ . 

أن قریشاً کانت تصوم یوم ۷۳۳ت. 
أن قيمة المجن دينار .۳۷١‏ 


إن کان بنى بأمرهم ٤٥‏ ٤ت.‏ 


إن کان هذا شأنکم فلا تکروا ۰۷۱۱ .۷۱١‏ 


إن كانوا ليسلّمون على الإمام .٠٠٤‏ 
أن كبشة صبّت لأبي فتادة ماء ٥٠۸‏ . 
إن كسوف الشمس آية ٦1۷۹‏ ت. 
إن كعب بن مالك أراد أن يتزوج ۷۷. 
إن كنت تحب أن تطوق ۲٦۲ت.‏ 
أن لا يأخذ من العسل ٥٥۳‏ ت. 

أن لا بح بعد العام مشرك ١۱۲ت.‏ 
إن هذه الإبل أوابد ۸۳. 

إن لي مالاً ولي مال .۳۳٢‏ 

أن معاذ بن جبل قدم الشام ٠١٤‏ . 
أن معاذ بن عفراء طاف بعد 1۳١‏ . 
أن معاوية أوتر بركعة 0۷۷. 

أن مواليها اشترطوا الولاء .٤١١‏ 
أن نافعاً کان وتر على ٥۰۲‏ . 

أن ناقَة لآل الراء أفسدت ٤٤١‏ . 


النكت الطريفة 
أن ناقةً للبراء دخلت حائطاً ٤٤۷‏ . 
أن نفرآً من عكل ثمانية قدموا .۳٤١‏ 
أن نفراً من قومه انطلقوا 1۱۹ . 
إن هذااليوم أدركنا .٤٠۳‏ 
إن هذا سارق .٤۹۹٩‏ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها .٠٠ ٤‏ 
إلْهذه‌القبور ملوءةعلى أهلها .٠٠١١١١٤‏ 
أن يهود أتوا النبي َه ١ ٤‏ ٤ت.‏ 
أن بهودياً سلّم على النبي با ٠۳‏ ٤ت.‏ 
آنا أقوم عليه .0۹۹٩‏ 
إنا آل محمد لا نأكل الصدقة ۷۲۳. 
أنا شهيد عليكم اليوم .٠٤١‏ 
إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة .٤١١‏ 
إنا لا تحل لنا الصدقة .۷۲١‏ 
إنا م نصالحكم على شتم .٤٠١‏ 
إنا نكره أن نحلف على غيب 1۲١‏ . 
إناء مثل إناء .٤٠۹‏ 
أنت ومالك لبيك »۳۳٣‏ ۳۳۷. 
أنتوضأً من بئر بضاعة ٠۳١۷‏ . 
انحره واغمس نعله في دمه .٤۹٥‏ 
انحرها ٹم اغمس نعلها .٤۹٤‏ 
أنركب البدنة؟ ٤۸۸‏ . 
أنشدك إلا قضیت بیننا ۱۷۸ . 
انطَلق فأطعِمْه عيالك ۲۹۸. 


الفهارس الفنية 

انطّلق» فقد زوجتکها ۲۰۸ . 
انظر أضاء الفجر؟ ١۸ت.‏ 
أنقصت الصلاة؟ ۲٠۳‏ . 


إنك تقدم على قوم أهل كتاب ١۳٥ت.‏ 


إنك صلیت خساً .٠١١‏ 

إنك قرأت بسورتين كان علّ ٠٥ ٤‏ . 
آنکٍحوا الأیامی منکم ۲۵۸. 

نکر ملها ۱۲۸ . 

انكسفت الشمس أو القمر 1۷۸. 
إنكم تحتصمون إل ٠٦١‏ . 

إنكم كنتم أمواتاً .٠٤١‏ 

إنما أذن في بیع خدمته ٠١۹‏ . 

إنما استقصرتہا بہا 0۷۸ . 

إنما النذر ما ابتخي به وجه الله ٠١١‏ . 
إنا الولاء لمن أعتق .٤١١١٤۳١‏ 
إنما أنابشر .٠١١‏ 

إنما أنابشرء ولعل بعضكم .1٦١‏ 
إنها أنا ومالي لك ۳۳۸. 

إنها تشعر ليْعلَّم أنها بدنة ۸٠١ت.‏ 
إنا جعل ابن الزبير عهدة 1۸۳ . 
إنہا جعل اللإمام لیوتم به ۱۹۳ ۱۹٤‏ . 


إنا ذلك أن يقول الرجل .٤1۸‏ 
إن ذلك وضوء النساء ۲ 


۹۷ 
إنا صلیتٌ کا رأیت رسول الله کل 1۸۲ ت. 
إنا كان مجزئك إن رأيته ١٦٦ت.‏ 
إنہا کان یکفیک| ھکذا ٤٤٤‏ . 
إنها يعني القبر .٥ ٤٥‏ 
إنما یکره أن يصلى عليها ۹۵٥ت.‏ 
إا كفك کت من ما ها 
إنما يكفيك من ذلك الوضوء 1٥۷‏ . 
إنها نضح من بول الذكر .۱۸٦۰۱۸٤‏ 
آنه اشر الست انحل ¥ 
أنه أفطر عند عبد الله بن عمر .۳٠٤‏ 
أنه دخل الأسواف .۳٤۸‏ 
أنه رأى ابن عباس يوم التروية ٠۳١‏ ت. 
أنه رأى الحسن والحسين قدما ٠۳١‏ . 
أنه رأى النبي اة يستسقي 1١١‏ . 
أنه رأى النبي بي يوم خرج 1١١‏ . 
أنه شهد المتلاعنين على عهد ۱۸۸ . 
أنه شهد عمر بن عبد العزيز 11١‏ . 
إنه كان على أمي صوم ٠۷١‏ . 
إنه لم يمنعني أن أرد عليك ۷۲۸ت. 
إنه لو حدث في الصلاة شيء ٠١١‏ . 
أنها أتت النبي َة فقالت ٠۷۳‏ . 
إغها بدنة ٤۸۸ ٤۸۷‏ . 
انها حرم آمن .۳٤۷‏ 
إنها ركس ٤٦١‏ . 


۷1۸ 

إغها زينة المدينة .٠٠١‏ 

إنہا ليست بنجس 0۰۸ . 

أنپاكم عن الدّبّاء ۲٠۸‏ ت. 

إني أجنب في وبي 15۸ . 

إني حتلم في ثوبي؟ 10۸ . 

إني أحرّم ما بين لابتي المدينة ٤٩‏ ۳. 
إني أسلفت رجلا هس مئة درهم ۲۳۸. 
إني أسلمت وعندي أختان ٠۲٤ت.‏ 
إني أفضت قبل أن أحلق .۲٠١‏ 

إني أکلت وشربت ناسياً ٤۲‏ ۷ت. 


إني قد اأسلمت ۳٦۲ت.‏ 

إني لأحاف أن يقول الناس ٥۸١‏ . 

إني لأعرف مدينة ينضح البحر ٠٦٦ت.‏ 
إني لاکره أن تکون بتراء ٥۸۷‏ . 

إني لأكره جلودالميتة 0۹٩‏ . 

أهدى بعض أزواج النبي يل ٤٠١‏ . 
أهدى عن عائشة بقرة ٤٠۹‏ . 

أهون ما یکون الوتر 0۷۹ت»0۸۹. 
أواجب ذلك علیهم؟ ٠١٤‏ . 

أوتر النبي بي وأوتر المسلمون ٥۲١‏ . 


أوتر النبي ية وثبت عليه المسلمون ٥۲١‏ . 


أوتر ب(سبّح اسم ربك الأعلى) .٠٥١‏ 


النكت الطريفة 
أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ٤‏ ۷٥ت.‏ 
أوتَرَّ بركعة ١۹٥ت.‏ 
أو بركعة؟ ۸. 
أوتر على راحلته .٠١ ٤‏ 
أوتر عمر بثلاث رکعات 0۸۸. 
أوّني الخيل صدقة؟ ٠٥۲‏ . 
أول من قضى بها معاوية ٤۷۸ ٤۷١‏ . 
أوَّلم تسمعي ما قلت؟ ۱٤‏ ٤ت.‏ 
أرما تقراً القرآن؟ .٤ ١١‏ 
أية ساعة هذه؟ ١٠٠1٦ت.‏ 
أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ .٠١١‏ 
یکم یتجر على هذا؟ ۲۷۸. 
یکم يحفظ حدیث رسول الله ب .۸٥‏ 
الأیم أحق بنفسها ۰۱1۹ ۱۷۰ت»١۷١ت.‏ 
أي امرأة لم ينكحها الول ٠١١‏ . 
آیما امرأة نکحت بغیر إذن ۱۷۰ ت» ١۷١ت.‏ 
أي امرأة نکحت في عدتها ۲۲۳ت. 
یا امرئ مات وعنده مال ٤‏ ۷۰ت. 
أي إهاب دبغ فقد طهر ٥۹۷‏ . 
أا رجل ارت عن الإسلام فادعه .1۷١‏ 
أيه رجل باع سلعة فأفلس .۷٠٤‏ 
أیما رجل باع متاعا فأفلس ٤‏ ١۷ت.‏ 
أين السائل عن الوقت؟ .٠٠١‏ 
أينقص إذا جف .۳۸١‏ 


الفهارس الفنية 

أيؤذيك هوامّك ٠١۳‏ . 

باع مدبّر۱۰۸. 

بال الحسین بن عل على ۱۸٤‏ . 

بال ثم توضأ ومسح على الجوربین ٩۱۳‏ . 
بال ثم ضرب بيده على ٤۳٤‏ . 


باي شيء قرا النبي بي في هذا اليوم؟ ٠٥٥‏ . 


بدعة» وأول من قضی بها ٤۷۸ ٤۷٩١‏ . 
الب بالر رباً إلا هاء وهاء 1۸۸. 

البر بالبر والشعير بالشعير 1۸۹ . 
بعت النبي ب نافة 147٦‏ ت. 

بعت من أمیر المؤمنین عثمان ٤۸‏ ۲ت. 
بعنّه بأوقية» واستثنیتٌ حملانه 1۹۵ . 
بعث النبي بلا معاذاً ٤٠ ٠‏ . 

بعث بثمان عشرة بدنةً ٤۹٤‏ . 

بعث رجلا من بني خزوم ۷۲۲» 0". 
بعث عبد الله بن رواحة إلى آهل ۳۲۹. 
بعثه عمر بن االخطاب في جیش ٩٤‏ . 
بعثه يشتري له أضحية ٤۳۸‏ . 

البكر بالبكر جلد مثة ٠١١‏ . 

بل عليكم السام واللعنة ١٤‏ ٤ت.‏ 


بلغ ابن مسعود أن سعدآً۹ ٥۷‏ ت»0۸۹ت. 


بلى» ولكن الثلاث أفضل 4ت. 
الببّعان با لخیار »۲٤٦۰۲ ٤١‏ 10° 


بیعوها ولو بضفر ۱۳۳ . 


۷1۹ 
بين كل ركعتين تسليمة 0۷١‏ . 
البينة على ا مدعي ٤۷۳‏ ت .۷٤١ ١۲٤١1۲۲»‏ 
بيا الأنصار عند رسول الله كلل 1١١‏ . 
تأتون بالبينة على من قتل؟ ۰١۲٦ء‏ 1۲۲ . 
تبرئکم هود 1۲۱ . 
تنه ثم تقرصه ٦‏ 
تذهب عاهاتها ویخلص طیبها ۳۲۳. 
تركب الضالة بقدر علفهاه ۲۳. 
تريد السنة؟ 0۸7١‏ . 
تزوّج أبو طلحة أم سليم ۳٠۲ت.‏ 
تزوج عبد الر حن بن عوف على وزن .۲٥۹‏ 
تزوجتٌ بنت ابي إٍهاب ۱۹۸ . 
التسبیح للرجال .۷۲۹۰٤۱۱۰٤۱۰‏ 
تستتاب» فإن تابت وإلا فتلت »٦۷۱‏ 
۷٤‏ ت. 
تعلّموا مناسککم ۲۱۱ت» ۲۱۳. 
تقل (المرتدة) ٦۷١‏ . 


تقسمون بخمسین وتستحقون ٠۲۰‏ . 


التقطتٌ مئة دینار ۳٠۹‏ . 
تقطعه في ردائنا؟ ٤۹٩‏ . 


قوم قيمة» ثم يؤخذ من ٥٥۳‏ ت. 
تکہر تسعاًء تکبیرۃ تفتتح بہا ٦٥٦‏ ت. 
تکره جلود السباع ٥۹٩‏ . 

تكلم ثم سجد سجدتي السهو .۲٠۳‏ 


42 


تي على صومك .۷٤۸‏ 
التمر بالتمر مثلاً بمثل .۳۸١‏ 

التمس لي ثلاثة أحجار ٤٦1١‏ . 

التمس ولو خاتماً من حدید ٦ت.‏ 
تنزع الفصوص .٠٤‏ 

تل با لحج وتقضي ۰۷ .٤‏ 

توضاً ومسح على الجوربين ۷١٥ت.‏ 
التيمم ضربة للوجه والكفين ٤١٤‏ . 
التيمم ضربة للوجه وضربة ٤١١‏ . 
التيمم ضربتان ٤١١‏ . 

ثلاث ساعات کان رسول الله مَل ینهانا 
٩ت۰‏ ۲۸۵ت. 

ثلاث من الکبائر ۹٥۱1ت.‏ 

ثلا اجار ليس فيها :٤٩ ١‏ 

ثم وتر بثلاث ٥٩۰‏ . 

ثم ليؤمكم أحدكم .٥٦۳‏ 

ثمن الكلب ومهر البغي .٠٠‏ 

جاء آي والنبي به بخطب ٠۰ ٤‏ . 

جاء انس ني نحو عشرین ۲۸۰. 

جاء رجل إلى النبي کل ۳۳۷. 

جاء رجل من الأنصار ."۳٠‏ 

جاء رجل وقد صلى النبي ي ۲۷۸ . 
جاء رجلان من الأنصار يختصمان 1١١‏ . 
جاء سليك الغطفاني ٠٦٤ ء٦١ ٤‏ . 


النكت الطريفة 
جاء في کتاب من عمر ٥٥۳‏ ت. 
جاء ناس من أهل الشام 00۹ ت. 
ا لجار احق بشفعته ۳۷۷ت. 
جعل للفارس ثلاثة أسهم ٩١‏ ١٠٠ت.‏ 
جعل للفارس سهمین ۹۷ت. 
جعل للفرس سهمین ۹۷٩ت.‏ 
جعلت لي الأرض مسجداً .٥٤۷‏ 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ۸۷. 
جلدتہا بکتاب الله ۱1۸۲ت. 
جمرة بين كتفيك ٦۳‏ ۲ت. 
جم الصلاتین من غير عذر ۱١۹‏ ت. 
جع بين الصلاتين ۱١١‏ . 
جع بين الظهر والعصر ١٥١٠)٦١٠١ت.‏ 
جمع في غزوة تبوك بين ۱١١‏ . 
الجحمعة والحدود والزكاة .٠۳١۷‏ 
جئت وأنت في الصلاة ٥٤١‏ . 
حافظ على العصرّین ۲۸۷ت. 
حبسنا يوم الخندق عن الظهر 1۸1 . 
حتیه ثم اقرصیه ۱۸٩‏ . 
حجَ معاوية فدعا نفرا ٦٠۲‏ ت. 
حدّثنا كيف كانت الصلاة 11١‏ . 
حدیث البتراء 0۸٦1 0۸۳ 0۷٦‏ . 
حديث الجحهر بالتسمية ٤٤‏ ۷. 
حديث القهقهة ٤۸‏ ۷. 


الفهارس الفنية 

حديث المسيء صلاته .٤٤١ ٠٤٤١‏ 
حديث رفع اليدين في الصلاة .۷١‏ 
حدیث ليل التعریس ۰۱٤٩‏ ۲۸۹ ۲۹۲» 
۳ 

حدیث مس الذكر .۷٤٤‏ 

حرم رسول الله ا ما بین لابتیها .۳٤١‏ 
الحرم لا يعيذ عاصياً .۷٤١‏ 

حر مها الله ورسوله .۳٤۹‏ 

حَسْبّهما من الفتنة أن ينفيا .٠۸١‏ 
حلقت قبل آن اذبح ۲۱۱۰۲۱۰. 

خحذ من خيلنا ورقيقنا صدقة 0۵۲ت. 
خذ من کل فرس دیناراً .٥ ۵٥۵‏ 

خذوا ظرفا مکان ظرفکم .٤۱١‏ 
خذواعني» قد جعل الله ۱۷۹ . 

خر رجل عن بعیره ۳۹۲. 

الخراج بالضان ۳۰٦۰۳۰۵‏ ۷۰۸ت. 
حرج النبي لا متواضعاً .1١١‏ 

خرج عمر یوم عید 1٥۵‏ . 

خرج في بضعة عشرة مثة ٠١١‏ . 

خرج یوما فصلى على شهداء ٦٤١‏ . 
خرجت أنا وزید بن صوحان ۳۱۹. 
خرجت مع عمر نستسقي ٦۱۳‏ . 
خرجنا حتی قدمناعلل رسول الله کل ۱۲۲ . 
خرجنا مع النبي يفي حجة ٤٠١‏ . 


۷۷۱ 
خرجنا مع عبد الله بن یزید ٦۱۱‏ . 
خرجنامع عمر ليستسقي ٦۱۳‏ . 
خرصها ابن رواحة ۳۳۰. 
خروج الإمام يقطع الصلاة ٠٠۸‏ . 
خطبنا علي فقال: من زعم .۳٤۷‏ 
خلّ سبیلّه لا آَم لك .۳٤۸‏ 
خلل ميته 1٤۷‏ . 
خُروا وجوه موتاکم ۳۹٤‏ ت. 
روا وجوههم ۳۹۲۳. 
خس صلوات کتبهر الله ٥۲١‏ . 
خس يخفيهن الإمام ٥٦۷‏ . 
ی غ و 
خير رجّالتنا سلمة بن الأكوع ۹ 
الخيل لرجل أجر ٥٥١‏ ت. 
دباغه طهوره ٥۹٩‏ . 
دبّر رجل من الأنصار غلاماً .٠٠۸‏ 
دحل رسول الله ية مسجد بني .۷۲٣‏ 
دخلت أنا ومحمد الباقر 1٠١‏ . 
دخلت بابن لي على النبي که ۱۸٤‏ . 
دعاني عمر بن عبد العزيز 11۹ . 
دعي عمرتك .٤٤١‏ 
دين الله أحق ٠۷۳‏ . 
الدين النصيحة 1۹. 
ذبح عن عائشة في عمرتها ٤٠٩‏ . 


VY 
.۲۱٠۰ ذبحت قبل أن أرمي‎ 

ذكاة الجنين ذكاة مه ٤‏ ۲۲. 

ذلك شرب الربا ۲۳۸. 

ذهب إحرام صاحبکم ٤‏ ۳۹ت. 

رأى الحسن بن علي أخذ تمرة ۷۲۲. 
رأى النبي ية رجلا يصلي بعد 0٤١‏ . 


رأی رجلا يسوق بدنة ٤۸۸‏ . 


رأی عمر على رجل قلنسوة 0۹4٦‏ ت» 0۹٩۹‏ . 


رأيت أبا أمامة توضأً ثلاثاً ٤١‏ 1. 
رأیت ابن عباس مخلّل يته 1٤٩‏ . 
رآیت ابن عمر طاف بالبیت 1۲۹ . 
رأيت ابن عمر وابن الزبير ٠۳١‏ . 
رأیت ابن عمر وابن عباس 1۲۹ . 
رأيت أي يم الخيل 00. 

ريت النبي ية إذا وصل ضحوته ٠١١‏ . 
رأيت النبي ي فعله ٠٤١ ٦٤١‏ . 
رأيت أنساً دخل الخلاء ١٠٥ت.‏ 
رأیت أنساً بخلّل يته .1٤ ٦‏ 

رأیت بعینيّ وسمعت بأذز ۱۲۸ . 
رأیت عثان توضاً فخلل ليته 1٤٥١‏ . 
رأيت عطاء فعل مثل ذلك ٥٤١‏ . 
رأيت علياً بال بالرحبة .٥٠١‏ 

رأیت علياً بال قا ٥١۳‏ . 

رأیت عماراً توضاً وخلّل ميته 1٤٤‏ . 


النكت الطريفة 
رأينا معاذاً القارئ سلَّم .0۸١‏ 
رجل أو امرأًة .٠۹۹‏ 
رجم وديا وهودية ۷١‏ ۷1. 
رجم مهودیین .o‏ 
رخص رسول الله لني ثمن الکلب .٠١۹‏ 
رخص رسول الله َة لأهل البیت ۳۹۹. 
رخص ني العرایا ٤٠١‏ . 
رد ابنته زینب على أي العاص .۲٠٠۰۲۰۱‏ 
رها (زینب) عليه بنکاحها الأول ۲٠۲‏ 
۹ 
ردوا عليه نفقته ٤٤۳‏ . 
الرش من الرش .٠۸١‏ 
الرطب منتفخ .۳۸١‏ 
ریت بنا آم ۷۹ 
الرهن محلوب ومرکوب ۰۲۳۴ ۲۳۹٣۰۲۳۵‏ 
۲ 
زادك الله حرصاً ولا تعد ٠۲٤‏ . 
زادني ربي صلاة وهي الوتر ٥۳٤‏ . 
سأل رجل ابن عمر عن الوتر .0۸١‏ 
سال رجل ابن عمر عن بیع ۳۲۲. 
سألت ابن عباس عن بيع النخل ۳۲۳. 
سألت حسين بن علي عن المر .٥ ٠٩‏ 
السام عليكم .٤٠٤‏ 


سجد سجدتي السهو بعد السلام .٠٠۲‏ 


الفهارس الفنية 

سد النبي َة نحوه بمشقص ۳۹۵. 
سرنا مع النبي اة لیلةٌ ۱٤٩‏ ۲۸۹ت. 
سقط النبي يياو عن فرس ۱۹۲ . 

سمر ابن مسعود وحذيفة 0۷۸ . 

سن النبي َة الوتر 0۲۷ . 

سن في الصلاة إذا نام ٤١١‏ . 

سئل النبي ية عن اللقطة ۳٠۸‏ . 
سثل رسول الله بو عن رجل ٤1٩‏ ت. 
سثل شریح عن طوق ذهب .1۳٤‏ 
سئل عن الرطب بالتمر ۳۸۰. 

سئل عن ثمن ار .۳٠٠١‏ 

سئل عن جلود النمور ٦۹٩ت.‏ 
شاهداك أو یمینه ٤۷۳‏ ت .۷٤۱ ٦1۲۲‏ 
شاهدان من غیرکم حتی ٠۲۱‏ . 
الشعير بالشعير مثلاً مثلاً 1۸۸ . 


شخل النبي اة ا مشر كون يوم الخندق 1۸٦‏ . 


الشفعة في كل ما ل يقسّم ۳۷۷ت. 
شهدت الحديبية .٩۷‏ 

شهدت بني قريظة .۹٩4‏ 

شهدت مع النبي م حجُته ۷۱ 
الشهيد يسل ١٤٦ت.‏ 

صحبتٌ سالا فتخْلّفت ٥۰۲‏ . 
صدق أي 1١۷‏ . 


صدق عطاء ٦1۲۹‏ ت. 


ج VV‏ 
الصدقة لا تحل لني .14٠‏ 
ضرع رسول الله یه عن فرس ۱۹۳. 
صل العشاء أي الليل شثت 1۱۷. 
صل رکعتین وتجوّز فيه ٥۰٥‏ 4 
صل فيه ۰ ٿ. 
صلاة الآیات ست رکعات 1۷۹ ت. 
صلاة ا لمجاعة أفضل من ۲۷۹. 
صلاة اللیل مثنی مثنی 0٦۹٩ 0٦1۸‏ ١۷٥0ء‏ 
۲ 04 . 
صلاة الليل والنهار مثنى ٥۷۳‏ . 
صلاة المغرب وتر صلاة 0۷۵ . 
صلا صلاة العشاء إذا غاب .٠٠١‏ 
لوان فراش الم ا۸ 
صل الظهر خسا .٠١١‏ 
صلل النبي با بالناس ذات يوم ٤١١‏ . 
صل النبي اة على قبر بعدما دفن ٠١١‏ . 
صلى بنا النبي اة العشاء حين 1٠١‏ . 
صلی بنا رسول الله ل ۵۵ ۲ت. 
صلی بنا رسول الله اة إلى بعر .۸٩‏ 
صل بهم فسها ٤ت‏ 
صلی ثلاث رکعات ثم انصرف ۲٥۳‏ . 
صلی رجل خلف الصف وحده ٠۲۲‏ . 
صلى رسول الله اة الظهر ٦٥١‏ ت. 
صلى رسول الله َة الظهر والعصر ۸٥1٠ت.‏ 


VY 

صل رسول الله هة بالمدينة الظهر ١٠٠ت.‏ 
صلی رسول الله و صلاةٌ ٠١١‏ . 
صلل رکعتین مثل صلاتکم 1۷٩‏ ت. 
صلی ست رکعات وأربع سجدات ۷۹٦ت.‏ 
صل على أصحمة ٠٠١‏ . 

صل على النجاشي ٠٠١‏ . 

صا غل امراة تعدا وفك ١١١‏ 
صل على حمزة 1٤١‏ . 

صل على قبر امرأة أو رجل ٠٠١‏ . 
صلل على میت بعدما دفن ٠٠١‏ . 
صل في كسوف الشمس ثماني 1۸۲ ت. 
صل ق كسوف الشمسن نرا 1۸. 
صليت مع النبي ب .٥٦١‏ 

صليتٌ مع النبي ية ثمانياً جيعاً ٠١ ٤‏ . 
صلَيتَ؟ ٦٦٤ 1۰٥‏ . 

صومي عنها ۱۷۲ . 

ضخی رسول اله عن ازواجه .٤٠٤‏ 
ضحى في السفر .٤٠٤‏ 

ضصرب عمر على کل فرس ٥٥1‏ . 
طاف عمر بعد صلاة الصبح ۴۲٦ت.‏ 
الطلاق بالرجال .۷٤١‏ 

طلق أیتھم| شت ٤۲١‏ ت. 

طلق في] لا يملك ۹٦٤ت.‏ 

طهور الإناء إذا ولغ فيه اهر .٠٠١‏ 


النكت الطريفة 
طهور إناء أحدكم ١٤١ت.‏ 
طهور إناء أحدكم إذا ولغ ۳۷۵» .۷٤۳‏ 
الظهر یرکب إذا کان مرهوناً .۲۳٤‏ 
الظهر یرکب بنفقته .۲۳٠‏ 
عامل آهل خیبر بشطر ما خرج .۷۱۱١۷۱۰‏ 
عباد الله» وضع الله احرج .۲٠۳‏ 
العجياء جبار .)٥١ ٤٤۸‏ 
عرسنا مع رسول الله ب ۱٤٩‏ ۲۸۹ت. 
عرضت على النبي ب يوم آحد ۳۲۸. 
عرّفها سنة ۰۳۱۸ ۳۱۹. 
عسى ان تَچيء به سود ۱۲٣‏ . 
عفوت لأمتي عن صدقة 00۸ . 
عق عن الحسن والحسین ٤٥۲‏ . 
علْمت ناسامن أهل الصفة الكتاب ۲٠۲ت.‏ 
عل با ۲۷۱. 
عليكٍ بالرفق وإيالٌٍ والعنف ٤٠٤ت.‏ 
عمد انس إلى شیطان ٤۳‏ ۳ت. 
عن الغلام شاتان ٤٥١ »٤٥۱‏ . 
عندك رؤساء الأجناد ۲۳٦٠ت.‏ 
عهدة الرقيق أربع ليالل ٤۸۳‏ ت. 
عهدة الرقيق ثلاثة أيام ٤۸۲‏ . 
عض الأیتام عن خرهم ۲۱۹. 
غرّب عمر ربيعة بن أمية .٠۱۸١‏ 
الغلام رهين بعقيقته ٤٥١‏ . 


الفهارس الفنية 

غير مشقل 1۸۸ . 

فما جن من جن خلقت ۸۳. 

فإني أحكم بم في التوراة ۷۸ت. 
فتلت قلائد بدن رسول الله اة ٠۲۰‏ . 
فرض الله الصلاة حين ۷۳۳ت. 
فرق النبي ب بینه) ۱۸۹ . 

فرق بین المتلاعنین ٠۹۰‏ . 

فرق بین إن جاءت بينة ۲٠١‏ . 

في البراذين صدقة؟ ٥٥١‏ . 

في الخيل السائمة التي يطلب ٥٥۳‏ ت. 
في الخيل السائمة تكون .0٥٥۷‏ 

في الخيل السائمة في كل ٠٥١‏ . 

في کل رکعتین فصل ٥۷۰‏ . 

فیکم شاهدان ذوا عدل ٦۲۲‏ ت. 
فيا سقت الأنهار والغيم ۷۳۲. 

فيا سقت الساء العشر ۷۳۲. 

. ٥14 ۵1۲ »۵ ٦۱ قال: آمین‎ 

قتاننا ود 1۲۱ . 

قد أخحذت جلك بأربعة 1۹4 . 


قد انکحتکھها على أن تقرئها .۲٠۰‏ 


قد جاوزت لكم عن صدقة 0٥0۸ 00٩‏ . 


قد جعل الله هن سبیلاً ۱۷۹ . 


قد ر متها بسنة رسول الله و 1۸1 ت. 


Vo 
قد علمت أن بعضهم خا جنيها ۰ ت.‎ 
قدم علینا معاذ ۲۵۵ ت.‎ 
.۷۱۲ قدم علينا معاذ ونحن نعطي‎ 
. ٩٩ قدم قشم بن العباس على سعید‎ 


قدم ناس من عرينة ٤۲‏ ۳ت. 

قرئ علینا کتاب رسول الله له ٥۹۸‏ ت. 
القسامة القو د ہا حق ۲۳٦ت.‏ 
القسامة تستحق فيها الدية 1۲۳ . 
القسامة حق 1۲١‏ . 

قسم النبي اة سبايا بني المصطلق ٩٩‏ . 
قسم للفارس ثلاثة سهم ۰ ت. 
قسم للفرس سهمین ۰۹۰ ٠١‏ ت. 
قسم لمئتي فرس يوم خیہر ١۹ت.‏ 

قضى النبي ية أن حفظ الأموال ٤٤۷‏ . 
قضى أن اليمين على المذعى عليه 1۲۸ . 
قضى بها النبي ية والخلفاء 11۹ . 
قض بیمین وشاهد ٤۷١ »٤1٩‏ . 

قضی رسول الله َا فی بروع ۱٦۲ت.‏ 
قضی عل عبد الله بن عتبة ٤۷١‏ . 

قطع النبي ي مجن .٣٠۵‏ 

قطع في خمسة دراهم .۳٠١‏ 

قل: لا خلابة ٤۸۳‏ . 

القود بالقسامة جور 1۲۳ . 


کان ابن سیرین یرکب ۵۹۵ ت. 


۷۷٦ 
۲ت.‎ ٤٩۹ کان ابن عمر إذا اشتری شیا‎ 
.ت٦۲۹ کان ابن عمر لایری بالطواف‎ 
.٤٤۳ کان ابن عمر لا یری ہا بأساً‎ 
.٥۸۷ کان ابن عمر یسلم في الوتر‎ 
کان ابن مسعود یوتر بثلاث ۵۷۹4ت.‎ 
. ٥٠۸ كان أبو قتادة يدن اللإناء‎ 

كان أبو هريرة إذا ولغ الكلب ۳۷۷. 
کان إِذا جد په السَبْر ٠۵۵‏ . 

كان إذا دخل المسجديوم .1٠۹‏ 

کان إذا سعد المئبر سلّم .٠٠۹‏ 

کان إذا م يصل ربعا قبل الظهر 1۳۹ . 


کان إسلام أبي هريرة بعدما ۵١۲ت.‏ 


کان اُصحاب ر سول الله اة بدخلون ٤‏ ۳۷. 


کان آل سعد وآل عبد الله 0۸۰. 

کان الحسن لا يرى الوتر فريضة .0٥۲۷‏ 
کان الحسن لا یری بأساً ٥۰۱‏ . 

كان الحسن يجيء والإمام بخطب 1٦٤‏ . 
کان الحسن یسلّم .٥۸۱‏ 

كان القضاء الأول لا يقبل ٤۷١١‏ . 

كان النبي ياد إذا افتتح الصلاة .۷١‏ 
كان النبي اة إذا ترز لحاجته ٤٦۳‏ . 
كان النبي ب إذا فاتته أربع قبل 1۳۸ . 


كان النبى اة إذا فاتته ركعتا الفجر ٤٤‏ «ت. 


كان النبي ية مع أصحابه ٤٠١‏ . 


النكت الطريفة 
كان النبي َه مخطب ٠٠۳‏ . 
كان النبي ل بخطب قائ) ٥۳۷‏ . 
كان النبي اة يُسلّم في كل ٥1۹‏ . 
كان النبي ية يُصلي قبل أن يبنى المسجد 
۹ت. 
كان النبي بيا يعود فقراء المسلمين ٠١١‏ . 
كان النبي َة يفعله ٥۰٥١ ٥۰۱‏ . 
كان النبي ية يقرأ في الجمعة ٠٥١‏ . 
كان النبي ية وتر ببخمس ٤۵۷ت.‏ 
کان الوتر سبعاً ۸۷ت. 
کان آنس يلبس فروا حر .1۰١١‏ 
کان أنس يمسح على الجوربين ١٠٥ت.‏ 
كان ثمن المج عشرة ٠٦۹‏ ۳ت. 
كان ثمن المج على عهده .۳٠٦۹‏ 
کان ثمن المج يقَوٌم ۸٦۳ت.‏ 
کان جابر لا یری بجلود .٦٠١‏ 
کان راجلا أجیراً ٠٠١‏ . 
كان رجل من المسلمين أعمي ٤٠١‏ . 
کان رسول الله ا إذا خرج ٤٦۳‏ . 
کان رسول الله عة إذا صلى العشاء 0۷۲ت. 
کان رسول الله با [ذا فاتته الأربع 1۳۹ . 
کان رسول الله هة لا یسلّم 0۷۴ .0٩۰‏ 
کان رسول الله ية یصلي ما بین 0۸۷ . 
كان رسول الله هة يقرأ في المجحمعة 1٥ ٤‏ . 


الفهارس الفنية 

کان رسول الله َة يقرا في وتره 1٥۱‏ . 
کان رسول الله با يمسح على 0۱۷ ت. 
کان سعد یوتر بر کعة 0۷۸ . 

کان سفیان يسال عن هذا ا لحدیث 1۷۷ . 
كان شريح يجيز شهادة الشاهد ١۷٤ت.‏ 
کان صفوان من الطلقاء ٤۹۸‏ . 

كان عروة ينزل للوتر .0١۵‏ 

کان عمر أفقه منه ۸۸ ت» 0۰, 

کان عمر وعلیٌ لا بجهران ٦۷‏ ت. 
کان عمر یضرب على الرکعتین ۲۷۵. 
کان قتلى أحد يؤتى بتسعة ۳٤1ت.‏ 
کان لایری بأساً أن باع 1۳۷. 

کان لآل رسول الله یو وحش .۳٣۲‏ 
کان معاذ يقرا للناس ۵۸۰ت. 

كان يجمع بين الرجلين ۰ 

كان يجمع بين ا مغرب والعشاء ٠١١ت.‏ 
كان بجهر بالبسملة .۷٤ ٤‏ 

کان محلل ميته .1٤٩ ٦٤٥‏ 

کان یسلم في کل اربع ۷۰٥ت.‏ 

کان یشیر بیده ۷۲۷. 

کان يصلي أربعاً فلا تسأل ٥۷١‏ . 

کان یُصلي إلى بعیره .۸٤‏ 

كان يصلي صلاة العشاء في 0۷١‏ . 

کان یصلي على راحلته 0۰٦ )0۰ ٤‏ ۵۰۷ . 


VY 
.ت٦۸۲ کان يصلي في كسوف الشمس‎ 
.٠٠٠١ كان يضرَّب له في ا مغنم‎ 
کان یُعظّم یوم عاشوراء ۲۹۹ت.‎ 
.ت۸٩ کان یقال: لا وتر بأقل من ثلاث‎ 
.ت٦٥۲ كان يقرأ ني الركعة الأولى‎ 
. ٠٥٤ کان يقرا في العيدين‎ 
٣ ٤ گان یکره راء اليف حل‎ 
.۳۱۳ کان ینېذ له زبیب‎ 
. ٠٥۰ کان یوتر ب(سبح اسم ربٌك)‎ 
.٥۷٥ کان یوتر بأربع وثلاث‎ 
.٥۷٤ کان یوتر بثلاث لا یسلّم‎ 
ت.‎ ۵٩4۰ کان یوتر بواحدة‎ 
. ٤٥٤ كانت العقيقة في الجاهلية‎ 
كانت القسامة في الجاهلية 11۹ ت.‎ 
ت.‎ ٦۰١ کانت لحفنا على عهد‎ 
. ٥۳۷ كانت للنبي خحطبتان‎ 
.1٠۸ كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد‎ 
.ه٤٩ کانوا یکرهون أن بصلا بین‎ 
.٠٠١ الكبر الكر‎ 
1۱۷ کتب عمر إلى أي موسی‎ 
.۷۲۲ كخ كخ» إنا لا تحل لنا الصدقة‎ 
. ٥۲١ کذب أبو محمد‎ 
ت.‎ ٦1۲۹ کذب عطاء‎ 
.٠۸۹ کكذبت عليها إن أنا أمسكتّها‎ 


V۸ 
. ٠٤١ كذلك لمن نام أو نسي‎ 
E 
.٠٠١ كره أبو ايوب الركوب على‎ 
.۱۸١ كفى بالنفي فتنة‎ 

کل ذلك سمعت ۳۷۸ت. 

کل شر ط لیس في کتاب الله 1۹۷. 

کل قرض جر منفعة .۲٤۲ ۰۲٤۱‏ 
کلا جارې قد رأیته يعطي .۷۱۱١‏ 
كوا غارت أمكم .٤۱۷‏ 

کم بلغ ثمر حدیقتها؟ ۳۳۳ت. 

كم يغسل الإناء الذي یلغ ۳۷۸ت. 
كنا جلوساً مع النبي با إذ دحل .٤٤١‏ 


كنا جلوساً مع النبي به فكسفت 1۷۸ ت. 


كتا عند النبي ب جلوساً .٠۸١‏ 

کنا في المغازي لا يؤمّر .٤٠٣‏ 

كنا نبيع السيف الُحلى بالفضة 1۳۸. 
کنا نتلقی الرکبان ۳۹۰. 

كنا نسافر مع أنس إلى مكة ٠١١‏ . 

کنا نسلم على رسول الله کل ۷۲۸. 
كنت أحسبٰ أن کذا .۲٠۲‏ 

كنت آخدٌ قبضة من تمر .۳٠۳‏ 

كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب .۲۷١‏ 


كنت أغسله من ثوب رسول الله ل ٦1٦‏ ت. 


كنت ألقى من المذي شدة .1٥۷‏ 


النكت الطريفة 
كنت جالساً عند النبي ب ٠۷۲‏ . 
كنت عند النبي ب جالاً .۷۲٢‏ 
كنت عند رسول الله ا فقام ۷۲۲. 
کنت في ملا من أصحاب ت. 
كنت مع أي فانتهى إلى ماء ٥١٤‏ . 
كنت نازلا على عائشة ١٦1٦ت.‏ 
كنت نهیتکم عن الانتباذ ۲۱۸ت. 
کیف ب) یصیب ثوبي؟ 1٥۷‏ . 
کیف کان رسول الله مو یصنع؟ ۷۲۷. 
کیف نصنع ب) عطب من ٤۹٥‏ . 
کیف نُقسم ولم نشهد؟ 1۲۰ . 
کیف وقد قیل؟ ۱۹۸. 
لا أحب العقوق ٤٥٦٠٤٥٤‏ . 
لا أزيدك على ما رأيت النبي با ٥١٤‏ . 
لا أشهد على جور ١٠٠ء١١٠‏ . 
لا عرب بعده مسل ۱۸۱. 
ای ا ر ا 0 
لا بأس بالمزارعة بالنصف .۷١١‏ 
لا بأس ببيع السيف اح »٦۳١‏ 1۳۷. 
لا بأس بشراء السيف المفضَض .٠۳١‏ 
لا بس ہا ٦۹٥ت.‏ 
لا بد من شاهدین ٤۷۸‏ . 
لا تأخذ شيا ٤٠١‏ . 


لا باع حتی له تفصل ١۳٦ت.‏ 


الفهارس الفنية 

لا تبيعوا السيوف فيها حلقة 1۳٤‏ . 
لا تتزوجها فإنہا لا تحصنك ۷۷. 

لا تجرئ صلاة لا يقيم .٤٤١‏ 

لا تجلسوا على القبور ٥٤۹‏ . 

لا تجمع صلاة واحدة في مسجد ۲۸۱. 
لا تحل الصدقة لذي مِرّة 14۲ . 

لا تحل الصدقة لني ٠1۹4ء .14١‏ 
لا لَب ماشية امرئ بغیر .۲٤۳‏ 


لا ترضعونہم إلى اللیل ۹٦٠۲ت.‏ 


لا تسافر المرأة إلامع ذي حرم ١1۸٠ت.‏ 


لا تسافروا بالقرآن ٠٠۲‏ . 

لا تستقبلوا ولا تخفلوا ۳۸۹. 

لا تشبه التطوع بالفريضة ٥۹٤‏ ت. 
لا تصلّوا صلا ني یوم مرتین ۲۸۱. 
لا تفعلا ۲۷۱. 


لا تقل المرأة إذا ارتآت 1۷ت .۷٤٤‏ 


لا تقطع اليد إلاني ثمن .۳٣۷‏ 


لا تقطع يد السارق في أفل .۳٠۷ ۳۲١‏ 


لا تلقّوا ا لجلب ۳۹۱. 

لا تمنعوا أحداً طاف ہذا ۲۹٦1ء‏ 1۳۲. 
لا تنتبذوا التمر والزبیب .۳٠١‏ 

لا هرقي شرابك ولا طهورك ۰۹ت. 
لا توتروا بشلاث ٥۹۳‏ . 


لا حرج ۲۱۱۰۲۱۰, 


۷۷۹ 
ل حلابة €۸« €۸€« £۸0 EAT‏ . 
لا دين لمن لر ییاجر .٤۹٩‏ 
لا صدقة على المؤمن في عبده 0٥١‏ . 
لا صلاة بعد الفجر حتی ۲۷۳. 
لا صلاة لحارالمسجد إلا .١١١‏ 
لا صلاة لفرد خلف الصف .٠٠١‏ 
لا صلاة للذي صل خلف الصف .٠١١‏ 
لا صلاة لمن لإ يقرأ بفاتحة .۷٤١‏ 
لاضرر ولا ضرار٦۸٥.‏ 
لا طلاق إلا بعد نکاح ٤٦٤۰٥1٤14۰٤ت.‏ 
لا طلاق إلا في| تلك ٤٦٤‏ ت. 
لا طلاق قبل نکاح ۲۰. 
لا طلاق قبل نکاح ٤٩۸‏ . 
لا عهدة فوق أربع .٤۸۳‏ 
لا قطع إلا في عشرة دراهم .۳۷١‏ 
لا مال لك إن کنت صادقاً .٠۹۰‏ 
لا مهر أقل من عشرة .٠٠٠‏ 
لا نکاح إلا بولي ۹۷٩۱ء‏ ۱1۹ ١۱۷ت»‏ 
۱ت. 
لاهديّ إلا ما فُلّد ۱۲۱ت. 
لا وضوء لمن ل يسم الله ٠٠١‏ . 
لا یأکل» فإن أکل غرم ٤۹۳‏ . 
لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم ١٤١ت»‏ 


۵ت . 


۸۰ 
لا یبیع حاضر لباد ۷۱۹ .۷۲١‏ 

لا یبیعر حاضر لباد ۷۱۹۰۷۱٩‏ ۷۱۷. 
لا جتمعان أبداً ۲۲۳ت. 

لا جوز إلا شهادة رجلین ٤۷۸‏ . 

لا حح أحد عن أحد١۷١ت.‏ 

لا يجج بعد العام مشرك ١١١ات.‏ 

لا حصن الشرك بالله شيعا ۷۷. 

لا حصن المسلم باليهودية ۷۸. 

لا حل دم امرئ مسلم 1۷۱. 

لابجل سلف وبع .1۹٦‏ 

لامجل لامرأة تؤمن بالله ١۱۸ت.‏ 

لا یزیده ال ماإلا شرا ۹٥٦ت.‏ 

لا يصل إلى حائظ حمام .٥ ٤٥‏ 

لا صل في أعطان الإبل ۸۲. 

لايصلي أحد عن أحد١۱۷.‏ 

لا يُصلْنٌ أحد عن أحد ۱۷۷. 


لا یضره» کأن| هى فريضة! ٥۲۷‏ . 


لا یغلق الرهن من صاحبه ۲۴۳۹ء ٤١‏ ۲ت. 


لا بقل حر بعبد ۲۸۳. 

لايقطع السارق في قل .۳٠۷‏ 

لا يقطع في اقل من دینار ۹٦۳ت.‏ 

لا يلبس القميص ولا السراویل .٠١۴۳‏ 
لايمنع أحدكم أخاه أن ٤0۷‏ . 

لا يمنعك ذلك .٤۳١‏ 


النكت الطريفة 
لا ينتفع من الرهن بشيء ۲۳۷. 
لا يوسن الناس أحد بعدي جالساً ۱۹١‏ . 
لاء إلا أن تشاء هي ۰٠‏ ۲ت. 
لاء حتی تمیز ما بینھم] ۰٦۳۳‏ ٣۳٦ت.‏ 
لاتستمتعوا من الميتة ۹۸٩0ت.‏ 
لاعن النبي بيا بين رجل من الأنصار ۱۸۹ . 
لاعن با لحمل ۱۲۷ . 
لاعن بین رجل وامرأته ۱۲١‏ . 
لاعنها ۱۲۷ . 
لأقضينٌ بینکا بکتاب الله ٠۷۸‏ . 
لعن الله الملل والمحلّل له .٠٠٠١‏ 
لعن الله اليهود والنصارى ١٥٥ت.‏ 
لعن النبي با الملل والمحلٌل له .٠٠٠١‏ 
لقد رأيثني أفرکه من ثوب 1٦٦ت.‏ 
لقد رأيثني وإني لأحکه ت. 
لقد صلينا على عائشة وأم سلمة ۷٤٥ت.‏ 
لقد کادت الشمس أن تطلع .۲۹٥‏ 
لقيت خالي ومعه الراية ۲۲۱. 
للفارس سهان .۹٩‏ 
لم أشعر فحلقت قبل أن اذبح ۲۱۱. 
م تقطع ید سارق في عهد ۳۹۷. 
لإ تمنع أخاك ما ينفعه؟ ٤0۹‏ . 
م يکن في ذلك هدي ٤٨0۸‏ . 
م يمنعني أن رد عليك ۷۲۸. 


الفهارس الفنية 
ل أخذ نسر وقتل مقاتلتهم .۹٩‏ 
لا بعث معاذاً إلى اليمن ١۳٥ت.‏ 


لما سلم عبد الرمن قام النبي ماو ٥ ٤ ٤‏ ت. 


لا كان يوم أحد مر النبي با .٠٤ ١‏ 
لا کنا بمنی اتيت بلحم .٤٤٤‏ 

الله أطعمك وسقاك ۲٤۷ت.‏ 

ها مثل صداق نسائها ۱٦۲ت.‏ 
اللهم أغجثنا .1١١‏ 

اللهم إني أول من أحيا أمرك ۷۸ت. 
اللهم إني حرمت المدينة .۳٤۹‏ 

لو أعلم نك تنظر .۳۹۰١‏ 

لو أن رجلا اطلع على قوم .۳۹١‏ 
لو أن رجلا اطلع في دار .۳۹٩‏ 

لو خرجتم إلى إبل الصدقة ۲٤۳ت.‏ 
لو رضیت بسوط کان مهراً ۲۵۹. 
لو طلعت لالفتناغیر غافلین ۲۹۰. 
لو كان على أمك دين ۱۷۲ . 

لو مررنا با لحسن وهو متوار ١٤۳ت.‏ 
لو وجدت الظباء ساكنة .۳٤١‏ 

لو یعطی الناس بدعواهم 1۲۸ . 
لولا أن أشق على أمتي 1۱۷ . 

لولا أن تجد صفية لتركتّه ٠٤١‏ . 
لولا أن تكوني من الصدقة ٤‏ ۷۲. 
لولا آنا حرم لطیّبناه ۳۹۳. 


۷۸1 
لیأخذ کل رجل منکم برأُس ٩٤۲۸۹۰۱ت.‏ 
ليتك أنك ل تحدّث الحجاج ٤۳‏ ٣ت.‏ 
ليس المسكين بالطواف 1۹۲ . 

ليس بشيء 1٤ت.‏ 

ليس على المسلم في عبده 0٥٤ 00١‏ . 
ليس على فرس الغازي ٥٦٠ ٥٥۲‏ . 

ليس في الأوقاص شيء .٤١١‏ 

ليس قي الخيل السائمة ٥٥۳‏ ت. 

ليس في الخيل صدقة ٥٥۴ .٥ ٥۲‏ . 

ليس في النوم تفريط 1١۷‏ . 

ليس في النيف شيء ٤۰۱‏ . 

لیس فی) دون خمسة أوسق .۷۳١ ١۷۳۰‏ 
ما أجزأت ركعة قط 0۷4ت» 4 . 

ما أحب أني تركت الوتر ٥۸۸‏ . 

ما أحسبه إلا ميتة ٦۹ت.‏ 

ما أدركت الصفقة حًا .۲٤۹‏ 

ما أدنی ما يزوج عليه الرجل؟ .۲٠۹‏ 

ما أصبت من طهرها فهو ربا ۲۳۸. 

ما أعلم أحدا ترك هذه ۹۵٥ت.‏ 

ما بین لابتي المدینة آهل بیت ۲۹۸. 

ما بين هذين الوقتين وقت 1۱١۵‏ . 

ما تراضی عليه الزوج والمراًۃ ۰۲۵۹ .۲٠١‏ 
ما تراضی عليه آهلوهم ۲۹۸. 


VAY 
.٤٤١ ما تقول في المزارعة؟‎ 

ما تقول يا أبا قلابة؟ 1۲۳ت. 

ما تقولون في القسامة؟ ۲۳٦ت.‏ 

ما خحلفك؟ .٥۰۲‏ 

ما رأیت رسول اله غلل ٠١۷‏ . 

ما رایت صانعاً طعاماً ٤۱۹‏ . 

ما زدناك على عجوة وزبيب ."١٠٤‏ 
ما فعله صاحباي قبل ٥٥٩‏ ت. 

ما قتلناء ولا علمنا قاتلا ۲۲٦ت.‏ 
ما کان رسول الله َه یزید ٥۷۱‏ . 
مالك من صلاتك إلا۸١1.‏ 

مالي أراكم عنها معرضین؟ ٤٥۷‏ . 
ما مات ميّت إلا أجنب ٤١‏ ٦ت.‏ 
ما متعک] أن تصلیا معنا؟ ۲۷۱. 

ما من صاحب کنز ۵0۵ ت. 

ما منعه ان يسألني؟ ٦۱١‏ . 

ما هاتان الرکعتان؟ .٥٤١‏ 

ما هذا الشراب؟ .۳٠٤١‏ 

.۷۲ ٤ ماهذا؟‎ 

ما هذا؟ صدقة أم هدية؟ ۷۲۳. 

ما جوز في الرضاعة من الشهود؟ ٠۹۹٩‏ . 
ما يحل لي من غنائمکم مثل هذه .۸٥‏ 
ما يلبس المحرم؟ ٠٠١١‏ . 


الاء طهور لا ينجُسه ش٤۱۳۸ ۱٤١‏ ت. 


النكت الطريفة 
الماء لا عجنب ۱١۸‏ . 
المحبايعان با لخيار .۲٠١‏ 
المتلاعنان إذا ترقا ٠۹۱‏ . 
المدعى عليه أولى باليمين ۷۳٤ت.‏ 
المدينة حرم ما بين عير .۳٤۷‏ 
المدينة خير هم لو كانوا يعلمون .۳٤۷‏ 
رد 
مر على قرین ۱۸۷ت. 
مر عل أبو هريرة وأنا أصلي ٥۷١‏ . 
المرء أحق بعين ماله حيث عرفه ٠۷‏ ۷ت. 
امرتدة تستتاب ولا تقل 1۷٤‏ . 
مسح على الخفين ١١١‏ . 
مسح على الخفین والخار .۱٤١‏ 
مسح مقدّم رأسه وعلى الین .۱٤۸‏ 
المسلمون تتکافاً دماؤهم .۲۸۴٤‏ 
المسلمون على شروطهم 14۷. 
من ابتاع طعاماً فلا یبعه حتی ٤۷‏ ۲ت. 
من اتخذ کلباً لیس بکلب ۳۹۷. 
من أحيا أرضاً ميتة ٤٤‏ ٤ت.‏ 
من أدرك ركعة من الصبح .۲۸١‏ 
مَن أدرك ركعة من الصلاة ۲٩۲۸ء‏ ۲۸۷. 
من أدرك ركعةٌ من العصر ۲۸۴. 
مَن أدرك ماله بعینه عند رجل .۷۰٤‏ 
من أدرك ماله بعینه عند رجل ۷۰۷ت. 


الفهارس الفنية 

من آراد منکم آن بهل .٤٠٩‏ 

من استحل بدرهم فقد استحل ۲۰۸. 
من أشار في صلاته إشارة ۷۲۹. 

من اشترط شر طا لیس في ۷۰۲ت. 
من اشتری مصراة ۳۰۳ .۳۰٤‏ 
من أشرك بالل فليس بمحصن ۷۷. 
مَن أصاب شيئاً فهو له ٠٠١‏ . 

من أعتق شقصاً له في عبد ٠١١‏ . 

من أعتق ولیدته ۲۹۷. 


من افلس أو مات فوجد رجل ٤٠۷ت.‏ 


من اقتنی کاباً إلا کلب ۰۳۵۰۹ ۰۳۹۷ ۳۹۸. 


من اقتنی کلباً فإنه ینقص .۳٠۲‏ 

من اقتنی کلباً لا يغني عنه ۳۹۸. 

من آهدی هدیا تطوعاً فعطب ٤۹٤‏ . 
من أین تری أُخذها .٥۹۲‏ 

من باع عبداً فاله للبائع .٤۸١‏ 

من باع عبدا وله مال ۰٤۷٩‏ ۹ 

من باع نخلاً قد ابرت .۳۲٤‏ 

من بل دینه فاقتلوه 1۷۱ 1۷۲ .۷٤٤‏ 
من زرع في أرض قوم ٤٤١‏ . 

من زعم أن عندنا شیئاً ٤۷‏ ۳. 

من سأل من غير فقر ۰ 1۹ت. 

من شاء فلیصمه ۷۲۲۳ت. 

من صلى ا مغرب أو الصبح ١۲۷۱ء‏ ۲۷۷. 


VAY 
من صلى من صلاة الصبح ركعة ۲۸۸ت.‎ 
. ٦۳۹ مَّن فاتته اربع قبل الظهر‎ 
.۲۸۲ من قتل عبده فتلناه‎ 
من قتل قتیلاً فله سَلَبه ۱۰۱ ت.‎ 
. ۲۱٤ من قدم شیئا من حجّه‎ 
. ٤۱۷ من کسر عودا فهو له‎ 
. ٠٠۳ من م جد نعلین فلیلبس‎ 
.ت٥‎ ٤٤ من لم صل ركعتي الفجر‎ 
ت.‎ ٥ من مات وعليه صیام‎ 
.۲۹۲ ۱٤٩ من نام عن صلاة أو نسیها‎ 
ت.‎ ۵۸۲ »٥۳٤ من نام عن وتره أو نسیه‎ 
. ٠١١ من نذر أن يعصي الله‎ 
»۲۹۲ »۱٤٤ من نسي صلاة أو نام عنها‎ 
٤4 
۷ت.‎ ٤٢ من نسي وهو صائم فاکل‎ 
.۷٠٣ من وجد متاعة عند رجل‎ 
. ٠٠ ٤ من وضع يده على أنفه‎ 
. ٤٥٦٤٥٤ من ولد له ولد فأحبٌ‎ 
. 1۸۷ من محرسنا؟‎ 
من یرد الله به خبراً ۲۸۲ت.‎ 
مَنْ یشتریه؟ ۱۱۱ ت.‎ 
. ۱٤٥ من يکلۇنا؟‎ 


مه» أتعقل؟ 0 


مهلا يا عائشة ٤١٤‏ ت. 


VA4 

الناس في صلاة ١٠۸٥ت.‏ 

نبيعك على أن ولاءها لا .٤۳١‏ 

نحر عن عأئشة ٤٠٥۵‏ . 

نحرنا فرسا على عهد رسول الله ٤ة‏ ۲۲۸. 
نذرت نذراً في الجاهلية ٠٠١‏ . 

النساء لا يقتلن إذا هر ارتددن .1۷١‏ 
نسخت الزكاة كل صدقة ٤‏ ۷۳ت. 
نعم» هي حرام .۳٤۹‏ 

نهانا رسول الله اة عن الخز ۹۷ت» 
۰۱ت 

ہی أن بخلط التمر والزبیب .۴٠١‏ 
ہی أن یسافر بالقرآن ٠۰۱‏ . 

ہی أن يُصلى في سبعة مواطن ٥٤۸‏ ت. 
هى أن ينبذ التمر والزبيب .۳٠١‏ 

نہى عن التلقي ۰ 

نہی عن الخرص ١۳۳ت.‏ 

نہی عن الرطب بالتمر ۳۸۱. 

نہی عن الزهو والتمر .۴٠١‏ 

بى عن الصلاة بعد صلاة 1۳١‏ . 

نهى عن الصلاة بين القبور 0٤٥‏ . 

نهى عن المحاقلة والمزابنة ٤١١‏ . 

نهى عن المخابرة والمحاقلة ٤۲۳‏ ت. 
ہی عن المزابنة ۳۸۸. 

نهى عن الميثرة والقسية ١٠٠ت.‏ 


النكت الطريفة 
ہی عن بیع التمر بالرطب ۲۸۳. 
ہی عن بیع الثمر حتی یدو ۳۲۲ ۳۲۳ 
٤‏ 
ہی عن بيع الثمرة حتی تحرز ۳۲۳. 
ہی عن بیع الرطب بالتمر ۰۳۸۱ ۳۸۳. 
نہی عن بیع العنب بالزبیب ۳۸۱. 
نہی عن بیع العنب حتی يسود ۳۲۴۳ ت. 
نہی عن بیع النخل حتی یأکل ۳۲۳. 
نہی عن بیع تمر النخل حتی یزهو ۲۲۲. 
ہی عن بیع وشرط 1٩۹1۰1۹٩‏ ت1۹۹۰ت. 
نہی عن تلقي البیوع ۳۸۹. 
ہی عن من الکلب .۳٠۲‏ 
یی فن نھن الکل ب و الور 8 
نہی عن جلود السباع 0۹٦1 0۹٩‏ . 
نہی عن صفف النمور ٠۲‏ ٦ت.‏ 
ہی عن فرض جر منفعة ۲٤۲‏ . 
ہی عن لبس جلود السباع 1٠۲‏ ت. 
نہی عن لحوم الخیل ۲۲۹. 
نهی عن مهر البغيّ وثمن الکلب .٠٠٤١۳٥۴۳‏ 
نينا أن يبيع حاضر لباد .۷٠۷‏ 
هذا الوقت وقت النبين 11١‏ . 
هذا شيء آحدثه الناس ٤۷۸‏ . 
هذه السنة .0۸٦‏ 
اهر من متاع البيت ٠٠۸‏ . 


الفهارس الفنية 
هکذا وضوء رسول الله ي ٥۲۳‏ . 
هل جمع رسول الله مه بین ۱٥٩‏ ت. 
هل علینا حرج في کذا؟ ۲۱۳. 

هل لك بيْنة؟ ۷۳٤ت.‏ 

هلا انتفعتم بجلدها 0۹۷. 

هلا على راحلتك ٥۰۲‏ . 

هلا قبل أن تأتیني به .٤۹٩4 »٤۹٩‏ 
هلکتٌ ۲۹۸. 

هلكت المواشي والأموال ٦١١‏ . 
ممت أن آمُرَ رجلا ۲۸۰. 

هو احق ہا ما کانت ۲۰۹ت. 

هو أسوة الغرماء .۷٠۹‏ 

هو أقله) في المکيال .۳۸١‏ 

هو حسن لو م يكن جزية ٥0٩‏ . 

هي له .٤4٩‏ 

هي من أهل البیت ٥١١0١٠۹‏ . 
والذي نفسي بیده» لأقضينًّ ۱١۸‏ . 
والله لا أصلٰ إلى آهلی .٤۹۹‏ 
والوضوء أيضاً؟ ١٠٦ت.‏ 

وتر الليل ثلاث كوتر 0۷٤‏ 0۷۸ت. 
الوتر ثلاث كصلاة المغرب 0۷۸ت» 
۹ت 0۸۸ . 


الوتر حى على كل مسلم ١٦۵۷ت.‏ 


VA 
. ٥۳۳ الوتر حق واجب‎ 

الوتر حق» فمن لم يوتر .٥۳٤‏ 

الوتر ركعة من آخر الليل .٥۸١‏ 
الوتر سبع أو همس 0۸۹4ت. 

الوتر سنة 0۲۷. 

الوتر على الراحلة .٠١١‏ 

الوتر فريضة هي؟ ٥۲٦‏ . 

الوتر كصلاة المغرب 9۸۸ . 

الوتر ليس بحتم 9۲۷. 

الوتر واحدة 0۷۷. 

وجد تمرة فقال: لول ٤‏ ۷۲. 

وجد في کتاب سعد ٤۷١‏ . 

وجدنا في کتاب سعد ١٤ت ٤۷0‏ . 
وددت أنه ل حه بہذا ٤۳‏ ۳ت. 
وزن نواة من ذهب .۲٥۹‏ 

وضع الله احرج والضیق .۲٠۳‏ 
وعيتٌ عن الفقهاء السبعة ٥۹۱‏ . 
وغت هرة في طهور .٥٠۹‏ 

وقث العشاء إلى ربع الليل .1١١‏ 
الوقت بين هذين الوقتين ٦٠١‏ . 
الولاء لحمة كلحمة النسب ١۳٤ت.‏ 
ولِدَ لي ولد فجثت به ٤٥۳‏ . 

وما أهلکك؟ ۲۹۸. 


۷۸٦ 

. ٠5١ وماذاك؟‎ 

.۲٥۳ وماذاك؟‎ 

وما يدريك؟ لعله لیس بذكي ٥۹٩‏ . 

يا أبا عمير» ما فعل النغبر .١١‏ 

يا أمير المؤمنين» خيل لنا ٠۵۲‏ . 

يا أمير المؤمنين» عندك ۲۳٦ت.‏ 

يا أنس» القبر .٥ ٤٥‏ 

یا بني عبد مناف» لا تمنعوا ٦۳۲ »٦۲۹‏ . 


يا رسول الله لا إن اليهود 1۲١‏ . 


یا رسول الله بء إنا نكره أن نحلف 1۲١‏ . 


یا رسول الله با جئت ٥ ٤١‏ . 


یا رسول الله یار فکیف با یصیب؟ 1٥۷‏ . 


یا رسول الله اة کذبث علیها ۰.۱۸۹ 
یا رسول الله ی کیف نصنع؟ ٤۹٥‏ . 
یا رسول الله کا کیف تقسم؟ ۰ 
یا عبد الله» ادحل .٠۰۴۳‏ 

یأکل الرجل ما شاء من مال ۳۳۷. 
يأكل منها أهلها بالمعروف ٠١١‏ . 
يتوضاً وضوءاً لا تحت ٤٦۲‏ . 

نحمل في الكلب الضاري ٣١۷‏ ت. 
مجلدان مثة ۱۸١‏ . 

مجلس ولا صلی ٦۰۸‏ . 

کات اب ا ۹ 


النكت الطريفة 
حبس ولا يقتلن 1۷۷. 
بحل دباغھا کا بخ حل ۲۱۹. 
يحلفون لکم 1٠۲١‏ . 
حمر أو يصفرٌ ۳۲۳. 
يخفي الإمام أربعاً ۷٦٥ت.‏ 
یرکب بدنته بالمعروف ٤۸۸‏ . 
یرکبها إذا اعيا قدر ما یستریح ٤۹۲١٤۹۰‏ . 
يصام عنه النذر ١۱۷ت.‏ 
يغرم لصاحب الجارية قيمة ۲۳۸. 
یغرم لصاحبه مثله ۳۵۷ ت. 
يغسل الإأناء من ولوغ الهرة .٠٠١‏ 
یسل ثلاث مرار .۳۷٦‏ 
یغفر الله لرافع بن خدیج ۷۱۱» .۷۱١‏ 
یغفر الله لك لقد کادت ۲۹۵. 
فرق بینه| ٦۲۰ت.‏ 
يفي بنذره ۱۹١‏ . 
يقرأفي الوتر 1٤4۹‏ . 
بطع في ربع دینار فصاعداً .۳٠٠‏ 
اليمين على المدعى عليه ۷۳٤ت.‏ 
اليمين على مَّن أنكر ۷۳٤ت.‏ 
ينضح الشوب بالماء 10۸ . 
يوم أتزوج فلانة فهي طالق ٤٦1٩‏ ت. 


الفهارس الفنية 


VAY 


فهرس الأعلام(٠‏ 


أبان العطار .٥۸٤‏ 

أبان بن عثهان ٤۸٤‏ . 

أبان بن يزيد ۷٤‏ ت. 

إبراهيم بن أبي حية ٤۷١‏ ت. 
إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي ۱۲۸ت» 
۳ ت ۹ ۳ت ۵۰۱ ت) ۲۹ ت. 
إبراهيم بن المهاجر ١١۷ت.‏ 

إبراهيم بن بشارة ٠۲۲‏ . 

لبر اھچ بن معد 2۸٩‏ 

إبراهیم بن مجشّر ۲۳۹. 

إبراهیم بن مرزوق ٥1۵‏ . 

إبراهیم بن مهاجر ۲٠٣۰۲۱۶٤‏ . 
إبراهيم بن يزيد التيمي ٦۷‏ . 
إبراهيم بن يزيد النخعي = النخعي. 


آبي اللحم 11١‏ . 


۳۱۹ ۲٤۲ ۲٤١ أ بن کعب ۱۸۱ ت‎ 
EA CTACTV OV 

الأبيورديّ ۳۷. 

الإتقاني ۷۲ء ٤4۳٤۲‏ ٤ت.‏ 

ابن الأثبر (الُحدّث) ٠٤١‏ ت» ۹٦۱ت»‏ 
۵ت 00 ۵۱ت ۹۵ت 
۲ت » 40۷ ۲۱ت 0۹ت 0۰ 
٦ت‏ ۹ ت 1۰ت ٩۲‏ ت. 

ابن الأثير (المؤرّخ) ۲٠۲ت»‏ ١٠۲ت»‏ 
۲ ت۰ 1۸۳ ت» ۵ ۷۲ت. 

الأجلح بن عبد الله الكندي ٠۳٠١٠۳١‏ . 
إحسان عباس ٤۲۹ت.‏ 

أحد الثالٹ 1۸. 


 )1(‏ أذكر ني هذا الفهرس رجال الأسانيد» سواء كانوا في أحاديث الصف أو في الأحاديث التي يذكرها 
الولف أو في الأحاديث المذكورة في التعليقات» إلا الرواة المذكورين بجرح أو تعديل فذكرمهم. 
وكذا ل أذكر حرجي الأحاديث» فلم أذكر «البخاري» و«الترمذي» في عبارة «أخرجه البخاري والترمذي»» 
ولكني ذكرت) في عبارة «نقل الترمذي عن البخاري تصحيحه» مثلاً. 
أما ملف الكتب فذكرتم» سواء كانوا في الأصل أو في التعليق. 


VAA 

أحمد بن أي عمران ۳۳۸ ت. 

أحمد بن أي نافع ۷۷. 

أحمد بن الفرات الضبي ۳١۷ت.‏ 

مد بن القاسم ابن الريان ٠٠١‏ ت. 

أحهمد بن القاسم الجوهري ١٠٠ت.‏ 
أحمدبن حنبل ۲۰۵ ۰٤٥١‏ ۷۹ ۸۲ت» ۸۳ ت» 
٦۸ت‏ 1° 1۰11۰ ت411( 
۷ت» ۱٤۹‏ ٥٦۱ت»›‏ ٦٦1ت‏ ۱۷۵ 
۳ت A۷‏ ت ۹۷ت 344٩4‏ 
X= ۳‏ 1۰ت( A‏ 1۹ت TIE G11‏ 
٦ت‏ ۲۱۹ ۲۰۹ ۲۲ت c4‏ 
€4 ت« GTA «TV4 GV «1V‏ 
TYE CTIA cI Ff YA‏ 
CTVV cT TY To TEY YA‏ 
۸ت ۳۹ت ۳۹€ °۲ °۸ ت 
ت ٤ت‏ ۷٤ت‏ )ت 
۹ت €1 01ت fo"‏ £04 
4+ 1ت« A0 cGEA\‏ ۸4ت 
(0°V AY <4 (4°‏ 01ت 
۲۳ت« 017( 014( «OT (OFT (O14‏ 
4ت 00۷ 010 01ت 0۷ت 
۸ 1۸ت € 1٤ت‏ ۷۰ت 
۲ ت ٤)‏ 1۷ت ۱ 1۸ت 1۹۰ ت» 


1*^4 ۰ ۷۱ت ۱۳ت ۷۸ت. 


النكت الطريفة 
أحمد بن صلح المصري ٠٠١‏ . 
أحمد بن عبد الله اللجلاج ١۹‏ ٣ت»‏ ۰ 
أحمد بن محمد بن إساعيل المهندس ٥۸۳‏ . 
أحد بن محمد بن سعيد = ابن عقدة. 
أحد بن محمود الثقفي ۳۷. 
أحمد بن منصور الرمادي ٩٦‏ . 
امد خيري ۲۹۲۰۵۱ت» ۰۲ت ۷۵۰ ت. 
امد شاکر ٤٤۲‏ ت) ٦۳ت ٦1۸۱‏ ت. 
أحمد ي و كسك ۲٥ت.‏ 
أبو الأحرص ٤۱۲ت١۰١۳۸ت.‏ 
أحيحة بن الجلاح ٤۲۳‏ ت. 
الأحفش ۹٤٤ت.‏ 
أبو أرطاة ١١۴ت.‏ 
الأزدي .۳٠٤‏ 
أزهر السمان .٥۸٤‏ 
أسامة بن‌زیداللیثي ۹۰ت۹۰٥۱ت»)۱٠۲ت»‏ 
1٤۱‏ ت 10ت 111ت. 
أسامة بن زيد بن حارثة ۳١٠١‏ ت. 
أسامة بن شريك .۲٠۳۰۲۱۱‏ 
أسامة بن عمير 0۹٩‏ . 
أبو إسحاق السبيعي ۸۸٤ت»‏ ١٥٥ت»‏ 
۲ 
إسحاق الفروي 0۴۳۸ت. 


الفهارس الفنية 

إسحاق بن راشد ۲۳۹ت. 

إسحاق بن راهویه ۷٦‏ ۷۷ ۸۲ت» 
7 ۰۱۱۰۹ ۱۳۷ ت ٩۱ت ۱٣١‏ ت» 
۳ت ۰۱۸۷ ۱۸۸ ت ۱۹۹ ٤‏ ۲۰ت 
۲ت ٩۲ت« «۲V‏ ۷۲ت ۷۹« 
caTVT «TI «To WY f‏ 
٤‏ 0ت 14ت AQ «EA‏ 
CTT aT O° VEIT E100۰‏ 
۸۱ت 1A‏ 0144 ۰1. 

إسحاق بن منصور ٤٥‏ . 

أسد السّنة .٠۳٠١‏ 

سد بن موسی ٠٠۲۰٦۰۱‏ . 

أسد بن موسى الأموي = أسد السنة. 
إسرائيل السبيعي 0۸٤‏ . 

.٤۳١ الأسلع‎ 

آساء بنت ابي بکر ٤٥۳۰۲۲۸۰۱۸۲‏ . 
إسماعيل القاضي ٤۷۸٤۷۷ ت٤٠ ٦‏ ت. 
إساعيل بن إبراهيم 0۸4ت. 

إسماعيل بن أبي ويس ٤١٦‏ . 

إسماعیل بن جسناس .۳٠٤‏ 

إسماعیل بن زکریا ۷۱. 

إسماعیل بن سام .۲٤۳ ۰۲۳٢‏ 

إسماعيل بن عياش ٠٦‏ ت. 


إسماعيل بن محمد بن نصر المروزي ٥٩٤‏ . 


س ۷۸4 
الإسماعيلي 1۹۸ . 
السود بن يزيد ١1۸۲۸٤11٦ت.‏ 
أبو أسيد = عبد الله بن محمد بن أسيد. 
أُشعث بن سوار ۰۲۲۱ ۳۱۹ ت» ٤۱۷‏ ت» 
0۵ت 
أشعث بن عبد الله ٤‏ ١٠٥ت.‏ 
أشعث بن عبد الملك ۷١٤ت‏ ٤٠٥ت»‏ 
۵٥ت‏ 0۹۵ ت. 
الأشعث بن قيس ٤۷۳‏ ت»۲۳٦ت.‏ 
شهب ۱۸ت ۲۲۰ت ۲۷۹ ۳۰۵ 
٤۴ت‏ 
أصبغ ٥۳۱‏ ۳۲٥ت.‏ 
ابن الأصبهاني ٤۸ت»‏ ۳١۷ت.‏ 
أصحمة = النجاشي. 
الأصيلي .٠۸١‏ 
الأعمش ۱۱۸ ت ۳٥٤)‏ ت ۰٤٤١)‏ ۲١۷ت»‏ 
۳ ت. 
أفلت العامري = فليت. 
گیل ٥۱٤‏ ت» ۲. 
الألباني ١۷ت‏ ٤۵۷ت.‏ 
آم یمن ۳۹۷ . 
أم سلمة أم المؤمنين ۲1۹› ٤۷‏ ت1٦1‏ . 
آم سلیم ۲٣۳‏ . 


ام قیس بنت حصن ۱۸٤‏ . 


۷4۰ 
آم کرز ٤٥۲۰٤٥۱‏ . 

إمام الحرمين (ابن الجويني) »٦۳ »٤۸‏ 
۸ ت ٤٤۲‏ ت £0۸ ۹41٤ت.‏ 

.١۲ ٤ أبو أمامة‎ 

أبو أمامة 91۸ ت) 1٤٦۰0۷٦‏ . 

أمة الله بنت رزينة ۲۹۹ . 

ابن مير حاج ٤٦٤ ٤٦۳‏ ت» ۷۲۹ت» 
ت. 

. ۲٦۹ أمينة‎ 

ء۱٠٤٤ آنس بن مالك ٩۸ت ۱۳۷ت‎ 
«۲۱۸ 10۷ات 0۹۲ ۹۷ت‎ 7 
cE ca «0 EY E 
CFYY YA“ (714 cYTA CY TY 10 
cE TET TEY EY Ft 
40 c01 6 E1 ت«‎ 
CAV cT Gat «€1 «ت٤‎ 
«(OV (00 (O10 (010 GEA (EAA 
TEI 1° 101° ۱04 
TEVE TET TE TTT 
YE1۷ 

انیس ۱۷۸ . 

الأوزاعي ۹14۳ت۱۰۰۰ت)١١١١١٠٠ء‏ 
٥۵‏ ۳۷ت ۱۹ت ۱۸۲ ۸۳ت 


۷ت ۱۹7 ۹۹ ۳ت ٤٢ت‏ 


النكت الطريفة 
caYVY (YY cT! «To 4‏ 
TTY TYA TYE TV ° ۷۹‏ 
۹۰ت ۳ 27 ۳٤ت‏ ۷ت 
A OAc ۷۸‏ 1ت 
وس بن أي آوس ٥۲۳۰١۱٤‏ . 
ابن أبي أويس ٤۷٠‏ ت. 
أبو أويس الأصبحي ٠١١‏ . 
یمن بن آم یمن ۳۷١ »۳٦۹ ۰۳٦۸۰۳٦۷‏ . 
أبو أيوب الأنصاري ٦۷ت ٠٠١‏ . 
يوب بن أبي مسکین ٤٤‏ ١ت.‏ 
أیوب بن سيار 1٥٦‏ . 
أيوب بن عتبة ٤١‏ ۲ت. 
البابرتي ۳٦ت‏ ۷۲ت ۲۳۳ت» ۳۰۷ت» 
۲ تت ۵۱۹ ت. 
الباجي ۰۱۱۰ ۰٦ ۳٦۲ ۳۹۸ ۱۱١‏ 
GV OV oTO EON E‏ 
الباقر = محمد بن علي. 
البتي = عثان بن مسلم. 
البخاري ۰1۳ ۲ ۳۳ 0٩‏ ۷۸ت« AY‏ 
۹ ۳ ۳۰ ۳ت 7ت 
۸ت 140 ۰٤‏ ۳۰ ۹7ت 
°٦‏ ت« TAY TIE TTY (FYI‏ 
cE ETA cE ۹۱‏ ت 


۷ ۷۹ت ۲ ت 4۳ت 


الفهارس الفنية 

001 07 0۳0 ت» 0۳ت‎ ۷ 
«G0۸ «0A0 «OA a01 0V 
1O0 T4 TTT o«cت11۳ ۲ت‎ 
ت 0تت ۷ت‎ ۷ 
ت۷١‎ ۷٨۵٥ 1۹٩4 ۹۷ت‎ 4٩۱ 
.V4 ۷1ت ۷۸ت‎ تm‎ ۲ 

البراء بن عازب ۷۱ ۷۵ء ۷۸ت» ۰۸۱ 
cGO\A. t0 EV TVET cA^A‏ 
| ۰ت. 

.۲۷١ البرتي‎ 

ابو بردة ۱۹۸۰۱٦۷‏ . 

أبو برزة ۲٥۲۰۲۵۱۰۲۴٦‏ . 

البرقاني 1۹۱ ت» ٥۷٤‏ ت. 

البركوي ٥٦٦‏ ت. 

.٠٤١ البرماوي‎ 

بروع بنت واشق ۲٣۱‏ . 

بریدة ۱۷۲۳ء ۱۸۲ت» ۲۱۸ت) ٦٦۲ت»‏ 
۲ت Vo‏ 

۰1۹٩ ت‎ 1۹7 ۰٤۲۲ ٤۲١ ۰٤ * بريرة‎ 
ت‎ ۳ N ۲ ۰تت‎ 

. ٠١٤١١۲۳ البزار‎ 

البزار ۰۷۹ ۳۳۷. 

البزدوي (أبو العسر) ۳۹ت) ۰٤۰‏ ۲۳۳ت. 
البزدوي (آبو الیسر) ۳٠۸‏ ت١١٤1.‏ 


۷۹۱ 
ابن بزيزة ۳۹۳ت. 
بسر (بشر) بن حجن الدیلي ۲۷۱ت» ۲۷۳. 
بسرة ۷٤٤‏ 


بشار عواد معروف ۱٤۰٦۳۸ت.‏ 

بشیر بن سلیی‌ان 1۱١‏ . 

أبو بصرة الغفاري ٥٠۲‏ ت. 

ابن بطال ۱۸۷ ت» ٤٨۸‏ ت» 0۳۴۳ء ۵٤١‏ . 
البغوي (أبو القاسم) .1٤٠١۳۷١ ۰٥۹۰۱۳‏ 
البغوي (محيي السنة) ۹١١ت» ٠٦٠١‏ 
۰ ت. 

بقي بن خلد 0۹۰۱۳ ٠۰‏ . 

بقية بن الولید .٠٠۲١٤١١١۲۷٤ ١۲۳۰‏ 
أبو بكر الرازي = الجصاص. 

بو بکر الصدیق ۷٠۱۰ء‏ ۲۰٠۱ء‏ ۲٦١ت»‏ 
۸۱ء ۱۹ت ۲۲ ۲۹۵ ١۳ت‏ 
TTT <10 0V4 <00 CEVTETTA‏ 

أبو بكر النيسابوري ٩٦‏ . 

أبو بكر بن أبي مريم ۷۷. 

أبو بكر بن عبد الرهن ٦۸‏ ٤ت.‏ 

آبو بكر بن عمر ۵٠ ٤‏ ت. 

آبو بکر بن عمرو بن حزم ٤٦۸‏ ت. 
البکراوي 0۰4.۳۱۳ت) .0۱١‏ 

ابو بکرة ۰۱۲۴١‏ ۳۳۸ ت» ٦٤۸‏ ت ٦۷۸‏ 


٤‏ ت. 


7۹۲ 

البكري = أبو عبيد 

بلال بن 1٤¥ “٥ a‏ 10ت 
۱ت 01۷« 110« CAY «GTA‏ 
۷ت. 

. ٤۹4١ البندنيجي‎ 

البنوري ٦ت»‏ ۸ت ۰۱۳ ٤۱ت» ٤۹‏ ت» 
۲ ۷۳ت» ۸۱ت ۸۸ت ۱۱۹ت» 
۰ت. 

هز بن أسد 0۸٤‏ . 

البهوتي ١۲۲ت.‏ 

.ت0۸٦٠ت‎ 0۷١ البوصيري‎ 

البوطي ۳۵۸ت. 

البويطي ٤۳۹‏ ت» ٠٦٤ت.‏ 

البياضى ۳٦ت.‏ 

البيهقي °7 ۹٩4‏ ۹ ۸ت 
ت 4(« 0°( TTY c1‏ 
TIT ca 1° TY «c^‏ 
TAT caîFYA «T14 F10 €4‏ 
۸ت» ۷٤ت‏ ۷٤ت‏ ۸٤ت‏ 
۲ ۷۸ 04ت 07 0۷ت 
۲ , 0۳ 0۳ت 00ت 0۹۸ ت» 
۷ £ ت 

ابن الترکاني ۷۰ت» ٩۹ت»‏ ۲۰۹ت» 
۱ ت› ۲1ت 19ت ۲۷ت 


النكت الطريفة 
1F‏ 10 ۳14(« ۷°؟ GAY «ca‏ 
*‹ئ)ت» ٤۷٤ت»‏ ۷0٤ت»‏ ۷۸)٤ت»‏ 
4ت ٦1۲‏ 0ت 1۲۷ ت 1۸۲ ت. 
الترمذي ۱۳۹۰۱۲٤۰۷۱۰۲١‏ ت۸۰٥۱ت»‏ 
٦ت ۱٦1۷‏ ت۸٦۱‏ ت ٤)‏ ۰۱۷ ٦۱۷ت»‏ 
۸-ت» ٩1۱۹ت»‏ ١۱۹ت»‏ ١١۲۰ت»‏ 
cGYAY «YVT CTIA aA (۹۷‏ 
0 ° ت ۳1ت« TEY c71‏ 
GA G1 TAY (FV a0‏ 
۷ت ۸ت )ات 4٤ت‏ 
EA EV a‏ 4 011 
۷ەت» 0۱4ت» 0٤‏ ٤0ت‏ ۳۵د 
۱ت 0۳ت 0۷ 001 004(« 
۲ەت» 0۸۲ ت 0۹0 ت 0۹۸ ت 11۷« 
121,۹ ت 110 ت .۸1ت ۹۱٩٦ت»‏ 
۷ت ۷۰۱ت» ۷۱۲ت» ۷۲۷ت. 
التفتازاني ۳۹ت. 
تميم الداري 1٩‏ . 
التهانوي (ظفر) ۷۹ت» ۸۰ت» ۹۲ت» 
۷ت ۱٤۱ت»‏ ۰٦۱ات‏ ۲٣٨۱ت»‏ 
۳ت ۹٦۱ت»‏ ۱۸۲ت». ٣۲۲ت»‏ 
۷ت ۳ ۲ت ٤00 ۲۷٩4‏ ت 0۳ 
«OV a0V0 «(077 «(071 «O0V‏ 


. GA 14° 0۹۳ 


الفهارس القنية 
التهانوي ( محمد أشرف) .٥۲٤‏ 


.٠١٠١١۱۱۹۰۲۱ التوربشتی‎ 


التیجاني ٦1۸‏ ت. 

ابن تيمية (تقي الدین) 1۹۱۷ ت)١١٠.‏ 
ابن تيمية ( جد الدين) ۷. 

ابن التين ٥٤١‏ . 

ثابت البناني ٥۸٥‏ . 

ثعلب ٤۲۳‏ ت ۹٩٤٤ت.‏ 

ابو ثور ۸۲ت» ۱۱۰ ۱۳۷ت ۲۰٤‏ 
.OQ\ACTAV TET OT 4‏ 
ثوربن يزيد ۲۳۰. 

۰٩٩ ت۸٦‎ ٦۰ الثوري (سفیان) ۲۰ت‎ 
AY: 10 N° 0°۹1 ت‎ 
«1A۲ cت1710 ۳۷ت‎ ۰1۲۹4 ,٥ 
TIC T° «(141 AY oa 
(TVY CTY YET € ۲ت‎ 
TYE F1۷ c۳1 A1 ,/+۹ 
14۰ TVYT caTV1 «(o0 YT 
1V ovت‎ ٤01 ت٤۵ ,11ت‎ ۲ 
GOTT OLAOV ONTO ECEYA 
ca ITTY .0۷0 001710010 € 
vت۷‎ °1 ۷Y ۷۳ت‎ ت1٤‎ 1 
۸ت.‎ 


ثوير بن أب فاخحتة .٥١ ٤ 0١١‏ 


74۳ 
.ت۳٠‎ ٦ أبو جابر البياضي‎ 
۳۷ت»‎ ٤ ۲۳۸ ۰۱۹17۰۱۹٩ جابر ا لجعفي‎ 
. 1۰ 1۰ت )ا‎ ٤ت۸‎ 
.۲۹۸ جابر بن زید‎ 
جابر بن سمرة ۰۷۵ ۸۲ء 0۳۷ 10۹ ت»‎ 
۳ت.‎ 
۰۱۰۹ ۰۱۰۸ جابر بن عبد الله ۰۷۵ ۸۷ت‎ 
»ت۱٤۹‎ )ت۱۲٦۹ ت‎ ۱۱١ ۱۱٤,۱ 
14ت‎ A۳ AAT clo ۲ 
cYTY TY (YYA c1۹ (1۱۱ ۹V 
TT ca TTT OTT °1° 
Tot a4 «TTA «Fo a4 
«40 VY "11 «(04 ت«‎ 0 
A LO ETT) 
TG TT 1° COOTCEAACEAT 
140 ت۳١‎ 110 10٩4 ت٦1‎ 
CTE c11 € ت 14۲ 1۳ت‎ 
ت»‎ 1۹1 1٩۹٩٥ 1٩۹٤ ۵ت 1۸4 ت‎ 
cîZVTV (V۰ ¥Y۱110۷۱10 144 1۹A 
.VTY VTA 
.۲۷٤ جابر بن یزید بن السود‎ 
.ت۷٠٤دوراحلا ابن‎ 
ت»‎ ٦۳۱ 1۲۸ ء۲۹٩۲ جبیر بن مطعم‎ 
۲ت.‎ 


۷4٤ 

جبیر بن نقبر ٦٤۸‏ ت. 

أبو جحيفة ١٤١‏ 

ابن جریج »۱٦٦‏ ۲۲۸ت» ۳۳۰ت» 
۷ت» 000ت» 004ت» 04۷ت» 
۱ت 110 . 

ابن جرير = الطبري. 

جریربن حازم .٤۲۹‏ 

جریر بن عبد الحمید 0۸٩‏ . 

.٥٠١»ت٥۰۹ت‎ ٤۱١ الجريري‎ 

ا لحصاص ۰۱۰۰۰۹۹۰۹1۰۹۰۰۹۳ ۲۲۷» 
۹ت ۷۹ت ۷ت. 

بو جعفر الرازي 1۳۸ ت. 

جعفر بن ابي ٹور ۸۲ت. 

جعفر بن یاس .۲٠۰‏ 

جعفر بن محمد (الصادق) ٠٥١۷‏ . 

جمیل بن مرة ۲۰۲ . 

ابن جني ٣۲۲ت.‏ 

ابن المحنید ۳۱۲ ت ٦۹٤ت)‏ ٥1۷ت.‏ 
ابو جهم ٤١٦‏ . 

ابن الجوزي 0۳٦.۲۷۹۰۲۱٤‏ ت) 0٥۸‏ . 
الجوهري ۷۳۳ت. 

جويبر ٤٦٩۵‏ ت. 

جويرية أم المؤمنین »۲۷٠۰۲۷۰‏ 

ابن الجويني = إمام الحرمين. 


النكت الطريقة 
ابن آي حاتم ٤ت‏ ۷۸ت ٤۸ت‏ 
ت ۲٦۰ ۲۱۹١‏ ۹۱ت ١۲۹ت»‏ 
٦ت‏ ۳۳۷ت» ٦۳ت‏ ١٤ت‏ 
۷ت ۸٤ت‏ )٤٤ت‏ ۷٤ت‏ 
٤ت‏ ۹۳)٤ت»‏ ۵۸ت 00ت 
۵٥ت»‏ 01ت 1ات ۲٤ات‏ 
1ت 11ت ٥۷ت‏ ۸۰ت 
۱ت ۷۰۹ت۷۱۲۰ت. 
أبو حاتم الرازي ۷۷ت» ۰٩۹۸‏ ۱۲۸ت» 
۲ ت٤‏ ۲۱۹۰۲۰ت ۲۳٣۰‏ ت۲۹۸ت» 
”ت ۳٦‏ ۳ت» ۳۳۷ت. ۳۸ت 
ت £ ° EYA GEV «G۰‏ 
تە ۷5ت )۷٤ت‏ ٤۹٤ت»‏ 
۵ت» 01۸ 0۳ 0۳ت 0ت 
۸ت ۸7ت 1ات الات 
تە 11۳ ٤‏ 1۷ت 1٩4۱‏ ۷۰ت 
٩-ت.‏ 
حاتم بن إسماعیل ٦۰ت‏ ۳۷ ت. 
حاجي خليفة ١۲۹ت.‏ 
الحارث الأعور ۳۱١‏ ت» ١0ت‏ 00۸» 
V0 VE oV" 1‏ ۷° 
V1 V0‏ 
الحارث بن معاوية .۸٥‏ 


حارثة بن مضرب 0۹ت. 


الفهارس الفنية 

أبو حازم ٠٠٤‏ . 

الحازمي ۳۳ 1۸۳ ت) ٤۱ت ٤٥‏ ۷ت. 
الحاكم ٦۷ت‏ 4۸ 110 TAT ca.‏ 
OAT COANE (OTE ETT (E0 c۷‏ 
أبو حامد اللإسفراييني .٤٩۱‏ 

ابن حبان ۰۷۷ ۰۷۸ ٤۸ت‏ ٤۹ت ٩۸‏ ت» 
۹ت ۱۳ت ۱۲۲ ت۰ ۱۲۸ ۱۳۸ ت 
۸ت 1۸71 1۹40 1۹۷ ت 10 
CYTVT OTIC T1 T° CYT 1 o °‏ 
71ت °° °71 ۳ت TIE (TIT‏ 
۰ت ۳۲ ۳۹ت 0ت 10" 
aV CTA va ETV GE TAT‏ 
۲ت ۹۳ت ت 01° 04 
٤0ت‏ 0۳0 0۳7 01ت 0۲ت 
۸ , 019 0۷ت 1 ٩۵ت‏ ۹۲ت 
۸ت »۱ ۲۰1۰ 0 ت )۱۱ت ۱۳ت 
1 ت» 11۷ ۳° 1٤1‏ 1٤ات‏ 
۳ت »› 1۸7 ت ۱1 .1٩‏ ۰۹ت ۷۱ت 
حَبّان بن منقذ ٤۸٥‏ ت) ٤1۸1‏ . 

حبشي بن جنادة 1٩۰‏ . 

ابن حبیب ٤۲٤ ت٤٥ ٦‏ ت. 

حبيب الرحن الأعظمي 1۸ت. 

حبیب بن ابي ثابت ٤۳۸‏ ت» 0۲۲ . 


حبيبة بت ميس رة ٤0۲‏ ت. 


740 
أبو حثمة ۳۳١‏ . 
حجاج بن أرطاة ۱۵۷ت» ۲۰۸ ۰۹١۲ء‏ 
۸ت ۲۹€ ۳۷ت ۳ ۳4ت 
۸ت 0ت 07ت 0۷ت 
۰ , 07 ت» 0۷ت 041 07ت 
۰ ت )1۲۱ ٿٽت ۰1۲۷۰ 10۱ ت ۷۰۷ت. 
حجاج بن أرطاة ٠۹ت.‏ 
حجَاج بن يو سف الثقفي ۳٤۳‏ . 
ابن حجر العسقلاني ۰۲٢‏ ۷۲ت» ٦۷ت»‏ 
۸ ۷4 ۸۰ت ۹۲ت ۹۷ت ۱۹ت 
۱ت» ۱۱۸ت» ١٤۱۲ت»‏ ۱۳۸ات 
۹ت ٤۱ت‏ ٤٤ات‏ ۷٥۱ات‏ 
۸ت» ۱1۸ت» ٦۱۷ت»‏ ۱۸۳ت» 
٥ت»‏ ۱۹۱ ت۱۹۹ ۲۰۰ت» ۲٣۲ت»‏ 
ca CTT (TV (°0 a‏ 
۱ت۰ ٣۲۳۲ت» ۲٤١‏ ۵۵ ۲ت ٣۲‏ ۲ت 
٤ت‏ 10« 711« CYA c۸1‏ 
۸ت ۲۹۹ت» ١٤٣۳۱٣ت»‏ ۲٣ت‏ 
۱ت ۳۲۵ ت ۳۳١‏ ۳۲ت ۳ ۳ت 
٥‏ ت 0۵ ۳ت ۳0۹ ۳۷ت ۰ ۳۷ت 
۳ت ٤۳ت‏ ۳۹ت ۳۹ت 
ت ٤٤ت‏ 0ت ۸ت 
٦ت‏ ۷٤ت‏ ۳٤ت‏ ۳٤ت‏ 
٥ت‏ ۷٤ت‏ ۳۸ ٤ت‏ ۹٤ت‏ 


۷۹٦ 

٣ت‏ 0٤ت‏ ۷٤ت‏ 04٤ت»‏ 
٣ت‏ ۲٤ت‏ ٣ات‏ 4٤ت‏ 
٥ت‏ 1ا٤ت‏ ۷٤ت‏ ۸٤ت‏ 
ت ٤۷0‏ ت ا۷٤ت‏ ۷٤ت‏ 
۲ت ٤٤ت‏ 9٤ت‏ ٤ت‏ 
ت ۹٤ت‏ 4٤ت‏ ۷٤ت‏ 
۷ت 04 00ت 007 004 
۰ ۳ت 04ت« 0710ت« «(OAT‏ 
٤ت‏ 0۰ت ۲ ت ۰0 ۰ت 
۷ت 1۸ت 11۲ ۸ ۳۹ت 
۲ت ٤ا1ت‏ ٥٤ات‏ ۷٤1ت»‏ 
۸ت 14ت 11۲ات ۹٩1ات‏ 
٥ت»‏ 1۸ت ۸۲ت ٩۹ت‏ 
۸ ت» ۷۲۱ت» ۲۳ ۷ت ۷۳۳ت. 

حجر المدري ۱١١‏ . 

ابن حجر اهيتمي 11 ت» ٤ت‏ 

حجر بن عنبس 01٥ 0٦۳‏ . 

أبو حدرد الأسلمي ۳٠٦ت.‏ 

حذيفة بن الییان ۰0۷٦ ٥۳۳‏ 0۷۸. 0۹۰ 
1 ت. 

حرام بن سعد ٤٤۷‏ ت» ٤9٩‏ . 

ابن حزم ٤۲۰۳۹‏ ت ٤٦)‏ ت) ۰۸۹ ۱۱۷ت» 
۸ت ١‏ ٤1ت‏ ۱ ۱۸ت ۲۰۴٤‏ ۲۰۹ 
TTT oTTY oYYV YY (YO 1€‏ 


النكت الطريفة 
cYAFT «(4° TAA YET oY ° TTY‏ 
cîFAV TAY «TIA (140 ۹€‏ 
۹ ۹ت cO o01‏ 
٤ت«‏ ۷0ت« cO" \ GAY‏ 04( 
۷ەت» 4۸ت ۲ت ٣ت‏ 
VV TV TTA‏ 
.VEV VET oa‏ 
حسام الدين القدسي ٤۲‏ ت. 
حسان بن بلال ٦٤٥‏ ت. 
حسان بن محمد النيسابوري = أبو الوليد. 
الحسن البصري ۸۲ت ١١ ١١١‏ 
co T°‏ 
a64 To TEY (TAY “a‏ 
۳۱ت ۳ £ ۲ 0ت 
۲ت 0۴ 0٤ت‏ 7٤ت‏ 
cO VET EAA EAE (EAT cA‏ 
CON (OCT (O0 COYV (OYE (0°‏ 
۸ت 04° 04ت 1°° <« CITT‏ 
ت« VY TE c11 TY‏ 
VG ° VV VTA V€‏ 
الحسن بن حي ,٥‏ 1۸¥ ۳۲ت 
۲ت 1۲ ات. 
ا لحسن بن زیاد ۹ ت۳۹۰ ت۳۱۸۰۱۰۱۰ت» 
۸ ت. 


الفهارس الفنية 

الحسن بن سليان (أبو علّ) oA‏ 

ا لحسن بن صالح بن حي = الحسن بن حي. 
ا لحسن بن عبد الله العرني .٥ ٤٦‏ 

ا لحسن بن علي بن ابي طالب ٦۳۰‏ ۷۲۲» 
Ah‏ 

ا لجسن بن عمارۃة ٩۹ت ۳٦۹‏ ت» ٤١١‏ ت. 
حسین بن بشیر ٦۱٩‏ ت. 

حسین بن عبد الله بن ضميرة ٤٦٦‏ ت. 
الحسين بن علي بن أي طالب ٤۱1۸ء ۱۸٥‏ 
VY ° 0°۰۹‏ 

الحسيني ۱٤۳‏ ت ٦۲٠١)‏ ت. 

ا لحصکفي ٥۰۰‏ ت» ٦٥۳‏ ت) ۷۳۰ت. 
حصین بن جندب 0۲۳۰۵۱۸ . 

حصين بن عبد الرحهن السلمي ٠۲۳‏ 
ت. 

حفص بن سلم = أبو مقاتل. 

حفص بن سلیان ٩۷۲‏ . 

حفصة أم ا مؤمنين ٤۱۸٠٤1۷‏ . 

حفصة بنت طلق ۷۲۳ت. 

حفصة بنت عبد الر حن بن أبي بكر 1٠٦۸‏ ت. 
الحکم بن عتيبة ۰۲۳۳ ۲۹۱ت. 

الحکم بن عتیبة ۰۷۱ ۳۱۷ ت ٠١‏ ٤١٠٤ء‏ 
Teo <04 .040 ۰‏ 


حکیم بن حزام ۰۲٤١‏ ۷ 


کک 4۷ 
الحلواني ٥۲١‏ . 
أبو ماد الحنفي 1٤۲‏ . 
حاد بن أي سليان ۲۹۱ت» ٣۱‏ ٣ت»‏ 
«00V (O0 GA (1 c۱‏ 
GV ITA ITT (OA‏ 
حاد بن أسامة الكوفي ٤۳۲ت»‏ ۸١٨٤ء‏ 
۳ت 
ماد بن زید ٥٦٦‏ . 
حماد بن سلمة ۵ ۷ت» ۰٩۷‏ ۳۵۵ ت» ۳۹۰ 
VY oat 0۷‏ 
ا لحماني = ابن المخلس. 
حدان بن الأشعث ۷٠۷ت.‏ 
هران الهنائي ٠۰۲‏ . 
أبو حمزة = عمران بن أبي عطاء. 
حزة الأصفهاني ١۲٥ت.‏ 
أبو حهمزة الأعور = ميمون الأعور. 
حهزة بن عبد المطلب ٦٤۳ ٦٤۲ ٦٤١‏ 
٤‏ 
الحموي ١٠٥ت.‏ 
حید ابن أخت صفوان ٩۹٤ت.‏ 
حيدة بنت رافع ٠۸‏ ت. 
الحمیدي (أبو بکر) 1۰ت ۱۹٩‏ ت)٩۱۹.‏ 
الحميدي (الأندلسي) ۰ت ۱ ٦ت.‏ 


حنبل بن إسحاق ۲ 


۷۹۸ 

. 1۳۵١ حنش‎ 

حنظلة السدوسي 19۷ت 

حنظلة بن ابي سفيان ٥١ ٤‏ . 

أبن الحنفية ٤0٤ ٤٥۳‏ ت10۵ . 
حويصة بن مسعود ٦۲٠١‏ . 

أبو حيان الأندلسي ٦۲۲ت.‏ 

حیان بن بسطام ۳۹۸ت. 

ابن حیکویه .۳٣‏ 

أبو خالد الأحمر = سليمان بن حيان. 
خالد بن ابي عمران 1۳١‏ . 

خالد بن أبي نوف ۱۳۸ت. 

خحالد بن الولید ۰۲۳۱۰۲۲۹ ۲۳۲. 
خالد بن زید 1۷۸ ت. 

خالد بن سعيد بن العاص ۷۲۳. 
خالد بن عبد الله الطحان ٦٠٥ت.‏ 
خالد بن خلد ۳۹۵ت. 

. 1۳١ حباب‎ 

ابن أبي خثيمة .۳۷١‏ 

خديجة بنت حویلد .۲۰٠٦۰۲۰۲‏ 
ابن حراش ۱۹۱ ت» ۲٥۰۸۰۲٤ت.‏ 
الخرباق = ذو اليدين. 

ا خرقي ۱۸۸ت. 

ابن خحزیمة ٤۲۰ ۳۸۳ ۲۱١‏ ت ٤۸ت‏ 


۷ ۳ت A۵‏ ت ۷ ت. 


النكت الطريفة 
خحزيمة بن ثابت ٤٦١‏ . 
ابن خسرو .۳٣۰‏ 
ا لخصاف ۳٦۱ت.‏ 
ا لخصیب بن ناصح ۲۱۵ . 
خحصيف بن عبد الرحمن ۲٥٦ت.‏ 
ا لخطابی ۱٤۹‏ ت٦٦۱‏ ت۰ ۰۲۰۸٤۲۲ت»‏ 
ت ۳۰ت ۳۲۵ت» ۲٣٤ت»‏ 
۷ت» ۳۸ت 240 0ت 07 
۹ 6 ۳ت ۳ت °° . 
الخطیب ٦۱ت‏ ۱۷ت ۲۱ ۲۵ ۲۹ت» 
۴۷ت €4 ۳٦ت‏ ٦٦ت‏ 1۷ ۷۲ت» 
۳ ٤۹ت‏ ۱۱۸ ت ۳٤ات‏ ٤٤ات‏ 
٤ء‏ 1۲ت 1۹۲ ت 11۹ ٦۳ت‏ 
۲٤۹. ٦‏ ت۰9 ۲۵ت ۳۱ت 
٥ت CTVV GT 1° FEE‏ 
٦ت‏ 06ت 0٤ت‏ 1۸ت 
٦‏ , 4 0۹ت › °1 1ت 11۸ ۷۳ت 
۷ت ۷0ت ۷1ت ۷۷ت 
4. 
خلاس بن عمرو .۷۱۰۰٦0۷٤ ۰0۱٩۵‏ 
ابن خحلکان ۰۳۸ ٤٩۲‏ ت. 
الخليلي ٤ت‏ ۳۰۹ت. 
ا لخوارزمي ٩٤‏ ت) ۳۰٤۰٩۷٤‏ ت» ۵۹ ٣ت»‏ 


۲ت ۹1 ٦ت.‏ 


الفهارس الفنية 

ابن خویزمنداد ۷۰ت. 

خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي ٤۵‏ 
الدارقطني ٥‏ ۰ات» ٦۷ت‏ ۷۷ت» 
ت ۱۹ت ۳۲۱۹ء ٣٣۲ت‏ 
۹ت ۲1۰۹ 2 ۷۲ ۳7ت 
| 1ت« YA؟ (TAY FAY G۸ * ca‏ 
1 ۹ت ۳7 0۷ت 0ت 
1۹ ۸۱ت 0۸ت 0۳7 00ت 
G1 COAT OV E (00V‏ 

ابو داود ۰۱۳ ۲۵ 0۹ ۷۷ت ۱٤١ ١۹٩۱‏ 
£2۱ ۳۹ ۳ت ۳4ت 
١ت ۳٤‏ ۳0ت 4ت 
۰ ت» 0٤ت‏ 0۳ت 017 01۷ 
۴ت 00 0۷۱ £ ۷ت £ ۷۹ت 
ت ۷۲۹. 

داود بن الحصین ۰۹ت ۲۰٤‏ ۲۰۵ 
.G0°1 TAO CTA FA (°۸‏ 
داود بن علي (الظاهري) ۱۸۳ت» ۱۸۷ت» 
TTT ETTI TTI c1 «YAO «(YA‏ 
1 ”ت» ۳۷ت ۳۷ت °4 41۹ 
ت0۹۸ . 

داود بن عیسی ٤۹‏ ۳ت. 

داود بن یزید ۱۲۳ . 


7⁄4۹ 
الدراوردي 9۸۳ . 
آبو الدرداء ۰۸۵ ۲۲۰. 
الدردیر ٤٠۳ت»‏ ٦٤٤ت»‏ ١٣٤ت»‏ 
۹ت ۸٤ت‏ ۹٩۵۱ت.»‏ 4٤۵ت»‏ 
۸ت 1٨0۹‏ ت ۱۸ ت» 
الدسوقي ۷۰ت» ۱۸۷ت» ۰٣٣۲ت»‏ 
۷تت ۲۰ت ٤٣٥۲ت».‏ ٤۰٣ت»‏ 
ت ٤ت‏ )٤ت‏ ۹٤ت‏ 
ت» 04ت ۸4٦0ت»‏ 4۸ت 
۹ت ٦۱۸‏ ت ۳۳ ٦ت.‏ 
ابن دقیق العید ۰۱٤۱۰۷‏ ۳٤۱ت۱۹۷۰ت»‏ 
۸ت« co «<04 (FVY c۹4‏ 
VE cGVIACIA E c0۸‏ 
الدهلوي ۷. 
الدوري ۰٤۷۲‏ ۵۳۹ ت۰ ٦۷۰۱۰۵۸ت.‏ 
بو ذر ۸۷ ت» ۱1۸۱ ت ۳٤۵‏ 1۰۷ . 
الذهبي ٦٣۴ت»‏ ۳۷ت ۳۸ت ٤١‏ 
٤٦‏ ت» ۱٦ت‏ ۷۷ت ۱۰۹ت» ۱۲۹ت» 
٤ت‏ ۲٦۱۹ت»‏ ۱۸ت ۱۸ت 
۱ت 00 ۱۳ت« ۳ت ° 
۲ت ١٣۲۴ت»‏ ۲۳۸ت» ۲۹۸ت 
۹ ۷ت ۸۲ت ۳ت 
TTY caf IE TI ca ۲‏ 


ث٤۷‎ ت٤۷‎ ت٤٤‎ ت۴٣‎ 


A 
۲ت 4٩۵ت» ٦۵ت 0۲۲ت»‎ 
(OA G01 «00V «a0 ۲ت«‎ 
۲ت 9ت ۳ت‎ 0 ۵0 
.تVV 10ت‎ 11۲ ۲ 

الذهلي (أحمد بن عبد الله) ٤۷۷‏ . 

الذهلي (حمدبن أحمد) ٤۷۷‏ . 

الذهلي ( محمد بن بجيى) ٤٥١‏ . 

ذو الیدین (الخرباق) ۰۲۵۴۳ ٠٠۵‏ . 

ذؤيب اللخزاعي ٤۹٩‏ . 

ابن أي ذثب ٥۰‏ ٣ت.‏ 

الرازي (فخر الدين) ۷۱۹ت. 

آبو رافع ۷۲۲» ۷۲۵. 

»٤٤١ ت٤۲۳‎ ۰٤۲۱ رافع بن خدیج‎ 
V0 

الرافعي ۳٦۰‏ ت» ٤۹۰‏ ت ۸٦0ت.‏ 
الرامهرمزي ۹٩‏ ت» ۳1۹ ت. 

آبو رباح = عبد الله بن رباح. 

ربيعة الرأي ۷۸» ۱٥۸‏ ت» ١٩٤۲ء‏ ۲۸۱ 
۷ ت ۳ت1 04۷102۹ ۸1ت 
ربيعة بن أمية بن خلف ۱۸١‏ . 

رجاء بن الحارث 1۳۲ . 

ابن رجب الحنبلي ۷۱ء ۱۷٤‏ ۲۸۲ت» 
GAN Gt FEY aA‏ 


۷ت ت ۷1ت ۳ت 


النكت الطريقة 
رزينة ۲۹۹. 
ابن رشد ۲۲۷ ٤۲٤‏ ت» ۹٩۸٤ت» ۰٤۹۳‏ 
۹ت 066. 
رشيد بن مالك ۷۲۳. 
الرملي ۸٦۲ت» ٠١‏ ٣ت.‏ 
الرویاني ۳۸۷ ت۳۹۹۰ت) ٤۹۱‏ . 
ريحان بن يزيد 1۹۱ ت. 
أبو زبید ۲۱۳ت. 
الزبیدي (مرتض) ۱۰۳ ت۹۰٦۱ت» ۲٥۰‏ 
۲ ,۳4ت ۳1° VA «(EY‏ 
۲ت . 
أبو الزبير المكي ۳۴۳۲ء ٤۸۷‏ ت» 1۲۹ت» 
۰ ۳ت 
الزبیر بن العوام ٠٠١٠١۹۹‏ . 
الزبير بن عدي ٤١٥ت.‏ 
أبو زرعة الرازي ۰۱۳ ۰0۹ ۹٠۱ت» ۲٠١‏ 
۰ ۲ت ۳ت ت 0ت 
۴ت 0 تت ت 
الزرقاني ٠٠٠١‏ . 
الزرکشي ۲۹۰ت۷۱۹۰ت. 
الزركلي ۲ت» ۸٦ت»‏ ۷۲ت ۱۱۹ت» 
٤ت‏ 09 ت. 


زفر بن الهذیل ۰۱۰۱ ٩۱۲۹ء‏ ۱۸۰ت» 


الفهارس الفنية 

۰ت 1۹۲ ت ۲۲١‏ ۸ ۸ت 
Ve To 1V COA (OOF EAE CEY‏ 
VT oa‏ 

زکريا الأنصاري ۳٥۰‏ ت. 

زکریا بن الحارٹ ٤‏ ۹ت. 

الزخشري ۱۲۰ت. 

الزخشري ۹۲ت ۲۳٤ت.‏ 

أبو الزناد 0۹۱. 

ابن زنجویه ٥٦۰‏ . 

۰۲۹۷ الزهري ۰۲۰ ۰۱۸۱۰۱۱۰ ۱۸۳ت»‎ 
۳۷ت 7ت ت‎ ۴۲ ۱ 
CTA «004 cO CEVA «V0 «EA 
AI ITT TE TTY TT C11۹ 
VFT VI VT ۹° 

ابن زياد .۳۱٤‏ 

زياد البکائي 1۷٩‏ ت. 

زياد المصفر .۸٩‏ 

زياد بن أبي ا لحعد ٠١١‏ . 

زياد بن ابه ٠۰٤‏ . 

زياد بن الحارث الصدائي 1۹۲ . 

زياد بن سعد ۲۳۹ت. 

ابن ابي زید ۱۷٤‏ ت» ٤۲٤ت.‏ 

زید ابو عیاش ۳۸۰ت» ۳۸۱ ۳۸١‏ 


۹ت 


آبو زید الدبوسي ۳۰۸ ت. 

زيد العابدين = علي بن الحسين. 

زيد بن أرقم ٦١١‏ . 

زید بن الحباب ٦٤٦‏ ت» ٤‏ ۷۲ت. 

٤۲۳ ۳٤۸ ۲۸۵ ۱۱۰ زید بن ثابت‎ 
«(V10 V1 G0A° «(00 VE 
.۷ ٦ 

زید بن جبيرة ٤۸‏ ۵ت. 

زید بن خالد ۰۱۳۳ ۱۳٤‏ ت۰ ۰۱۷۸ ۳۱۸» 
۰ 

زید بن صوحان ۳۱۹ . 

زید بن وهب ٥۲۲‏ . 

الزيلعي (الفقیه) ۰۱۱۰ ۳۰۷ ت» ۲۷۹ت» 
٦‏ تت. 

الزيلعي (انُحدّث) ۹ت» ۱۸ت» ۷۰ت» 
۲۳ ۹4ت 1۳ت €1 ۳٤ات‏ 
۹ت ۱۸ت ٣٣۲۲ٿ»‏ ۲٣٣٣۲ت»‏ 
۳ت ۷4ت ٦٣۷‏ ۳٣ت‏ ۷٣ت‏ 
GEA (EFT cay‏ 441 0° 
(OAT cG0¥0 (oY (OA «a1۷‏ 
۷ 0۳ت« ۵۹۸ ت« CEY c1 °A‏ 
٥۵ت 1۷٩۵ 1٤۷‏ ت 1۸ت 1۹۰ ت» 


<10 


۸۰۲ 

زینب ابنة رسول الله ۲۰۲۰۲۰۱ ۲۰۷ت» 
۸ 

زينب الثقفية 1۹٩‏ . 

زیید بن الصلت ۹٩٥1ء 1٦۳‏ . 

الساجي 1۹۲ ت ٤٠٤٠۲۰٥‏ . 

سام بن أبي الجعد 1۹١‏ . 

سال بن عبد الله بن عمر ۰۲۷۹ ١۲۸۱ء‏ 
۷ت ۳۷ت 6671« CEA‏ 0°۲(« 
VIE 0V) 0۷‏ 

السائب بن يزيد ٦٠۸.٥٥٦‏ . 

سبرة ۸۲. 

سبط ابن الجوزي .۳٤‏ 

سبط ابن العجمي ١٦٠۲۸۸۰۲ت.‏ 
السبكي (تاج الدین) ۲۲ء »١١۹ »٤۱‏ 
۹۱ت 4۲ت . 

السبكي (تقي الدین) ۲۲ت ۲٤ت‏ ۷۲» 
VE190‏ 

»۲۸۷ ت»‎ ۲۵٤ ت» ۲۲۰ت»‎ ٩۹۲ سحنون‎ 
OI TTT TTI AA 

السخاوي (شمس الدين) ١٠۲ت» ٤١‏ ١دت»‏ 
۳ ت. 

السخاوي (علم الدين) .0٥۳۲‏ 
السَدَیَّ۲۲۱۰۲۱۸. 


سرار بن مجشر ٤۲۸۰٤۲۷‏ . 


النكت الطريفة 
السرخسي ۹۲ت ۱۰۱ ٦۳ ۱١٤‏ 
vA TEY oY Ac * Vc 1۷€‏ 
20۹ 00ت 11A‏ ت .V0‏ 
ابن سعد ۹۸ ۹۹ت ٤١‏ ١٤۲۱ء‏ 
۹ت ۹ ۷ ۵ت € ۹ ت 
TIVO 040° €‏ 
أبو سعد البقال ٥٦۷‏ ت. 
سعد بن ابي وقاص ۳٤٦‏ ۰۳۸۰ ۰۳۸۱ 
0A «01۸ AT‏ 04ت 04°. 
سعد بن سعيد الأنصاري ١٤ت »٥ ٤۳‏ 
0€ 
سعد بن عبادة ۱۷۲ ٤۷۵ ٤۷۱‏ . 
سعود السرحان ۷۳ت. 
بو سعید الخدري ۱۲۹ ت ۱۳۷ ۱۸۰ ت» 
۲ت ۳ ۲ ۹ت ۷۳ت 
TEA TEA TY cT A‏ 
0ت ۳0ت 06ت( «OAY «06V‏ 
A4 AT FY CTY c11 cA‏ 
۱ت ° ۱ 
سعيد العوفي ٦۷۲‏ . 
سعيد المقبري 0۸۰ . 
سعید بن آي عروبة ۲٢‏ ۲۸۲» ۲۸۸» 


. AE (T۹۷ 


الفهارس الفنية 

سعيد بن العاص 1٥٦‏ ت. 

۱۸۷۰۱۸1۰۱۸١۱۰١١۰ سعید بن المسیب‎ 
CYA TV oTO TE TFA oY 
EET TAA FAY F4 TTY 4 
CO0Y cof‘ cOTV OTE <14 1۲ 
TTT ocت114‎ TIA «1'A ۹۱ 
. 11۳ 10۹4 ت»‎ ۱ 

سعید بن بشبر ٦07٤ء‏ 1۲۷ . 

سعید بن جبیر ۲۱۰۵ء ۲۲۹ت» ٤۳۷ت»‏ 
VE «0۷4 0۷° ۷‏ 
سعید بن زید ۱۲۹ت. 

سعید بن عبد الله بن ضرار ۱٩۵‏ ت. 

سعید بن عبید 1۲۲ 1۲۰١‏ . 

سعید بن عثیان ۹٩‏ . 

سعید بن فیس ٤۱‏ ۵ت. 

سعید بن یزید 1۳١‏ . 

سعید بن یسار ٥٩ ٤‏ . 

السغناقي ۷۲ت. 

أبو سفيان = طلحة بن نافع. 

سفيان الثوري = سفيان الثوري. 

أبو سفيان السعدي = طريف بن شهاب. 
سفیان بن أبي زهیر ۳۵۷ ت ۳۹۸. 


1 
سفیان بن عبينة ۱۳۴۲ت ۱۷۸ت) ۲۰٤‏ 
۰ ۳۵ت 0٤ت‏ 10 ت. 
سلام بن سليم = أبو اللأحوص. 
سلمان الفارسي ٤۰٤٩۱۰۱٤۸‏ ۷۲. 
لیات بن زی ۴۹۹ 
سلمة بن الأکوع .٠٠۳١ ۰٠٠١‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن .0٦4‏ 
سلیط بن یوب ۱۳۸ت. 
سليك الغطفاني ٦٠٦ ٠٠٤‏ ۷٠1ت»‏ 
۹ت 11٥ 11٤‏ , 
أبو سليان الجوزجاني ١۲۷ت.‏ 
سلی ان بن حیان ٤۸٦‏ ت» ٤۸۷‏ ت» ۷۴۳۰ت. 
سلیم‌ان بن داود ۲۳۹ت. 
سلی)ن بن شهیب الکیساني ۵ ۷۲ت . 
سلیمان بن کشر ٦٦۳ت.‏ 
سلییان بن موسی ۱٦٦‏ ت» ٤۳٤‏ ت) 1۳٦‏ . 
سلی|ن بن یسار ۲۲۳ ت» 00۲ ت» ٤‏ 0۹ ت» 
۱ 
ساك بن حرب ۷١‏ ۱۳۸ت» ٤۱۸ت»‏ 
T° a۳۸4۹ (FAA G۳۸ * +۷۸٦‏ 
۸ت 11۲ . 
سمرة بن جندب ٤0۲ ۲۸۵ ۲٤1‏ 
۷ ت. 


سمرة بن جندب ٩۸ت‏ ۲۸۳ 10۵ . 


0: 

السمعاني ۷ ت 97ت ۷4ت 
٥‏ ت. 

سنان بن سلمة ۳٩۹٤ء ٤۹٤‏ ت. 

سنان بن عبد الله ۱۷۳ . 

السهارنفوري 1۸٩‏ ت. 

سهل بن أي حثمة ۰۳۳۰ ۳۳۳ت» ١١۲٤ء‏ 
۳ت 1۹4 ت. 

سهل بن حنیف ۰۱۱۲ ۳٤۷‏ 10۷ . 

سهل بن سعد ۱۲٦‏ ت» ۰۱۲۸ ۱۳۹ت» 
تە 1A8‏ ۹۲ 07 7٦ت‏ 
ت 

سهيل بن أبي صالح ٤۷٤‏ . 

.ت٤١‎ ٤ السهيلي‎ 

سوار بن عبد الله ٤۷۱‏ ت» ٩۱١‏ . 

سوار بن مصعب .۲٤۲‏ 

سويد بن الصامت ۲۳٤ت.‏ 

سوید بن غفلة ۰۳۱۹ ٥۲۲۰۵۱۴٤‏ . 
السياغي ٤٤‏ ۲ت. 

ابن السيد البطليوسي ۷. 

ابن سيد الناس ۱٥۸‏ ت. 

سیف بن سلیان ٤۷۲‏ . 

سیف بن عبید الله ٤۲۸۰٤۲۷‏ . 

ابن سینا .۳٤۱‏ 


النكت الطريفة 
السيوطي 1ت« 0۱<« COAT GOAT‏ 
٦ت.‏ 
الشاذکوني ۹۸. 
الشافعي ۲ ٤ت‏ 1۹ت ۷۹ ۸1ت 
AA «A۲ CAV c۸1 «aA‏ 1°31 
ca Mo MAYE 1° ۹۷‏ 
4ت ۲٦۱ات‏ ٣٥٣۱ات‏ ٦٣۱ات‏ 
cGI1AA JAY G1۸ «1A (V4‏ 
,ت ٢۲ت‏ ١۱ت‏ ۲۲۰ 
۲ت ۲۲4« 71« ca «1A‏ 
Tola TAL OTVACTVE CTV‏ 
TTT FTA TIA‏ 
CTVV OTE ca TT CT T0 ° TEY‏ 
۷تت tT FAT (FA a4۰‏ 
۹ ۳٤ت‏ ۵٤ت‏ ۹٤ت‏ 67 
۹ت 0۳ 00ت 04 67° 
EAE cEAY caEV1 V1 ۹‏ 
۹ 4ت 41« «OV «AY‏ 
۲ت« 0ت« «oY «(O1 (O‏ 
(04V (OV GOA O01 (O EACOA‏ 
ت ۰140 £ 11ت 11۸4 ت 11€ 
٥ت‏ 19۷ 01۰ ۷۰ت ۸۱ ت» 
VFI GVA cG۷1۲ «۷° 1 ۵‏ 


۷٦ 


الفهارس الفنية 

شبابة بن سوار 1٥۰٩‏ ت) ٦1٥1‏ ت. 

ابن شبرمة ۸٦۳۲ء ٤۷۳‏ ت ٦۹٦.1۲۲‏ ت» 
ت04 . 

شبل ۱۳٤۰۱۳۳‏ ت۱۷۸ . 

شبیب بن غرقدة ٤۳۷‏ ت۳۸٤‏ . 

بير أحمد العثماني = العثهاني. 

شبیل بن عوف ۵٥۱‏ ۵۵۲ ت. 

شداد بن الماد ٤ ٤‏ ٦ت.‏ 

شراحة ۱۸۲ . 

الشربيني ۳۰۱ ت» ٤0٥‏ ت» ٤٦٠‏ ت. 
شریح 11° (EY (TTT TA AT‏ 
EVI GEA EON EA cat‏ 
TIT EGA 0‏ 

آبو شریح ۸٤۱ت» ٤١‏ ۷ت. 

شريك بن السح اء ۱۲۷ت» ۱۸۹ت. 
شريك بن عبد الله النخعي ١۷ء‏ ١۷ت»‏ 
CTI ITY GI ° AAT Af AY <Y‏ 
GY TIA T1 «(AE‏ ت 
۳ت 04ت 2 0ت 0€ °1 
۸٨ت‏ ۷۱۱ت. 

ابن شعبان ۱۸٩‏ . 

أبو شعبة ٠۳١‏ . 

CTVY (Fe TAT (Yo شعبة بن الحجاج‎ 


9۲ت 4£ 071 010 011. 


AN‘o 
AT ATTY ATT 1° Y7 الشعبي‎ 
۹۹4 ۲۹۲ 1۹۵ ۱1۸۲ت.‎ ت٩‎ 
TTT TTY TYT4 (YTV «TA «TY 
° FV «۳11 FY «٦ 
EV cA «E0 1۳ت‎ ۲ 
(oT I (OYY «EAT EAA CEVA «EA 
(T° (Tf COA: COV «Off «ot 
a1 ° TET ITV ITTF 
ت 0° 2 1۷ت‎ 
. ۲٠١ أبو الشعثاء‎ 
۷ت.‎ ٤۸ الشعراني‎ 
.ت٤۸١ شعيب الأرنؤوط‎ 
شعیب بن سلیان الکیساني ۵ ۷۲ت.‎ 
. 1٤٥ شقيق بن سلمة‎ 
شمس الأئمة الهندي = العظيم آبادي.‎ 
شمیم محمد البنغلادیشي ۷۰ت.‎ 
. 10۷ ت»‎ ۳٤۹ شهر بن حوشب‎ 
.٥۲٠»ت‎ ٤1٩ الشوکانی‎ 
ت.‎ ۷ ٤ شیبان بن فروخ‎ 
.ت۷١۳ أبو الشیخ ابن حیان‎ 
شيخ اند = حمود الحسن.‎ 
.ت٥۱۹۰ت‎ ٤٩۹۱ الشيرازي‎ 
. ٩۱ صالح بن کیسان‎ 


۸۰٦ 

صالح بن بجیى بن المقدام .۲۳١‏ 

صالح مولى التوأمة ۰٥۳۸‏ ۳۹٥۰٦٠١۷ت.‏ 
الصالحي ٦٦ء ۰٦۷‏ ۷۳۸» ۷۳۹ت» 
1ت £0 ۷ت £1 ۷ت .V A‏ 
الصاوي ٤۸٥‏ ت۱۸۰٦ت.‏ 

صخر بن الوليد ١١۷ت.‏ 

الصفار ۳۷. 

الصفدي ۲۲ت. 

الصفدي ٤٤٩4‏ ت. 

صفوان بن أمية ۲۰۵ت» ٤۹۸‏ ٩۹۹٤ء‏ 
۹ 

صفية أم ا مؤمنين .۲٠۹ ۲٦۷‏ 

صفية بنت أي عبيد ٦١١‏ . 

صفية بنت داب 4۹ت ٩۱١‏ . 

صفية بلت شيبة ٤٠١‏ ۷ت. 

صفية بنت عبد المطلب ٠٤١‏ . 

صفية بنت عطية .٠١ ٤‏ 

ابن الصلاح ٤ت‏ ۹۸٦۱ت»‏ ٤۰٤ت»‏ 
۸ت ۳ ت 00۰ ۷ت “ت 
۷1ت. 

صلاح آبو الحاج ٤‏ ۲۲ت ٤٤۲ت.‏ 

صلاح الدين المنجد۴١٠.‏ 

صهيب الرومي ۷۲۷. 

الصيمري ۰۱۹٦۳۸ت.‏ 


النكت الطريفة 
الضحاك بن عبدالر حن ۷١۵ت.‏ 
طارق بن المرقع ٤۹٩‏ ت. 
طارق بن عبد الرحمن البجلي ١۳۸ت.‏ 
طاش کبري زاده ٤۲‏ ۷ت. 
طاووس ۱۱۰ ۱۱۸ ت ٦١ ۱٦۱‏ 
€ ° 00ت« AT CTY‏ ت 
CITI T۲‏ 
VIENT o01 «(0°‏ 
الطبراني ٦١‏ ت» .۳۷١‏ 
الطبري (ابن جریر) ۰۷۹ ٤۹ت ۰۹٩‏ 
٩‏ ت ۲۱۵ ۷۳ت ۳۸۱ ۲ت 
TAT eG 1AT c1 A1 91۷‏ 
الطبري (أبو الطيب) .۲٠۸‏ 
الطحاوي ۱۱ ت۱۷۰ ت۰۱۹ ۲۰ ت١٤۳‏ 
٥‏ ت» 1۰ت« ¥۹« ` ۸ت« TAY CAY‏ °( 
٩ €‏ ۳ ت 11ت 
۲ ت ۱11٩۹)‏ ت۱1۸۸0 ت )۲۹۷ ت۲۰۹ 
١۱ت‏ ۲۱۲ ۲۱۵ ت ۲۱۸ ۲۲ت 
TEY ca «cG14 «a ۳‏ 
caV ca «oY «(64 «EF‏ 
a ۳° ۲ 4° ۹‏ 1 
TTA «To GTA «T0 a17‏ 
Y° c0۸ «a07 «o < 4‏ 


c16 ۳41 TAY TAY Y7 


الفهارس الفنية 

١٤ت‏ ۲٤ت‏ ٣٣ت‏ ۷0ت 
۲ 1۸۹٤ت»‏ ۵1ت 0۲۲ 01ت 
٤ت‏ 00ت 00ت 04ت 
CTA TY TIT GF 1°‏ 
۲ت 1٥۱‏ 11۰ ۳ت 1۹ت 
ت 140« 1۹۷« 14A‏ ۷6° 
°۱ ۷ت« ¥ * c۷1 ° < V°4 (V°A ca‏ 
.GV{V VYAcVTV (Vo VY‏ 
الطحطاوي ٥٠١‏ ت. 

طریف بن سفیان ۱۳۸ ت. 

طریف بن شهاب ۱۳۸ ت. 

طريف بن شهاب السعدي ۵۷۰ت. 

أبو الطفيل 1٠١‏ . 

بو طلحة ۳١٦۰۲۹۳‏ ت ٤٥۳‏ . 

طلحة بن محمد العدل ٤۹ت.‏ 

طلحة بن نافع (أبو سفيان) ٤1۹ت»‏ 
٤‏ ت. 

الطهطاوي ١٠٠۲ت.‏ 

الطوفي ١۸۰۲۱‏ ۳ت. 

الطيبي ١۲۲ت»‏ ۹ 00ت 

آبو ظبیان = حصین بن جندب. 

. ٤٤۳ ظهیر‎ 

ابن عابدین ۰٤١‏ ۹۳٦۱ت»‏ ۲۴۳ت» 


9ت ۷۸ت °۲ ۳ت ۳۸ت 


14 
4ت ۹٤ت‏ ۲٤ت‏ 400 
٦ت‏ ا٤ت‏ ٩0ت‏ 04ت 
٤ت‏ 1۱۸ ت ٣۳٣ات‏ ۷۰ت 
٦۷ت‏ ۷۰ت 
آبو العاص بن الربیع ۲۰۲» »۲٠٠ ٠۲۰۳‏ 
Aca ¥‏ 
عاصم بن أب النجود ۳۹۸ ت» 1۷۳ . 
عاصم بن ضمرة 0۲۷ت» ٥۳۰‏ 00۸ 
۷ت 0۱ . 
عاصم بن عبید الله العمري ٦٥۲۰ت» ۲٠۰‏ . 
عاصم بن عمر ۱٩۷١‏ . 
أبو العالية ٠١۹‏ ت. 
عامر بن خارجة 1١١‏ . 
عامر بن ربيعة ۲۵۷. 
عامر بن شقیق 1٤٥‏ ت› 1٤۷‏ . 
عائذ بن حبیب ۳۱۷. 
عائشة أم المؤمنين ٩۸ت۹۹۰١۷٠١٠١١٠٠»‏ 
NIWOT O ITE NY CFA‏ 
ت 1۸٤‏ ۹۳ ۱۹۵ ۱۹۷ ت» 
٤ت«‏ ۳« TTT (FTO ca‏ 
TY FT cao «To ۷‏ 
۷۱ت ۹۳ ۳۹ت £ 40 
CIAITGENT AEA °‏ 
clo ETI ETI cE °* 114‏ 


A۸۰۸ 

٤‏ 1 4۷ 0۹ت ۷ت 
«(OV cOVY «(OV G0۷ a00°‏ 
۷ 0۷0 ۷ت 04° ۹1ت 
۳۹11.04 1ت 
1ت 1۸1 ت ٤‏ 1۸ت ٦۹ت‏ 
۷+ ° ۷۹ت« aT cg VY‏ 
۳ت 61 . 

عائشة بنت يزيد النخعية ٤۹۷‏ . 

عباد بن کشر ٩۹۷‏ ت. 

عباد بن منصور ۱۲۷ت» ۰۱۲۸ 4٩۱۸ت»‏ 
۱ت. 

عبادة بن الصامت .٠۷۹‏ 

عبادة بن الصامت ۰۸۵ ۱۸۳ت» ۲٦٠۲ت»‏ 
.TAAcOoTA(OY ٦‏ 

عباس الدوري = الدوري. 

عباس بن عبد المطلب ۳۳٤‏ ت1۹۹ . 

عبد الأعلی بن عامر ٤۳١ت.‏ 

ابن عبد البر ۰۱۸ ٩۷ت»‏ ۹۷ت ۳٠۱ت»‏ 
٦ت‏ 411 1۱۸ت ٤١ ۲٤‏ 
۳ت 10۸ ت 10۷7 10ت« cA‏ 
CTI OYEATET TTY o1 °۹‏ 
٥ت‏ ۲۸4 ٦۸ت‏ ۹ ۳۰ت ۳۰۹۹ 
۷ت ۳۱۸ت» ٤٣٥۳٣ت»‏ ۸٥۳٣ت»‏ 


c1 cGFA® TAY FV 1Y 


النكت الطريفة 
۷ 0ت 40°« CEVA GV‏ 
۱ت ۹ت ۲ ۳ 4ت 
«OV «<00 cO44 OYA oT c1۲‏ 
c.۳‏ ۲ ت 1ت 1۷ تc‏ 
۰ت 11۳ ت ٤)‏ ۷۰۹ٿت ۰۷۰۵ ۷۱۳ت» 
۳ت ۷۳۸ ۹ت. 
عبد الجحبار بن عباس ۱٤٩‏ ت۵۰٥‏ ۳ت. 
عبد ا حبار بن وائل ٦١‏ ت. 
عبد الحق الإشبيلي CTAY c1 * € <41 «V‏ 
.OA0 t۲‏ 
ابن عبد الحکم ۰۲۲ ۷۰ت. 
عبد الحکیم الأنیس ٤۲٤‏ ت. 
عبد ا لحي الحسني ۲۳۳ت» ٦١۲ت»‏ 
ت. 
عبد الر هن بن أبزى ٦٤۹٩‏ ١٥٦ت»‏ 
۳ ت. 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ۸٦٠١ء‏ 
COA‏ 
عبد الرحهن بن أبي علقمة ٠٤١‏ ت. 
عبد الر هن بن أي ليلى 1۳۸١٤١١‏ . 
عبد الرحمن بن إسحاق المدنی ۳۲۹ت» 
۸ت ۷۱۱ت. 
عبد الرحمن بن البیل انی »۲١۸۰۲۰۱۰۱۹۹‏ 
.TITETTET1‏ 


الفهارس الفنية 

عبد الرحهمن بن الحارث 11۷ . 

عبد الرحہمن بن ثروان ۵٥۳۱ت۰٦۳۹ت.‏ 
عبد الرحن بن رافع ٥۳١‏ . 

عبد الر من بن زياد الرصاصي ۹٠۷ت.‏ 
عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ٥۳١‏ . 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم ۱۳۸ت. 

عبد الرمن بن زيد بن اسلم ٤۳ت‏ 
۲ت. 

عبد الرحمن بن سمرة ٤۸٦ت.‏ 

عبد الر من بن شبل ۲٦۲ت.‏ 

عبد الرحمن بن صالح الأزدي .۳۹٤‏ 

عبد الرحمن بن عبد العزيز الأمامي ١۳۳ت.‏ 
عبد الر حن بن علي بن شیبان ۱۲۳ . 

عبد الرحمن بن عوف ۷٠۱۰ت»‏ ۸١۱ت»‏ 
۹ ەت 

عبد الر حن بن عياش ١٠۲ت.‏ 

عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ۲۲۰ت» 
TY‏ 

عبد الر من بن مهدې ٥۱۳۰٤٥٤۰٩۱٤‏ ت» 
0. 

عبد الر حن بن يزيد ۹٩٥1ت.‏ 

عبد الرزاق الصنعاني ٤٥١‏ . 

عبد الرزاق الصنعاني ۸٦ء .9۸٤‏ 

ابن عبد السلام (الوز) ٠۳١‏ . 


عبد السلام بن حرب ۳۷۷. 

عبد الصمد بن أبي سكينة ٠٤١‏ . 

عبد العزيز البخاري ۳۰۸ ت ۷٤١ ۷٤١‏ 
۳ 

عبدالعزيز الحضرمي .۷١‏ 

عبد العزيز بن أبي رواد .٥١ ٤‏ 

عبد العزيز بن جريج ٦٥۲‏ ت. 

عبد العزیز بن محیی الحراني ١١٠ت.‏ 

عبد الغفار بن قاسم ٠٠۹‏ . 

عبد الغني النابلسي ٠٠۲‏ . 

عبد الفتاح أبو غدة ٥۳‏ 1۸ ت» 1۹ت» 
۷۹ت ۸۸ت ٣۹ت‏ ١٤ات‏ 
٥ت‏ ٤٤ت‏ ۲۹۱ت» ۳۰۹٣ت»‏ 
۸ت ۳۸ت 4٤ت‏ ۷٤ت‏ 
۵ت ۷۳۹ت. 

عبد القادر المغريي ١٥۵۸ت.‏ 

عبد الكريم بن أبي المخارق ۳۸٥‏ ٤۹٤ت»‏ 
۰ت 1۵ت 1۷ . 

عبد الكريم بن مالك الجزري ۲۷٥ت.‏ 
عبد الله بن بي نجیح 1۳١‏ ت. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل ۱۹۱ ت۰ ۲۳۷ت. 
عبد الله بن إدریس الأوديّ ٠١۲‏ . 

عبد الله بن الحارث ٦٤ ٤‏ ت. 


عبد الله بن ا لحارث الزبیدي ۷۹ت. 


۸1۰ 

عبد الله بن الزبیر ۸١٠۱ء‏ 4۸۳٤ء‏ ٤٤ت‏ 
۲ , ۹ 11ت 0 ۷ت. 

۲١ ء۱۲٤١‎ ء۱۰١١ عبد الله بن المبارك‎ 
. OA caGTAT o0 (TY 

عبد الله بن ايوب بن زاذان 1۹٦‏ ت. 

عبد الله بن بدر ٠۲۳‏ . 

عبد الله بن راشد البصري ٥۳٦‏ . 

عبد الله بن رباح الکوفي ٦٠۳۰۲۹۳‏ ت. 
عبد الله بن رواحة ۳۲۹ ١۳۳۰‏ ۳۳۲ . 
عبد الله بن زید بن اُسلم ٥۳٤‏ ت» 0۸۲ ت. 
عبد الله بن زید بن عاصم (عمُ عباد) ۰۱۳۵ 
۱ .-.-. 

عبد الله بن سعید ۵۱٩‏ ت. 

عبد الله بن سعید ۷۲۹. 

عبد الله بن سلام ۲٤۱‏ . 

عبد الله بن شقیق ٥٩۱‏ . 

عبد الله بن شهاب اولاني ٦٦١‏ ت. 

عبد الله بن صالح كاتب الليث ۵٤۸‏ ت. 
عبد الله بن طاهر ٦۰‏ ۳ت. 

عبد الله بن عباس ۳۵ت» ۸۰ت» ۸۷ت» 
۰ ۹۱ت 4۵ ۹۰ت ۰۱ ۲ 
ITA ATV \Y° VIA (1I1 £‏ 
(IVY «\OA «@G100 Mo oY‏ 


GIAV «cG1۸° «1۷7 «<(1¥0 (VFT 


اللكت الطريفة 
YT YE Ye YI °° A4‏ 
TIE TIT cTIY oT1° COYA CTV‏ 
«YEY oYTT «¥¥°* «a۱۸ +” °۵‏ 
aA (V0 GT VT «G0۸ €۲‏ 
٦۹ت‏ ۱۹ ۳ ۹ت ۳۹ت 
caTV1 TV ° TAF ToT ۴۹‏ 
c۳4 AT TAY C1 A4 A °‏ 
۳ت ۳۱ ۳ ت 4ت 
CLAN GV VT «GEV ۷°‏ 
(OOo GO 1.0 RNcor l1۹8‏ 
GOA (OAV «(OA°* (0۷1.071۰ «O0‏ 
0۰ 0۱ 0۲ £04404 1° 
YAT TITTIOCTIIT A‏ 
۹ ۹ت 1 1۳تco “T1 TY‏ 
E7 c6 ۷‏ 10°(« 107( 
CTVV eG T1VO VT IVI CTY TOA‏ 
۰ت 1۸۲ ت ٤‏ 1۸ت ۷۱۸ت» 
VVE v€‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن ثابت ٤0۸ت.‏ 
عبد الله بن عتبة ٤۷٥ »٤۷١‏ . 
عبد الله بن عکیم 0۹۸ . 
عبد الله بن عمر ۷۰ ۷۵» ۸۰ت ۸۲ت» 
A71 <40 ° «A‏ 01°° °1 ° 
AT ca1۳Y «۲۱1 1° °۹‏ 


الفهارس الفنية 

IIT ITY «00 o۳ oc 
1۷ت 1۷۷ 1۸ث‎ ۷09 “۵ 
ca V<( TY. 1۹4014114, ۹ 
caYo0 Yolo TEATEACTELTEY 
TVA cTVVY (TV «(¥°* a0۸ 
TYTTTYTETY1 110۳1 ۹ت‎ 
۹ت ۳۹ت ۳۱ت‎ ۸ ۷ 
TAI TV «(T10 ت« 0۷ت‎ 
EIT (EY TAV TAC TAT (4° 
ETocacETI ET ETVCTEET 
VT 14ت‎ ETA cE" «(7 
CEA GEA GAT cA’ 4 
G0۷ «(07 «(00 «(O° «0° 
«OT (O۳4 (0۳۱.0۲4.0۲7 ٿٽ»‎ 
(OTA (O04 GOA GV «a0 
COAT (OA? «(0V4 (OVV «(0۷0 «014 
CTA G11 «(04° cGOAA «(OAV 
GAT TET TT * T1 01° 
CVI VI NI1 0Y1 ° GV ° 40 
VET VTT A VTY (YT 

عبد الله بن عمر العمري ٦۱۷ت»‏ ۲۵۵ت» 
۲ ت 0۳۹ ت. 

عبد الله بن عمرو بن العاص »۲٠٠۰۱٥۷‏ 
۷ت ٩۹ت‏ ۱۰۹ ۱۱ ۲ت 


۸۱1 
۷ت ۳ت‎ ۹ ۳۷ ت٤‎ 
cE «407 0ت«‎ «۳14 ٤ 
CITE 11° (O0 0°۹1 ت‎ 
.144 11ت‎ ۱ 
. 1۷٥ عبد الله بن عیسی‎ 
۳۳۵ ۰۲۷٦۰ ت‎ ۱۵1٨۷٩ عبد الله بن عة‎ 
. 0۵ت‎ 
.ت٤۷۳ عبد الله بن محمد القدامي‎ 
عبد الله بن محمد بن أسید ۱۳ ۷ت.‎ 
. ۱۳١ عبد الله بن محیریز‎ 
۱۲٣۰۱۱۰ »۷۱ ۰۲۱ عبد الله بن مسعود‎ 
۱0۷ ۱0۵۱ ۱00٩ ۷ت 10ت‎ 
«TEI cTTA «1۹4۱ cAI (۸° 
c11 c11 1° O «۲ 
TIO cT TE OTAL TVA CTY 
ETI o0 TAA (TV TT 
(OVE (OV «OT cت01۸‎ «a۷ 
«04° (OA (OAV cG0۷۹ «(OVA (0۷٦ 
ITT o11 ° GTA «GT 0ش‎ 
CVI oc 11° 2۳ت 101 ت‎ 
۹۲ت 149 ۷۲ت‎ 1A۸ 1 
VET og VTT VTA v1 
ت٣٣ عبد الله بن مُعْفل ۸۱ ۸۳ت‎ 
. V4 Vo 


۸1۲ 

عبد الله بن نافع ۲ ٣ت.‏ 

عبد الله بن نافع ۸۷. 

عبد الله بن نافع الصائغ ٠١۲١٤0۸) ۳٥۰‏ . 
عبد الله بن وهب ۷۰ ت» ۲۲۰ ت۰ ٣۵٥۱‏ ت» 
۸ ەت 

عبد الله بن يزيد الأنصاري 1١١‏ . 

عبد الله عثهان ا لحمصي ۹٤۷ت»‏ ۰٥۷ت.‏ 
عبد المجيد حمود ٥۳‏ . 

عبد الملك بن أبي سليان .۳۷۸۰۳۷١‏ 

عبد الملك بن الربيع بن سبرة ۸۲ت. 

عبد الملك بن محمد البغدادي ۳۷. 

عبد الملك بن مروان ٤١١‏ . 

ابن عبد اهادي ۱۹۲ ۳۷۷ت» ٥۳٦‏ ت. 
عبد الوهاب المالكي (القاضي) ٠١‏ ٣ت»‏ 
٤‏ 

عبد الوهاب بن عطاء ا لخفاف 0۹۲ ت. 
عبد الوهاب عبد اللطيف ۷۸ت. 

ابن عبد ربه ۳۱۲. 

عبد ربه بن سعید ٤۳‏ ۵ . 

آبو عبید ٤۱۰۲۲۹۰۱۲۹۰۱۰۲‏ ۵۰۲ ۳۲ت» 
۹4.-. 

أبو عبيد البكري ۲۲٤ت.‏ 

عبيد الله بت عبد الله العتكي = أبو المنيب. 


النكت الطريفة 
عبید الله بن ابي زیاد ٤‏ ۲۲ت. 
عبید الله بن ابي یزید ٤٥۳‏ . 
عبيد الله بن الأخنس ١1۲٦ت.‏ 
عبید الله بن زحر 0۳١‏ . 
عبید الله بن عبد الله بن رافع ۱۳۸ ت۰ ۱۳۹ . 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 1٥٩‏ . 
عبید الله بن عمر العمري ۳۸۸ ٤٥‏ ٦ت.‏ 
عبید بن محمد العبدي 1۰٦‏ ت. 
عبيدة السلماني ٤‏ ۳۷ت. 
أبو عبيدة بن الجراح ٥٥۲‏ ت. 
أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ٤٦١‏ ت» 
۸ت ۸1 ت. 
أبو عبيدة بن محمد ١١۷ت.‏ 
عبيدة بن معتب 1۷۱1 ت 1۷۲ . 
عتاب بن اُسید ۰۳۳۱۰۳۲۹ ۹٦‏ ٦ت.‏ 
عتاب بن عبد العزیز .۳٠٤‏ 
عتبة بن السكن .۲٠١‏ 
عتبة بن تيم ۷۸)۷۷. 
عثام بن علي ۷۱۲ت. 
عثان بن أبي شيبة ٥۸٤‏ . 
عثمان بن الحکم ٤۷٤‏ ت. 
عثمان بن طلحة۲۳۲. 
عثمان بن عفان ۳۵ت ١۱۱۰ء‏ ۱۸۱ت» 
۹ ., ۹4ت« TIT FY a0۷‏ 


الفهارس الفنية 

«(004 (OOA «00 AE! 
VET TVE TEV TEA C11° 
۰0۸0 0۸٤ 0۸۳ عثمان بن محمد بن ربيعة‎ 
9۸٦ 

عثمان بن مسلم البتي ٤1۷‏ ۲ 

عثان بن مطر ۳٦‏ . 

العثاني (شبّير أمد) ۱۷۷.٦٠۲٦٦٥ت»‏ 
۷٥ت‏ 1۸۰5 ت» 1۸٥۵‏ ت ۵ ۷۲ت. 
العثاني (حمد تقي) ۱۷۷ت» ٤۷٩‏ ت» 
۲ت ۸٤ت‏ ۸٤ت‏ ٣ت‏ 
۹٩ت.»‏ ٦٨۷ت»‏ ۷٨۷ت»‏ ۹۸ ۷ت 
۳ت ۷۱۵ت» ۰ ۷۲ت. 

العجلي ۲١‏ ۹ت ۹ ۳ ۳۸0 
€ ت ت ۳ت ١۱ات‏ 
۷٤‏ ت. 

ابن عدي ۷۷ت» ۰۱۲۳ ۲۳۲۰ ٣۲۳ت»‏ 
۹ت ٩۳ت‏ ۷۷ت ۳۸ت 
ت» ۷۸ت ٤0ت‏ ۷0ت 
TVITTET 1°4۹‏ 

العراقي (أبو زرعة) ٤٩۰‏ ت»۹۲٤ت.‏ 
العراقي (زین الدین) ۰۷ ۲۸۲ت۹۰٠۳ت»‏ 
۳ت ۳ ۳ت ۵ ۷ت . 

YI c0 cT *A ۹1۸ ابن العري‎ 
۳Y ۹۳ت‎ ۲ ۹ 


A۱۳ 
OIA GEA LO E۹ 
(O44 OV cOF\ (OT OTT 01° 
. ت »۵ ۷۳ت‎ ۸ 
ت.‎ ٤۳۹ ۰٤۳۸ ٤۳۷ عروة البارقي‎ 
»0٠0۰٤4۱۰٤۹۰ ت›‎ ۱٤۹ عروة بن الزبیر‎ 
VII CTA. 1۰° (0° 
.۲۹۷ عزرة‎ 
»ت٣‎ ٤۳ ت۸٤‎ ت٦۱‎ ۰۳۸ ابن عساکر‎ 
.ت٤‎ 
. ۵٩۱ عسل بن سفیان 0۸۰ت»‎ 
.ت۷۲٠ أبو عصمة‎ 
. ٠١ ۵ عطاء الخراساني‎ 
عطاء بن ابي رباح ٦۸ت» ۱۱۸ت»‎ 
(YY YA (T+ V «1*11*27 
TT c۳1 «(¥۷4 «(۲1۷ ۹ت«‎ 
ce V TAT OTVACTVIT a Y 11 
(OV EAT EAI CEVACEVT E۲ 
CTF COVA (OEE OEY (OF OA 
TVET T11 ° T۹ 1*0 
.GVTAVTI Y€ 
ت.‎ ٦۸٤ 1۸۳ ت‎ 1٤۹ عطاء بن السائب‎ 
. 1٤۲ عطاء بن مسلم‎ 
.ت۲۹٦ عطاء بن جنس‎ 
.ت٠١۹ العطاف بن خالد‎ 


1€ 

عطية بن سعد العوفي ۳۲۳ ت. 

العظیم آبادي ۱۹٩‏ ت» 0۲۰ ت» ٥۲۳‏ . 
عفان بن مسلم .0۸٤‏ 

عفيف بن سام ۷۷. 

عقبة بن الأصم ٤۳‏ ٤ت.‏ 

عقبة بن الحارث ۱۹۸ . 

عقبة بن عامر ۲۸۵. 

عقبة بن عامر ٦٤١١٤۸1‏ . 

ابن عقدة ٦1۷۷ ء1٤ ١1١۹‏ ت. 

ابن عقیل الحنبلي ۷۱۹ت. 

۰0۸٤ ت1۲۸‎ ۳٦٥ ›۲ ٤۰ ۱۲۳ العقيلي‎ 
. TEV (0A0 

عکرمة مولی ابن عباس 0٥۱١ »0۰ ٤۰۲۰۵‏ 
۰ 

العلاء بن الحارث ۹١٠ت.‏ 

العلاء بن صالح ٠٦٤‏ . 

العلائي ۳ت ٤٤۱ت»‏ ۲۸۳ت» 
٤‏ ت. 

علقمة بن قيس 11۱ ت» 1۸۰ ت» ۰1۸۸ 
1A۸‏ 

علقمة بن وائل ٥٦۲‏ . 

أبو علي الغارسي ٤٤٩‏ ت. 

علي القاري ۸٤۲۲۹۰ت»‏ ۰٥٥ت.‏ 

أبو علي القالي ٤۲۲‏ ت. 


النكت الطريفة 
علّ بن أي العاص ۲۰۲. 
علي بن أبي الوليد الأزدي ۵۷۳ت. 
علي بن آي طالب ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۱۳۲ ١۳٠۱ء‏ 
۹ت ۲٦۱ت»‏ ۱1۸۰ ۱۸۱ت» ۱۸۲ 
aT ° o1° +۹° ۹۱‏ 
cao TEVTITOTALOTIV TEY‏ 
٩ت‏ ۷۱ 402,20۹1 £10 £14« 
co\ 01I LAA CEA* (EVV «Y7‏ 
coTooYToGO01001۸ 01004‏ 
(OOA «(00۰ OV <0٠‏ 004(« 01°(« 
(TTT c(T°A «(047 «OY «(0V7 (01V‏ 
(V°I GIVETVA cG1V* 104‏ 
.VETEVTEVIY 0۷1° ۷°4۹‏ 
علي بن الحسين زين العابدين ١۷٤ت.‏ 
علي بن زيد بن جدعان ٤٤١ ٬تٽ ٤٤٩‏ . 
علي بن شیبان ۱۲٣۰۱۲۳۰۱۲۲‏ ت. 
علي بن ظبیان ٤٣٥‏ . 
علي بن عاصم ۳۹۳ت. 
علي بن مسهر ۸۰ت. 
ابن علية ۳۱۲ ت» ۳٦۳ت»‏ ٩0۸ت.‏ 
عليلة بنت الکمیت ۲٠۹۹‏ . 
ابن العماد ۸۳ت. 
ابن عار ۰۲۵ ۲۲۰ . 
ابن عبار الشهيد ٤۹٦‏ ت. 


الفهارس الفنية 

عمار بن أبي فروة ١۳١ت.‏ 

. ٦٤ ٤۰0۹۹ ٤۳٤ عار بن یاسر‎ 

ابن أي عمر = محمد بن بحيى العدني. 

٠١۹ ۰۱۱۰ ۰۱۰۷ ۰٩٤ عمر بن الخطاب‎ 
10 ٤ ۳ 11۲ات‎ 1 
»ت۲٣٣۳‎ ۲۰۰ ۱۹۱ت»‎ ۰۱۸۱ ت٦‎ 
GFT TT TITY o CTVo (TET 
VI c۳ 14 «F «۳ ت«‎ 
cA CEVT EY «E0۹ c0 ETE 
OOo OT OIG 00۰10۰0 
(OV «(004 «(OOA «(007 «000 «oY 
«1° (T°A <04۹4 «047 «0۸۹4 «0۷٦ 
TET TVA 
«140 (TAA «111 «10۹ 100 
.۷ 

عمر بن الوليد الشني ١۷٥ت.‏ 

عمر بن بدرالموصلي .۲٤۲‏ 

عمر بن زيد الصنعاني ۵١٥۳ت.‏ 

. 1٤١۷ ت»‎ 1٤٦ عمر بن سليم الباهلي‎ 
۳۲١ عمر بن عبد العزیز ۱۱۸ت»‎ 
V1 CEA «1Y ۳ت 01ت«‎ 
«00 «OOYY «OO «V1 (VO 
VI ATTTTT TIA CTI 0۹0 
.VTo (VTE VTY 


۸10٥ 
.ت۳٠٠ عمر بن علي المقدمي‎ 
. ۵۰ ٤ عمر بن نافع‎ 
عمر رضا كحالة ۲۲۳ت.‎ 
.ت۹٦ آبو عمران البصري‎ 
۳۸۰ت.‎ »۳٦٤ ۳٦۳ عمران بن أي انس‎ 
. 1٤٦ عمران بن أي عطاء‎ 
عمران بن حدیر ۵۹۲ت.‎ 
۱۱١ )ت۱ا۱١‎ ۱۱۳ عمران بن حصین‎ 
10 YAY (Yoo Yor IT 
. ٠١١ عمرة بنت رواحة‎ 
عمرو بن الأحوص ۳۳۹ت.‎ 
.۲۳۲ عمرو بن العاص‎ 
.ت۱٥١ عمرو بن أمية‎ 
ت.‎ ٤٦٩ عمرو بن خالد الواسطي‎ 
ت.‎ ٤٦١ عمرو بن خزيمة‎ 
. ٤۷۲ عمرو بن دینار‎ 
. ۱۲٤١ عمرو بن راشد ۱۲۲ ت‎ 
۷ت.‎ ٤٩١ عمرو بن سعید‎ 
عمرو بن شرحبيل = أبو ميسرة.‎ 
. ۱۲٤ عمرو بن شعیب‎ 
. ۲۸۵ عمرو بن عبسة‎ 
.ت۸٩۵ عمرو بن عبسة‎ 
.ت٦1۲۳ ت۰‎ ٥۲۷ عمرو بن عبید ۲۹ت‎ 


۸۱٦ 


عمرو بن میمون ۳۹ . 

عمرو بن هاشم الکوفي ٤٨۸۸‏ ت. 

عمرو بن يزيد الجرمي ٤۲۸٤۲۷‏ . 

أبو عمير (أخو أنس بن مالك) ٠٠١١‏ 

أبو عمير عبد الله بن أنس .۳٠٠١‏ 

ابن أي العوام ٠١۲‏ . 

عويمر العجلاني .٠١۸‏ 

عياض (آخر) .۸٤‏ 

عياض (القاضي) ۲ت ¥° ITY‏ 
۷ ت» ۵ ۳۲ت ٦۳ت ٤۹٦.٤۹0٩۹‏ ت. 
عياض القهري ۱۹۲ . 

عیسی بن أبان ۱۹ء ۱٦۲‏ ت ۲۵۱ ٦۳۰۹ء‏ 
VEY VTE °۸‏ 

عیسی بن أب لیل .۷١‏ 

عیسی بن جارية ۲۱۹. 

عیسی بن سنان ۵۱۷ ت. 

عيسى بن عبد الله الأنصاري ٠٠۹‏ . 

عیسی بن موسی ۱۲۲ . 

العيني ١‏ !ت ۰ ۷۲۰۲۱۰۲ ۸۲ت ۸۳ت 
٤۸ت‏ ۸ت ۸۷ ٣۹ت‏ ٣١١۱ت»‏ 
° ۱١اٿت»‏ ١۱۵ات‏ ۱۱۷ت» 
۸ت ٤۰۱۲۹۰۱۲0)‏ ۱۳ت ۳۷ت 
۹ت» ٥٦۱ت»‏ ٤۱۷ت»‏ ١۱۷ت»‏ 


cGIAA cGIAY cG1۸۱1 «G1۸° 


اللكت الطريفة 
۵٥ت‏ ۰۰ت ٤ ۳ ۲۰١‏ ٣ت‏ 
۳ت ۲۲۲ت» ٤١‏ ۲۲ت» ۲۲۹ت» 
7٦‏ ۲۳۷ ۳ ت ت 0ت 
CYA cg 4° CYAN GY «G٤4‏ 
۷ ۲ ۹ ۳ت ° ت 1£ I0‏ 
«oY a01 «TEY «Y0 a1‏ 
۳ ”ت.» ٦۳ت ٦۲‏ ۳ت ۳٣ت‏ 
6٥‏ ۳۸ت ° ۳۹ت 2۹٩‏ 6٤ت‏ 
٥ت»‏ ۱۸٤ت›‏ ۳۲٤ت‏ ۳٤ت‏ 
GEA GENE (E00 (0°‏ 4ت 
۹۱ ۹4ت «AA «EAT‏ 0۷ت 
COA (Of OY «01۱ «a۲‏ 
0ت 00 0۲ 0۷0 04ت 
ت ۳٣ت‏ ٤٦ت‏ ۲٤ت‏ 
۳ ت» 1۳۸ ت»› 1۷۰ ت 1۹۹ ۰۷۰٩۸‏ 
۹ت ° ۷1ت VFO (VT‏ 
أبو غالب البصري ٤٦‏ ٦ت.‏ 
الغامدية ۱۷۵۹ء ۱۸۲ 1۸۳١ت.‏ 
الغزالي ۲۸۴٤‏ ت ٤٤۲‏ ت٥٥٤‏ ت)۹۱٤ت»‏ 
۸ت » ۷1۹ت. 
الغزنوي ۹ت. 
آبو غطفان بن طریف ۷۲۹. 
الغهاري (أحمد) ۲۷ت ٤٤‏ ۲ت. 


الغنیمی ۲٠١۳ت.‏ 


الفهارس الفنية 

الغنيمي ٦٦ت.‏ 

غورك بن ا لحصرم ٥٦‏ ت» ٥0۷‏ . 

غیلان بن سلمة ٤۲۷۰٤٩٩۰٤٩١ ٤۲٤‏ . 
الفتني (محمد طاهر) ٠٠1٦ت.‏ 

فرج بن فضالة ۲۱۹ . 

فرج بن فضالة ٠١‏ . 

ابن فرحون ۲۲ت. 

ابن فر حون ٤۷۷‏ ت. 

ابن الفرضي ٠٤١‏ . 

ابن الفرضي 9۸۳ . 

ابن فروخ ۳۹ت .٤۱‏ 

الفریابي 0۹۰۱۳ ۰٦ت.‏ 

. ٥۲۲۰٤۷۷ ت»‎ ٤۷٦1 الفسوي‎ 

فضالة بن عبید ۳١ ٦۳۳۰۲٤۱‏ . 

فليت العامري ٤٤۰‏ . 

الفنجاني ۹۳ ت. 

الفندلاري ۳۷. 

ابن فهد المكي ١٦٠۲ت» ٦1۲١‏ ت. 

فیروز الدیلمي ١۲٤ت۲۸۰٤.‏ 
الفیروزآبادي ۱۰۳ ت» ۳٥۲‏ ت» ١۲۱ت»‏ 
٦ت۳‏ ت. 

الفيومي ٦۱۰ت»‏ ٦۱۱ت»‏ ۱۱۹ت» 


۹کت ت ۳ت 0ت 


A\Y 
»ت۷۱٤‎ ت۳١ ۳ات»‎ ٤ ۸ت‎ 
ت.‎ ٤٩ 
.۱۸١٦)ت۱۸٤ قابوس بن المخارق‎ 
ابن القاسم ۷۰ ت۰ ۲۲۰۰۱۱۵ ت۲۸۸۰ت»‎ 
ت 2 ت 0 ۳۲ت‎ 2 ۹ ^۲ 
القاسم بن سلام = أبو عبيد.‎ 
.ت۳٦۹۰ت‎ ۱۰٩٦ القاسم بن عبد الر ہن‎ 
. ٠٠٤ قاسم بن مالك‎ 
القاسم بن محمد ۹٤۱ت» ۹ ۳۱۷ ت»‎ 
ت‎ ۸ 
. ۱۳۹ ت»‎ ٤٤٩ قاضي خان ۲۳۳ت»‎ 
.۳۷۰ ۰۹٩ ابن قانع‎ 
. 1۹۳۰٦۹۲ قبيصة بن المخارق‎ 
. 0۸٦ قبيطة‎ 
۲۹۲ أبو قتادة (الصحابي) ۲۸۹۰۱۰۰ت)‎ 
TIVO A1۱۱ 
«EAE «6°07 TAA «AY «۱1° قتادة‎ 
0تت‎ TT ۹7۲ 
ت.‎ ٠٥۹ أبو قتادة العدوي‎ 
۳۷۸ت.‎ ۰۱ ٤٩ ابن قتیبة‎ 
. ۹٩ قشم بن العباس‎ 
۰۲۱۲۰ ت۰ ۱۸۳ ت۱۸۸۰ت‎ ۱٤۹ ابن قدامة‎ 
(OTA (OY «014 ۵ت» 4ت‎ 


6۸ت 0۹۸ ت ۱۸ 1ت ١۷۲۱ت.‏ 


A۸1۸ 

القدوري ١١٥ت.‏ 

القرافي ۸1۸٤۷ت.‏ 

القرشي ۷ ۷۲ت ۲٦۱ت»‏ ۲۳ت 
۸ت۹ ۳۹ ۰ ۳ت ۳۷۹ ت ت 
1٤ت V€‏ 

القرطبي (المحدث) ۱٥۸‏ ت1۹۹ . 
القرطبي (المفسر) ۳۲۷. 

قريبة بنت عبد الله ٩۹۸‏ ت. 

القطان = يى بن سعيد. 

ابن القطان الفاسي ۷ ۹۸ ت» ۱۳۸ ت› 
TTY Teo ° CTV A1,14‏ 
۳ 2 ۹ت ۳۷ت 0ت 
۳ت 00 144 . 

قطب الدين الحلبي ٦۲٠‏ ت. 

ابن قطلوبغا ۹ت ۱۸ ٦٤ء ۰٤۷‏ ۳٦ت»‏ 
۷ ۷۲ت ۳۷ت ۳۲ت ۳ات 
۰ت ٤١ 1۸٤‏ ۷ت. 

القعنبي ۹۷ . 

.٤۹١١ت‎ ٤٤۲ القفال‎ 

أبو قلابة 11۰٤0۹٤11۰1۷۹‏ 1۸۰ت. 
القهستاني ۲۳۳ت. 

القونوي (نوح)۸٤.‏ 

أبو قيس الأودي ٥۱۷١١١١‏ . 

قيس بن أبي حازم ٠۰۵ »٦۰ ٤‏ . 


النكت الطريفة 
قیس بن الربیع ٤٤۳‏ ت)› 1۳۹ . 
قيس بن سعد ٤۷۲‏ . 
قيس بن سعد المكيٌ .۳٠٠١‏ 
قيس بن عمرو ٥٤۳ 0٤١‏ . 
ابن القيم ۲ ۳۲ ۳۳ت ۳ات 
ETA TATE TV o41 14۰° A1‏ 
۲ت ٤۷1‏ ت ۷۷ 1۵ 17ت 
10۵ . 
الکاساني ۲۳۳ت» ۳۰۲ت» ۷١۳ت»‏ 
1ت 4٩ت‏ ۵۱۹4ت» 004ت»› 
٤ ۰‏ ت. 
الكاملفوري ٥۹۳‏ ت. 
کېشة بنت کعب ۵۱۱۰٥0۰۸‏ . 
الكتاني ( محمد بن جعفر) ۲۷۳ت» ۷۳٤ت.‏ 
ابن کثیر ٤‏ ٥۲ت.‏ 
کثیر بن عبد الله 1۹۷ ت. 
الكرابيسي |1 G0۰ VAY‏ 
الکرخي ۳۰۸ ت» ۵۱۲ ت) .۷٤۵٥ ۰۷٤۲‏ 
الكرماني (أبو الفضل) ٦۳‏ . 
الكرماني (صاحب المناسك) ۸١1ت.‏ 
الکشميري ٤٦‏ ت» ۷۰ت» ٦۷ت»‏ ۸۰ت» 
۸ ۱۱۱ ت۱۱۸ ت۰ ۳٣٣ات‏ ٣۳ات‏ 
۲ت ۰٥۱۵ت»‏ ۹٩۹٦۱ت»‏ ۱۷۱ت» 


٥ت‏ ۱۷۷ت» ۱۸۸ت» ۱۹۷ت» 


الفهارس الفنية 

۸ت ۱۹۹ت» ۰٣۰٣ٿت»‏ ٣۱٣ت»‏ 
٦ت‏ ۴۳ت ۵۵ت 1٥ت‏ 
۳ ت ۲۹٦‏ ت ۳۰۹۳۰۹۷ ت ۰۹۹ ٣ت‏ 
۳ت ۳ ۴ت 0 ۳ت 7 ۷1ت 
۸ت ۳۷۹ ت ۹۳ت 21١۹‏ 4 ت 
۳ ت 0ت 00ت ت 
۹۱ت ۲٤ت‏ ۳٤ات‏ ۷ت 
۸ت » 1۸۳ت. 

کعب الأحبار .۳٠۹۹‏ 

كعب بن الأشرف ١٤١٤‏ ١٠٤ت.‏ 

کعب بن عجرة ۱٥۳‏ . 

کعب بن عمرو ٦1٤۸‏ ت. 

الكلبي ٦٠۲ت.‏ 

کلثوم بن زیاد ٤۷۸‏ . 

.۳٦۲ ۰۳٠۱ ابن کنانة‎ 

كنانة مول صفية ٦۹‏ ۲ت. 

کیلاني محمد خليفة ۱۰ ت۰ ۱۱ت ۲۷ت» 
۲ت. 

لبابة بنت الحارث ۱۸٤‏ . 

أبو لبيبة ۲١۸‏ . 

اللجلاج = أحد بن عبد الله. 

اللکنويٰ ٦٤ء ۰٤۷‏ ۷۲ت» ۷۸ت ۹۸ت» 
ت ۹ت ۹۹ت 


GVEA G10 «GOA 4 (0۰0 


۸1۹ 
ليث بن ابي سليم ۱٦١‏ ت» ۰۱٤ت»‏ 
۲ 19ت ۹ت 649 0۷ت 
۱ , 01ت« GOAN «0۷۹ (O‏ 
۱ ۲۹ت ۳۰ت ۳١‏ ٥٤ات‏ 
۲ت 1۹. 
الليث بن حماد ٥٥۷‏ . 
الليث بن سعد ۸۷ ١٠١٠ء ٠١١ ١١١‏ 
۷ت ۰۳ ۲ت ٤‏ ۲۰ت ۲۲۹ ۲۹۱ 
ca T° ETA TVA CTIA‏ 
cto cao (1 FY «a۸‏ 
۷ت ۷0 ت 1 ت 
ابن أبي ليلى = محمد بن عبد الرحمن»ء 
عبد الرحمن» عيسى. 
أبوليلى .۱۸١‏ 
ابو لیلی ۷۲۲. 
ابن الماجشون 10۸۰1۱۲۹ت. 
ابن ماجه ۰۱۳ ۲۵ 0۹ ٦۸‏ ت» ۱ ۷ت. 
المازري ۳٤۷ت.‏ 
ماعز ۰۱۸۲ ۱۸۳ت. 
أبو مالك الجنبي = عمرو بن هاشم. 
أبو مالك الغفاري ۳٤1ت»‏ ٤٤٦ت»‏ 
۸ ت. 
أبو مالك النخعي 1۷۳ . 
مالك بن انس ۱۸ ۲۲ت» ۳۲ ۴۳۳ت» 


AY * 

CAY cA oGAT <تAI‎ ° | 
10 "1° 1°71 °۲ ۹۲ت‎ 
104 ۳۷ت 10۸ت‎ 0۲۹ ٥ 
»تٿ۱۷١‎ 0۷٤1 تا٦٥ ۲ت‎ 
JAY cG1۸° G1۸ «1۸1 ت«‎ 1۸۱ 
۹۳ت ۰£ 0 ۷ت‎ 7 
TINO TET OTA cI ° 
TAGE TV4 TV71 c(TYY CTIA «T17 
CTIA caTIY Fo TE | 
«TEY eTTT TYA TYV CTY «¢ 
cFAE TAT TAY TTY CTY «0° 
c41 FAT c4۰ FAV «aA 
ETI £14 °4 EA ET °۲ 
0ت 4ت‎ ۳ E ۲ 
CEW CEY cE1° c0۹ (Eo (E7 
۷0ت 2۷7 2۷۷ ت‎ ت٤٩‎ 
(0° EAT o4۰ EAA CEA AY 
«oY coo 01 G01 (0° 
CONT cGOIA<( O01 COE (OE (OTA 
1€ ocت‎ 11۸ 11ت‎ ٤£ ت‎ 1*٩ , ۸ 
IAI cت1۷°‎ «(11° «10۷ ۳ت‎ 
GVO NYA NIT VY ۰° 

مالك بن حبیب 10۸ ت» ٦٦۲‏ . 

الماوردي ۱1۸۷ ت) ٤٩۹۱‏ . 


النكت الطريفة 
مبارك بن مجحاهد ۲۲۷ت. 
المباركفوري ١۲٥ت.‏ 
امنی بن الصباح ۳٦۹۰۳۱۱‏ ت. 
مجالد بن سعید ۷٩‏ ت) ٤۰۷٦‏ ۲۲ت ۲۲۵۰٣‏ 
٦ت‏ 1۳۷ ۰9ت 
مجاهد ۷۰ ۱۱۰ ۱۱۸ت» ۲۲۹ت» 
GTA CEY CEE c4°V ao‏ 
(0V «(0۰0 <0°° (€4 EAA (40‏ 
VTY VT VIET OT oY‏ 
0. 
أبو مجلر 1٦٤‏ . 
مجحمّع بن جارية ١٠٠١ )٩۱‏ ت. 
مجمُع بن یعقوب ٩۸‏ . 
حبوب بن حرز القواريري 1٥9۸‏ ت 1٦٦۳‏ . 
حجن الدیلي ۰۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۵» ۲۷١‏ 
۷ 
محمد أمين سراج ۲٥ت.‏ 
محمد أيوب المظاهري ٤۸ت.‏ 
محمد بخيت المطيعي = المطيعي. 
محمد بن إسحاق ۲٤‏ ۲۵ ۷۹ت» ۰)۸۰ 
٩ت‏ ۱0۷ ت ۳٣٤ ۲۰۹٤‏ ۹۸٣ت»‏ 
۹ت ۳ت 0۳7« £۷ 0« 0۸7 ت« 
۸ت ۰111 ۲۹/. 
محمد بن الحسن ۹ت ۵۱ ۵۹٩‏ ۷۸ 


الفهارس الفنية 

° c1 <40 (Af CAV «AT cA YT 
WTI TA ۲0 1° 4 
ت»‎ ۱۹۰١ ۱۸۸ ۰۱۸۰۹ ت‎ ۱۷۰ ت۵٥‎ 
۱-ت) ۰۱۹1 ۰۳ت ۲۰۷ت ۲۱ت‎ 
۲۲ت 7ت ۹ 4ت‎ ۰ 
CTVVY GTVY cGV۷°* «(TIA «0| 
TI GP V f0 G1 (A 
TTA TTT oGTTACTYTE T10 1€ 
cTVYT cT TY cFoA (Fo * FEY 
EFI c(€°4 (4° cf °0 TAA FAV 
CEY EON EOC CEE LEA C7 
CEATCELAO GEAT EVO CETACETY 
(04 0۰° EAA AV (441 4° 
cت0004004‎ 0 0 0 
(OAV (OAO (OVT «(077 «“OOA «O0V 
YT TIE TIT «04° COA «OAA 
cao ETE ° IT ITA 
۸۱ت ۸۵ت‎ 0۷٤ 1۷۳ ۰ت‎ 
(V°*1 (< V°Y c14 A4 TAY 
.VT\ VTE VIE o۱۳ 

محمد بن الصباح الجرجرائيٰ .٠٦‏ 

محمد بن العباس ۳۳۸ت. 

محمد بن المنکدر ٦‏ ۱۰ ت ۳۳٣۰‏ ۳۳۷. 
محمد بن بكر العطاء ٦۷۳‏ ت. 


A۲۱ 
ت.‎ ٤٥۱ محمد بن ثابت‎ 
. ٤٠٠١ محمد بن سام‎ 
محمد بن سعود ۵۱ت.‎ 
. 0٥٦٤ محمد بن سلمة‎ 
. 1۷٦١ محمد بن سلمة الحراني‎ 
. ۱۹ محمدبن سماعة‎ 
»ت۱۷٤ محمد بن سبرین ۰۱۱۰ ۱۸ت‎ 
«(0° TVA TVE Tot TIYT17 
COVA «0V۱ «067 ۱ت 01۲ت‎ 
E 1° ° 041.040 0° ۰ 
.VTI ATI GTA. 1°71 
V1 محمد بن شجاع ۹ت ۳۲۹ت»‎ 
VTE‘ 
محمد بن طاهر المقدسي ۸ت.‎ 
»۲٠۸ محمد بن عبد الرحن بن أي لبيبة‎ 
4 
ء»ت۹۱١ محمد بن عبد الرحمن بن أي لیلى‎ 
10ت ۱۸ت ۲۸4 ۱۲ ۳ت‎ ۹ 
FTV cT (FYE ۸ت« ت‎ 
ت 6٤ت 1۷ت ۹۳ت‎ 
تا4١‎ 1۲۲ ,0۲ت 0۱۷ت›‎ ٥ 
.ت۷۱٦ 1ت‎ 
»1۹۹ محمد بن عبد الرحهمن بن البيلمافي‎ 
۱ 


AYY 

محمد بن عبد الله آل رشید ۹٩۳‏ ت» ۲۹۱ت» 
۹ت ۷۵۰ت. 

محمد بن عبد الله الشعيثي ٤‏ ۳٦ت.‏ 

محمد بن عبید الله العرزمي ۲۰۸ ت 1۷٦»‏ ت. 
محمد بن عثمان بن أي شيبة ۱۹۱ . 

محمد بن عثان بن محمد بن ربیعة ٥۸٦‏ . 
محمد بن عشیم ۲۰۱۰۱۹۹. 

محمد بن عجلان ۱۹٤‏ ت ٤٤١‏ ت ۰٤٤١‏ 
۷۱ ت» 00ت 0۳ 0ت 9 
محمد بن علي (الباقر)۲۲۸۰۱۱۰۰۱۰۹ت» 
oI OTACEA* «(£14 00 6 T1۷‏ 
«OAV «OFA «oV‏ 110( £ 10 . 

محمد بن عمرو اللیثي ۳۷۲ ٦٦۷‏ ت. 
محمد بن فضیل ٦۳۰‏ ت ٤٩۹)‏ ٦ت.‏ 

محمد بن قیس ۰۷٦ت.‏ 

محمد بن کریب ۱۷۲۳ت. 

محمد بن مالك الياني .۷٠۸‏ 

محمد بن مسلم الطائفي ١۷٤ت.‏ 

حمد بن مطرف المدني ٥۳ ٤‏ ت» 0۸۲ ت. 
محمد بن مكحول = أبو المعين النسفي. 
محمد بن نصر المروزي 0٥۴۳۷ ٥۳۳‏ 
۷ت 0 0 ت. 

محمد بن وضاح ۱٤١‏ ۳۰۵ ت) ۳۰٦‏ ت. 


محمد بن وهب ۳۸ت. 


النكت الطريفة 
محمد بن حى العدني .۷٠ ٥‏ 
محمد بن بحیی بن حبان ۳۵۷ت. 
محمد بن يعقوب الشافعي .۲٠۱‏ 
محمد تقي العثاني = العثاني. 
محمد عابد السندي ٤۲‏ ت ٤۳۱)‏ ت۸۲۰٦ت.‏ 
محمد عوامة ۸ت ۰۹ ٤۱ء‏ ١۱ت ٤‏ ۲ت» 
۴۵ت 0۰ 0۲ ت» ۸٦ت‏ ۵٩ت‏ ۹۸ ت» 
۳ت ۱۳ات ۱۲۱ات ۱۲۲ت» 
۷ت ۱۳۸ت» ۱۳۹ت» ٥٤۱ات‏ 
۸ت» ۵٥۱ات»‏ ۷٥۱۵ت»‏ ۱۸ت 
٤۷ت»‏ ۱۷۸ت» ۱۸ت ۰٣۲ت»‏ 
۸ت» ٩٦۲ت.‏ ۲۸۸ت» ۲۹ت 
٥۵ت‏ ١٦۳۱ت»‏ ١٤۳۲ت»‏ ۳۲۹ت» 
ت ۴۳۲ت» ۳٣ت‏ ١٤٣ت»‏ 
۸ت ۳4ت ۳۹ت ۸۲ت 
۷ت ۳۹ت ١ا٤ت‏ ٤۲)٤ت»‏ 
۷ت ۳٤ت‏ ٤٤ت‏ 4٤ت‏ 
۷ت ۲٤ت‏ ٤ا٤ت‏ ۸٤ت‏ 
٦٤ت‏ ۹٤ت‏ ٤0ت‏ ٤0ت‏ 
۷تQت»‏ 04ت ٦0ت‏ 0۸ت 
۲ت 0۳ت» 4٩01ت»‏ 0۷ت 
ت ٤٦ت‏ ٦٤٦ت.‏ ۷٤٦ت»‏ 
۸٤ت‏ 4٤1٦ت»‏ ٥۵٥٦ت»‏ ٤۷٦ت»‏ 


۰ت ۷۱۱ت» ۷۱۷ت. 


الفهارس الفنية 

محمد مصطفى الأعظمي ١۲٤ت.‏ 

حمود آفندي سکر ٤٩‏ ۷ت. 

محمود الحسن شيخ اهند ۲۳۳ت. 

محمود باشا الفلكي 1۸١‏ ت. 

حيّصة بن مسعود 1٠٠‏ . 

يي الدين القرشي = القرشي. 

.٥۲۹ ت۰‎ 0۲٦)۰5۲٥ اللخدجي‎ 

خلد بن خحفاف ۳۰۵ ت. 

۲۷۲ ۲۱۹ ۲۰۸ ۲١ ابن المدیني‎ 
ت‎ A1 A0 GTA YAT «aTAY 
«14۹ (OAO (OA «00V <01 «1 
2k 

المذحجي ۳۸. 

ابن المرابط ۲۹۸. 

مراد ما1۸ ۳۸۷ت. 

المرغیناني ١٩۱۱۰ت»›‏ ۱۹۰ت› ۲۲۹ت» 
۸ت.» ۳۰۲ت» ۳۲۸ت» ۳۸ت 
۹ت 1 °٤ت›‏ ۳۹ت ۹۲٤ت»‏ 
۱ت 0۹ت» 071۸ت» 0۹۷ت» 
۸ت ٦١۱‏ 1٦ت‏ ۷۱۸ت. 

بو مروان 1۱۳ . 

مروان بن الحکم ٦٥۳۰٥۳۸۰٤0۸۰۱۱٦‏ . 
المزني ۳۰۱۰۲۷۰ ت ۳۸۷ ت ٤۳۹‏ ت. 
المزي ۷۷ ت)› ٦۱۸ت»‏ ۲۳۷ت» ۳۱۳ت» 


AYY 
۸ت ۷٤ت 0۳ت 0تث‎ 
ەت» 0۷ت ۳۵ەت» ۳۹ت‎ 
ت.‎ 1٩۹٩ ت‎ 1۸۰٩ ەت 11۷ ت»‎ 
. ٤٤۳ مسروق‎ 
.ت٥۱۸۰٤‎ ٤١ ۳٥۳ أبو مسعو د البدري‎ 
. 0۲۸ مسعودبن اوس‎ 
. ٤1۳ مسعود بن شيبة‎ 
المسعودي ۵۸۸ت.‎ 
ت.‎ ۱٤۸ آبو مسلم‎ 
«° «<04 TF ۳ مسلم بن الحجاج‎ 
»ت٣‎ ۵٥۵ ت» ۰۱۹۲ ۳۱۹ت»‎ ۱1۵٥ » ت‎ ۳ 
cAI cGEVT EV cGETV (E 
«1۹۱ «0۱¥ «<01 0ت‎ «0°۴۳ 
. ۷0 ۲تت‎ 
مسلم بن خالد الزنجي ٦٠٠۳ت» ۳ت‎ 
٤ 
. ٤۲۸ مسلمة بن قاسم‎ 
. 9٤٤ ت»‎ ۵٤۲ مسمع بن ثابت‎ 
. ٤0٦ أبو مسهر‎ 
»۳۳١۱۰۲۹۹۰۱۲۰ ۰۱۱۲ الملسور بن محر مة‎ 
aS 
. ٥٤١ الملسيب بن رافع‎ 
.ت۲١۱۷»ت۲۱٦افرزلا مصطفی‎ 
.۷ ت»‎ ٦ مصطفی صبري‎ 


AY 

أبو مصعب الزهري ۷۰ت ٥٤۹)‏ . 

مطر الوراق ٤٦٤ت.‏ 

مطرٌف بن طریف ۱۳۸ت. 

مطرف بن عبد الله 0۹4 11۷ . 

المطلب بن عبد الله ٦۸7ت.‏ 

أبو مطيع النسفي ۷۲ت. 

المطيعي 1٦٤‏ ت١٤٤‏ ۲ت. 

معاذ بن الحارث (القارئ) ٥۸١‏ . 

٤۰١ ت‎ ۲٥۵ ۲۳۸۰۱٥۰۵ معاذ بن جبل‎ 
۹ت 0ت‎ ۳ ۲ ۱ 
«(V1 (1V0 co 100 «O2 «o 1۹ 
.۲ 

معاذ بن سعد ٤۹٩‏ . 

معاذ بن عفراء 1۳١‏ . 

معاذ بن هشام ۲۹۷. 

معاوبة بن الحكم ۲٠٤‏ . 

» ٤۷٥ ت»‎ ٤0۸٨۳۲۳ معاوية بن أب سفیان‎ 
CTY (O44 «041 (OVY (oF (EVA 
۳ت.‎ 

معاوية بن صالح ١۷ت.‏ 

معد بن عدنان ۰۳٦ت.‏ 

أبو معشر ۷٠٦ت.‏ 

معقل الجزري ۳٥١‏ ت. 

معقل بن سنان الأشجعي ١٦۲ت.‏ 


النكت الطريفة 
المعلمي ٤۲ت‏ ۱۱۸۰ ت۱۳۹۰ت ۳٤۳۰)‏ ت» 
٤ت ٤11‏ ت. 
معمر بن بکار ٥٦٤ت.‏ 
معمر بن راشد ٤۲٤‏ ت ٤۲٦‏ ۲۷٤ت»‏ 
ت. 
أبو معن ٤٦‏ 1٦ت.‏ 
ابن معین ۰۲۹۵ ۰۷۷ ۸٤‏ ت» ۹۸ء ۹۷٩۱ت»‏ 
٦ت‏ 1۹۲ ت ۱٤‏ ۲۱۹ ۲۲۰ 
۵تت ۳° 100تc‏ 1°(« (YAT‏ 
۷ ۳۲ت ۳۱ت 0۲ت TI‏ 
۷ ۳0ت £ 1ت VY c۷۰‏ 
c41 EVV GV ca V4‏ 0171« 
۴ 0۹ت« c00 0A (O‏ 
۷ 91ت ۲ ت ت 
۷ 1 ت »۰9ت 1٩۱‏ ۷۹ت. 
أبو المعين النسفي ۷۲ت. 
ابن المغلس ١۳۸ت.‏ 
مغلطاي ٠٠١‏ . 
المغبرة بن زیاد ۲۱۹۰۲۰۵. 
المغبرة بن شعبة ۲٠١ »ت١1٤۹ ۱٤۸‏ 
۳ ۆت 
المغبرة بن عبد الرحهن ٤۷٤‏ ت. 
مغيرة بن مقسم الضبي ٩٦1‏ ت» ٥٥۴‏ ت. 
أبو مقاتل السمرقندي ٤۲۷ت)۱۹٥ت.‏ 


الفهارس الفنية 

مقاتل بن سلی‌ان ۷۳۳ت. 

المقداد بن الأسود۹۸١١٠٠.‏ 

المقدام الرهاوي ٥۸ت.‏ 

المقدام بن معدي کرب 1۰۲ . 

00۳ ۰٤11۸.٤٨ ۳ مکحول ۱0۹۰۹۰ ت)‎ 
TT eA 

مكحول بن الفضل = أبو مطيع النسفي. 
مکرم بن امد ۳۸٦‏ ت. 

ملازم بن عمرو ۱۲۳ . 

الملطي ١١۷ت.‏ 

ابن الملقن ١٠٦٠٥ت.‏ 

أبو املح ٥۹٦‏ . 

المناوي ٥٥١‏ ت. 

المنبجي ۰۲۲۳ ۲۰۷ ت 1٤۸‏ ت. 

ابن منده ۱۳۸۰۳۷ ت ۳۷۰ ۵۰۹ . 

ابن المنذر ۰۲۰ ۱۸ت ۱۸۳ ت ۲١٤‏ 
VIG AT < 141°‏ 
المنذر بن أي حمصة ٤۹ت.‏ 

المنذري ۱٤۳‏ ت»› ۱۹٥‏ ت۰ ۰۲۲۷ ۳۳۱ت» 
.A٦‏ 

ابن منظور ۳٦‏ ت) ۱۸۰ت ٤۲۳»‏ ت. 
منقذ بن عمرو ٤۸1٤۸٤ ٤۸۳‏ . 

أبو ا منيب العتكي ٥۳٤‏ . 

ابن المنتر ٤١٤ت.‏ 


AYo 
ابن مهدي = عبد الرهمن.‎ 
.ت۳٠١ أبو المهزّم يزيد بن سفيان‎ 
ت.‎ ٤٥۹ المهلب‎ 
.ت٦۷۳۰۱۷۵ اهنا‎ 
ء۱١۹۷‎ »۹٩ بو موسی الأشعري ۸۷ت»‎ 
I110 OT o 0۲1.01 «EO 
.-۷ 
.۷١١ موسى بن طلحة‎ 
.ت۳٥۳ موسی بن محمد التيمي‎ 
.۲۳۰ موسی بن هارون‎ 
موسی بن یعقوب الزمعي ۹۸ ت.‎ 
.ت۳۸٦ الموصلي‎ 
. ٠١١ الميرتهي‎ 
Aa 
.0۹١ ميمون الأعور ۸4ت‎ 
ت.‎ ۳١١ ميمونة أم المؤمنين‎ 
. ٤٩٥ ناجية الخزاعي‎ 
. ٤4٩ ناجية بن جندب‎ 
.ت1٥۹ ابن ناصر الدين الدمشقي‎ 
۰0۸۰ »0۰۷ »0۰۲ نافع مولی ابن عمر‎ 
.ت٩‎ 
ء۱١٦١ ت)‎ ۱۱١ ۱۱٤ ء۱١۱۳ النجاشی‎ 


.Y4 


نجيح بن عبد الرحن = أبو معشر. 


A1٦ 

ابن نجيم ٦٤ت‏ ۳٦ات‏ ۲٣۰٣ت»‏ 
۷ ت ٩٤ت‏ ٤۱ات‏ ۸٤ث‏ 
۹ت » ۷۳۰ت. 

النخاس ٤۸ت»٠١١۷ت.‏ 

النحام = نعيم بن عبد الله. 

۰۱۱١ ت۸٦ النخعي (إبراهيم) ۷۸1۸ء‎ 
ت۱١‎ ۳ 1۲ت‎ ۱۱۸4 ۵ 
CAV c1۸ «۱1۸1 ت«‎ 1۸° «ت۷٤‎ 
Yol TET YTo YT. 
۲ت ۳7ت ۳1۱ ۳۹۷ ۷۹ت‎ 
E GY FA oaFVE VT 
CEW EOE Eo EET cE (°0 
«0)1 0° EAT EAA CEVA EA 
«00V «oo co 1. T cO a01 
TIT cA cG0AA «01V «017 
TTA TY ATT AYY TY (117 
AV VE TV1 (T1 «10۸ «101 
VY VIE ocGY1۳ ۷11 ۰۷° 4 (۷*7 
. Vo VFT ca 

النسائي ٤۸ت‏ ٩۹ت‏ 1۳ت 1۸7 
٦ت‏ ۲۳۰ ٣۵‏ ۳ت ۳۹۹ ۳۹۷ت» 
۷ ۳0ت ۷۸ ۸ت 0۰ت 
۳ت 071 0۳ت «00V «o0‏ 


VN c10 ° E ° «ONT 


النكت الطريفة 
تصر بن الحراح ٤‏ ۲۷ت. 
نصر بن عاصم الأنصاكي .۲٤١‏ 
نصر بن علي الحهضمي 1۷۹ ت. 
نصر بن محمد الطوسي ۳۷. 
نصر بن مرزوق .۲۱١‏ 
النعمان بن بشير ٦٥٤١1١٦1١1١١ ء1١ ٤‏ 
۰۹ ت. 
النعاني ( محمد عبد الرشيد) ۸٦ت‏ ١۷ت»‏ 
٥ت ٤٦۳‏ ت. 
أبو نعيم الأصبهاني ۱۱۸ ت» .۳۷١‏ 
نعیم بن هماد ٩٩۵‏ ت)1٩.‏ 
نعیم بن عبد الله النخام ۱١٠۸‏ . 
ابن نمیر ۳۱۲ت۹۰٦۳۱ت.‏ 
نور البشر بن نور الحق ۷۷١ت.‏ 
نورالدین عتر ١٦۵۱ت.‏ 
النووي 1٦‏ ت۰ ۱۸ت ۱۸۷ت)۲۰۰ت» 
٤ت‏ ۱۸ت ۲۰ت ۲۲۷ت» 
ت ۹۰ت ١‏ ۳۲ت ۰٣ت‏ 
۷ت ۹۹ت ۲ ۹ 2ت ت O‏ 
0٥‏ ت» ٤۸۲‏ ت ۹۰5 ت» ۱ ٤۹4‏ ت۱۹ 
ت 00۵0ت» 04۷ت› ۲ات 
۸ ت» ٦1٤۲‏ تٿت» ٩٥1۵ت»‏ ۷۰٦ت»‏ 
ت ۸۱٦ت».‏ ۸۳٦ت»‏ ١۷۲ت»‏ 


۸تٹڻٹ» ۷۵ت . 


الفهارس الفنية 

النيموي ۱٤١‏ ت۰٦٥۲ت)٦٦٥۹۱۰٩0.‏ 
هاشم بن سعید ۲۹۹ ت. 

. ٥۲ ٤١۰۲۸۳ ابن هبیرة‎ 

هرقل ۱۸۱ . 

آبو هریرة ۷۸ت» ۷۹ت ۸۲ء ۸۷ت» 
۸۸ت ۸۹ ۱۳ ١٣ات‏ ۱۲ت 
۱ت ۱۲١‏ ت ۱۳۰ ۱۳۳ ٤۳ات‏ 
۵ 1٤1ات‏ 161« IVA MEV‏ 
۰ت ۱۸۷ ت ۱۹٤‏ ۱۹۷ ت ۲۳٤١‏ 
caYVT «100 «fo «Y0 4‏ 
4ت« TAY «YAO (TA‏ 47« 
TTA TET TO TAA va‏ 
Toft TEACTEVaTTA TYE TY‏ 
vaTVT TVY FY ° a0‏ 
ca A0 (FVACTVV TVT TV O (TV E‏ 
۱ ۳۹0 ۳۹7 ت ۷ £1461۰ 
LON EOVGEEALEI LETTE‏ 
ca EAV ca EVO (EV EV < t0۹‏ 
0۰ ۵۱ ت» 0۵ت 0۲۹4 ت» «OA‏ 
٤21 ۹‏ 0ت« 00° 001(« 00€( 
c0 (0۷° (OTE (O1 (011 (O00‏ 
“FoF ITY AITO CTY CIT (1°‏ 


T41 (1° GV CTV O 


AYY 
۲ت ۷ 04ت ۷0ت‎ 
CVTI1 VT VTYT 0 Y1 (Y1 ۷°۹7 


.VECNVETOVEY 


.۳۹٩ هزیل‎ 

هزیل بن شر حبیل ۱۳ت ۵۱۷ . 

ابن هشام (النحوي) ۸۱ت۷۰۱۰ت. 
هشام بن إسحاق ١١٦ت.‏ 

هشام بن إسہاعیل ٤۸٤‏ . 

هشام بن حسان ۵۱۱ ت» ۵ت. 

هشام بن سعد ٤1٤.۲۰‏ ت. 

هشام بن سليمان المخزومي .۷٠١‏ 

»ت٤۲٣‎ »٤٩٩ ۰٤۰٩۸ هشام بن عروة‎ 
Ve Ve 

هشام بن عار ۳۳۸. 

هشام بن مجیی ۰٦‏ ۷ت. 

هشیم بن بشیر ۷۱» ۱۱۲ت» ۷٣۲ت»‏ 
a41 TEY aT °° VO‏ 
٤ت‏ الات 01ت ۷۸ت 
٦ت‏ ۹۹ت ٤٦‏ 1ت. 

هلال بن آمية ۱۲۷ ت ۰۱۲۸۰ 1۸۹ت. 
هلال بن بجی الرأي ۱٦۲‏ ت۰ ۳٦۱ت.‏ 
هلال بن یساف ۱۲۲ ت۰ ۱۲۳ . 


الهلالي (تقي الدين) ٦۸ت‏ ۷۳ت. 


ATA 

ابن امام ۷٦ ت٦۳ ۰٤۷ ۰٤٦‏ ۱٦۱ت»‏ 
ت ۲۰۹ت» ۲٣١‏ ۲۰۸ت» 
۰ ”ت» 71 ۳۸ت ۹٩۹‏ ۳ت ۱١‏ ٤ت»‏ 
ت 0٩4٩96‏ ت» 00ت ۳٩‏ 
۸ ت» ٦1٥۳‏ ت» 11۸ت» ٥۸٦ت»‏ 
1ت ٤0‏ ۷ت ٤۸‏ ۷ت. 

مام بن بجی ۰۲٦‏ ۲۹۷ت. 

هوبر بن معلل 1۷٥‏ ت. 

اهيثم بن أب ايشم .۲۷١ ۲۷٤‏ 

الميثم بن ماز 1٤۷‏ . 

المهیشمي ۲1۹ ت ۲٣۲ت) ٦۰۱ ۰٤۹7٦‏ ت» 
٥ت‏ »۷۲ت . 

وابصة بن معبد ٠١١١۱۲۱‏ . 

أبو واقد الليثي ٠٠١‏ . 

الواقدي ۱٤۱١۱٤١١۹۹۹۸‏ ت۲۳۲۰ت» 
۹۱. 

أبو وائل = شقيق بن سلمة. 

وائل بن حجر 011 › ۰01۲ 0٦٤‏ 91۷ . 
الوبري ۳۷۹ت. 

أبو الوداك .۲٠١‏ 

.ت٤‎ ٤٦ الوصابي‎ 

أبو الوفا الأفغاني ۹٤ ٩۳‏ ٦۹ت‏ ١١٠١ء‏ 
٤ت‏ 


النكت الطريفة 
وکیع ۱۸ ۰۲١‏ ۲۲۰ ۳۰۹تے ۳۱۲ 
VA GV TV VY‏ 
أبو الوليد النيسابوري ٥۲۲‏ . 
الولید بن یع ٦۳۰‏ ت١١۳٦.‏ 
الوليد بن سلمة الأردني ٦٥‏ ٤ت.‏ 
الوليد بن عبيد الله .۳٠١‏ 
الوليد بن عقبة 0۵۷۸ء ۹۰٩٥ء‏ ١١٦ت»‏ 
1 ت. 
الوليد بن مسلم ١۷ت‏ ٠ا٥٦ت.‏ 
أبو وهب الجيشاني ٤۲۸‏ . 
وهب الله بن راشد ۳٥٥١‏ ت. 
وهب بن عمیر ۲۱۰۵ت. 
مجیی إبراهیم الأردني ٤٩‏ ۷ت» ١٥۷ت.‏ 
بجی بن ابي زائدة ۳۸۸ . 
محیی بن أبي کٹیر ۰۲۸۸ ۲۹۷. 
بجی بن آدم ۸۳ .۸٦ ۸٤‏ 
محیی بن ٹم ٤۳۲ ١۲۷۰‏ ۷۰۰. 
بجی بن زکریا بن أب الحواجب ٤۷ت.‏ 
بجی بن سعید الأنصاري ۱۸۱ت› ۰۲۸۱ 
۷ت ۵۲ت 06 . 
مجیی بن سعید القطان ۰۲٦‏ ۲۰۸ت) ۰۲۹۷ 
۳ ت 7ت 010 0717 تv‏ 
٤۷ت‏ ۷۱۰ت. 


مجیی بن عبد الحمید الحاني ٤٤‏ ٤ت.‏ 


الفهارس الفنية 

بحیی بن يحيى الليشي ٤۷۷‏ . 

يزيد بن أبان الرقاشي ۷٤٦ت.‏ 

يزيد بن آي زیاد ۷۱ ۱۱٤ت»‏ ۵۱۷ت» 
۰۱ ت. 

يزيد بن أبي سفیان الأموي ۲۳۲ت. 

یزید بن السود ۰۲۷۳۰۲۷۱ .۲۷٤‏ 

یزید بن ثابت ۱۱۲ . 

یزید بن عیاض ٤1٩‏ ت. 

یزید بن هارون ۲۰۷ . 

یزید بن يعفر ٤‏ ۵۷ ت. 

يعقوب الدورقي ۲۳۷ت. 

یعقوب بن حمید ۰ ۲۷ت. 

یعقوب بن سفیان ۰۲۵ ۲۲۰ . 

یعقوب بن شيبة ٤٩٨۸‏ ت ٤۲٦‏ ت. 
يعقوب بن عتبة ۷۲۹. 

یعقوب بن يزيد بن جاریة ۸٩ت.‏ 

يعلى بن عطاء ۲۷۵ . 

بو یوسف القاضي ۹ت ۱۱» ۸۳ت» 


A۹ 


114 (140 1° «AE «AY CAY «A 
»ت۱۷۰١‎ تا۱٦۵١‎ »ت۱٦۳ ۲ت‎ 
۰۱۹٩ ۱۹۰ت» ۱۹۱ت» ۱۹۲ت»‎ ,۰ 
ت٣٣‎ »ت۲۲٣٣۲‎ ت١٣ ۳ت‎ 
TY «co aE a۳ ۷۹ 
cE T0 aT T° VV 
TTA «(TTY caFTA «FYE c1۸ 
CTAV TAI TI oc FOA (o (TEY 
«AV (EAO0 (OV (EEA <21 1ت«‎ ۹۹ 
۵۱ت 01۲ 014 00ت‎ 0° 
CIYY CTIE COA «(OV «(00V «00 
1V ° AT TA 1Y 
V0 VTE 1۲ت ۷° ۱1۳ ۷ت«‎ 
۷۳4ت.‎ ۷۳۱ ت۷٦‎ 

ابن يونس ۸٤‏ ت) ۱۸٦‏ ت۰ ٥۵‏ ۳ت ٥۰۳‏ 
۲۳ 04۱ت .4 ۷0ت. 

يونس السبيعي .۷١‏ 


يونس بن بکیر ۷۲۹. 


رقم السالة | 


ا لجمع بين الأحجار والماء في الاستطابة ١‏ 


عَسل اليد قبل إدخاها في الإناء ۳۷۲ 
بول الطفل ۸٤‏ 
9۳ شُزْب أبوال الإبل 
ا لمذي وأثر الاحتلام في الثوب 10۷ 
سؤرالستور 0% 
ا ا ا 
فالالا SO‏ 


A11 


فهرس المسائل على ترتيب الأبواب الفقهية٠‏ 


المسألة ال 
الطهارة 
لاء إذابلغ كتين | WV‏ 


الضربة والضربتان في التيمم | TT‏ 

الصلاة 

وقت العشاء 

الجمع بين الصلاتين في السفر 
الصلاة في أعطان الإبل 


(۱) هذا الفهرس من صّنع الولف في طبعة الكتاب الصادرة في حياته رحه الله تعالى» وتصرَفتُ فيه قليأا. 


المسألة 
الصلاة بين القبور 
الطمأنينة ني الصلاة وتعديل الأركان فيها 
رد السلا في الصلاة بالإشارة 
طلوع الشمس أثناء الصلاة 
صلاة المستيقظ في أوقات الكراهة 
صلاة الطواف بعد صلاة الفجر 
قضاء سن الفجر بعد صلاة ال 
قضاءٌ الأربع قبل الظهر 
اقتداء نمل بالإمام في الفجر 
رفع الإمام صوتّه ب(آمين» 
من صل خلف الصف وحده 
إمامة الجالس 
التسبيح للرجال 
تكرارالجماعة 
الأذان والإقامة عند قضاء الفائتة 
سجود السّهو بعد الكلاء 
حكم زيادة ركعة خامسة سهواً 
الصلاة عن الميت 
وجوب الوتر 
صلاة الوتر على الراحلة 
صلاء الليل وقصل فم الوتر 
الوت ر بركعةواحدة 


القراءة في الوتر 


اللكت الطريفة 


YA 


الفهارس الفنية 


رقم المسألة 
۰ 
۱۹۲ 
ا 
۹۲ ا 
11۰ 
ا = 
3 
110 


1َ 
د‎ 
۱١۱ 


۲۲ 
| ۸ 
ج‎ 
. ا‎ 
ES. 
ا‎ Y0 
|“ 
0١ 
أ‎ ۸ 
LL 
1 Ao 
۸٦ 


السألة ٠‏ 
كلام الإمام أثناء ا لخطبة 
الصلاة أثناء ا لخطبة 
ا لجلستان ف خحطبة الجمعة 
القراءة في الحمعة والعيدين 
صلاة العيد في اليوم الثاني 
الصلاة في خحسوف القمر 
هل في الاستسقاء صلاة وحطبة؟ 
الصلاة على المقبور 
الصلاة على الشهيد 


الصوم عن الميت 
الزكاة 
هل تجوز الصدقة على الفقير القادر على الكسب؟ 
حكم القصدّق لآل محمد صل الله عليه وسلّم 
صدقة الخيل والرقيق 
هل في دون خسة أوسق صدقة؟ 
حكم الأوقاص في الزكاة 
حكم الخرص في التمر 
الج 
إشعار اهدي 
ركوب اهدي 


الأكل من الهدي 


11٩ 


المسألة 
وجوب الدم على حرم لبس سراويل بعذر 


أقل اهر عشرةٌ دراهم 
هل یکو العِتیٌ صداقا؟ 


بيع الشمر قبل بدو صلاجه 
الطب بالتمر 


النكت الطريفة 
الصفحة 


۳ 


المسألة 


اشتراط الولاء للبائع في البيع 


مال العبد عند ابيع 


خيار الشر ط 
خيارالمجلس 
الوكالة في الشراء 


المُرْبالمُرّمثلاًبمثل يدأ بيد 
شراء السيف الح بنوع جليته 


ثمن الكلب 
سائرالمعاملات 


تعريف اللْقَطة 
من زرع أرض قوم 
لمزارعة 
اسر والمغازي 


سهم الفارس والراجل من الغنيمة 
السفر با لصحف إلى أرض العدو 


الحدو دو الردّة 


رجم اليهودي واليهودية 
جلد السَمّد أمتّه إذا زنت 


نفي الزاني والزانية 
اغتيال ناكح ا محارم 


الْلاعنة با لحمل 


ا 


1۳ 


1 نصاب قطع اليد في السرقة 


هل تقتل المرأة إذا ارتآت؟ 
ا سرن مل ال فو 
القصاص والضان 
َء عين التطلم 
نل ا لحر بالعبد 
سر القصعة وض انما 
ماله الاشية بالليل 
من وجد متاعه عند مُفلس 
القضاء والشهادات 
القضاء بيمين وشاهد 
القسامة 
قضاء القاضي بشهود زور 
شهود الرضاعة 
الأبمان والنذور 
نرا لجاهلية 
الصيد والذبائح 
ذكاة الحنين 


YAY 
a 
۷ 


V€ 


a 
11۸ 
11۵٥ 


۹۸ 


11€ 


العقيقة 


رقم المسألة المسألة الصفحة 
Sa 2‏ 
الأشربة 
| ا 1 
Z1 ۳۰‏ . 
1 تخليل الخمر E‏ 
٦‏ حکم انتباذ الخلہطیر ۳1۰ 
١‏ 5 الكراهية 
شه 
-—- : - ا 
o۲‏ إنفاق الأب على نفسه من مال ولده 0 
1 | ب على نفسه من | کے 
0 التسوية بين الأولاد فى العطية 1۰٤‏ 
E 1 1 5‏ 
۷۹ وضع الخشبة على جدار الدار t0۷‏ 
ا : 1 
ا اقتناء الكلب ۷ 
۹۹ الجلوس على جلود الشباع | 
أبواب متفر قة 
۱١‏ القرعة في العتق ۳۰ 
0٠‏ سن البلوغ E‏ 


ثانياً: رد ابن أي شيبة على أبي حنيفة E‏ 
ثالثاً: دعوى مخالفة المجتهد للحديث N‏ 
رابعاً: محات من منهج الولف في نقد رواة الحديث في هذا الكتاب n‏ 
خامساً: الاحتجاج بالحديث لرل عند الكوثري O‏ 
سادساً: قواعد عامة وكلهات جامعة نثرها الولف في كتابه as‏ 
١-التسامح‏ في الاختلاف الفقهي O‏ 
۲ صخة الحديث لا نقتضي بالضرورة العمل به E‏ 
۳ ضرورة كمع روايات الحديث كلها والنظر ني ألفاظه قبل الاستدلال به .. 
-مراعاة العمل الُتوارث للأمة في الاجتهاد o‏ 
سابعاً: الجواب عن شبهة تعصْب الكوثري ONEN‏ 


الجواب عن شبهة أخرى SORES‏ 


A4 


۸4۰ 


اللحتوى 


ثامناً: عمل في الكتاب ES‏ 
صورة غلاف الكتاب ني طبعته الأول» وعليها إهداء لولف بخطَه 
صورة ما كتبه العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة أولٌّ هذا الكتاب 


النص المحقق 


dae رجم اليهودي واليهودية‎ -١ 
eee ea الصلاة ني أعطان الإبل‎ -۲ 


۳- سهم الفارس والراجل من الغنيمة E EET TTT‏ 
٤‏ - السفر با لصحف إلى أرض العدو As‏ 
-٥‏ التسوية بين الأولاد في العطية eS‏ 


١-القرعة‏ في العتق SS E‏ 
۲- جلد السَمّد أمته إذا زنت O,‏ 


۳-الاء إذا بلغ فين OEE‏ 
-٤‏ صلاة المستيقظ في أوقات الكراهة E‏ 
٥-المسح‏ على العامة eS RÎ‏ 
١-حكم‏ زيادة ركعة خامسة سهواً E‏ 


eocenaeaeonnne 


eevvunanoonrnas 


evaaanereauanan 


eoonancoonnne 


۷- وجوب الدم على حرم لبس سراویل بعذر en‏ 
۸-الحمع بين الصلاتين في السفر AER‏ 


e ۹-الوقف‎ 
a در الحاهلية‎ -١ 


ueeunennennvauaenneecnreQaannacneccenebrreannnns 


Seennecaueonenonenneadenadnnecrasarencenessnnsenn 


snauaancanorsAansanaesansvanevsecenerenreneonnnn 


۸- استئناف النكاح عند إسلام الزوج بعد إسلام زوجته SR‏ 
۹-تأخير المناسك بعضها عن بعض يوجب الدم e‏ 


۳1- اغتیال ناکح المحارم en‏ 
۲- ذكاة الحنين E‏ 


-۳٦‏ سجود السّهو بعد الكلام 
۷- أقلى المهر عشرة دراهم... 


ennaunannnnnnnennnnannsnvreaannaanennennrasnnnas 


۸- ھل کون التق صداقا؟ E SS e‏ 


AY‏ النكت الطريفة 
الحتوى الصفحة 
۹-اقتداء السنمل بالإمام في الفجر E OO O ON‏ 
٠١‏ -تكرار الحماعة A e Oa‏ 
-١‏ قل ا لحر بالعبد OSA a‏ 
۲ - طلوع الشمس أثناء الصلاة AE eer‏ 
۳ - كفارة الصوم AN SERGER EON EES‏ 
٤‏ - صلاة العيد ني البوم الثاني E oa ee ESE eS‏ 
٥-بيع‏ المصرَاة ET‏ 
٦‏ - حكم انتباذ الخليطین E CS N‏ 
۷-نكاح المحلل FANOS eA‏ 
۸-تعريف اللَمَطة A REALS RSS‏ 
۹- بيع الشمر قبل بدو صلاجه N e‏ 
۰- يِن البلوغ TINE e Sa‏ 
١-حکم‏ الخرص في التمر Nose e AES‏ 
۲-إنفاق الأب على نفسه من مال ولده ES Aen‏ 
۳- شرب آبوال الإبل EE ASRS E‏ 
-٤‏ حَرَمٌ المدينة PENa ee Raa‏ 
٥-ثمن‏ الكلب Lh‏ 
١‏ - نصاب قطع اليد في السرقة CVE eS‏ 
۷- َل اليد قبل إدخاها في الإناء sa‏ 
۸-ولوغ الكلب NE SAR RSG‏ 
۹-بيع الرْطّب بالتمر A O SERA‏ 
٠-تلقي‏ البيوع PR SENS aî‏ 


AEG حكم الأوقاص في الزكاة‎ -٤ 
i eS هل على المسافر أضحية؟‎ -٥ 
sO ارال پارات ن‎ ۷ 
EAS aE NS ۷-التسبيح للرجال‎ 
E خنق ساب الرسول صلى الله عليه وسلّم‎ -۸ 
OS کسر القصعة وضانا‎ -۹ 


۰- حکم العرایا a‏ 


١-اختبار‏ الأربع من الزوجات» والاقتصار عليهنٌ بعد الإسلام 
۲-اشتراط الولاء للبائع في البيع EE‏ 


۳-الضربة والضربتان في التيمم SE‏ 


٤-الوكالة‏ ني الشراء OR‏ 


A الطمأنينة في الصلاة وتعديل الأركان فيها‎ -٠١ 


٦-مَن‏ زرع أرض قوم Ne NOS‏ 


۷-ما تفه الماشية بالليل O DT‏ 

NSO ۸-العقيقة‎ 

۹-و ضع الخشبة على جدار الدار ERS‏ 

١٠-الحمعٌ‏ بين الأحجار والماء في الاستطابة SSRs‏ 
ر 

SS SS قبل النكاح‎ قالطلا-١‎ 

۲-القضاء بيمين وشاهد AREER SS‏ 


soeoooonoonnes 


aaaonnessaen 


NEY 
الصفحة‎ 
۴۹۱ 


۳44 
۳4۷ 


الملحتوى 


١-المسح‏ على الجوربين AS‏ 


۱-وجوب الوتر ESS‏ 
-الحلستان في خطبة الحمعة OT‏ 


۴- قضاء سَنة الفجر بعد صلاة الصبح 


SS الصلاة بين القبور‎ -٤ 
ET صدقة اللخيل والرقيق‎ -٥ 
e رفع الإمام صولّه ب«آمین»‎ - 
2 صلاءً اليل وقَصْلٌ شفع الوتر‎ -۷ 
E ۸-الوتربركعة واحدة‎ 


۹-الجلوس على جلود السباع A‏ 
-٠١‏ كلام الإمام أثناء ا لخطبة i‏ 


أ -١‏ هل قي الاستسقاء صلاة وخطبة؟ 


۲ -وقت العشاء N‏ 


enone cesonnoonnnnn 


eee ananoseosnenn 


eee nennvangnnananns 


الا ا > د ج و ا 


المحتوى الصفحة 
-٠‏ شراء السيف لحلل بنوع جليته E SSSR‏ 
-٠‏ قضاءٌ الأربع قبل الظهر A aleta RAGE‏ 
۷ - الصلاة على الشهيد E ASSES‏ 
۸-تخليل اللحية EE seas‏ 
۹-القراءة في الوتر EN edna RASS‏ 
٠-القراءة‏ في الحمعة والعيدين ON SERR‏ 
١-اللمذي‏ وأثر الاحتلام في الثوب TOV eR‏ 
۲ - الصلاة أثناء ا-لخطبة E E‏ 
۴۳- قضاء القاضي بشهود زور NE O CR AS‏ 
٤-هل‏ تقتل المرأة إذا ارتّت؟ ON eo‏ 
٥-الصلاة‏ في خسوف القمر VA Rae‏ 
١٠-الأذان‏ والإقامة عند قضاء الفائتة AN Ee‏ 
۷-البُر بالبُرٌ مثلاً بوشل يدا بيد ARS RARER‏ 
۸-هل تجوز الصدقة على الفقبر القادر على الكسب؟ A SSS‏ 
۹-النهي عن شرط وبيع yy‏ 
۰-مَن وجد متاعه عند مُفلس VEE A NS SSE‏ 
١-المزارعة EE? DONT E RG‏ 
۲-النهيٰ عن بيع حاضِر لبا VoD e ate eR‏ 
-٣‏ حكم التصدق لآل محمد صلى الله عليه وسَلّم E as‏ 
-٤١‏ رد السلام في الصلاة بالإشارة VE SSN CE‏ 
- هل فيا دون خمسة أوشق صدقة؟ VE ena AD AS‏ 


VENE SASS SS الخانمة‎ 


المحتوى 
فهرس الآيات الكريمة A ES a‏ 
فهرس أطراف الأحاديث المرفوعة والآثار امو قوفة RS‏ 
فهرس الأعلام ™ هک 
فهرس المسائل على ترتيب الأبواب الفقهية E‏ 
فهرس المحتويات DER TESA See ees aS LE E Re ES‏ 


الصفحة